إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

الذبح للضيف وما يسمونه القبيله ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الذبح للضيف وما يسمونه القبيله ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم

    لقد سمعت من أحد العلماء أن الذبح الذي يقوم به الناس عندما يتخاصمون فيحكمون على المخطي بذبيحه أو أكثر ان هذا لا يجوز وقد ذكر هذا أثناء كلامه عن الشرك ...
    فاشكل علي .
    فمن من إخواننا الكرام يبين لي هذه المسأله ومسألة الذبح للضيف ؟

  • #2
    مسـألة الذبح للضيف

    قال الشيخ العثيمين في شرح الثلاثة الأصول ( دار الثريا للنشر ) صـ 66 / 67



    (1) الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص ويقع على وجوه


    الأول : أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ}.


    الثاني : أن يقع إكراماً لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوباً أو إستحباباً لقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" ( صحيح البخاري ) وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف " أو لم ولو بشاة " ( صحيح البخاري ).


    الثالث : أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الإتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ} [سورة يس، الآيتين: 71، 72] وقد يكون مطلوباً أو منهياً عنه حسبما يكون وسيلة له.

    تعليق


    • #3
      لعلي أفيدك لاحقا, لكن أحيلك على شرح كتاب التوحيد "تيسير العزيز الحميد.." وكتاب "فتح المجيد.." فقد أشاروا لهذه المسألة في باب الذبح, وكذا لشيخنا محمد الإمام رسالة في حكم الهَجَر بفتح عين الكلمة وهي اسم لما يقع من الذبح أو غيره من الأحكام عند المشاجرات بين القبائل ولعلك تجدها في موقع الشيخ حفظه الله, وشيخنا محمد الوصابي قد حكم في أنفع كتبه "القول المفيد ..." ذكر أنه من الشرك كما أذكر الآن.
      وكذا بالنسبة للذبح في قضية الضيف بعض علماء نجد يفصل فيها إن كان الذبح بأن كان شخص أتاك فذبحت له وطبخ الطعام فلا حرج, لكن أن يذبح أمامه مثلا عند وصوله البلد من باب التعظيم فهذا يعدونه من الشرك وقد أشار لهذا أيضا شراح كتاب التوحيد وكذا صالح آل الشيخ في شرحه حسبما أذكر وكذا هناك رسألة لأحد علماء نجد بحث فيها هذه المسألة بشكل مستقل ولا يحضرني اسمها الآن.
      ولعلي إن سمح الوقت أنقل لك بعض ما ذكرت ولعلك إن وقفت على ما قلتً لك تنقله هنا لينتفع الجميع.
      ونسيت أن أذكر أن الشيخ مقبل رحمه الله قد حكم على أن الذبح في الهَجَر شرك وكان يعيب على بعض من انحرف عن السنة فصار يحضر مثل هذه الأمور والله المستعان, ونسيت أن أشكر أخي طالب العلم السلفي على جهده المبذول في نفع إخوانه نسأل الله أن يرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح والنية الصادقة والله أعلم.
      التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 19-Jan-2009, 10:43 AM.

      تعليق


      • #4
        حكم الذبيحة التي يحكم بها على المخطئ في المنازعات


        فتوى رقم ‏(‏200‏)‏‏:‏


        س‏:‏ في حالة وقوع خصام أو مشاجرة بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر على أي شيء يكون فإن كبار القرية أو شيخ القبيلة يحضر للنظر فيما بين المتخاصمين، وبعداستكمال جوانب القضية ومعرفة محور النزل والمخطئ من خلافه فإنهم يفرضون على صاحب الخطأ الأكبر ذبيحتين أو ثلاثا أو أكثر في بعض الأحيان وعلى الآخر صاحب الخطأ الأقل ذبيحة واحدة بالإضافة إلى بعض الأشياء التي قد يحصلون عليها من المتخاصمين، ويقوم كل واحد منهم بذبح الذبائح التي توجبت عليه ويحضر أكلها الجماعة والعدول الذين حكموا في القضية، وسواء كان المتخاصمون فقراء أو أغنياء فلازم لا مناص لهم من هذه الأحكام، وتسمى هذه العادة‏:‏ البرهة، أو‏:‏ العتامة، كما يقولون، وهم في معظم القضايا لا يتصلون بالدوائر الحكومية هناك لفض نزاعاتهم، والأمر الذي يهمني معرفته هو الحكم في مثل هذه العادات من ناحية الجواز من عدمه، وهل فاعل مثل هذه الأفعال يدخل تحت قوله‏:‏ لعن الله من ذبح لغير الله أم لا، مع العلم أنه يذبح ويسفك الدم في رضا شخص أو أشخاص وفي رضا رئيس أو رؤساء القبيلة‏؟‏ أرجو توجيهي بذلك‏.‏


        ج‏:‏ التحكيم في الخصومات لإظهار خطأ المخطئ، والانتصار للمعتدى عليه وإصلاح ذات البين، والفصل في المنازعات بالحق الذي جاءت به شريعة الإسلام حق مشروع بالكتاب والسنة، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلو افأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمرالله فإن فاءت فأصحلوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين‏}‏ وقال‏:‏‏{ لا خير في كثير مننجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاتالله فسوف نؤتيه أجرا عظيما‏}


        أما الذبائح التي يذبحها الطرفان المختصمان قليلة أو كثيرة عقب الانتهاء من الخصومة بالصلح فإن كانت تبرعا ممن ذبحها شكرا لله على الخلاص من الخصومة بسلام وعلى الرجوع إلى ما كان قبل من الصفاء والإخاء فهو حسن رغب فيه الشرع، وشمله عموم نصوص الحث على فعل الخير وشكر النعم، وعمل به الصحابة مثل كعب بن مالك ما لم يتخذ ذلك عادة ويلتزم به التزام الواجبات المؤقتة بأوقاتها وأسبابها أويتجاوز بها الإنسان طاقته المادية ويشق بها على نفسه وإلا كانت ممنوعة، وإن ألزمبها من قام بالتحقيق والصلح كلا من الطرفين إلزاما لا مناص لهم منه بحيث إذا تخلف من ألزم بها عن تنفيذها عد ذلك عيبا وعارا وربما فشل الصلح وانتقض الحكم وعادتالخصومة كما كانت أو أشد فهذا تشريع لم يأذن به الله، اللهم إلا أن يكون ذلك تعزيراللمعتدي أو المخطئ فقط بقدر ما ارتكبه من الاعتداء أو الخطأ تأديبا له وتطييب الخاطر المعتدى عليهم فيجوز على قول من يجوز التعزير بالمال من الفقهاء، ويوضع مال التعزير حيث يرى الحكمان شرعا في بيت المال أو في وجه من وجوه البر والمعروف دون التزام ذبحها للحكمين ومن حضر مجلس الصلح، وليس حكم هذه الذبائح حكم القرابين التي تذبح لغير الله من الأصنام وعند مقابر الصالحين أو تذبح للجن تقربا إليهم أو رجاءقضاء حاجة أو دفع ضر أو جلب نفع، وإنما هي في حالة المنع من الابتداع في الدين والعمل بتشريع لم يأذن به الله، فهي إلى الدخول في معنى قوله تعالى‏:‏ اتخذواأحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أقرب منها إلى الدخول في معنى حديث‏:‏ لعن الله من ذبح لغير الله وإن كان كل من العملين ضلالا وزورا‏.‏


        وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏


        اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


        نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي .......... عضو عبد الله بن غديان


        عضو عبد الله بن منيع

        المصدر
        التعديل الأخير تم بواسطة أبو حفص عبد الرحمن السلفي; الساعة 19-Jan-2009, 05:42 PM.

        تعليق


        • #5
          رد: الذبح للضيف وما يسمونه القبيله ؟

          جزاكم الله خيرا



          الذبح عند الصلح / العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله..


          الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
          سئل العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله:
          " س/ وهذا يقول: عندنا عادة وهي أن من حصل بينه وبين شخص عداوة أو بغضاء بتعدٍّ من أحدهما على الآخر، فيطلبون من أحدهما أن يذبح ويسمون ذلك ذبح صلح، فيذبح؛ يحضرون معهم من حصلت معه هذه العداوة، فما حكم ذلك؟
          ج/ ذبح الصلح الذي تعمله بعض القبائل في صورته المشتهرة المعروفة لا يجوز؛ لأنهم يجعلون الذبح أمام من يريدون إرضاءه، ويريقون الدم تعظيما له أو إجلالا لإرضائه. وهذا يكون محرما؛ لأنه لم يُرِق الدم لله جل وعلا وإنما أراقه لأجل إرضاء فلان، وهذا الذبح محرم والذبيحة أيضا لا يجوز أكلها؛ لأنها لم تُهَلَّ أو لم تذبح لله جل وعلا وإنما ذبحت لغيره.
          فإن كان الذبح أن هذا صفته من جهة التقرب والتعظيم صار شركا أكبر، وإن لم يكن من جهة التقرب والتعظيم صار محرما؛ لأنه لم يَخلص من أن يكون لغير الله.
          فصار عندنا في مثل هذه الحالة وكذلك في الذبح للسلطان ونحوه في المسألة التي مرت علينا بالأمس أن يكون الذبح في مقدمة وأن يراق الدم بقدومه وبحضرته، هذا قد يكون على جهة التقرب والتعظيم، فيكون الذبح حينئذ شركا أكبر بالله جل وعلا؛ لأنه ذبح وإراقة الدم تعظيما للمخلوق وتقربا إليه.
          وإن لم يذبح تقربا أو تعظيما وإنما ذبح لغاية أخرى مثل الإرضاء ولكنه شابه أهل الشرك في ما يذبحونه تقربا وتعظيما، فنقول الذبيحة لا تجوز ولا تحل والأكل منها حرام.
          ويمكن للإخوة الذين يشيع عندهم في بلادهم أو في قبائلهم مثل هذا الذي المسمى ذبح الصلح ونحوه أن يبدلوه بخير منه وهو أن تكون وليمة للصلح، فيذبحون للضيافة يعني يذبحون لا بحضرة من يريدون إرضاءه، ويدعونهم ويكرمونهم، وهذا من الأمر المرغب فيه أن يكون الذبح كما يذبح المسلم عادة لضيافة أضيافه ونحو ذلك.

          كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد
          الذي هو حق الله على العبيد





















          http://www.up.noor-alyaqeen.com/uplo...3489906841.mp3



          تعليق


          • #6
            رد: الذبح للضيف وما يسمونه القبيله ؟

            يرفع للفائدة

            تعليق

            يعمل...
            X