إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

إعانة الطالب على دراسة علم الفرائض .

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: إعانة الطالب على دراسة علم الفرائض .

    الابن لصلبه :
    وله عدة حالات :
    كل التركة وحظين بينه وبين من كان معه ابناء مثله من ذكور وإناث أو يكون معه أصحاب فروض فيعطى فروضهم ثم يقسم ما بقي بينه وبين إخوانه على عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويقسم على عدد الإخوة إن كان كلهم ذكور مثله ، وسيأتي تفصيل كل هذا إن شاء الله بالتوضيح عن طريق الأمثلة والتمارين والله الموفق .

    وابن الإبن الميت لصلبه وإن نزل وهو مثل الابن ، إلا أنه يحجبه الابن الأعلى وسيأتي الكلام عن معنى الحجب وهو أنه لا يأخذ شيئا مع وجود الحاجب والله الموفق .

    تعليق


    • #17
      رد: إعانة الطالب على دراسة علم الفرائض .

      بنت الميت لصلبه :
      لها عدة حالات فبالفرض تارة وتارة بالعصبة مع أخيها أو إخوانها وأخواتها .
      فترث النصف إن كانت منفردة والنصف الآخر تأخذه ردا ، وإن كان معها عصبة تأخذ نصفها والباقي للعصبة .
      وإن كان معها أصحاب فروض كأحد الزوجين أو أحد الأبوين أو أحد الأجداد فيعطى كل ذي فرض فرضه وهي ايضا يفرض لها معهم .
      مشاركة في الثلثين إن كانت مع أختها واحدة أو أكثر بالتساوي ، وإن كان معها أصحاب فروض فيعطى كل ذي فرض فرضه والبنت أو البنات كذلك لهن الثلثان .
      وكذا لو كن اثنان فصاعدا وحدهن فيأخذن الثلثين فرضا والثلث الباقي ردا .
      ترث بالتعصيب بالغير مع إخوانها الذكور الأشقاء أو لأب فقط للذكر مثل حظ الأثيين معهم الأصحاب الفروض أو لا .

      تعليق


      • #18
        رد: إعانة الطالب على دراسة علم الفرائض .

        بنت الابن الصلبية وإن نزلت بمحض الذكور :
        عدة حالات من ميراث جدها أو جدتها :
        نصف المال إن كانت وحدها أي عدم وجود الشقيق لكي لا يعصبها أو شقيقة أخرى ما فوق أو بنت عم فما فوق فإن وجدت فهم شركاء في الثلثين وكذا عدم وجود بنت صلبية أعلى منها وابن أعلى منها فتحجب ، وكذا بنت ابن أعلى وابن ابن أعلى .
        الثلثين مشاركة مع أخت لها أو أخوات لها أو بنت عم أو بنات عم لها في درجتها بشرط عدم وجود معصب لهن في درجتهن وعدم وجود أعلى منهن فيحجبهن حجب حرمان أو حجب نقصان .
        السدس تكلملة الثلثين مع البنت الصلبية أو بنت أعلى منها معها واحدة أو أكثر في درجتها مع عدم وجود عاصب في درجتها أو أعلى منها يحجبها .
        التعصيب بالغير إذا كان معها أخوها ابن الابن ، أو ابن عمها في درجتها ومع غيرها من أخواتها ، وبنات أعمامها من في درجتها ، بشرط أن لا يوجد بنات الصلب اثنتان فما فوق فتسقطها إلا إذا عصبها أخوها أو ابن عمها من في درجتها .
        الحجب وعدم التوريث بسبب الابن الصلب الأعلى منها فيحجبها هي وأخوها وأخواتها ويحجبها أيضا البنتين الصلبيتين إلا إذا وجد ابن ابن معها فترث بالتعصيب .

        تعليق


        • #19
          رد: إعانة الطالب على دراسة علم الفرائض .

          الجد الصحيح الذي ليس بينه وبين الميت أنثى :
          فهو مثل الأب إن كان وحده أي من دون الإخوة والأخوات الشقائق أو لأب -أما الإخوة لأم فيحجبهم ويحجبه الأب -
          ويختلف عن الأب في أمور ثلاث :
          الأب يحجب الإخوة مطلقا والجد يحجب إلا الإخوة لأم .
          الأب يحجب الجدة لأب إن علت والجد يحجب الجدات التي تدلي به ولا يحجب المساوية له .
          في الغراوين مع تأخذ الأم الثلث الباقي أما مع الجد تأخذ الثلث من التركة كلها .

          تعليق


          • #20
            رد: إعانة الطالب على دراسة علم الفرائض .

            الجدة الصحيحة التي لا يكون بينها وبين الميت جد غير صحيح :
            وضابط ذلك أن يكون بينها وبين الميت إناثا خلص أو ذكور خلص وإذا أدلت بإناث إلى ذكور كأم أم الأب أو أم أم أب أب أو أم أب أب أب ... .

            وميراث الجدة أو الجدات السدس أو الحجب .

            وسأتي تفصيل ذلك لوجود خلاف في المسألة والله الموفق .

            تعليق


            • #21
              رد: إعانة الطالب على دراسة علم الفرائض .

              الأخ للأم وأخته :
              السدس والثلث أو الحجب .
              السدس للمنفرد منهم ذكرا كان أو أنثى اي مع عدم وجود الحاجب وهم ابن الميت وبنيهم وإن نزلوا وبنات الأبناء وإن نزلوا والأب والجد وإن علا .
              الثلث مشاركة مع إخوانه أو أخواته إذا كانوا اثنين فصاعدا أخ وأخت أو أختان أو أخوان فهم شركاء في الثلث وذكرهم وأنثاهم سواء مع عدم وجود الحاجب أو أصحاب الفروض فإن كانوا موجودين أي أصحاب الفروض فهم يشاركون الإخوة الأشقاء في الثلث بعد بعد استكمال أصحاب الفروض نصيبهم .
              الحجب بالأصل الذكر والفرع الوارث .

              تعليق


              • #22
                رد: إعانة الطالب على دراسة علم الفرائض .

                الأخ الشقيق :
                يأخذ كل المال إن كان وحده .
                أخذ الباقي مع وجود أصحاب الفروض ، وإن كان معه إخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين .
                للذكر مثل حظ الأنثيين من كل التركة مع عدم وجود أصحاب الفروض .
                يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث والأصل الذكر .

                تعليق


                • #23
                  رد: إعانة الطالب على دراسة علم الفرائض .

                  الأخت الشقيقة :
                  نصف التركة إن كانت وحدها من دون العاصب أو الحاجب .
                  الثلثان لإثنين فأكثر مع عدم وجود العاصب والحاجب .
                  بالعصبة مع وجود أخ شقيق أو يكن أكثر من واحدة وإن كان أصحاب الفروض يتقاسمن مع إخوانهن للذكر مثل حظ الأنثيين بعد استفاء أصحاب الفروض .
                  بالعصبة مع الغير مع وجود فرع وارث وأنثى بنت أو أكثر أو بنت ابن كذلك فحقها أن تأخذ ما بقي بعد الفروض ، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق فيعصبن بالغير .
                  الحجب والحاجب هو الفرع الوارث الذكر والأب والجد على خلاف .

                  تعليق


                  • #24
                    رد: إعانة الطالب على دراسة علم الفرائض .

                    الأخ للأب :
                    ما بقي من الفروض وإلا سقط .
                    يأخذ جميع التركة ، وإن كان معه إخوة يأخذوا بالتساوي وإن كان معه إخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين .
                    يحجبه الأخ الشقيق والشقيقة في العصبة مع الغير .

                    تعليق


                    • #25
                      رد: إعانة الطالب على دراسة علم الفرائض .

                      الأخت لأب :
                      النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن لها أخ يعصبها ولا أخت لها .
                      الثلثان لاثنتين فأكثر مشتركات في التساوي إذا لم يكن لها أخ يعصبها .
                      السدس مع الأخت تكملة الثلثين للواحدة فأكثر إذا لم يكن لها أخ يعصبها .
                      التعصيب بالغير وذلك إذا كان معها أخ أو أكثر أو أخوات مع الأخ فيعصب الأخ أخواته من أبيه ويكون ميراثهم بعد استفاء أهل الفروض وإن لم يبق شيئا سقطت مع إخوانها .
                      التعصيب مع الغير وهي مع الفرع الوارث المؤنث بنتا واحدة أو بنت ابن أو أكثر بعد تكلمة الثلثين للبنات فترث ما بقي مع عدم وجود الفرع الذكر والأصل الذكر وعدم وجود الشقيق والشقيقة .
                      الحجب بالشقيقتين إذا لم يكن معها أخ يعصبها .
                      حجبها كليتا إن كان معها أخ أو لم يكن بالابن وابنه وبالأب والجد وبالأخ الشقيق .

                      تعليق


                      • #26
                        رد: إعانة الطالب على دراسة علم الفرائض .

                        ابن الأخ الشقيق وإن نزل -أي أن الميت عمه- :
                        يأخذ باقي التركة بعد استفاء أصحاب الفروض حقهم . ويسقط إن لم يبقى شيئا منها .
                        يأخذ كل المال إذا كان وحده .

                        تعليق


                        • #27
                          رد: إعانة الطالب على دراسة علم الفرائض .

                          ابن الأخ الشقيق :
                          يرث بالنفس وله ما ابقت الفروض وإذا استغرقت الفروض كل التركة سقط .
                          كل التركة إذا انفرد .
                          ويحجبه ما يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة للأب والشقيقات أو للأب إذا كن عصبة مع الغير .

                          تعليق


                          • #28
                            رد: إعانة الطالب على دراسة علم الفرائض .

                            ابن الأخ للأب وإن نزل :
                            يرث من عمه لأبيه عصبة بالنفس ، إلا أنه أزل من ابن الأخ الشقيق فلا يرث معه ، ويحجب ابن الأخ الشقيق ابن الأخ للأب .

                            تعليق


                            • #29
                              رد: إعانة الطالب على دراسة علم الفرائض .

                              العم الشقيق :
                              يرثه عصبة بالنفس ويحوز جميع المال إن كان وحده .
                              وبالتساوي إن كانو أكثر من واحد .
                              يرث ما بقي من أصحاب الفروض .

                              تعليق


                              • #30
                                رد: إعانة الطالب على دراسة علم الفرائض .

                                العم للأب :
                                يرث منه عصبة بالنفس ، يحجبه العم الشقيق .

                                تعليق

                                يعمل...
                                X