إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

إعانة الطالب على دراسة علم الفرائض .

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #46
    رد: إعانة الطالب على دراسة علم الفرائض .

    ومن الأمور المهمة التي يجب معرفتها قبل تقسيم الميراث ، الأمور التي يجب علينا فعلها قبل ذلك وهي :

    1 - تجهيز الميت : من كفن وحنوط وأجر غسل وحمل وحفر ودفن وما يحصله حتى يدخل قبره بالمعروف لا بالإسراف وبصيغة موجة هي ما يحتاجه الميت من حين موته إلى وقت دفنه .
    قال البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز باب الكفن من جميع المال : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِىَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضى الله عنه يَوْمًا بِطَعَامِهِ فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّى فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ وَقُتِلَ حَمْزَةُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ خَيْرٌ مِنِّى فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِى حَيَاتِنَا الدُّنْيَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِى .
    قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه : حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ1 وَالحَسن، قَالاَ: الكفن مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
    والأثر صحيح وإن كان في رواية قتادة عن ابن المسيب فيها كلام فقد كفانا شعبة رحم الله الجميع .
    قال الإمام الدارمي في مسنده : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «الْحَنُوطُ، وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ» قال محقق الكتاب إسناده ضعيف ابن جريج قد عنعن وقد صرح بالتحديث عند عبد الرزاق في المصنف فبذلك انتفت شبهة تدليسه والله الموفق .
    وقد ثبت أيضا عن كثير من السلف بأسانيد جياد مثل : طاوس بن كيسان عند عبد الرزاق وعامر بن شراحيل الشعبي عند الدارمي ومجاهد عند ابن أبي شيبة وغيرهم كثير .

    وإن لم يكن له حق التجهيز فهي تلزم من تجب النفقة عليه فإن لم يوجد فعلى بيت المال .

    2 - قضاء دين الميت : ﴿ مِنْ بعْدِ وصِيّةٍ يوصِي بِها أوْ ديْنٍ﴾[ النساء:11]

    وقد ذهب الحنابلة إلى تقديم التجهيز على قضاء الدين ، وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى تقديم قضاء الدين ، ولا أثر للخلاف بينهم إلا إذا كانت التركة لا تكفي لقضاء الاثنين .
    ومن السنة تعجيل قضاء الدين قال الإمام الترمذي في جامعه كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الغلول : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِىءٌ مِنْ ثَلاَثٍ الْكَنْزِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ .
    وقال الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِى ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ .
    والحديث صحيح وقد أخرجه ابن ماجه في سننه والإمام أحمد في مسنده والنسائي في الكبرى .
    ودين الميت ينقسم إلى قسمين :
    ما كان متعلقا بعين التركة : كدين برهن ، وإرث جناية متعلقة برقبة العبد الجاني[وصورتها أن سيدا له عبد جنى على شخص ، ولزمه بهذه الجناية مال ، فإنه يخير من له الدين بين تملك العبد عن الجناية ، أو أن بُباع العبد ويعطى صاحب الجناية قيمته] .
    ما كان متعلقا بذمة الميت : وهي تنقسم إلى قسمين :
    القسم الأول : ديون لله تعالى مثل الزكاة والكفارات والحج الواجب ... إلخ .
    القسم الثاني : ديون للآدمي مثل القرض وثمن المبيع وأجرة البيت ... إلخ .
    واختلفوا إذا لم تكف التركة إلى ثلاث أقوال :
    القول الأول وهو مذهب الحنابلة : أنهم يتحاصون على نسبة ديونهم .
    القول الثاني وهو مذهب الشافعية : تقديم حق الله تعالى على حق الآدميين .
    القول الثالث وهو مذهب الحنفية والمالكية : تقديم حق الآدميين على حق الله تعالى .
    3 - الوصية لغير وارث بالثلث فأقل .
    قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ رضى الله عنه قَالَ جَاءَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِى وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهْوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِى هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِى أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِى تَرْفَعُهَا إِلَى فِى امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ ابْنَةٌ .
    قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ .
    قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِىٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لاَ يَرُدَّنِى عَلَى عَقِبِى قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُوصِىَ وَإِنَّمَا لِى ابْنَةٌ قُلْتُ أُوصِى بِالنِّصْفِ قَالَ النِّصْفُ كَثِيٌر قُلْتُ فَالثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ قَالَ فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ .
    قال الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الأيمان باب من أعتق شركا له في عبد : حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاَثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا .
    قال الترمذي بعد روايته للحديث : حَدِيثُ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِىَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَقَدْ رُوِىَ عَنْهُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ يَرَوْنَ أَنْ يُوصِىَ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَيَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ فِى الْوَصِيَّةِ الْخُمُسَ دُونَ الرُّبُعِ وَالرُّبُعَ دُونَ الثُّلُثِ وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا وَلاَ يَجُوزُ لَهُ إِلاَّ الثُّلُثُ .

    ومن الأحكام المتعلقة بالوصية أنه لا وصية لوارث قال الترمذي في جامعه في كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا وصية لوارث : حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَهَنَّادٌ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِىُّ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِىٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِى الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ لَيْسَ بِذَلِكَ فِيمَا تَفَرَّدَ بِهِ لأَنَّهُ رَوَى عَنْهُمْ مَنَاكِيرَ وَرِوَايَتُهُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ أَصَحُّ هَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ .
    والحديث اخرجه أبو داود في سننه وابن ماجه في سننه والإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه وابن أبي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق في مصنفه وسعيد بن منصور في سننه وأبي داود الطيالسي في مسنده .

    وجه تقديم الوصية على تقسيم الميراث والتي تكون لأجنبي [والمراد هنا بالأجنبي من ليس بوارث] :
    - قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى (292/31) : ... بل ليس للورثة حق إلا بعد وفاء الدين . وهذا باتفاق المسلمين كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية والتبرع في مرض الموت كالوصية باتفاق الأئمة الأربعة .
    - أن الوصية تؤخذ من رأس المال2 ، والميراث يقسم على ما بقي بعد التجهيز والدين والوصية .
    ومثال ذلك :
    هلكت إمرأة عن زوجها وأختها الشقيقة وقد أوصت بالثلث .
    فالمسألة من ثلاث : -ولنفرض أنها تركت مليون ومأتي ألف دينار [000 200 1 دينار] - الثلث للوصية ، ويبقى إثنان هي التركة الموروثة ، للزوج نصفها وهو واحد ، للأخت نصف وهو واحد .
    بالقيمة التي اقترضناها يكون كالآتي :
    الثلث للوصية = [000 200 1 دينار / 3 = 000 400 دينار] الباقي [000 800 دينار للورثة] .
    النصف للزوج = [000 800 دينار / 2 = 000 400 دينار] .
    النصف للأخت = [000 800 دينار / 2 = 000 400 دينار] .
    فأنت تعرف من هذا المثال أن للوصية الثلث ، وللزوج النصف ، وللأخت النصف ، ولم يحصل لكل من الزوج والأخت حقيقة إلا الثلث .


    -------------------
    1 - وجاء في موضع آخر بنفس السند عن الحسن [أي البصري] ومحمد [أي بن سرين] .
    2 - قال شيخ الإسلام رحمه الله والوصية بواجب لآدمي تكون من رأس المال بإتفاق المسلمين . مجموع الفتاوى (321/31) .

    تعليق

    يعمل...
    X