إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

تم [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

    قال الشارح حفظه الله : قال :
    السؤال العاشر : ما حكم المرأة الحامل التي أفطرت في رمضان بسبب الولادة ؟
    جواب : يجب عليها القضاء .[1]


    [1] قال الشارح حفظه الله : لعموم حديث عائشة رضي الله عنها فإن الحائض -وبمعنى الحائض- النفساء قالت رضي الله عنها كانت تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة ، أي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هكذا جاء عن عائشة في الصحيحينأ ، وبمعنى الحائض النفساء .
    ----------------------------
    أ – الذي جاء في الصحيحين عن عائشة ليس بهذا اللفظ إلا في رواية في صحيح مسلم مع بعض الخلاف وإليك التفصيل :
    ففي صحيح البخاري في كتاب الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة قال : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَتْنِى مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجْزِى إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ فَلاَ نَفْعَلُهُ .
    وفي صحيح مسلم في كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة قال : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاذَةَ ح وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَتَقْضِى إِحْدَانَا الصَّلاَةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ .
    وقال أيضا : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاذَةَ ح وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَتَقْضِى إِحْدَانَا الصَّلاَةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ .
    أما اللفظ التي أتى به الشيخ حفظه الله فقد رواه مسلم في نفس الكتاب والباب السابقين فقال : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّى أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ .

    تعليق


    • #17
      رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

      قال الشارح حفظه الله :طيب يقول السائل :
      [السؤال الحادي عشر :] وما الحكم إذا أفطرت قبل الولادة بيوم أو يومين بسبب خروج بعض الدم ؟
      جواب : إذا كان خرج بعض الدم فهو يعتبر دم نفاس ، ويجب عليها القضاء . [1]


      [1] قال الشارح حفظه الله : يعني الدم الخارج قبل الولادة دم نفاس ، وقيده بعض أهل العلم إذا كان فيه علامات دم النفاس لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأت الدم ، لم تصل ، فعلم أنه الدم المعهود المعروف الذي تعرفه الحائض والنفساء وأما الدم العارض فإنه ليس بالحيضة إنما هو إستحاضة لا يحصل به منع من صلاة ولا صيام ولا غيره ، ويدل عليه الأحاديث الواردة في حكم المستحاضة ، فإذن العبرة بوصف الدم ، فإذا كان الدم وصفه وصف دم الحيض والنفاس فإنها تدع الصلاة والصيام ، وإن كان لا فلا تدع الصلاة ولا الصيام ، والمرأة أعرف بذلك وإذا أشكل عليها تسأل من تعرف ، وبهذا نعرف التفصيل في هذا الأمر ، مع أن الغالب الأعم أن الدم الخارج قبل الولاد بيوم أو يومين هو دم النفاس هذا هو الغالب ، لكن هذا التنبيه لأنه قد يخرج عن الغالب أشياء فينبغي أن ينتبه لها . طيب ...

      تعليق


      • #18
        رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

        قال الشارح حفظه الله تعالى :
        بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، قال :
        [السؤال الثاني عشر :] ما حكم من أفطر بسبب مرض مزمن مستمر معه لعدة سنوات ؟
        جواب : إذا قرر الأطباء أنه لا يُرجى شفاؤه ، والله هو الشافي ، وربَّ مريض قرر الأطباء أنه لا يرجى شفاؤه ثم يشفه الله سبحانه وتعالى ، أما إذا قرر أنه لا يرجى برؤه فلا بأس أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، كما قال ربنا عز وجل : ﴿ وعلى الّذِين يطِيقونه فِدْيةٌ طعام مِسْكِينٍ ۖ ﴾[ البقرة:184][1]. وهكذا كان أنس بن مالك عند أن صار لا يستطيع الصوم صار يُطعم عن كل يوم مسكيناً[2].




        [1] قال الشارح حفظه الله : أي الذين يشق عليهم صيامه ولا يستطيعون .

        [2] قال الشارح حفظه الله : فهي في حق المريض المزمن مرضه الذي لا يرجى برؤهوهي كذلك في حق الرجل الكبيروالمرأة الكبيرة اللذان كذلك لا يستطيعان الصيام .

        تعليق


        • #19
          رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

          قال الشارح حفظه الله : قال :
          السؤال الثالث عشر : وما حكم الأشياء التالية في نهار رمضان : استخدام السِواك ومعجون الأسنان ؟
          جواب : أما استخدام السِواك من الأراك فلا بأس به ، وحتى وإن كان أخضر [1]، أما معجون الأسنان فننصح بتركه في رمضان ، وليس لدينا دليل على أنه يُبطل الصوم ، ويجب أن يتحرز حتى لا يتسرب إلى بطنه شيء ، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : ((وَبَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا))[2] ، لأنه إذا كان صائماً فيخشى أن يتسرب الماء إلى بطنه[3].


          [1] قال الشارح حفظه الله : يعني رطب .

          [2] قلت -أبو عبد المهيمن- : رواه ابو داود في سننه في كتاب الصوم باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق قال : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا .
          ورواه الترمذي في جامعه –وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ كَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ السَّعُوطَأ لِلصَّائِمِ وَرَأَوْا أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ وَفِى الْحَدِيثِ مَا يُقَوِّى قَوْلَهُمْ – والنسائي في مجتباه والكبرى وابن ماجه في سننه والإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والحاكم في المستدرك –وقال هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَهِيَ فِي جُمْلَةِ مَا قُلْنَا: إِنَّهُمَا أَعْرَضَا، عَنِ الصَّحَابِيِّ الَّذِي لا يَرْوِي عَنْهُ غَيْرُ الْوَاحِدِ، وَقَدِ احْتَجَّا جَمِيعًا بِبَعْضِ هَذَا النَّوْعِ، فَأَمَّا أَبُو هَاشِمٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ الْقَارِئُ فَإِنَّهُ مِنْ كِبَارِ الْمَكِّيِّينَ، رَوَى عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ غَيْرُ الثَّوْرِيِّ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، وَغَيْرَهُمْب-
          ---------------------
          أ – والسعوط هو ما يجعل من الدواء في الأنف –النهاية في غيرب الحديث مادة سعط-
          ب – قال الحافظ رحمه الله في الإتحاف : وهم الحاكم ، وإنما الحديث عن يعقوب بن سلمة الليثي ، عن أبيه ، وليس للماجشون هنا رواية ، والله أعلم .


          [3] قال الشارح حفظه الله : فرق الشيخ رحمه الله بين السواك وبين غيره من معجون الأسنان والظاهر والله أعلم لأمرين :
          الأمر الأول : لورود الدليل في حق السواك العام فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على السواك عند كل وضوءأ وعند كل صلاةب ، وهذا يشمل أيام الصيام وغير أيام الصيام .
          وكذلك لأن طعم السواك ليس كطعم معجون الأسنان والسواك يمكن التحرز منه غالبا بينما معجون الأسنان يشق التحرز منه وله طعم أقوى من طعم السواك فلعله لهذين الأمرين نصح بترك معجون الأسنان حال كون المرء صائما .
          على أنه لو استطاع أن يتخلى عن هذا الطعم كما قال رحمه الله لا نستطيع أن نمنعه لكن في الغالب يشق هذا وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما أشار في حديث لقيطة بن صبرة النهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق حال كون المرء صائما ، فإذا كان المبالغة في المضمضة والاستنشاق يكره للصائم فمن باب أولى معجون الأسنان لأن معجون الأسنان طعمه يبقى في الفم فيشغل الصائم وجود طعمه في الفم يشغل الصائم .
          أما إذا كان يستطيع أن يتخلى عن هذا الطعم فلا يمكن أن يحرم عليه شيء أحله الله .
          ---------------------
          أ – والدليل ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم باب سواك الرطب واليابس للصائم معلقا عن أبي هريرة : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ . ووصله الحافظ في تغليق التعليق من طريق ابن خزيمة ومن طريق مالك بن أنس وقد أخرجاه ، أي ابن خزيمة في صحيحه ومالك في موطئه ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ وَلأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ شَطْرِ اللَّيْلِ .
          وأخرج الحديث أيضا ابن حبان في صحيحه والنسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك –وقال : وَقَدْ خَرَّجَا حَدِيثَ ، وَلَمْ يُخَرِّجَا لَفْظَ الْفَرْضِ فِيهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا جَمِيعًا، وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ وَلَهُ شَاهِدٌ بِهَذَا اللَّفْظِ وهو ليس كذلك فهو ليس على شرطهما فليس للبخاري رواية لعبد الرحمن السراج ولم يرو مسلم لللسراج عن المقبري- وأبي داود الطيالسي في مسنده وغيرهم .
          ب – والدليل ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ .
          وأخرج الحديث مسلم في صحيحه أيضا في كتاب الطهارة باب السواك قال : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَفِى حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ .
          الخلاصة ورد في السواك أنه :
          · عند كل وضوء .
          · مع الوضوء .
          · عند كل صلاة .
          · مع كل صلاة .
          · مع كل صلاة أو كل وضوء .
          · عند كل صلاة وكل وضوء .
          والله أعلم والله الموفق .

          تعليق


          • #20
            رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

            قال الشارح حفظه الله : قال :
            السؤال الرابع عشر : وكذلك استخدام العطورات بجميع أنواعها كالبخور والعود والعطورات الجديدة البخاخة ؟ [1]
            جواب : أما العطور والبخور فلا بأس بذلك إن شاء الله ، وينبغي أن يبتعد عن العطورات التي بها كحول في رمضان وغير رمضان وخصوصاً الكلونيا ، فإنه قد علم أنه بها كحولاً . [2]


            [1] قال الشارح حفظه الله :يعني يسأل ما حكمها .

            [2] قال الشارح حفظه الله :قسم الشيخ رحمه الله الجواب إلى قسمين :
            القسم الأول : العطور والبخور التي ليس بها كحول ، فيقول ليس بها للصائم مع التنبه أنه لا ينبغي أن يدخل لجوفه منها شيء خصوصا البخور أي العود (الدخنة) فينبغي أن يجتنب الصائم إدخال شيء من هذا إلى جوفه بل نص بعض أهل العلم أنه إن تعمد ذلك فهو مفطل من المفطرات ، إن تعمد إدخاله إلى الجوف ، وفي الغال لا تعمد الإنسان ذلك لكن ينبغي أن يجتنبه حال كونه صائما .
            وأما القسم الثاني : وهو ما فيه كحول من البخاخ والعطور البخاخة تنقسم إلى قسمين :
            ..........1. قسم ليس فيها كحول فذا لا حرج فيها وهي مثل الأول ، يستخدمها لكن لا يدخل إلى جوفه منها شيء .
            ..........2. والقسم الثاني فيها كحول وهذا الذي فيها كحول ينقسم إلى قسمين :
            • كحول بقي أثره فيها ، والمراد بالكحول المسكر منها .

            • كحول زال أثرها فيها فلم يبقى لها أثر ، وعلى هذا يحمل فتوى من أفتى باستخدامها وعدم الحرج فيها ، لأنها فنيت أثر هذا الكحول في هذا السائل الكثير ، مثل قطرة البول إذا سقطت في الماء الكثير الذي لا يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه لا ينجس الماء ، وهكذا كذلك قطرة الخمر التي تسقط في الماء الكثير الذي لا يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه ، لا يحرم هذا الماء ، وكذلك ما كان كذلك من العطور ، وهذا قليل ونادر ، ونوع آخر يبقى فيه أثر الكحول المسكر ولو كان قليلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌأ ، وفي رواية مسلم في حديث ابن عمر مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ ب، فلا يجوز للمسلم أن يبيع ويشتري ويحمل ما فيه معنى الخمر ، ولأجل هذا قال الشيخ ما قال ، لأن الوصول لهذا العطر لا يكون إلا ببيع وشراء وحمل وهو في معنى الخمر ، بل بعضهم يشتريها من أجل الإسكار مثل الكولونيا التي ذكرها ، يشتريها لأجل السكر بها ، فسدا لهذا الباب أفتى من أفتى من أهل العلم بتركها ولو على وجه الإحتياط .

            وأما إذا كان الكحول اسم علمي ليس فيه معنى الإسكار فهذا باب آخر ليس المقصود في هذا الجواب .
            ------------------------
            أ – رواه أبو داود في سننه في كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر قال : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِى الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ .
            والحديث أخرجه الترمذي في جامعه –وَقَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ[بن أبي وقاص] وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَخَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ-وابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وابن أبي الدنيا في ذم المسكر .
            ب – بهذا اللفظ عن ابن عمر في صحيح مسلم لم أجده ولا عند غير مسلم والحديث بهذا الفظ وجدته عند أبي داود في كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر قال : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِىٌّ يَعْنِى ابْنَ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ قَالَ مُوسَى هُوَ عَمْرُو بْنُ سَلْمٍ الْأَنْصَارِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ .
            وقد أخرجه أيضا الترمذي في جامعه -قَالَ أَبُو عِيسَى قَالَ أَحَدُهُمَا فِى حَدِيثِهِ الْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِى سُلَيْمٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ الأَنْصَارِىِّ نَحْوَ رِوَايَةِ مَهْدِىِّ بْنِ مَيْمُونٍ وَأَبُو عُثْمَانَ الأَنْصَارِىُّ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ وَيُقَالُ عُمَرُ بْنُ سَالِمٍ أَيْضًا- وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وأبو يعلى في مسنده وابن أبي الدنيا في ذم المسكر .
            والله أعلى وأعلم .

            تعليق


            • #21
              رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

              قال الشارح حفظه الله : يقول :
              السؤال الخامس عشر : وكذلك استخدام أدوية تقطير العينين أوالأذنين والأنف ؟ [1]
              جواب : أقول : إن الخروج من هذا هو أن يفطر ، وقد أبيح له الفطر ﴿ فمنْ كان مِنْكمْ مرِيضًا أوْ علىٰ سفرٍ فعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أخر ۚ ﴾[ البقرة:184] . فإذا كان مريضاً وهو محتاج إلى العلاج فننصحه أن يفطر ويقضي ، هذا إذا قرر له الأطباء علاجاً في نهار رمضان ، فإن لم يفعل فلا يفطره إلا ما نزل من حلقه ، وفي الغالب أن الذي يكتحل به ربما يجد طعمه في حلقه ، فننصحه بالابتعاد عن هذا . [2]


              [1] قال الشارح حفظه الله :يعني ما حكمه.

              [2] قال الشارح حفظه الله : أجاب الشيخ رحمه الله بما سمعنا ، أنه إن كان مرضه يحتاج إلى فطر فالأحوط أن يفطر ولا يشق على نفسه وإن كان لا يحتاج إلى فطر فالأفضل إذا كان يجد طعمه في الفم أن يؤخره إلى الليل ، إلا إذا كان يستطيع أن يبعد هذا الطعم من فمه ببصقه مثلا فلا حرج في ذلك وإن كان لا يجد له طعم في الفم فلا شيء في ذلك .

              تعليق


              • #22
                رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

                قال الشارح حفظه الله : يقول :
                السؤال السادس عشر : وكذلك استخدام الحقن وهل يوجد فيها تفصيل ؟
                جواب : من أهل العلم من يقول : إذا كانت مغذية ، فلا يستعملها ، وإذا كانت غير مغذية فليستعملها ، وقد تقدمت نصيحتنا للمريض أن يفطر حتى لا يكون في صيامه شبة ثم يقضي[1] .


                [1] قال الشارح حفظه الله : يعني ينصح بترك المغذيات عموما أو إذا كان مرض يفطر ، إذا كان مريضا فليفطر ، هذه نصيحة الشيخ رحمه الله تعالى ، وينبغي أن يعلم أنه إذا احتاج أن يستعملها فعلى التفصيل الذي اشار إليه ، إن كانت معذية تقوم مقام الطعام والشراب فهي مفطرة وإن كانت لا تقوم مقام الطعام والشراب فلا تفطر سواء كانت في العضل أو كانت في الوريد سواء أكانت قليلا أو كثيرا ما دام لا تقوم مقام الطعام والشراب فلا يضر . والله تعالى أعلم .

                تعليق


                • #23
                  رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

                  قال الشارح حفظه الله : قال :
                  السؤال السابع عشر : خلع الأسنان ربما أدى إلى ابتلاع شيء من الدم ؟
                  جواب : هو ابتلاع من دم الشخص نفسه فلا يُفطر ، ولو أجله إلى أن يفطر لأنه ربما يخشى عليه أن يتضرر إذا خلع سنة وهو صائم ، وإلا لو أخره إلى الليل لكان أحسن [1].


                  [1] قال الشارح حفظه الله : إن اضطر لخلع السن ولم يرد الإفطار كما قال الشيخ إن دخل شيء من الدم بغير إرادة الإنسان فلا حرج في ذلك ﴿ ربّنا لا تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أوْ أخْطأْنا ۚ ﴾[ البقرة:286] والغالب أن الإنسان ما يحب أن يدخل الدم إلى جوفه ، بل يبصقه ، لكن إذا دخل شيء خطأ فلا شيء عليه والأفضل في مثل هذه الحالة إذا اضطر إلى قلع السن وهو يتضرر بإبقائه فهو مريض وله الرخصة في أن يفطر خصوصا إذا كان معه ألم شديد وتعب وحمة ونحو ذلك فلو أفطر لكان رخصة له ﴿ فمنْ كان مِنْكمْ مرِيضًا أوْ علىٰ سفرٍ فعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أخر ۚ ﴾[ البقرة:184] وأما إذا كان يرى نفسه أنه ليس بمريض ويستطيع الصيام فالأفضل أن يؤجل إلى الليل فإن اضطر أو لم يجد في الليل أحد يخلع له وهذا نادر ، إذا اضطر أو لم يجد أحد يخلع له في الليل فخلعه في النهار ، فعند ذلك ينبغي أن يحطاط ويحترز لأن لا يدخل شيء في جوفه لا من الدم ولا من الدواء فإذا دخل شيء بغير إرادته فهو عفو كما سمعنا .
                  طيب نقف إلى هنا وننظر في أسئلة الإخوة .


                  تعليق


                  • #24
                    رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

                    قال الشارح حفظه الله تعالى :
                    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، ومما سئل به شيخنا رحمه الله تعالى ، قال :
                    السؤال الثامن عشر : كذلك الإغماء والتقيؤ ؟[1]
                    جواب : أما الإغماء فلا يُعد مبطلاً للصوم ، وهكذا التقيؤ ، أما حديث : (( من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ))[2] ، فهو حديث ضعيف . [3]



                    [1] قال الشارح حفظه الله : يعني ما حكمه بالنسبة للصائم .

                    [2] قلت -أبو عبد المهيمن-: الحديث رواه أبو داود في سننه في كتاب الصوم باب الصائم يستقئ عامدا قال : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ ذَرَعَهُ قَىْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَيْضًا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ .
                    ورواه الترمذي في جامعه –و قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ وَثَوْبَانَ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَقَالَ مُحَمَّدٌأ لاَ أَرَاهُ مَحْفُوظًا قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رُوِىَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ يَصِحُّ إِسْنَادُهُ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ وَثَوْبَانَ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَأَفْطَرَ وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا فَقَاءَ فَضَعُفَ فَأَفْطَرَ لِذَلِكَ هَكَذَا رُوِىَ فِى بَعْضِ الْحَدِيثِ مُفَسَّرًا وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَىْءُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَالشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ – وابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده والدارمي في مسنده والنسائي في الكبرى وابن حبان في صحيحه وأبي يعلى في مسنده والحاكم في مستدركه-وقال صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وهو ليس كذلك فقد نقل الترمذي في جامعه تضعيف البخاري له كما تقدم - والدارقطني في سننه والبخاري في التاريخ الكبير وغيرهم .
                    علل الحديث التي أعلها العلماء بها :
                    العلة الأولى: قال أبو داود في مسائله عن الإمام سمعت أحمد بن حنبل سئل :ما أصح ما فيه ـ يعني في "من ذرعه القي وهو صائم" ـ ؟ قال :نافع عن بن عمر . قلت له :حديث هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة . قال: "ليس من هذا شيء إنما هو حديث ((من أكل ناسيا ـ أي وهو صام ـ فالله أطعمه وسقاه)) .
                    العلة الثانية : التفرد : قال الترمذي حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ .
                    العلة الثالثة : قال الترمذي وَقَالَ مُحَمَّدٌأ لاَ أَرَاهُ مَحْفُوظًا و قال أبو داود : "نخاف ألا يكون محفوظا" .
                    العلة الرابعة : الوقف فقد رواه عطاء عن أبي هريرة موقوفا . أخرجه النسائي في الكبرى وبهذه العلة ضعفه النسائي بقوله وقفه عطاء . و هذا الموقوف معلول أيضا كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود حيث قال : "هذا الحديث له علة ، ولعلته علة . أما علته فوقفه على أبي هريرة ، وقفه عطاء وغيره. وأما علة هذه العلة فقد روى البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة إنه قال إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج قال ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح" . هذا و قد حكى البيهقي في كتاب "معرفة السنن والآثار"عن الشافعي عن بعضهم قوله : "رفعه من حديث أبي هريرة من ليس بالحافظ" . و قال ابن عبد البر : وهذا عندهم أصح موقوفا على أبي هريرة"
                    العلة الخامسة : و هي مخالفة أبي هريرة لما تضمنه الحديث من الحكم فقد ثبت عنه ـ فيما رواه يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم ـ أنه قال "من قاء لا يفطر إنما الفطر مما دخل لا مما يخرج" علقه البخاري في صحيحه مجزوما به.و إلى هذه العلة أشار الترمذي في العلل الكبير و البخاري في التاريخ الكبير ، والحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي .
                    وممن صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك والحافظ المنذري والنووي كما في المجموع والمحدث الألباني كما في الصحيحة والإرواء وابن الملقن كما في البدر المنير .
                    والكلام في هذا يطول وقد إختصرت ما استطعت والبحث ليس لي للأمانة العلمية .
                    والله الموفق .
                    ----------------
                    أ – ومحمد هو : محمد بن إسماعيل البخاري .

                    [3] قال الشارح حفظه الله : وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو قول جماعة من أهل العلم ، وقد ألمح البخاري رحمه الله في صحيحه لهذا المعنى ونقل أثر بن عباس أن الفطر إنما هو مما دخل لا مما خرجأ ، وأما حديث قاء فأفطر الذي جاء عن ثوبانب وأبي الدرداءج فحمله بعض أهل العلم على هذا التفصيل إذا تعمد القيء فإنه يفطر وإذا لم يتعمد فلا فطر عليه ، وهو ليس صريح ، وأجاب بعض أهل العلم وهو الذي تدل عليه العمومات أنه قاء فأفطر أي ليس لأجل القيء ولكن لأجل حاجته إلى الفطر ، إما لأنه مريض والمريض يرفق بنفسه ، والمريض يرفق بنفسه ، وهذا أقرب من ذاك التفصيل لأن التفصيل يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذاك التفصيل إلا هذا الحديث الضعيف ، وهو حديث ضعيف فلا يستدل به .
                    ---------------
                    أ – يشير الشيخ حفظه الله إلى ما ذكره البخاري معلقا في كتاب الصوم باب الحجامة والقيء للصائم قال : وَقَالَ لِى يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه إِذَا قَاءَ فَلاَ يُفْطِرُ إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلاَ يُولِجُ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُفْطِرُ وَالأَوَّلُ أَصَحُّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلاً وَيُذْكَرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ احْتَجَمُوا صِيَامًا وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلاَ تَنْهَى وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ وَقَالَ لِى عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ قِيلَ لَهُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه .
                    ب – يشير الشيخ حفظه الله إلى الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه الكبير قال : حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَابْنُ عَائِشَةَ، قَالا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَاءَ فَأَفْطَرَ " .
                    ورواه الإمام أحمد بلفظ " كَانَ صَائِمًا فَقَاءَ فَأَفْطَرَ " .
                    ج – يشير الشيخ حفظه الله إلى الحديث الذي رواه أبو داود في سننه في كتاب الصوم باب الصائم يستقىء عامدا قال : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِىُّ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ حَدَّثَنِى مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَأَفْطَرَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَأَفْطَرَ قَالَ صَدَقَ وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ صلى الله عليه وسلم .
                    والحديث رواه الترمذي في جامعه –وقال في حديث أبي هريرة :"مَنْ ذَرَعَهُ الْقَىْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ" كما مر : وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا فَقَاءَ فَضَعُفَ فَأَفْطَرَ لِذَلِكَ هَكَذَا رُوِىَ فِى بَعْضِ الْحَدِيثِ مُفَسَّرًا وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَىْءُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَالشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ – وأحمد في مسنده
                    وسلم قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ .

                    تعليق


                    • #25
                      رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

                      قال الشارح حفظه الله تعالى : قال :
                      السؤال التاسع عشر : وما حكم السباحة مع الغطس ؟
                      جواب : المعتبر ألا ينزل من حلقه شيء[1]، أما إذا كان في البحر فهو يختلف فإذا كان ماء مالحاً فيمكن أن يتسرب ، لأننا قد سبحنا فيه[2]، فلا يشعر الشخص إلا وهو يتسرب من الحلق[3] ، فننصح بالبعد عن هذا ، وأما إذا كان الماء غير مالح فهو لا يتسرب إلى الحلق وربما تسرب أيضاً[4].


                      [1]قال الشارح حفظه الله : يعني هذا هو المهم .

                      [2] قال الشارح حفظه الله : يعني البحر .

                      [3] قال الشارح حفظه الله : يعني طعم الماء المالح .

                      [4]قال الشارح حفظه الله : فالأحوط للإنسان إذا كان صائما ألا يغطس في الماء لأن الغطس في الماء مظنة دخول شيء من هذا الماء إلى الجوف ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر معنا عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم فإذا كان كذلك فالغطس أشد من المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيها فلذلك كان حكمه كحكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق بل هو أشد ، بل بعض الناس هو مستيقن أنه متى ما أدخل رأسه في الماء لا بد أن يدخل شيء من الماء ، فإذا كان هو من هذا النوع فكيف يعرض صيامه للفساد بفعله ما يعلم ويستيقن أنه سبب لشرب الماء ، فينبغي أن يجتنب مثل ذلك .



                      تعليق


                      • #26
                        رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

                        قال الشارح حفظه الله تعالى : قال :
                        السؤال العشرون : ما حكم تذوق المرأة عند الطبخ للطعام بطرف لسانها لمعرفة ما ينقصه من المكونات والبهارات ؟
                        جواب : لا بأس بذلك إن شاء الله ، ولا يتسرب من حلقها شيء . [1]


                        [1] قال الشارح حفظه الله : يعني هذا شرط ، أن تذوق بطرف اللسان لتتأكد الطعام فيه ملح أو ليس فيه ملح ، أو بهاراته معتدلة أو ليست معتدلة ، لا بأس أتذوق بطرف اللسان ، ثم تمسحه بطرف ثوبها أو بمنديل أو نحوه أو تبصقه في الحوض أو ما كان بمعناه .

                        تعليق


                        • #27
                          رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

                          قال الشارح حفظه الله تعالى : قال :
                          السؤال الحادي والعشرون : وما حكم استخدام الجهاز البخاخ للأشخاص المصابين بضيق التنفس ؟
                          جواب : الظاهر أنه ليس بطعام ولا شراب ، فما أعلمه مبطلاً للصوم[1] .


                          [1] قال الشارح حفظه الله : يعني لا بأس باستخدامه ، لا بأس ياستخدامه .

                          تعليق


                          • #28
                            رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

                            قال الشارح حفظه الله تعالى : قال :
                            السؤال الثاني والعشرون : ماذا يجب على الرجل الذي يجامع امرأته في نهار رمضان من الكفارات ؟
                            جواب : جاء حديثان عن عائشة وأبي هريرة وكلاهما في الصحيح أن رجلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : يا رسول الله احترقت ، قال : (( وما احرقك ؟ )) قال : وقعت على أهلي في نهار رمضان ، وفي حديث أبي هريرة قال : يا رسول الله هلكت ، قال : (( وما أهلكك ؟ )) ، قال : وقعت على أهلي في نهار رمضان ، قال : (( هل تجد رقبة فتعتقها ؟ )) قال : لا ، قال : (( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ )) قال : لا ، قال : (( هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً ؟ )) قال : لا ، فجلس الرجل ، وأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق[1] فيه تمر فقال : (( خذ هذا فتصدق به )) ، فقال : يا رسول الله على أفقر مني ، فوالله ما بين لابتيها ـ أي الحرتين في المدينة ـ أفقر مني ، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال : (( خذه فأطعمه أهلك )) . أو بهذا المعنى . فإذا كان هناك عبيد فيعتق ، وإن لم يوجد عبيد فينتقل إلى الصوم ، ولا ينتقل إلى الإطعام مع قدرته على الصوم فهذا لا يجوز له ، فإن الإطعام سهل على الأغنياء ، وصوم شهرين متتابعين فيه مشقة . [2]


                            [1] قال الشارح حفظه الله :والعرق يعني الجذع الذي فيه نخل ، من النخل من يكون فيه تمر ، أو هو كذلك نوع من الأوعية كالزنبيل يوضع فيه التمر .

                            [2] قال الشارح حفظه الله :وليست المسألة مسألة السهل وغير السهل ، ولكن المسألة تعبدية كما ورد مرتبا فإنه يكون مرتبا ، وما قضي بالتخيير فإنه يكون على التخيير ، فمثلا كفارة اليمين قدم فيها الإطعام والكساء والعتق هو مخير بين هذه الثلاثة ، فإن لم يستطع أحد هذه الثلاثة أو لم يجد فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام ، فلا نقول للغني أنت غني ويسهل عليك الإطعام فإذن عليك أن تصوم ثلاثة أيام ، لا ، ليس الدين بالرأي ولا بالعاطفة لكن بالإنقياد والإتباع ، فما ورد مرتبا رتب ، وما ورد مخيرا يخير العبد فيه ، فالخلاصة أن من أتى أهله في نهار رمضان فعليه هذه الكفارة ، عتق رقبة فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ، وفيه أنه إذا كان هو أحوج المساكين فهو يطعم نفسه إذا تيسر له ذلك أو من غيره حتى كهذا الحديث الذي بين أيدينا ، ومر معنا الكلام على معنى هذا السؤال فيما سبق .



                            تعليق


                            • #29
                              رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

                              قال الشارح حفظه الله تعالى : يقول :
                              السؤال الثالث والعشرون : وماذا على المرأة إذا كان الجماع برضاً منها ولم تنهه عن ذلك ؟
                              جواب : إن كانت راضية فهي آثمة ، وأما أنه تلزمها الكفارة فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولا قال للرجل : مر امرأتك إذا كانت راضية أن تفعل ذلك . لكن إذا كانت هي التي تسببت في ملاعبته حتى وقع فيما وقع فهي آثمة ، وإن كان أكرهها فالأثم عليه[1] .


                              [1] قال الشارح حفظه الله :هذه مسألة خلافية بين أهل العلم والصحيح أن المرأة إذا كانت متواطئة على هذا العمل فيلزمها ما يلزم الرجل فعليه كفارة وعليه كفارة فإن قيل لماذا لم يذكر هذا في الحديث ، الجواب : السؤال وقع من الرجل لم يقع من المرأة وإنما الجواب على قدر السؤال ، وكون أن المرأة يلزمها بعلم هذا من معنى الحديث فمن وقع في هذا الإثم فإنه يلزمه ، لأن الرجل قال هلكت ما قال هلكنا ، وقال احترقت ما قال احترقنا فعلم أن الخطا وقع منه فيما يظهر من السؤال ، وهذا هو الغالب ، الغالب أن الخطا يقع من الرجل وقليل ما يقع من المرأة ، فإذا وقع منها فهي كذلك يلحقها هذا الحكم ، وعليها ما على الرجل وتلزمها هذه الكفارة ، والمسألة فيها خلاف والأمر واسع لكن كما قلنا هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم .
                              طيب نقف إلى هنا وننظر إلى أسئلة الإخوة .

                              تعليق


                              • #30
                                رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

                                قال الشارح حفظه الله تعالى :
                                بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، قال شيخنا رحمه الله تعالى فيما سئل ، قال :
                                السؤال الرابع والعشرون : وما حكم من وقع في ذلك ناسياً أنه في نهار رمضان ؟
                                جواب : الله أعلم أيتأتى الجماع في حال نسيانه أنه في رمضان أم لا ، فإذا كان ناسياً فله حكم الناسي ، وهو أنه لا قضاء عليه ، لكن ما أظن أن يتأتى أنه في غير رمضان اللهم إلا أن يكون في أول يوم من رمضان فربما ينسى الشخص ، وإذا كان ناسياً هو فهل تنسى زوجته ؟! وأما الكفارة فتلزمه . [1]


                                [1] قال الشارح حفظه الله :وهذا الجواب الذي أجاب به شيخنا رحمه الله هو جواب أكثر أهل العلم ، فإن النسيان في مثل هذا يصعب وكما قال إذا نسي هو فأين زوجته فمن الصعب أن يحصل التوافق في النسيان ، وإذا كان صحيح وقع النسيان فهل يسقط الحكم وتسقط الكفارة كذلك ، الظاهر والله أعلم كذلك لا إثم ولا كفارة ولا حكم على القاعدة التي سبقت وتكررت معنا ، أن من فعل المحظور جاهلا أو مخطئا أو ناسيا سقط عنه الحكم والإثم معا ، ومن فعل ذلك يعني ترك المأمور مخطئا أو جاهلا أو ناسيا فيسقط عنه الإثم ولا يسقط عنه الحكم ، مثال الأول : الأكل والشرب أو الجماع هذا من المحظور فإذا فعله جاهلا أو ناسيا أو مخطئا فلا شيء عليه ، ومثال الثاني : ترك الطهارة ترك المأمور فإنه يسقط عنه الإثم ولكن عليه الإعادة .

                                تعليق

                                يعمل...
                                X