إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

تم [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

    قال الشارح حفظه الله تعالى : يقول :
    السؤال الخامس والعشرون : وماذا يفعل من وقع في هذا جاهلاً بالحكم ؟
    جواب : تلزمه الكفارة التي ذكرت قبل فإن الحديث مطلق . [1]


    [1] قال الشارح حفظه الله :وهذا قول جماعة من أهل العلم والصحيح التفصيل من كان جاهلا بالحكم وبالكفارة فهو لا شيء عليه ، ﴿ وما كنّا معذِّبِين حتّىٰ نبْعث رسولًا﴾[ الإسراء:15] ، ومن كان جاهلا بالكفارة عالما بالتحريم فإنه تلزمه الكفارة ، وهذا ممكن أن يستدل به بالحديث الذي تقدم ، فإن الرجل أُخبر بالكفارة لكنه كان يعلم وإن لم يكن يعلم بالكفارة كان يعلم أن هذا لا يجوز وأنه محرم ، وهكذا سائر الأحكام ، فمثلا من علم أن الزنا حرام ثم أتى الزنا ، فإنه إذا جاء معترفا يقام عليه الحد حد الزنا ولو كان لا يدري أن الحد الذي عليه هو الرجم مثلا لمن كان محصنا ، فإن عدم العلم بالحد لا يسقط الحد ما دام يعلم بالتحريم ، وهكذا كذلك في هذا الباب ، فمن كان عالما بحكم التحريم فإنه تلزمه الكفارة ، ومن كان ليس عالما بالتحريم أصلا كحديث عهد بإسلام أو كذلك صبي صغير أو جاهل في بادية بعيدة أو نحو ذلك فهذا لا شيء عليه لكن من حين أن يعلم تلزمه الأحكام .

    تعليق


    • #32
      رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

      قال الشارح حفظه الله تعالى : يقول :
      السؤال السادس والعشرون : وما حكم من باشرها وقبلها دون أن يجامع ؟
      جواب : تقول عائشة : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر في رمضان ثم تقول : أيكم أملك لإربه ، وتقول أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإربه ، والإرب هو الحاجة[1] ، فهل أم المؤمنين أملك الناس لإربها أم لا ؟ فالذي يظهر أنه لا بأس بهذا ، لكن إذا خشي أن يقع في الجماع فالواجب عليه أن يترك . [2]


      [1] قال الشارح حفظه الله : أو الشهوة من الجماع .

      [2] قال الشارح حفظه الله : ويدل عليه هذان الحديثان ففيه أن من كان يخاف على نفسه فلا ينبغي أن لا يعرض صيامه للفساد فإنه ربما يبدأ بمباشرة فما يدري إلا وقع في الحرام ، إما بجماع أو إنزال فلو أنزل أفطر وكان عليه المواصلة والقضاء ، لأن الصحيح أن الإنزال مما فيه هذا الحكم .

      تعليق


      • #33
        رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

        قال الشارح حفظه الله تعالى : يقول :
        السؤال السابع والعشرون : وما حكم الشخص الذي احتلم في نهار رمضان ؟
        جواب : لا شيء عليه ، ويستمر في صومه . [1]


        [1] قال الشارح حفظه الله : لأنه بغير إرادته بخلاف لو أنزل فالصحيح أنه عليه القضاء ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجليأ .
        -----------------
        أ – يشير الشيخ إلى ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم باب فضل الصوم قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِى الصِّيَامُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا .

        تعليق


        • #34
          رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

          قال الشارح حفظه الله تعالى :
          بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، يقول السائل فيما سئل فيه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى : قال :
          [السؤال الثامن والعشرون :] هل يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تمس القرآن ؟ وتقرأ فيه وخاصة في شهر رمضان المبارك الذي يخصصه الناس بختم القرآن ؟
          جواب : لا اعلم مانعاً من هذا ، وحديث : ((
          لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ )) ، منهم من يقول: إنه مرسل[1] ، وعلى الفرض أنه بمجموع طرقه صالح للحجية فيكون محمولاً على ما قاله الشوكاني في نيل الأوطار يقول : لا يمس القرآن إلا طاهر ، أي مسلم ، فلا يمسه الكافر[2] ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو . أما قوله تعالى : ﴿لا يمسّه إِلّا الْمطهّرون﴾[ الواقعة:79] فالمراد بهم الملائكة كما قال الإمام مالك في موطئه وقال : هذه الآية يُفسرها قوله تعالى : ﴿كلّا إِنّها تذْكِرةٌ*فمنْ شاء ذكره *فِي صحفٍ مكرّمةٍ *مرْفوعةٍ مطهّرةٍ * بِأيْدِي سفرةٍ *كِرامٍ بررةٍ ﴾[ عبس:11-16] أي : الملائكة كما قال ربنا عز وجل : ﴿وما تنزّلتْ بِهِ الشّياطِين*وما ينْبغِي لهمْ وما يسْتطِيعون *إِنّهمْ عنِ السّمْعِ لمعْزولون ﴾[ الشعراء:210-212] .[3]



          [1] قال الشارح حفظه الله :يعني من قسم الضعيف ، المرسل من قسم الضعيف .

          [2] قال الشارح حفظه الله : ويؤيد ذلك أن هذا الحديث كان مرسلا لأهل اليمن وأهل اليمن فيهم أهل كتاب من الكفار فيكون معناه لا يمس القرآن إلا طاهر إلا مسلم ، وهكذا كذلك يؤكده أن أهل المدينة ومكة مع كثرة حاجتهم لحكم هذه المسألة لم يرد لهم في حقهم حديث واحد يدل على هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد ، ولو كان هذا الظاهر مقصود والمراد بالطاهر الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر لدل عليه ولو حديث واحد ولم يرد ، لم يرد حديث واحد فضلا أن يدعى أن هناك أكثر فعلم أن المقصود بالطاهر = مسلم .
          لا يمس القرآن إلا طاهر أي مسلم ، فلا يمسه الكافر .

          [3] قال الشارح حفظه الله :وعلم أن المراد بهم الملائكة وهم الذين يحفظون ويحملون هذا القرآن ويؤيده من جهة اللغة قوله المطهرون فإن لفظ مطهر يدل على طهارة أصيلة ليست مكتسبة فالمسلم يكتسب الطهارة بإسلامه وبوضوئه وغسله ، فهو طاهر ليس مطهر ، والملائكة هم من أصلهم مطهرون ، وهذا من جهة اللغة وهذا من جهة الدليل والشرع ، فعلم أن الآية المراد بهم الملائكة ليس الناس ، وهذا المروي عن عدد من الصحابة كذلك فالخلاصة أن الشيخ رحمه الله يستدل بهذا على أنه لا حرج إذا احتاجت الحائض والنفساء أن تقرأ وتمس القرآن فلا حرج في ذلك ، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وجماعة من أهل الحديث لعدم ورود الدليل المانع الصحيح الصريح ولورود ما يدل على مشروعية فعل ذلك ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ، والحاج يقرأ القرآن يحتاج أن يقرأ القرآن فلا حرج عليه أن يقرأ إذن حتى ولو كانت حائضة ، هذا هو القول الصحيح ، وإن كان بعض أهل العلم بل جمهور أهل العلم يرون أنهما يمنعان والمسألة خلافية .

          تعليق


          • #35
            رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

            قال الشارح حفظه الله تعالى : يقول :
            السؤال التاسع والعشرون : وهل يجوز لها حضور مجالس العلم والدروس في المسجد ؟
            جواب : لا بأس إن شاء الله ، وحديث : ((إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ))[1] هو حديث ضعيف ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة : ((
            إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ))[2] ، ويقول لها أيضاً : (( افْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلاَ تَطُوفِى فِي البَيْتِ)) [3]. فلا بأس أن تحضر دروس العلم في المسجد .

            [1] قلت -أبو عبد المهيمن- : يشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث الذي رواه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة باب في الجنب يدخل المسجد قال : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الأَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِى جَسْرَةُ بِنْتُ دِجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها تَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّى لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ فُلَيْتٌ الْعَامِرِىُّ .
            والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه أيضا .
            قال البخاري عن جسرة بنت دجانة = عندها عجائب .
            والحديث ضعفه البيهقي وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي ونقل البغوي تضعيف الإمام أحمد للحديث كما في شرح السنة ، وأبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم .
            وله شاهد لا يفرح به واستغربه البخاري عند الترمذي في جامعه في كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب قال : حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِىٍّ يَا عَلِىُّ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِى وَغَيْرَكَ .
            قَالَ عَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قُلْتُ لِضِرَارِ بْنِ صُرَدٍ مَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يَسْتَطْرِقُهُ جُنُبًا غَيْرِى وَغَيْرَكَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنِّى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ هَذَا الْحَدِيثَ وَاسْتَغْرَبَهُ .
            وزيادة على ما تحته خط فيه :
            سالم بن أبي حفصة العجلي : ضعيف وكان غاليا في التشيع يقلب الأخبار ويهم في الروايات .
            وعطية بن سعد العوفي : ضعيف يخطىء كثيرا وكان شيعيا مدلسا .
            ولا يتوهم أن للحديث شاهد من حديث أم سلمة فإن جسرة اضطربت فيه فروته مرة عن عائشة ومرة عن أم سلمة قال ابن أبي حاتم: قال أبو زرعة: جسرة عن أم سلمة والصحيح جسرة عن عائشة .
            وله طرق أخرى ساقطة لا تصلح أن تذكر والله أعلم .
            [2] قال الشارح حفظه الله :لأنه قال لها ناوليني الخمرة من المسجد والحديث في صحيح البخاريأ فقالت يا رسول الله إني حائض فقال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك ، فدل على أن الحائض لا تمنع من دخول المسجد لكن تحذر أن لا تلوث المسجد وهذا مذهب جماعة من أهل الحديث ويدل عليه صنيع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وهو قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم والجمهور على المنع ، واستدلوا بهذا الحديث الضعيف وبعمومات والحديث ضعيف لا يصح الإستدلال به .
            ---------------------
            أ- الحديث ليس عند البخاري بل هو عند مسلم أخرجه في في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه قال : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّى حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ

            [3] قال الشارح حفظه الله : ومفهومه كذلك أنها تدخل المسجد ، فعلم بهذا أنه لا دليل يمنع .
            قلت -أبو عبد المهيمن- : والحديث رواه البخاري في كتاب الحيض باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت قال : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِى فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّى لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ قَالَ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ شَىْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى .
            والحديث أخرجه مسلم في صحيحه أيضا في كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقرآن وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارون من نسكه قال : حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلاَنِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ فَطَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِى فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ قَالَ مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَذَا شَىْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ افْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ اجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَأَحَلَّ النَّاسُ إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ قَالَتْ فَكَانَ الْهَدْىُ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذَوِى الْيَسَارَةِ ثُمَّ أَهَلُّوا حِينَ رَاحُوا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهَرْتُ فَأَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَفَضْتُ قَالَتْ فَأُتِينَا بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالُوا أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ قَالَتْ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِى عَلَى جَمَلِهِ قَالَتْ فَإِنِّى لأَذْكُرُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ أَنْعُسُ فَتُصِيبُ وَجْهِى مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِى اعْتَمَرُوا

            تعليق


            • #36
              رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

              قال الشارح حفظه الله تعالى : قال :
              السؤال الثلاثون : عندنا مساجد كثيرة بعضها يصلي ثماني ركعات وبعضهم عشرين ركعة وبعضهم يطيل وبعضهم يُقصر فأي المساجد على الحق الذي كان عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ؟
              جواب : إن استطعتم أن تصلوا في مسجد وتقوموا بعد نصف الليل أو الثلث الأخير وتصلوا إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشر ركعة كما في حديث عائشة : ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على إحدى عشرة ركعة [1]. وجاء أيضاً فيه : ثلاثة عشر ركعة[2] . وأنا أنصح بتأخير صلاة التراويح إلى نصف الليل أو ثلث الليل الأخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( من خشي أن ينام في آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر آخره ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة )) رواه مسلم[3] . ولما خرج عمر ووجد أبي بن كعب يصلي بهم قال : نعمت البدعة والتي ينامون عنها خير[4] . فإذا كانوا يستطيعون الذهاب إلى مسجد تقام فيه السنة ويقومون نصف الليل أو بعده ويصلون على الناس إحدى عشرة ركعة ويطيلون ما استطاعوا ، لأن صلاة الليل نافلة ليست بفريضة ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيل فأتجوز فيها ، لما أسمع من صياح الصبي شفقة على أمه ))[5] . والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ : (( أفتان أنت يا معاذ ))[6] . أي بسبب إطالته في الصلاة ، ويقول أيضاً : (( إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ، وإذا صلى بالناس فليخفف ، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة ))[7] . فهذا في صلاة الفريضة أما في صلاة النافلة فليست بفرض بل يصلي الشخص ما استطاع وله أن يستريح إلى ركعات بعدها ، أو يذهب إلى بيته، وإن استطاع أن يصلي في بيته فهو أفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند أن صلى بالناس ليلتين أو ثلاث في رمضان : (( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ))[8] . وإن كان بعضهم يقول : قد أصبحت سنة مؤكدة من أجل مخالفة الشيعة ، فإنهم يرون أن صلاة التراويح بدعة، فنحن لا نوافق الشيعة ، بل أردنا أن نوافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإذا خشي أحد أن ينام أو أن يشغل في بيته من قبل أولاده أو غيرهم فننصحه بالخروج إلى المسجد .[9]


              [1] قلت -أبو عبد المهيمن- : بشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التهجد باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضى الله عنها كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ وَلاَ فِى غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِى .
              والحديث أخرجه مسلم أيضا مسلم في صحيحه .

              [2] قال الشارح حفظه الله : يعني حديث ابن عباس .
              قلت -أبو عبد المهيمن- : يشير الشيخين إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاته قال : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَنِى فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ عَمْرٌو فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرًا فَقَالَ حَدَّثَنِى كُرَيْبٌ بِذَلِكَ .
              وأخرجه مسلم كذلك في صحيحه .

              [3] قلت -أبو عبد المهيمن- : يشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله قال : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَحْضُورَةٌ .

              [4] قال الشارح حفظه الله :ويريد الذين بؤخرون الصلاة إلى آخر الليل أفضل .
              قلت -أبو عبد المهيمن- : وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه البخاري في صحيحه من طريق مالك بن أنس الذي رواه في الموطأ حيث قال البخاري في كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان : وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِىِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه لَيْلَةً فِى رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّى أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِى يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِى يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ .

              [5] قلت -أبو عبد المهيمن- : يشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي قال : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِى قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنِّى لأَقُومُ فِى الصَّلاَةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَأَتَجَوَّزُ فِى صَلاَتِى كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ .

              [6] قلت -أبو عبد المهيمن- : يشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان باب من شكا إمامه إذا طول قال : حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىَّ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّى فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوِ النِّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ فَأَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ أَوْ فَاتِنٌ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فَإِنَّهُ يُصَلِّى وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ أَحْسِبُ هَذَا فِى الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ وَمِسْعَرٌ وَالشَّيْبَانِىُّ قَالَ عَمْرٌو وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَرَأَ مُعَاذٌ فِى الْعِشَاءِ بِالْبَقَرَةِ وَتَابَعَهُ الأَعْمَشُ عَنْ مُحَارِبٍ .
              واللفظ الذي أتى به الشيخ هو عند أحمد في مسنده قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىَّ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ نَاضِحَانِ لَهُ وَقَدْ جَنَحَتِ الشَّمْسُ وَمُعَاذٌ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ فَدَخَلَ مَعَهُ الصَّلاَةَ فَاسْتَفْتَحَ مُعَاذٌ الْبَقَرَةَ أَوِ النِّسَاءَ مُحَارِبٌ الَّذِى يَشُكُّ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ ذَلِكَ صَلَّى ثُمَّ خَرَجَ قَالَ فَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ قَالَ حَجَّاجٌ يَنَالُ مِنْهُ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ أَوْ فَاتِنٌ فَاتِنٌ فَاتِنٌ وَقَالَ حَجَّاجٌ أَفَاتِنٌ أَفَاتِنٌ أَفَاتِنٌ فَلَوْلاَ قَرَأْتَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا فَصَلَّى وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَذُو الْحَاجَةِ وَالضَّعِيفُ أَحْسِبُ مُحَارِبًا الَّذِى يَشُكُّ فِى الضَّعِيفِ .

              [7] قلت -أبو عبد المهيمن- : يشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ .

              [8] قلت -أبو عبد المهيمن- : يشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه قال : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ حُجْرَةً فِى الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا لَيَالِىَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِى رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِى بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ .
              والحديث أخرجه مسلم كذلك .

              [9] قال الشارح حفظه الله : هذا الجواب تناول مجموعة من المسائل ،
              أولها : في أفضلية الصلاة إحدى عشر أم عشرين فبين أن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إحدى عشر ركعة كما في حديث عائشة (ما زاد في رمضان ولا غيره على إحدى عشر ركعة) وهذا الأفضل والأكمل ، ويجوز أن يصلي ثلاث عشر ركعة كما جاء في حديث ابن عباس خصوصا إذا قام من نوم فإنه يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين ثم إحدى عشر ركعة ، وهذا هو الأفضل والأكمل .
              ثم المسألة الثانية : أيهما أفضل في صلاة الليل هل أول الليل أو آخر الليل ، فأجب الشيخ رحمه الله أن الأفضل في آخر الليل ، وهذا هو الصواب التي دلت عليه الأدلة كما ذكر رحمه الله في حديث مسلم ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وهكذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل وفي رواية في نصف الليل الآخر ... الحديثأ ، فيدل على أن صلاة آخر الليل وما بعد نصف الليل صلاة مشهودة تشهدها الملائكة وينزل الرب جل وعلا فيها ، فيقول هل من داعي فأستجيب له ... إلخ ؟، وهذا هو الأفضل لكن العلماء لهم في هذا الموضع نظرة فإن المصالح طلبها في الشرع مقصود والمفاسد دفعها في الشرع مقصود ، فإذا كان الناس لا يطيقون الصلاة في آخر الليل وفي وسطه أكثر الناس ما يطيقون ذلك فإنه ينبغي أن يرغب الناس للخير فيصلى بهم في أول الليل ، وهذا هو الذي فعله عمر رضي الله عنه فهي سنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، فإنه أمر بعض الصحابة أن يصلي بالناس في أول الليل لأنه أرفق بالناس وأيسر عليهم فصارت سنة ماضية إلى يومنا هذا ، الصلاة بعامة المسلمين في أول الليل ، وهذه الصلاة التي هي صلاة بالمسلمين عموما كما أنهم راعوا فيها الرفق بالناس من جهة الوقت فقدمت وصلي بأول الليل ،
              أولا : إستدلالا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ، من خشي أن يقوم في آخر الليل فليوتر -ماذا- أوله ، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام .
              وثانيا : فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم .
              وثالثا إقبال الناس على هذه العبادة ، فإن الناس إذا أخرت هذه العبادة إلى آخر الليل لم يحضورها لم يحضرها إلا القليل وفات الكثير من الناس هذا الخير ، فرفقا بالناس وطمعا في إعانتهم على الخير صارت صلاة التراويح في أول الليل .
              مع ذلك يبقى الفضل أن آخر الليل أفضل ، لكن ليس معناه أن نترك الناس ، فلو كان عندنا مسجد سنة ونستطيع أن نقيم فيه صلاة في آخر الليل ، ليس معناه أن لا نقيم لهم صلاة في أول الليل ، لماذا ؟ حتى نعين الناس على الخير وهذا الذي كان يفعل في عهد عمر رضي الله عنه ، فإن أناس من الصحابة كانوا يصلون في آخر الليل ويحضر أكثر الناس ، وأناس يصلون في آخر الليل ويحضر قليل ، ولهذا قال عمر كما في صحيح مسلم والذين ينامون عنها خير من الذين يحضرونها ، يعني الذين ينامون عن أول الليل إلى آخر الليل خير من الذين يصلون في أول الليل ، وهذه هي السنة الماضية بفضل الله كذلك في الحرمين ترون في الحرمين خصوصا في العشر الأواخر صلاة في أول الليل وصلاة في آخر الليل ، أول الليل إعانة لعامة المسلمين الذين يعينهم الصلاة في أول الليل على آدائها ، بينما لو كان في آخر الليل لا يستطيعون الكثير من العامة ما يستطيعون ذلك ، فالشاهد ينبغي أن ننتبه لمثل هذا الملحظ ، وأن هذا من فهم السلف .
              وهنا مسألة أخرى وهي : ما أشار إليه رحمه الله تعالى من مسألة التخفيف ، هل التخفيف المراد في صلاة الجماعة في الفريضة فقط أم في الفريضة والنافلة ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم كذلك ، وما ذكره الشيخ رحمه الله من أنها في الفريضة فقط هذا قول جماعة من أهل العلم ، وذهب آخرون أن هذا المعنى مقصود في الفريضة والنافلة التي هي لعامة المسلمين يفصل ، فصلاة التراويح التي يحضرها عامة المسلمين ينبغي أن يراعى كذلك فيها الناس لأن المقصود كما قلنا هو إعانة الناس على الخير المقصود إعانة الناس على الخير ، ويدل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لما صلى بالصحابة في الأيام الثلاثة التي صلى بهم في رمضان لم تكن قراءته كقراءته في صلاته لوحده ، وهكذا لما صلى بعبد الله بن عباس لم تكن قراءته كقراءته لما صلى بنفسه ، ومن باب أولى إذا كان الإمام إمام راتب لعامة المسلمين فينبغي أن يراعي الأصلح والأرفق بالناس وبما يعينهم ، إذا كان هو ما يريد هذه الصلاة التي فيها خفة ، مثل ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عمر رضي الله عنه كان هو الإمام الراتب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ، ولكنه لم يصل بهم صلاة التراويح أمر غيره من الصحابة أن يصلي بهم ، قال العلماء لأن عمر كان يصلي في آخر الليل ويدل عليه قوله : والذين ينامون عنها خير من الذين يحضرونها ، وإذا صل بآخر الليل أطال بالقراءة ، فإذا لم يرغب الإمام أن يصلي بالناس صلاة خفيفة ويريد أن يطيل لنفسه فله أن يطيل لنفسه ولكن يجعل من يصلي بالناس صلاة تناسبهم فيها رفق بهم ويعينهم هذا الرفق علة الإستمرار على الخير ، وهذا أفضل من أن لا يصلي الناس التراويح ، لماذا ؟ لأن الله جل وعلا شرع هذه العبادات لإصلاح العباد ، فإذن نحن ينبغي أن نراعي هذا المقصود الشرعي ، أن نؤلف الناس على هذه العبادات لا أن نجعلهم جفاة بعيدين عن هذه العبادة ، لا نؤلفهم كونهم يصلون صلاة خفيفة خير من أن لا يصلوا - كونهم يصلون صلاة خفيفة خير من أن لا يصلوا – صحيح أنه توجد مساجد أخرى لكن هذا الواجب هو واجب كل مسلم ينبغي أن يراعي هذه المصلحة ، فلذلك الصحيح أن التخفيف يشمل الفريضة والنافلة ما دامت جماعة والإمام الراتب ، ويدل عليه عموم قوله إذا صلى أحدكم لنفسه –ماذا؟- فليطول ما شاء ، إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ، وإذا صلى بالناس فليخفف - وإذا صلى بالناس فليخفف – وهذا عام يشمل النافلة والفريضة وكما قلت لكم قريبا ، كان شيخنا محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله يصلي بالناس ويخفف يقرا من كل يوم من رمضان بنصف جزء ، ولما سئل لما يا شيخ لا تختم وتقرأ بجزء ؟ والشيخ لا يشق عليه كان من ذوي الحفظ المتقن رحمه الله ، فقال : أنا أريد أن أألف الناس وأرفق بالناس حتى يحضروا هذه الصلاة ، لا يريد الناس ينفروا مع أنه توجد مساجد أخرى يصلون بصلاة خفيفة ، لكن المقصود أن كل مسلم ينبغي أن يؤلف من حوله من المسلمين ، يؤلفهم على الطاعة ويأخذ بأيديهم إلى طريق الخير ، لا ينبغي أن يهتم بنفسه فقط ويترك الناس ، لا ، ولهذا كان من سنة المسلمين صلاة التراويح .
              وهكذا كذلك المسألة الأخيرة : هل الأفضل الصلاة في الجماعة أم الصلاة في البيت ، أشار الشيخ رحمه الله أن الأفضل الصلاة في البيت ، وهذا الذي أشار إليه رحمه الله تعالى في غير رمضان صحيح ، وأما في رمضان فالصحيح والله تعالى أعلم أن الصلاة في المسجد أفضل لعامة المسلمين ، الصلاة في المسجد أفضل ويدل عليه عمومات كثيرة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ، ومنع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يواصل بهم الأيام بعد الأيام الثلاثة خشية أن تفرض ، هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا إذا علمنا أن صلاة الجماعة أعون للناس على الإستمرار في الخير ، ولهذا تجد الناس يقبلون على صلاة الليل في رمضان ليس كغيره ، لو قيل للنلس صلوا في بيوتكم ، كم الذين سيصلون في البيوت قليل أم كثير ؟ قليل ، متى ينشط الناس مثل ما ينشطون إذا صلوا ، ماذا ؟ لإذا صلوا جماعة ، ولهذا في مسائل الإمام أحمد رحمه الله في مسائل ولده صالح ، سئل الإمام أحمد الرجل يصلي لنفسه صلاة الليل أم يصلي مع الناس التراويح ، قال : يصلي مع الناس التراويح أحب إلي ، صلاة المسلمين خير له . هكذا قال رحمه الله تعالى وذلك لماذا ؟ لأن صلاته مع المسلمين أعون له في الخير أعون له في الخير والإستمرار عليها ، ومع ذلك من رأى أن صلاته في البيت لنفسه أصلح وهو يستطيع ذلك ويداوم عليه ، لا بأس هي نافلة ليست فريضة ، يصلي في البيت ، لكن سنة التراويح سنة القيام قيام الليل في رمضان في المساجد هذا الأفضل لعامة المسلمين ، ومن استطاع لوحده في بيته فذاك ومن استطاع أن يجمع بين هذا وهذا فهذا أفضل ، لأن بعض الصحابة كان يفعل هذا ، فقد كان بعض الصحابة يصلي ببعض الناس نصف الصلاة ويصلي لنفسه بعد ذلك ويصلي بعضهم هكذا ، فالمهم الأمر في هذا واسع ولكن الإنسان ينظر كيف يستمر على الطاعة ، أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل .
              طيب هذا خلاصة هذا الجواب وبه نكتفي لإنتهاء الوقت ، ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
              ------------------
              أ – يشير الشيخ حفظه الله إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما حيث قال البخاري في كتاب التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ وَأَبِى عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ .
              ورواية نصف الليل أخرجها الإمام أحمد في مسنده قال : حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِنِصْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ ذَا الَّذِى يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ أَوْ يَنْصَرِفَ الْقَارِئُ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ .
              وجاء عند مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه قال : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ .



              تعليق


              • #37
                رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

                قال الشارح حفظه الله تعالى :
                بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، ومما سئل به شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى : قال :
                السؤال الحادي والثلاثون : وإذا صليت في مسجد يصلي الإمام فيه بعشرين ركعة فهل أكمل عشرين معه متابعة للإمام أم أصلي معه ثماني ركعات وأصلي الوتر لوحدي ثم أخرج ؟
                جواب : أنصحك أن تصلي ثماني ركعات وتصلي الوتر منفرداً ، فاتباع السنة أولى فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( صلوا كما رأيتموني أصلي)) . [1]


                [1] قلت -أبو عبد المهيمن- : يشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة فى الرحال فى الليلة الباردة أو المطيرة قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَتَيْنَا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ .
                قال الشارح حفظه الله : وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ومر معنا في حديث عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على إحدى عشر ركعة ، وهي مع ما فيها من السنة فيها رفق بالإنسان وإعانه له على الاستمرار في الخير ويحرص الإنسان على مسجد تطبق فيه السنة هذا أفضل ، المسجد الذي يطبق فيه السنة الغالب أن الصلاة تكون فيها خشوع وكذلك إتمام للأركان والمستحبات وأداء لهذه الصلاة على الوجه الأكمل فيها .
                وهنا يأتي سؤال يتكرر ، بعض الناس يقول أنا أذهب للحرم أو غيره من المساجد التي الصلاة فيها طيبة على السنة إن شاء الله لكنهم لا يصلون إحدى عشر يصلون أكثر من ذلك ، هل أصلي معهم زيادة في الخير ، أم لا أصلي ؟
                الجواب : إذا صلبت أنت لم تقع في الإثم ، لكن الأفضل والأكمل الإقتصار على إحدى عشر ركعة ولو زدت لن يقول أحد أنك وقعت في الإثم ، لكن خير أن تقتصر على ما اقتصر عليه النبي عليه الصلاة والسلام . وبعض الناس ربما يشق عليه ذلك خصوصا إذا كان معتكف في الحرم فإن الناس يصلون وهو في الحرم ، ما يمكن أن يصلي بعض الصلاة ويجلس والناس يصلون ، يشق عليه فيصلي مع الناس وهو في خير وأجر وإن كان الأفضل أن يقتصر ولو خرج للعشاء وترك الصلاة في آخر الليل فهذا أفضل وأكمل لأنه الغالب في العشر يصلون آخر الليل ثلاثة عشر ركعة ، فإذن يخرج للعشاء أو يتأخر غلى آخر المسجد ليرتاح ويستعين بذلك على صلاة آخر الليل إن أمكنه ذلك .
                التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المهيمن سمير البليدي; الساعة 06-Jul-2014, 09:01 PM.

                تعليق


                • #38
                  رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

                  قال الشارح حفظه الله تعالى : قال :
                  السؤال الثاني والثلاثون : وهل يجوز للرجل أن يصلي مع أسرته في المنزل صلاة التراويح ؟
                  جواب : لا بأس بذلك وهو أفضل كما تقدم[1] .


                  [1] قال الشارح حفظه الله : والجواب هو أفضل في حق من يستطيع المداومة وأما من لا يستطيع المداومة فكما سمعنا من فتوة الإمام أحمد خير له من أن يصلي مع جماعة المسلمين ، وإلا فخير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة .

                  تعليق


                  • #39
                    رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

                    قال الشارح حفظه الله تعالى : قال :
                    السؤال الثالث والثلاثون : وما حكم خروج النساء متزينات متعطرات لصلاة التراويح معتقدات أن هذا تطبيق لقوله تعالى: ﴿يا بنِي آدم خذوا زِينتكمْ عِنْد كلِّ مسْجِدٍ ﴾[ الأعراف:31] . ؟
                    جواب : النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للنساء في الخروج إلى المساجد في العشاء بشرط أن يخرجن تفلات[1] ـ أي : لابسات الثياب التي تكون غير لافتة للنظر ـ ولا متطيبات. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَت مُتَعَطِرَة لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِىَ زَانِيَةٌ))[2] .



                    [1] قال الشارح حفظه الله : ومعنى تفلات أي غير متطيبات ولا متزينات ، التفل هو الشيء الذي ليس فيه كمال وصفه ومنه تقول الطعام إذا نقص فيه الملح ماذا ؟ تافل يعني : ناقص الملح فيه .

                    [2] قلت -أبو عبد المهيمن- : لم أجد هذا اللفظ من رواية أبي هريرة والذ وجدته من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه النسائي في مجتباه في كتاب الزينة من السنن باب ما يكره للنساء من الطيب قال : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عُمَارَةَ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِىَ زَانِيَةٌ .
                    وأقرب ما وجدته من حديث أبي هريرة ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى فَرْوَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ .
                    قال الشارح حفظه الله : فإذا خرجت وتعمدت في خروجها التطيب ليجد الناس ريحها فهي زانية ، لأنها فعلت سبب الزنا تطيبت ليجد الناس ريحها ، فهي لأجل هذا زانية ، وأما إذا خرجت وهي لا تريد هذه النية فهي كذلك آثمة لكن إثمها ليس كإثم الأولى لأنها خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو نهيه في عدم إستعمال الطيب ففي حديث زينب الثقفية في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا أرادت المسجد أن تمس طيباأ ، فإذا أرادت المرأة المسجد لا تمس الطيب ، وهل معناه أنها إذا ذهبت لغير أنها تمس الطيب ، الجواب : لا . إذا كان المسجد فغيره من باب أولى ألا تمس الطيب ، فالمسجد موضع ليس فيه فتنة في الغالب يأتيه أناس يريدون ما عند الله وليس هو محل مواعدة على الشر ، ومع ذلك نهى الشرع عن ذلك ، درءا للمفسدة فغيره من باب أولى –غيره من باب أولى- فإذا خرجت المرأة ولو داخل بيتها عند رجل أجنبي أو رجال أجانب يجدون ريحها –يعني تمر- فلا تتطيب لا تتطيب ليجد الرجال ريحها ، بقصد أو بغير قصد ما دامت تعلم أن الرجال سيشمون ريحها فلا تتطيب ، فعليها أن تبتعد عن الطيب ما دام هناك رجال أجانب .
                    وهنا يأتي سؤال يكثر الإشكال عند بعض النساء ، بعض العوائل في البيت الواحد وهن في غرف الأخ في غرفة سفلى والثاني في غرفة عليا وآخر في غرفة داخلية ، أحوال الناس تختلف بعض الناس ما يستطيع يأخذ لبيته بيتا ، فكيف يصنع والحالة هذه ، كيف أن تصنع المرأة تريد أن تتطيب لزوجها ، وإذا تطيبت في غرفتها ربما خرجت الرائحة إلى غرفة الجيران ، الجواب : أن يطيبوا البيت ، يطيبوا كل البيت وإذا تطيب البيت لم تخرج رائحة هذه المرأة وما فيها من طيب ، يعني مثلا تأمر بعض الأطفال أن يمر بالبخور التي تريد أن تتطيب به إلى كل البيت يمر على الغرف كلها ، تقول اليوم نطيبكم كلكم ، وتختفي الرائحة إن شاء الله ، الشاهد أن المرأة إذا ذهبت إلى المسجد لا تتطيب ، حتى ولو كانت كبيرة في السن ، بعض النساء تقول أنا كبيرة في السن وتصدر مني روائح وأخشى أن يقذرني الناس فكيف أفعل ، الجواب : لا تمس الطيب الذي له رائحة لكن هنالك طيب ليس له رائحة ، مما له لون وليس له رائحة مثل الورد وما كان بمعناه مما رائحته منخفتة ليس له رائحة تخرج ، فمثل هذا إذا استعملته المرأة فهذا لا بأس به ، وبمعناه مثلا بعض أنواع البودرة بودرة الحرارة ، هذه ليس فيها رائحة تخرج لكن عند المصافحة يبقى الرائحة في الجسد ، أو صابون الغسلة الصابون التي يغتسل به الإنسان ونحوه مما ليس له رائحة تخرج إلى الناس لكن يبقى في الجسد .
                    ----------------------
                    أ- يشير الشيخ إلى الحديث جاء في كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة قال : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلاَ تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ .
                    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المهيمن سمير البليدي; الساعة 06-Jul-2014, 11:42 PM.

                    تعليق


                    • #40
                      رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

                      قال الشارح حفظه الله تعالى : قال :
                      السؤال الرابع والثلاثون : امرأة كبر سنها وتغير عقلها بعض التغير فماتت وعليها صيام رمضانين وكانت لا تعلم رمضان من غيره بسبب التغير فهل يطعم عنها ابنها أم يصوم عنها ؟
                      جواب : هي مرفوع القلم عنها ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيق ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلَغ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ))[1] فلا يلزمها شيء [2].


                      [1] قلت -أبو عبد المهيمن- : حديث مشهور مروي عن عدة من الصحابة منهم عائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي قتادة وشداد وثوبان رضي الله عنهم ، والكلام عليه يطول جدا جدا وقد اختلف فيه بين مصحح ومضعف فقد صحح طريق عائشة الحاكم وابن العربي في العارضة وصحح طريق علي موقوفا الحاكم وعلقه البخاري جازما به وصحح الحديث الإمام أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن تيمية والعلامتين أحمد شاكر في الرسالة والألباني في الإرواء .

                      [2] قال الشارح حفظه الله : وهذا ظاهر وحديث النبي عليه الصلاة والسلام فصل في هذا السؤال ، وإذا كان يأتيها العقل ويذهب ، بأتيها العقل ويذهب أحيانا فهنا ينظر إلى الوقت الذي يأتيها العقل فإن كان الغالب ، فإذن يطعمون وإن كان بعض الأيام يستطيعوا أن يحصوه فاليوم الذي فيه عقل يطعمون عنه ، وهي لا تستطيع الصيام واليوم الذي ليس لها إدراك ، وإن كان ذلك يشق فبما يغلب على حالها ، فبما يغلب على حالها .
                      والله تعالى أعلم .
                      التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المهيمن سمير البليدي; الساعة 07-Jul-2014, 02:58 AM.

                      تعليق


                      • #41
                        رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

                        قال الشارح حفظه الله تعالى :
                        بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى ، فيما سئل من أسئلة الصيام والقيام ، طيب : قال :
                        [السؤال الخامس والثلاثون :] رجل لاعب امرأته في نهار رمضان فأمنى وهو لا يعلم أذلك حرام أم غير حرام وهل عليه شيء ؟
                        جواب : إن كان لاعب امرأته من أجل أن يقضي شهوته بالاستمناء خارج الفرج فهو يعتبر آثماً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه : (( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي )) ، وإن كان لاعب امرأته جاهلاً فعليه أن يتوب إلى الله إذا علم ذلك ، وإن كان لاعب امرأته وهو عالم بأن هذا أي الملاعبة يجوز له أن يباشر وليس محرم عليه إلا الجماع فأمنى وهو لا يقصد الإمناء فلا شيء عليه وعلى كل فلا تلزمه كفارة الجماع على جميع الأحوال وهذا قول أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى وهو الصحيح . [1]


                        [1] قال الشارح حفظه الله : هكذا قسم الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام
                        القسم الأول : من يفعل ذلك وهو جاهل .
                        والقسم الثاني : من يفعل ذلك وهو عالم بالحكم .
                        والقسم الثالث : من فعل ذلك وهو عالم بالحكم لكنه لم يقصد الإنزال .
                        الثاني قصد الإنزال ، فلاعب حتى أنزل ، والثالث لم يقصد الإنزال ولكن وقع بغير قصد وهذه الأحكام الثلاثة يقول الشيخ رحمه الله أنه ليس عليه شيء إلا الإثم فيمن علم وفيمن تعمد الإنزال ، لأنه استرسل ، وهذا الذي قاله هو قول بعض أهل العلم كما ذكر رحمه الله ، وقول الجمهور أنه يفطر إذا كان قاصدا ، فالإنزال بقصد مفطر من المفطرات ويدخل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فقرنت الثلاثة إقتران المفطرات ، والشيخ رحمه الله استدل بالحديث في الإثم ، فالظاهر والله أعلم أنه كذلك يستدل به في الفطر ، فلا يفرق بين هذه الثلاثة كما أن الدليل لم يفرق بينها ، إن قلنا أنه يدخل في معنى الشهوة فإذن حكمه حكم ما قبله من الطعام والشراب ، الطعام والشراب إذا وقعا خطأ أو عن جهل أو نسيان قإنه يعذر صاحبه وهذا كذلك ، وإذا وقع عن قصد وعمد فلا يعذر صاحبه وهو مفطر من المفطرات .
                        وتيقى مسألة فيها شيء من الإشكال وهي إذا قصد المباشرة ولكن وقع الإنزال من غير قصد وهو يزعم أنه وقع خطأ وهو لم يقصد الإنزال فهل يفطر أو لا يفطر ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم وسدا لذريعة التسائل في هذا الباب قال من قال من أهل العلم أنه إذا استرسل في ملاعبته وهو يعلم أنه لا يملك إربه فإنه يجب عليه أن يترك وإم لم ترك أثم وإحتياطا يقضي لحديث عائشة وكان أملككم لإربه ، مفهومه الذي لا يملك نفسه لا ينبغي أن يعرض صيامه للمخاطرة ، وهذا هو الأحوط والله تعالى أعلم .
                        وما أفتى به الشيخ رحمه الله كما سمعنا هو قول أبي محمد ابن حزم وجماعة من أهل العلم ، وهذه مسألة من المسائل الخلافية .



                        تعليق


                        • #42
                          رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

                          قال الشارح حفظه الله تعالى : قال :
                          السؤال السادس والثلاثون : ما حكم الذي يستمني في رمضان هل عليه ما على الذي يجامع امرأته ؟
                          جواب : يكون آثماً ، أما الكفارة فلا تلزمه ، ويكون آثماً لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه : (( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي )) ، وليس عليه قضاء لأن القضاء لا يكون إلا بدليل والأدلة وردت في المسافر والمريض إذا أفطر قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ فمنْ كان مِنْكمْ مرِيضًا أوْ علىٰ سفرٍ فعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أخر ۚ ﴾[ البقرة:184] وهكذا الحائض تقضي الصوم لحديث عائشة في الصحيحين[1] والمرضع والحامل إذا أفطرتا لحديث أنس بن مالك الكعبي[2] والقضاء للآية المتقدمة والله أعلم . [3]


                          [1] قلت -أبو عبد المهيمن- : يشير الشخ رحمه الله تعالى إلى ما راوه البخاري في كتاب الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة قال : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَتْنِى مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجْزِى إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ فَلاَ نَفْعَلُهُ .
                          وليس في الحديث ما أشار إليه الشيخ أعني صراحة إنما هو عند المسلم في كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة قال : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّى أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ .

                          [2] قلت -أبو عبد المهيمن- : يشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث الذي رواه أبو داود في سننه في كتاب الصوم باب اختيار الفطر قال : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ الرَّاسِبِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِىُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ إِخْوَةِ بَنِى قُشَيْرٍ قَالَ أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْتَهَيْتُ أَوْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ اجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا فَقُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّلاَةِ وَعَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاَةِ أَوْ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَحَدَهُمَا قَالَ فَتَلَهَّفَتْ نَفْسِى أَنْ لاَ أَكُونَ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

                          والحديث أخرجه الترمذي في جامعه -وقال حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلَا نَعْرِفُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَذَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ وَتُطْعِمَانِ.- والنسائي في مجتباه والكبرى وابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وعبد الرزاق في مصنفه
                          .

                          [3] قال الشارح حفظه الله : وهكذا على القول الصحيح إذا أفطر بالإستمناء وقلنا أنه مفطر فعليه القضاء ، فكل من تناول مفطرا من المفطرات فإنه عليه القضاء ، على أنه إذا تعمد فعل ذلك في قول بعض أهل العلم أنه ليس عليه القضاء لأن من أفطر يوما يعني عامدا فليس له قضاء وإن صام الدهر ، وهذا ينفع على ذلك عامدا فكذالك ، وأما إن وقع كالوجه الذي سبق بالاسترسال والتساهل فعليه القضاء .

                          تعليق


                          • #43
                            رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

                            قال الشارح حفظه الله تعالى : يقول :
                            السؤال السابع والثلاثون : كيف تكون النية في هذه الأعمال إذا أراد أن يصوم عن الميت أو يحج عنه أو يتصدق أو غير ذلك ؟
                            جواب : النية محلها القلب ، فلا يلزم أن تقول نويت أن أتصدق عن فلان فإن الله سبحانه وتعالى يعلم السر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، كما قال سبحانه : ﴿قلْ إِنْ تخْفوا ما فِي صدورِكمْ أوْ تبْدوه يعْلمْه اللّه ۗ ويعْلم ما فِي السّماواتِ وما فِي الْأرْضِ ۗ واللّه علىٰ كلِّ شيْءٍ قدِيرٌ﴾[ آل عمران:29] وقوله : ﴿لِلّهِ ما فِي السّماواتِ وما فِي الْأرْضِ ۗ وإِنْ تبْدوا ما فِي أنْفسِكمْ أوْ تخْفوه يحاسِبْكمْ بِهِ اللّه ۖ ﴾[ البقرة:284] وقوله : ﴿قلْ أتعلِّمون اللّه بِدِينِكمْ ٌ﴾[ الحجرات:16] فالله سبحانه وتعالى يعلم هذا ، فالنية محلها القلب أنت تنوي في نفسك بارك الله فيك . [1]


                            [1] قال الشارح حفظه الله : هذا جواب الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالنية ، فإن قال قائل : هذا فيما يتعلق بالنية بقي في مشروعية هذه الأعمال ، هل يشرع أن يصام عن الميت ، الجواب : إن كان صيام فرض فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليهأ . أما صيام نفل فلا لأن هذا من العبادات والأصل في العبادات التوقيف لا فيها إلا لما ورد فيها الدليل ، وهكذا الحج إذا أراد حج الفرض فيحج وأما إذا أراد حج النفل فهذا مما لم يرد فيه الدليل بخلاف الصدقة فقد ورد الدليل العام في ذلك .
                            -----------------
                            أ – يشير الشيخ حفظه الله إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ .
                            ورواه مسلم أيضا .
                            التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المهيمن سمير البليدي; الساعة 23-Jul-2014, 11:58 AM.

                            تعليق


                            • #44
                              رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

                              قال الشارح حفظه الله تعالى : قال :
                              السؤال الثامن والثلاثون : [ما حكم صيام المسافر] الذي ينوي الإقامة المحدودة كالشهر مثلاً ؟
                              جواب : إذا نوى زيادة على عشرين يوماً فليصم ، ولا يعتبر مسافراً ، ومن قال إنه يعتبر مسافراً فقد خالف العرف والمعنى اللغوي من السفر . والنبي صلى الله عليه وسلم مكث بتبوك تسعة عشر يوماً فيقول ابن عباس : إذا بقينا أكثر من ذلك فنحن نتم الصلاة ـ أي فلسنا بمسافرين ـ وهذا اجتهاد من ابن عباس ، ولكنه الأقرب إن شاء الله .[1]


                              [1] قال الشارح حفظه الله : والمعنى أن الأدلة وردت أن أكثر السفر الذي قعده النبي عليه الصلاة والسلام تسعة عشر يوما وهو في مكة وأما تبوك فعشرين يوما ، فهذا الذي ورد والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيمكث في مكة إلى ما بعد أيام التشريق ومع ذلك استمر في قصره للصلاة عليه الصلاة والسلام ، فدل على أن المسافر إذا قعد هذه المدة فإنه يقصر وإذا زاد على ذلك فالأصل أنه يتم الصلاة وهو الأحوط فلذلك قال من قال من أهل العلم أنه إذا كان مترددا فيقصر إلى ما شاء الله ، ما دام متردد ، وإذا نوى الإقامة إذا نوى الإقامة أقل من تسعة عشر يوما فإنه يقصر وإن كان أكثر من ذلك فإنه يتم وهذا هو الأحوط ، وهذا معنى كلام شيخنا رحمه الله تعالى في هذه الفتوى ، وقوله خالف العرف والمعنى اللغوي من السفر لأن عرف الناس يقضي بأن الذي يقعد أكثر من هذه المدة فهو ليس بمسافر ، يعني لو أن إنسان طالب يدرس قعد في بلد سنة ، ما نقول أن هذا مسافر هو من أهل البلد ، وهكذا الذي يعمل يعمل وولو كان أهله في بلد أخرى يعمل في بلد وهو ليس من أهل هذه البلد وإذا مكث فيها واستقر في هذه البلد فهو ليس بمسافر ؟، وهذا هو الصحيح وهو الأحوط والذي تدل عليه عمومات الأدلة .
                              والله تعالى أعلم .

                              تعليق


                              • #45
                                رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .

                                قال الشارح حفظه الله تعالى : قال :
                                السؤال التاسع والثلاثون : هل يُقدم صيام التطوع على صيام الفريضة فمثلاً رجل عليه صوم من رمضان وأراد أن يصوم يوماً فهل يُقدم الفريضة أو التطوع ؟
                                جواب : إذا كان يفوته ذلك اليوم أو تلك الأيام فلا بأس بهذا[1] ، لأن وقت القضاء موسع ، تقول عائشة : ماكنا نقضي إلا في شعبان[2] ، كانت تشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم . والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه عن ربه : (( وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ، ولا يزال يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ... ألخ ))[3] الحديث . فالأفضل أن يقدم ما أوجب الله عليه ، لكن إذا كان هناك يوم فاضل ويخشى من فواته ووقت القضاء موسع ، فلا بأس إن شاء الله ، مثل ستة أيام من شوال ، ومثل الثلاث البيض من كل شهر ومثل الاثنين والخميس ، وصوم يوم عرفة ، وصوم يوم عاشوراء .[4]


                                [1] قال الشارح حفظه الله : يعني أن يقدم النافلة .

                                [2] قلت -أبو عبد المهيمن- : يشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم باب متى يقضى قضاء رمضان قال : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِىَ إِلاَّ فِى شَعْبَانَ .
                                والحديث أخرجه مسلم أيضا وفيه توضوح من عائشة أم المؤمنين عن سبب التأخير قال في كتاب الصيام باب قضاء رمضان في شعبان : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِى شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

                                [3] قلت -أبو عبد المهيمن- : يشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرقائق باب التواضع قال : حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِى شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى نَمِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِى بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِى لأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِى لأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَىْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِى عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ .

                                [4] قال الشارح حفظه الله : وهذا ظاهر في فتوى الشيخ رحمه الله ، أن الأفضل تقديم الفرض لهذا الحديث القدسي ، فإذا خشي أن النفل يفوت وقته لا بأس أن يقدم النفل وفيه إشارة منه رحمه الله أن النفل خصوصا صيام الست يدرك فضلها ولم لم يتم الصائم صيام شهر رمضان على خلاف من قال لا يكتب له أجر إلا إذا أكمل صيام شهر رمضان ، وهذا ليس بصحيح خصوصا إذا كان ذلك مما لا يمكن أو فيه مشقة مثل المرأة الحائض تكون عليها حيض أو نفاس وتصوم بعض أيام رمضان وعليها بعض وهي لا تستطيع أن تصوم هذا الذي عليها في شهر شوال لأن في شهر شوال في أوله أيام العيد وهي امرأة متزوجة وخرجت من حيض أو من نفاس وزوجها يريد حقه وزيادة على ذلك تصوم ست من شوال فإذا صامت قبل الست من شوال ما عليها من قضاء كان هذا شاقا عليها وفيه مشقة كذلك على زوجها وأولادها فالرفق واليسر بها أن تصوم ست أيام من شوال ثم تصوم ما تيسر من القضاء الذي عليها ولا حرج عليها في ذلك وهذه فتوى شيخنا كما سمعنا وهي كذلك فتوى شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .
                                طيب نقف إلى هنا لإنتهاء الوقت

                                تعليق

                                يعمل...
                                X