إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

فتاوى الكبار في : حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي والاستفادة منه

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [جمع] فتاوى الكبار في : حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي والاستفادة منه

    ​بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه









    وللمشاهدة المزيد من الفوائد المرجوا زيارة قناة FAWAID SALAFIYA على اليوتيوب


    منسقة على صوتي واحد

    للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد

    كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive





    الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

    رجل اشترك في الضمان الاجتماعي ثم مات فهل يجوز لأهله أن يتقاضوا من الضمان الاجتماعي راتبا معينا





    الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

    الضمان الاجتماعي هل فيه زكاة لو بقي مع صاحبه المستلم من الضمان ودارت عليه سنة هل تعطي زكاة أم لا

    يوجد يتامى تأتيهم زكاة أموال من المسلمين و كذلك الضمان الإجتماعي حتى وصل المال إلى مئة ألف ريال فهل عليهم أداء الزكاة





    الشيخ صالح الفوزان بن فوزان حفظه الله

    هل يجوز إعطاء الزكاة لأحد يعمل في الضمان الإجتماعي




    الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله

    ما حكم الضمان الإجتماعي وصورته أنهم يأخذون من أجورنا مبلغا معينا فإذا اشترينا الدواء أرجعوا لنا من قيمة الدواء فهل يجوز لنا أخذ هذا المبلغ





    الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله

    حكم الزكاة على مستفيد من الضمان الاجتماعي





    الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله



    هل يجوز الضمان الاجتماعي لمن ليس فيه حاجة له؟



    الذي نعلم أن الحكومة وفقها الله جعلت الضمان الاجتماعي للفقير الذي ليس له شيء، والذي لا تتوفر فيه الشروط ليس له أخذه، وليس له أن يكذب، إنما يأخذ الضمان من كان من أهله، من توافرت فيه الشروط المطلوبة، أما الذي يكذب ويزعم أنه فقير، أو تزعم أنها ليست بذات زوج وهي ذات زوج وما أشبه ذلك فليس له أخذ ذلك، الحاصل أنه لا يجوز أخذ الضمان إلا للذي توافرت فيه الشروط الذي وضعتها الدولة، هذا هو الواجب عليه، الواجب أن يتقي الله المؤمن وأن يحذر أخذ شيءٍ لا يحل له والله المستعان.




    المصدر





    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    إذا توفي المستفيد من الضمان الاجتماعي ماذا يعمل بما يصرف له


    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد:
    فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي وزير الشؤون الاجتماعية والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (24 وتاريخ 19/2/1432 هـ، وقد سأل معاليه سؤالاً هذا نصه:
    يسرني أن أوضح لسماحتكم بأنه يوجد حالات من
    مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي يتوفون، ويوجد في بطاقة الصرف الآلي المخصصة للضمان الاجتماعي مبالغ مالية، ولا يوجد لهؤلاء المستفيدين بعد وفاتهم أسر ضمانية مستحقة للضمان الاجتماعي يمكن تحويل صرف هذه المبالغ لهم وفي هذه الحالة تقوم وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي بتحويل هذه المبالغ إلى حساب الأمانات، وفي نهاية العام المالي يتم تحويلها إلى حساب الضمان ليتم من خلالها الصرف على مستفيدين آخرين مستحقين للضمان الاجتماعي، حيث إن الإجراءات المعمول بها لهؤلاء المستفيدين والمستفيدات المشمولين بالضمان بمفردهم من قبل وكالة الضمان الاجتماعي لمثل هذه الحالات الآتي:
    1- الحساب المستخدم في مصرف الراجحي للإيداع والذي يصرف منه على المستفيدين من فئات المعاشات أو المساعدات الضمانية للمشمولين بالضمان الاجتماعي حساب جار مقفل لوكالة الضمان الاجتماعي وليس حساب جار للمستفيد نفسه مما يمكن وكالة الضمان الاجتماعي من استعادة المبالغ التي لم يقم المستفيد بصرفها في حياته.
    2- الأصل أن حاجة المستفيد للمعاش عندما كان على قيد الحياة لا سيما إذا كان مشمولاً بالمعاش بمفرده، (أما إذا كان ضمن أسرة ضمانية فيتحول المعاش باسم أحد أفراد أسرة المستفيد المتوفى مباشرة).
    وللوقوف على الجانب الشرعي في مثل هذه الحالات، فإني آمل تفضل سماحتكم بالإجابة عن الإجراء المتخذ من قبل وكالة الوزارة لشؤون الضمان من الجانب الشرعي حول استحقاق الرصيد المتبقي في بطاقة المستفيد من الضمان (المتوفى) وهو بمفرده وليس له أسرة ضمانية مستحقة للضمان يمكن صرف هذا الرصيد لها، وهل يمكن صرف هذا الرصيد لورثته بعد وفاته وهم غير مستحقين للضمان الاجتماعي، لا سيما وأن جل الأموال التي يصرفها الضمان الاجتماعي متحملة من موارد الزكاة؟
    وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بأنه ما دام المبلغ المذكور لم يقبضه من خصص له -فإن للوزارة التصرف فيه بالوجه المشروع؛ لأن ذلك يأخذ حكم الصدقات والهبات التي لم تقبض فلا يلزم إمضاؤها، لما روت عائشة رضي الله عنها: (أن أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقًا من ماله بالعالية، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من الناس أحب إليّ غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرًا منك، وإني كنت نحلتك من مالي جذاذ عشرين وسقًا، فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو أخوك وأختاك فاقسموه على كتاب الله عز وجل) أخرجه مالك في الموطأ.

    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء









    الضمان الاجتماعي




    س: أنا رجل كبير السن، أتقاضى وأفراد أسرتي معونة سنوية من الضمان الاجتماعي، وقدر الله وتوفي لي ولد وبنت في عام واحد، ممن كانت تشملهم هذه المعونة، واستمريت في استلام المعونة الخاصة بهذا لمدة سنتين، وبعدما أخبرت المسؤول عن الضمان الاجتماعي بوفاة الولد والبنت فقام باستبعادهما من معونة الضمان، ولكنني لم أعد معونة السنتين التي قد استلمتها لهذين المتوفين إلى الآن، أعرض سؤالي على فضيلتكم وأرجو توضيح الحكم فيه جزاكم الله خيرًا.

    ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تعيد الإعانة الخاصة بالابن والبنت اللذين توفيا للسنتين المذكورتين لمصلحة الضمان.
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




    حكم استفادة الأغنياء من الضمان الاجتماعي

    س: هل يجوز الضمان الاجتماعي لمن ليس في حاجة له؟

    ج: الذي نعلم أن الحكومة وفقها الله جعلت الضمان الاجتماعي للفقير، فالذي لا توفر فيه الشروط ليس له أخذ الضمان، وليس له أن يكذب، إنما يأخذ الضمان من كان من أهله، من توافرت فيه الشروط المطلوبة، أما الذي يكذب ويزعم أنه فقير، أو تزعم أنها ليست ذات زوج، أو ما أشبه ذلك فليس له أخذ ذلك، الحاصل أنه لا يجوز أخذ الضمان، إلا للذي توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة، هذا هو الواجب عليه، الواجب أن يتقي الله المؤمن، وأن يحذر أخذ شيء لا يحل له.

    المصدر

    التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي; الساعة 03-Oct-2014, 12:10 AM.

  • #2
    رد: فتاوى الكبار في : حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي والاستفادة منه

    حكم صندوق الضمان الاجتماعي للشيخ الرحيلي حفظه الله

    تعليق

    يعمل...
    X