إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

فوائد مستخلصة من الشرح الممتع لابن عثيمين -رحمه الله-

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [دراسة متن ] فوائد مستخلصة من الشرح الممتع لابن عثيمين -رحمه الله-

    بسم الله الرّحمن الرّحيم

    السلام عليكم ورحمة الله
    هذا موضوع متجدّد أشارككم فيه ما أستخلصه -إن شاء الله- من دراستي للشرح الممتع لابن عثيمين -رحمه الله تعالى-.

    1-كتاب الطهارة:

    تعريف الطهارة:
    لغة: النظافة، طهر الثوب من القذر؛ يعني: تنظف.
    شرعا: تُطلق على معنيين:
    الأوّل: أصل: وهو طهارة القلب من الشرك في عبادة الله، والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهي أهمّ من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نَجس الشرك، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ وقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ المؤمن لا يَنجس».
    الثاني: فرعٌ: الطهارة الحِسيّة: وهي:
    ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.

    ارتفـــاع: زوال.
    الحـــدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها ممّا يشترط له الطهارة،
    مثل: رجل بال واستنجى ثمّ توضّأ. فكان حين بوله لا يستطيع أن يصلّي.
    وما في معـــــــــــــــــــناه: أي: وما في معنى ارتفاع الحدث وهو:
    *كلّ طهارة لا يحصل بها رفع الحدث:
    مثل: غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل،
    *أو لا تكون عن حدث:
    مثل: رجل جددّ وضوءه.
    وزوال الخــــــــبث: سواءا زال الخبث بنفسه أو بمزيل، والخبث: النجاسة.
    تعريف النجاسة: كلّ عين يحرم تناولـــــــــــها، لا لضـررها ولا لاستقــــــذارها ولا لحــــــــرمتها.
    كلّ عين يحرم تناولـــــــــــها: فكلّ ما يباح تناوله طاهر.
    لا لضـررها: مثل: السم طاهر حرام لضرره .
    ولا لاستقــــــذارها: مثل: المخاط طاهر حرام لاستقذاره.
    ولا لحــــــــرمتها: مثل: الصيد في حال الإحرام.

    أو:
    كلّ عين يجب التطهر منها.

    سبب البدء بكتاب الطهارة:
    يبدأ الفقهاء رحمهم الله بكتاب الطهارة لسببين:
    1- لأنّ الطهارة تخلية من الأذى.
    2- لأنّ الطهارة مفتاح الصلاة ثاني أركان الإسلام. والطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به وهو:
    الماء
    .

    تعريف الماء الطهور:
    على وزن: فَعُول: اسم لما يُفعَل به الشيء، فالطَّهور: اسم لما يُتطهّر به،
    وهو: الماء الباقي على خلقتـــــــــــــــــــــه
    حقيقـــــــــــــة أو حكـــــــــــــــــــــــــما .
    حقيقـــــــــــــة: مثل ماء البئر وماء المطر،
    لم يتغير شيء من أوصافه.
    حكـــــــــــــــــــــــــما: تغيّر الماء بما لا يسلبه الطهوريّة.
    كالماء المتغيّر بغير ممازج:
    مثل: لو وضع الإنسان دهنا في الماء وتغير به، يبقى طهورا لأن الدهن لا يمازج الماء فتغيره به تغير مجاورة لا ممازجة.
    أو تغيّر بما يشق صون الماء عنه:
    مثل: غدير نبت فيه عشب أو تساقط فيه ورق شجر فتغيّر بها، فإنّه طهور والعلّة في ذلك أنّه يشقّ التحرز منه.

    لا يرفع الحدث إلّا الماء:
    فكلّ شيء سوى الماء لا يرفع الحدث والدليل قوله تعالى:
    ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءًا فَتَيَمَّمُوا فأمر بالعدول إلى التيمم ولو وجدنا غيره من المائعات والسوائل.
    والتراب في التيمم على المذهب لا يرفع الحدث والصواب أنّه يرفع الحدث لقوله تعالى عقب التيمم:
    ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يَرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ومعنى التطهير: أن الحدث ارتفع. لكن إذا وجد الماء أو زال السبب الذّي من أجله تيمم فإنّه يجب عليه أن يتوضّأ أو يغتسل إن كان تيمم عن جنابة.

    الردّ على تعيين الماء في إزالة النجاسة:
    لو أزلنا النّجاسة بغير الماء لم تطهر على كلام المؤلف، والدّليل قوله صلّى الله عليه وسلّم في دم الحيض يصيب الثوب:
    «تحته ثمّ تقرصه بالماء» ولما بال الصبي على حجره دعا بماء فأتبعه إيّاه،
    والصواب: أنّه إذا زالت النجاسة بأيّ مزيل كان طهرت لأنّ النجاسة عين خبيثة فإذا زالت زال حكمها، فليست وصفا كالحَدَث لا يُزال إلّا بما جاء به الشرع.
    وأمّا ذكر الماء في التطهير في الأدلة السابقة فلا يدلّ تعيينه على تعيّنه لأنّ تعيينه لكونه أسرع وأيسر على المكلّف.
    لا يصح الحكم بالكراهة على مسألة علمية لاختلاف أهل العلم فيها:
    لأنّنا لو قلنا به لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم لكثرة الخلاف في المسائل العلميّة، وهذا لا يستقيم، فالتعليل بالخلاف ليس علّة شرعية، ولا يقبل التعليل بقولك: خروجا من الخلاف، بل إن كان لهذا الخلاف حظ من النظر والأدلة تحتمله فنكرهه، لا لأنّ فيه خلافا، ولكن لأنّ الأدلة تحتمله فيكون من باب
    «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».

  • #2
    رد: فوائد مستخلصة من الشرح الممتع لابن عثيمين -رحمه الله-

    عمل طيب بارك الله فيك و أعانك عليه.
    لكن أرجوا أن تراجع كتابتك فيها خلل.

    تعليق


    • #3
      رد: فوائد مستخلصة من الشرح الممتع لابن عثيمين -رحمه الله-

      السلام عليكم، لقد لخصتها بأسلوب علمي مبسط-أسهم.....- حتى يسهل الفهم ولكن عندما رفعتها اختلط كلّ شيء حتى حجم الخط تغير، هل بإمكان أحد من الإخوة أن يذكر لي السبب لأنّ هذا الخلل أخذ منّي كثيرا من الوقت ولا أريده أن يتكرر. بارك الله فيكم.

      تعليق


      • #4
        رد: فوائد مستخلصة من الشرح الممتع لابن عثيمين -رحمه الله-

        هل بإمكان أحد من الإخوة أن يذكر لي السبب لأنّ هذا الخلل أخذ منّي كثيرا من الوقت ولا أريده أن يتكرر
        ليس لدي خبرة كبيرة بهذا الشأن، لكن لدي اقتراح، وهو أن تضع رابط تحميل لما تكتبه على شكل وورد أو pdf.

        تعليق


        • #5
          رد: فوائد مستخلصة من الشرح الممتع لابن عثيمين -رحمه الله-

          الأصل أنّ الماء طاهر مطهّر ما لم يرد دليل شرعي على سلبه الطهوريّة:
          {الرد على ما ذهب إليه المؤلّف من كراهة الماء المستعمل والمتغيّر بغير ممازج}
          والصواب في هذه المسائل كلّها: أنّه لا يُكره، لأنّ الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل، وكيف نقول لعباد الله: إنّه يُكره لكم أن تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل من الشرع، ولذلك يجب أن نعرف أنّ منع العباد ممّا لم يدلّ الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دلّ الشرع على منعه، لأنّ الله جعلهما سواء فقال: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُم الكَذِبَ هَذَا حَلَالً وَهَذَا حَرَامٌ بل قد يقول قائل: إنّ تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام لأنّ الأصل الحلّ، والله عزّ وجلّ يحبّ التيسير لعباده.

          مقدار القلّتين:
          الكثير من الماء في عرف الفقهاء رحمهم الله: ما بلغ القلّتين، واليسير: ما دون القلّتين،
          والقلّة مشهورة عند العرب قيل: إنّها تسع قربتين ونصف تقريبا.

          متى ينجس الماء؟{حديث القلّتين}:
          لا ينجس الماء إلّا بالتغير مطلقا سواء بلغ القلّتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلّتين يجب على الإنسان أن يتحرّز إذا وقعت فيه النجاسة، لأنّ الغالب أنّ ما دونهما يتغيّر، وهذا هو الصحيح للأثر والنّظر:
          *فالأثر: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ الماء طهور لا ينجّسه شيء»، ولكن يُستثنى من ذلك ما تغيّر بالنجاسة فإنّه نجس بالإجماع، وهناك إشارة من القرآن تدلّ على ذلك، قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ فقوله: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ معلّلاً للحكم دليل على أنّه متى وُجدت الرجسيّة ثبت الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم، فإذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء.
          مثل: لو سقط في الماء دم مسفوح فإذا أثّر فيه الدم المسفوح صار رجسا نجسا، وإذا لم يؤثر لم يكن كذلك.
          *ومن حيث النّظر: فإنّ الشرع حكيم يعلّل الأحكام بعلل منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول، وعلّة النّجاسة الخبث، فمتى وُجِد الخبث في شيء فهو نجس ومتى لم يوجد فهو ليس بنجس، فالحكم يدور مع علّته وجودا وعدما، وأمّا حديث القلّتين: «إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل الخبث» فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فمن قال إنّه ضعيف، فلا معارضة بينه وبين حديث: «إنّ الماء طهور لا ينجّسه شيء» لأنّ الضعيف لا تقوم به حجّة،
          وعلى القول بأنّه صحيح يقال: إنّ له منطوقا ومفهوما:
          فمنطوقه: إذا بلغ الماء قلّتين لم ينجس، وليس هذا على عمومه لأنّه يُستثنى منه إذا تغيّر بالنجاسة فإنّه يكون نجسا بالإجماع،
          ومفهومه: أنّ ما دون القلّتين ينجس، فيُقال: ينجس إذا تغيّر بالنجاسة لأنّ منطوق حديث: «إنّ الماء طهور لا ينجّسه شيء» مقدّم على هذا المفهوم إذ أنّ المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي هنا صادقة فيما إذا تغيّر.

          تعليق

          يعمل...
          X