إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

فتاوى الكبار في بعض أحكام السفر من تقصير وافطار

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [جمع] فتاوى الكبار في بعض أحكام السفر من تقصير وافطار

    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه




    كما يمكنكم مشاهدة المزيد من فتاوى الكبار على قناتي الجديدة في اليوتوب
    غ©غ©غ© قناة فتاوى الكبار غ©غ©غ©



    فتاوى الكبار في بعض أحكام السفر من تقصير وافطار

    *******************************

    منسقة على صوتي واحد

    للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد


    كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive



    الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

    ما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة ؟

    متى يجمع ويقصر المسافر ؟ وهل القصر رخصة أم عزيمة .؟




    الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

    ما مدة القصر والجمع في السفر ؟

    ما هو الراجح في المدة التي يقصر فيها المسافر.؟

    متى يفطر المسافر

    هل يفطر المسافر إذا أقام ببلد لمدة معينة .؟

    هل يقصر المسافر عند خروجه إلى المطار.؟




    الشيخ صالح الفوزان بن فوزان حفظه الله

    ماهي المدة التي يقصر ويفطر فيها المسافر عند السفر.؟

    هل الأذان مشروع للجماعة أثناء السفر

    هل المسافر يفطر ؟

    الإفطار في السفر أفضل من الصوم

    حول الصوم في السفر



    الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله

    هل يقصر المسافر إذا صلى خلف المقيمين .؟




    الشيخ عبيد الجابري حفظه الله

    إذا أختلف العُرف في حد السفر فماذا يصنع المسافر، ومثال ذلك كالسفر من مكة إلى أول الطائف أو إلى أول جدة؟

    ما كيفية الصلاة في الطائرة؟

    إذا جمع المسافر صلاة المغرب والعشاء متى يصلي الوتر؟ إذا كان الجمع جمع تقديم ؟

    هل يجوز القصر لأهل مكة إذا ذهبوا لحدود الطَّائف، علمًا أنَّ المسافة أربعين كيلوا تقريبًا؟

    هل يشترط في السفر نية لإيقاع أحكام السفر على المسافر؟ هل يشترط تبييت النية أو أن ينوي الإنسان السفر لإيقاع أحاكم السفر على المسافر؟

    هل يقصر الصلاة من هو كثير السفر لأجل العمل ؟

    إذا كنت مسافرًا لمدةِ أسبوع، هل يجوز لي الجمع مطلقًا ؟

    حكم صلاة المسافر لرجل اقام شهرا في بلد ؟



    الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله

    وجوب متابعة المأموم الإمام في السفر والحضر



    الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله

    ما حكم الإمارة في السفر والحضر ؟

    ما مدة القصر والجمع في السفر ؟

    هل للمسافر في رمضان أن يفطر من بيته أم لا بد من قطع مسافة ؟





    الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله

    حكم افطار سائقي الشاحنات في شهر رمضان عند السفر



    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن رشيد السلفي; الساعة 23-Apr-2018, 05:48 PM.

  • #2
    رد: فتاوى الكبار في بعض أحكام السفر من تقصير وافطار




    الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله


    أحكام السفر


    حدثونا عن أحكام السفر سماحة الشيخ جزاكم الله خيراً

    السفر له أحكام منها الفطر في رمضان ، ومنها قصر الصلاة في السفر ، والجمع بين الصلاتين في السفر ، كل هذا من أحكام السفر ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام ... يوم وليلة في وقت الإقامة هذا كله في السفر يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها على خفيه وعلى عمامته المحنكة إذا سترت رأسه ولبسها على طهارة ، ويصلي قصراً ثنتين الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين ، يجوز له الجمع وهو نازل كل هذا من أحكام السفر ، وله الفطر في رمضان.

    المصدر

    ***********************

    الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقاً

    أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصيام، وخاصة السفر الذي لا مشقة فيه كالسفر في الطائرة أو الوسائل الحديثة الأخرى؟


    الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقاً، ومن صام فلا حرج عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا اشتد الحر، وعظمت المشقة، تأكد الفطر، وكره الصوم للمسافر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً قد ظلل عليه في السفر من شدة الحر وهو صائم؛ قال عليه الصلاة والسلام: ((ليس البر الصوم في السفر))[1]، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته))[2] وفي لفظ: ((كما يحب أن تؤتى عزائمه))[3]. ولا فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو الجمال أو السفن والبواخر وبين من سافر في الطائرات. فإن الجميع يشملهم اسم السفر، ويترخصون برخصه، والله سبحانه شرع للعباد أحكام السفر والإقامة في عهده صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده إلى يوم القيامة. فهو سبحانه يعلم ما يقع من تغير الأحوال وتنوع وسائل السفر. ولو كان الحكم يختلف لنبه عليه سبحانه كما قال عز وجل في سورة النحل: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ[4]، وقال سبحانه أيضاً: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ[5].

    المصدر

    ***********************

    كيفية أداء الصلاة في الطائرة

    س : كيفية الصلاة بالطائرة أو القطار ذلكم أن الراكب يتعرض لأشياء كثيرة من الاهتزاز والانحراف يمينا وشمالا عن القبلة ، وجهوا الناس حول هذا الموضوع ، جزاكم الله خيرا
    ج : إذا كان السفر قصيرا صلى الإنسان في البلد الذي قصده ، إن كان سفره قبل دخول الوقت ، وإن كان سفره بعد دخول الوقت صلى قبل أن يسافر في المطار أو غيره ، أما إن كان السفر طويلا فإنه يصلي في الطائرة ، أو في القطار - والحمد لله - ولا يترك الصلاة حتى يخرج الوقت يصليها على حسب طاقته إلى القبلة ، ويدور مع القطار ، ويدور مع الطائرة حيث دارت ، ويصلي قائما إن استطاع ، فإن لم يستطع صلى
    جالسا ، يدور مع القبلة مثل صاحب السفينة ، صاحب الباخرة ، كل منهم مأمور بطاقته ، فالله سبحانه يقول : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ . فإذا استطاع أن يقوم في وسط الطائرة ، وفي وسط الباخرة ، وفي وسط القطار أو في أي مكان منه قام وصلى قائما ، وركع وسجد ، وكمل صلاته مستقبل القبلة ، فإذا كانت الطائرة أو القطار أو الباخرة تدور دار معها إلى القبلة في الفريضة ، وهكذا في النافلة في القطار أو الطائرة ، لأنه يشق أن يدور معها في النافلة ، ولأنه صلى الله عليه وسلم في النافلة كان يصلي على راحلته حيث كان وجهه في النافلة ، وكان إذا أراد الإحرام كبر إلى القبلة ، ثم صلى إلى جهة سيره على الراحلة ، لكن ذكر بعض أهل العلم أن الدوران مع القبلة على الراحلة يصعب لأن وجهه إلى جهة سيره يدبر الدابة ، فيصعب عليه أن يلتفت إلى القبلة عليه أن يلتفت إلى القبلة ، لكن في القطار وفي الطائرة وفي السيارة الأمر بيد غيره ، ليس هو الذي يصرف القطار أو الطائرة ، فبإمكانه يدور مع الطائرة ولو في النافلة ، فليس مثل راكب البعير أو البغل أو الفرس أو الحمار في السفر ، بل هو أقدر على الدوران مع القبلة حتى في النافلة ، فإذا دار في النافلة لأنه يستطيع ذلك فعل ذلك كما يفعله في الفريضة ، أما إن لم يستطع ذلك الدوران ويخاف أن تفوته النافلة التي يجب أن يصليها كصلاة الضحى والتهجد بالليل في
    الطائرة ونحو ذلك فلعل في الأمر سعة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى جهة سيره في النافلة ، وقد يشق ملاحقة القبلة في الطائرة في حالة التهجد بالليل ونحو ذلك ، قد يشق عليه ذلك ، فلعله إذا صلى إلى جهة سيره في النافلة خاصة لعله يعفى عنه إن شاء الله إلحاقا للطائرة بالبعير ونحوه الذي كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة سيره ، لكن إن أمكنه أن يستقبل ويدور في النافلة فعل ذلك خروجا من الخلاف وعملا بما قاله بعض أهل العلم في هذا الباب ، أما الفريضة فلا بد من الدوران فيها ، إذا لم يتيسر له أن يصليها في الأرض قبل السفر أو بعد السفر بأن كانت الرحلة طويلة ، ولا يتمكن من صلاتها في الأرض فإنه يصليها في القطار أو في الطائرة ، لكن يدور مع القبلة في الفريضة ، وإن قدر قائما صلى قائما ، وإن لم يستطع صلى جالسا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .

    المصدر


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    النية عند إرادة قصر الصلاة

    س3: هل يجب عقد نية تقصير الصلاة أثناء السفر أم قبله، وإذا سافرت ولم أعقد النية، وأردت الصلاة هل أقصر أم لا؟
    ج3: عقد نية قصر الصلاة يكون قبل فعلها لا عند بدء السفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ، فإذا سافرت ولم تعقد نية القصر عند بدء السفر فلك أن تقصر الرباعية، إذا كان السفر تقصر فيه الصلاة، وهو ما مسافته ثمانون كيلاً تقريبًا.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    ***********************

    قال البخاري رحمه الله في [صحيحه]: (باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر )

    1080 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنَا أتممنا
    (الحديث 1080- طرفاه في: 4298، 4299).
    1081 - حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعتُ أنسًا يقول: خرجنَا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة . قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا .
    (الحديث 1081 - طرفه في: 4297) وقال ابن حجر رحمه الله في شرح ذلك : ( باب ما جاء في التقصير) تقول: قصرت الصلاة بفتحتين مخففًا قصرًا، وقصرتها بالتشديد تقصيرًا، وأقصرتها إقصارًا والأول أشهر في الاستعمال، والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب، وقال النووي : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح .
    وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد، وبعضهم كونه سفر طاعة، وعن أبي حنيفة والثوري في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية، قوله: ( وكم يقيم حتى يقصر ) في هذه الترجمة إشكال؛ لأن الإقامة ليست سببًا للقصر، ولا القصر غاية للإقامة، قاله الكرماني وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها ومنع الزيادة عليها، وأجاب غيره بأن المعنى: وكم إقامته المغياة بالقصر؟ وحاصله كم يقيم مقصرًا؟ وقيل: المراد كم يقصر حتى يقيم؟ أي: (حتى) يسمى مقيمًا فانقلب اللفظ، أو حتى هنا بمعنى حين، أي: كم يقيم حين يقصر؟ وقيل: فاعل يقيم هو المسافر،
    والمراد إقامته في بلد ما غايتها التي إذا حصلت يقصر. قوله: (عن عاصم) هو ابن سليمان، وحصين بالضم هو ابن عبد الرحمن . قوله: (تسعة عشر) أي: يومًا بليلته، زاد في [المغازي] من وجه آخر عن عاصم وحده ( بمكة )، وكذا رواه ابن المنذر عن طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة، وأخرجه أبو داود من هذا الوجه بلفظ (سبعة عشر) بتقديم السين، وكذا أخرجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم قال: وقال عباد بن منصور عن عكرمة (تسع عشرة) كذا ذكرها معلقة وقد وصلها البيهقي . ولأبي داود أيضًا من حديث ( عمران بن حصين ) غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، وله من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أقام رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة، وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال: تسع عشرة عد يومي الدخول الخروج، ومن قال: سبع عشرة حذفهما، ومن قال: ثماني عشرة عد أحدهما.
    وأما رواية (خمسة عشر) فضعفها النووي في الخلاصة، وليس بجيد؛ لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك، وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر، فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها خمسة عشر، واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات، وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه، ويرجحها أيضًا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة، وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية خمسة عشر؛ لكونها أقل ما ورد، فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقًا. وأخذ
    الشافعي بحديث عمران بن حصين لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة، فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام، فإن أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم، على خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيها أولا، وحجته حديث أنس الذي يليه.
    قوله: فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا ظاهره أن السفر إذا زاد على تسعة عشر لزم الإتمام، وليس ذلك المراد، وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبي عوانة في هذا الحديث بالمراد، ولفظه: إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر ويؤيده صدر الحديث وهو قوله: أقام وللترمذي من وجه آخر عن عاصم فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا .
    قوله في حديث أنس : خرجنا من المدينة في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند مسلم إلى الحج ، قوله: فكان يصلي ركعتين ركعتين في رواية البيهقي من طريق علي بن عاصم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس : إلا في المغرب ، قوله: أقمنا بها عشرًا ، لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور؛ لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة وحديث أنس في حجة الوداع، وسيأتي بعد باب من حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة الحديث.
    ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها، كما قال أنس وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء؛ لأنه خرج منها في اليوم الثامن؛ فصلى الظهر بمنى، ومن ثم قال الشافعي : إن المسافر إذا أقام ببلده قصر أربعة أيام، وقال أحمد : إحدى وعشرين صلاة. وأما قول ابن رشيد : أراد
    البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في حديث ابن عباس؛ لأن إقامة عشر داخل في إقامة تسع عشرة- فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين- ففيه نظر؛ لأن ذلك إنما يجيء على اتحاد القصتين، والحق أنهما مختلفان، فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على من لم ينو الإقامة، بل كان مترددًا متى يتهيأ له فراغ حاجته يرحل، والمدة التي في حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم في أيام الحج كان جازمًا بالإقامة تلك المدة، ووجه الدلالة من حديث ابن عباس لما كان الأصل في المقيم الإتمام. فلما لم يجئ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر.
    وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة كما سيأتي، وفيه: أن الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة، وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها؛ لأن منى وعرفة ليستا من مكة، أما عرفة فلأنها خارج الحرم فليست من مكة قطعًا، وأما منى ففيها احتمال، والظاهر أنها ليست مكة إلا إن قلنا: إن اسم مكة يشمل جميع الحرم، قال أحمد بن حنبل : ليس لحديث أنس وجه إلا أنه حسب أيام إقامته صلى الله عليه وسلم في حجته منذ دخل مكة إلى أن خرج منها لا وجه له إلا هذا. وقال المحب الطبري : أطلق على ذلك إقامة بمكة؛ لأن هذه المواضع مواضع النسك وهي في حكم التابع لمكة؛ لأنها المقصود بالأصالة لا يتجه سوى ذلك، كما قال الإمام أحمد . والله أعلم. وزعم الطحاوي : أن الشافعي لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية إقامته أربعة أيام مقيمًا، وقد قال أحمد نحو ما قال الشافعي، وهي رواية عن مالك .

    المصدر

    تعليق


    • #3
      رد: فتاوى الكبار في بعض أحكام السفر من تقصير وافطار

      الملفات المرفقة

      تعليق


      • #4
        رد: فتاوى الكبار في بعض أحكام السفر من تقصير وافطار

        ******************************
        ويقول الشيخ عبد الله بن عقيل -حفظه الله-: " هناك مسألة ينبغي التنبه إليها، وهي أنه إن كان منفردا وحصل له جماعة يصلي معهم، ودار الأمر بين أن يصلي منفردا ويقصر الصلاة، أو يصلي معهم جماعة ويتمها، فإن إتمامها مع حصول فضيلة الجماعة أولى من صلاته وحده.
        وأما الجمع بين الصلاتين فهو رخصة عارضة للمسافر إذا جدّ به السير، وكان الجمع أرفق به، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. ففي مثل هذه الحالة يشرع له الجمع؛ رفقا به؛ لأن السفر مظنة المشقة والحاجة إلى الراحة.
        وبهذا يتبين لك الفرق بين القصر والجمع، وأن القصر سنة مؤكدة والجمع رخصة عارضة. فالقصر مشروع، سواء كان المسافر قد جد به السير، أو كان نازلا في منزله. والجمع للحاجة، إذا كان الإنسان قد جد به السير، أو كان نازلا في منزله، لكنه في شغل وتعب من التحميل، والتنزيل، والفك، والربط، وملاحظة من برفقته، من عائلته، وأطفاله ونحو ذلك. أما إن كان مقيما مستريحا، فالأولى له أن لا يجمع، وأن يصلي كل صلاة في وقتها. وإن جمع في هذه الحالة فصلاته صحيحة؛ لأنه لا يزال مسافرا. واللَّه أعلم" اهـ .

        ******************************

        ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله-: " أما المسافر الذي يباح له القصر فالجماعة واجبة عليه كالمقيم . فإن أمكن الجمع بين الواجب عليه وهو الصلاة جماعة وبين ما هو السنة في حقه وهو القصر بأن وجد جماعة مسافرين يصلون قصراً صلى معهم ، وإلا صلى مع الجماعة المقيمين ولزمه حينئذ الإتمام . وهذه إحدى الصور الإحدى والعشرين التي يلزم المسافر الإتمام فيها .
        أما إذا صلى من يباح له القصر مع المقيم ركعتين من آخر صلاته ثم سلم معه فإنها لا تنعقد هذه الصلاة إن أحرم بها ناوياً القصر عالماً وجوب الإتمام عليه كنية المقيم القصر. وأما إن كان جاهلاً فإنها تنعقد ويلزمه إتمامها أربعاً لإتمامه بالمقيم كما تقدم في التي قبلها" اهـ .

        ***********************************
        حتى إن الإمام ابن عثيمين يقول: " لا يحل لهم أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة من أجل القصر لعموم قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار " وفي صلاة الجمعة قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } .

        وهذا الخطاب يشمل كل مؤمن سواء كان مسافرا أم مقيما أم مستوفيا ، لكن إذا قدِّر أن الصلاة فاتتهم فلهم القصر؛ لأنهم مسافرون، سواء نووا أن يقيموا أربعة أيام أو عشرة أيام أو عشرين يوما أو شهرا.
        وذلك لأنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تحديد المدة التي ينقطع بها حكم السفر، بل ظاهر النصوص إنه لا مدة لذلك، وأن الإنسان متى كان عازما على الرجوع إلى بلده بمجرد انتهاء شغله، فإنه مسافر" اهـ .

        *********************************

        هل تجب صلاة الجماعة على المسافر


        الأخ م . س . أ . من أسيوط في مصر، يقول في سؤاله إذا أراد الإنسان أن يسافر إلى مكان يبعد عن مقر إقامته مدة ساعة بالطائرة، فهل يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة وهو مقيم في فندقه أو مقر إقامته، وهل له الفطر في رمضان؟ نرجو الإجابة.


        ليس لأحد أن يقصر الصلاة وهو مقيم إلا إذا كان مريضاً يشق عليه الصوم أو مسافرا في أثناء سفره. أما من أراد السفر وهو في بلده فليس له أن يقصر حتى يسافر ويغادر عامر البلد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً لم يقصر حتى يغادر المدينة، وليس لأحد أن يصلي وحده سواء كان مسافراً أو مقيماً في محل تقام فيه الجماعة، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم معهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)) أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناده على شرط مسلم. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ فقال: (خوف أو مرض). وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: ((هل تسمع النداء للصلاة))؟ قال: نعم، قال: ((فأجب)) أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار))[1] متفق على صحته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف)[2] أخرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على كل مسلم مسافر أو مقيم أن يصلي في الجماعة، وأن يحذر الصلاة وحده إذا كان يسمع النداء للصلاة. والله ولي التوفيق.


        [1] رواه البخاري في (الأحكام) برقم (6683)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (1040) واللفظ له.

        [2] رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (1046).

        المصدر

        ************************************


        تعليق


        • #5
          رد: فتاوى الكبار في بعض أحكام السفر من تقصير وافطار

          حكم صلاة المسافر مع الجماعة

          السـؤال:

          ما حكمُ الصلاة مع جماعة المقيمين للمسافر؟

          الجـواب:

          الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

          فحكم صلاة المسافر مع الجماعة: فإنَّ أكثر أهل العلم يرون أنَّ المسافر إذا كان نازلاً وقتَ إقامة الجمعة فلا جُمُعةَ عليه تلزمه، ولكنَّه يحرص على صلاة الجماعة في المسجد أو في غيره ولا يَدَعُها؛ لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم كان يسافر فلا يصلِّي الجمعة، فصَلَّى الظهر والعصر جَمْعَ تقديمٍ جماعةً ولم يصلِّ جمعةً، وكذلك كان فعلُ الخلفاء وغيرهم مِن بعده، ولِما رواه جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِمِنًى وَهُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قَالاَ: «قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا»، قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلاَ، إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي رِحَالِكُمْ ثُمَّ أَدْرَكْتُمُ الإِمَامَ لَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَهِيَ لَكُمْ نَافِلَةٌ»»(١)، وفي لفظٍ: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ»(٢)، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا»(٣)، ولأنَّ الله أمر بصلاة الجماعة في حال الخوف في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ﴾ [النساء: ١٠٢]، ففي حال الأمن أَوْلى، لذلك تناول الخطاب الإلهيُّ الجماعةَ في جميع الأحوال بالتوجيه والإرشاد في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧]، وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣].

          هذا وإذا اقتدى المسافر بمقيمٍ يُتِمُّ ولا يَقْصُرُ، لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»(٤)، ولحديث قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي قال: كُنَّا مع ابن عبَّاسٍ بمكَّة فقلت: «إنَّا إذا كُنَّا معكم صَلَّيْنَا أربعًا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلَّينا ركعتين»، قال: «تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»(٥). وعلى هذا جرى عملُ السلف، وبه قال الأئمَّة الأربعة وغيرُهم من جماهير العلماء، وقد صحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّه أقام بمكَّة عشر ليالٍ يَقْصُر الصلاةَ إلاَّ أن يُصلِّيَها مع الإمام فيصلِّيها بصلاته(٦).

          أمَّا إن أدرك معه أقلَّ من ركعةٍ فإنَّ عليه القصر؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم جعل أقلَّ ما تُدرَكُ به الصلاةُ هو الركعة، وبهذا قال الزهريُّ والنخعيُّ ومالكٌ رحمهم الله.

          أمَّا إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين أو أدرك ركعةً واحدةً فهو مخيَّرٌ بين الاقتصار على الركعتين أو يُتِمَّ صلاتَه على ما يشهد لذلك من الآثار عن التابعين، وبهذا قال ابن حزمٍ، غير أنَّ التخيير لا يلزم منه التسويةُ، لذلك كان الأحبُّ عندي إتمامَها أربعًا موافقةً للجمهور، وبه قال ابن عبَّاسٍ وابنُ عمر رضي الله عنهم.

          والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

          (١) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٧٤٧٩)، وأبو داود في «الصلاة» باب فيمن صلَّى في منزله ثمَّ أدرك الجماعةَ يصلِّي معهم (٥٧٥)، من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٥٠٣)، وصحَّحه ابن السكن كما في «التلخيص الحبير» لابن حجر (٢/ ٦٤)، والألباني في «صحيح أبي داود» (٣/ ١١٩).

          (٢) أخرجه الترمذي في «الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثمَّ يدرك الجماعة (٢١٩)، والنسائي في «الإمامة» إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده (٨٥٨)، من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٥٠٣) وصحَّحه ابن السكن كما في «التلخيص الحبير» لابن حجر (٢/ ٦٤)، والألباني في «صحيح أبي داود» (٣/ ١١٩).

          (٣) أخرجه البخاري في «الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعةً (٦٣٠)، ومسلم في «المساجد» (٦٧٤)، والترمذي واللفظ له في «الصلاة» باب ما جاء في الأذان في السفر (٢٠٥)، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

          (٤) أخرجه البخاري في «الصلاة» بابٌ: إقامةُ الصفِّ من تمام الصلاة (٧٢٢)، ومسلم في «الصلاة» (٤١٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

          (٥) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٨٦٢). والأثر صحَّحه الألباني في «الإرواء» (٣/ ٢١)، وانظر: «البدر المنير» لابن الملقِّن (٤/ ٥٥٤).

          (٦) أخرجه مالك في «الموطَّأ» (١/ ١٦٤)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٢٤٤)، عن نافعٍ. وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (٦/ ٣٨٨).

          المصدر

          **********************************

          تعليق


          • #6
            رد: فتاوى الكبار في بعض أحكام السفر من تقصير وافطار




            الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

            هل تسقط صلاة الجمعة وصلاة الجماعة على المسافر ؟



            الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

            حكم قصر الصلاة وصلاة الجماعة على المسافر



            الشيخ صالح الفوزان بن فوزان حفظه الله

            ماذا على المسافر إذا سمع المنادي ينادي للصلاة؟


            تعليق

            يعمل...
            X