إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

فتاوى الكبار في حكم التعدد في الزوجات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [جمع] فتاوى الكبار في حكم التعدد في الزوجات

    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه




    كما يمكنكم مشاهدة المزيد من فتاوى الكبار على قناتي الجديدة في اليوتوب
    غ©غ©غ© قناة فتاوى الكبار غ©غ©غ©



    فتاوى الكبار في حكم التعدد في الزوجات

    *******************************

    منسقة على صوتي واحد

    للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد


    كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive



    الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

    بيان أن العدل بين الزوجات مسألة نسبية

    هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لأن زوجها يريد أن يتعدد

    هل يجوز للمرأة أن تحول بين زوجها وبين التعدد.؟

    هل يجب على الزوج إذا تعدد أن يسكن كل زوجة وحدها

    هل الأصل في الزواج التعدد أم الأفراد

    ما هو الرد على من يمنع التعدد مستدلاً بقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله




    الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

    ما حكم التعدد في الإسلام وهل الأفضل للرجل أن يعدد أم يكتفي بزوجة واحدة

    بعض النساء يتضجرن من ذكر التعدد في المجالس بل تتغير تصرفاتهن عند ذكر التعدد فما نصيحتكم لهؤلاء النساء

    رجل عنده القدرة المالية والبدنية على الزواج فهل الأفضل له الاقتصار على زوجة واحدة أم التعدد .؟

    حكم استئذان الزوج زوجته في التعدد




    الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله

    هل يجوز للولي أن يشترط على الزوج عدم التعدد؟



    الشيخ عبيد الجابري حفظه الله

    حكم من يكره التعدد




    الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله

    ما حكم من يحارب تعدد الزوجات من المسلمين ويرى هذا من ظلم الزوجة الأولى ؟

    كلمة للنساء والرجال في الترغيب في تعدد الزوجات ؟



    الشيخ زيد المدخلي رحمه الله


    حكم تعدد الزوجات



    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن رشيد السلفي; الساعة 20-Apr-2018, 11:41 AM.

  • #2
    رد: فتاوى الكبار في حكم التعدد في الزوجات




    الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله
    حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات

    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
    اطلعت على ما نشرته صحيفة اليمامة في عددها الصادر في 18 / 3 / 1385 هـ تحت عنوان حول مشكلة الأسبوع، وقرأت ما كتبه الأستاذ ناصر بن عبد الله في حل مشكلة الأخت في الله م ع ل المنوه عنها في العدد الصادر في 11 / 3 / 1385 هـ تحت عنوان:

    خذيني إلى النور

    وقرأت أيضًا ما كتبه ابن السراة في حل المشكلة ذاتها فألفيت ما كتبه الأستاذ ناصر حلاًّ جيدًا مطابقًا للحق ينبغي للأخت صاحبة المشكلة أن تأخذ به وأن تلزم الأخلاق الفاضلة والأدب الصالح، والصبر الجميل وبذلك تتغلب على جميع الصعوبات وتحمد العاقبة.
    وإذا كان الضرر الذي تشكو منه من جهة الزوج وعدم عدله فلتطلب منه إصلاح السيرة بلطف وإحسان وصبر جميل، وبذلك نرجو أن تدرك مطلوبها وبقاؤها في البيت عنده أقرب إلى العدل إن شاء الله.
    أما إن كان الضرر من الضرة، فالواجب على الزوج أن يمنع ضرر الضرة أو يسكن صاحبة المشكلة في بيت وحدها ويقوم بما يلزم لها من النفقة، وإيجاد مؤنسة إذا كانت لا تستطيع البقاء في البيت وحدها، والواجب عليه أن ينصف من نفسه، وأن يتحرى العدل ويبتعد عن جميع أنواع الضرر فإن لم يقم بذلك ولم تجد في أقاربه وأصدقائه من يحل المشكلة فليس أمامها سوى رفع أمره إلى المحكمة.
    وينبغي لها قبل ذلك أن تضرع إلى الله سبحانه وتسأله بصدق أن يفرج كربتها ويسهل أمرها ويهدي زوجها وضرتها للحق والإنصاف.
    وعليها أيضًا أن تحاسب نفسها وأن تستقيم على طاعة ربها وأن تتوب إليه سبحانه من تقصيرها في حقه وحق زوجها، فإن العبد لا يصيبه مصيبة إلا بما كسب من سيئات، كما قال الله سبحانه: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وقال تعالى: مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ .
    وأما حل ابن السراة للمشكلة فهو حل صادر من جاهل بالشريعة وأحكامها وهو في أشد الحاجة إلى أن يؤخذ إلى النور ويوجه إلى الحق، لأنه قد وقع فيما هو أشد خطورة وأكثر ظلمة مما وقعت فيه صاحبة المشكلة وما ذاك إلا لأنه عاب تعدد الزوجات. وزعم أنه داء خطير يجب أن نحاربه بكل وسيلة من شأنها الحد من تفشي هذا الداء العضال الذي يهدد استقرار مجتمعنا وأهاب بالحكومة إلى منعه.
    وزعم أيضًا أن الذي يسعى في تعدد الزوجات جاهل يجب علينا أن نتعاون على الحيلولة دون تحقيق رغباته الحيوانية واستئصال هذا الداء من شأفته.
    وزعم أيضًا أنه ما دخل التعدد في أسرة إلا وشتت شملها وأقض مضجعها.. إلخ.
    وأقول إن هذا الكلام لا يصدر من شخص يؤمن بالله واليوم الآخر،
    ويعلم أن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءا بالتعداد وأجمع المسلمون على حله، فكيف يجوز لمسلم أن يعيب ما نص الكتاب العزيز على حله بقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا الآية.
    فقد شرع الله لعباده في هذه الآية أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل، وهذا الجاهل يزعم أنه داء خطير ومرض عضال مشتت للأسرة ومقض للمضاجع يجب أن يحارب، ويزعم أن الراغب فيه مشبه للحيوان. وهذا كلام شنيع يقتضي التنقص لكل من جمع بين زوجتين فأكثر، وعلى رأسهم سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم.
    فقد جمع صلى الله عليه وسلم بين تسع من النساء ونفع الله بهن الأمة وحملن إليها علومًا نافعة وأخلاقًا كريمة وآدابًا صالحة.
    وكذلك النبيان الكريمان داود وسليمان عليهما السلام فقد جمعا بين عدد كثير من النساء بإذن الله وتشريعه.
    وجمع كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان.
    وفي تعدد النساء مع تحري العدل مصالح كثيرة وفوائد جمة منها عفة الرجل وإعفافه عددًا من النساء.
    ومنها كفايته لهن وقيامه بمصالحهن.
    ومنها كثرة النسل الذي يترتب عليه كثرة الأمة وقوتها وكثرة من يعبد الله.
    ومنها مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم الأمم يوم القيامة.
    إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة التي يعرفها من يعظم الشريعة وينظر في محاسنها وحكمها وأسرارها وشدة حاجة العباد إليها بعين الرضا والمحبة والتعظيم والبصيرة.
    أما الجاهل الذي ينظر إلى الشريعة بمنظار أسود وينظر إلى الغرب والشرق بكل عينيه معظمًا مستحسنًا كل ما جاء منهما، فمثل هذا بعيد عن معرفة محاسن الشريعة وحكمها وفوائدها ورعايتها لمصالح العباد رجالاً ونساء.
    وقد كان التعدد معروفًا في الأمم الماضية ذوات الحضارة وفي الجاهلية بين العرب قبل الإسلام، فجاء الإسلام وحدد من ذلك وقصر المسلمين على أربع، وأباح للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك لحكم وأسرار ومصالح اقتضت تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالزيادة على أربع وقد قصره الله على تسع كما في سورة الأحزاب.
    وقد ذكر علماء الإسلام أن تعدد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية ومن رعايتها لمصالح المجتمع وعلاج مشاكله.
    ولولا ضيق المجال وخوف الإطالة لنقلت لك أيها القارئ شيئًا من كلامهم لتزداد علمًا وبصيرة.
    وقد تنبه بعض أعداء الإسلام لهذا الأمر واعترفوا بحسن ما جاءت به الشريعة في هذه المسألة رغم عداوتهم لها إقرارًا بالحق واضطرارًا للاعتراف به.
    وأنا أنقل لك بعض ما اطلعت عليه من ذلك وإن كان في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام علماء الإسلام ما يشفي ويغني عن كلام كتاب أعداء الإسلام، ولكن بعض الناس قد ينتفع من كلامهم أكثر مما
    ينتفع من كلام علماء الإسلام بل أكثر مما ينتفع من الآيات والأحاديث، وما ذاك إلا لما قد وقع في قلبه من تعظيم الغرب وما جاء عنه، فلذلك رأيت أن أذكر هنا بعض ما اطلعت عليه من كلام كتاب وكاتبات الغرب.
    قال في المنار جزء 4 صفحة 485 منه نقلاً عن جريدة ( لندن ثروت ) بقلم بعض الكتاب ما ترجمته ملخصا ( لقد كثرت الشاردات من بناتنا وعم البلاء، وقل الباحثون عن أسباب ذلك، وإذ كنت امرأة تراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحبًّا، وماذا عسى يفيدهن بشيء حزني ووجعي وتفجعي وإن شاركني فيه الناس جميعًا، إذ لا فائدة إلا في العمل بما يمنع هذه الحالة الرجسة.
    ولله در العالم ( توس ) فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكافل للشفاء وهو الإباحة للرجل التزوج بأكثر من واحدة، وبهذه الوساطة يزول البلاء لا محالة وتصبح بناتنا ربات بيوت، فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوروبي على الاكتفاء بامرأة واحدة، فهذا التحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجال، ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة.
    أي ظن وخرص يحيط بعدد الرجال المتزوجين الذين لهم أولاد غير شرعيين أصبحوا كلا وعالة وعارًا في المجتمع الإنساني، فلو كان تعدد الزوجات مباحًا لما حاق بأولئك الأولاد وبأمهاتهم ما هم فيه من العذاب والهوان، ولسلم عرضهن وعرض أولادهن، فإن مزاحمة المرأة للرجل ستحل بنا الدمار. ألم تروا أن حال خلقتها تنادي بأن عليها ما ليس على الرجل وعليه ما ليس عليها، وبإباحة تعدد الزوجات تصبح كل امرأة ربة بيت وأم أولاد شرعيين.
    ونقل في صفحة 362 عن كاتبة أخرى أنها قالت: لأن تشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد، ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة حيث الخادمة والرقيق تنعمان بأرغد عيش ويعاملان كما يعامل أولاد البيت، ولا تمس الأعراض بسوء، نعم إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلاً للرذائل بكثرة مخالطة الرجال. فما بالنا لا نسعى وراءها بجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها. ا هـ.
    وقال غيره، قال ( غوستاف لوبون ): إن نظام تعدد الزوجات نظام حسن يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تمارسه ويزيد الأسر ارتباطًا ويمنح المرأة احترامًا وسعادة لا تجدهما في أوربا .
    ويقول برناردشو الكاتب: ( إن أوربا ستضطر إلى الرجوع إلى الإسلام قبل نهاية القرن العشرين شاءت أم أبت ).
    هذا بعض ما اطلعت عليه من كلام أعداء الإسلام في محاسن الإسلام وتعدد الزوجات وفيه عظة لكل ذي لب، والله المستعان.
    أما حكم ابن السراة فلا شك أن الذي قاله في تعدد النساء تنقص للإسلام وعيب للشريعة الكاملة واستهزاء بها وبالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من نواقض الإسلام، فالواجب على ولاة الأمور استتابته عما قال، فإن تاب وأعلن توبته في الصحيفة التي أعلن فيها ما أوجب كفره فالحمد لله.
    ويجب مع ذلك أن يؤدب بما يردعه وأمثاله.
    وإن لم يتب، وجب أن يقتل مرتدًا ويكون ماله فيئًا لبيت المال لا يرثه أقاربه.
    قال تعالى: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ .
    وقال تعالى في حق الكفرة: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ .
    فنبه سبحانه عباده إلى أن من استهزأ بدينه، أو كره ما أنزل كفر وحبط عمله.
    وقال سبحانه في آية أخرى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ .
    ولا ريب أن ابن السراة قد كره ما أنزل الله من إباحة تعدد النساء، وعاب ذلك، وزعم أنه داء عضال فيدخل في حكم هذه الآيات، والأدلة على هذا المعنى كثيرة.
    ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لمحبة ما شرعه لعباده والتمسك به، والحذر مما خالفه، وأن ينصر دينه وحزبه، ويخذل الباطل وأهله إنه سميع قريب.
    وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .

    المصدر

    **********************

    ليس هناك تعارض في آيات تعدد الزوجات

    ورد في القرآن الكريم آية كريمة في مجال تعدد الزوجات تقول: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً[1] الآية، وورد في مكان آخر قوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ[2] الآية، ففي الأولى اشتراط العدل للزواج بأكثر من واحدة، وفي الثانية أوضح أن شرط العدل غير ممكن، فهل يعني هذا نسخ الآية الأولى وعدم الزواج إلا من واحدة؛ لأن شرط العدل غير ممكن؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

    ليس بين الآيتين تعارض وليس هناك نسخ لإحداهما بالأخرى، وإنما العدل المأمور به هو المستطاع وهو العدل في القسمة والنفقة، أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع وهو المراد في قوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ الآية، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: ((اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك))[3] رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. والله ولي التوفيق.

    المصدر



    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    العدل بين الزوجات :

    قال الله تعالى : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .
    والمراد بالعدل في هذه الآية الكريمة هو العدل الذي يستطيعه الإنسان ويقدر على تحقيقه ، وهو التسوية بين الزوجات في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت والمعاملة بما يليق بكل واحدة منهن أما العدل في الأمور التي لا يستطيعها الإنسان ، ولا يقدر عليها مثل المحبة والميل القلبي ، فالزوج ليس مطالبا به ، لأن هذا الأمر لا يندرج تحت الاختيار ، وهو خارج عن إرادة الإنسان ، والإنسان- بلا شك- لا يكلف إلا بما يقدر عليه . كما يظهر في قوله تعالى : لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا والعدل في المحبة والميل القلبي هو الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ .
    ويحاول بعض الناس أن يتخذ من هذه الآية الكريمة دليلا على تحريم التعدد وهذا غير صحيح فشريعة الله لا يمكن أن تبيح الأمر في آية وتحرمه في آية أخرى فالعدل المطلوب في الآية الأولى هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة وسائر الأوضاع الظاهرة بحيث لا تتميز إحدى الزوجات بشيء دون
    الأخريات سواء في الملبس أو المسكن أو الطعام أو المبيت . أما العدل في المحبة والعاطفة والمشاعر ، وهو المشار إليه في الآية الثانية ، فهذا شيء لا يملكه الإنسان ، فالقلوب ليست ملكا لأصحابها ، وإنما هي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو أكثر الناس معرفة بدينه وبمشاعره وأحاسيسه القلبية وأشد الناس حرصا على تحقيق العدل بين زوجاته ، كان يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك وذلك بعد أن عدل بين زوجاته في كل شيء ما عدا العاطفة فإن قلبه صلى الله عليه وسلم كان يميل أكثر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . وفي حالة حب الزوج لإحدى زوجاته لجمالها أو لخلقها وتعلقه بها أكثر من زوجاته الأخريات فإن الله سبحانه وتعالى قد نهاه وحذره من أن يميل نهائيا أو يشتط في الميل إلى التي تعلق بها قلبه الأمر الذي يؤدي إلى ترك الزوجة الأخرى أو الزوجات الأخريات معلقات فلا هن متزوجات لعدم حصولهن على حقوقهن كزوجات ولا هن مطلقات فيستطعن الزواج وذلك لأنهن مرتبطات بعلاقة زوجية ، ويظهر هذا النهي عن الاشتطاط في الميل في قوله تعالى : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه : إن العدل المشار إليه في هذه الآية هو العدل في الحب والجماع .
    وإذا أقدم المسلم على التعدد وهو على يقين بعدم قدرته على العدل بين زوجاته في الأشياء المادية ، وهي المعاملة والمأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت ، فهو آثم عند الله سبحانه وتعالى ، وكان من الواجب عليه ألا يتزوج بأكثر من واحدة .
    وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدد على موضوع العدل بين الزوجات ووضح عليه الصلاة والسلام عقاب الزوج الذي يقصر في حق من حقوق زوجاته فقال : إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما ، جاء يوم القيامة وشقه ساقط .
    وإذا ثبت تقصير الزوج في حق زوجة من زوجاته ، فإن لها الحق شرعا في الشكوى إلى الحاكم ، وهناك يطلب الحاكم من الزوج إمساك زوجته بالمعروف أو تسريحها بإحسان كما قال تعالى : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وفي آية ثانية : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ .
    أما المبيت فهو أن يخصص الزوج لكل زوجة من زوجاته ليلة أو أكثر يبيت فيها معها في بيتها إذا كان لها بيت مستقل ، أوفي الحجرة الخاصة بها ، ويتساوى في ذلك الصحيحة والمريضة والحائض والنفساء . لأن القصد من المبيت هو الأنس الذي يحصل للزوجة ، لأن الرجل يستمتع بزوجته دون حدوث الوطء فيستمتع كل منهما بالآخر بالنظر والملامسة والتقبيل وما إلى ذلك .
    ولا يلزم الزوج أن يجامع زوجته في ليلتها ، ولا يجب عليه أن يساوي بين زوجاته في الجماع ، وله أن يجامع بعضهن دون البعض الآخر ، ولكن يستحب
    له أن يسوي بينهن في ذلك .
    والسنة في المبيت أن يكون لكل زوجة ليلة واحدة مع يومها ويجوز أن يجعل القسم ليلتين ليلتين ، أو ثلاثا ثلاثا ، ولا يجوز الزيادة على ثلاث ليال إلا برضى زوجاته .
    وإذا سافر الزوج سفرا يحتاج منه إلى مرافقة إحدى زوجاته فإن له الحق في اختيار من يريد أن ترافقه منهن . وإذا رفضت زوجاته الأخريات ذلك ، وتنازعن فيمن تسافر معه ، فعند ذلك لا بد للزوج أن يلجأ إلى الاقتراع ، ومن وقعت عليها القرعة خرجت معه .
    وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار رفيقته في السفر من زوجاته بالقرعة كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وهو : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، وأيتهن خرج سهمها خرج بها معه .
    وإذا تزوج الزوج بامرأة أخرى ، فإن كانت ثيبا أقام معها ثلاثة أيام وإن كانت بكرا أقام معها سبعة أيام ، ولا يحق للزوجات الأخريات المطالبة بقضاء مثل هذه المدة عندهن .
    وأخيرا نقول : إن العدل بين الزوجات لا يعني مطلق التسوية بين الزوجتين أو الزوجات ، بل العدل هنا هو إعطاء كل زوجة ما هي في حاجة إليه فعلا إلى درجة الكفاية اللائقة بمثلها في الطعام والشراب والملبس
    والمسكن . يقول ابن حجر : "فإذا وفي لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره . ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة" .
    هذه هي الشروط الثلاثة التي وضعتها الشريعة الإسلامية لإباحة تعدد الزوجات ، وأرى هنا اجتهادا - إذا جاز لي ذلك أن أضيف إلى هذه الشروط تحريم الجمع بين المحارم ، فقد ورد في الكتاب والسنة نصوص تحرم تحريما قطعيا أن يجمع الرجل المسلم في عصمته بين الأختين ، وقال الله سبحانه وتعالى في ذلك : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وتستمر الآية الكريمة في تعديد المحرمات من النساء حتى قوله تعالى : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وجاء في الحديث النبوي الشريف عن أبي خراش الرعيني عن الديلمي قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال : إذا رجعت فطلق إحداهما .
    وتحريم الجمع بين الأختين هو من أجل الحفاظ على صلات المودة والرحمة بين أفراد الأسرة المسلمة . والمعروف أن كل زوجة تعمل باستمرار على أن يكون خير زوجها لها ، وتكره أن يعطي زوجها لوالده أو لوالدته أو لواحد من إخوانه أو أخواته شيئا من ماله . وهكذا الأمر بالنسبة لمن لديه أكثر من زوجة ، فإن الزوجة تكره أن يعطي زوجها لضرتها مثل ما يعطيها ، ولهذا الاحتمال حرم الله على الرجل أن يجمع في عصمته بين أختين حتى لا تسعى الواحدة منهما إلى حرمان أختها من خير زوجها ، فيكون ذلك سببا في قطع صلات الرحمة والمودة والقرابة بينهما ، أو على الأقل تفتر بينهما هذه العلاقات بسبب الغيرة والنزاع حول الزوج . ويذكر ابن حجر . أن الجمع بين الأختين حرام
    بالإجماع سواء كانتا شقيقتين أو من أب أو من أم . ويستوي في ذلك النسب والرضاع . وإذا كان الجمع بين الأختين حراما فإن الجمع بين الأم وابنتها يكون من باب أولى حراما ، وذلك لأن القرابة بين الأم وابنتها واجبة الأصل ، والجمع بينهما كزوجتين لرجل واحد يؤدي إلى قطع أواصر القرابة والمودة ، ويتسبب في إيقاع العداوة بينهما .
    كذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، وبين العمة وبنت أخيها ، وبين الخالة وبنت أختها ، وقد ثبت هذا التحريم بأحاديث رُوِيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها :
    1 - قال جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى أن تُنكَح المرأة على عَمّتها أو خالَتها .
    2 - عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى أَنْ تُنكَح المَرأَة عَلى عَمَّتها أو العَمّة على ابنة أَخِيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أخيها .
    وجاء في بعض الروايات تَحريمُ الجمع بين العمتين أو الخالتين سواء كانت العمتان أو الخالتان أختين أو غير أختين .
    وعلى العموم فإنه يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته بين امرأتين بينهما رحم محرمة ، لما قد يؤدي هذا الجمع من إيقاع العداوة بينهما وقطع صلة الأرحام .

    المصدر

    *************************

    تعليق


    • #3
      رد: فتاوى الكبار في حكم التعدد في الزوجات




      الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله

      هل يجب إخبار المرأة الأولى عند التعدد؟

      نصيحة لإمرأة تمنع زوجها من التعدد بحجة إنها غير مقصرة معه

      تعدد الزوجات هل هو من باب الرخص أم من باب السنة؟

      إذا كانت الدولة لا ترخص التعدد للشخص إلا بعد النظر لحالته المادية،فهل يجوز دفع رشوة للاستفادة من الرخصة؟



      الشيخ عبيد الجابري حفظه الله

      هل يجوز للزوجة الأولى طلب استقلال السكنة؟وهل للتعدد شروط؟

      هل كراهية التعدد يُعد ناقضًا للإسلام ؟

      في البلاد التي تمنع التعدد هل يمكن للنساء الزواج كثانية بعقد شرعي دون المدني؟


      الملفات المرفقة

      تعليق

      يعمل...
      X