إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

القيـــام للجنائــر إذا مــرت عليك منسوخ .

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [توجيه] القيـــام للجنائــر إذا مــرت عليك منسوخ .

    موقع فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان القيام للجنازة عندما تمر ،،، منسوخ

    قال فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان -وفقه الله -:


    يعني كان قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر ثم نُسخ ، فلا يُقام للجنازة إذا مرت. القيام للجنازة منسوخ ، وهو على نوعين :
    أولا : قيام الجالس إذا مرت. يعني يكون جالسا فإذا مرت الجنازة يقوم الناس عندما تمر الجنازة. هذا منسوخ ، الأمر بالقيام منسوخ
    ثانيا : وقيام المُشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض. كثير من الناس يفعل ذلك.
    فالقيام للجنازة قسمان : القسم الأول هو قيام الجالس لها إذا مرت به ، يكون جالسا فتمر الجنازة على الأعناق ، فيقوم. هذا هو النوع الأول من نوعي القيام.
    والثاني : أنه يظل قائما ـ أي المُشيع ـ إذا انتهى إلى القبر حتى توضع الجنازة على الأرض.


    الدليل على النسخ حديث عليٌ رضي الله عنه ، وله ألفاظ.
    الأول : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا. ثم جلس فجلسنا. فكان القيام أولا ثم نُسخ. قام فقمنا ، ثم صار لا يقوم ، ثم جلس فجلسنا. صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم وابن ماجة والطحاوي وأحمد والطيالسي


    الثاني : كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. فصار إلى آخر الأمرين وهو الجلوس. فكان القيام قبل ذلك ثم صار صلى الله عليه وسلم إلى الجلوس بعد. وهذا رواه مالك وعنه الشافعي في الأم وأبو داود


    الثالث : من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ، قال : شهدت جنازة في بني سلمة فقمت ـ يعني لما مرت الجنازة قمت ـ فقال لي نافع بن جبير : اجلس ، فإني سأخبرك في هذا بثبت...
    حدثني مسعود بن الحكم الزُرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك ، وأمرنا بالجلوس. فإذا مرت لا نقوم.


    كان القيام أولا ثم نُسخ. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
    هذا أخرج الشافعي وأحمد والطحاوي وابن حبان في الصحيح والحازمي في الاعتبار بسند جيد ، ورواه البيهقي من هذا الوجه بلفظ آخر وهو : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع. وهو النوع الثاني من نوعي القيام ـ حتى توضع ـ وقام الناس معه ، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود ، صلى الله عليه وسلم.


    وأما الخامس فمن طريق اسماعيل بن مسعود بن الحكم الزُرقي عن أبيه قال : شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع ـ يعني إذا انتهوا إلى القبر لا يقعدون حتى توضع الجنازة. هذا هو النوع الثاني من نوعي القيام. ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا ـ لا تقوموا اجلسوا ـ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام.
    يعني كان القيام أولا ثم نُسخ القيام وصاروا إلى الجلوس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه الطحاوي بسند حسن.


    قال الشيخ : هذا اللفظ والذي قبله صريحان ، في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي. فأنت إذا انتهيت إلى القبر فاجلس ، لا تقم ، يعني لا تظل قائما حتى توضع الجنازة عن الاعناق بل اجلس ، فلا شيء عليك ، فهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
    وكان القيام في البدء ثم نُسخ


    فقول صديق حسن خان في (الروضة) بعد أن قرر منسوخية القيام للجنازة إذا مرت : وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم يُنسخ ـ يعني أثبت إحكام لا نسخ النوع الثاني من نوعي القيام.
    قال بنسخ الأول ـ أن الناس لا يقومون إذا مرت الجنازة. كان الأمر أولا على القيام إذا مرت الجنازة. ولكن يقول صديق حسن خان رحمه الله : إن النوع الثاني من نوعي القيام وهو أن نظل قياما حتى توضع الجنازة ـ يعني عند القبر أو تُدخل القبر ـ قال هذا محكم لم يُنسخ . هذا خطأ بين لمخالفته لما ذُكر من لفظي الحديثين والظاهر أنه لم يقف عليهما رحمه الله. . –

  • #2
    رد: القيـــام للجنائــر إذا مــرت عليك منسوخ .

    جزاك الله خيرا، ما اختاره الشَّيخ رسلان في هذه المسألة العلميَّة هو اختيار الشَّيخ الألبانيِّ مِن المعاصرين رحمه اللهُ، وهذا الكلام الَّذي نقله الشَّيخ حفظه اللهُ هو كلام الألباني رحمه الله، وقد رجَّح فيها الإمامان ابن باز وابن عثيمين رحمهما اللهُ القولَ بسُنيَّة القيام للجنازة.

    سئل الشَّيخ ابن باز رحمه الله: هل يُشرع القيام لجنازة الكافر؟
    قال: نعم يُشرع القيام لكُلِّ جنازة؛ لعموم قوله عليه الصَّلاة والسَّلام "إذا رأيتم الجنازة فقوموا"، وجاء في بعض الرِّوايات قالوا: يا رسول الله إنَّها جنازة يهوديّ، فقال: "أليست نفسًا"، وفي لفظ "إنَّما قُمنا للملائكة"، وفي لفظ: إنَّ للموت لفزعًا".اهـ[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (13/ 187-18]

    ومن كلام الشَّيخ ابن عثيمين عند تعليقه على حديث أبي سعيد الخدريّ رضي اللهُ عنه أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمَن تبعها فلا يجلس حتى تُوضع".
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللهُ: وقوله فقوموا: هل هذا الأمر للوجوب؟
    نقول: الأصل في الأمر للوجوب، لكن ثبت عن عليٍّ بن أبي طالب رضي اللهُ عنه عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه "قام ثُمَّ قعد"، يعني ترك القيام، لا أنَّه قام ثُمَّ قعد في نفس الوقت؛ وهذا يدلُّ على أنَّ الأمرَ ليس للوجوب، ولكن هذا الحديث "قام ثُمَّ قعد" لا يدلُّ على أنَّ الحكم قد نُسخت مشروعيَّته؛ لأنَّ مِن شرط النَّسخ عدم إمكان الجمع بين الدَّليليْن، فإنْ أمكن الجمع وجب، ولا يجوز أنْ نلجأ إلى النَّسخ؛ لأنَّ النَّسخ معناه إبطال دلالة أحد الدَّليليْن؛ وهذا لا يجوز إلاَّ بأمرٍ لا بُدَّ لنا منه.اهـ [لقاءات الباب المفتوح(439/3)]

    وهو اختيار الشَّيخ مُقبل الوادعيِّ رحمه الله، قال في الجامع الصَّحيح: "القيام لجنازة غير المسلم وهكذا المسلم لأدلة أُخرى"[284/2]
    وقال رحمه اللهُ: الأمر بالقيام للجنازة صرفه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جلس، كما في حديث عليٍّ - فيما أذكر- فيكون جلوسه صارفًا للأمر إلى النَّدب"[الرَّدُّ الوجيه على أسئلة أهل بيت الفقيه/ الوجه الأوَّل]
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عاصم محمد الفاضل الجزائري; الساعة 21-May-2015, 06:36 PM.

    تعليق


    • #3
      رد: القيـــام للجنائــر إذا مــرت عليك منسوخ .

      المشاركة الأصلية بواسطة أبو عائشة محمد عواد مشاهدة المشاركة
      موقع فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان القيام للجنازة عندما تمر ،،، منسوخ

      قال فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان -وفقه الله -:

      فقول صديق حسن خان في (الروضة) بعد أن قرر منسوخية القيام للجنازة إذا مرت : ( وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم يُنسخ ) هذا خطأ بين لمخالفته لما ذُكر من لفظي الحديثين والظاهر أنه لم يقف عليهما رحمه الله. . –
      والواقعُ أنَّ هذا كلامُ الشَّوكانيِّ ـ رحمه الله تعالى ـ في شَرحِه ( الدَّراري المضيَّـةِ ) على متنِه ( الدُّررِ البهيَّـةِ ) ، و أنَّ صدِّيق حسن خان ـ رحمه الله تعالى ـ خالفَه في هذه المسألةِ ؛ فذهبَ إلى عدمِ النَّسخِ مطلقًا ، سواء قيام مَنْ مرَّتْ عليه الجنازةُ حينَ تمرُّ ، أو قيام الماشي معها حتى توضعَ ، حيثُ علَّقَ على كلامِ الشَّوكاني هذا فقالَ : ( أقولُ : وهذا الحديث بلفظ : (( ثمَّ قعدَ )) لا يصلُحُ لنسخِ الأحاديثِ المصرِّحةِ بأمرِه صلَّى الله عليه وعلى آلِه وسلَّمَ لنا بالقيامِ ... )) .
      ثمَّ ذكرَ ما معناهُ : أنَّ غايةَ ما يدلُّ عليه هذا الحديثُ : أنَّ القيامَ لم يكنْ واجبًا في حقِّه صلَّى الله علَيْه وعلى آلِه وسلَّمَ ، ويبقى الأمرُ للأمةِ على حالِه محكمًا ، فكأنَّه يرى وُجوبَ القيامِ في حقِّ الأمَّةِ ، وتخصيصَ النَّبيِّ ـ صلَّى الله علَيه وعلى آلِه وسلَّمَ ـ بعدمِ الوجوبِ ، فهذا ـ كما ترى ـ قولٌ ثالثٌ في المسألةِ ، وأمَّا المشايخُ ـ كما في نقلِ أخينا الفاضلِ محمَّد الفاضل ـ فيرونَ الجلوسَ بعدُ دالًّا على أنَّ الأمرَ بالقيامِ للاستحبابِ ؛ جمعًا بينَ الأدلَّةِ .
      فهذا في حكايةِ عليٍّ ـ رضيَ اللهُ عنهُ ـ فعلَه ـ صلَّى الله علَيْه وعلى آلِه وسلَّمَ ـ ، وأمَّا أمرهُ الأمَّةَ بالجلوسِ في لفظ : (( وأمَـرَنا بالجلوسِ )) فقالَ فيه صدِّيق حسن خان : (
      إن بلغَ إلى حدِّ الاعتبارِ صلح للنَّسخِ ، ويؤيِّدُه حديثُ عُبادةَ بْنِ الصَّامتِ ... وفيه ما تقدَّمَ ) اهـ :
      ـ ولفظُ : (( أمرَنا بالجلوسِ )) في حديثِ عليٍّ ـ رضيَ الله عنهُ ـ في ثبوتِه كلامٌ عندَ أهلِ العلمِ ؛ ولذا توقَّفَ فيه فقالَ :
      ( إن بلغَ إلى حدِّ الاعتبارِ ) ، وتردَّدَ ـ بناءً عليه ـ في نسخِ القيامِ في حقِّ الأمَّةِ ؛ ولذا ختمَ المسألةَ بقولِه : ( والمقامُ عندي منَ المضايقِ ) اهـ .
      ـ وأمَّا حديثُ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ ـ رضيَ الله عنهُ ـ فأوردهُ الشَّوكانيُّ وضعَّفَه ، ولعلَّه أورده للاعتضادِ لا للاعتمادِ ، وإنَّما قالَ بالنَّسخِ اعتمادًا على حديثِ عليٍّ ـ رضيَ الله عنهُ ـ ، وقالَ الحافظُ في الفتحِ (3/216) : (
      لو لم يكنْ إسنادُه ضعيفًا لكانَ حجَّـةً في النَّسْخِ ) اهـ ، ولفظُه كما أورده الشَّوكانيُّ : إنَّ يهوديًّا قالَ لـمَّا كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وعلى آلِه وسلَّمَ يقُومُ للجنازةِ : هكذا نفعلُ ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّمَ : (( اجلِسُوا وخالِفُوهُمْ )) ، وقولُ صدِّيق : ( فيه ما تقدَّمَ ) يُشِيرُ إلى العلَّةِ الَّتي ضعَّفه بها الشَّوكانيُّ .

      انظر : الرَّوضة النديَّـة (1/437-438 ط : الكوثر ت : صبحي حسن حلاق) ، وكلامَ الشَّوكانيِّ في الدَّراري المضيَّـةِ (207-208 ط : الآثار) .

      ...... تعقيبٌ :
      والإشكالُ الواردُ هنا في نسبةِ كلامِ الشَّوكانيِّ واختيارِه إلى صدِّيق حسن خان ـ وهو يُخالفُه ـ هو بسببِ الأمرِ الَّذي ذكرتُه من قبلُ أكثر من مرَّةٍ ، وهو :
      أنَّ ( الرَّوضةَ النَّديَّـةَ ) ليستْ شرحًا لـ ( الدُّرَرِ البهيَّـةِ ) ، ولكنَّها تعليقاتٌ يسيرةٌ على ( الدَّراري المضيَّـة ) شرحِ الشَّوكانيِّ على متنِه ( الدُّررِ ) ، وهذه التعليقاتُ غالبًا في أواخِرِ الفصُولِ ، ولا تصلُحُ بحجمها في مجملِ الكتابِ أن تكونَ كتابًا مستقِلًّا ، وحيثُ طُبِعتْ معَ ( الدَّراري ) فكانَ الواجبُ فصلُ ما بينَها وبينَ ( الدَّراري ) حتَّى لا يقعَ هذا الخطأُ الَّذي تتابعَ علَيْه النَّاسُ منذُ ظهورِ الكتابِ إلى وقتِنا ، بنسبةِ الشَّرحِ لصدِّيق حسن خان وتسميـتِه كلِّه بـ ( الرَّوضةِ ) ، وعليه نسبةِ الاختياراتِ على غيرِ وجهِ الدِّقَّةِ كما في مسألتِنا .
      ولكنَّ الخطأ ـ في الواقعِ ـ ابتداءً ليسَ منَ المحقِّقينَ أو الطَّابعينَ ، بلْ هو منْ ( صديق حسن خان ) نفسِه ، فكانتْ هذه طريقتُه : أنَّه ينسخُ الكتُبَ ويغيِّرُ فيها قليلًا ويُسَمِّيها باسمٍ جديدٍ وينسبُها إلى نَفْسِه ، فجاءَ بـ ( الدَّراري ) شَرحِ ( الدُّرر ) ونَسَخَهُ بِحروفِه ، وحذفَ منه أقوالَ الهادويَّـةِ ، وأضافَ تعليقاتٍ يَسِيرةٍ ، ثمَّ سبكَ الكلَّ سبكًا واحدًا دونَ تمييزٍ ، على صورةِ الشَّرحِ الممزوجِ .
      وأمَّا المحقِّقونَ فمنْ لم يعلَمْ بحقيقةِ الحالِ فمعذورٌ ، وأمَّا مَنْ علِمَ فما حجَّتُه ؟! وبعضُهمْ يتمحَّلُ الأعذارَ الباردةَ الَّتي لا يقبلُها عقلٌ في هذا التَّوافُقِ بينَ ( الرَّوضةِ ) و ( الدَّرارِي ) فيقُولُ : هو مِن توارُدِ الخواطرِ ؛ لتوافُقِ منهجَيِ الشَّوكانيِّ وصديق في الفقهِ والأصولِ وغيرِ ذلكَ !!
      وبعضُ المشايخِ الفُضَلاءِ في شرحِه الصَّوتيِّ للدُّررِ قالَ في مقدِّمتِه : إنَّ ممن شرحهُ ( صديق حسن خان ) في ( الرَّوضةِ النَّديَّة ) ، ثمَّ قالَ في وصفِه : ( وهو جمعٌ لكلامِ الشَّوكانيِّ في مصنَّفاتِه الأُخرى ) ، فجمعَ كلامَ الشَّوكانيِّ من مصنفاتٍ أُخرى وعلَّقَها على ( الدُّررِ ) شَرحًا له ! وهذا خلافُ الواقعِ كما سبقَ .
      وهذا فِعلُه سامحهُ اللهُ ـ أعني : صدِّيقًا ـ في كثيرٍ إن لم يكنْ غالبِ كُتُبِه ، فهذا الكتاب كما ترون ، وقارنوا ، وتفسيرُه يكادُ يكونُ نسخةً من تفسيرِ الشَّوكانيِّ ( فتحِ القديرِ ) معَ حذفٍ وإضافاتٍ من غيرِه ، وشرحُهُ للبلوغِ من سبُلِ الصَّنعانيِّ ، وكتابُه في التَّوحيدِ ـ الَّذي حكمَ علَيْه بِه علماءُ الدَّعوةِ بالسَّلفيَّـةِ ـ ( الدِّينُ الخالصُ ) من ( تيسير العزيزِ الحميدِ ) ، معَ أنَّه في كتابِه ( التَّاجِ المكلَّلِ ) يطعنُ في دعوةِ التَّوحيدِ النَّجديَّـةِ طعنًا بالغًا ، إلى جانبِ دفاعِه عنِ بعضِ الزنادقةِ كابنِ سبعينَ وأضرابِه ، ويُفسِّرُ التَّوحيدَ تفسِيرًا خطأً والله المستعانُ ، وكتابُه في الفُنونِ المعروف بـ ( أبجد العلُوم ) فيه فصُولٌ كاملةٌ منِ ابنِ خلدونَ بحروفِها ، دونَ نِسبةٍ !

      تعليق


      • #4
        رد: القيـــام للجنائــر إذا مــرت عليك منسوخ .

        في هذه المسألة أحببتُ أنْ أنقل كلام الشَّيخ العلاَّمة زيد بن محمَّد بن هادي المدخليِّ في شرحه على لاميَّة المنسُوخ للشَّيخ العلاَّمة حافظ حكمي رحم الله الجميع، ويقع في أربع صفحات.
        التَّحميل مِن المرفقات
        اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	بغية أولي الرسوخ - زيد المدخلي.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	102.0 كيلوبايت 
الهوية:	174965
        الملفات المرفقة
        التعديل الأخير تم بواسطة أبو عاصم محمد الفاضل الجزائري; الساعة 24-May-2015, 10:20 PM.

        تعليق

        يعمل...
        X