إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

فتح نقاش طويل حول النظر للمخطوبة و ما يتعلق بها من مسائل....

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    فوائد وقفت عليها أخيراً:
    الأولى:
    إذا اعترض على القول بالاستحباب بأن الأمر كان بعد نهي فيفيد على القاعدة
    الأصولية الإباحة فكيف يرد على هذا:
    قال في الفوائد و القواعد الأصولية: للعلامة علي الحنبلي رحمه الله:
    والوجه الثاني: وجزم به جماعة من الأصحاب منهم أبو الفتح الحلواني وابن عقيل وصاحب الترغيب استحباب النظر إلى المخطوبة لأنه وإن كان أمرا بعد حظر لكنه معلل بعلة تدل على أنه أريد بالأمر الندب وهى قوله صلى الله عليه وسلم فهو أحرى أن يؤدم بينكما.
    الثانية:
    وقفت أخيراً بالنسبة لي و لعل بعضكم قد وقف عليه قبلي بدهر على من يقول بالاقتصار على الثلاث و ذلك في كتاب مغني المحتاج حيث قال:
    (( قال الزركشي: ولم يتعرضوا لضبط التكرار ويحتمل تقديره بثلاث لحصول المعرفة بها غالبا وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أريتك في ثلاث ليال " "
    والأولى أن يضبط بالحاجة))ا.هــ
    فالحمد لله على توفيقه..وصلى اللهم على محمد و على آله و صحبه أجمعين.

    تعليق


    • #17
      بخصوص كتب المذاهب

      قال الشيخ عبد الكريم الخضير
      (( أما بالنسبة للفقه : فهناك‎ ‎كتب للمتقدمين ألفها الأوائل من أصحاب المذاهب وأتباعها من تلاميذهم , ثم ‏وجد أيضا‎ ‎كتب لهذه المذاهب المتبوعة من قبل المتوسطين , والمتأخرين , ولهم طرق وقواعد في‎ ‎ترتيبها ‏وأولوياتها والمذهب عندهم بالنسبة للمتقدمين والمذهب عند المتأخرين‎ , ‎والمذهب عند المتوسطين , وهذا ‏يحتاج إلى مزيد بسط , لكن لو اقتصرنا على بعض الكتب‎ ‎المختصرة في المذاهب وجدنا مثلا عند الحنابلة ‏كتاب " الزاد " أو " دليل الطالب " أو‎ " ‎عمدة الفقه‎ " .
      ‎أما مؤلفوها : " فالزاد " لشرف الدين موسى الجحاوي , و‎" ‎الدليل " للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي , و ‏‏" العمدة " للموفق , ثم بعد ذلك ألف بعده‎ " ‎المقنع " للطبقة الثانية , و" الكافي " للطبقة الثالثة , ثم " ‏المغني " للمنتهين‎ . ‎على كل حال كتب الفقه تحتاج إلى بسط , وهي مرتبة عند أصحابها على سائر المذاهب‎ ‎‎, ‎لكن على الطالب المنتهي الذي يحتاج إلى مراجع تهمه تحرر هذه المسائل على طريقة هذه‎ ‎المذاهب . وإن ‏كانت هذه الكتب ليست دساتير لا يحاد عنها , بل هي كتب بشر من خلال‎ ‎ترجيحاتهم . قد يكون فيها ‏الراجح وقد يكون فيها المرجوح فينظر فيها والحَكَم هو‎ ‎الدليل . إذا فالطالب المنتهي إذا اقتنى هذه الكتب ‏المختصرة مع شروحها , اقتنى أيضا‎ " ‎المغني " لابن قدامة . و" المجموع " للنووي و" الاستذكار" لابن ‏عبد البر أو أحد‎ ‎شروح ( الخليل ) على ما فيها من تعقيد لمن لم يألف مختصر خليل وشروحه . أما كتب‎ ‎الحنفيةعندهم كتب من أنفسها " شرح فتح القدير" لابن الهمام . والكتب مشكلتها أنها‎ ‎كثيرة جدا. ‏وأيضا علم شيخ الإسلام في " مجموع الفتوى " من 21 إلى آخر الفتاوى لا‏‎ ‎يستغني عنها طالب العلم في ‏هذا الباب . وأيضا " المحَلَّى " لابن حزم للمنتهين من‎ ‎طلاب العلم لا يمكن أن يستغنى عنه , لأنه فقه ‏السلف , لولا ما فيه من شدة على‎ ‎الأئمة , فطالب العلم المبتدئ والمتوسط لا ينبغي أن ينظر في هذا ‏الكتاب , لئلا‎ ‎يكتسب من حدة المؤلف , فشدّ على كثير من أهل العلم , وقال في حقهم بعض العبارات‎ ‎التي لا تليق بمقامهم‎ .
      ‎السائل : نرجو وصية لطالب العلم‎ .
      ‎الشيخ‎ : ‎طالب العلم أولاً وآخراً ينبغي أن يستحضرأثناء الطلب وأثناء الاقتناء وأثناء‎ ‎المطالعة أن ‏يستحضر الإخلاص لله عز وجل , أثناء شراء الكتاب , وأثناء مطالعته‎ , ‎وأثناء الإفادة منه , لأن الهدف من ‏القراءة تحصيل العلم الشرعي , والعلم الشرعي من‎ ‎علوم الآخرة المحضة التي لا تقبل التشريك . فعلى ‏طالب العلم أن يستحضر الإخلاص‎ , ‎والنية شرود وفي خضم هذا الكم الهائل من الكتب ويبحث يمين ‏ويسار وقد يغفل عن هذا‎ , ‎فعليه أن يستحضر هذا فهو الأساس وهو الأصل . على طالب العلم أن يهتم ‏باقتناء‎ ‎الطبعات المصححة والمحققة وسبق أن أشار الشيخ عبدالمحسن إلى شيء من هذا ويسأل عما‎ ‎يشكل ‏عليه من أمر الطبعات , فكم من طبعة مصحفة ومحرفة اعتمد عليها من لا يعرف , وأن‎ ‎يفرق بين المطابع . ‏وأيضاً لا يعتمد الطالب على الكتاب ويهمل حضور الدروس فمن كان‏‎ ‎علمه من كتابه كان خطأه أكثر ‏من صوابه . الطالب الذي لا يعرف الكتاب إلا في الدرس‎ ‎عند الشيخ قَـلّ أن يفلح , لا بد أن يعنى ‏بالمطالعة قبل الحضور والمراجعة بعد‎ ‎الحضور والمذاكرة مع الزملاء . الشيخ عبدالقادر بن بدران له درس ‏مع مجموعة من‎ ‎الطلاب عند شيخ من الشيوخ يقول : أولاً نحفظ القطعة ثم كل واحد في زاوية من المكان‎ ‎يشرح هذه القطعة قبل الاطلاع على الشرح , ثم بعد ذلك يطالعون الشرح , الصواب يُقر‎ ‎ويشاد به ‏والخطأ يصحح , وبهذا يثبت العلم , يقرءون الحواشي , يذهبون إلى الشيخ يسدد‎ ‎ما عندهم ويزيد ما ‏عندهم . والمطالعة يختلف الطلاب فيها إختلافاً كبيراً , منهم من‎ ‎هو صبور دؤوب يأخذ الكتاب لا يخلطه ‏بغيره حتى ينتهي , ومنهم الملول يخبط هذا ساعة‎ ‎وهذا ساعة . فالصبور الدؤوب ليس عنده مشكلة , فهو ‏يقرأ الكتاب حتى ينتهي بالطريقة‎ ‎التي تُشْرح فيما بعد إن شاء الله‎ .))
      اهــــ
      والله الموفق

      تعليق


      • #18
        بارك الله فيكم .

        وبالنسبة لمسألة التقييد بثلاث .

        فالمحققون على خلافها، فهذا من أمور المناط، وتحقيقه لا عدد فيه .
        وقد بحث الشاطبي المسألة في كتابه الاعتصام، وبيَّن أنه لا يمكن ضبط الحركات المبطلة للصلاة بعدد كأن نقول ثلاث .
        فهي ترجع للشخص نفسه، فمتى علم أنَّه قد تحقق المقصود .

        قال -رحمه الله-: " فاعلم أن كل مسألة تفتقر إلى نظرين: نظر في دليل الحكم، ونظر في مناطه؛ فأما النظر في دليل الحكم لا يمكن أن يكون إلا من الكتاب والسنة، أو ما يرجع إليهما عن إجماع أو قياس أو غيرهما، ولا يعتبر فيه طمأنينة النفس، ولا نفي ريب القلب، إلا من جهة اعتقاد كون الدليل دليلاً أو غير دليل.
        وأما النظر في مناط الحكم، فإن المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتاً بدليل شرعي فقط، بل يثبت بدليل غير شرعي أو بغير دليل، فلا يشترط فيه بلوغ درجة الاجتهاد، بل لا يشترط فيه العلم فضلاً عن درجة الاجتهاد.
        فإذا ثبت هذا فمن ملك لحم شاة ذكية حل له أكله، لأن حِلِّيَّته ظاهرة عنده إذا حصل له شرط الحلِّية لتحقق مناطها بالنسبة إليه، أو ملك لحم شاة ميتة لم يحل له أكله، لأن تحريمه ظاهر من جهة فقده شرط الحلية، فتحقق مناطها بالنسبة إليه، وكل واحد من المناطين راجع إلى ما وقع بقلبه، واطمأنت إليه نفسه، لا بحسب الأمر في نفسه، ألا ترى أن اللحم قد يكون واحداً بعينه فيعتقد واحد حليته بناء على ما تحقق له من مناطها بحسبه، ويعتقد آخر تحريمه بناء على ما تحقق له من مناطه بحسبه؛ فيأكل أحدهما حلالاً ويجب على الآخر الاجتناب، لأنه حرام؟ ولو كان ما يقع بالقلب يشترط فيه أن يدل عليه دليل شرعي لم يصح هذا المثال وكان محالاً، لأن أدلة الشرع لا تناقض أبداً فإذا فرضنا لحماً أشكل على المالك تحقيق مناطه لم ينصرف إلى إحدى الجهتين، كاختلاط الميتة بالذكية، واختلاط الزوجة بالأجنبية.
        فها هنا قد وقع الريب والشك والإشكال والشبهة.
        وهذا المناط محتاج إلى دليل شرعي يبين حكمه، وهي تلك الأحاديث المتقدمة، كقوله: ((دع ما يريبك إلى مالا يريبك)) وقوله: ((البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك)) كأنه يقول: إذا اعتبرنا باصطلاحنا ما تحققت مناطه في الحلية أو الحرمة؛ فالحكم فيه من الشرع بيَّن، وما أشكل عليك تحقيقه فاتركه وإياك والتلبس به، وهو معنى قوله: ((استفت قلبك وإن أفتوك))، فإن تحقيقك لمناط مسألتك أخص بك من تحقيق غيرك له إذا كان مثلك.
        ويظهر ذلك فيما إذا أشكل عليك المناط ولم يشكل على غيرك؛ لأنه لم يعرض له ما عرض لك.
        وليس المراد بقوله: ((وإن أفتوك)) أي: إن نقلوا إليك الحكم الشرعي فاتركه وانظر ما يفتيك به قلبك؛ فإن هذا باطل، وتقوُّل على التشريع الحق، وإنما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط" اهـ .

        لذلك أفتى الإمام ابن باز والألباني وابن عثيمين بل جماهير المتقدمين أنَّ الإنسان إذا علم من نفسه تحقق المقصود من النظر مما يدعوه إلى النكاح أو ينفره من نكاح تلك المخصوصة كأن يكون في عينها شيئًا من صغر ونحوه، فإنَّه يحرم عليه أن يعيد النظر، فقد أصبحت أجنبية مطلقة في حقه .

        والحمد لله .
        قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

        تعليق


        • #19
          السلام عليكم ورحمة الله....
          أضع في هذه المشاركة المسألة قبل الأخيرة في هذا البحيث إن صح أن يطلق عليه هذا والذي استفدت خلاله من الإخوة جمبعاً بارك الله فيهم , وإن كانت المسائل التي تدور حول النظر للمخطوبة أكثر من هذه الست لكن لعل هذه أهمها وكذلك آثرت الإكتفاء بها لأسباب أخرى.
          والآن مع ذكر المسألة الخامسة وهي ما ذكره الأخ الكريم محمد الليبي بارك الله فيه فقال في مشاركة سابقة ((إن قولك في عنوان البحث ( المخطوبة ) يفهم منه ان البحث في النظر الى المراة بعدخطبتها والذي اعرفه جواز ذلك حتى قبل الخطبة اذا هم بخطبتها او عزم على ذلك لحديثالواهبة)) وهذا كان مني صراحةً لعدم جزمي بصحة أحد المذهبين فاخترت السلامة وكذلك لأن اللفظ يحتمل التقدير, هذا رغم عدم علمي حينها إن كان هناك أحد من أهل العلم قال بالمنع لكن هذا ما كان يظهر لي من الأحاديث وهنا أضع ما خلاصة ما جمعته من الأدلة في هذه المسألة وبعدها ما خرجت به فيها:
          أولا: أدلة ظاهرها جواز النظر قبل الخطبة, و ذكر طرف ممن قال بهذا القول:
          1- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
          ((إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم)) أخرجه الإمام أحمد والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم ((لخطبته)) أي لإرادة خطبتها وهذا قبل الخطبة قال في فيض القدير : "(إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته) أي إذا كان محض قصده لذلك".
          2- قال صلى الله عليه وسلم ((إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها)) فقوله صلى الله عليه وسلم ((ألقى الله في قلب امريء خطبة امرأة)) دليل على أنه لم يخطبها وإنما قد عزم القلب على هذا.
          3- ما ذكرته سابقاً من كلام النووي في المسألة الثالثة فقلت هناك
          ((أدلة نظرية و قد أجاد فيها الإمام النووي حيث قال:
          ولأنها تستحي غالباً من الإذن، ولأن في ذلك تغريراً،فربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى)) وما قيل في الاشتراط يقال في الخطبة لكن وإن كان الأذى واقع لكن أسبابه مبهمة فلن يكون منحصراً في الجمال بل قد يكون في تفاصيل أخرى من صفاتها أو مسائل لم يتفقوا عليها مما يتعلق بالزواج سواء على قول من يبيح الكلام بين الطرفين في فترة الخطوبة للحاجة كالشيخ ابن باز رحمه الله أو عن طريق محارمها على قول الشيخ الألباني رحمه الله من المتأخرين, وهذا مما يخفف الإحتجاج بهذا الدليل النظري في هذه الجزئية, خاصةً أنه بإمكاننا سحب هذا الدليل النظري على بقية الأسباب فنقول يجب أن يتفقوا على أمور الزواج قبل الخطبة لأنه إذا تركها سيكسر نفسها وهذا فاسد وإلا لماذا قدمت الخطبة على النكاح فيظهر ضعف هذا الاستدلال العقلي النظري.
          أما حديث الواهبة لنفسها فهو وإن كان قبل الزواج لكن لن يلحقه خطبة فالإستدلال به أبعد وخاصةً إذا انضم إليه ما ذكره أهل العلم من اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم من جواز النظر للأجنبية لكن يستفاد من الحديث على ضبط مسألة حدود النظر لمن أرد النكاح.
          وممن قال بهذا القول ورجه:
          هو مذهب الإمام أحمد كما في الإقناع والإنصاف وغيره وهو مذهب الشافعية فقال صاحب سبل السلام : قال أصحاب الشافعي : ينبغي أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلافه بعد الخطبةوهو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله, ورجحه البجيرمي في حاشيته على الخطيب وفي شرح البهجة الوردية وفي أسنى المطالب وفي إعانة الطالبين وكلها شافعية ورجحه أيضا صاحب عون المعبود وغيرهم كثير ممن صرح بهذا.
          ثانياً: الأدلة على تقييد النظر بعد حصول الخطبة أو عند الخطبة:
          1- حديث جابر رضي الله عنه ((إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)) ففي الحديث دلالة قوية من جهتين الأولى قوله صلى الله عليه وسلم ((إذا خطب)) فهذا يشعر أن الخطبة قد تمت لا أنه عزم النية فقط, والجهة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم ((ما يدعوه إلى نكاحها)) فالإشارة إلى النكاح تشير أن الخطبة قد تمت و المراد إتمام الخطوة التالية بعد الخطبة وهي العقد عليها وإتمام النكاح.
          2 - حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم لأن ينظر إليها بعد الخطبة, لكن لقائل أن يقول هذه حادثة لها ظروف معينة فلا تحدد وتقيد النصوص الأخرى.
          3- فعل الصحابة رضوان الله عليه ففي حديث جابر رضي الله عنه قال بعده ((فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها و تزوجها فتزوجتها.)) فحصلت الرؤية بعد الخطبة كما هو ظاهر الأثر.
          وفي حديث محمد بن سلمة رضي الله عنه قال: ((خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها)), وهذا أيضاً ظاهره أن النظر كان بعد الخطبة.
          ويقال جواباً عن الحديثين السابقين:
          أن التفسير الأول لقوله ((لخطبته)) غير مقطوع به وإن قال به بعض أهل العلم فإنه قد يحتمل أن المراد لخطبته أي لمحله منها أي أنه خطيبها وقد خطبها بخطبة فلأجل هذه الخطبة أبيح له النظر فأصبح المعنى في قوله ((لخطبته)) لأجل ما قد وقع له من خطبتها.
          أما الحديث الثاني فقوله عليه الصلاة والسلام ((إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها)) فهو مع أن الشيخ الألباني رحمه الله قواه بمجموع الطرق لكن فيه ضعف ويحتاج مزيد بحث, لكن أقول مع أن ظاهره تعليق جواز النظر فقط بما ألقى الله في قلب الخاطب لكن يقال قد ظهر المراد منه من الأدلة الأخرى وفعل الصحابة رضوان الله عليهم وهذا هو فهمهم للحديث بل هو فهم راوي الحديث محمد بن سلمة رضي الله عنه كما سبق بيانه.
          وإن شاء الله يأتي مزيد بيان حول حال الحديثين اسنادياً في مشاركة لاحقة لكن ليكون النقاش مبني على فرض صحة كلاً من الحديثين أو على الأقل ثبوتهما.
          4- دليل نظري: أذكر هنا ما ذكره الإمام مالك مما نقله أخي لقمان رعاه الله حيث نقل عنه: ((لِئَلَّا يَتَطَرَّقَ الْفُسَّاقُ لِنَظَرِ وُجُوهِ النِّسَاءِ وَكُفُوفِهِنَّوَيَقُولُوا نَحْنُ خُطَّابٌ" اهـ)) قلت لو استدل بهذا الكلام على حالتنا لكان هو الأقرب للحق ففي اشتراط الولي الثمرة غير ظاهرة لعدم امتناع الفساق وكذلك لمخالفة الأحاديث النبوية والأثار السلفية عن الصحابة رضوان الله عليهم فوجب طرحه هناك أما هنا فهو أظهر والثمرة هي أنه لو قيل بجواز النظر ولو لم يخطبها ومثلنا: أنه رؤيَ من ينظر إلى امرأة في الخفاء فلا يستطاع الإنكار عليه خشية أن يكون قد عزم على الخطبة أما إذا حصر هذا فيمن قد أتم الخطبة فيعرف الفساق وييسر تعزيرهم وإثبات الأمر عليهم أما إذا علق بالعزم فالأمر في غاية الصعوبة من إثبات صدقه أو كذبه فيقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...الخ.
          مما يشعر أن هناك من قال بهذا القول:
          أولاً: فعل الصحابة رضوان الله عليه.
          ثانياً: قال في كفاية الأخبار: ((ووقت النظر بعد العزم على نكاحها وقيل الخطبة لئلا يتركها بعد الخطبة فيؤذيها هذا هو الصحيح وقيل ينظر حين يأذن في عقد نكاحها وقيل عند ركون كل واحد إلى صاحبه))
          قلت: تفريقه بين العزم على الخطبة والعزم على النكاح دليل على أنهما مفترقين فالعزم على النكاح بعد الخطبة والعزم على الخطبة قبلها لا شك هذا ظاهره.
          وكذلك كلام ابن الأمير في سبل السلام عند ذكره مذهب الشافعية يشعر بوجود رأي آخر كما سبق النقل, وقال ابن عبدالبر في الكافي : (( ومن أباح من العلماء النظر إليها عند خطبتها فإنه يبيح أن ينظر منها إلى وجهها وكفيه.)) فهذا يشعر أن النظر لا يكون قبل الخطبة لكن قد عبَّر غيره بمثل هذا حتى لما ذكر قول الجمهور مما يقلل من الإعتماد على هذا اللفظ.
          وإذا حاول الشخص قدر المستطاع الرجوع إلى كلام أهل العلم وخاصة أصحاب القرون الثلاثة تجد أكثرهم يعبر بقول " لمن أراد النكاح" و "قبل النكاح" وما شابه فيصعب معرفة مذهبهم في المسألة.
          الخلاصة:
          إن صريح بعض الأدلة وفعل الصحابة على أن النظر يكون بعد الخطبة وهذا كما ذكرت سابقاً هو الأحوط لسد الباب أمام الفساق وما أتى بخلاف هذا إما غير قاطع مثل قوله عليه الصلاة والسلام ((لخطبتها)) أو أن فيه ضعف مع احتمال صرفه عن ظاهره لفعل راوي الحديث محمد بن سلمة رضوان الله عليه وعلى جميع الصحابة... لكن يبقى قلبي غير مطمئن للقول بهذا لأني لم أجد من السلف والعلماء من صرح بهذا تصريح يطمئن معه القلب وإن كان فعل الصحابة رضوان الله عليهم يقوي هذا الرأي لكن قد يقال أن فعلهم قد يدل على الاستحباب لا أن الرؤية قبل الخطبة محرمة لكن الأصل أننا نأخذ بفهمهم للحديث وفهمهم أن النظر يكون بعد الخطبة وما قبلها يبقى على الأصل وهو التحريم فالتحريم حقيقة لأصل المنع لا لفعلهم المجرد ويستأنس بما جاء من بعض العبارت مثل قولهم "عند الخطبة" وما شابهها فإنها تشعر بأن النظر يكون عندها أو بعد حصولها بوقت قليل وهذا التقدير لإبتداء وقت جواز النظر.
          وأقول أخيراً النقول التي وقفت عليها سواء في هذه المسألة أو غيرها تكون كثيرة وإنما أحاول هنا قدر المستطاع أن أنقل أهم ما وقفت عليه أو بعض ما وقفت عليه إن تساوى لفظهم للإختصار والتركيز على أصل المسألة من غير كثرة الحواشي والنقول, فإن شاء الله الإخوة يشاركونا بما وقفوا عليه إن كان مؤثراً على البحث مثل: إما تصريح بالرأي الثاني, أو نقاش لأدلة الطرفين مما يؤثر في نتيجة البحث وهكذا أما النقول التي تقرر إما القول الأول و ليس فيها زيادة بيان فأرجو من الإخوة عدم نقلها رغم علمي بأنها مفيدة لكن حتى لا يطول البحث دون فائدة جوهرية.
          تنبيه: كنت سأضع المسألة السادسة والأخيرة أيضاً لكن آثرت الإنتظار حتى أرى تصويبات إخواني وانتقادهم على ما كتبت ونقلت في الأعلى, وإن شاء الله أضعها بعد تعليقاتكم وستكون حول حدود النظر للمخطوبة وسأجتهد فيها الإختصار قدر المستطاع كما سبق في غيرها من المسائل والحمدلله على نعمه الظاهرة والباطنة.
          ونسيت أن أعتذر عن التأخير وها أنا أكرر الإعتذار وأظن أني قد بينت سببه في مشاركة في هذا المنتدى والله المستعان...
          التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 17-Jun-2007, 03:18 PM.

          تعليق


          • #20
            لكن يبقى قلبي غير مطمئن للقول بهذا لأني لم أجد من السلف والعلماء من صرح بهذا تصريحًا يطمئن معه القلب


            أولاً: أحسنت .
            ثانيًا: كلامك الذي نقلت مبني على ضعف الحديث، وإلاَّ فإنَّ الحديث صريح ولله الحمد، والقول بخلافه تقييد للحديث بدون نص مقيد، هذا مع المهابة من أن نقول قولاً لا سلف لنا فيه، وحتى من ذكرت أنهم يمكن أن يكونوا سلفًا فإنه فإنَّه غير صريح .
            والذي أعلمه عن العلماء المعاصرين والقدامى أنهم يفهمون من النصوص جواز الرؤية منذ أن يُلقى في القلب الخِطبة، والذي نقلته عن المالكية فيه إثبات لمذهبهم من عدم النظر خُفية، ولكن ليس فيه تعرضٌ عندهم لبدء جواز النظر؛ وأنا أجد لك عذرًا في إعلانك عن هذا الاجتهاد في هذه الجزئية أنك في مباحثة علمية، ولست بصدد نشر بحث؛ وإلاَّ فليكن همنا جميعًا تصوير المسائل بسلف تستنير به من العلماء .
            وأنا أذكر بهذا الصدد كلمة العلاَّمة الألباني -رحمه الله- لمراد شكري، حينما قرر له قول الجمهور في مسألة الذهب المحلق بتقرير لا سلف له فيه، فاعترضه العلاَّمة الألباني -رحمه الله- قائلاً له: من سلفك في هذا من أهل العلم الذين تستنير بقولهم ونستضيئ بفهمهم؟ فقال له مراد: لا أعلم؛ فقال له العلاَّمة الألباني -رحمه الله-: إذًا توقف عن النقاش حتى تخبرنا (!)
            فانظر -يا رعاك الله- كيف اعترض العلاَّمة الألباني على تقرير لا ينصر به قولاً جديدًا، وإنَّما الجديد هو التقرير فقط . . فكيف بنا بقول -أراه جديدًا- . .
            نعم، إنَّا نقبل اجتهادًا كهذا من عالم شاب في العلم ورسخ فيه، واجتهادك هذا أخي الفاضل المفضال . . وإن كان مقنعًا ذو وجه قوي يدعمه ولكنه لم يصدر ممن هو أهل لهذا الاجتهاد، فلا أنا ولا أنت ولا من نرى من الكتاب في الشبكات من شباب طلبة العلم الذين قد زكاهم العلماء أهل لهذا، وإلا فأنت تعلم أنَّ بابًا كبيرًا سيفتح يصعب إغلاقه . .
            وأنا -في الحقيقة- لا أوجه كلامي لك أنت مباشرة، وإنَّا هي تذكرة لجميع الكتاب والقرَّاء . .
            وأكرر ذلك . . لا شيء في صدري تجاهك أخي العزيز . . وأقولها صراحة : إنَّ مشاركاتك معنا مما يثلج القلب . . وأحثك على أن تسلك الأسلوب نفسه تجاهي إن لاح لك ما يلوح . .

            وأعدك بأنِّي سأبحث هذه الجزئية -إن شاء الله- لعلي أجد من قال بما تميل إليه . .

            وفقك الله ورعاك . .
            قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

            تعليق


            • #21
              جزاك الله خيراً.... وبارك فيك
              والمقام أخي كان مقام بحث ونظر في الأدلة وخاصة مع ما استقر في قلبي من ضعف الحديث وعدم صراحته خاصة مع فعل الصحابة رضوان الله عليهم والأصل المنع حتى يأتي دليل على جواز النظر والدليل محله بعد الخطبة خاصة مع ضعف الحديث الآخر فيكون إباحة النظر قبل الخطبة بغير دليل والمسألة ليست محل إجماع فنبقى على الأصل ويستأنس بفعل الصحابة رضوان الله عليهم, فإذا كان كذلك فيشكل عليك القول بالجواز لعدم وجود دليل-إلا على من صححه- أو إجماع وإن قلت بعدم الجواز كان الدليل معك وهو الأصل في تحريم النظر... لكن يشكل عليك هل لك سلف أو لا؟ فيستأنس بفعل الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك بما ذكرت في الأعلى .. وأنا إنما ملت لهذا:
              لأن مخالفة الدليل عندي أشد علي, خاصةً إن كان هناك ما يوحي بأن هذا فهم الصحابة وأن هناك قول كهذا وإن كان غير صريح,أما القول بالجواز فهو أشد لأني ما وجدت دليل صحيح صريح والمسألة ليست محل إجماع فبالله عليك أخي كيف أقول بقول بغير دليل هذا هو محل الإشكال عندي..
              أما أني أحدثت قولا جديداًَ...الخ ما ذكرت فأنا كما قلت سابقاًَ أن هذه مسألة أصولية والذي أدين الله به أنه إن كان هناك دليلاً صريحا من القرآن أو السنة فيكتفى بقول عالم ولا يلزم أن يكون من العصور الثلاثة لكن يشترط أن يكون عالما وكلامه صريحاً وحتى لو كان من المتأخرين كالشيخ الألباني و الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيرهم رحمة الله عليهم...
              أما في هذه المسألة فأنا ما وجدت أحداً وإلا لصرحت بأن هذا هو الراجح ولهذا اشكلت علي المسألة واحترت لأني واقع بين أمرين إما قول بغير دليل, أو قول بغير سلف وإن كان هناك ما يوحي بأن هناك من قال به, لهذا ملت إلى الثاني لأني أراه أخف من القول بغير دليل..وهذا الميل ليس معناه أنه هو الصحيح أو الراجح حتى أجد من قال به من أهل العلم وإلا لصرحت بهذا كما سبق والمحل كما قلتَ محل بحث ونقاش
              أما قولك ((نعم، إنَّا نقبل اجتهادًا كهذا من عالم شاب في العلم ورسخ فيه، واجتهادك هذا أخي الفاضل المفضال . . وإن كان مقنعًا ذو وجه قوي يدعمه ولكنه لم يصدر ممن هو أهل لهذا الاجتهاد، فلا أنا ولا أنت ولا من نرى من الكتاب في الشبكات من شباب طلبة العلم الذين قد زكاهم العلماء أهل لهذا، وإلا فأنت تعلم أنَّ بابًا كبيرًا سيفتح يصعب إغلاقه . .))ا.هـ
              أقول: هذا لا شك فيه بل هو الحق وأنا قد ذكرت فيما سبق ما أدين الله به حول الأقوال الفقهية ومسألة اشتراط أن يكون لك سلف فيها وأن الصحيح لو كان الدليل صريحاً فيكتفى بقول عالم مشهود له بالعلم تكون تبعاً له أما من هم طلبة علم أو حتى مشايخ فلا ...حتى يكون عالماً كالشيخ الألباني وابن باز والعثيمين ومقبل والفوزان ومن هم بمثل درجتهم ...فكيف بي وأنا ما زلت أقول وأنبه أني لست بطالب ليس تواضعا لكن كلا أدرى بنفسه, وطلبة العلم شأنهم كبير وأخلاقهم عظيمة من أراد التعرف إلى هذا فلينظر كتب أهل العلم في آداب الطلب وهي كثيرة ولله الحمد حينها يعلم من هم طلبة العلم العلم... الخلاصة أن هذا أبعد وأبعد لمن هو كحالي وليس هو مرادي وإنما نحن في محل بحث ونقاش والله المستعان.
              التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 17-Jun-2007, 06:12 PM.

              تعليق


              • #22
                جزاكم الله خيرا على هذا البحث القيم.
                أردت فقط أن أضيف ملاحظة حول قول الأخ الكريم أبي صهيب
                حديث جابر رضي الله عنه ((إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)) ففي الحديث دلالة قوية من جهتين الأولى قوله صلى الله عليه وسلم ((إذا خطب)) فهذا يشعر أن الخطبة قد تمت لا أنه عزم النية فقط,اهـ
                قلت : قوله ""إذا خطب"" ليس بالضرورة أن يكون بعد الخطبة فربما تحمل هذه الرواية إذا أراد أن يخطب ومثال ذلك قول الله عز وجل ""
                {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } [ النحل : 98 ]
                قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود
                ‏( إِذَا خَطَبَ أَحَدكُمْ الْمَرْأَة ) ‏
                ‏: أَيْ أَرَادَ خِطْبَتهَا وَهِيَ بِكَسْرِ الْخَاء مُقَدِّمَات الْكَلَام فِي أَمْر النِّكَاح عَلَى الْخُطْبَة بِالضَّمِّ وَهِيَ الْعَقْد.
                ‏( فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُر إِلَى مَا ) ‏
                ‏: أَيْ عُضْو ‏
                ‏( يَدْعُوهُ ) ‏
                ‏: أَيْ يَحْمِلهُ وَيَبْعَثهُ ‏
                ‏( فَلْيَفْعَلْ ) ‏
                ‏: الْأَمْر لِلْإِبَاحَةِ بِقَرِينَةِ حَدِيث أَبِي حُمَيْدٍ " إِذَا خَطَبَ أَحَدكُمْ اِمْرَأَة فَلَا جُنَاح عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُر مِنْهَا " الْحَدِيث رَوَاهُ أَحْمَد , وَحَدِيث مُحَمَّد بْن مَسْلَمَة قَالَ سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : " إِذَا أَلْقَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْب اِمْرِئٍ خِطْبَة اِمْرَأَة فَلَا بَأْس أَنْ يَنْظُر إِلَيْهَا " رَوَاهُ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ . قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ اِسْتِحْبَاب النَّظَر إِلَى مَنْ يُرِيد تَزَوُّجهَا وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَسَائِر الْكُوفِيِّينَ وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء . وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ قَوْم كَرَاهَته , وَهَذَا خَطَأ مُخَالِف لِصَرِيحِ هَذَا الْحَدِيث وَمُخَالِف لِإِجْمَاعِ الْأُمَّة عَلَى جَوَاز النَّظَر لِلْحَاجَةِ عِنْد الْبَيْع وَالشِّرَى وَالشَّهَادَة وَنَحْوهَا ثُمَّ إِنَّهُ إِنَّمَا يُبَاح لَهُ النَّظَر إِلَى وَجْههَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ وَلِأَنَّهُ يُسْتَدَلّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَال أَوْ ضِدّه وَبِالْكَفَّيْنِ عَلَى خُصُوبَة الْبَدَن أَوْ عَدَمهَا هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْأَكْثَرِينَ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَنْظُر إِلَى مَوَاضِع اللَّحْم . وَقَالَ دَاوُد : يَنْظُر إِلَى جَمِيع بَدَنهَا وَهَذَا خَطَأ ظَاهِر مُنَابِذ لِأُصُولِ السُّنَّة وَالْإِجْمَاع , ثُمَّ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَالْجُمْهُور أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط فِي جَوَاز هَذَا النَّظَر رِضَاهَا , بَلْ لَهُ ذَلِكَ فِي غَفْلَتهَا وَمِنْ غَيْر تَقَدُّم إِعْلَام , لَكِنْ قَالَ مَالِك أَكْرَه النَّظَر فِي غَفْلَتهَا مَخَافَة مِنْ وُقُوع نَظَره عَلَى عَوْرَة . وَعَنْ مَالِك رِوَايَة ضَعِيفَة أَنَّهُ لَا يَنْظُر إِلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَهَذَا ضَعِيف , لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا وَلَمْ يَشْتَرِط اِسْتِئْذَانهَا , وَلِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي غَالِبًا مِنْ الْإِذْن , وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَغْرِيرًا فَرُبَّمَا رَآهَا فَلَمْ تُعْجِبهُ فَيَتْرُكهَا فَتَنْكَسِر وَتَتَأَذَّى , وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابنَا : يُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون نَظَره إِلَيْهَا قَبْل الْخِطْبَة حَتَّى إِنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْر إِيذَاء بِخِلَافِ مَا إِذَا تَرَكَهَا بَعْد الْخِطْبَة وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى . ‏

                ‏( فَكُنْت أَتَخَبَّأ ) ‏
                ‏: أَيْ أَخْتَفِي ‏
                ‏( مَا دَعَانِي ) ‏
                ‏: أَيْ حَمَلَنِي . ‏
                ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ اِنْتَهَى . قُلْت : وَحَدِيث جَابِر أَخْرَجَهُ أَيْضًا الشَّافِعِيّ وَعَبْد الرَّزَّاق وَالْبَزَّار وَالْحَاكِم وَصَحَّحَهُ . قَالَ الْحَافِظ وَرِجَاله ثِقَات , وَأَعَلَّهُ اِبْن الْقَطَّان بِوَاقِدِ بْن عَبْد الرَّحْمَن , وَقَالَ الْمَعْرُوف وَاقِد بْن عَمْرو وَرِوَايَة الْحَاكِم فِيهَا وَاقِد بْن عَمْرو وَكَذَا رِوَايَة الشَّافِعِيّ وَعَبْد الرَّزَّاق , وَحَدِيث أَبِي حُمَيْدٍ الْمَذْكُور . قَالَ فِي مَجْمَع الزَّوَائِد رِجَال أَحْمَد رِجَال الصَّحِيح , وَحَدِيث مُحَمَّد بْن مَسْلَمَة سَكَتَ عَنْهُ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص وَاَللَّه أَعْلَم . .



                قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه في تعليقاته : قَالَ الشَّافِعِيّ : يَنْظُر إِلَى وَجْههَا وَكَفَّيْهَا وَهِيَ مُتَغَطِّيَة , وَلَا يَنْظُر إِلَى مَا وَرَاء ذَلِكَ . وَقَالَ دَاوُد : يَنْظُر إِلَى سَائِر جَسَدهَا . ‏
                ‏قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين بْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه : وَعَنْ أَحْمَد ثَلَاث رِوَايَات : إِحْدَاهُنَّ : يَنْظُر إِلَى وَجْههَا وَيَدَيْهَا , وَالثَّانِيَة : يَنْظُر مَا يَظْهَر غَالِبًا , كَالرَّقَبَةِ وَالسَّاقَيْنِ وَنَحْوهمَا , وَالثَّالِثَة : يَنْظُر إِلَيْهَا كُلّهَا , عَوْرَة وَغَيْرهَا فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يَنْظُر إِلَيْهَا مُتَجَرِّدَة ! وَاللَّفْظ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِم لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي نَظَر الْخَاطِب , وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ : " خَطَبَ رَجُل اِمْرَأَة مِنْ الْأَنْصَار , فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَظَرْت إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا , فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُر إِلَيْهَا " , رَوَاهُ مِنْ طَرِيق يَزِيد بْن كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة . قَالَ مَرْوَان بْنُ مُعَاوِيَة الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيد . " خَطَبَ رَجُل اِمْرَأَة " . وَقَالَ سُفْيَان عَنْ يَزِيد عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة . " أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّج اِمْرَأَة " , وَهَذَا مُفَسِّر لِحَدِيثِ مُسْلِم " أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ اِمْرَأَة " وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيث بَكْر بْن عَبْد اللَّه الْمُزَنِيِّ عَنْ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة قَالَ : خَطَبْت اِمْرَأَة عَلَى عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَظَرْت إِلَيْهَا ؟ قُلْت . لَا , قَالَ : " فَانْظُرْ , فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَم بَيْنكُمَا " .


                ثم قول النووي رحمه الله ولأن في ذلك تغريراً،فربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى . فهل يا أخي انصراف الرجل يكون مؤذيا للمرأة ومحرجا لأهلها قبل الخطبة أم بعده؟

                تعليق


                • #23
                  ((( فتاوى جدة )))
                  الشريط 23

                  الشيخ الألباني رحمه الله تعالى
                  _______________

                  السائل :
                  هل يجوز للرجل أن يرى المرأة [ التي يريد أن ... ينكحها يخطبها ... ] ؟

                  الشيخ -رحمه الله- :

                  يجوز أن يراها إذا كان عن اتفاق بينه وبين ولي أمرها فيرى منها وجهها وكفيها أما إذا كان عن مغافلة لها فيجوز أن يرى منها ما يدعوهُ إلى نكاحها ، أعني خِلسةً دون اتفاق سابق بينه وبينها.
                  فالحالة حالتان: إما عن علمٍ منها وبإذن وليها فيرى منها الوجه والكفين فقط وإما دون اتفاق ومعرفة منها فيرى منها ما تيسر له، على هذا يحمل حديث جابر وغيره.
                  أما أن يتفق مع ولي أمرها وأن يراها كما تكون في عقر دارها متبرجة متعرية واضعة الخمار عن رأسها فهذا لا يجوز، نعم .

                  ( منقول من ملتقى السلفيات للحوار )

                  تعليق


                  • #24
                    السلام عليكم ورحمة الله.
                    نعم هذا صحيح وجزاك خيراً أخي الفاضل نجيب لكن قولك "ليس بالضرورة أن يكون بعد الخطبة فربما تحمل هذه الرواية إذا أراد أن يخطب" نعم هذا صحيح لكن هذا خلاف الأصل وإنما حمل على أن المراد الإستعاذة قبل القراءة للأدلة الأخرى وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم وبالتفكر في الحكمة من هذا اللفظ وقد نبه على هذا وأجاد في استنباط الحِكَم ابن القيم رحمه الله في "إغاثة اللهفان" والإشكال عندي هو أنه هناك حديث يشعر أن الرؤية بعد الخطبة وحديث على خلافه ويحتاج عندي إلى بحث في صحته..ويؤيد ما كنت ملت إليه فعل الصحابة محمد بن سلمة والمغيرة رضي الله عنهما وفهمهم حجة بخلاف المسألة السابقة ففعل الصحابة لا يؤيد صرف لفظ "إذا" إلى قبل وقع الفعل ..فلهذا كان التوقف..
                    المسألة الثانية أخي الفاضل: ما أدري هل نقلت كلام صاحب العون للتقرير أو لتلك المسألة على العموم أبين مسائل فيه:
                    قوله رحمه الله ((الأمر للإباحة)) هذا قد نبهت على ضعفه فيما سبق وأن ذكر العلة من النظر تفيد الإستحباب عند أهل الأصول حتى لو كان بعد نهي.
                    أما كلام ابن القيم رحمه الله حول حدود النظر فالصحيح أن ما كان يظهر عادة يجوز النظر إليه...والرد على إستدلالات الآخرين يطول وكان في أملي أن أكمل البحث والله أعلم لعلي أكمله بهذه المسألة والله المستعان.
                    أما كلام النووي ((ولأن في ذلك تغريراً،فربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى)) أما كلام النووي فقد بينت سابقاً وجعلته في أدلة من يقوي النظر قبل الخطبة فما أدري سبب ذكرك إياه ولكني بينت هناك أن الإحتجاج به ليس بذاك في القوة لأنه قد يسحب على بقية أمور الزواج ويقال يتفق عليها حتى إذا لم يتفقوا لا تتأذى إن تركها فالعلة واحدة, لكن قد يرد هذا بأنه لا يتنزل على غير النظر لأنه يمكن أن يكون بغير علمها بخلاف بقية المسائل والله أعلم, وجزاك الله خيراً... على التعليق والإفادة.
                    أما كلام الشيخ الألباني رحمه الله فما أدري ما المراد بنقله فإن شاء الله نعلم جميعاً رأي الشيخ الألباني رحمه الله وإنما المحل محل نقاش لا نقل فتاوى.
                    التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 30-Sep-2007, 04:29 PM.

                    تعليق


                    • #25
                      المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب اليمني مشاهدة المشاركة
                      السلام عليكم ورحمة الله.
                      ... أما كلام الشيخ الألباني رحمه الله فما أدري ما المراد بنقله فإن شاء الله نعلم جميعاً رأي الشيخ الألباني رحمه الله وإنما المحل محل نقاش لا نقل فتاوى.
                      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
                      نعم صدقت أخي الفاضل فالمحل محل بحث ونقاش
                      وكنت أتابع ردودكم وأغبطكم على هذا البحث الطيب
                      وأعلم أني لست من أهل العلم وطلابه وإن كنت انتسب إليه حباً له ولأهله
                      إلا أني كنت أقرأ في فتاوى الألباني رحمه الله فرأيت هذه الفتوى فنقلتها لكم لعل في وجودها هنا فائدة ما ..
                      وجزاكم الله خيراً

                      تعليق


                      • #26
                        ((وأعلم أني لست من أهل العلم وطلابه وإن كنت انتسب إليه حباً له ولأهله)) أقول أخي كلنا هذا الرجل- إلا من رحم الله وآتاه من فضله - واسأل الله يحشرنا مع طلبة العلم بمنه وكرمه وتفضله علينا...وجزاك الله خيراً على هذا النقل.

                        تعليق


                        • #27
                          ملاحظة بسيطة أخي أبا صهيب لو طلبت من المشرفين تعديل مشاركتك فإن الكلمات فيها متلاصقة و هذا ما يعكّر على القارئ الإستفادة من البحث على الوجه الأكمل و أنا شخصيا التصاق الكلمات جعل عيني تمجّ قراءة البحث فرجاء تعديله حتى لا تحرموننا من الإستفادة.

                          تعليق

                          يعمل...
                          X