إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

تَنْبِيهَاتٌ عَلَى بَعْضِ مَا يَقَعُ فِي مَسَاجِدِنَا مِنْ مُؤاخَذَاتٍ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [جمع] تَنْبِيهَاتٌ عَلَى بَعْضِ مَا يَقَعُ فِي مَسَاجِدِنَا مِنْ مُؤاخَذَاتٍ

    الحمد لله ،
    وبعد

    فقد إجتمعت بعض الملاحظات على ما يقع في مساجدنا من مُآخذات أردت جمع ما تيسر منها ونقلها عسى الله أن ينفع بها ، والله نسأل الإخلاص والتوفيق والسداد:

    1- [فِي البَقَاءِ خَارِجَ المَسْجِدِ أَو فِي صَحْنِه لِلْحَدِيثِ إِلِى أَنْ تُقَامَ الصَلاَة]:

    أورد الإمام مسلم في صحيح عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّراً ، فَقَالَ لَهُمْ :

    ( تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ ).

    ورواه أبو داود عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

    ((لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنْ الصَّفِّ الأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ)) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

    قال محمد شمس الحق العظيم آبادي (1273هـ ، 1329هـ) في عون المعبود :
    [679] (حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ) يَعْنِي لَا يُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ فِي الْأَوَّلِينَ أَوْ أَخَّرَهُمْ عَنِ الدَّاخِلِينَ فِي الْجَنَّةِ أَوَّلًا بِإِدْخَالِهِمُ النَّارَ وَحَبْسِهِمْ فِيهَا، كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ.

    وقال :
    (وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ) أَيْ عَنِ الصُّفُوفِ الْأُوَلِ (حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ) عَنْ رَحْمَتِهِ وَعَظِيمِ فَضْلِهِ وَرَفْعِ الْمَنْزِلَةِ وَعَنِ الْعِلْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ والنسائي وبن ماجه.

    قال الشيخ ابن عثيمين في معنى الحديث:
    رأى النبي ﷺ قوماً يتأخرون في المسجد يعني:
    لا يتقدمون إلى الصفوف الأولى، فقال: ((لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله)) وعلى هذا فيخشى على الإنسان إذا عود نفسه التأخر في العبادة أن يبتلى بأن يؤخره الله -عز وجل- في جميع مواطن الخير اهـ.
    باختصار من فتاوى ابن عثيمين (13/54).

    2- [حكم حجز الأماكن في المسجد]

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

    وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ مِنْ تَقْدِيمِ مَفَارِشَ إلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَبْلَ ذَهَابِهِمْ إلَى الْمَسْجِدِ فَهَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ؛ بَلْ مُحَرَّمٌ.

    وَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَفْرُوشِ؟

    فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ !

    لِأَنَّهُ غَصَبَ بُقْعَةً فِي الْمَسْجِدِ بِفَرْشِ ذَلِكَ الْمَفْرُوشِ فِيهَا وَمَنَعَ غَيْرَهُ مِنْ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ يَسْبِقُونَهُ إلَى الْمَسْجِدِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ

    وَمَنْ صَلَّى فِي بُقْعَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ مَعَ مَنْعِ غَيْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا:

    فَهَلْ هُوَ كَالصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

    وَفِي الصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ وَهَذَا مُسْتَنَدُ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي الْمَقَاصِيرِ الَّتِي يَمْنَعُ الصَّلَاةَ فِيهَا عُمُومُ النَّاسِ.

    إلى أن قال رحمه الله :

    ثُمَّ إذَا فَرَشَ هَذَا فَهَلْ لِمَنْ سَبَقَ إلَى الْمَسْجِدِ أَنْ يَرْفَعَ ذَلِكَ وَيُصَلِّي مَوْضِعَهُ؟ فِيهِ قَوْلَانِ:

    أَحَدُهُمَا: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ.

    وَالثَّانِي: وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّ لِغَيْرِهِ رَفْعَهُ وَالصَّلَاةَ مَكَانَهُ؛

    لِأَنَّ هَذَا السَّابِقَ يَسْتَحِقُّ الصَّلَاةَ فِي ذَلِكَ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَهُوَ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ أَيْضًا وَهُوَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ فِعْلِ هَذَا الْمَأْمُورِ وَاسْتِيفَاءِ هَذَا الْحَقِّ إلَّا بِرَفْعِ ذَلِكَ الْمَفْرُوشِ.

    وَمَا لَا يَتِمُّ الْمَأْمُورُ إلَّا بِهِ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ.

    وَأَيْضًا فَذَلِكَ الْمَفْرُوشُ وَضَعَهُ هُنَاكَ عَلَى وَجْهِ الْغَصْبِ وَذَلِكَ مُنْكَرٌ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ}

    لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى فِي ذَلِكَ أَنْ لَا يُؤَوَّلَ إلَى مُنْكَرٍ أَعْظَمَ مِنْهُ.

    وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ.

    المجموع (191/22).

    3 - [في تخطّي الرقاب]

    وَصَلَاةُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ حَسَنَةٌ مَشْرُوعَةٌ،

    وَلَا يُدَاوِمُ عَلَيْهَا إلَّا لِمَصْلَحَةٍ وَيَحْرُمُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ.

    وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:

    لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَخَطَّى النَّاسَ لِيَدْخُلَ فِي الصَّفِّ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَةٌ، لَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَا غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الظُّلْمِ وَالتَّعَدِّي لِحُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى…

    المجموع (356/5)

    4- [في الحثّ على استقبال القبلة وكراهية الإمام أحمد استدبارها في المسجد]

    وقد روى الطبراني في "الأوسط" (2354) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

    قال رسول الله ﷺ :

    ( إن لكل شيء سيدا ، وإن سيد المجالس قبالة القبلة) .

    حسنه المنذري في "الترغيب والترهيب" (4663) والألباني في "صحيح الترغيب" (3085) .

    وفيه الحثّ على استقبال القبلة حال الجلوس.

    قال ابن مفلح (توفي سنة 884هـ)

    في الآداب الشرعية والمنح المرعية (403/3):

    [فَصْلٌ فِي كَرَاهَةِ إسْنَادِ الظَّهْرِ إلَى الْقِبْلَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَاسْتِحْبَابِ جُلُوسِ الْقُرْفُصَاءِ]

    ِ يُسَنُّ أَنْ يَشْتَغِلَ فِي الْمَسْجِدِ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ وَيَجْلِسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ،

    وَيُكْرَهُ أَنْ يُسْنِدَ ظَهْرَهُ إلَى الْقِبْلَةِ قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا مَكْرُوهٌ !

    وَصَرَّحَ الْقَاضِي بِالْكَرَاهَةِ

    قَالَ إبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَسَانَدُوا إلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ (رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ النَّجَّاد).ُ

    5- [فِي الْقَوْمِ يَقُومُونَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ الْإِمَامُ]

    قال ابن أبي شيبة في المصنف :

    4093 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
    قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي»

    4094 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيطٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ قَالَ:

    خَرَجَ عَلِيٌّ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُمْ قِيَامٌ يَنْتَظِرُونَهُ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ سَامِدِينَ؟»

    4095 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

    «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَنْتَظِرَ الرَّجُلُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ عِنْدَهُمُ الْإِمَامُ، وَكَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا الْإِمَامَ قِيَامًا، وَكَانَ يُقَالُ هُوَ السُّمُودُ»

    4096 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ:

    قُلْتُ لَابْرَاهِيمَ: الْقَوْمُ يَنْتَظِرُونَ الْإِمَامَ قِيَامَا أَوْ قُعُودًا؟ قَالَ: «لَا بَلْ قُعُودًا»

    4097 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ،

    عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْقَوْمِ يَنْتَظِرُونَ الْإِمَامُ قِيَامًا قَالَ: «ذَلِكَ السُّمُودُ»

    وقال أبو داود في سننه:

    [باب فِي الصَّلَاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأْتِ الْإِمَامُ يَنْتَظِرُونَهُ قُعُودًا]


    539 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ
    قَالَ:

    ( إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي )

    قال محمد شمس الحق العظيم آبادي (1273هـ ، 1329هـ) في عون المعبود :

    [بَابٌ فِي الصَّلَاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأْتِ الْإِمَامُ يَنْتَظِرُونَهُ قُعُودًا ]

    ( إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ) أَيْ إِذَا ذُكِرَتْ أَلْفَاظُ الْإِقَامَةِ .

    قَالَهُ الْحَافِظُ ( فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي ) أَيْ قَدْ خَرَجْتُ كَمَا فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ الْآتِيَةِ وَهُوَ مَحَلُّ التَّرْجَمَةِ ،

    قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَوْلُهُ : لَا تَقُومُوا نَهْيٌ عَنِ الْقِيَامِ ،

    وَقَوْلُهُ حَتَّى تَرَوْنِي تَسْوِيغٌ لِلْقِيَامِ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ وَهُوَ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِشَيْءٍ مِنْ ألْفَاظِ الْإِقَامَةِ،

    وَمِنْ ثَمَّ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي ،
    وَفِيهِ جَوَازُ الْإِقَامَةِ وَالْإِمَامُ فِي مَنْزِلِهِ إِذَا كَانَ يَسْمَعُهَا وَتَقَدَّمَ إِذْنُهُ فِي ذَلِكَ . انْتَهَى .

    وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ جَمَاعَةَ الْمُصَلِّينَ لَا يَقُومُونَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ إِلَّا حِينَ يَرَوْنَ أَنَّ الْإِمَامَ قَامَ لِلْإِمَامَةِ.

    6- [في السجود على كور العمامة] :

    قال ابن القيم رحمه الله : [هديه ﷺ في السجود]

    وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْجُدُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ دُونَ كَوْرِ الْعِمَامَةِ !

    وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ السُّجُودُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ مِنْ حَدِيثٍ صَحِيحٍ وَلَا حَسَنٍ،

    وَلَكِنْ رَوَى عبد الرزاق فِي " الْمُصَنَّفِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ،»

    وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ،

    وَذَكَرَهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ مِنْ حَدِيثِ جابر وَلَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عمر بن شمر عَنْ جابر الجعفي، مَتْرُوكٌ عَنْ مَتْرُوكٍ،

    وَقَدْ ذَكَرَ أبو داود فِي الْمَرَاسِيلِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَسَجَدَ بِجَبِينِهِ وَقَدِ اعْتَمَّ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَحَسَرَ رَسُولُ
    عَنْ جَبْهَتِهِ».

    وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ
    يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ كَثِيرًا، وَعَلَى الْمَاءِ وَالطِّينِ، وَعَلَى الْخُمْرَةِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ خُوصِ النَّخْلِ، وَعَلَى الْحَصِيرِ الْمُتَّخَذِ مِنْهُ، وَعَلَى الْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ.

    وَكَانَ إِذَا سَجَدَ مَكَّنَ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنَ الْأَرْضِ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَجَافَى بِهِمَا حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، وَلَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ - وَهِيَ الشَّاةُ الصَّغِيرَةُ - أَنْ تَمُرَّ تَحْتَهُمَا لَمَرَّتْ.

    زاد المعاد (225/1).

    سُئل الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله):

    بالنسبة للطاقية السجود عليها جائز أو غير جائز ؟

    فأجاب: السجود على الطاقية وعلى الغترة وعلى الثوب الذي تلبسه مكروه، لأنّ هذا شيء متصل بالمصلي،

    وقد قال أنس (رضي الله عنه):

    "كنّا نصلي مع النبي ﷺ في شدّة الحرّ فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه".

    فدلّ هذا على أنّهم لا يسجدون على ثيابهم أو ما يتصل بهم إلا عند الحاجة، يقول: "إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض" أمّا إذا لم تكن حاجة فإنه مكروه.

    وعلى هذا فالسجود على طرف الطاقية مكروه لأنه لا حاجة إليه.

    فليرفع الإنسان عند السجود طاقيته حتى يتمكن من مباشرة المصلى، أمّا الشيء المنفصل كأن يسجد الإنسان على سجادة أو على منديل واسع يسع كفيه وجبهته و أنفه، فإنّ هذا لا بأس به، لأنه منفصل وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى على الخمرة وهي حصيرة صغيرة تسع كفي المصلي وجبهته. اهـ.

    من(لقاء الباب المفتوح26/26-2).

    7- [في الحثّ على الجلوس على الأرض]

    قال ابن القيم : [فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ
    فِي جُلُوسِهِ وَاتِّكَائِهِ]

    {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [سورة اﻷحزاب : 21]

    قال ابن القيم في زاد المعاد:

    كَانَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ وَعَلَى الْحَصِيرِ وَالْبِسَاطِ،

    وَقَالَتْ قيلة بنت مخرمة:

    «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
    وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ كَالْمُتَخَشِّعِ فِي الْجِلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ» .

    وَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ دَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَأَلْقَتْ إِلَيْهِ الْجَارِيَةُ وِسَادَةً يَجْلِسُ عَلَيْهَا فَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عدي وَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ.

    قَالَ عدي: (فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَلِكٍ)

    وَكَانَ يَسْتَلْقِي أَحْيَانًا،

    وَرُبَّمَا وَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى،

    وَكَانَ يَتَّكِئُ عَلَى الْوِسَادَةِ،

    وَرُبَّمَا اتَّكَأَ عَلَى يَسَارِهِ،

    وَرُبَّمَا اتَّكَأَ عَلَى يَمِينِهِ.

    وَكَانَ إِذَا احْتَاجَ فِي خُرُوجِهِ تَوَكَّأَ. اهـ

  • #2
    رد: تَنْبِيهَاتٌ عَلَى بَعْضِ مَا يَقَعُ فِي مَسَاجِدِنَا مِنْ مُؤاخَذَاتٍ

    [مَسْأَلَةٌ التَّأَخُّرُ عَنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ]

    150 - 66 مَسْأَلَةٌ:
    فِي أَقْوَامٍ يَبْتَدِرُونَ الصَّلَاةَ قَبْلَ النَّاسِ، وَقَبْلَ تَكْمِيلِ الصُّفُوفِ وَيَتَّخِذُونَ لَهُمْ مَوَاضِعَ دُونَ الصَّفِّ، فَهَلْ يَجُوزُ التَّأَخُّرُ عَنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ؟

    الْجَوَابُ: قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا تُصَفُّونَ كَمَا تُصَفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ كَيْفَ تُصَفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يَسُدُّونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ» .

    وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ، وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ»

    وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا» وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنْ السُّنَنِ الَّتِي يَنْبَغِي فِيهَا لِلْمُصَلِّينَ أَنْ يُتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ، ثُمَّ الثَّانِيَ.

    فَمَنْ جَاءَ أَوَّلَ النَّاسِ، وَصَفَّ فِي غَيْرِ الْأَوَّلِ، فَقَدْ خَالَفَ الشَّرِيعَةَ وَإِذَا ضَمَّ إلَى ذَلِكَ إسَاءَةَ الصَّلَاةِ، أَوْ فُضُولَ الْكَلَامِ، أَوْ مَكْرُوهَهُ، أَوْ مُحَرَّمَهُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ: مِمَّا يُصَانُ الْمَسْجِدُ عَنْهُ، فَقَدْ تَرَكَ تَعْظِيمَ الشَّرَائِعِ، وَخَرَجَ عَنْ الْحُدُودِ الْمَشْرُوعَةِ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ نَقْصَ مَا فَعَلَهُ، وَيَلْتَزِمْ اتِّبَاعَ أَمْرِ اللَّهِ: اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ الْبَلِيغَةَ الَّتِي تَحْمِلُهُ وَأَمْثَالَهُ عَلَى أَدَاءِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَتَرْكِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

    الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (114/2)

    تعليق


    • #3
      رد: تَنْبِيهَاتٌ عَلَى بَعْضِ مَا يَقَعُ فِي مَسَاجِدِنَا مِنْ مُؤاخَذَاتٍ

      [مَسْأَلَةٌ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى سَجَّادَةٍ]

      127 - 43 مَسْأَلَةٌ:

      فِي الْحَدِيثِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى سَجَّادَةٍ» فَقَدْ أَوْرَدَ شَخْصٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، ائْتِينِي بِالْخُمْرَةِ فَأَتَتْ بِهِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ» .

      فَأَجَابَ: لَفْظُ الْحَدِيثِ " أَنَّهُ طَلَبَ الْخُمْرَةَ " وَالْخُمْرَةُ: شَيْءٌ يُصْنَعُ مِنْ الْخُوصِ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ يَتَّقِي بِهِ حَرَّ الْأَرْضِ، وَأَذَاهَا. فَإِنَّ حَدِيثَ الْخُمْرَةِ صَحِيحٌ.

      وَأَمَّا اتِّخَاذُهَا كَبِيرَةً يُصَلِّي عَلَيْهَا يَتَّقِي بِهَا النَّجَاسَةَ وَنَحْوَهَا، فَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّخِذُ سَجَّادَةً يُصَلِّي عَلَيْهَا، وَلَا الصَّحَابَةُ؛

      بَلْ كَانُوا يُصَلُّونَ حُفَاةً وَمُنْتَعِلِينَ، وَيُصَلُّونَ عَلَى التُّرَابِ وَالْحَصِيرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ» ، وَقَالَ: «إنَّ الْيَهُودَ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، فَخَالِفُوهُمْ»

      وَصَلَّى مَرَّةً فِي نَعْلَيْهِ، وَأَصْحَابُهُ فِي نِعَالِهِمْ فَخَلَعَهُمَا فِي الصَّلَاةِ، فَخَلَعُوا،

      فَقَالَ: «مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا.

      قَالَ: إنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَذًى، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذًى فَلْيُدَلِّكْهُمَا بِالتُّرَابِ، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طَهُورٌ»

      فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يُصَلُّوا فِي نِعَالِهِمْ؛ وَلَا يَخْلَعُونَهَا، بَلْ يَطَئُونَ بِهَا عَلَى الْأَرْضِ، وَيُصَلُّونَ فِيهَا،

      فَكَيْفَ يُظَنُّ أَنَّهُ كَانَ يَتَّخِذُ سَجَّادَةً يَفْرِشُهَا عَلَى حَصِيرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَيْهَا؟

      فَهَذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَفْعَلُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ.

      وَيُنْقَلُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، وَفَرَشَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَمَرَ بِحَبْسِهِ.

      وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذَا فِي مَسْجِدِنَا بِدْعَةً؟

      وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

      الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (78/2)

      تعليق


      • #4
        رد: تَنْبِيهَاتٌ عَلَى بَعْضِ مَا يَقَعُ فِي مَسَاجِدِنَا مِنْ مُؤاخَذَاتٍ

        [مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ يَبْسُطُ سَجَّادَةً فِي الْجَامِعِ وَيُصَلِّي عَلَيْهَا]
        مَسْأَلَةٌ:
        فِيمَنْ يَبْسُطُ سَجَّادَةً فِي الْجَامِعِ، وَيُصَلِّ عَلَيْهَا: هَلْ مَا فَعَلَهُ بِدْعَةٌ أَمْ لَا؟

        الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،

        أَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى السَّجَّادَةِ بِحَيْثُ يَتَحَرَّى الْمُصَلِّي ذَلِكَ فَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ سُنَّةَ السَّلَفِ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؛

        بَلْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِهِ عَلَى الْأَرْضِ، لَا يَتَّخِذُ أَحَدُهُمْ سَجَّادَةً يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.

        وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَسَطَ سَجَّادَةً فَأَمَرَ مَالِكٌ بِحَبْسِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إنَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ فَقَالَ: أَمَا عَلِمْت أَنَّ بَسْطَ السَّجَّادَةِ فِي مَسْجِدِنَا بِدْعَةٌ.

        إلى أن قال رحمه الله :

        فَهَذَا بَيِّنٌ أَنَّ سُجُودَهُ كَانَ عَلَى الطِّينِ، وَكَانَ مَسْجِدُهُ مَسْقُوفًا بِجَرِيدِ النَّخْلِ يَنْزِلُ مِنْهُ الْمَطَرُ، فَكَانَ مَسْجِدُهُ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ.

        الى أن قال :
        وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ»

        أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ الصِّحَاحِ: كَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأَهْلِ السُّنَنِ وَغَيْرِهِمْ.

        وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: بَيَانُ أَنَّ أَحَدَهُمْ إنَّمَا كَانَ يَتَّقِي شِدَّةَ الْحَرِّ بِأَنْ يَبْسُطَ ثَوْبَهُ الْمُتَّصِلَ: كَإِزَارِهِ وَرِدَائِهِ وَقَمِيصِهِ، فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ وَهَذَا بَيِّنٌ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ عَلَى سَجَّادَاتٍ، بَلْ وَلَا عَلَى حَائِلٍ،

        وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يُصَلُّونَ تَارَةً فِي نِعَالِهِمْ، وَتَارَةً حُفَاةً،…

        إلى آخر إجابته رحمه الله ، والغاية الإشارة لا الإطالة.

        الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (60/2).

        تعليق


        • #5
          رد: تَنْبِيهَاتٌ عَلَى بَعْضِ مَا يَقَعُ فِي مَسَاجِدِنَا مِنْ مُؤاخَذَاتٍ

          [مقدار ما بين موضع السجود والسترة] :

          قال شيخنا رحمه الله في أصل صفة الصلاة (114/1):

          [السُّتْرَةُ ووجُوبها]

          "و كان ﷺَ يقف قريباً من السترة؛ فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع،
          وبين موضع سجوده والجدار ممرُّ شاة ". اهـ

          والشاهد من كلامه رحمه الله :
          "وبين موضع سجوده والجدار ممرُّ شاة "

          والذي نشاهده جميعا أنّ كثيرا من المتسننين يلمسون برؤسهم السترة حال سجودهم أو يكادون ! والسنّة أن يكون بين موضع السجود والسترة ممر شاة.

          والله أعلم.

          تعليق


          • #6
            رد: تَنْبِيهَاتٌ عَلَى بَعْضِ مَا يَقَعُ فِي مَسَاجِدِنَا مِنْ مُؤاخَذَاتٍ

            قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (329/2):

            [مَسْأَلَةٌ هَلْ التَّبْلِيغُ وَرَاءَ الْإِمَامِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ]

            273 - 189 - مَسْأَلَةٌ: هَلْ التَّبْلِيغُ وَرَاءَ الْإِمَامِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟
            أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ زَمَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ؟
            فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَعَ الْأَمْنِ مِنْ إخْلَالِ شَيْءٍ مِنْ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالطُّمَأْنِينَةِ الْمَشْرُوعَةِ، وَاتِّصَالِ الصُّفُوفِ، وَالِاسْتِمَاعِ لِلْإِمَامِ مِنْ وَرَائِهِ إنْ وَقَعَ خَلَلٌ مِمَّا ذُكِرَ، هَلْ يُطْلَقُ عَلَى فَاعِلِهِ الْبِدْعَةُ؟
            وَهَلْ ذَهَبَ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ إلَى بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِذَلِكَ؟ وَمَا حُكْمُ مَنْ اعْتَقَدَ ذَلِكَ قُرْبَةً فَعَلَهُ أَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ؟

            الْجَوَابُ:

            لَمْ يَكُنْ التَّبْلِيغُ وَالتَّكْبِيرُ وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِﷺ وَلَا عَلَى عَهْدِ خُلَفَائِهِ، وَلَا بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَانٍ طَوِيلٍ، إلَّا مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً «صُرِعَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَرَسٍ رَكِبَهُ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ قَاعِدًا، فَبَلَّغَ أَبُو بَكْرٍ عَنْهُ التَّكْبِيرَ» . كَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ.

            وَمَرَّةً أُخْرَى فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بَلَّغَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ، وَهَذَا مَشْهُورٌ. مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ مُؤْتَمًّا فِيهَا بِالنَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ إمَامًا لِلنَّاسِ، فَيَكُونُ تَبْلِيغُ أَبِي بَكْرٍ إمَامًا لِلنَّاسِ، وَإِنْ كَانَ مُؤْتَمًّا بِالنَّبِيِّ - ﷺ، وَهَكَذَا قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: «كَانَ النَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» .

            وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ تَبْلِيغًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ: لِمَرَضِهِ.

            وَالْعُلَمَاءُ الْمُصَنِّفُونَ لَمَّا احْتَاجُوا أَنْ يَسْتَدِلُّوا عَلَى جَوَازِ التَّبْلِيغِ لِحَاجَةٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلَّا هَذَا، وَهَذَا يَعْلَمُهُ عِلْمًا يَقِينًا مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

            وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ هَذَا التَّبْلِيغَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ لَيْسَ بِمُسْتَحَبٍّ، بَلْ صَرَّحَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَبْطُلُ صَلَاةُ فَاعِلِهِ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَأَحْمَدَ، وَغَيْرِهِ.

            وَأَمَّا الْحَاجَةُ لِبُعْدِ الْمَأْمُومِ، أَوْ لِضَعْفِ الْإِمَامِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي هَذِهِ، وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَصْحَابِ أَحْمَدَ أَنَّهُ جَائِزٌ فِي هَذَا الْحَالِ، وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلَيْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَبَلَغَنِي أَنَّ أَحْمَدَ تَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ، وَحَيْثُ جَازَ وَلَمْ يَبْطُلْ فَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُخِلَّ بِشَيْءٍ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ.

            فَأَمَّا إنْ كَانَ الْمُبَلِّغُ لَا يَطْمَئِنُّ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ، وَإِنْ كَانَ أَيْضًا يَسْبِقُ الْإِمَامَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

            وَهُوَ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ، وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ، وَإِنْ كَانَ يُخِلُّ بِالذِّكْرِ الْمَفْعُولِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالتَّسْبِيحِ وَنَحْوِهِ فَفِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ خِلَافٌ.

            وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّهَا تَبْطُلُ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ التَّبْلِيغَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ بِدْعَةٌ، وَمَنْ اعْتَقَدَهُ قُرْبَةً مُطْلَقَةً فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ إمَّا جَاهِلٌ، وَإِمَّا مُعَانِدٌ، وَإِلَّا فَجَمِيعُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الطَّوَائِفِ قَدْ ذَكَرُوا ذَلِكَ فِي كُتُبِهِمْ، حَتَّى فِي الْمُخْتَصَرَاتِ قَالُوا:

            وَلَا يَجْهَرُ بِشَيْءٍ مِنْ التَّكْبِيرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ إمَامًا،

            وَمَنْ أَصَرَّ عَلَى اعْتِقَادِ كَوْنِهِ قُرْبَةً فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ عَلَى ذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ الْإِجْمَاعَ، هَذَا أَقَلُّ أَحْوَالِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

            تعليق


            • #7
              رد: تَنْبِيهَاتٌ عَلَى بَعْضِ مَا يَقَعُ فِي مَسَاجِدِنَا مِنْ مُؤاخَذَاتٍ

              قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (330/2):

              [مَسْأَلَةٌ الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ خَلْفَ الْإِمَامِ]

              274 - 190 - مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُكَبِّرَ خَلْفَ الْإِمَامِ؟

              الْجَوَابُ: لَا يُشْرَعُ الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ خَلْفَ الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ الْمُبَلِّغُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ: بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ،

              فَإِنَّ بِلَالًا لَمْ يَكُنْ يُبَلِّغُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَلِّغُ خَلْفَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، لَكِنْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ «صَلَّى بِالنَّاسِ مَرَّةً وَصَوْتُهُ ضَعِيفٌ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي إلَى جَنْبِهِ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ» ،

              فَاسْتَدَلَّ الْعُلَمَاءُ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ التَّكْبِيرُ عِنْدَ الْحَاجَةِ: مِثْلُ ضَعْفِ صَوْتِهِ، فَأَمَّا بِدُونِ ذَلِكَ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مَشْرُوعٍ.

              وَتَنَازَعُوا فِي بُطْلَانِ صَلَاةِ مَنْ يَفْعَلُهُ. عَلَى قَوْلَيْنِ: وَالنِّزَاعُ فِي الصِّحَّةِ مَعْرُوفٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَأَحْمَدَ، وَغَيْرِهِمَا.

              غَيْرَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ كُلِّهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

              تعليق


              • #8
                رد: تَنْبِيهَاتٌ عَلَى بَعْضِ مَا يَقَعُ فِي مَسَاجِدِنَا مِنْ مُؤاخَذَاتٍ

                قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه على العمدة (612/1 بترقيم الشاملة):

                فصل:

                ويستحب إذا جلس لانتظار الصلاة أن يجلس مستقبلا القبلة لأن خير المجالس ما استقبل به القبلة

                ولأن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ومن سنة المصلي أن يكون مستقبل القبلة

                قال القاضي ويكره الاستناد إلى القبلة ،

                وقد نص أحمد على أنه مكروه قبل صلاة الغداة

                قال أحمد ابن احرم رأيت أبا عبد الله دخل المسجد لصلاة الصبح فإذا رجل مسند ظهره إلى القبلة ووجه إلى غير القبلة قبل صلاة الغداة فأمره أن يتحول إلى القبلة وقال هذا مكروه

                وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رأى رجالا قد اسندوا ظهورهم بين إذان الفجر والإقامة إلى القبلة فقال عبد الله:

                "لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتهم"
                وفي لفظ: "تحولوا عن القبلة لا تحولوا بين الملائكة وبينها فإن هذه الركعتين تطوع"

                وقال إبراهيم: "كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر" (رواهن النجاد)

                وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله:

                "نهى أن تستدبر القبلة في مواقيت الصلاة" (رواه أبو حفص)

                ولأن النبي ﷺ: "نهى عن التشبيك في المسجد وعلله بأن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة"

                فكره لمن ينتظر الصلاة ما يكره للمصلي إلا ما تدعو إليه الحاجة ولأنه في مواقيت الصلاة يدخل الناس إلى المسجد ففي استدبار القبلة استقبال للمصلي من الملائكة وذلك مكروه كراهية شديدة وإلى هذا المعنى أومأ عبد الله بن مسعود.اهـ

                سبحان الله ! ما أحوجنا للنظر والتأمل في أسفار السلف وكنوزهم المأثورة، والله نسأل أن يرحم ضعفنا.

                تعليق


                • #9
                  رد: تَنْبِيهَاتٌ عَلَى بَعْضِ مَا يَقَعُ فِي مَسَاجِدِنَا مِنْ مُؤاخَذَاتٍ

                  الحمد لله وبعد ،

                  لازالت قضية القيام للصلاة تشغلني شخصيّا وذلك أنّ كل كلام أهل العلم الذي وقفت عليه في المسألة فهمت منه أنّ المؤذن هو الذي يرقب قدوم الإمام للصلاة أو إذا كان الإمام داخل المسجد انتظر إشارته وإذنه بالإقامة، ومن ثمّ اختلف أهل العلم متى يقوم المصلى إثر شروع المؤذن في الإقامة.

                  بيد أن الذي يحدث في مساجدنا التونسية هو غياب المؤذن والإمام سويا داخل "المقصورة" ويخرجان سويّا للصلاة.

                  وما إن يُفتح الباب لخروجهم يهب المصلون للقيام وللاصطفاف وربما انشغل المؤذن بتعديل المكبر وكل هذا والناس قيام ينتظرون الإقامة أصلا ولمّا تقم الصلاة بعد،

                  بل أكثر من هذا ، ففي بعض المساجد لا يأذن الإمام بالإقامة إلا بعد إصطفاف الصفوف !

                  وقد ، والله، بحثت مليّا واستفرغت طاقتي ووسعي في هذه المسألة وقد سبق أن نقلت في هذا الباب طرفا من كلام أهل العلم وقد وجدت بعد ذلك فتوى لأحدهم جاء فيها :

                  (ولم يقل أحدٌ من أهل العلم فيما نعلم بمشروعية القيام قبل أن يشرع المؤذن في الإقامة، وأما القول بتحريمه فلا يظهر، والظاهرُ أنه خلاف الأولى والأفضل).

                  والغاية من إضافتي هذه هي نقل كلام لابن تيمية من شرحه على العمدة وقفت عليه فبحثت على تفريغ له على الشاملة فلم أجد ولاكن وجدت من فرّغه وأضاف عليه بعض الآثار فجزاه الله خيرا واصلح حاله وهداه:

                  قال رحمه الله في شرح العمدة [ شرح كتاب صفة الصلاة صفحة 31] :

                  فصل
                  ويستحب أن يقوم الإمام والمأموم إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة.
                  لما روي عن الحجاج بن فروخ الواسطي عن العوام ابن حوشبٍ عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه, قال
                  كان بلال إذا قال قد قامت الصلاة, نهض رسول الله ﷺ.
                  رواه حرب, وأبو يعلى الموصلي وأبو حفص العكبري وغيرهم, وهو محفوظ عن الحجاج.
                  وقد قيل:إنه لا يروي إلا عنه, وهو وإن كان فيه لين فليس في الباب حديث يخالفه وقد اعتضد بعمل الصحابة.

                  قال ابن المنذر وغيره: كان أنس بن مالك إذا قيل:
                  قد قامت الصلاة , نهض وقام.

                  وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما: أنه كان يفعل ذلك. رواه النجاد وغيره.

                  ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك, وهذا يتعين اتباعه, لا سيما إذا كان الكلام في الاستحباب, ولم يوجد ما يعتمد عليه سوى ذلك.

                  ولأنَّ قوله: [ حي على الصلاة حي على الفلاح] دعاء إلى الصلاة, لكن هو مشترك بين الأذان والإقامة.

                  فإذا قيل: [ قد قامت الصلاة ] تم الدعاء إلى الصلاة, فينبغي أن تكون الإجابة عقبه.

                  ولأن قوله: [ قد قامت الصلاة ] فيه معنى الأمر بإقامتها, فاستحب أن يكون القيام إلى الصلاة عقبه, امتثالاً للأمر, وهو أيضاً إخبار عن قرب قيامها, فإذا كان القيام عقبه كان أتم في القرب, ولأن قيامه قبل ذلك لا حاجة إليه.

                  وتأخيره القيام عن ذلك يقتضي تأخير التحريم والتسوية.

                  فأما إذا عرضت له حاجة فلا بأس أن يتأخر القيام إلى الصلاة عن الإقامة.

                  لما روى أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلاً في جانب المسجد, فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم, وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي .

                  فأما التكبير فيستحب أن يكون بعد فراغ الإقامة إن كانت الصفوف مستويةً, كبر عقبها, وإن لم يكن مستوية سواها ثم كبّر.

                  لأنا قد قدمنا عن النبي ﷺ أنه كان يقول كما يقول المؤذن في الإقامة, وصح من غير وجه أنه كان يعدل الصفوف بعد القيام إلى الصلاة, وقد جاء مفسراً أنه يفعل ذلك بعد الإقامة.

                  فروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة, فأقبل النبي ﷺ علينا بوجهه, فقال:
                  أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ .

                  وفي روايةٍ عن رسول الله ﷺ: بعد أن أقيمت الصلاة قبل أن يكبر أقبل بوجهه على أصحابه.

                  وقال إسحاق بن راهوية: سن رسول الله ﷺ أن يكبر بعد فراغ المؤذن من الإقامة كلها, قال:
                  [وأخذ بذلك بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه] ,

                  وقد روي أبو موسى عن النبي ﷺ قال: [ إذا أقمتم الصلاة فليؤمكم أحدكم ] , [ إذَا قَرَأَالإِمَامُ فَأَنْصِتُوا ] رواه أحمد.

                  ثم إذا كان الإمام حاضراً بحيث يرونه, قاموا عند كلمة الإقامة, قام الإمام أو لم يقم, وإن علموا بقربه من المسجد أو خارج المسجد ولم يروه, فهل يقومون؟

                  على روايتين.

                  إحداهما: يقومون؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنْبٌ, فَقَالَ لَنَا: مَكَانِكُمْ فَمَكْثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا يَعْنِي قِيَامًا ثُمَّ رَجِعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ. متفق عليه.

                  ولمسلم عن أبي هريرة قال: إن كانت الصلاة لتقام لرسول الله ﷺ, فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي ﷺ مقامه.

                  والرواية الثانية: لا يقومون حتى يروه.
                  لما روى أبو قتادةرضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي رواه الجماعة إلا ابن ماجةبهذا اللفظ .
                  إلا البخاري لم يذكر قوله: خرجت وهذا يدل على نسخ ما كانوا يفعلونه قبل ذلك.

                  وقد روي عن أبي خالد الوالبي قال: خرج إلينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكنا قيام, فقال: ما لي أراكم سامدين؟ يعني قيامًا.

                  ولأن في ذلك مشقة على المأمومين من غير فائدة, وقيام إلى الصلاة قد تحقق قرب الشروع فيها فلم يكن إليه حاجة.انتهى كلامه رحمه الله

                  وقال الكوسج في مسائله للإمام أحمد :
                  [179 ] قُلْتُ : متى يقوم الناس إذا أقامَ المؤذنُ ؟
                  قَالَ : إذا كان إمامهم في المسجد يقومون إذا قَالَ : قد قامت الصلاة .
                  قَالَ إسحاق : كما قَالَ سواء .انتهى

                  قال أبو داود في مسائله للإمام أحمد :
                  رَأَيْتُ أَحْمَدَ يَنْهَضُ إِلَى الصَّلَاةِ مَعَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَهُوَ إِمَامٌ أَوْ غَيْرُ إِمَامٍ .
                  قُلْتُ لِأَحْمَدَ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، أَعْنِي: إِلَى الصَّلَاةِ؟
                  قَالَ: إِذَا قَالَ، يَعْنِي: الْمُؤَذِّنَ -: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ . انتهى

                  وقال صالح في مسائله لأبيه [ 1202 ] قلت مَتى يقوم الرجل إِذا فرغ الْمُؤَذّن من الْإِقَامَة ؟
                  قَالَ إِذا قَالَ قد قَامَت الصَّلَاة .اهـ


                  وقال ابن أبي شيبة في المصنف [ 4121]:
                  حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِخَنَاصِرَةَ يَقُولُ حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ : قُومُوا ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ.

                  وقال [ 4122 ] : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :
                  أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ حَتَّى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ.

                  وقال عبد الرزاق في المصنف [ 1936 ] :
                  عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء إنه يقال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فليقم الناس حينئذ قال نعم .

                  وكره هذا الفعل أصحاب ابن مسعود إذا كان الإمام غائباً
                  قال ابن أبي شيبة [ 4118]:
                  حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمَ الإِمَامُ

                  وقال ابن المنذر في الأوسط [ 1947 - 1958]:
                  وَحَدَّثُونَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِذَا قِيلَ: قِدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَثَبَ فَقَامَ

                  وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبُو قِلَابَةَ، وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، وَالزُّهْرِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيُّ يَقُومُونَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ بَدْوة مِنَ الْإِقَامَةِ.

                  وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ.

                  وَكَانَ مَالِكٌ لَا يُوَقِّتُ بِهِ وَقْتًا يَقُولُ: ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ فِيهِمُ الْقَوِيُّ وَالضَّعِيفُ.انتهى


                  والغاية هذا النقل هو بيان لمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسالة.

                  والله أعلم
                  وصلى الله على نبينا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم.

                  تعليق


                  • #10
                    رد: تَنْبِيهَاتٌ عَلَى بَعْضِ مَا يَقَعُ فِي مَسَاجِدِنَا مِنْ مُؤاخَذَاتٍ

                    بارك الله فيك على هذه الفوائد

                    تعليق

                    يعمل...
                    X