إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

    المطلب الثالث: (الآيات التي هي أصل في باب العبادات عند المفسرين).
    قال المصنف:
    (توطئة): العبادات الشرعية لا بد لثبُوتها ولزومها في حق المكلف من دليل ثابت من الكتاب أو: السنة وبغيرهما لا يثبت في ذلك شيء، وهذا الدليل أصل في نفسه على ثبوت الحكم الشرعي الذي لا يحتاج معه إلى غيره، وإنما المراد في هذا المبحث: بيان ما نص المفسرون على أن هذه الآية أصل في عبادة معينة، وبيان وجه التنصيص على ذلك.


    وفيه ثمانية مطالب:

    المطلب الثاني:
    (أصلٌ في الطهارة):
    وتحته ثلاثة مواضع:

    الموضع الأول:
    (الطهارات كلها):
    قال تعالى:
    (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)
    المائدة: 6


    قال جلال الدين السيوطي:
    (هذه الآية أصل في الطهارات كلها ففيها: الوضوء والغسل والتيمم، وفيها أسباب الحدث).
    الإكليل في استنباط التنزيل: (10.


    الموضع الثاني:
    (أصل في غسل الجنابة):

    قال تعالى:
    (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)
    المائدة: 6


    قال ابن الفرس الأندلسي:
    (هذه الآية أصل في وجوب الطهارة من الجنابة).
    أحكام القرآن: (2/ 389).


    الموضع الثالث:
    (الطهارة بالماء):

    قال تعالى:
    (وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (4
    الفرقان: 48


    تعليق


    • #17
      رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

      المطلب الثاني:
      (أصلٌ في وجوب ستر العورة في الصلاة):

      قال تعالى:
      (يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31)
      الأعراف: 31

      تعليق


      • #18
        رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

        المطلب الثالث: (أصل في مواقيت الصلاة):

        قال تعالى:
        إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا النساء:103

        قال السيوطي:
        (هذه أصل مواقيت الصلاة).
        الإكليل في استنباط التنزيل: (100).

        تعليق


        • #19
          رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

          المطلب الرابع:
          (أصل في الأذان والإقامة):

          قوله تعالى:
          وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ
          المائدة: 58


          قال السيوطي:
          (أصل في الأذان والإقامة).
          الإكليل: (133).

          تعليق


          • #20
            رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

            المطلب الخامس:
            (أصل في صلاة السفر والخوف):


            قال تعالى:
            وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُم ْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُم ْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا
            النساء: 101 - 102


            قال العلامة عبد الرحمن السعدي:
            (هاتان الآيتان أصل في رخصة القصر، وصلاة الخوف).
            تيسير الكريم الرحمن: (197).

            تعليق


            • #21
              رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

              المطلب السادس: (أصل في دفن الموتي)

              قال تعالى:
              فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ المائدة: 31

              قال السيوطي:
              (الآية أصل في دفن الموتى). الإكليل في استنباط التنزيل: (110).

              تعليق


              • #22
                رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

                المطلب السابع: (أصل في مشروعية الإهداء إلى بيت الله الحرام):

                قال تعالى:
                يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
                المائدة: 2


                قال السيوطي:
                (أصل في مشروعية الإهداء إلى البيت، وتحريم الإغارة عليه وذبحه قبل بلوغ محله).
                الإكليل في استنباط التنزيل: (106).

                تعليق


                • #23
                  رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

                  المطلب الثامن: (أصل في العتق):

                  قال تعالى:
                  فَكُ رَقَبَةٍ البلد: 13

                  قال الطاهر بن عاشور:
                  (هذه الآية أصل من أصول التشريع الإسلامي وهو تشوف الشارع إلى الحرية). التحرير والتنوير): (30/ 35.


                  يليه إن شاء الله تعالى:

                  المبحث الرابع:
                  (الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين).

                  تعليق


                  • #24
                    رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

                    قال المصنف: (توطئة):


                    هذا المبحث جمع عدة مواضيع شتى من المعاملات التي تندرج تحت الآيات الت قال عنها المفسرون إنها أصل، وقد رتبت المواضيع الفقهية حسب التصنيف الحنبلي.

                    المطلب الأول:
                    (أصل في وجوب نصب الإمام، وفي الولاية، وفي تنظيم الجماعات):

                    ويندرج تحته ثلاثة مواضع:

                    الموضع الأول:
                    (أصلٌ في وجوب نصب الإمام):

                    قال تعالى:
                    وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
                    البقرة: 30


                    قال القرطبي:
                    (هذه الآية أصل في نصب الإمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة).
                    الجامع لأحكام القرآن: (1/ 264).



                    الموضع الثاني:
                    (أصل في الولاية):

                    قال تعالى:
                    وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
                    يوسف: 55


                    (هذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه).


                    الموضع الثالث:
                    (أصل في لزوم الجماعة):

                    قال تعالى:
                    إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ كَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
                    النور: 62


                    قال المهلب بن أبي صفرة:
                    (هذه الآية أصل في أن لا يبرح أحد عن السلطان إذا جمع الناس لأمر من أمور المسلمين يحتاج فيه إلى اجتماعهم أو: جهادهم عدوًا إلا بإذنه).
                    شرح البخاري لابن بطال: (5/ 135).

                    تعليق


                    • #25
                      رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

                      المطلب الثاني:
                      (أصلٌ في الإعداد للجهاد):

                      قال تعالى:
                      وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
                      الأنفال: 60


                      (هذه الآية أصل في كل ما يلزم إعداده للجهاد من الأدوات).

                      تعليق


                      • #26
                        رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

                        المطلب الثالث:
                        (أصلٌ في قبول الجزية):

                        قال تعالى:
                        قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
                        التوبة: 29


                        قال السيوطي:
                        (هذه الآية أصل في قبول الجزية من أهل الكتاب).
                        الإكليل في استنباط التنزيل: (صـ 139).

                        تعليق


                        • #27
                          رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

                          المطلب الرابع:
                          (أصلٌ في صلاح المعاملات):

                          قال تعالى:
                          وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
                          البقرة: 188


                          (هذه الآية الكريمة أصل من الأصول التي يقوم عليها إصلاح المعاملات).

                          تعليق


                          • #28
                            رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

                            المطلب الخامس:
                            (أصلٌ في البيوع الفاسدة):

                            قال تعالى:
                            فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
                            البقرة: 279


                            قال الطاهر بن عاشور:
                            (الآية أصل عظيم في البيوع الفاسدة تقتضي نقضها).
                            التحرير والتنوير: (2/ 561).

                            تعليق


                            • #29
                              رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

                              المطلب السادس:
                              (أصلٌ في الضمان والكفالة):

                              توطئة:


                              قال المصنف:
                              (جاء في هذا المطلب آيتان:
                              إحداهما
                              نصَّت على مشروعية الضمان،
                              والأخرى
                              على الكفالة والضمان، وهنا لا بد من الإشارة إلى معنى المصطلحين
                              وهل بينهما فرق
                              ، أم يطلق أحدهما ويراد به الآخر؟
                              قال ابن فارس في تعريف الضامن:
                              (ضمن: الضاد والميم والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء في شيء يحويه، من ذلك قولهم: ضمنت الشيء، إذا جعلته في وعائه،
                              والكفالة
                              تسمى: ضمانًا من هذا؛ لأنه كأنه إذا ضمنه فقد استوعب ذمته).
                              مقاييس اللغة: (3/ 372).

                              وقال أيضًا في معنى الكفالة:
                              (كفل: الكاف والفاء واللام أصل صحيح يدل على تضمين الشيء للشيء ... ومن الباب
                              -وهو يصحح القياس الذي ذكرناه-
                              الكفيل، وهو الضامن).
                              مقاييس اللغة: (5/ 187).

                              وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
                              (الضمان والكفالة قد يستعملان بمعنى واحد، وقد يستعمل الضمان للدين والكفالة للنفس، وهما مشروعان للتوثيق، إذ فيه ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل على وجه التوثيق).
                              الموسوعة الفقهية الكويتية: (14/ 141).

                              ويرى الشيخ ابن عثيمين أن هناك فرقًا بينهما:
                              (وبهذا التعريف نعرف الفرق بينهما وبين الضمان، فالضمان أن يلتزم إحضار الدين، وهذا إحضار البدن).
                              الشرح الممتع: (9/ 202).

                              فتبيَّن من
                              خلال العرض السابق أن بينهما تداخلًا في المفهوم، وأن مفهوم الضمان أوسع دلالة من الكفالة.

                              الآية الأولى:


                              قال تعالى:
                              سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ
                              القلم: 40


                              قال جلال الدين السيوطي:
                              (أصل في مشروعية الضمان).
                              الإكليل في استنباط التنزيل: (صـ 272).

                              الآية الثانية:


                              قال تعالى:
                              قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ
                              يوسف: 72


                              قال جلال الدين السيوطي:
                              (أصل في مشروعية الضمان والكفالة).
                              الإكليل في استنباط التنزيل: (صـ 156).

                              تعليق


                              • #30
                                رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

                                المطلب السابع:
                                (أصلٌ في الوكالة):

                                قال تعالى:
                                وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا
                                الكهف: 19


                                قال ابن الفراس الأندلسي:
                                (الآية أصل في جواز الوكالة وصحتها).
                                أحكام القرآن: (3/ 26.

                                تعليق

                                يعمل...
                                X