إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

    المطلب الثامن:
    (أصلٌ في الشراكة بين المخلوقين):


    قال تعالى:
    ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
    الروم: 28

    قال القرطبي:
    (هذه الآية أصلٌ في الشركة بين المخلوقين لافتقار بعضهم إلى بعض وتفيها عن الله سبحانه).
    الجامع لأحكام القرآن: (14/ 23).

    تعليق


    • #32
      رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

      المطلب التاسع:
      (أصلٌ في استعمال القرعة عند التنازع)
      :

      قال تعالى:
      ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ
      آل عمران: 44

      قال السيوطي:
      (هذه الآية أصل في استعمال القرعة عند التنازع).
      الإكليل في استنباط التنزيل: (صـ 69).

      تعليق


      • #33
        رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

        المطلب العاشر:
        (أصلٌ في أحكام اللقطة):

        قال تعالى:
        قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ يوسف: 10

        قال السيوطي:
        (أصل في أحكام اللقطة).
        الإكليل في استنباط التنزيل: (صـ 153).

        تعليق


        • #34
          رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

          المطلب الحادي عشر:
          (أصلٌ في هية الزوجة حقَّها من القسْم):

          قال تعالى:
          وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
          النساء: 128


          قال السيوطي:
          (الآية أصل في هبة الزوجة حقها من القسم وغيره). الإكليل في استنباط التنزيل: (صـ 101).

          تعليق


          • #35
            رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

            المطلب الثاني عشر:
            (أصلٌ في الميراث وفي الفرائض):

            قال تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُون َ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُون َ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

            قال السيوطي: (هذه أصل الميراث). الإكليل في استنباط التنزيل: (صـ 79).

            تعليق


            • #36
              رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

              المطلب الثالث عشر: (أصلٌ في أحكام الكفار إذا أسلموا):

              قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ البقرة: 278

              (هذه الآية أصل كبير في أحكام الكفار إذا أسلموا، وذلك لأن ما مضى في وقت الكفر فإنه يبقى ولا ينقص، ولا يفسخ، وما لا يوجد منه شيء في حال الكفر فحكمه محمول على الإسلام).

              تعليق


              • #37
                رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

                المطلب الرابع عشر:
                (أصلٌ في الخلع):

                قال تعالى:
                الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
                البقرة: 229


                (هذه الآية أصل في الخُلع).

                تعليق


                • #38
                  رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

                  المطلب الخامس عشر:
                  (أصلٌ في اللعان):

                  قال تعالى:
                  وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ( وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ
                  النور: 6 -10


                  قال السيوطي:
                  (هذه الآيات أصل في اللعان).
                  الإكليل في استنباط التنزيل: (صـ 189).

                  تعليق


                  • #39
                    رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

                    المطلب السادس عشر:
                    (أصلٌ في النفقة):

                    قال تعالى:
                    أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
                    الطلاق: 6

                    قال ابن العربي:
                    (هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم).
                    أحكام القرآن لابن العربي: (4/ 291).

                    تعليق


                    • #40
                      رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

                      المطلب السابع عشر:
                      (أصلٌ في الحضانة):

                      توطئه:

                      جاء في هذا المطلب آيتان في كتاب الله تعالى: الأولى في سورة طه، والثانية في سورة آل عمران:

                      الآية الأولى:


                      قال تعالى:
                      إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَامُوسَى
                      طه: 40

                      قال السيوطي:
                      (أصل في الحضانة).
                      الإكليل في استنباط التنزيل: (صـ 176).


                      الآية الثانية:


                      قوله تعالى:
                      فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
                      آل عمران:37

                      قال ابن الفرس الأندلسي:
                      (أصل في الحضانة).
                      أحكام القرآن: (2/ 10).

                      تعليق


                      • #41
                        رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

                        المطلب الثامن عشر:
                        (أصلٌ في أحكام الجنايات):

                        وجاء تحت هذا المطلب آيتان:

                        الآية الأولى:


                        قال تعالى:
                        مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ
                        غافر: 40


                        (الآية أصل كبير في علوم الشريعة فيما يتعلق بأحكام الجنايات فإنها تقتضي أن يكون المثل مشروعًا، وأن يكون الزائد على المثل غير مشروع).


                        الآية الثانية:


                        قال تعالى:
                        وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
                        الشورى: 40


                        (هذه الآية أصل كبير في علم الفقه، فإن مقتضاها أن تقابل كل جناية بمثلها، وذلك لأن الإهدار يوجب فتح باب الشر والعدوان).

                        تعليق


                        • #42
                          رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

                          المطلب التاسع عشر:
                          (أصلٌ في نقصان حكم العبد عن حكم الحر):

                          قال تعالى:
                          (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
                          النساء: 25


                          (هذه الآية أصل في نقصان حكم العبد عن حكم الحر في غير الحد).

                          تعليق


                          • #43
                            رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

                            المطلب العشرون:
                            (أصل في الديات):


                            قال تعالى:
                            (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)
                            النساء: 92

                            قال العيني:
                            (وهذه الآية أصل في الديات).
                            عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (24/ 46).

                            تعليق


                            • #44
                              رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

                              المطلب الحادي والعشرون:
                              (أصل في رجم اللوطي):


                              قال تعالى:
                              (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ)
                              النمل: 58

                              قال ابن عطية:
                              (هذه الآية أصل لمن جعل من الفقهاء الرجم في اللوطية). المحرر الوجيز:
                              (5/ 17).

                              تعليق


                              • #45
                                رد: الآيات التي قال عنها المفسرون هي الأصل في الباب

                                المطلب الثاني والعشرون:
                                (أصل في حد القذف):

                                قال تعالى:
                                (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)
                                النور: 4


                                قال الطاهر بن عاشور:
                                (هذه الآية أصل في حد الفرية والقذف الذي كان أول ظهوره في رمي المحصنات بالزنا).
                                التحرير والتنوير: (18/ 161).

                                تعليق

                                يعمل...
                                X