إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

تعريف جامع مانع للقاعدة الفقهية للشيخ محمد علي فركوس مع شرح التعريف

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [تفريغ] تعريف جامع مانع للقاعدة الفقهية للشيخ محمد علي فركوس مع شرح التعريف

    تعريف القاعدة الفقهية لفضيلة الشيخ
    محمد علي فركوس
    من شرح القواعد الخمس الكبرى

    القاعدة الفقهية: هـي أصل فقهي كلِّي يجمع في ذاته أحكـامـاً جزئية بلا واسطـة من أبوابٍ شتـى.
    قولنا: أصـل هنـا رُوعِـيَّ المعـنى اللغـوي فـي هـذا التعريـف لأن القاعدة في المعنى اللغـوي هي الأساس أساس الشيء أصوله
    فهـو أصـل يتضمن جملة من الأحكـام تلـك الأحكـام الفقهيـة تجمعها رابطة واحدة أو تُجمع في سلك واحـد وبقياس واحـد.
    فقهـي: هنـا يخـرج منه الأمـور الغيـر شرعيـة أولاً الأمـور الغيـر شرعيـة كالقواعد العقـلية وكالقواعـد القـانـونيـة تخـرج من هذا التعريـف، كما يخرج من لفظ الفقـه يخـرج منه القواعـد الأصـولـية والقواعـد النحوية لأنه أصل فقهي بخلاف علم الأصول أو قواعـد النحو فليس بفقهي أي يخرج من علم الآلات أو علم الوسائل كل من الأصول والنحو.
    كلِّـي: نقـصد بالكلِّـي هنـا الكلِّيـة النسبية لا الشمـولية بمعنى أن خروج المستثنيـات من هذه الكلِّية لا يلـزم منها أن تكون غير كلِّية، لأنه كما ذكرت آنفا العمومات فـي الشرعـيـات طريقها الإستقراء وهـي عمومـات لا يقدح في عمومها خروج بعض الجزئيـات منها تبقـى عامـة أو تبقى كلِّية، وإن كـان الأمـر يتفـاوت من قاعـدة لأخرى قد تكون هذه كلِّية وهذه كلِّية، وتكون كلِّية هذه أعم من كلِّية هذه بالنظر إلـى عدم وجود الإستثناءات الكثيرة في هذه، بخلاف الأخرى....
    يجمع فـي ذاتـه أحكـامـا جزئيـة: بمعنـى أن القـاعدة تجمع عدة أحكام جزئية إذ يجمعها سلك واحـد جامع واحد
    مثلا تقول: الضرر يزال في كل فرع فقهي وفي كل مسـألة جزئية وُجِدَ فيها الضرر إلا إندرج تحت هذه القاعدة أي في سلك واحد
    فيقال الضرر يزال ثم وجد الضرر فينبغي أن يزال
    ثم كمـا ذكـرنــا آنفـا هـذا يخصص بقـواعـد أخــرى كالضرر لا يزال بمثله
    مثلاً اليقيـن لا يزول بالشك في كـل مسـألةٍ أو فرعٍ فـقهـي وُجِـدَ فيـه يقـيـن وشك إلا اندرج تحت هــذه القـاعـدة اليقـين لا يزول بالشك فيكون المسائل التي فيها يقـيـن وشك تندرج جميــعـا تحت هذه القـاعـدة وتُعطـى حكمها بمعنـى أن تعطى حكم القاعدة لسائر الجزئيات التي تندرج تحتها.
    من هنا ندرك الفرق بين القاعدة الفقهية والنظريـات الفقهية أن القـاعدة الفقهية تجمع في ذاتها بمعنى أنها تتـضمن وتنـدرج هـذه الأحـكـام الجـزئيـة والفـروع الفقهية تحتها
    بخـلاف النظـريــات الفقهـيـة مثــلا: نظريـة الملكيـة ونظـريـة الفسـخ ونظـريـة البـطلان أو غيــرها مـن النظريــات فـإن حقيقتهـا هـي كـل أركــان وشـروط وأحـكــام تجمـع بيـن الشـروط والأركـان والأحـكـام صلـة فقهيـة لا تندرج تحت أي قـاعدة ما فيه قـاعدة فيه نظرية عامة شاملة هذه النظرية فيها تبين مثـلاً: أركـان الملكيـة وشـروط الملكيـة والأحكــام المتعلقة بالملكية تجمعها رِباط واحـد بخلاف القـاعدة الفقهية فهـي تجمع في ذاتها، النظريات الفقهية لا تجمع في ذاتهـا وهنـا الفـرق بيـن القـاعدة الفقهية والنظريـات الفقهيـة وهـذا ما سيأتي....
    إذاً فـي هـذا التعـريـف:" أصـل فقهي كلي يجمع في ذاته أحكاما جزئية " أحكاما جزئية كما ذكرنا تدخل في ذاته وهنا قيد لإخراج النظريات الفقهية.
    بـلا واسـطة: هنـا أيضـا قـيـد آخـر لإخراج القـواعد الأصولية لأن القواعد الأصولية قـواعد تتوسط بيـن الحكـم والدليــل بمعنـى أن القــاعدة الأصولية مُنشأة للحكـم مـن الدليـل فهـي تتوسـط بين الحكـم والدليـل
    فمثلاً: " أقيموا الصلاة " دليل جزئي تفصيلي ويفهم الأمر بواسطة القاعدة، أن الأمر يفيد الوجوب فهمنا أن الأمر في " أقيموا " أمر والقاعدة تقول أن الأمر يفيد الوجوب إذًاً الصلاة واجبة.
    فإذاً القــاعـدة توسطت بيـن الدليـــل وهــو " أقيمــوا الصـلاة " وبيـن الحكـم الذي هـو وجــوب الصـلاة والقاعدة أن الأمر يفيد الوجوب.
    فالقاعدة الأصولية تتوسط بين الدليل والحكم بخلاف القـاعـدة الفقهيـة فهـي مبـاشرةً تتعلـق بفعل المكلـف لأنهـا أحـكـام ليسـت سوى كونهـا تندرج تحت تلـك الصيـاغة العـامة التـي تعـرف أحكـام هذه الجزئيات بها، بمعنى أن القاعدة الأصولية قاعدة مُنشأة للحكـم مُولِّدة للحكم بينما القواعد الفقهية مُجَمِّعة للحكـم، أي كـل قـاعدة لهـا نفس الموضـوع يتعلـق بهـا تجتمع تحت هذه الصياغة الكلية
    مثــلا: مسـألـةٌ فيهـا ضرر موضوعهـا فيـه ضـرر تجتمع كليةً تحت " لا ضرر ولا ضرار"
    مسـألة تتعلق بالمشقة تجتمع جميعـا تحت " المشقة تجلب التيسير" وهكذا.....
    من أبـواب شتـى: يـدل علـى أو قـيـد يسـتفـاد منــه الإحتـراز من الضوابط الفقهية
    الضـابط الفقهـي يجمع تحته عدة جزئيـات لكـن مـن بـاب واحد، قال باب الصلاة
    مثـلاً: الصـلاة الأمـور التـي تتعلـق بمسائـل الصلاة ويوضع عليها ضابط فهي تدخل في باب واحد وهو بـاب الصـلاة فهذا يسمـى ضـابط فقهـي أمـا القاعدة فشاملة لكل أبواب الفقه.
    فالقـاعـدة التي تكون كليتها فكليتها ليست محصـورة فـي بـاب بـل هـي شـاملة لكـل الأبـواب سـواء بـاب العبادات أو باب المعاملات في الجملة.
    مثـلا: تقـول الأعـمال بالنيـات فشاملة لكـل الأبـواب أو قاعدة الأمور بمقاصدها كما قلنا أو المشقة تجلب التيسير شاملة لكل الأبواب، بخلاف الضابط الفقهي فهو شامل لباب واحد.
    فإذاً في التعريف بـلا واسـطة فـي أبواب شتى يعني قيد لإخراج الضابط الفقهي وهنا الفرق بين الضابط الفقهـي والقـاعـدة الفقهيـة، أن الضابط الفقهـي شبيـه بالقـاعـدة الفقهيـة غيــر أنه محـدود الأثـر ولا ينتقـل إلـى غيـره من الأبواب بل يبقى في بـاب واحد بخلاف القاعدة الفقهية فهي شاملة لأكثر من باب.
    تنبيه: هذا كلام الشيخ مفرّغ من الشريط - بتصرف

  • #2
    رد: تعريف جامع مانع للقاعدة الفقهية للشيخ محمد علي فركوس مع شرح التعريف

    إستدراك من الشيخ فركوس في الدرس الثاني حول التعريف:
    فقد تعرضنا في الحصة الماضية إلى خصائص القاعدة الفقهية وعرفنا بعدها القاعدة الفقهية بأنها " أصل فقهي كلي يجمع في ذاته أحكاما جزئية بلا واسطة من أبواب شتى " لكن هذا التعريف بدى فيه عند ذكر لفظ كلية تكرار للجملة التي تليه وهي يجمع في ذاته أحكاما جزئية ويمكن الإستغناء بهذة العبارةوهي يجمع يجمع في ذاته أحكاما جزئية عن كلمة كلية لأن الجامع لهذه الأحكام يتصف بالعموم وذاك العموم عموم عادي كما قلنا أن العموم الشرعي عموم عادي لأن طريقه الإستقراء فلا يقدح في عمومه تخلف جزء من جزئياته أو فرد من أفراده على نحو ما بيناه في ما مضى فإذاً التعريف تعريف القاعدة " أصل فقهي يجمع في ذاته – قلنا في ذاته لإخراج النظريات الفقهية لأنها لا تجمع في ذاتها أحكاما جزئية - يجمع في ذاته أحكاما جزئية بلا واسطة - يخرج منها القاعدة الأصولية – من أبواب شتى – يخرج منها الضابط الفقهي لأن الضابط الفقهي يشمل باب من الأبواب أو جزء من الفقه ليس كل أبواب الفقه بخلاف القاعدة فهي تدخل في أبواب شتى من الفقه

    تعليق

    يعمل...
    X