إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

تعالوا نتدارس عمدة الآحكام

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تعالوا نتدارس عمدة الآحكام

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لاإله الالله وحده لاشريك له رب السماوات والارض ومابينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفي المختار صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه الاخيار

    فمرادنا من هذا الموضوع التدارس وجمع كلام اهل العلم في شرح عمدة الاحكام وتنشيط الاخوة في الجد في طلب العلم وبالاخص في هذا المتن المهم

    وسنجعل أن شاء الله في كل يوم شرح ثلاث احاديث من العمدة أن وفقنا الله عز وجل

    ترجمة مؤلف العمدة اختصرتها من ترجمة موسعة كتبها محب الدين الخطيب في مقدمة العدة للصنعاني.(1)


    هو الإمام حافظ الإسلام تقي الدين عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي ولد في جماعيل سنة 541هـ ولما كان في الثامنة من عمره استولى الصليبيون على البلاد المباركة فما لبث أن هاجر منها الشيخ أبو العباس أحمد بن قدامة العمري المقدسي فرحل بالأسرة كلها فاراً بدينه إلى دمشق وكان الحافظ عبد الغني أسن من ابن خالته موفق الدين عبدالله والشيخ أبي عمر بأربعة أشهر فنزلوا بدمشق وبعد سنتين انتقلوا إلى سفح قاسيون وكان عبدالغني قد بدأ في جماعيل بحفظ كتاب الله ولما وصل إلى دمشق واصل دراسته إلى أن بلغ العشرين على مشايخ دمشق وبعد 560هـ رحل إلى العراق بصحبة ابن خالته موفق الدين فأخذ عن مشايخها وذوي الفضل والعلم فيها ثم عادا بعد أربع سنوات ثم قام عبدالغني برحلته إلى مصر ثم عاد ثم قام برحلة أخرى إلى مصر ثم إلى العراق والجزيرة وإيران وأصبهان ثم الموصل ثم عاد إلى دمشق فتلقته بالبشر والحبور وأفاد شبابها من علمه الواسع وإيمانه القويم وسيرته الصالحة قال الحافظ الضياء كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره له وبينه وذكر صحته أو سقمه ولا يسأل عن رجل من رجال الروايات إلا قال هو فلان بن فلان ويذكر نسبه وقال الحافظ بن رجب وأنا أقول الحافظ عبدالغني أمير المؤمنين في الحديث وله من المؤلفات حوالي أربعين مؤلفاً .
    توفي رحمه الله في 23 ربيع أول عام 600 للهجرة وترك علماً كثيراً رحمه الله .

    كتاب الطهارة
    عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إنما الاعمال بالنيات " وفي رواية : " بالنية " "وانما لكل أمرئ مانوى فمن كانت هجرته إلي الله ورسوله فهجرته إلي الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلي ماهاجر إليه "

    ......................

    الـشرح

    مكانة الحديث

    هذا الحديث عظمه أهل العلم وقالوا انه يدخل في جميع أبواب الدين

    قال بعضهم هو نصف الدين ونصفه الاخر المتابعة بهما يكون شرطي قبول العمل

    وجعله الامام أحمد أحد ثلاث أحاديث يقوم عليها الدين وهي هذا الحديث حديث النية وحديث " من أحدث في أمرنا هذا .." وحديث الحلال والحرام

    وقال بعضهم أحد أربع أمور يقوم عليها الدين

    عمدة الدين عندنا كلمات ....... أربع من قول خير البرية
    أتقي الله وأزهد ودع .............. ماليس يعنيك وأعملن بنية

    [ إنما الأعمال بالنيات ]

    إنما : أداة حصر فهي هنا قصر موصوف على صفة وهو إثبات حكم الاعمال بالنيات فهي بقوة ما الأعمال الا بالنيات

    الأعمال : تشمل جميع الاعمال وأستثنى أهل العلم النية فهي لا تحتاج إلي نية كي لا يلزم من ذلك التسلسل

    المقصود بالأعمال التي ينبغي إيجادها ولذلك يقولون أن التروك لا يحتاج الي نية < كـأرجاع المظالم - وأزالة النجاسة > ونحوها لا تحتاج لنية تصحح بها العمل وأما لثواب فيحتاج الى نية وإيضا العادات كذلك لا تحتاج لنية لتصحيح العمل ولكن للثواب تحتاج

    وهنا سؤال كيف ينوى العبد أعمال القلوب ؟
    مطروح للبحث

    النيات جمع نية :

    لغة : القصد

    شرعا : العزم على العبادة تقربا إلى الله تعالى

    [ وإنما لكل امرئ مانوي ]

    اي ليس لك من عملك الا مانويت فلا تثاب من العبادة الا بقدر استحضارك فيها وليس لك الا ماعقلته منها
    ففيه حصر للثواب على النية الملازمة للعمل

    [ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ]
    هذا مثال للقاعدة السابقة
    وهي جملة شرطية اتحد الشرط وجوابه لانهما على تقدر < من كانت هجرته إلى الله ورسوله - نية وقصدا - فهجرته إلى الله ورسوله - ثوابا واجرا >

    الهجرة : لغة الترك
    وشرعا ترك مانهى الله عز وجل عنه
    وهي في الحديث الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الأسلام

    وهي قائمة إلى قيام الساعة

    كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة .. " الحديث وبين قوله " لا هجرة بعد الفتح " ؟

    قال العلماء الجمع بينهما بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح - اي لا هجرة من مكة بعد فتحها لانها صارت ارض اسلام والهجرة مستمرة الى يوم القيامة بقوله لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة .. الخ

    [ من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ماهاجر إليه ]

    جاءت الجملة الشرطية هنا في سياق الذم والتحقير منه فلماذا ؟
    هل يوجد مايمنع من السفر لاجل الزواج او لاجل كسب الرزق ؟
    الجواب
    لا لايوجد مايمنع من ذلك ولكنه هنا أظهر لناس انه قد هاجر لله روسوله فذم لانه اظهر خلاف ما أبطن

    فوائد مستفادة من هذا الحديث
    - النية له مبحثان
    1- الاخلاص في العمل لله عز وجل وحده
    2- تميز العبادة بعضها عن بعض

    - مدار الاعمال على النية صحة وفسادا كمالا ونقصا
    - النية محلها القلب واللفظ بها بدعة

    - عبادات أخبر الله بعاجل ثوابها في الدنيا
    كيف تكون النية فيها ؟
    تكون على ثلاث مراتب
    1- تكون لله وحده الاجر التام
    2- تكون لله ورجاء ماوعد في الدنيا ينقص بها الاجر
    3- تكون للدنيا كمن جاهد للغنائم فلا يؤجر ولا يأثم

    - مخالطة العمل للرياء
    1- ان كان في أصل العبادة بطلت
    2- ان كانت لله في أصلها ثم حسنها لأجل نظر فلان فيبطل ما زاد فيها للناس ويبقى مالله
    3- الفرح بالثناء بعد العبادة من عاجل بشرى المؤمن

    ..........

    والله أعلم
    (1) من كتاب تأسيس الاحكام للشيخ النجمي حفظه الله

    جمعتُ هذا الشرح من شرح الشيخ عبدالكريم الخضير وشىء بسيط من شرح الشيخ صالح ال الشيخ وكذلك من تيسير العلام للآل بسام والترجمة من شرح الشيخ أحمد النجمي

    البحث مفتوح في الحديث للنقاش


    التعديل الأخير تم بواسطة أبو حفص عبد الرحمن السلفي; الساعة 07-Feb-2009, 05:59 AM.

  • #2
    الحديث الثاني

    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ "
    ............
    الشرح

    [ لايقبل الله ]

    جاءت لا يقبل الله في النصوص الشرعية تارة يراد بها نفي الصحة وتارة اخرى يراد بها نفي الثواب المرتب على العبادة مع صحتها

    ومن أمثلتها قوله تعالى " إنما يتقبل الله من المتقين " الاية
    وقوله صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار " الحديث
    وقوله صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر "
    وقوله صلى الله عليه وسلم " من أتي كاهنا او عرافا لم يقبل له صلاة أربعين يوما "

    في هذه النصوص الشرعية

    النفي هل هو نفي صحة أم نفي ثواب ؟ وكيف نميز بينهما ؟
    الجواب
    إذا وجد في النص امر خارج عن العبادة يمكن ان يحال عليه نفي القبول صار النفي لثواب مع صحة العبادة فلا يؤمر بأعادتها
    واما اذا كانت في العبادة نفسها فأن النفي لصحة العبادة ويؤمر بأعادة الصلاة
    في المثال الاول
    في قوله تعالى " إنما يتقبل الله من المتقين "
    هل الفسقه نقول لهم اعيدو الصلاة حتى تتركُ فسقكم أم ان المقصود به نفي الثواب ؟
    المقصود به نفي الثواب لان الصلاة مكتملة الشروط والواجبات والاركان

    وإما قوله صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار "
    فهنا النفي للصحة لان المرأة مأمورة في صلاتها بالحجاب فهو داخل في العبادة نفسها

    واما الخمر فهو فنفي فيه للثواب لانه ليس من العبادة كما قلنا وكذلك أتيان الكهنة نفي ثواب ولا يؤمر بأعادة الصلاة

    [ صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ]

    الحدث هو الوصف القائم بالبدن بسبب مايخرج من الأنسان
    وسئل ابوهريرة رضي الله عنه مالحدث ؟ فقال فساء او ضراط
    وهذا الجواب ليس حصرا للحدث على هذا ولكن كون اكثر ماينقض وضوء المرء في صلاته هذا فأجاب رضي الله عنه بهذا الجواب

    مايؤخذ من الحديث
    1- ان الصلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الاكبر والاصغر
    2- ان الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة ان كان فيها
    3- المراد بنفي القبول هنا عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها
    4- الحديث يدل على ان الطهارة شرط للصحة الصلاة
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو حفص عبد الرحمن السلفي; الساعة 07-Feb-2009, 06:01 AM.

    تعليق


    • #3
      الحديث الثالث
      عن عبدالله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ويل للأعقاب من النار "

      ................

      الشرح

      [ ويل للأعقاب ]

      ويل : العذاب والهلاك وقيل وادي في جهنم

      للأعقاب اي التي لا ينالها الماء و(الـ ) في الأعقاب للعهد

      والأعقاب مؤخرة القدم

      مايؤخذ من الحديث

      1- وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشىء منها وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما مع وجود نصوص لها

      2- الوعيد الشديد للمخل في وضوئه

      3- أن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء وهو ماتضافرت عليه الادلة الصحيحه وإجماع الأمة خلافا لشذوذ الشيعة
      التعديل الأخير تم بواسطة أبو حفص عبد الرحمن السلفي; الساعة 07-Feb-2009, 06:01 AM.

      تعليق


      • #4
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

        إشكال:

        مخالطة العمل للرياء
        1- ان كان في أصل العبادة بطلت
        2- ان كانت لله في أصلها ثم حسنها لأجل نظر فلان فيبطل ما زاد فيها للناس ويبقى مالله
        3- الفرح بالثناء بعد العبادة من عاجل بشرى المؤمن
        ما وجه التوفيق بين (مخالطة العمل للرياء) و (الفرح بالثناء بعد العبادة من عاجل بشرى المؤمن)؟ -علما أنكم أدرجتم هذه الأخيرة تحت العنوان:( مخالطة العمل للرياء )-.

        ---------------------------------------------
        إضافة:

        هذه فوائد أخرى للحديث الأول ذكرها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة في كتاب التعليقات على الأربعين النووية [ الطبعة الأولى 1422، المكتبة الاسلامية ] :

        قال الشيخ رحمه الله:

        * فيستفاد من قول النبي صلى الله عليه و على آله و سلم :( إنما الأعمال بالنيات ) أنه ما من عمل إلا و له نية؛ لأن كل إنسان عاقل مختار لا يمكن أن يعمل عملا بلا نية، حتى قال بعض العلماء : " لو كلفنا الله عز و جل عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق "
        و يتفرع على هذه الفائدة :
        الرد على الموسوسين الذين يعملون الأعمال عدة مرات، ثم يقول لهم الشيطان: إنكم لم تنووا. فإننا نقول لهم: لا، لا يمكن أبدا أن تعملوا عملا إلا بنية فخففوا على أنفسكم و دعوا هذه الوساوس.

        * ويستفاد من هذا الحديث أيضا: أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، فقد يكون الشيء المباح في الأصل يكون طاعة إذا نوى به الإنسان خيرا، مثل أن ينوي بالأكل و الشرب التقوي على طاعة الله ؛ و لهذا قال النبي صلى الله عليه و على آله وسلم : ( تسحروا فإن في السحور بركة ).

        * و من فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للمعلم أن يضرب الأمثال التي يتبين منها الحكم ، و قد ضرب النبي صلى الله عليه و على آله وسلم لهذا مثلا بالهجرة، و هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الاسلام و بين أن الهجرة و هي عمل واحد تكون لإنسان أجرا و تكون لإنسان حرمانا ، فالمهاجر الذي يهاجر إلى الله و رسوله هذا يؤجر، و يصل إلى مراده، و المهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها يحرم من هذا الأجر. اهـ
        التعديل الأخير تم بواسطة أم حمزة; الساعة 11-Apr-2008, 02:34 PM.

        تعليق


        • #5
          بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ولاه

          اما بعد

          فيسرنا ان نجد مشاركين معنا في هذا الموضوع

          وجوابا عن الأشكال

          أني ذكرته هنا تحت هذا العنوان لان كثير من الناس يظن ان هذا داخل في الرياء المحبط للعمل

          فأحببته ان اوضح انه ليس كذلك

          ولعل الصواب تغير العنوان

          وأنقل لكم كلام الشيخ صالح ال الشيخ حفظه الله في شرحه على الاربعين النوويه

          في هذه المسالة حيث قال

          وهذه يحتمل أن يكون المراد بذلك العملِ العملَ الذي يكون في أصل العبادة، أو في أثناء العبادة، أو غيَّر نيته بعد العبادة، يحتمل هذا، أو تكون العبادة أيضا في بعضها لله، وفي بعضها لغير الله، فما المراد؟
          قال العلماء: تحقيق هذا المقام أن العمل إذا خالتطه نية فاسدة، يعني: رياء نوى للخلق، أو سمعة، فإنه إن أنشأ العبادة للخلق فهي باطلة، يعني: صلى دخل في الصلاة، لا لإرادة الصلاة؛ ولكن يريد أن يراه فلان، فهذه الصلاة باطلة.
          وهو مشرك كما جاء في الحديث: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك يعني: حين أنشأ الصلاة الواحدة أنشأها يرائي، وإلا فإن إنشاء المسلم عباداته جميعًا على الرياء هذا غير متصور، وإنما يقع الرياء ربما في بعض عبادات المسلم؛ إما في أولها، وإما في أثنائها.
          وأما الرياء التام في جميع الأعمال فإن هذا لا يتصور من مسلم، وإنما يكون من الكفار والمنافقين، كما قال -جل وعلا- في وصفهم: يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وقوله في وصف الكفار: رِئَاءَ النَّاسِ يعني: بهذا أن القسم الأول نية ابتدأ بها العبادة لغير الله، فهذه العبادة تكون باطلة: صلاته باطلة، صيامه باطل، وصدقته باطلة، نوى بالعمل غير وجه الله -جل وعلا-.
          القسم الثاني: أن يحدث تغيير النية في أثناء العبادة، وهذا له حالان: الحال الأولى: أن يبطل نيته الأصلية، ويجعل العبادة لهذا المخلوق، فهذا حكمه كالأول من أن العبادة فسدت؛ لأنه أبطل نيتها، وجعلها للمخلوق، فنوى في أثناء الصلاة أن الصلاة هذه لفلان، فتبطل الصلاة.
          الحال الثانية: من هذا القسم أن يزيد في الصلاة من لأجل رؤية أحد الناس، يعني: يراه أحد طلبة العلم، أو يراه والده، أو يراه كبير القوم، أو يراه إمام المسجد، فبدل أن يسبح ثلاث تسبيحات أطال في الركوع، والركوع عبادة لله -جل وعلا- فأطال على خلاف عادته لأجل رؤية هذا الرائي.
          فهذا العمل الزائد الذي نوى به المخلوق يبطل؛ لأن نيته فيه لغير الله، و إنما الأعمال بالنيات لكن أصل العمل صالح؛ لأن هذه النية ما عرضت لأصل العمل، وإنما عرضت لزيادة في بعضه أطال الصلاة، أو إمام أطال القراءة؛ لأن حسن صوته لرؤية إلى الخلق، أو لأن وراءه فلان، أو نحو ذلك من الأعمال، فلا يبطل أصل العمل، وإنما ما زاد فيه لأجل الخلق يكون فيه مشركًا الشرك الأصغر، وهو الرياء -والعياذ بالله-، هذه الحالة الثانية من القسم الثاني.
          والحالة الثالثة: أن يعرض له حب الثناء، وحب الذكر بعد تمام العبادة، عمل العبادة لله، صلى لله، حفظ القرآن لله، وصام لله، صام النوافل لله -جل وعلا- مخلصًا، وبعد ذلك رأى من يثني عليه، فسره ذلك، ورغب في المزيد في داخله، فهذا لا يخرم أصل العمل؛ لأنه نواه لله، ولم يكن في أثنائه فيكون شركا، إنما وقع بعد تمامه، فهذا كما جاء في الحديث تلك عاجل بشرى المؤمن أن يسمع ثناء الناس عليه لعبادته وهو لم يقصد في العمل الذي عمله أن يثني عليه الناس هذه ثلاثة أحوال.
          وإذا تقرر هذا فالأعمال التي يتعلق بها نية مع نيتها لله -جل وعلا- على قسمين أيضا، الأول: أعمال يجب ألا يريد بها، وألا يعرض لقلبه فيها ثواب الدنيا أصلا، وهذه أكثر العبادات، وأكثر الأعمال الشرعية.))

          وأظن هذا الكلام لابن رجب رحمه الله اي هذا التقسيم

          والله أعلم
          التعديل الأخير تم بواسطة أبو حفص عبد الرحمن السلفي; الساعة 07-Feb-2009, 06:02 AM.

          تعليق


          • #6
            الحديث الرابع
            عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أذا توضا أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن أستجمر فليوتر وإذا أستيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا فأن أحدكم لا يدري أين باتت يده " وفي لفظ لمسلم " فليستنشق بمنخريه من الماء " وفي لفظ " من توضا فليستنشق "

            ..............

            الـشرح

            [ إذا توضأ أحدكم ...]

            توضأ : فعل ماضي يطلق ويراد به الفراغ وهذا هو الاصل
            وقد يطلق ويراد به الشروع وقد يراد به الأرادة

            مثال ذلك

            قوله صلى الله عليه وسلم " أذا كبر فكبروا " المراد هنا الفراغ إذا فرغ من التكبير نكبر

            واما في قوله تعالى {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ }النحل98
            فعل الماضي هنا يراد به الإرادة

            واما في قوله صلى الله عليه وسلم " إذا ركع فركعوا " اي اذا شرع في الركوع

            هنا <أذا توضا أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر >

            هل بعدما نفرغ من الوضوء نجعل في أنفنا الماء ؟
            أم عند أرادتنا الوضوء ؟
            ام انه عند شروعنا ؟
            الجواب
            عندنا شروعنا في الوضوء نجعل في أنفنا ماء
            الاستنشاق : جذب الماء بالنفس إلى أعلى الأنف والاستنثار دفعه بالنفس ليخرج
            وقد ذهب الامام أحمد وداود الظاهري وأبو ثور وأسحاق الى وجوب الاستنشاق لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب إذا لم يوجد له صارف

            وذهب مالك والشافعي إلى سنيته وجعلوا الصارف لهذا الأمر هو عدم الذكر في الآية
            والأول أرجح لأنه بيان لما يجب في الوجه المذكور في الآية
            أما أبو حنيفة فذهب إلى وجوبه في الغسل دون الوضوء هو والمضمضة وتخصيص الوجوب بالغسل دون الوضوء تفريق بلا فارق

            [ومن أستجمر فليوتر ]
            الاستجمار : استعمال الجمار أي الأحجار في المخرج للتجفيف
            فليوتر : أي ليقف على وتر والوتر من واحد إلى تسعة وهو الفرد من العدد

            هذه أمر والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه صارف . والصارف هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه : من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ) رواه أحمد وابو داود وابن ماجه قال الحافظ في الفتح هذه الزيادة حسنة الإسناد
            لكن لا يصلح أن يكون هذا الحديث صارفاً لحديث سلمان رضي الله عنه في النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاث أحجار ويصلح لصرف ما فوق الثلاثة وبهذا أخذ الشافعي وأحمد فقالا يشترط في الاستجمار شرطان الإنقاء وبثلاث مسحات فأكثر وقال مالك وأبو حنيفة باشتراط الانقاء دون العدد فلو حصل الإنقاء بمسحة واحدة جاز عندهم .

            قوله [ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ]

            أختلف العلماء رحمهم الله في اي نوم يصح فيه هذا الحديث فذهب بعضهم لعدم التفريق بين نوم الليل والنهار وهو قول الشافعي والجمهور أي بعد كل نوم

            وخصه الامام احمد وداود الظاهري بنوم الليل وأبدوا رأيهم بأن حقيقة البيتوته لا تكون الا من نوم الليل
            ورجح هذا القول صاحب تيسير العلام رحمه الله فقال الراجح المذهب الاخير - أي من قال بأنه نوم الليل - لان الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة وإنما يغلب عليها التعبدية فلا مجال لقياس النهار على الليل وأن طال فيه النوم

            ثم أختلفوا اي العلماء هل الغسل للوجوب ام للاستحباب ؟
            فذهب الجمهور الى الاستحباب وهو رواية لأحمد والمشهور من مذهب الامام احمد الوجوب ويدل عليه ظاهر الحديث

            ماحكم الماء هنا هل هو طاهر أم نجس ؟
            فقال الجمهور بطهارته لأن الطهارة متيقنة ولا يخرج عن اليقين إلا بقين مثله ونقل عن الحسن البصري نجاسته وكره الشافعي وأحمد التطهر به والله أعلم .
            مايؤخذ من الحديث
            1- وجوب الاستنشاق والاستنثار وأن الانف من الوجه في الوضوء جمعا بين الحديث وقوله تعالى " فأعسلوا وجوهكم " الاية
            2- مشروعية الإيتار لمن استنجى بالحجارة قال المجد بن تيميه وهو محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على الثلاثة
            3- مشروعية غسل اليدين بعد النوم والنهي عن أدخلهما الإناء وتقدم الخلاف ان كان على وجوب ام كراهة
            والله أعلم

            جمعت في هذا شرح الشيخ الخضير والشيخ احمد النجمي والشيخ ال بسام في كتابه الماتع المفيد تيسير الاعلام

            وبالله التوفيق



            التعديل الأخير تم بواسطة أبو حفص عبد الرحمن السلفي; الساعة 07-Feb-2009, 06:02 AM.

            تعليق


            • #7
              جزاكم الله خبراً


              اقتراحات :

              1 - أن يكون لكل كتاب أو باب مشاركة [ موضوع ] مستقل , حتى لا تطول السلسلة .
              2 - الاكتفاء بتعليق مختصر قدر المستطاع .
              3 - توضع مشاركة في قسم المباحثات للمسائل التي ترغبون مناقشتها .
              التعديل الأخير تم بواسطة علي إبراهيم; الساعة 11-Apr-2008, 06:46 PM.

              تعليق


              • #8
                نعم وهو كذلك أن شاء الله فهذا سيكون باب الطهارة

                وإما الصلاة فسيكون لها موضوع خاص بـأذن الله

                تعليق


                • #9
                  وأظن هذا الكلام لابن رجب رحمه الله اي هذا التقسيم
                  نعم هذا التقسيم ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه: " جامع العلوم و الحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم "

                  عمدة الدين عندنا كلمات ....... أربع من قول خير البرية
                  أتقي الله وأزهد ودع .............. ماليس يعنيك وأعملن بنية
                  و هذه الأبيات التي أشير فيها إلى حديث: ( إنما الأعمال بالنيات ) هي للحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي، ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في هذا الكتاب كذلك.

                  --------------------------

                  و عندي إشكال آخر:

                  ماحكم الماء هنا هل هو طاهر أم نجس ؟
                  فقال الجمهور بطهارته لأن الطهارة متيقنة ولا يخرج عن اليقين إلا بقين مثله ونقل عن الحسن البصري نجاسته وكره الشافعي وأحمد التطهر به والله أعلم
                  هل المقصود هنا الماء على إطلاقه ؟

                  ---------------------------

                  و عندي اقتراح إضافة للإقتراحات التي ذُكرت و هو:

                  مشاركة الأعضاء لإثراء هذا الموضوع مع محاولة ذكر أكبر عدد من الفوائد التي جادت بها قريحة العلماء لكل حديث.

                  و جزاكم الله خيرا..

                  تعليق


                  • #10
                    .
                    لو استعين بكتاب ( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ) لابن الملقن رحمه الله فهو بحر لا ساحل له ..
                    طبع في 10 مجلدات و المجلد 11 للفهارس .. مكتبة العاصمة بالرياض ..
                    .
                    التعديل الأخير تم بواسطة أبو محمد فضل بن محمد; الساعة 12-Apr-2008, 04:18 PM.

                    تعليق


                    • #11
                      الحديث الخامس
                      عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يبولن أحدكم في الماء الـدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه " ولمسلم " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب "

                      ...............

                      الشرح

                      [لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ]

                      لا : الناهية والفعل المضارع مجزوم المحل وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة
                      الدائم : اي الساكن الذي لا يتحرك

                      أختلف العلماء هل النهي هنا للتحريم أو الكراهة ؟

                      فذهب المالكية إلي أنه مكروه وذهب الحنابلة والظاهرية إلى التحريم وذهب بعضهم العلماء انه محرم في القليل مكروه في الكثير
                      وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير

                      البول في الماء هل ينجسه ؟

                      - في الماء القليل يحرم التبول فيه ويفسده وينجسه فلا يرفع حدث ولا يزيل نجس

                      - في الكثير يحرم ايضا التبول فيه وحكمه طاهر مالم يتغير بلون او طعم او ريح

                      وأختلفوا في القليل والكثير

                      فقال الشافعية والحنابلة الكثير ماجاوز القلتان والقليل ماكان دون القلتيان

                      وذهب الاحناف ان القليل هو ماتحرك طرفه بتحرك طرفه الاخر

                      واما عند الامام مالك فلا يفرق بين الكثير والقليل فأن تغير بطعم او ريح او لون فهو نجس وأن لم يتغير فهو طاهر وإلى هذا مال شيخ الاسلام بن تيمه لقوله صلى الله عليه وسلم " الماء طهور لا ينجسه شىء " الحديث

                      وحديث ابن عمر في قلتان مختلف في صحة وفيه أضطراب

                      شيخ الاسلام يعمل بمنطوقه هذا الحديث ويترك مفهومه لان مفهومه هو ان دون القلتين ينجس فهو لا يعمل بمفهومه ام منطوقه فيعمل به المجد رحمه الله

                      قول غريب للظاهرية
                      الظاهرية فقالوا لو بال في كوز ثم صبه في الماء لم ينجس وكان طهاراً مطهراً




                      [ ثم يغتسل منه < لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب > ]
                      اي - ثم يحتاج اليه فيغتسل فيه
                      وقوله لا يغتسل أحدكم .. الخ
                      دليل على تحريم الغسل في الماء الدائم
                      والماء طهار ومطهر

                      مايستفاد من الحديث
                      1- النهي عن البول في الماء الذي لا يجري
                      2- النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه ، لا لا سيما الجنب ولو لم يبل
                      3- جواز ذلك في الماء الجاري والاحسن اجتنابه
                      4- النهي عن كل شىء من شأنه الأذى والاعتداء
                      التعديل الأخير تم بواسطة أبو حفص عبد الرحمن السلفي; الساعة 07-Feb-2009, 06:03 AM.

                      تعليق


                      • #12
                        بارك الله فيك .
                        واعذرني مرة أخرى .
                        غدا إن شاء الله أبدء معك وستكون المدارسة حافلة إن شاء الله بالفقه .
                        زادك الله حرصا .

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة أم حمزة مشاهدة المشاركة
                          و عندي إشكال آخر:
                          هل المقصود هنا الماء على إطلاقه ؟
                          ..


                          مافهمت المقصود من أشكالك ؟
                          ..........
                          إن كان عن الماء الذي أدخلت فيه اليدين دون غسلهما فنعم لم ارى من فرق بين قليل او كثير
                          والله أعلم
                          التعديل الأخير تم بواسطة أبو حفص عبد الرحمن السلفي; الساعة 07-Feb-2009, 06:04 AM.

                          تعليق


                          • #14
                            راجع - بارك الله فيك - ما كتبته في شرح الحديث الرابع.

                            تكلمت عن: [ إذا توضأ أحدكم ...]

                            ثم :[ ومن أستجمر فليوتر ]

                            ثم :[ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ]

                            ثم أوردت خلاف العلماء في النوم الذي يصح فيه الحديث .

                            ثم أوردت خلاف العلماء هل غسل الأيدي للوجوب أم للإستحباب.

                            ثم انتقلت إلى التكلم عن الماء بدون أن يكون هناك أي رابط مع الكلام الذي قبله، فحصل الإشكال، عن أي ماء تتحدث هنا؟


                            راجع الكلام الذي اقتبستُه من مقالتك و راجع ما كتبتَه في الحديث الرابع. أرجو أن يكون إشكالي واضحا الآن.

                            و أنا لم أذكر لا قلة و لا كثرة.

                            ---------------------------------

                            لو استعين بكتاب ( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ) لابن الملقن رحمه الله

                            فهو بحر لا ساحل له ..

                            طبع في 10 مجلدات و المجلد 11 للفهارس ..

                            مكتبة العاصمة بالرياض ..
                            ها هو رابط الكتاب:


                            .
                            .

                            تعليق


                            • #15
                              على اي حال

                              اظن الاشكال قد أزيل ان شاء الله

                              ....

                              وهذا ترتيب هو من شرح الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله فتتطرق للمسالة كما وضعتها في الشرح بهذا الترتيب

                              وبالله التوفيق
                              التعديل الأخير تم بواسطة أبو حفص عبد الرحمن السلفي; الساعة 07-Feb-2009, 06:04 AM.

                              تعليق

                              يعمل...
                              X