إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

فتاوى العلماء الكبار في العمليات الإنتحارية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [جمع] فتاوى العلماء الكبار في العمليات الإنتحارية

    فتاوى العلماء الكبار في"العمليات الانتحارية"
    الشيخ عبد العزيز بن باز


    السؤال: ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟
    الجواب: الذي أرى وقد نبهنا غير مرة أن هذا لا يصح، لأنه قتل للنفس، والله يقول: ((ولا تقتلوا أنفسكم))، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة))، يسعى في هدايتهم، وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين، وإن قتل فالحمد لله، أما أنه يقتل نفسه يحط اللغم في نفسه حتى يقتل معهم! هذا غلط لا يجوز، أو يطعن نفسه معهم! ولكن يجاهد حيث شرع الجهاد مع المسلمين، أما عمل أبناء فلسطين هذا غلط ما يصح، إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله، والتعليم، والإرشاد، والنصيحة، من دون هذا العمل) اهـ
    كتاب الفتاوى الشرعية للحصين، ص166


    الشيخ محمد ناصر الدين الألباني


    (والجواب أن العمليات الانتحارية هذه لها صورتان:
    الصورة التي تجوز لا وجود لها اليوم في اعتقادي إلا أن يكون شيء لا نعلمه، وهو أن يكون المنتحر أقدَمَ على الانتحار بطريقة ما لإصابة أكبر عدد ممكن من أعداء الله، أن يكون انطلاقه إلى هذه العملية الانتحارية تنفيذًا لأمر قائد الأعداء الذي يعرف ما تحتاجه الأمة المسلمة من الفداء، هذا يجوز أما أن يُقْدِم المسلم على عملية انتحارية بمحض رأيه واجتهاده فهذا لا يجوز، واضح الجواب؟) اهـ
    سلسلة الهدى والنور رقم 273

    ======================================

    السؤال الثالث: هل يجوز ركوب سيارة مفخخة بالمتفجرات والدخول بها وسط الأعداء وهو ما يسمى الآن بالعمليات الانتحارية؟ مع الدليل.
    الجواب: قلنا مرارًا وتكرارًا عن مثل هذا السؤال بأنه في هذا الزمان لا يجوز، لأنها إما أن تكون تصرفات شخصية فردية لا يتمكن الفرد عادةً من تغليب المصلحة على المفسدة أو المفسدة على المصلحة، أو إذا لم يكن الأمر تصرفًا فرديًا وإنما هو صادر من هيئة أو من جماعة أو من قيادة أيضًا هذه الهيئة أو هذه الجماعة أو هذه القيادة ليست قيادة شرعية إسلامية، فحينئذ يُعتبر هذا انتحارًا، أما الدليل فمعروف! فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، أنَّ من نَحَر نفسه بأي آلة فهو في جهنم يعذب بمثلها، إنما يجوز مثل هذه العملية الانتحارية -كما يقولون اليوم- فيما إذا كان هناك حكم إسلامي، وعلى هذا الحكم حاكم مسلم، يحكم بما أنزل الله، ويطبق شريعة الله في كل شئون الحياة، منها: نظام الجيش، ونظام العسكر، يكون أيضًا في حدود الشرع، فإذا رأى الحاكم الأعلى -وبالتالي يمثله القائد الأعلى للجيش- إذا رأى أنَّ مِن مصلحة المسلمين إجراء عملية انتحارية في سبيل تحقيق مصلحة شرعية هو هذا الحاكم المسلم هو الذي يُقَدِّرها مستعينًا بأهل الشورى في مجلسه، ففي هذه الحالة فقط يجوز مثل هذه العملية الانتحارية، أما سوى ذلك فلا يجوز) اهـ
    سلسلة الهدى والنور 451

    ======================================

    (يقول السائل: يعني أولاً ما يتعلق بموضوع فلسطين والجهاد هناك، بعض الجماعات تُقِر الجهاد الفردي مستدلة بموقف الصحابي أبي بصير، وتقوم بما يسمى "عمليات استشهادية" -لا أقول انتحارية!- فالسؤال يقول: فما حكم هذه العمليات؟
    الشيخ: هنشوف الحكم، [كام سنة صار لهم]؟
    أحد الحاضرين: أربع سنوات.
    الشيخ: [...] من ثمارهم تعرفونها ...
    السائل: استدلالهم بموقف أبي بصير.
    الشيخ: شو عمل أبو بصير؟! عمل مثل ما عملوا الجماعة الآن؟! ولا خرج؟!
    السائل: خرج.
    الشيخ: رجعنا إلى حيث كنا، هل هم خرجوا؟!
    السائل: نعم هم يقومون بعمليات من الخارج، من خارج فلسطين إلى داخل فلسطين.
    الشيخ: [...] هذا بسؤالك، فما باله إذا سمع الجواب؟! هههه) اهـ
    سلسلة الهدى والنور 527

    ======================================

    (هذه مسألة تربطني بمسألة أخرى تقع اليوم، وسُئِلت عنها مرارًا، وهو الذي يمسى بـ.. شو بيسموها تبع الـ تفجير نفسه؟! ها؟ العمليات الانتحارية هذه، هل يجوز هذا؟ هذا واقع، ولا بد لي من جواب عليه، أقول: هذا يجوز ولا يجوز، ما يقع اليوم لا يجوز لأنها تصرفات فردية، ومنطلقة من عواطف جامحة، لا يُقيدها شرع ولا عقل، ولا فرق بين هذا المسلم ينتحر وذاك الشيوعي أو الياباني كما وقع يوم ما وقعت المعركة بينهم وبين الأمريكان، فهذا وهذا سواء، لأنه هذا لا ينطلق عن دينه، وعن فتوى من أهل العلم، فلا يجوز، أما لو كان هناك حاكم مسلم، وبالتالي قائد للجيش مسلم، وفقيه، فيدرس الناحية العسكرية، وساحة المعركة، وإلى آخره، يُقَدِّر المرابح والخسائر، بيعمل [...] المعادلة بين الربح وبين الخسارة، ثم يجد أنّ الربح في هذه العملية الانتحارية تفوق خسارة هذا الشباب المسلم، فحينئذ نقول: يجوز، لأنه مثل هذا وقع في بعض المعارك الإسلامية الأولى، مثل: فتح دمشق مثلاً، الشام .. بلاد الشام، ونحو ذلك، وقعت بعض العمليات الانتحارية، كان الجندي يستأذن قائده، ويقول بأنه يريد أن يموت شهيدًا ويهجم على الكردوس هذا يعني جماعة الروم وأمثالهم، ويظل يقتلهم حتى يقتلوه، فيسمح له القائد، وفعلاً يكون نهايته أنه يستشهد في سبيل الله تعالى، فإذًا فلنتفقه في معرفة الأحكام لما يقع، ونؤجل البحث في أمور لم تقع) اهـ
    سلسلة الهدى والنور 533

    ======================================

    السائل: العمليات اللي بتقوم بيها .. العمليات الاستشهادية أي الانتحارية، تجوز ولا لأ؟
    الشيخ، لأ، ما يجوز.
    سلسلة الهدى والنور 678

    ======================================



    السائل: ذكرت في جلسة سابقة .. ما أجزت العمليات الانتحارية، العمليات الانتحارية ما أجزتها، [نريد] توضيح -بارك الله فيك-، وهل يستطيع الرجل أو المرء أن يخرج للجهاد بعدم سماح والديه له؟
    الشيخ: أنا في ظني بالنسبة للعمليات الانتحارية تكلمت أكثر من مرة بشيء من التفصيل، لكن المشكلة أن المجالس تختلف، تارةً نوجِز، تارةً نُفَصِّل، من المعلوم عند العلماء جميعًا دون خلاف بينهم أنه لا يجوز للمسلم أن ينتحر انتحارًا بمعنى خلاصًا من مصائب، من ضيق ذات اليد، من مرض أَلّمَّ به حتى صار مرضًا مزمنًا، ونحو ذلك، فهذا الانتحار للخلاص من مثل هذه الأمور بلا شك أنه حرام، وأن هناك أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم أن من قتل نفسه بسُمٍّ أو بِنَحْر نفسه أو نحو ذلك بأنه لا يزال يعذب بتلك الوسيلة يوم القيامة، حتى فَهِم بعض العلماء بأن الذي ينتحر يموت كافرًا، لأنه ما يفعل ذلك إلا وقد نَقَم على ربه -عز وجل- ما فعل به من مصائب لم يصبر عليها، المسلم بلا شك لا يصل به الأمر إلى أن يفكر في الانتحار، فضلاً عن أن ينفذ فكرة الانتحار، ذلك لأن المسلم -وهنا مثال للموضوع السابق أن العلم يجب أن يقترن به العمل، وإذا كان ليس هناك علم صحيح فلا عمل صحيح-، حينما يعلم المسلم ويُرَبَّى المسلم على ما جاء في الكتاب والسنة، تختلف ثمراته .. انطلاقاته في الحياة الدنيا، وتختلف أعماله فيها عن أعمال الآخرين الذين لا أقول لم يؤمنوا بالله ورسوله، لا، ءامنوا بالله ورسوله ولكن ما عرفوا ما قال الله ورسوله، فمما قال الله -عز وجل- على لسان نبيه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((عجب أمر المؤمن كله، إن أصابته سَرَّاء حَمِد الله وشكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضَرَّاء صبر فكان خيرًا له، فأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن))، فمن أصابه مرض مُزْمِن، من أصابه فقر مُدْقِع وهو مؤمن ما تفرق معه، إن كان صحيح البُنْيَة أو كان عليلها، إن كان غني المال أو كان فقيره، ما تفرق معه، لأنه -كما يقال في بعض الأمثال العامية- هو كالمنشار، الطالع والنازل هو مأجور يأكل حسنات، إن أصابته سرَّاء شكر الله -عز وجل- فأثيب خيرًا، وإن أصابته ضرَّاء صبر فكان خيرًا له، فالذي ينتحر هذا في الغالب لا يكون مؤمنًا.
    لكن يمكن .. نستطيع أن نتصور أن مسلمًا ما قادته نوبة فكر انحرف به فانتحر، هذا يمكن أن يقع، لهذا الإمكان ولهذا الاحتمال ما نقول نحن يقينًا هذا ليس مؤمنًا، هذا كتارك الصلاة الجاحد لشرعيتها، إذا مات مسلم اسمه أحمد بن محمد أو محمد بن زيد أو ما شابه ذلك لكن كان معلومًا بإنكاره للصلاة بإنكاره لشرائع الإسلام، هذا إذا مات لا يُدفن في مقابر المسلمين، كذلك بالنسبة لمن انتحر وعُرف أنه انتحر نَقَم على الله -عز وجل- ما أَحَلَّ به من مصائب، أمَّا قلنا بأنه يمكن أنه تصيبه نوبة عصبية فكرية فينتحر، لهذا الاحتمال لا نقول نحن أنَّ كل من انتحر فهو كافر، ولا يُدفن في مقابر المسلمين.
    الآن نأتي إلى إيش الانتحارية؟ العمليات الانتحارية، هذه عرفناها من اليابانيين وأمثالهم، حينما كان الرجل يهاجم باخرة حربية أمريكية مثلاً بطائرته فينفجر مع طائرته ولكن يقضي على الجيش الذي هو في تلك الباخرة الحربية الأمريكية مثلاً.
    نحن نقول: العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة، وكلها محرمة، وقد تكون من النوع الذي يُخَلَّد صاحبه في النار، وقد تكون من النوع الذي لا يخلد صاحبه في النار -كما شرحت آنفًا-، أما أن يكون عملية الانتحار قُربة يتقرب بها إلى الله اليوم إنسان يقاتل في سبيل أرضه، في سبيل وطنه، هذه العمليات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقًا، بل أنا أقول اليوم ما يمثل الحقيقة الإسلامية وليس الحقيقة التي يريدها بعض المسلمين المتحمسين، أقول: اليوم لا جهاد في الأرض الإسلامية إطلاقًا، هناك قتال، هناك قتال في كثير من البلاد، أما الجهاد يكون تحت راية إسلامية، ويقوم على أساس أحكام إسلامية، ومن هذه الأحكام أن الجندي لا يتصرف برأيه، لا يتصرف باجتهاد من عنده، وإنما هو يأتمر بأمر قائده، وهذا القائد ليس هو الذي نَصَب نفسه قائدًا، وإنما هو الذي نصبه خليفة المسلمين، فأين خليفة المسلمين اليوم؟ أين الخليفة بل الحكام الذي رفع راية الإسلام ودعا المسلمين أن يلتفوا حوله وأن يجاهدوا في سبيل الله -عز وجل-؟ هذا لا وجود له، فما دام أن هذا الجهاد الإسلامي يشترط أن يكون تحت راية إسلامية، هذه الراية الإسلامية لا وجود لها، فإذًا جهاد إسلامي لا وجود له، إذًا انتحار إسلامي لا وجود له، أنا أعني انتحارًا قد كان معروفًا من قبل، في عهد القتال بالحراب وبالسيوف وبالسهام، نوع من هذا القتال كان يشبه الانتحار، مثلاً: حينما يَهْجُم فرد من أفراد الجيش بسيفه على كردوس، على جماعة من الكفار المشركين، فيعمل فيهم ضربًا يمينًا ويسارًا، هذا في النادر قلما يسلم، فهل يجوز له أن يفعل ذلك؟ نقول: يجوز ولا يجوز، إذا كان قائد الجيش المسلم هو في زمن الرسول هو الرسول -عليه السلام- إذا أذن له جاز له ذلك، أما أن يتصرف من نفسه فلا يجوز له لأنها مخاطرة، ومغامرة، إن لم نقل مقامرة، تكون النتيجة خاسرة، لا يجوز إلا بإذن الحاكم المسلم، أو الخليفة المسلم، لِمَ؟ لأن المفروض في هذا الخليفة المسلم أنه يُقَدِّر الأمور حق قدرها، وهو يعرف متى ينبغي أن يهجم مثلاً مائة من المسلمين على ألف، أو أقل أو أكثر فيأمرهم بالهجوم، وهو يعلم أنه قد يُقتَل منهم عشرات، لكن يعرف أن العاقبة هي للمسلمين، فإذا قائد الجيش المسلم المُوَلَّى لهذه القيادة من الخليفة المسلم أَمَرَ جنديًا بطريقة من طرق الانتحار العصرية، يكون هذا نوع من الجهاد في سبيل الله -عز وجل-، أما انتحار باجتهاد شاب متحمس، كما نسمع اليوم مثلاً أفراد يتسلقون الجبال، ويذهبون إلى جيش من اليهود، ويَقتلون منهم عددًا، ثم يُقتَلون ما الفائدة من هذه الأمور؟! هذه تصرفات شخصية لا عاقبة لها في صالح الدعوة الإسلامية إطلاقًا.
    لذلك نحن نقول للشباب المسلم: حافظوا على حياتكم، بشرط أن تدرسوا دينكم وإسلامكم، وأن تتعرفوا عليه تعرفًا صحيحًا، وأن تعملوا به في حدود استطاعتكم، هذا العمل ولو كان بطيئًا، ولو كان [...] فهو الذي سيثمر الثمرة المرجوة التي يطمع فيها كل مسلم اليوم، مهما كانت الخلافات الفكرية أو المنهجية قائمة بينهم، كلهم متفقون على أن الإسلام يجب أن يكون حاكمًا، لكن يختلفون في الطرق كما ذكرت أولاً، وخير الهُدَى هُدَى محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-) اهـ
    سلسلة الهدى والنور 760

    ======================================

    السائل: عند أبي داود -رضي الله عنه-: "عَجِبَ ربُّنا لرجل -أو كما قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- قاتل الجيش، وانهزم الجيش، وعاد وحده، وقاتل حتى قُتِل".
    ما مدى صحة هذا الحديث؟ وهل هو دليل لجواز العمليات ضد اليهود الفردية، يعني: الأشخاص الذين يذهبون مُدَرَّبين بالسلاح، وجاهزين بالسلاح، وانتقامًا لحُرمات الله -تبارك وتعالى-، جزاك الله خيرًا؟
    الجواب: وأنت جزاك الله خيرًا، أما عن الحديث فأنا لا أستحضره الآن هل هو صحيح أو ضعيف- ، وسنن أبي داود -كما تعلمون- فيه من هذا وفيه من هذا، ولكن إذا كان المقصود بالسؤال عن صحة الحديث أو ضعفه هو الناحية الفقهية منه، فممكن الوصول إلى الجواب عن الناحية الفقهية، ولو توقفنا الآن عن الجواب عن ثبوت الحديث أو ضعفه، لكن لعلَّ بعض إخواننا يذكر شيئًا .. تذكر شيء؟
    المهم، العمليات الانتحارية التي تقع اليوم، أنا بقول في مثلها: تجوز ولا تجوز، وتفصيل هذا الكلام المتناقض ظاهرًا: تجوز في النظام الإسلامي، في الجهاد الإسلامي، الذي يقوم على أحكام الإسلام، ومن هذه الأحكام ألا يتصرف الجنديُ برأيه الشخصي، وإنما يأتمر بأمر أميره، لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلَّم- كان يقول: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني"، فإذا كان هناك -ونرجو أن يكون هذا قريبًا- جهاد إسلامي قائم على النظام الإسلامي، وأميره لا يكون جاهلاً، إنَّما يكون عالِمًا بالإسلام، خاصة الأحكام المتعلقة بالجهاد في سبيل الله، هذا القائد أو هذا الأمير -أمير الجيش- المفروض أنَّه هو الذي يعرف وأخذ مخطط ساحة المعركة وتصورها في ذهنه تمامًا، فهو يقال في مثله: "يعرف كيف تُؤكل الكَتِف"، يعرف مثلاً إذا كان هناك طائفة من الجيش له نكاية شديدة في الجيش الإسلامي، ويرى أن يُفادي بجندٍ من جنوده ويختار، -هذا مثال وأنا لستُ عسكريًا لكن الإنسان يستعمل عقله-، كلنا يعلم أنَّ الجنود ليسوا في البسالة بنسبةٍ واحدة والشجاعة، وليسوا بنسبة واحدة في معرفة القتال وأحكام القتال وأصول القتال وإلى آخره، فأنا بتصور إنه هذا القائد الخبير الخِرِّيت هيأخذ رجل من الساقَة، يعني من الذين يصلحون للطبخ والنفخ مش يصلحون للقتال! لأنَّه لا يحسن القتال، وليس عنده شجاعة، بيقوله: تسلح بالقنابل، واركب الطائرة، وروح ارمِ فيها هالجماعة اللي موجودين في الأرض الفلانية، هذا انتحار يجوز، أمَّا ييجي واحد من الجنود -كما يفعلون اليوم- أو من غير الجنود أنَّه ينتحر في سبيل قتل اثنين ثلاثة أربعة من الكفار، فهذا لا يجوز، لأنَّه تصرف شخصي ليس صادرًا من أمير الجيش، هذا التفصيل هو معنى قولنا: "يجوز ولا يجوز"، ولعلَّ الجواب واضح إن شاء الله، أما الحديث فأرجو أن تتابعني بالسؤال هاتفيًا إذا كان بإمكانك، حتى أُراجعه، وأستفيد أنا أولاً، ثمَّ نفيد غيرنا ثانيًا.
    السائل: القضية ليست هو أنْ يُفجر نفسه، إنَّما هو يُقاتل بسلاحه، فيُقتل بأيدي اليهود، هذه القضية.
    الشيخ: هي نفسها يا أخي! فيه جيش إسلامي يُجاهد في سبيل الله؟؟ ما في!
    السائل: الرجل الذي هجم على صف الروم، كما في رواية ...
    الشيخ: أرجوك ما تستعجل، فيه جيش يُجاهد في سبيل الله فقاتل هذا بهذه الطريقة؟؟ الجواب: لا.
    السائل: قضية أنَّه يُجرأ المسلمين على ...
    الشيخ: نحن من أين أخذنا التفصيل بارك الله فيك؟ من المعارك التي كانت تقع في [السارية]، كان ييجي الرجل الذي بدّو يقتل جماعة من الكفار، يقول للقائد: أنا أريد أن أهجم على كردوس هذا الجماعة كذا، يقول له: يلاّ هيا في سبيل الله، فيسمع له ويأذن له، لكن ماذا تقول لو قال له: لا، هل يجوز له أن يتقدم؟
    السائل: في حالة القائد: لا، لا يجوز له.
    الشيخ: هذا قصدي، أنا ذكرت لك ما يجوز وما لا يجوز، حينما يكون هناك جهاد قائم على الأحكام الشرعية، لو قائد هو الذي يُنظم المعارك، وهو الذي يأذن بأنْ ينتحر فلان في سبيل القضاء على عدد من الكفار، الآن هذا غير موجود، ولذلك يجب سدّ هذا الباب، حتى نهيأ الجو الذي نوجِد فيه خليفة أولاً، ونوجد قائد يأتمر بأمر الخليفة، ونوجد جند يأتمرون بأمر إيش؟ القائد، وهكذا، ولذلك لا بدَّ من: ((وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ)).
    السائل: [...] على الشباب إنه من طرق إحياء هذا العمل إنه هذه العمليات هو ما قتل أربعة، ما نظر للقتل، لكن إلى مردودها كبيرة في حماس الشباب، وإقبالهم على الإسلام، والعزة التي تُشعَر أو تُحَس بالنفوس، يعني بعدها فيها أثر طيب، هذه العمليات من هذا الباب يقولوا أنَّها طيبة ...
    الشيخ: رغوة صابون، من متى بدأت هذه؟
    السائل: من قريب.
    الشيخ: طيب، ماذا تغير المجتمع ...؟
    السائل: يعني على المدى يحسبونها.
    الشيخ: ما يتغير المجتمع الإسلامي إلا بالتصفية والتربية، هؤلاء الذين ينتحرون الله أعلم بعقيدتهم، الله أعلم بعبادتهم، قد يكون فيهم من لا يصلي، قد يكون شيوعيًا، وإلى آخره ...
    السائل: أسأل عن المسلمين.
    الشيخ: يا أخي أنا عارف أنا عارف، أنت تسأل عن مسلم، لكن أنا بحكي عن الواقع، أنا بحكي عن الواقع. نعم.
    السائل: يعني لو تصورنا أنَّ منظمة كـ"حماس" تدعوا إلى الإسلام وتجاهد [...] تجاهد في سبيل الله.
    الشيخ: سبق الجواب يا أستاذ.
    السائل: فإذا كان هناك قادة لهم عسكريون، وأوعدوا إلى بعض الأفراد أنْ يُهاجموا فئة من اليهود.
    الشيخ: الله يهدينا وإياكم، الحركة القائمة اليوم في الضفة هذه حركة ليست إسلامية، شئتم أو أبيتم، لأنَّهم لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته، وين العدة؟! العالم الإسلامي كله بيتفرج، ودولي بيتقتَّلوا وبيتذبَّحوا ذبح النعاج والأغنام، ثمَّ نريد أن نبني أحكام كأنَّها صادرة من خليفة المسلمين، ومن قائد الجيش الذي أمَّره هذا الخليفة، ونيجي بأى لجماعة مثل جماعة "حماس" هذه، نعطيهم الأحكام الإسلامية، ما ينبغي هذا -بارك الله فيكم-! نحن نرى أنَّ هؤلاء الشباب يجب أنْ يحتفظوا بدمائهم ليوم الساعة، مش الآن.
    *******************************
    الشيخ محمد بن صالح العثيمين


    1 - قال رحمه الله في شرحه لأصول التفسير عند قول الله تعالى ((لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ)):
    (ولما ظهرت قضية الإخوان الذين يتصرفون بغير حكمة، ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين، وأعني بهم أولئك الذين يلقون المتفجرات في صفوف الناس زعمًا منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسنوا، ماذا أنتج هؤلاء؟ أسألكم، هل أقبل الكفار على الإسلام؟ أو ازدادوا نفرة منه؟ ازدادوا نفرة منه، وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لئلا يُنْسَب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة، والإسلام بريء منها، الإسلام بريء منها، حتى بعد أن فُرِضَ الجهاد ما كان الصحابة –رضي الله عنهم- يذهبون إلى مجتمع الكفار يقتلونهم، أبدًا، إلا بجهاد له راية من ولي قادر على الجهاد.
    أما هذا الإرهاب فهو –والله- نقص على المسلمين، أقسم بالله! لأنا نجد نتائجه، ما في نتيجة أبدًا! بل هو بالعكس فيه تشويه السمعة، ولو أننا سلكنا الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا وأصلحنا أنفسنا أولاً، ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية، لكان نتيجة هذا نتيجة طيبة) ا.هـ.
    الشريط الأول من شرح أصول التفسير (1419 هـ)

    ======================================

    2 - وقال رحمه الله في شرحه لـ"رياض الصالحين (1/165–166)" عند شرحه لحديث الغلام والساحر :
    (... أما ما يفعله بعض الناس من الانتحار، بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله، ومن قَتَل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين، كما جاء في الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، لأن هذا قَتَل نفسه لا في مصلحة الإسلام، لأنه إذا قتل نفسه وقتل عشرة أو مئة أو مئتين لم ينتفع الإسلام بذلك، لم يُسلم الناس، بخلاف قصة الغلام، فإن فيها إسلام الكثير، كل من حضر [...] أسلم، أما أن يموت عشرة أو عشرين أو مائة أو مائتين من العدو فهذا لا يقتضي أن يُسلم الناس، بل ربما يتعنت العدو أكثر، ويُوغر صدره هذا العمل حتى يفتِكَ بالمسلمين أشد فتك، كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطين، فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من جرَّاء ذلك ستين نفرًا أو أكثر، فلم يحصل بذلك نفع للمسلمين، ولا انتفاع للذين فُجرت هذه المتفجرات في صفوفهم.
    ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس بغير حق، وأنه موجب لدخول النار -والعياذ بالله-، وأن صاحبه ليس بشهيد، لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولاً ظانًّا أنه جائز فإننا نرجو أن يسلم من الإثم، وأما أن تُكتب له الشهادة فلا! لأنه لم يسلك طريق الشهادة، لكنه يسلم من الإثم لأنه متأول، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر) اهـ

    ======================================

    فضيلة الشيخ -عفا الله عنك- نسمع في بعض ساحات الجهاد ممن يقوم بأعمال جهادية ويسميها البعض "أعمالاً انتحارية" بأن يحمل معه أو يلغم نفسه بالقنابل، ويلقي بنفسه بين جنود العدو لتتفجر القنابل في جسده، فيموت أولهم، فهل يقاس هذا الفعل على العبد الذي يَعْجَب الله منه وهو يقاتل بلا درع؟
    الجواب: هذه الأعمال الانتحارية التي يذهب الإنسان إلى عدوه وقد ملأ جسمه من القنابل لتتفجر ويكون هو أول قتيل فيها محرمة، والفاعل لها قاتل لنفسه، وقتله لنفسه واضح، حَمَل قنابل وتفجرت به فمات، وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه "من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدًا فيها مخلدًا"، لكن إذا كان هذا الإنسان فَعَل ذلك جاهلاً يظن أن هذا من تمام الجهاد، فإن الله -سبحانه وتعالى- لا يعذبه بذنبه، لأنه متأول، وأما من علم بذلك فإنه يعتبر قاتلاً لنفسه، وقد يورد علينا بعض الناس في هذا القول: أنّ البراء بن مالك -رضي الله عنه- في غزوة بني حنيفة أمر أصحابه أن يحملوه ويقذفوا به داخل الباب؛ باب الحَوْطة، من أجل أن يفتح الباب لهم، وهذا لا شك أنه إلقاء بنفسه إلى أمر خطير، فيقال: إن البراء بن مالك -رضي الله عنه- قد وثق من نفسه أنه سينجو، وفيه احتمال ولو واحد من مائة أنه ينجو، لكن من تقلد بالقنابل التي نعلم علم اليقين أنه أول من يموت بها فهذا ليس عنده احتمال ولا واحد في المائة ولا واحد في الألف أنه ينجو، فلا يصح قياس هذا على هذا، نعم للإنسان الشجاع البطل الذي يعرف نفسه أن يخوض غمار العدو ويخرق صفوفهم لأن النجاة فيها احتمال، وعلى هذا فيكون إيراد مثل هذه القضية غير وارد، لأن هناك فرقًا بين من يعلم أنه سيموت ومن عنده احتمال أنه سينجو.) اهـ
    لقاء الباب المفتوح رقم 80

    ======================================

    السؤال: استدل بعض الناس بجواز قتل النفس أو ما يسمونه بالعمليات الانتحارية بحديث ذكره مسلم في صحيحه، حديث قصة غلام أصحاب الأخدود، فهل استدلالهم هذا صحيح؟
    الجواب: هذا صحيح في موضعه، هذا صحيح في موضعه، يعني إذا وُجد أن قتل هذا الإنسان نفسه يحصل به إيمان أمة من الناس فلا بأس، لأن هذا الغلام لَمَّا قال للملك: خذ السهم من كنانتي ثم قل: "باسم رب هذا الغلام"، فإنك سوف تصيبني، وفعل الملك، ماذا صنع مقام الناس؟ آمنوا كلهم، هذا لا بأس، لكن الانتحاريين اليوم لا يحصل من هذا شيء، بل ضد هذا، إذا [...] أنه انتحر أول من يقتل نفسه، ثم قد يقتل واحدًا أو اثنين وقد لا يقتل أحدًا، لكن ماذا سيكون انتقام العدو؟ كم يقتل؟ يقتل الضعف أو أكثر، ولا يحصل لا إيمان ولا كف عن القتل، أفهمت؟ هذا الرد عليهم، نقول: إذا وجد حالة مثل هذه الحال، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقصها علينا لنسمعها كأنها أساطير الأولين، قصها علينا لنعتبر، إذا وجد مثل هذه الحال لا بأس، بعضهم يستدل بقصة البراء بن مالك في غزوة اليمامة، حيث حاصروا حديقة مسيلمة، والباب مغلق، وعجزوا، فقال البراء: ألقوني من وراء السور، وأفتح لكم، فألقوه وفتح، هذا ما فيه دليل، ليش؟ لأن موته غير مؤكد، ولهذا حَيِي وفتح لهم الباب، لكن المنتحر الذي يربط نفسه بالرصاص والقنابل، ينجو ولاَّ ما ينجو؟ قطعًا لا ينجو، ولهذا لولا حسن نيتهم لقلنا: إنهم في النار يُعذَبون بما قتلوا به أنفسهم) اهـ
    لقاء الباب المفتوح 204

    ======================================


    السؤال: فضيلة الشيخ: علمت حفظك الله ما حصل في يوم الأربعاء من حادث قتل فيه أكثر من عشرين يهودياً على يد أحد مجاهدي حماس، وجرح فيه قريباً من خمسين، وذلك أن هذا المجاهد لَفَّ على نفسه متفجرات ودخل في إحدى حافلاتهم ففجرها، وهو إنما فعل ذلك:
    أولاً: لأنه هو بنفسه إن لم يُقتَل اليوم قُتِلَ غدًا؛ لأن أشد شيء على اليهود الشباب الملتزم.
    ثانيًا: أن الحادث الذي مَرَّ في الخليل يريد أولئك المجاهدون أن ينتقموا من اليهود منه.
    ثالثًا: أنهم يعلمون أن اليهود يخططون هم وغيرهم من النصارى على القضاء على الحماس الموجود في فلسطين، فهل هذا الفعل منه يعتبر انتحار أو يعتبر جهادًا؟
    وما نصيحتك في مثل هذه الحال، لأننا إذا علمنا أن هذا أمرًا محرمًا لعلنا نبلغه إلى إخواننا هنا، وفقك الله؟
    الجواب: هذا الذي وضع على نفسه هذا اللباس الذي يقتل أول من يقتل نفس الرجل، لا شك أنه هو الذي تسبب لقتل نفسه، ولا يجوز مثل هذه الحال إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام، لا لقتل أفراد من الناس، لا يمثلون الرؤساء، ولا يمثلون القادة لليهود، أما لو كان هناك نفع عظيم للإسلام لكان ذلك جائزًا، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- على ذلك، وضرب لهذا مثلاً بقصة الغلام، الغلام المؤمن الذي كان في أُمَّة يحكمها رجل مشرك كافر، فأراد أن يقتل هذا [الغلام] الحاكمُ المشرك الكافر، فحاول عدة مرات، مرة يُلقى من أعلى جبل -هذا الرجل-، ومرة يُلقى في البحر، ولكنه كلما فعل ما يهلك به هذا الرجل نجا، فتعجب! فتعجب الملك الحاكم، فقال له يومًا من الأيام: أتريد أن تقتلني؟ قال: نعم، وما فعلت هذا إلا لقتلك، قال: اجمع الناس كلهم، ثم خذ سهمًا من كِنانتي، واجعله في القوس، ثم ارمني به، ولكن قل: "باسم رب هذا الغلام"؛ وكانوا إذا أرادوا أن يُسَمُّوا: باسم الملك، لكن قال: قُل: "باسم رب هذا الغلام"، فجمع الناس، قال: سهلة! ليس عليّ إلا [...] جمع الناس، جمع الناس، ثم أخذ سهمًا من كنانته، وقال .. وضعه في القوس، وقال: "باسم رب هذا الغلام"، وأطلق القوس، فضربه، فهلك، فصاح الناس كلهم: الرب رب الغلام، الرب رب الغلام، وأنكروا ربوبية هذا الحاكم المشرك؛ أنكروا، لماذا؟ لأنهم قالوا: هذا الرجل المشرك -الحاكم- فعل كل ما يمكن أن يهلك به هذا الغلام ولم يهلك، ولما جاءت كلمة واحدة: "باسم رب هذا الغلام"، هلك، إذًا: مدبر الكون هو هذا الحاكم أم الله؟ الله! فآمن الناس.
    يقول شيخ الإسلام: هذا حصل فيه نفع كبير -ولا لأ؟- نفع كبير للإسلام، وإلا مِنَ المعلوم أن الذي قتل .. أن الذي تسبب في قتل نفسه هو هذا الرجل لا شك، لكنه حصل فيه نفع كبير، آمنت أُمَّة كاملة، فإذا حصل مثل هذا فيقول الإنسان: أنا أفدي نفسي .. بل أنا أفدي ديني بنفسي ولا يهمني، أما مجرد أن يَقتل عشرة أو عشرين أو ثلاثين، ثم ربما تأخذ اليهود بالثأر فتقتل مئات، ولولا ما يحاولون اليوم من عَقد الصلح والسلام -كما يقولون-، لرأيت فِعَالهم في الانتقام من الفلسطينيين لهذه الفِعْلة التي فعلها هذا الرجل) اهـ
    اللقاء الشهري 22

    ======================================

    السائل: ماذا تقول في العمليات الانتحارية في فلسطين؟ هل هم شهداء؟
    الشيخ: ما هي العمليات الانتحارية؟ ما هي ما هي ؟
    السائل: تفجير، تفجير يا شيخ، تفجير أنفسهم مع الأعداء.
    الشيخ: يعني يفجر نفسه؟
    السائل: نعم يا شيخ.
    الشيخ: حتى يموت؟
    السائل: نعم.
    الشيخ: هذه سبق الجواب عليها، وقلنا: إن هذا الذي يفعل ذلك قد قَتَل نفسه، وأنه مُعذَّب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدًا فيها مخلدًا، كما ثبت ذلك عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأن هذا حرام عليه؛ لأن الله قال: ((وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ))؛ لكن هؤلاء الجهال الذين فعلوا ما فعلوا إذا كانوا جاهلين ويظنون أن هذا يقربهم إلى الله -عز وجل-، فإني أرجو ألا يُعذبوا بهذا العذاب؛ لكن ليس لهم أجر؛ لأن ما فعلوه إثمًا لو تعمدوا ذلك، لكن هم متأولون، فيُعفى عنهم، ثم إننا لا نتدخل في النيات، هل هذا لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، أو انتقامًا لأنفسهم فقط؟ ما ندري! هذا شيء علمه عند الله؛ لكن يجب أن نعلم .. أن نلاحظ الفرق بين من يقاتل العدو انتقامًا، وبين من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، مَن الذي في سبيل الله؟ نعم؟ مَن قاتَل لتكون كلمة الله هي العليا، أما مَن قاتل انتقامًا لنفسه من قوم اعتدوا عليه فهذا لا يكون مقاتلاً في سبيل الله، لذلك يجب علينا أن نتعقل لئلا يفوتنا النصر، فإن فوات النصر للأمة الإسلامية التي تبلغ ملايين الملايين على طغاة من اليهود أو الوثنيين أو غيرهم أسبابها أنهم ما مشوا على ما ينبغي، أولاً: المعاصي عندهم كثير، والإهمال كثير، وتجد الواحد منهم يذهب -مثلاً- يقاتل العدو لكنه لا يصلي، هو نفسه لا يصلي! فلا بد أن نجاهد أنفسنا قبل كل شيء، ونصحح مسيرتنا إلى الله -عز وجل- قبل أن نقاتل؛ أن نحاول تصحيح مسيرة غيرنا.
    على كل حال، الجواب باختصار: أن الانتحار حرام، وأن من فعله فقد قتل نفسه، وعَرَّض نفسه للعقوبة العظيمة أنه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدًا فيها مخلدًا؛ لكن من فعله عن جهل أو تأويل فإننا نرجو من الله -سبحانه وتعالى- ألا يلحقه هذا العقاب) اهـ
    لقاء الباب المفتوح 125

    ======================================

    السؤال: يا شيخ بعض العمليات الانتحارية التي في فلسطين تنظمها حركة حماس، هناك بعض العلماء أفتوا بجوازها، ما رأيكم؟
    الجواب: نرى أن العمليات الانتحارية التي يتيقن الإنسان أنه يموت فيها حرام، بل هي من كبائر الذنوب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر بأن من قَتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم، ولم يستثن شيئًا، بل هو عام، ولأن الجهاد في سبيل الله المقصود به حماية الإسلام والمسلمين، وهذا المنتحر يُدَمِّر نفسه، ويُفْقَد بانتحاره عضوًا من أعضاء المسلمين، ثم إنه [يسبب] ضررًا على الآخرين، لأن العدو لن يقتصر على قتل واحد، بل يقتل به أُمَمًا إذا أمكن، ولأنه يحصل من التضييق على المسلمين بسبب هذا الانتحار الجزئي الذي قد يقتل عشرة أو عشرين أو ثلاثين، يحصل ضرر عظيم، كما هو الواقع الآن بالنسبة للفلسطينيين مع اليهود.
    وقول من يقول: "إن هذا جائز" ليس مبنيًا على أصل، إنما هو مبني على رأي فاسد في الواقع، لأن النتيجة السيئة أضعاف أضعاف ما يحصل بهذا، ولا حجة لهم في قصة البراء بن مالك -رضي الله عنه- في غزوة اليمامة حيث أمر أصحابه أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب، فإن قصة البراء [ما هي] هلاك مائة في المائة، ولهذا نجا وفتح الباب ودخل الناس، فليس فيها حجة.
    بقي أن يُقال: ماذا نقول في هؤلاء المعينين الذين أقدموا على هذا الفعل؟ نقول: هؤلاء متأولون، أو مقتدون بهؤلاء الذين أفتوهم بغير علم، ولا يلحقهم العقاب الذي أشرنا إليه؛ لأنهم كما قلت لك: متأولون، أو مقتدون بهذه الفتوى، والإثم في الفتوى المخالفة للشريعة على من أفتى) اهـ
    لقاء الباب المفتوح 164

    ======================================

    سؤال: ما الحكم الشرعي فيمن يضع المتفجرات في جسده, ويفجر نفسه بين جموع الكفار نكاية بهم؟ وهل يصح الاستدلال بقصة الغلام الذي أمر الملك بقتله؟
    الجواب: الذي يجعل المتفجرات في جسمه من أجل أن يضع نفسه في مجتمع من مجتمعات العدو قاتل لنفسه, وسيعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدًا فيها مخلدًا, كما ثبت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيمن قتل نفسه بشيء يعذب به في نار جهنم.
    وعجبًا من هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه العمليات وهم يقرؤون قول الله تعالى: ((ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما)) ثم يفعلوا ذلك!! هل يحصدون شيئًا؟ هل ينهزم العدو؟ أم يزداد العدو شدة على هؤلاء الذين يقومون بهذه التفجيرات كما هو مشاهد الآن في دولة اليهود, حيث لم يزدادوا بمثل هذه الأفعال إلا تمسكًا بعنجهيتهم, بل إنا نجد أن الدولة اليهودية في الاستفتاء الأخير نجح فيها (اليمينيون) الذين يريدون القضاء على العرب.
    ولكن من فعل هذا مجتهدًا ظانًّا أنه قربة إلى الله -عز وجل- فنسأل الله تعالى ألا يؤاخذه، لأنه متأول جاهل.
    وأما الاستدلال بقصة الغلام, فقصة الغلام حصل فيها دخول في الإسلام, لا نكاية في العدو, ولذلك لَمَّا جمع الملك الناس وأخذ سهمًا من كنانة الغلام وقال: "باسم الله رب الغلام", صاح الناس كلهم: "الرب رب الغلام", فحصل فيه إسلام أمة عظيمة, فلو حصل مثل هذه القصة لقلنا إن هناك مجالاً للاستدلال, وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قصها علينا لنعتبر بها, لكن هؤلاء الذين يرون تفجير أنفسهم إذا قتلوا عشرة أو مائة من العدو فإن العدو لا يزداد إلا حنقًا عليهم وتمسكًا بما هم عليه.) اهـ

    المصدر: فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة




    الشيخ عبد العزيز آل الشيخ


    سئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ -حفظه الله-:
    (تتعرض بعض الدول الإسلامية لحرب أو احتلال من دول أخرى، فيعمد بعض أفرادها إلى مهاجمة أفراد البلد المعتدي بالطرق الانتحارية، فيقتل نفسه، ويقتل غيره من الأعداء، وربما امتد ذلك لأهل بلده أو غيرهم من الآمنين، ويرون أن هذا لون من ألوان الجهاد في سبيل الله، وأن المنتحر شهيد. ما رأي سماحتكم في هذا العمل؟
    فأجاب: الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، وأجَلّ القربات، وقد جاءت في الأمر به والحث عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، حتى قال بعض العلماء أن جمعها يستوعب مجلدًا كاملاً. من ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» متفق عليه.
    وعن أبي عبس الحارثي -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرَّمه الله على النار» رواه البخاري وغيره.
    وله من حديث ابن أبي أوفى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الجنة تحت ظلال السيوف».
    وفي الصحيحين عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها».
    وقد أمر الله -سبحانه وتعالى- بالجهاد، حيث قال: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ..».
    وأمر المؤمنين بذلك، فقال –سبحانه-: «انْفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ».
    وجعل المجاهدين في سبيل الله أفضل من غيرهم من المؤمنين القاعدين، حيث قال سبحانه: « لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً * دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِيماً».
    وغير ذلك كثير من النصوص الدالة على الأمر بالجهاد وبيان فضله، وذلك لأن الجهاد في سبيل الله تتعلق به مصالح دينية وأخرى دنيوية، فمن المصالح الدينية إعلاء كلمة الله، ونشر دينه في بقاع الأرض، وكَبْت من أراد بهذا الدين وأهله سوءًا، وإظهار أهل هذا الدين الحق على غيرهم كما أمر الله بذلك، وفيه أيضًا حماية لحوزة المسلمين، ودفاع عن دينهم، وبلادهم، وأهليهم، وأموالهم، لذلك قال العلماء أن الجهاد يتعين -بمعنى أن يكون فرض عين على كل مسلم قادر- في ثلاث حالات:
    الأولى: إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان، حرم على من حضر الانصراف، وتعين عليه المقام والجهاد، لقوله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا»، وقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ»، والتولي يوم الزحف قد عده النبي -صلى الله عليه وسلم- من السبع الموبقات.
    الحالة الثانية: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهل البلد قتالهم ودفعهم.
    الحالة الثالثة: إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ» الآية، ولحديث «وإذا استنفرتم فانفروا»، ويجب أن يكون الجهاد خالصًا لوجه الله، كما هو الشأن في سائر العبادات، وكذلك يجب أن يكون وفق ما شَرَع الله وبَيَّن رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فمن ذلك يجب أن يكون الجهاد تحت لواء المسلمين، يقوده الإمام المسلم، وأن يكون أهل الإسلام عندهم العدة الحسية من آلات الحرب، ووجود المحاربين، ولا بد من إعداد هذه العدة، وخصوصًا العدة المعنوية بتصحيح عقائد المسلمين وعباداتهم، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالجهاد الشرعي.
    أما ما وقع السؤال عنه من طريقة قتل النفس بين الأعداء أو ما أسميته بالطرق الانتحارية، فان هذه الطريقة لا أعلم لها وجهًا شرعيًا، ولا أنها من الجهاد في سبيل الله، وأخشى أن تكون من قتل النفس، نعم إثخان العدو وقتاله مطلوب، بل ربما يكون متعينًا، لكن بالطرق التي لا تخالف الشرع.) اهـ
    المصدر: من لقائه مع جريدة الشرق الأوسط، العدد بتاريخ 21/4/2001، وانظر "الفتاوى الشرعية" للحصين ص 169



    الشيخ صالح بن فوزان الفوزان


    السائل: في قوله -سبحانه وتعالى-: ((ولا تقتلوا أنفسكم)) هذا نص في مسألة قتل النفس، فما هو المخصِّص لهذه الآية للقول بجواز العمليات الاستشهادية عند من يقول بجوازها؟ مع أن المصلحة لا تقدم على النص.
    الشيخ: يا أخي اللي أفتى بجواز هذا هو اللي يُسأل! أنا ما أفتيت بهذا! هو اللي يُسأل عن دليله وعن شبهته في فتواه، وتخصيص هذه الآية: ((ولا تقتلوا أنفسكم))، نعم) اهـ

    السائل: هل تجوز العمليات الانتحارية وهل هناك شروط لصحة هذا العمل؟
    الجواب: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تبغي الحياة؟! شو تعمل بالانتحار؟! والله -جل وعلا- يقول: ((وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا)) فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة، ولا يمنع هذا أنه يجاهد في سبيل الله، ويقاتل في سبيل الله، ولو تعرض للقتل والاستشهاد هذا طيب، أما أنه يتعمد قتل نفسه فهذا لا يجوز، وفي عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض الغزوات، كان واحد من الشجعان يقاتل في سبيل الله، مع الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ثم إنه قُتِل، فقال الناس يثنون عليه: ما أبلى منا أحد مثل ما أبلى فلان، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((هو في النار))، هذا قبل أن يموت، قالوا ما أبلى منا .. هو جرح، فقالوا: ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلان، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((هو في النار))، فصعب ذلك على الصحابة، كيف هذا الإنسان الذي يقاتل ولا يترك من الكفار أحد إلا تَبِعه وقتله يكون في النار؟! فتبعه رجل وراقبه وتتبعه بعد ما جُرِح، ثم في النهاية رآه وضع السيف على الأرض .. يعني وضع غمد السيف على الأرض، ورفع ذُبابته إلى أعلى، ثم تحامل عليه، وقَتَل نفسه، تحامل على السيف ودخل السيف من صدره وخرج من ظهره فمات الرجل، فقال هذا الصحابي: صدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعرفوا أن الرسول لا ينطق عن الهوى، لماذا دخل النار مع هذا العمل؟ لأنه قتل نفسه، ولم يصبر.
    فلا يجوز للإنسان إنه يقتل نفسه [ولا يقدم على شيء فيه قتل نفسه؛ إلا إذا كان ذلك في حال الجهاد مع ولي أمر المسلمين وكانت المصلحة راجحة على مفسدة تعريض نفسه للقتل].) اهـ
    الإضافة الأخيرة بين المعوفتين من كتاب "الأجوبَةُ المُفِيدَة عَنْ أَسئِلَةِ المْنَاهِجِ الجَْدِيدَة" ص 124



    الشيخ صالح اللحيدان



    من يقتل نفسه ليس شهيداً
    قضاؤنا لا يتعاطف مع موقوفي التفجيرات
    عبدالله العريفج (الطائف- هاتفياً)

    حذّر رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح بن محمد اللحيدان من مغبة الانتماء لما يُسمى بتنظيم القاعدة الإرهابي، وقال إن من أيَّد هذا التنظيم أو فكره بعيد عن الخير كله ... ثم سئل:
    قتل هؤلاء لأنفسهم انتحارًا بحزام ناسف أو تفجير خشية وقوعهم في قبضة الأمن.. ما حكمه? وهل هذا استشهاد في سبيل الله?
    فقال: الاستشهاد ليس هكذا! ولكن في أن يقابل الشخص ميادين القتال بين المسلمين والكفار في حال حرب، ثم لو أقدم وهو يعرف حتمًا أنه سيقتل دون أن يقتل أحدًا لا يُجْزَم بأن هذا استشهاد.. أن يَقتل الإنسان نفسه فمهما فعل لا يقول إنسان يعرف دلالات الكتاب والسنة أن هذا العمل استشهادي، وأن القتيل فيه شهيد! بل إن السنة جاءت صريحة بعظيم إثم من يقتل نفسه, ومن يجعل نفسه في حال يفجرها هو أو تتعرض لأي عارض سيحصل فيه تفجير وقتل فهو داخل في باب قتل الإنسان نفسه.) اهـ

    الشيخ عبيد الجابري


    السؤال: ما حكم العمليات الانتحارية التي يقوم بها بعض المقاتلين اليوم؟
    الجواب: اسمٌ على مُسمى، انتحارية وإن سمَّاها بعضهم "استشهادية"، فهي قتلٌ للنفس أولاً، وقد جاءت النصوص المستفيضة الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن قاتل نفسه في النار، بشكل عام.
    الأمر الثاني: ليس فيها نِكاية للعدو، بل فيها تهييج وتحريض وتحريش العدو، وتحريك لما كان يخفيه من قوته على أهل الإسلام.
    الأمر الثالث: على أرضية الواقع -كما يقولون- ماذا صنعت العمليات هذه في فلسطين ضد إسرائيل؟ هذا المنتحر -أو المستشهد كما يُسمونه- يُفجِّر نفسه وسيارة، ويُخرِّب منشآت محدودة: كمحطة محروقات، أو محطة سكة حديدية، أو متاجر، وقد يقتل أشخاصًا، ويجرح آخرين، لكن ماذا تصنع إسرائيل؟ إسرائيل تُدَمِّر جرّاء ذلك الأخضر واليابس، وتُدَمِّر قرى، وتُداهم بيوتًا، والله أعلم ماذا يحصل جرّاء هذه المداهمات الكافرة من سلبٍ ونهبٍ وانتهاك أعراض، والواجب على المجاهد أن يسعى في حماية بيضة الإسلام، وأن يتجنب كل ما كان فيه مهلكة للإسلام وأهله، لكن هؤلاء جُهّال، ولم يجدوا راية قوية تحكمهم، وتُحسن سياستهم، ويُعلموهم الجهاد الصحيح بالرجوع إلى أهل العلم، وإنما هي نَعَرَات، وأحزاب، كل حزب يُجَرِّب قوته، ويستعرض عضلاته، وقبل يوم أو يومين سمعت في الأخبار نقلاً عن بعض قوات منظمة جهادية في فلسطين -كما يقولون- أنها أوقفت أو قررت وقف العمليات الاستشهادية -كما يقولون-، وهي في الحقيقة انتحارية، نعم، وبهذا يستبين أنها ليست من السنة في شيء، وليست من الجهاد الحق الشرعي في شيء، بل هي عملٌ أرعن، أهوج، يُضر بالإسلام وأهله، ويفسد ولا يصلح. نعم.


    الشيخ عبد العزيز الراجحي


    يقول السائل: ما رأيكم في الحركات الاستشهادية الموجودة في الساحة الآن؟
    (والله أنا ذكرت هذا في الدورة .. دورة شيخ الإسلام ابن تيمية، سئلت عن هذا السؤال، وأجبت في الشبكة: أرى أنه ليس بمشروع، الذي ظهر لي من الأدلة أنه ليس بمشروع، وأنه ليس من جنس المبارزة بين الصفين في القتال، وليس من جنس إلقاء الرجل نفسه على الروم، يقولون إن هذا من جنسه وهو ليس من جنسه، أولاً: أن الحركات اللي بيسموها الحركات الاستشهادية ليست في صف القتال، ليست في صف القتال، وإنما هو [...] يأتي إلى أُناس آمنين ويفجر نفسه بينهم، ما هي في صف القتال، والنصوص التي جاءت أن يكون في صف القتال، المسلمون صف والكفار صف، يتقاتلون ثم يُلقي نفسه المؤمن إلى الكفار.
    ثانيًا: أن الذي يلقي بنفسه إلى الكفار ما قتل نفسه! قد ينجو! بخلاف الذي يفجر نفسه، هذا منتحر، فجر نفسه.
    ثالثًا: أنه ثبت في خيبر أن عامر بن الأكوع لما ضربه اليهودي -هذا في صحيح البخاري- ارتد إليه ذباب السيف، فأصابه، فأصاب رجله، ثم مات، فتكلم ناس من الصحابة وقالوا: إن عامر بن الأكوع أبطل جهاده مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أخيه سلمة بن الأكوع وإذا هو حزين، فسأله، قال: يا رسول الله إنهم يقولون إن عامر بطل جهاده. فقال النبي: "كذب من قال ذلك! إنه لجاهد مجاهد قل عربي [...]" فإذا كان الصحابة أَشكَل عليهم كون عامر ارتد إليه ذباب السيف بدون اختياره وقالوا بطل جهاده، فكيف بالذي يفجر نفسه باختياره؟! واضح الاستدلال؟ إذا كان عامر بن الأكوع يرتد إليه ذباب السيف بدون اختياره لما ضربه اليهودي، ولما أصابه قال الصحابة بطل جهاده، [...] لكن أشكل عليهم، هو لم يقتل نفسه ولم يفجر نفسه، وإنما [ارتد] ذباب سيفه بدون اختياره، وهو مجاهد، ثم مع ذلك قال الصحابة بطل جهاده، فقال النبي: كذب من قال ذلك، فكيف بمن يفجر نفسه؟! هذا الذي يظهر لي، وهناك بعض طلبة العلم أفتى بأن هذا استشهاد لكن [هذا ما يصح]) اهـ


    يكثر الكلام حول العمليات الاستشهادية التي تقام في فلسطين وفي غيرها، فما هو حكم هذه العمليات، وجزاكم الله خيرًا؟
    الجواب: هذه العمليات، سمعت شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - يفتي بأنها انتحار، أنه لا يجوز للإنسان أن يضع على نفسه قنابل ويفجرها؛ لأن هذا انتحار وقتل.
    وكتب بعض الناس كتابات في هذا، وبرروا هذه العمليات، وقال: إنها تشبه ما جاء في بعض الأحاديث أو من فعل الصحابة أن بعض الصحابة يُقْدِمون على الكفار، ويلقي بعضهم بنفسه في جيش الكفار، وكذلك أيضًا يفتح الحصون وحده، ويتعرض للخطر، ولكن هذا ليس بظاهر؛ لأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الصحابة أو الصحابي الذي يلقي بنفسه أو يبرز للكفار، إنما هذا في صف القتال، صف القتال، صف المسلمين، وصف الكفرة، فينفذ فيهم.
    أما العمليات الاستشهادية ما فيه صف قتال أمامكم، ما فيه صف، ثم أيضًا الذي ألقى بنفسه ما قتل نفسه، ولا جعل في نفسه شيئًا، ولا عمل شيئًا، ما ضرب نفسه، وما قتل نفسه، وهذا قتل نفسه بفعله، هذا عمل شيئًا يقتل نفسه.
    ومما يدل أيضًا على ذلك ما حصل في غزوة خيبر من أن أخا سلمة بن الأكوع لما بارز رجلاً من اليهود، ارتد عليه ذباب سيفه -طرف سيفه-، فأصاب رجله، بدون اختياره، ارتد إليه سيفه -طرف سيفه- فأصابه، فلما أصابه وتوفي، صار الناس يتحدثون .. صار الصحابة يتحدثون أنه قتل نفسه، فحزن عليه سلمة بن الأكوع، وجاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: مالك حزين؟ قال: يا رسول الله، إنهم يقولون -عن أخيه-: إنه قتل نفسه، فقال النبي -صلى عليه وسلم-: كذب من قال ذلك، إنه لجاهد مجاهد، له الأجر مرتين.
    فهذا يدل على أن الصحابة أشكل عليهم هذا الأمر، وأنه ارتد عليه ذباب السيف بدون اختياره، فكيف لو كان قتل نفسه باختياره، وفجر نفسه؟! وكل هذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يفجر نفسه، ولا أن يقتل نفسه؛ لأنه يعتبر قاتلاً نفسه، نعم.
    ولا يظهر لي الكتابة التي كتبها بعض الناس، رأيت بعض الكتابات، كتب بعض الناس يبررون هذه العمليات، ويرون أنها من الاستشهاد، وأنها من جنس إلقاء بعض الصحابة نفسه في الروم، أو إلقاء .. فتح حصون وما أشبه ذلك، فهي قياس مع الفارق. نعم.) اهـ
    من شرح كتاب الشرح والإبانة "حديث لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا" موقع الشيخ الرسمي على الإنترنت


    الشيخ أحمد بن يحيى النجمي


    سؤال 21: فضيلة الشيخ، نسمع كثيرا عن ما يسمى بالعمليات الاستشهادية – الانتحارية – وصورتها كالآتي :
    يقوم الرجل بوضع قنبلة في ملابسه، وعندما يصل إلى منطقة معينة محددة من قبل الجهات المنظمة لهذه العملية، فإنه يقوم بتفجير نفسه قاضيا معه على كل من وجد في هذه المنطقة، سواء كانت هذه المنطقة دكانا أو مطعما أو سوقا أو حديقة يكثر فيه اجتماع الناس أو يقوم بقيادة سيارة مليئة بالمتفجرات، وعندما تصطدم السيارة بمكان معين تتفجر، وينفجر معها السائق أو يقوم بقيادة حافلة مليئة بالمتفجرات، ومعه مجموعة من الناس كرهائن، سواء كانوا مسلمين أو كفارا أو خليطا من المسلمين والكفار، ثم يقوم بتفجير الحافلة، فيموت كل من وجد في هذه الحافلة حتى السائق .
    والسؤال هو: ما حكم من يقوم بهذه العمليات الانتحارية، سواء قصد الانتحار أو لم يقصد، وذلك بهدف إلحاق الضرر بالعدو ؟
    الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .
    وبعد: تسألون عن حكم العمليات الانتحارية التي وصفتم، وهذه العمليات عمليات محرمة لا يجوز فعلها، لأنها مبنية على الخيانة، وعلى أمور خفية يكون فيها تستر على الغادرين، والغدر لا يجوز والخيانة محرمة، حتى ولو كان القصد منه إلحاق الضرر بالعدو، وحتى لو كان العدو معتديا وظالما، فالله سبحانه وتعالى يقول: (( وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ )) [الأنفال: 58]. وجاء في الحديث: [ أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ] (السلسلة الصحيحة برقم 424 وفي الإرواء برقم 1544) فالخيانة منبوذة في الشرع الإسلامي، وممنوعة فيه، وكذلك الغدر أيضا إذ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يغدروا بأحد من قادة الكفر كالوليد بن المغيرة، وأبو جهل، وعتبة بن ربيعة وغيرهم، حتى ولم يكسر أصنامهم في حالة الغفلة منهم، ونبي الله موسى صلى الله عليه وسلم يقول لقومه كما أخبر الله عنه مع أن العدو يذبِّح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فإذا ولدت المرأة جاء الجلاوزة فأخذوه إذا كان ذكرا وذبحوه أمام أبيه وأمه، فشكى قوم موسى إليه ذلك، فقال لهم: (( اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ )) [الأعراف: 128]، ولم يأمرهم بغدر أحد، ولا قتل أحد .
    والمهم أن هذه العمليات تصدر من قوم جهال يجهلون الشريعة، فيعملون أعمالا مبنية على العاطفة من دون أن ينظروا هل هي مباحة في الشرع أم لا !! فهم يرون ظلم الأعداء، وعسفهم فيظنون أن ما عملوه له وجه من الصواب، وليس كذلك، ولعل هناك من يفتيهم بجواز هذه العمليات .
    ثم إن في ذلك جناية على سائر المسلمين، حيث أن العدو يزداد في العداء لهم، والظلم والتعسف لهم، فانظروا مثلا العمليات التي حصلت في أمريكا ماذا ترتب عليها من ظلم للإسلام وأهله، واعتداء عليهم !! فالأفغان فيها الملايين من المساكين الذين ظلموا بسبب تلك الحادثة وكذلك الفلسطينيون والعراقيون، فنسأل الله أن يبصر المسلمين، ويجنبهم القادة الجاهلين .
    أما وصف هذا العمل بأنه استشهاد، فإنه وصف في غير محله، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أم العلاء وهي تقول لعثمان بن مظعون – رضي الله عنهما – حين مرض ومات: (رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله) فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: [ وما يدريك أن الله أكرمه ! ] فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ أما عثمان فقد جاءه والله اليقين ، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري – وأنا رسول الله – ما يفعل بي ] قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا) رواه البخاري، وقد ورد النهي عن أن يقال فلان شهيد، لأن الشهادة تترتب على الإخلاص، والإخلاص لا يعلمه إلا الله، فلا ينبغي أن نصف المنتحرين بأنهم شهداء، ولا أن عملهم شهادة، ولكنا نرجو لمن مات على التوحيد إذا كان عمله مشروعا نرجو له الشهادة .
    أما عمل هؤلاء، فإنه عمل جاهلي، ولا يصح أن نصف أصحابه بأنهم شهداء، وبالله التوفيق .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــ

    سؤال 24: هل يجوز مساعدة الكفار في إلقاء القبض على من يدَّعون حقا أو باطلا أنهم من منظمي هذه العمليات ؟ وما الحكم إذا كان منظمي هذه العمليات من المسلمين ؟
    الجواب: يجوز التعاون مع الكفار غير المحاربين على أصحاب العمليات الإرهابية، سواء كانوا من المسلمين أو الكفار، لأن السكوت عنهم يلحق الضرر بالإسلام والمسلمين، فيظن أن الإسلام دين إرهاب، ودين إفساد أو دين خيانة وغدر، والإسلام يبرأ من هذا كله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميرا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله - ومن معه من المسلمين – خيرا، ثم قال: [ اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا ] رواه مسلم. فهو كما ترى يوصي المسلمين المجاهدين بعدم الغدر، فالغجر ليس له مكان في الإسلام، والخيانة كذلك، فالإسلام دين العدل ودين الحق .
    وقبل ذلك لابد من معرفة الإرهاب ما هو ؟ إنه إخافة الآمنين، ونشر الذعر بين الناس بالأعمال السرية التي تبيت في السر، وتكون مبنية على الخيانة، والغدر، ولا يعلم بها الناس إلا بعد أن تنفذ، فهذا هو الإرهاب، فالخائف لا يطيب عيشه، ولو كان موفرا له المأكل والمشرب، ولذلك قرن الله عز وجل بين هذين الأمرين في قوله تعالى: (( الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ )) [قريش: 4] .
    وإن ما يعمله اليهود في فلسطين من قتل وجرح المسلمين الآمنين لهو الإرهاب بعينه، وإن ما يقارفونه من احتلال للبيوت والأراضي، وتجريف للمزارع التي يعيش فيها المسلمون لهو الإرهاب والإفساد بعينه، فأين المنصفون ؟! وبالله التوفيق .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــ

    سؤال 25: هل يجوز للمسلم أن يتستر على منظمي هذه العمليات الانتحارية أو بخططهم إذا كانوا من المسلمين أو كفارا إذا كان الهدف واحد وهو إلحاق الضرر بدولة معينة بحجة أن هذه الدولة هي العدو المشترك لظلمها ولجورها، ولاغتصابها أراضي كان يعيش فيها المسلمون والكفار معا كما نسمع عن اجتماع النصارى مع المسلمين في فلسطين لمحاربة اليهود، أفيدونا مأجورين ؟
    الجواب: لا يجوز التستر على منظمي هذه العمليات الانتحارية، ومن تستر عليهم فهو يعد منهم ومتعاونا معهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: [ لعن الله من آوى محدِثا ] رواه مسلم، ومعنى محدِثا: يعني كونه يعمل عملا إجراميا يأباه الإسلام، ويرده، فلا يجوز التعاون معهم على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

    المصدر: [ ( الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية ) الجزء الثاني (ص: 59 – 66) لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النَّجمي، جمع وتعليق: حسن بن منصور الدغريري، ط. (دار المنهاج) بالقاهرة – مصر ]

    منقول من شبكة سحاب

  • #2
    رد: فتاوى العلماء الكبار في العمليات الإنتحارية

    في حكم التفجيرات ومخلفاتها السيئة

    للشيخ فركوس -حفظه الله-
    السـؤال:
    ما حكمُ التّفجيراتِ والعمليّاتِ الانتحاريّةِ التي تعرَّضتْ لها الجزائرُ خاصَّةً وسائرُ بلدانِ المسلمين عامَّةً، وما حكمُ تدميرِ مُنشآتِ الكفّارِ وترهيبِهم في بلادِهم أو في بلادِ المسلمين؟ وهذا بغضِّ النّظرِ عن الجهةِ التي تقف وراءَ هذه العمليّاتِ، فإن كانتِ الجهةُ إسلاميّةً، فهل هذا العملُ يُعَدُّ من الجهادِ في سبيلِ اللهِ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. والرّجاءُ تأصيلُ المسألةِ وتفصيلُها بالأدلّةِ كما عوّدتمونا.
    الجـواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
    فالمعلومُ أنَّ مِنْ شرطِ الوسيلةِ الدّعويّةِ أن يكونَ المقصودُ منها مشروعًا، فإن كان ممنوعًا فلا يُتَوَسَّل إليه بأيِّ وسيلةٍ؛ لأنَّ النّهيَ عن المقصدِ نهيٌ عن جميعِ وسائلِه المؤدِّيةِ إليه، كما أنَّ من شرطِها -أيضًا- أنْ تكونَ في ذاتِها غيرَ مخالِفَةٍ لنصوصِ الشّرعِ أو لقواعدِه العامَّةِ، فلا يجوزُ أن يُتَوسَّلَ بها إلى المقاصدِ والغاياتِ، ومخالفةُ الشّرعِ في بابِ الوسائلِ كمخالفتِه في بابِ المقاصدِ، لقولِه تعالى: ï´؟فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌï´¾ [النور: ظ¦ظ£]، فالآيةُ دلَّت على التّحذيرِ من مخالفةِ أمرِه وهو عامٌّ شاملٌ لِبَابِ الوسائلِ والمقاصدِ على حدٍّ سواءٍ؛ لأنَّ النّكرةَ المضافةَ تفيدُ العمومَ.
    ولا يخفى أنَّ شريعةَ الإسلامِ تأمرُ بالمحافظةِ على الضّروريّاتِ الخمسِ، ودماءُ المسلمين وأموالُهم وأعراضُهم محرَّمةٌ لا يجوز الاعتداءُ عليها بنصِّ قولِه تعالى: ï´؟وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًاï´¾ [النساء: ظ©ظ£]، وقولِه تعالى: ï´؟مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًاï´¾ [المائدة: ظ£ظ¢]، وقولِه صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»(1)، وقولِه صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»(2)، وقولِه صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ»(3)، وعن عبدِ اللهِ بْنِ عمرٍو رضي الله عنهما قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ: مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله حُرْمَةً مِنْكِ، مَالُهُ وَدَمُهُ وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلاَّ خَيْرًا»(4).
    وعليه، فإنَّ اتّخاذَ وسيلةِ التّفجيرِ والتّدميرِ والتّخريبِ والاغتيالِ والانتحارِ يهدم هذا الأصلَ المقاصديَّ ويخالفُ نصوصَ الشّرعِ الآمرةَ بوجوبِ المحافظةِ عليه، ومن هنا يظهر أنَّ «الوَسِيلَةَ المحُرَّمةَ حرامٌ»، و«الوَسِيلَةَ إلى الحرامِ حرامٌ»، فمنِ اعتبر مقاصدَ الشّرعِ دون مراعاةِ وسائلِه، أو بالعكسِ اعتبر وسائلَ الشّرعِ دون مقاصدِه فقد أخذ بجزءِ الدِّينِ وأهمل الآخَرَ، وقد قال اللهُ تعالى: ï´؟أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَï´¾ [البقرة: ظ¨ظ¥]، وخالف الهديَ النّبويَّ، حيث كان صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يوصي المجاهدين للأعداء بوصايا أخلاقيّةٍ كالوفاءِ بالعهدِ، وعدمِ الغدرِ، وينهى عن قتلِ النّساءِ والشّيوخِ والصّبيانِ، ونحوِ ذلك. قال أبو حامدٍ الغزّاليُّ -رحمه الله- في معرِض الحديث عن التّوسُّل إلى الحسنةِ بالسّيّئةِ: «فهذا كلُّه جهلٌ، والنّيّةُ لا تؤثِّر في إخراجِه عن كونِه ظلمًا وعدوانًا ومعصيةً، بل قصدُه الخيرَ بالشّرِّ -على خلافِ مقتضى الشّرعِ- شرٌّ آخَرُ، فإن عَرَفَه فهو معاندٌ للشّرعِ، وإن جَهِله فهو عاصٍ بجهلِه، إذ طلبُ العلمِ فريضةٌ على كلِّ مسلمٍ»(5)، ويؤكِّده قولُ ابنُ تيميّةَ -رحمه الله-: «ليس كلُّ سببٍ نال به الإنسانُ حاجتَه يكون مشروعًا ولا مباحًا، وإنّما يكون مشروعًا إذا غلبتْ مصلحتُه على مفسدتِه ممَّا أَذِن فيه الشّرعُ»(6).
    هذا، وتحريمُ هذه الأساليبِ التّدميريّةِ والأعمالِ التّهديميّةِ والعمليّاتِ الانتحاريّةِ ليستْ قاصرةً على حقِّ المسلمِ بل تتعدَّى إلى الكافرِ، سواء كان ذِمِّيًّا أو معاهدًا أو مستأمنًا لقوله تعالى: ï´؟وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُï´¾ [التوبة: ظ¦]، والأمانُ إذا ما أُعْطِيَ لكافرٍ ولو كان محاربًا سواء أعطاه هذا العهدَ شخصٌ طبيعيٌّ من المسلمين، أو شخصٌ معنويٌّ كالدّولةِ أو الهيئاتِ، رسميّةً أو غيرَ رسميّةٍ، فلا يجوز الغدرُ به، سواء دخل بلادَ المسلمين لحاجتِهم، أو لحاجةِ نفسِه، لقولِه تعالى: ï´؟وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْï´¾ [النحل: ظ©ظ،]، وقولِه تعالى: ï´؟وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاًï´¾ [الإسراء : ظ£ظ¤]، وقولِه تعالى: ï´؟وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُواï´¾ [الأنعام: ظ،ظ¥ظ¢]، وقد شهد الكفّارُ للنّبيّ صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنّه لا يغدر، بل جعله صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم من صفاتِ المنافقين في قولِه صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ»(7)، وأكّد وجوبَ احترامِ العهدِ بقولِه صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ عَامًا»(، ويدخل في عقدِ الأمانِ مع الكافرِ أيُّ مسلمٍ ولو كان المؤمِّنُ امرأةً، لقولِه صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأ دِماَؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ -أيِ: العَهد- أَدْنَاهُمْ»(9)، ولما أجارت أمُّ هانئٍ رضي الله عنها رجلاً مشركًا عامَ الفتحِ أراد عليُّ بْنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه أن يقتلَه، ذهبت إلى النّبيّ صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فأخبرتْه فقال: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ»(10)، ولا شكّ أنَّ وسيلةَ التّفجيرِ والتّدميرِ والانتحارِ والاغتيالِ وغيرِها فاسدةٌ بهذا الاعتبارِ، واستخدامُها عملاً دعويًّا تأباه شريعةُ الإسلامِ بما تجرُّه من مهلكاتٍ عظامٍ، ومفاسدَ وآثامٍ، فمن جملتِها:
    - هلاكُ النّاسِ بالاعتداءِ على حرمةِ بلادِ المسلمين، وترويعُ الآمنين فيها، وإزهاقُ أرواحِ الأبرياءِ والأنْفُسِ المعصومةِ، وإتلافٌ لأموالِهم وجهودِهم، وتضييعُ ممتلكاتِهم.
    - كما أنَّ استخدامَ وسائلِ العنفِ والبطشِ يؤدِّي إلى ردِّ فعلٍ عنيفٍ مضادٍّ، وبطشٍ يعادله أو أقوى منه، الأمرُ الذي يسبِّب نشْرَ الفتنِ والفوضى في الأُمَّةِ، وإضعافًا لقوّتِها وشَقًّا لترابُطِها وتلاحُمِها، ويفتح ثغرًا على المسلمين يتسلّط منه أعداءُ الأمّةِ والدِّينِ. كما تنعكس سلبيّاتُه على مجالِ الدّعوةِ إلى اللهِ تعالى، وتتقهقر بالتّضييقِ على أهلِها وروّادِها بشتَّى أنواعِ الأساليبِ.
    هذا، وبالمقابلِ فإنَّ المسلمين الذين لهم دولةٌ ذاتُ سيادةٍ ومَنَعَةٍ فمن حقِّهم الأكيدِ أن يسوسَهم ولاةُ الأمورِ بالحقِّ والعدلِ، بأن يحموا لهم دينَهم -الذي هو عصمةُ أمرِهم- بكافّةِ محاسنِه وقِيَمِه من أيِّ تبديلٍ أو تغييرٍ أو تشويهٍ أو تحريفٍ، وأن يحفظوا ديارَهم وأموالَهم من كيدِ الأعداءِ والتّسلُّطِ على بلادِهم واستغلالِ خيراتِهم، وأن يصونوا أعراضَهم المعصومةَ، لأنّ أعراضَ المسلمين متكافِئَةٌ، ذلك لأنّ حِفْظَ هذه الضّروريّاتِ من مسؤوليّةِ ولاةِ الأمرِ لقولِه صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»(11)، فإنَّ من ثمراتِ إقامةِ العدلِ بالحقِّ تحقيقَ طُمَأْنِينَةِ نفسِ المؤمنِ، وسكونَ قلبِه، وإحلالَ المحبّةِ محلَّ البغضِ، والرضا محلَّ السَّخَط، وقد أخبر النّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عن كرامتِهم عند ربِّهم بقوله: «إِنَّ المُقْسِطِينَ -عِنْدَ اللهِ- عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا»(12)، وبقوله صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ..»(13).
    وأخيرًا، فإنَّ حاجةَ الأُمَّةِ شديدةٌ إلى دعوةٍ علميّةٍ صادقةٍ مؤصَّلةٍ على الكتابِ والسُّنَّةِ وَفْقَ فهمِ سلفِ الأُمَّةِ، وحاجتُها اليومَ إليها أكثرُ من أيِّ وقتٍ مَضَى، لذلك يجب الحِرصُ على تحصيلِ العلمِ الشّرعيِّ النافعِ، والعنايةُ بمداركِه ومواردِه، مع التّحلّي بأخلاقِ الشّريعةِ وآدابِها، والدّعوةِ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ والمجادلةِ بالّتي هي أحسنُ، مع الصّبرِ على المعارضين والمغْرِضِين، والمناوئين، والشّانئين، عملاً بقوله تعالى: ï´؟قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَï´¾ [يوسف: ظ،ظ*ظ¨].
    إنَّ القيامَ بالمهمّةِ الدّعويّةِ على بصيرةٍ والتّحلّيَ بالصّبرِ عليها لَهُوَ أعظمُ الجهادِ في سبيلِ الله، فقد ذكر ابنُ القيّمِ -رحمه الله- أنَّ الجهاد بالحُجَّةِ واللّسانِ مقدَّمٌ على الجهادِ بالسّيفِ والسِّنانِ، حيث قال: «وهذا جهادُ الخاصّةِ من أتباعِ الرّسلِ، وهو جهادُ الأَئمَّةِ، وهو أفضلُ الجهادين، لعِظَمِ منفعتِه، وشِدَّةِ مُؤْنَتِه، وكثرةِ أعدائه»(14)، وقال يحيى بْنُ يحيى شيخُ البخاريِّ: «الذَّبُّ عن السُّنَّةِ أفضلُ من الجهادِ في سبيلِ اللهِ»(15)، وقال أبو عبيدٍ القاسمُ بنُ سلاَّم: «المُتَّبِعُ للسُّنَّةِ كالقابضِ على الجمرِ، وهو اليومَ عندي أفضلُ من الضّربِ بالسّيوفِ في سبيلِ اللهِ»(16).
    أصلحَ اللهُ أحوالَ المسلمين، ووقاهم كيدَ أعداءِ الدِّينِ، والمسلمُ إذا كان يحبُّ لنفسِه الخيرَ، فليحبَّه لإخوانِه، ويجتهدْ في جلبِه لهم، وإذا كان يكره لنفسِه الشّرَّ، فليكرهْهُ لإخوانِه، فيصرفْ شرَّهُ عنهم، ويجتهدْ في صرفِ شرِّ غيرِه عن إخوانِه، مصداقًا لقولِه صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»(17).
    وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
    الجزائر في: ظ¢ظ* رمضان ظ،ظ¤ظ¢ظ©ï»«
    الموافق ï»ں: ظ¢ظ* سبتمبر ظ¢ظ*ظ*ظ¨م

    «لا مانع من نقل الفتوى بشرط ألاَّ يُتصرَّف في نصِّها»


    (1) أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب «البرّ والصّلة والآداب»، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه: (ظ¦ظ§ظ*ظ¦)، وأبو داود في «سننه» كتاب «الأدب»، باب في الغيبة: (ظ¤ظ¨ظ¨ظ¤)، والتّرمذيّ في «سننه» كتاب «البرّ والصّلة»، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم: (ظ¢ظ*ظ¥ظ¢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

    (2) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب «العلم»، باب ليبلّغ العلمَ الشّاهدُ الغائبَ: (ظ،ظ*ظ¥)، ومسلم في «صحيحه» كتاب «القسامة والمحاربين»، باب تغليظ تحريم الدّماء والأعراض والأموال: (ظ¤ظ£ظ¨ظ£)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

    (3) أخرجه التّرمذيّ في «سننه» كتاب «الدّيات»، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن: (ظ،ظ£ظ©ظ¥)، والنّسائيّ في «سننه» كتاب «تحريم الدّم»، باب تعظيم الدم: (ظ£ظ©ظ¨ظ§)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأخرجه ابن ماجه في «سننه» كتاب «الدّيات»، باب التّغليظ في قتل مسلم ظلمًا: (ظ¢ظ¦ظ،ظ©)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، والحديث صحّحه ابن الملقّن في «البدر المنير»: (ظ¨/ ظ£ظ¤ظ§)، والألبانيّ في «صحيح الجامع»: (ظ¥ظ*ظ§ظ§).

    (4) أخرجه ابن ماجه في «سننه» كتاب «الفتن»، باب حرمة دم المؤمن وماله: (ظ£ظ©ظ£ظ¢)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والحديث حسّنه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة»: (ظ§/ ظ¢/ ظ،ظ¢ظ¥ظ*).

    (5) «إحياء علوم الدّين» (ظ¤/ ظ£ظ¦ظ¨).

    (6) «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة: (ظ¢ظ§/ ظ،ظ§ظ§).

    (7) أخرجه البخاريّ في «صحيحه» كتاب «الإيمان»، باب علامة المنافق: (ظ£ظ¤)، ومسلم في «صحيحه» كتاب «الإيمان»، باب بيان خصال المنافق: (ظ¢ظ،ظ*)، من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما.

    ( أخرجه البخاريّ في «صحيحه» كتاب «الجزية والموادعة»، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم: (ظ¢ظ©ظ©ظ¥)، وابن ماجه في «سننه» كتاب «الدّيات»، باب من قتل معاهدًا: (ظ¢ظ¦ظ¨ظ¦)، من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما.

    (9) أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب «الجهاد»، باب في السّريّة تردّ على أهل العسكر: (ظ¢ظ§ظ¥ظ،)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والحديث صحّحه الألبانيّ في «الإرواء»: (ظ§/ ظ¢ظ¦ظ¥).

    (10) أخرجه البخاريّ في «صحيحه» كتاب «الجزية والموادعة»، باب أمان النساء وجوارهن: (ظ£ظ*ظ*ظ*)، ومسلم في «صحيحه» باب استحباب صلاة الضحى: (ظ،ظ¦ظ¦ظ©)، من حديث أم هانئ رضي الله عنها.

    (11) أخرجه البخاريّ في «صحيحه» كتاب «العتق»، باب العبد راع في مال سيّده: (ظ¢ظ¤ظ،ظ©)، ومسلم في «صحيحه» كتاب «الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر: (ظ¤ظ§ظ¢ظ¤)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

    (12) أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب «الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر: (ظ¤ظ§ظ¢ظ،)، والنّسائيّ في «سننه» كتاب «آداب القضاة»، باب فضل الحاكم العادل في حكمه: (ظ¥ظ£ظ§ظ©)، وأحمد في «مسنده»: (ظ¦ظ¤ظ¤ظ©)، من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما.

    (13) أخرجه البخاريّ في «صحيحه» كتاب «الجماعة والإمامة»، باب من جلس في المسجد ينتظر الصّلاة: (ظ¦ظ¢ظ©)، ومسلم في «صحيحه» كتاب «الزّكاة»، باب فضل إخفاء الصدقة: (ظ¢ظ£ظ¨ظ*)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

    (14) «مفتاح دار السّعادة» لابن القيّم (ظ،/ ظ¢ظ§ظ،).

    (15) «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة (ظ¤/ ظ،ظ£).

    (16) «تاريخ بغداد» للخطيب البغداديّ: (ظ،ظ¢/ ظ¤ظ،ظ*).

    (17) أخرجه البخاريّ في «صحيحه» كتاب «الإيمان»، باب من الإيمان أن يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه: (ظ،ظ£)، ومسلم في «صحيحه» كتاب «الإيمان»، باب الدّليل على أنّ من خصال الإيمان أن يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه من الخير: (ظ،ظ§ظ*)، من حديث أنس رضي الله عنه، وزاد النّسائيّ في [«سننه» كتاب «الإيمان وشرائعه»، باب علامة الإيمان: (ظ¥ظ*ظ،ظ§)] في آخر الحديث: «مِنَ الْخَيْرِ»، وصحّحها الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة»: (ظ§ظ£).

    تعليق

    يعمل...
    X