إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

أسئلة يُجيب عليها الشيخ محمد بن بازمول .. حفظه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [سؤال] أسئلة يُجيب عليها الشيخ محمد بن بازمول .. حفظه الله


    سؤال
    :

    هل يمكن ان تدلني على كتاب يوضح كل شيء عن الجهاد والغزوات والطرق المتبع لذلك ومتى يكون وكيف يتم وجزاك الله

    خيرا


    الجواب
    :

    كل كتب العلم فيها بحث ذلك في أبواب الجهاد، وبعضها أفرد في الموضوع مثل كتاب ابن النحاس في ذلك.


    ولكن المشكلة في تنزيل هذه الأحكام على الواقع... هذا هو المشكلة ، ولذلك أنصحك بأن تقرأ كتابي المحكم

    والمتشابه في أحكام التكفير والجهاد.


    وكتابي ضوابط الجهاد في السنة النبوية.


    والله الموفق.



    ******************

    سؤال :

    ما الضابط في مسألة الإنكار في المسائل التي فيها إختلاف بين أهل العلم الثقات. مثال ذلك مسألة سدل اليدين

    بين الرفع من الركوع او قبضها،مع الأخذ مثلا بالسدل. هل ينكر على من يقبض و العكس،كذلك في مسائل البيع وكشف

    وجه المرأة وغيرها؟.


    الجواب
    :


    قعد العلماء رحمهم الله قاعدة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛


    قالوا : لا إنكار في مسائل الخلاف.


    وقصدوا بمسائل الخلاف، المسائل الإجتهادية التي لم يوجد فيها دليل يجب المصير إليه.


    ومسائل العلم التي اختلف فيها العلماء على نوعين:


    النوع الأول
    مسائل اختلفوا فيها و ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، فمن خالف في هذا النوع أنكرنا

    عليه . لأن المسألة محسومة بهذا الدليل الذي يلزم المصير إليه.


    ولينتبه إلى أن المراد لا مطلق دليل، ولكن دليل يلزم المصير إليه .

    فليس كل دليل في المسألة يعني ان المسألة صارت محسومة.


    النوع الثاني من المسائل
    : المسائل الإجتهادية الخلافية ، التي لم يظهر فيها دليل يلزم المصير إليه،

    إما لتعارض الأدلة،.


    أو لتنوع وجوه الاستدلال، والتنازع في ذلك.


    أو لعدم وجود أدلة اصلا ، وأن الأقوال كلها مبنية على القياس و على الاستنباط؛


    فهذه مسائل إجتهادية ليس فيها دليل يلزم المصير إليه.


    هذا النوع من المسائل هو الذي لا إنكار .


    ومعنى لا إنكار في هذا النوع من المسائل، اي لا *تعنيف* و لا *تشديد* .


    فلك ان تناصح المخالف فيها و تترفق معه، ولكن ليس لك أن تعنف عليه ، أو تعامله معاملة من ارتكب منكراً ، هذا

    معنى لا إنكار في مسائل الخلاف،يعني لا تعنيف ولا تشديد.


    ويدل على ذلك ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: "لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة".


    قال الراوي : "فلم يعنف الرسول صلى الله عليه وسلم على احد"،


    فلم يعنف على الذين صلوا في الطريق .


    و لم يعنف على الذين اخروا الصلاة إلى ان بلغوا بني قريضة.


    فقوله : "فلم يعنف" معنى قوله (لا إنكارفي مسائل الخلاف).


    إذا ضابط مسائل الخلاف التي لا إنكار فيها هي المسألة الإجتهادية التي ليس فيها دليل يلزم المصير إليه.


    فمجرد وجود دليل لا يخرج المقول الذي اخترته عن أن تكون المسألة خلافية اجتهادية، حتى يكون الدليل مما يلزم

    المصير إليه، يعني محكما. صحيح الثبوت، صحيح الدلالة. سالما من المعارض.


    مستخلص من درس شرح معارج القبول بتاريخ 4 -صفر-1438


    ***************





  • #2
    رد: أسئلة يُجيب عليها الشيخ محمد بن بازمول .. حفظه الله


    السؤال
    :

    شيخنا ما الضابط في مسألة الإنكار في المسائل التي فيها إختلاف بين أهل العلم الثقات. مثال ذلك مسألة سدل

    اليدين بين الرفع من الركوع او قبضها،مع الأخذ مثلا بالسدل. هل ينكر على من يقبض و العكس،كذلك في مسائل البيع

    وكشف وجه المرأة وغيرها.


    الجواب
    :

    نعم. العلماء رحمهم الله قعدوا قاعدة، هو يريد بالإنكار ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،العلماء رحمهم الله

    وضعوا قاعدة ،قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف،وعنوا بمسائل الخلاف، هي المسائل الإجتهادية التي لم يوجد فيها

    دليل يجب المصير إليه،فإن مسائل العلم التي اختلف فيها العلماء على نوعين:

    النوع الأول مسائل اختلفوا فيها و ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، فمن خالف في هذا النوع أنكرنا

    عليه ،نقوله يا اخي صح فيه خلاف لكن المسألة خلاص محسومة بهذا الدليل الذي يلزم المصير إليه، انتبهوا لم اقل

    محسومة بدليل،إنما قلت بدليل يلزم المصير إليه .

    فليس كل دليل في المسألة يعني ان المسألة صارت محسومة.

    النوع الثاني من المسائل ، المسائل الإجتهادية،هذه المسائل الإجتهادية، الخلافية الإجتهادية ، هي التي لم يظهر

    فيها دليل يلزم المصير إليه، إما لتعارض الأدلة،أو لتنوع وجوه الاستدلال،هذا يستدل بآيات وأحاديث و هذا يستدل

    بآيات وأحاديث،صارت القضية متنازعة ما فيها شئ تقدر تقول يلزم المصير إلى هذا دون هذا ، أو لعدم وجود أدلة

    اصلا ، وإن الأقوال كلها مبنية على القياس و على الاستنباط، فهذه مسائل إجتهادية ليس فيها دليل يلزم المصير

    إليه ، شوف انا اقول ليس فيها دليل يلزم المصير إليه مع إني قلت قد يوجد فيها أدلة متنازعة متعارضة ، واضح!

    هذا النوع من المسائل هو الذي لا إنكار ، إيش معنى لا إنكار في هذا النوع من المسائل، اي لا *تعنيف* و لا

    *تشديد* ، إيش يعني يا شيخ لا تعنيف و لا تشديد ، يعني يا اخي اللي سوى في هذه المسألة اختار قول غير القول

    اللي انت بتقوله، لك ان تناصحه و تترفق معه، ولكن ليس لك أن تعنف عليه ، أو تعامله معاملة من ارتكب منكر ،

    هذا معنى لا إنكار في مسائل الخلاف،يعني لا تعنيف ولا تشديد ، من فين جبت هذه اللفظة ،لا تعنيف.

    اقول من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة،إيش قال الراوي ، قال

    فلم يعنف الرسول صلى الله عليه وسلم على احد ، لم يعنف عن الذين صلوا في الطريق ، و لم يعنف عن الذين صلوا و

    اخروا الصلاة إلى ان بلغوا بني قريضة، قال فلم يعنف،هذا معنى فلا إنكار، فلا إنكار في مسائل الخلاف،إذا ضابط

    مسائل الخلاف التي لا إنكار فيها هي المسألة الإجتهادية التي ليس فيها دليل يلزم المصير إليه، بعض الناس يرى

    ان هذه المسألة ماهي إجتهادية هذا المسألة يلزم ، لان عنده دليل ، عنده دليل، فنقول يا أخي ليس ضابط المسألة

    التي يلزم المصير إليها وجود دليل ، لان قد يكون دليلك هذا دليل ، ولكن هناك دليل آخر يعارضه ، فلابد أن يكون

    الدليل من ما يلزم المصير إليه ، فإذا لم يكن كذلك ، فهذه مسألة إجتهادية لا تعنف فيها و لا تتشدد فيها ،

    استعمل النصيحة و ترفق و تكلم بهدوء ، لا تعامل من خالفك في هذا النوع من المسائل كمعاملة من وقع في منكر

    خالف فيه الأدلة ، واضح هذا الكلام .

    طيب

    –ھمن درس شرح معارج القبول بتاريخ 4 -صفر-1438

    تعليق

    يعمل...
    X