إعـــــــلان

تقليص
1 من 4 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 4 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 4 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
4 من 4 < >

تم مراقبة منبر المسائل المنهجية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

تعلم إدارة شبكة الإمام الآجري جميع الأعضاء الكرام أنه قد تمت مراقبة منبر المسائل المنهجية - أي أن المواضيع الخاصة بهذا المنبر لن تظهر إلا بعد موافقة الإدارة عليها - بخلاف بقية المنابر ، وهذا حتى إشعار آخر .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .

عن إدارة شبكة الإمام الآجري
15 رمضان 1432 هـ
شاهد أكثر
شاهد أقل

بيان أن بن حنيفة عابدين وافق الخوارج المارقين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [بيان] بيان أن بن حنيفة عابدين وافق الخوارج المارقين

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
    فقد وقفت على كتاب لأحد الحلبيين عنونه بـــ " هل الحزبية وسيلة للحكم بما أنزل الله" ،ملأه صاحبه بالجهل والمخالفات الشرعية ،والمتأمل في بقية كتب هذا الرجل يجد فيها عجبا من التخبّطات والمخالفات خاصة منها المنهجية ،ويدرك تمام الإدراك أنه يهرف بمالا يعرف ،ولا يدري أنه لا يدري ،ومتشبّع بما لم يعط ،وهو من أبعد الناس عن المنهج السلفي صدقا وحقّا وواقعا،ولو جاء الناقد ينتقد ماسوّده في كتبه لنقده في كلّ فقره من فقراتها الخاصة، خاصة ماسوّده هداه الله في كتابه الذي عنونه بــــ" المخرج من تحريف المنهج "، ففيه من المخالفات والشطط ماالله به عليم، وهو صورة طبق الأصل -كما يقال- لكتاب " منهج السلف الصالح في ترجيح المصالح "لحلبيّهم .
    وهكذا أيضا في كتابه:"الجمعيات من وسائل الدعوة إلى الله"، وبعض كتبه الأخرى التي حقّها أن تتلف وتمزّق .
    فأحببت أن أقف بعض الوقفات اليسيرة مع مسألة من المسائل الكثيرة التي جانب فيها الصواب في كتابه المعنون بـــ:" هل الحزبية وسيلة للحكم بما أنزل الله".
    كيف لا والأمر متعلّق بأمر عظيم من أمور العقيدة السلفية، حيث أصلّ ووافق ماعليه الخوارج الضلال ، بل دعا وأراد أن يحيي المذهب الخارجيّ في الخروج على ولاة الأمور في كلّ بلاد المسلمين بطريقة ماكرة كما سنبين ذلك بمشيئة الله للقارىء اللبيب ، ويدرك حينها أن مشايخنا الفضلاء لم يظلموه وهذا غيض من فيض ، وقليل من كثير مما عند هذا الرجل من الضلالات والانحرافات.
    علما أني عرضت كلامه على بعض مشايخنا فوافقوني على أن تقعيده تقعيد الخوارج الضلال حذو القذّة بالقذّة ،وذلك أنه لا يرى بيعة ولاة الأمور في كلّ الدول الإسلامية ماعدا المملكة العربية السعودية، بحجة أن الحاكم التي لا يحكّم شرع الله تعالى لا شرعية لحكمه ،ولا انعقاد لبيعته ،ولا نفوذ لولايته، وبأن حكم هذا الحاكم غير شرعيّ ولا معتبر ؛ فهو كالعدم, والله المستعان ،ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.
    والداهية الدهياء أن هذا الجهول يحثّ الناس على الخروج على الحاكم الذي لا يحكّم الشريعة على طريقة الخوارج الضلالّ بأسلوب ماكر-و هذا لسان حاله ولازم مقاله - ،ودليل ذلك أنه يسمّيه أن هذا هو الحق وأولى من بقاء هذه الأمة المحمدية ساكتون ومجتمعون على ولاة أمرهم -علما أن كل الدول الإسلامية لا تحكم شرع الله تعالى ماعدا المملكة- .
    فإنّ طاعة الحاكم المتغلّب واجبة مجمع على وجوبها لم يخالف في ذلك إلا الخوارج ومن سلك مسلكم من أهل البدع والضلال ممّن لا يُعتدُّ بهم ولا بخلافهم.
    لذا أحببت التنبيه على هذه المسألة العظيمة التي لا يحسنها ابن حنفية -كيف لا وهو قد شهد على نفسه أنه لا يحسن أمور المعتقد- ،فأقول مستعينا بالله تعالى :

    قال ابن حنفية زين العابدين في كتابه :" هل الحزبية وسيلة للحكم بما أنزل الله " ( 98 ـ 100 ) :: "وإذا كان جمهور العلماء قد أقروا حكم المتغلّب سدا لذريعة الفتنة وحدث بعض التساهل في أهلية الحاكم الذاتية والعلمية مراعاة للأوضاع فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لتحكيم الشرع فمن لم يحكّم الشرع فلا شرعية لحكمه عندهم ولا انعقاد لبيعته ولا نفوذ لولايته

    لأنَّ تفرُّقَ الأُمَّة على الحقِّ، أولى من اجتماعها على الباطل

    ولمَّا كانت دول المسلمين ليست متساوية في هذا الأمر الأخير، وحيث قلنا بأنَّ حُكْمَ هذا الحاكم غَيْرَ شَرْعِيٍّ ولا معتبر؛ فهو كالعدم ".اهـ

    أولا :

    كذب وفجر وأُلقم الحجر فيما ادّعاه من تأصيله لمنهج الخوارج الضلال، ووالله الذي لا إله إلا هو ماهو إلا نفس حاروريّ تنفّس به، وهو بذلك قد خالف إجماع أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر في انعقاد ولاية المتغلّب، وقد نقل الإجماع على انعقاد بيعة المتغلّب غير واحد من أهل العلم ،ولو سكت الجاهل لقلّ الخلاف ،ومن تكلّم في غير فنه أتى بالعجائب.
    قال الحافظ المزيّ رحمه الله : لو سكت من لا يدري لاستراح و اراح وقل الخطأ و كثر الصواب .[1]
    ويرحم الله الجرجاني حيث قال : إذا تعاطى الشيء غير أهله، وتولى الأمر غير البصير به، أعضل الداء واشتد البلاء.
    ياابن حنفية اللهَ اللهَ أن يؤتى الإسلام من قِبلِك ، توهم الناس أن هذه المسألة محلّ خلاف بين أهل العلم ، أين ومتى اختلفوا في بيعة المتغلّب حتى تقول جمهورهم ذهب إلى القول بذلك ؟
    فأهل العلم لما أجمعوا على بيعة المتغلّب لا بالعلل التي ذكرتها فحسب، وإنما منطلقهم في ذلك الأدلة الشرعية من كتاب الله ،وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    وهذه بعض العلل التي ذكرتها قليل من كثير ،وبعض من كلّ ، وإلا أحكام الله تعالى -كما هي عقيدة السلف- كلها معلّلة ،لأن الله جل وعلا لا يخلق شيئا عبثا ،فهو جلّ وعلا يأمر وينهى إلا لحكم عظيمة ،ومقاصد جليلة ،علمها من علمها ،وجهلها من جهلها، ويكفي في حقّ المسلم قبل وبعد أن يفعلها ممتثلا طاعة الله تعالى.

    ثانيا :

    وقبل ذكر الأدلّة الشرعية الدالّة على انعقاد ووجوب طاعة ولاية المتغلّب ،أحببت أن أنبّه على مسألة عظيمة ،ألا وهي:"كيفية تنصيب وليّ الأمر" ،وذلك لارتباطها بهذه المسألة ارتباطا وثيقا، فأقول :
    ينصّب ولي الأمر بأربعة أمور :

    ينصب وليّ الأمر بأربعة طرق ، ثلاثة منها شرعية وواحدة منها ليست شرعية ،وهي من أخذ الحكم بالقوة والغلبة وماجرى مجراها كمن أخذها عن طريق الإنتخابات ونحو ذلك ،لكن مما ينبّه عليه في هذا المقام أن الحاكم إذا استتبّ له الأمر وتمّ له التمكين لا يجوز الخروج عليه ويجب على كل فرد من أفراد الرعية اعتقاد أن له بيعة في العنق قولا واحد عند أهل السنة السلفيين.
    ومن اعتقد غير هذا فهو على غير سبيل المؤمنين متّبع في ذلك الخوارج المارقين ومن مات منهم مات ميتة جاهلية وهو متوعّد بالوعيد الشديد والعذاب الأليم ولقي الله يوم القيامة لا حجّة له، ، وإليك أخي القارئ هذه الطرق في كيفية تنصيب الحاكم وهي مايلي:

    أولا :

    ثبوت الإمامة بالعهد والاستخلاف، كما عهد واستخلف الصديق عمر الفاروق رضي الله عنهما، وكما عهد واستخلف خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنها ابنه يزيد، ويدلّ على ذلك أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مؤتة أنه أعطى الرّاية زيد بن حارثة وقال: «فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ أَوِ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ جَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ أَوِ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ»
    وإجماع السلف منعقد على صحة ما ذكرناه، وذكر هذا الاتفاق الإمام الخطابي قال رحمه الله : إنه سنة متفق عليه بين الصحابة والأمة، وخالف فيه الخوارج، ولا يعتدّ بمخالفتهم.[2]
    ثانيا :
    اختيار أهل الحل والعقد من العلماء ووجهاء الناس الذين يتمتّعون بكمال العقل والعلم وحسن المشورة والتوجيه، كما تمّت مبايعة الصديق رضي الله عنه في ساقفة بني ساعدة.

    ثالثا :

    "ثبوت البيعة بتعيين جماعة تختار وليّ العهد ، وذلك بأن يعهد وليّ الأمر الأوّل إلى جماعةٍ معدودةٍ تتوفّر فيها شروط الإمامة العظمى، لتقوم باختيار وليّ العهد المناسب فيما بينهم يتوالَوْن عليه ويبايعونه، كمثل ما فعل عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، حيث عَهِدَ إلى نفرٍ من أهل الشّورى لاختيار واحد منهم، قال الخطّابيّ رحمه الله: «ثمّ إنّ عمر لم يُهملِ الأمر ولم يُبطلِ الاستخلاف، ولكنْ جعله شورى في قومٍ معدودين لا يعدوهم، فكلّ من أقام بها كان رضًا ولها أهلاً، فاختاروا عثمان وعقدوا له البيعة»[3]، ثمّ لمّا استُشهد عثمان رضي الله عنه بايعوا عليًّا رضي الله عنه.

    رابعا :

    ثبوت البيعة بالقوّة والغلبة والقهر، وذلك إذا غلب على النّاس حاكمٌ بالقوّة والسّيف حتّى أذعنوا له واستقرّ له الأمر في الحكم وتمّ له التّمكين، صار المتغلّبُ إمامًا للمسلمين وإن لم يستجمع شروط الإمامة، وأحكامُه نافذةٌ، بل تجب طاعته في المعروف وتحرم منازعته ومعصيته والخروج عليه قولاً واحدًا عند أهل السّنّة، ذلك لأنّ طاعته خيرٌ من الخروج عليه، لِما في ذلك من حقن الدّماء وتسكين الدّهماء، ولِما في الخروج عليه من شقّ عصا المسلمين وإراقة دمائهم، وذهاب أموالهم وتسلُّطِ أعداء الإسلام عليهم، قال الإمام أحمد -رحمه الله-: «ومن خرج على إمامٍ من أئمّة المسلمين وقد كان النّاس اجتمعوا عليه وأقرّوا له بالخلافة بأيّ وجهٍ كان بالرّضا أو الغلبة؛ فقد شقّ هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فإن مات الخارج مات ميتة جاهليّة، ولا يحلّ قتال السّلطان ولا الخروج عليه لأحدٍ من النّاس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السّنّة والطّريق.

    ومن الإمامة التي انعقدت بالغلبة والقوّة ولاية عبد الملك بن مروان، حيث تغلّب على النّاس بسيفه واستتبّ له الأمر في الحكم، وصار إمامًا حاكمًا بالغلبة، ومن ذلك ولاية بني أميّة في الأندلس: انعقدت لهم بالاستيلاء والغلبة، مع أنّ الخلافة قائمة في بغداد للعبّاسيّين.
    فهذه هي الطّرق التي تثبت بها الإمامة الكبرى فتنعقد بالاختيار والاستخلاف سواء بتعيين وليِّ عهدٍ مستخلَفٍ أو بتعيين جماعةٍ تختار من بينها وليّ عهد، وهما طريقان شرعيّان متّفقٌ عليهما، فإذا بايعه أهل الحلّ والعقد بالاختيار لزمت بيعتُهم سائرَ من كان تحت ولايته، كما تلزمهم البيعةُ الحاصلة بالاستخلاف، وكذا المنعقدة عن طريق القهر والغلبة، فالبيعة حاصلةٌ على كلّ أهل القطر الذي تولّى فيه الحاكم المستخلَف أو المتغلّب ممّن يدخلون تحت ولايته أو سلطانه.
    أمّا انعقاد الولاية أو الإمامة العظمى بأساليب النُّظُم المست الفاقدة للشّرعيّة الدّينيّة -فبغضّ النّظر عن فساد هذه الأنظمة وحكمِ العمل بها- فإنّ منصب الإمامة أو الولاية يثبت بها ويجري مجرى طريق الغلبة والاستيلاء والقهر، وتنعقد إمامة الحاكم وإن لم يكن مستجمِعًا لشرائط الإمامة، ولو تمكّن لها دون اختيارٍ أو استخلافٍ ولا بيعةٍ، قال النّوويّ -رحمه الله-: «وأمّا الطّريق الثّالث فهو القهر والاستيلاء، فإذا مات الإمام، فتصدّى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلافٍ ولا بيعةٍ، وقهر النّاس بشوكته وجنوده، انعقدت خلافتُه لينتظم شملُ المسلمين، فإن لم يكن جامعًا للشّرائط بأنْ كان فاسقًا أو جاهلاً فوجهان، أصحُّهما: انعقادها لما ذكرناه، وإن كان عاصيًا بفعله»، وعليه تلزم طاعتُه ولو حصل منه ظلمٌ وجَوْرٌ، ولا يطاع إلاّ في المعروف دون المعصية"[4].

    رابعا :

    وسنذكر بعض الأدلة الشرعية على وجوب البيعة للحاكم المتغلّب، ومن خالف في هذا الأمر العظيم من بعد ما تبين له الهدى فلا شكّ ولا ريب على أنه على غير سبيل المؤمنين ،وهو بذلك قد خرج عن المنهج الحق :
    عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة.
    وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة".[5]
    وعن نافع رحمه الله قال : لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة "، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وأني لا أعلم أحد منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه.
    وقال ابن عمر رضي الله عنهما : "نحن مع من غلب".[6]
    وقال رضي الله عنه أيضا : "لا أقـاتل في الفتـنة، وأصلي وراء من غلب".[7]

    2 ـ قولك :" فمن لم يحكّم الشرع فلا شرعية لحكمه عندهم ولا انعقاد لبيعته ولا نفوذ لولايته ".

    قلت : بتقعيدك الفاجر هذا تفتح باب الشرور على هذه الأمة المحمدية المرحومة –قصدت أولم تقصد-، وهذا التنظير الخارجي جهل ووسواس من الشياطين لا كلام أهل العلم المحقّقين المنقّحين المتّبعين لنهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

    وأنا سائلك يا ابن حنفية -هداك الله- ؟

    مَن من أهل العلم المعتبرين سواء أكانوا من السابقين أو من اللاحقين ذكر نحو ماذكرت من تقعيدك الحاروريّ ؟

    هل وليّ الأمر إذا لم يقم بما أوجبه الله عليه ولم يف بالأمانة العظيمة التي حمّلها من إقامة شرع الله تبارك وتعالى تسقط ولايته ولا يعتدّ ببيعته وتكون منازعته من إحقاق الحقّ ؟

    3 ـ قوله :" فمن لم يحكّم الشرع فلا شرعية لحكمه".

    أولا : أقول : أنا أتعجّب من أناس يسمونه بالألقاب العظيم مثل العلامة وأعلم أهل بلده ونحو ذلك وهو من أبعد الناس عن ذلك ، كيف لا وهو على منهج الحلبي الخلفي حذو القذّة بالقذّة وكتابه""المخرج من تحريف المنهج"،أكبر شاهد على ذلك.
    فلا تسقط شرعية ولي الأمر بحال من الأحوال إلا إذا مرق من الإسلام مع ذلك لا يجوز الخروج عليه[8] –وإن رغم أنف ابن حنفية- إلا بضوابطٍ شرعية وحدودٍ مرعية منها: أن الحاكم حقيقة وقع في مكفّر -وهذا مرجعه لفحول وأفذاذ العلماء-.
    ومنها :والاستطاعة والقوة على إزالته.
    ومنها : وجود البديل بمسلم كفء.
    ومنها : تيقّن عدم حصول المفاسد التي هي أكبر من المصالح المرجوّة من إزاحته وإزالته، والأدلة على هذا -في عدم جواز الخروج على الحاكم الكافر إذا لم تتوفر الشروط- كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها لكن نكتفي بدليلين اثنين :
    1 ـ كان النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكيّ تحت إمرة كفار قريش ، ولم يؤمر بقتالهم ومنازعتهم بل نهي عن هذا في غير ما آية ، وأمره ربه بالدعوة والصبر وكفّ الأيدي عن القتال وذلك لعدم وجود القوة والاستطاعة ، قال تعالى : {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] ، وقال:{لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286]
    2 ـ ومما يؤيد هذا المعنى ما أخرجه مسلم ( 2937 ) بإسناده عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم ؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل ....الحديث.
    -وفيه ذكر الدجال ،ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام- فقال : إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه ....الحديث..
    ففي هذا الحديث العظيم يبين لنا أن عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين لا قوة لهم في مجابهة هذا العدو اللدود من يأجوج ومأجوج فسقط عنهم حتى جهاد الدفع فضلا عن جهاد الطلب.[9]
    مع العلم أن عيسى عليه الصلاة والسلام يتّبع شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان
    ومع العلم أن يأجوج ومأجوج ينزل في أرض المسلمين وبلادهم.
    قال شيخ الإسلام رحمه الله في "الصارم المسلول" (2/413): فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف, أو في وقت هو فيه مستضعف؛ فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشـركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكـفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
    وقال أيضاً: لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان ؛ إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته [10].

    ثانيا :
    مسألة عدم السمع والطاعة للحاكم بغير ما أنزل الله –إذا لم يستحل- هي محلّ خلاف حقيقة ،لكن بين أهل السنة السلفيين وبين الخوارج المارقين.
    فأهل السنة والجماعة ينظرون إلى الحاكم بغير ما أنزل الله أو غيره من الأفراد بالمنظار الشرعي المبني على الحجج والبراهين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة ، فجنس الفعل إذا جنسه يكفّر به وقام الدليل على التّكفير به كفّروا به من غير أن ينظروا إلى قلّته وكثرته ،فمن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم مرّة كُفّر ولو وقع منه السبّ ألف ، ومن أنكر آية من القرآن كفر ،ومن أنكر القرآن كلّه كفر أيضا وهكذا.
    وإن كان جنس الفعل معصية حكموا على المتلبّس بها بأنه عاص ولم يخرجوه من دائرة الإسلام –إذا لم يستحل المعصية- من غير النظر إلى قلّة فعل المعصية أو كثرتها فمن شرب الخمر مرة حكموا عليه بالفسق ومن شرب ألف مرّة حكموا كذلك عليه بالفسق وهكذا من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو في مائة أو في ألف مسألة حكموه عليه بأنه مسلم عاص ولم يخرجوه من دائرة الإسلام ويرون وجوب طاعته وحرمة منازعته بأي شكل من الأشكال -وإن رغم أنف ابن حنفية-.
    فحبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف يقولون :( كفرٌ دون كفر) ،فلا ينبغي أننا نحمل كلامهم على التفرقة بين القليل و الكثير ،وبين الحاكم والمحكوم فهذا من تغيير المفاهيم السلفية فتنبّه.
    بمعنى إن الدولة التي تستظل في ظلّها وتأكل من خيراتها والتي لا تمنعك من إقامة أركان الإسلام ونحو ذلك وتحكّم الشريعة الإسلامية في بعض جوانبها كالفرائض وأحكام الأنكحة ونحو ذلك ، وفرّطت في الأمور الأخرى من غير استحلال، فلا تسقط شرعية حاكمها بحال من الأحوال إلا يأت بكفر بواح ،والذي يقرّر في ذلك لست أنا وأنت يا ابن حنفية ،وإنما هو للعلماء الكبار ،وعليك أن لا تتكلم فيما لا تحسنه ،و من هو أكبر منك حجما ورحم الله عرف قدر نفسه،-فما ترك السابق للاحق شيئا يا ابن حنفية فلا تدخل في دين الله تعالى ماليس منه-.
    ثالثا :
    إن حقيقة هذا القول هو قول الخوارج المكفّرين لأهل الإسلام بالمعاصي كما سنبيّنه ، فمسألة الحاكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاد وجوب الحكم به من غير تفضيل ولا مساواة لغيره من الأحكام الوضعية لا خلاف بين أهل السنة في الحكم عليه بالإسلام -إذا لم يستحل-.
    رابعا :
    مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختصّ بالحاكم الذي يلي أمور المسلمين فقط أو القاضي الذي يقضي بين الناس فقط- كما يدندن حوله خوارج العصر ومن تأثّر بهم -؛ بل تشمل كل من عنده مسؤولية سواء كبُرت أم صغُرت كالعمال في المصانع وربّ البيت ومن كان تحته من زوجة وأولاد ،بل تشمل حتى العبد نفسه كمن ظلم نفسه بحلق اللحية وسماع الموسيقى ونحو ذلك ، كل ذلك تشملهم الآيات الثلاثة من سورة المائدة التي تبيّن خطورة الحكم بغير ماأنزل الله فتنبّه.
    لكن كما هو معلوم أن الأمانة التي حُمّلها ولي الأمر ليست كالأمانة التي حُمّلها رب البيت وهكذا ولكنهم كلهم مسؤول وكلهم سائلهم الله عن رعيّتهم كما دلت على ذلك الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في"مجموع الفتاوى" (18/170) : وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ , سواءً كان : صاحب حربٍ , أو متولِّي دِيوان , أو منتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط ؛ فإن الصحابة كانوا يعدُّونه من الحكام.اهـ
    ولأجل فساد هذا الإطلاق ذكر أهل العلم في قوله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } [المائدة:44] . أن ظاهرها ليس بمرادٍ ؛ وأنه لا يجوز أخذها على إطلاقها.
    قال ابن عبد البر رحمه الله ( التمهيد 17/16) : وقد ضلّتْ جماعة من أهل البدع من :الخوارج , والمعتزلة ,في هذا الباب فاحتجوا بآياتٍ من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } [المائدة:44] ..اهـ
    وقال الجصاص غفر الله له في "أحكام القرآن" ( 2/534): وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود .اهـ
    وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله - كما في "تاريخه" - ( 10/183 , ترجمة الخليفة المأمون , ترجمة رقم : 5330 ) : أخبرنا أبو محمد يحيى بن الحسن بن الحسن بن المنذر المحتسب ,
    أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدّل ,أخبرنا أبو بكر بن دريد ,أخبرنا الحسن بن خضر قال :سمعت ابن أبي دؤاد يقول :أُدخل رجلٌ من الخوارج على المأمون ,فقال : ما حملك على خلافنا ؟قال : آيةٌ في كتاب الله تعالى .
    قال : وما هي ؟
    قال : قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) .
    فقال له المأمون : ألكَ عِلْمٌ بأنها مُنزَلة ؟
    قال : نعم ,
    قال : وما دليلك ؟
    قال : إجماع الأمة .
    قال : فكما رضيتَ بإجماعهم في التنزيل فارضَ بإجماعهم في التأويل ,
    قال : صدقتَ , السلام عليك يا أمير المؤمنين .اهـ

    خامسا :
    أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم في وجوب طاعة السلطان المتغلّب :
    1ـ روي البيهقي في "مناقب الشافعي" عن حرملة، قال: "سمعت الشافعي يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف، حتى يسمى خليفة، ويجمع الناس عليه، فهو خليفة". اهـ.
    2 ـ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (ت : 224) في رسالة " أُصُول السُّـنّة " :
    والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجـر ، ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به ، ومن عَلِيَهُم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
    وقال رحمه الله :" ومن خرج على إمامٍ من أئمّة المسلمين وقد كان النّاس اجتمعوا عليه وأقرّوا له بالخلافة بأيّ وجهٍ كان بالرّضا أو الغلبة؛ فقد شقّ هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن مات الخارج مات ميتة جاهليّة، ولا يحلّ قتال السّلطان ولا الخروج عليه لأحدٍ من النّاس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السّنّة والطّريق.
    ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة ، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين ، وخالف الآثار عن رسول الله ، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية .[11]
    وقال رحمه الله أيضا :" ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمامًا عليه برًا كان أو فاجرًا فهو أمير المؤمنين ".
    وسئل رحمه الله: في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك، فيفتتن الناس فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم، مع من تكون الجمعة؟
    قال: (مع من غلب).[12]
    3 ـ وعن يحيى بن يحيى -المالكي تلميذ مالك وراوي الموطأ- أنه قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور، فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذا الملك، أخبرني بذلك مالك عنه، أنه كتب إليه: أقرّ له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنّة نبيه. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة". اهـ
    4 ـ قال الإمام الاسفرائيني- رحمه الله-: وتنعقد الإمامة بالقهر والاستيلاء ولو كان فاسقاً أو جاهلاً أو عجمياً.[13]
    5 ـ قال موفق الدين ابن قدامة رحمه الله(ت : 620) في "لمعة الإعتقاد": ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة، وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته، وحرمت مخالفته، والخروج عليه، وشق عصا المسلمين.
    وقال رحمه الله فِي "المغني" (9/5): وجُملة الأمر أن من اتفق المسلمون عَلَى إمامته، وبيعته، ثبتت إمامته ووجبت معونته لِمَا ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم أو بعده إمام قبله إليه فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة عَلَى بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمعَ الصحابة عَلَى قبوله، ولو خرج رجل عَلَى الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتَّى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إمامًا يَحرم قتاله، والخروج عليه، فإن عبد الملك بن مروان خرج عَلَى ابن الزبير، فقتله واستولى عَلَى البلاد وأهلها حتَّى بايعوه طوعًا وكرهًا، فصار إمامًا يَحرم الخروج عليه، وذلك لِمَا فِي الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالِهم... فمن خرج عَلَى من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيًا وجب قتاله.
    6 ـ قال الشاطبي رحمه الله (ت : 790)في "الاعتصام" ( 3/44): "أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة، أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة، وأذعنت له الرقاب، بأن خلا الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشروط وجب الاستمرار على الإمامة المعقودة إن قامت له الشوكة إمامته ، إن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلي تعرض لإثارة فتن، واضطراب الأمور، لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له، والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته .
    7 ـ قال ابن حجر رحمه الله (ت : 852) : أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء " .[14]
    8 ـ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله (ت : 1206)كما في "الدرر السنية" (7/239 ) : الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلدٍ أو بلدان ؛ لـه حكم الإمام في جميع الأشياء ".اهـ
    9 ـ قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله (ت : 1293)كمافي "مجموعة الرسائل والمسائل النجدية" (3/16 : وأهل العلم . . . متّفقون على طاعة من تغلّب عليهم في المعروف , يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته ؛ لا يختلف في ذلك اثنان.."اهـ.
    10 ـ العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله (ت : 1420)
    سُئِلَ- رحمه الله- عن البيعة ، فقال:" البيعة لا تكون إلا لولي الأمر :إما بالقهر والغلبة، إذا تولى على المسلمين، وقهرهم بسيفه؛ بايعوه كما بايع المسلمون عبد الملك بن مروان ، وبايعوا الآخرين. أو باتفاق أهل الحل والعقد على بيعة إنسان يتولى عليهم في كونه أهلاً لذلك .أما بيعة أفراد الناس؛ هذا شيء لا أصل له، أو بيعة رؤساء الجمعيات، هذا شيء لا أصل له، البيعة لا تكون إلا من جهة أهل الحل والعقد في البلاد التي فيها دولة ليس فيها سلطان، ليس فيها أمير .فيجتمع أهل الحل والعقد على بيعة إنسان أهلاً لذلك؛ لأن سلطانهم أو رئيس جمهوريتهم قد مات، فيتفقون على بيعة إنسان بدلاً من الميت .أو يُبايع إنسان استولى عليهم بالقوة والغلبة، حتى صار أميراً عليهم بقوته وغلبته، فإنه يبايع حينئذٍ".اهـ
    11 ـ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (ت : 1421): في "شرح رياض الصالحين" (6/385) :"فلو فُرض أن السلطان غلب الناسَ واستولى وسيطر , وليس من العرب , بل كان عبداً حبشياً : فعلينا أن نسمع ونطيع".اهـ
    وقال رحمه الله في "شرح العقيدة السفارينية" (ص٦٤٨): "الأمر الثالث : القهر .
    يعني لو خرج رجل واستولى على الحكم وجب على الناس أن يدينوا له ، حتى وإن كان قهراً بلا رضا منهم ؛ لأنه استولى على السلطة .
    ووجه ذلك أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سدة الحكم ؛ لحصل بذلك شرٌ كثير .
    وهذا كما جرى في دولة بني أمية ، فإن بني منهم من استولى بالقهر والغلبة ، وصار خليفة يُنادى باسم الخليفة ، ويُدان له بالطاعة امتثالاً لأمر الله عز وجل.اهـ
    12 ـ قال الشيخ الألباني رحمه الله (ت : 1420) : يشبه هذه المسألة تماماً التي قامت على قاعدة ملاحظة المصلحة والمفسدة ، وترجيح الغالب منهما على الأخرى ، يشبه هذه المسألة : طاعة الحاكم الباغي ، الذي بغى واعتدى وتغلب على الحاكم الشرعي ، أيضاً هذا أمر عارض ، وينبغي أن يبقى له حكمه .
    فهؤلاء البغاة إذا ما سيطروا على البلاد وقضوا على الحاكم المبايع من المسلمين ؛ لا نقول : نحن نخرج أيضاً عليهم ونقاتلهم ؛ وإنما نطيعهم أيضاً من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى .
    هكذا تعلّمنا من الفقهاء ، من تأصيلهم ومن تفريعهم.اهـ
    13 ـ قال العلامة عبدالكريم بن برجس رحمه الله (ت : 1425) : يا ليت أخواننا الذين يشوشون على الناس في قضية (( تخلف بعض شروط الإمامة )) يتأملون هذا الكلام العلمي الرصين وينظرون ما علق عليه الشاطبي – وهو من علماء الاجتهاد – تأييداً ونصرة له.
    وقال رحمه الله ـ " من غلب فتولَّى الحكمَ واستتبَّ له، فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرمُ منازعتُه ومعصيتُه. قال الإمام أحمدُ: “… ومن غلبَ عليهم، يعني: الولاة بالسيف حتى صار خليفة وَسُمِّي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً برَّاً كان أو فاجراً “. واحتجَّ الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر أنه قال: ” وأصلي وراء من غَلَبَ “. وفي صحيح البخاري، عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان قال:” كتب: إني أُقِرُّ بالسمع والطاعة لعبد الله؛ عبد الملك أمير المؤمنين، على سنة الله وسنة رسوله ما استطعتُ، وإنَّ بنيَّ قد أقرُّوا بمثل ذلك”. والمراد بالاجتماعِ: اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرَّقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان، كل منهما يُدعى له بالخلافة، وهما عبد الملك بن مروان، وعبد الله بن الزبير، وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبد الملك واستقام له الأمر بايعَهُ.
    وهذا ما ثبت عن الإمام مالك، والشافعي، ونقل الإجماع عليه الحافظ في " الفتح"، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في "الدرر السنية."
    القاعدة الثالثة: إذا لم يستجمعْ المتغلّبُ شروطا الإمامة، وتمَّ له التمكينُ، واستتبَّ له الأمر، وجبت طاعتُه، وحرُمت معصيتُه. وهذا ما يقتضيه النظر المصلحي، لما في عدم الإقرار ببيعته وطاعته من إثارةٍ للفتن التي لا تطاق، وسفك الدماء، وذهاب الأموال، وفساد الدين والدنيا. وإقرار عبد الله بن عمر ببيعة يزيد، ومن ثمَّ بيعة عبد الملك بن مروان، فيه دليلٌ على ذلك، إذ لا يقارنُ عبد الملك فضلاً عن يزيد بعبد الله بن عمر شيخ الصحابة في زمانه، ومع ذلك لم يخرج عليهم، ولم ينزع يداً من طاعة، وأقر بالسمع والطاعة هو وأهله وبنوه فيما استطاع، كما ثبت".اهـ
    تنبيه :
    قال ابن حنفية الجهول –بعد تقريره لمذهب الخوارج في أنه لا شرعية للحاكم المتغلب- قال :"وحيث إن الخروج عليه لا يقال به، إما لكونه لم يظهر عليه الكفر البواح , وهذا هو الحق ـ، أو لأنَّه لا جدوى منه للمضار الناشئة عن ذلك كما هو مُشَاهَدٌ مَعِيشٌ؛ لذلك كله، فإنَّ تأسيس الأحزاب يكون في هذه الحالة مشروعا إذا أمكن تحقيق المصلحة كما تقدم".اهـ
    قلت : وهذا كلامه الأخير فيه غموض وتناقض ولفّ ودوران وتلبيس وتدليس وقد قرّر قبل هذا الكلام منهج الخوارج الضلال في عدم شرعية ولاية الحاكم المتغلب حيث قال : "وإذا كان جمهور العلماء قد أقروا حكم المتغلّب سدا لذريعة الفتنة وحدث بعض التساهل في أهلية الحاكم الذاتية والعلمية مراعاة للأوضاع فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لتحكيم الشرع فمن لم يحكّم الشرع فلا شرعية لحكمه عندهم ولا انعقاد لبيعته ولا نفوذ لولايته
    لأنَّ تفرُّقَ الأُمَّة على الحقِّ، أولى من اجتماعها على الباطل ولمَّا كانت دول المسلمين ليست متساوية في هذا الأمر الأخير، وحيث قلنا بأنَّ حُكْمَ هذا الحاكم غَيْرَ شَرْعِيٍّ ولا معتبر؛ فهو كالعدم ".اهـ
    هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلّم.
    كتبه : عبد الحميد الهضابي المكيّ.
    29 /09 / 1435

    الحواشي :
    [1] ـتهذيب الكمال )(4/326)
    [2] ـ انظر : «معالم السنن» للخطّابي (مع سنن أبي داود) (3/ 351).
    [3] ـ «معالم السنن» للخطّابي (مع سنن أبي داود) (3/ 351).
    [4] ـ مابين المعكوفتين نقلته من مقال للعلامة محمد على فركوس في مقاله :" في طـرق تنصيب إمـام المسـلمين وتقرير وجوب الطاعة وبذل النصيحة".-بتصرف يسير-
    [5] ـ أخرجه البخاري (661).
    [6] ـ "الطبقات " لابن سعد ( 4/110 )
    [7] ـ "الطبقات" (149 / 4).
    [8] ـ قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والقاعدة الشرعية المجمع عليها "أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو شر منه بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه"، وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا وعندها قدرة تزيله بها وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس، واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر و تقليله وتكثير الخير، هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك، لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين ومن شر أكثر، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية (. ]المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم[.
    وقال رحمه الله أيضاً: لا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة, أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا. أو كان الخروج يسبب شراً أكثر: فليس لهم الخروج؛ رعاية للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجْمَع عليها أنه ( لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه )؛ بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه. أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين.
    فإذا كانت هذه الطائفة – التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً – عندها قدرة تزيله بها وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان : فلا بأس , أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحقّ الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم فهذا لا يجوز. ]الفتاوى. (8/203)[.

    وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: -عن الخروج على الحاكم الكافر-: ) إن كنا قادرين على إزالته فحينئذ نخرج, وإذا كنا غير قادرين فلا نخرج؛ لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة. ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه. لأننا [ لو ] خرجنا ثم ظهرت العزة له، صرنا أذلة أكثر وتمادى في طغيانه وكفره أكثر( ]الباب المفتوح 3/126 ، لقاء 51 ، سؤال 1222[.
    وعليه: فما قرره أهل العلم مِن الكفر الأكبر، ووقع فيه، الحاكم؛ فإنه لا يلزم منه جواز الخروج عليه ولو أقيمت عليه الحجة، بل لا بد من النظر في الشروط الأخرى المبيحة للخروج. ]رسالة الحكم بغير ما أنزل الله مناقشة تأصيلية علمية هادئة للشيخ بندر العتيبي[.
    وعلى هذا كان تصرف أئمة السنة: عَن أَبَا الْحَارِثِ قَالَ: ) سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي أَمْرٍ كَانَ حَدَثَ بِبَغْدَادَ، وَهَمَّ قَوْمٌ بِالْخُرُوجِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي الْخُرُوجِ مَعَ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، الدِّمَاءَ، الدِّمَاءَ، لا أَرَى ذَلِكَ، وَلا آمُرُ بِهِ، الصَّبْرُ عَلَى مَا نَحْنُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْفِتْنَةِ يُسْفَكُ فِيهَا الدِّمَاءُ، وَيُسْتَبَاحُ فِيهَا الْأَمْوَالُ، وَيُنْتَهَكُ فِيهَا الْمَحَارِمُ، أَمَا عَلِمْتَ مَا كَانَ النَّاسُ فِيهِ، يَعْنِي أَيَّامَ الْفِتْنَةِ، قُلْتُ: وَالنَّاسُ الْيَوْمَ، أَلَيْسَ هُمْ فِي فِتْنَةٍ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ، فَإِنَّمَا هِيَ فِتْنَةٌ خَاصَّةٌ، فَإِذَا وَقَعَ السَّيْفُ عَمَّتِ الْفِتْنَةُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، الصَّبْرَ عَلَى هَذَا، وَيَسْلَمُ لَكَ دِينُكَ خَيْرٌ لَكَ، وَرَأَيْتُهُ يُنْكِرُ الْخُرُوجَ عَلَى الأَئِمَّةِ، وَقَالَ: الدِّمَاءَ، لا أَرَى ذَلِكَ، وَلا آمُرُ بِهِ ( ]السنة للخلال (ص132)[.

    وسُئِلَ شيخنا صالح الفوزان حفظه الله عن التعامل مع الحاكم الكافر السؤال التالي مانصه: ما هو منهجنا في التّعامل مع الحاكم غير المسلم؟
    فأجاب بقوله:
    التّعامل مع الحاكم الكافر؛ فهذا يختلف باختلاف الأحوال: فإن كان في المسلمين قوَّةٌ، وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم؛ فإنه يجب عليهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله. أمّا إذا كانوا لا يستطيعون إزالته؛ فلا يجوز لهم أن يَتَحَرَّشوا بالظَّلمة الكفرة؛ لأنَّ هذا يعود على المسلمين بالضَّرر والإبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ثلاثة عشرة سنة بعد البعثة، والولاية للكفَّار، ومع من أسلم من أصحابه، ولم يُنازلوا الكفَّار، بل كانوا منهيِّين عن قتال الكفَّار في هذه الحقبة، ولم يُؤمَر بالقتال إلا بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم وصار له دولةٌ وجماعةٌ يستطيع بهم أن يُقاتل الكفَّار.-
    هذا هو منهج الإسلام: إذا كان المسلمون تحت ولايةٍ كافرةٍ ولا يستطيعون إزالتها؛ فإنّهم يتمسَّكون بإسلامهم وبعقيدتهم، ويدعون إلى الله، ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفّار؛لأنّ ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدّعوة، أمّا إذا كان لهم قوّةٌ يستطيعون بها الجهاد؛ فإنّهم يجاهدون في سبيل الله على الضّوابط المعروفة.
    وسئل حفظه الله مانصه: هل المقصود بالقوّة هنا القوّة اليقينيّة أم الظّنّيّةُ؟
    فأجاب بقوله : الحمد لله: القوّة معروفة؛ فإذا تحقّقت فعلاً، وصار المسلمون يستطيعون القيام بالجهاد في سبيل الله، عند ذلك يُشرعُ جهاد الكفّار، أما إذا كانت القوّة مظنونةً أو غير متيقّنةٍ؛ فإنه لا تجوز المخاطرة بالمسلمين والزَّجُّ بهم في مخاطرات قد تؤدّي بهم إلى النّهاية، وسيرةُ النبيّ صلى الله عليه وسلم في مكّة والمدينة خير شاهد على هذا.. ](رقم الفتوى: 15872)[.
    [10] ـ "مجموع الفتاوى" ( ٤ / ٥٢٧ - ٥٣١ )
    [11] ـ " المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل"( ص: 80)، وانظر :" المسائل والرسائل" للأحمدي (2/5)
    [12] ـ "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص: 23)
    [13] ـ "إحقاق الحق"(2/317).
    [14] ـ "الفتح"(13/7)
يعمل...
X