إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

[سنة مهجورة] باب الكراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم. (الشيخ الألباني)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [سنة مهجورة] باب الكراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم. (الشيخ الألباني)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة بارك الله فيكم
    ورد في السلسلة الصحيحة للالباني رحمه الله تعالى النهي( نهى النبي ان ينتعل الرجل قائما) ونص الحديث كما هو الاتي: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أخبرنا أبو أحمد الزبيري ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
    ينتعل الرجل قائما
    قال الشيخ الألباني : صحيح سند الحديث و (صحيح) انظر حديث رقم: 6848 في صحيح الجامع وهذا من باب الكراهية ان ينتعل الرجل وهو قائم واظنها من السنن المهجورة بارك الله فيكم

    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبيد الله الوهراني; الساعة 05-Dec-2010, 12:55 AM.

  • #2
    وقد بيَّن رحمه الله أنها من باب الأحكام المعلومة العلة، وهي خشية سقوط المنتعل أو تأتي ضرر له .

    فإن لم يتحقق ذلك زالت الكراهة . . والله أعلم .
    قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

    تعليق


    • #3
      جزاك الله خيرا أخي أبا فاطمة
      و لمزيدا من الفائدة ننقل بعض أقوال أهل العلم:

      قال النووي:
      يكره أن يلبس النعل والخف ونحوهما قائماً لحديث جابر قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً» رواه أبو داود بإسناد حسن، قال الخطابي سبب النهي خوف انقلابه إذا انتعل قائماً، فأمر بالقعود لأنه أسهل وأعون وأسلم من المفسدة. اهـ (المجموع 4/ 396)



      و قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
      ( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِل الرَّجُل قَائِمًا )
      مِنْ بَاب الِافْتِعَال أَيْ يَلْبَس النَّعْل . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا نَهَى عَنْ لُبْس النَّعْل قَائِمًا لِأَنَّ لُبْسهَا قَاعِدًا أَسْهَل عَلَيْهِ وَأَمْكَن لَهُ وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِانْقِلَابِهِ إِذَا لَبِسَهَا قَائِمًا فَأُمِرَ بِالْقُعُودِ لَهُ وَالِاسْتِعَانَة بِالْيَدِ فِيهِ لِيَأْمَن غَائِلَته اِنْتَهَى اهـ



      وقال الألباني رحمه الله في الصحيحة رقم 719
      ( تنبيه ) قال المناوي : " و الأمر في الحديث للإرشاد ، لأن لبسها قاعدا أسهل
      و أمكن ، و منه أخذ الطيبي و غيره تخصيص النهي بما في لبسه قائما تعب ،
      كالتاسومة و الخف ، لا كقبقاب و سرموزة " . و الله تعالى أعلم بحكم تشريعه
      و نواهيه .اهـ

      وجاء في الفروع لابن مفلح:
      قَوْلُهُ : وَفِي كَرَاهَةِ الِانْتِعَالِ قَائِمًا رِوَايَتَانِ انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَتَبِعْهُ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى ، إحْدَاهُمَا : يُكْرَهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي الْآدَابِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ : لَا يَنْتَعِلُ قَائِمًا ، زَادَ فِي رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ وَالْأَثْرَمِ ، الْأَحَادِيثُ فِيهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي آخَرِ بَابِ مَوَاضِعِ الصَّلَاةِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يُكْرَهُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ فِي آدَابِهِمَا : وَلَا يُكْرَهُ عَلَى الْأَصَحِّ الِانْتِعَالُ قَائِمًا ، مَعَ التَّحَرُّزِ مِنْهُ ، قَالَ النَّاظِمُ فِي آدَابِهِ : وَلَا تَكْرَهَنَّ الشُّرْبَ مِنْ قَائِمٍ وَلَا انْتِعَالَ الْفَتَى فِي الْأَظْهَرِ الْمُتَأَكَّدِ .
      قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالِ : سَأَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْإِمَامَ أَحْمَدَ عَنْ الِانْتِعَالِ قَائِمًا قَالَ لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ الْقَاضِي : فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ ضَعَّفَ الْأَحَادِيثَ فِي النَّهْيِ ، وَالصَّحِيحُ عَنْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ ، يَعْنِي مِنْ الْكَرَاهَةِ. اهـ



      .

      تعليق


      • #4
        يا اخوان
        هل العلة وردت في الحديث

        ارجوا البيان

        والا من اين جائت علة خشية سقوطه ؟؟

        تعليق


        • #5
          أخي العزيز، يشير الإمام الألباني -رحمه الله- إلى أنَّ هذا الحكم، من الأحكام واضحة العلة . . كحكم الصلاة بين السواري، فلا يتوجه نهي إلى من صلى بين السواري إذا لم تقطع الصف . .

          إذا العلة الواضحة في ذلك أنه إنما نُهي عن الصف بينها إذا قطعت .

          وإلا لو قلنا أنه يوجد في مسجد ساريتان في نهاية جداريه، فلا يصلى بينهما (!)
          ولكن لأنهما لما يقطعا الصف فكانا في حكم الجدار .

          والمسألة ليست قطعية، بل خلافية . .

          والله أعلم . .
          قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

          تعليق


          • #6
            السلام عليكم و رحمة الله..
            هناك كتاب طيب اسمه ((الوصية ببعض السنن شبه المنسية)) للمؤلفة : هيفاء بنت عبدالله الرشيد.
            جمعت فيه جمع كبير من كتب العلماء, و كأنها اشترطت ما صححه الشيخ الألباني أو الشيخ مقبل رحمهم الله...

            تعليق


            • #7
              الأخ أبا محمد الليبي حفظه الله بالنسبة لي أنا فقط نقلت بعض أقوال العلماء
              فكما رأيت أن بعضهم ذهب إلى كراهة لبس النعل قائما وبعضهم ذهب إلى
              أن الأمر في هذه المسألة للإرشاد كما نقل الشيخ الألباني.

              الأخ أبا عبد الله الآجري حفظه الله
              حبذا لو تزودنا بمصدر كلام الشيخ الألباني حتى نسفيد أكثر جزاك الله خيرا.

              تعليق


              • #8
                جزاكم الله خيرا

                تعليق


                • #9
                  العلة لا تثبت إلا بدليل

                  علة الأحكام لا تثبت بالظن والتخمين وإنما تثبت بالدليل ، قال الخطيب في الفقيه والمتفقه ( 1/210 ، 214 ) : اعلم أن العلة الشرعية إمارة على الحكم ودلالة عليه ، ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة تجمع بينهما ، ويلزم أن يدل دليل على صحتها لأن العلة شرعية كما أن الحكم شرعي ، فكما لا بد من الدلالة على الحكم فكذلك لابد من الدلالة على العلة ، والذي يدل على صحة العلة شيئان : أصل واستنباط ، فأما الأصل فهو قول الله وقول رسوله -صلى الله عليه وسلم- وأفعاله وإجماع الأمة ، فأما قول الله وقول رسوله فدلالتهما من وجهين : أحدهما من جهة النطق ، والثاني من جهة الفحوى والمفهوم ، فأما دلالتهما من جهة النطق فمن وجوه بعضها أجلى من بعض ، فأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل ، .. عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بودان أو بالأبواء حماراً وحشياً فرده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بوجهه قال : (( إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم )) فبين النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا القول المعنى الذي لأجله رده ، ليعلم أن اصطياد المحرم وما صيد له وأهدي إليه بمنزلة واحدة .. ، ويليها في البيان أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة وقد يكون هذا بلفظ الشرط كقول الله تعالى : { وَإِنْ كُنَّ أولاَتٍ حملْ ٍفأنْفِقُوا عليهِنَّ حَتَّى يَضعْنَ حَمْلَهُنَّ } [ الطلاق : 6 ] فالظاهر أن حمل المرأة على وجوب النفقة ، وقد يكون بغير لفـظ الشرط كقـول الله تعالى : { والسَّارقُ والسَّارِقةُ فاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما }[ المائدة : 38 ] ظاهر أن السرقة على وجوب القطع ، وأما دلالتها من جهة الفحوى والمفهوم فمن وجوه بعضها أجلى من بعض أيضا ، فأوضحها ما دل عليه بالتنبيه كقول الله تعالى : { فَلا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ } [ الإسراء : 23 ] . لفظ الآية يدل بالتنبيه عند سماعه على أن الضرب أولى بالمنع من التأفيف .. ، ويلي ما ذكرناه في البيان أن يذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى الذي تتضمنه تلك الصفة من غير وجه التنبيه على غيرها ، .. عن أبي بكرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : (( لا ينبغي للقاضي يقضي بين اثنين وهو غضبان )) .. ، وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (( إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامداً فألـقوها وما حولها )) . المفهوم بضرب من الفكر في هذين الحديثين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما منع من الغضبان من القضاء لاشتغال قلبه في تلك الحال وأن حكم الجائع والعطشان مثله ، وأنه إنما أمر بإلقاء ما حول الفأرة من السمن إن كان جامداً لينتفع بما سواه إذا لم تخالطه النجاسة ، وأن الشبرج والزيت مثله في الحكم ، وأما دلالة أفعال الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهو أن يفعل شيئا عند وقوع معنى من جهته أو من جهة غيره فيعلم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر من المعنى فيصير علة فيه ، وهذا مثل ما روي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهى فسجد فيعلم أن السهو علة للسجود .. ، وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباط وذلك من وجهين أحدهما التأثير والثاني شهادة الأصول ، فأما التأثير فهو أن يوجد الحكم لوجود معنى فيغلب على الظن أنه لأجله ثبت الحكم ، .. وأما شهادة الأصول ، فتختص بقياس الدلالة مثل أن يقول في أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء ، ما لا ينقض الطهر خارج الصلاة لا ينقضه داخل الصلاة كالكلام فيدل عليها بأن الأصول تشهد بالتسوية بين داخل الصلاة وخارجها في هذا المعنى . انتهى من أصول الفقه عند أهل الحديث .

                  وما زالت المسألة في حاجة إلى بحث .
                  قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

                  تعليق


                  • #10
                    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.
                    موضوع رائع وقيم.

                    تعليق


                    • #11
                      بارك الله فيكم

                      تعليق


                      • #12
                        رد: [سنة مهجورة] باب الكراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم. (الشيخ الألباني)

                        جزاكم الله عنا خيرا
                        من أحب الاتباع لا يحتاج علة انما هو الاتباع

                        تعليق


                        • #13
                          للفائدة

                          تعليق

                          يعمل...
                          X