إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

سؤال عن أحكام اللقطة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال عن أحكام اللقطة

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :

    في حديث قال فيه لرسول صلى الله عليه و سلم لمن يسأل عن ضالة في المسجد لا ردها الله عليك , و عادة ما نجد مفتحا لبيت في المسجد او لسيارة او اوراق مهمة او مبلغ كبير وغيره , فماذا يفعل بها , فذات مرة وجدت مفتاحا لسيارة في المسجد فوجدت رجلا صاحب المفتاح يبحث عن مفتاحه فأعطته له فنهاني عنه بعض الشباب , فأرجوا ان تذكروا لي تفصيلا في اللقيطة في المسجد .

  • #2
    قال ابن عثيمين -رحمه الله-: " " اللقطة "
    تعريفها لغة : الشيء المتلقط .
    وشرعاً : مال مختص ضاع عن مالكه .
    والأصل فيها : ما رواه زيد بن خالد الجهني قال : " سئل رسول الله ( عن لقطة الذهب والورق (1) فقال : " اعرف وكاءها (2) وعفاصها (3) ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وذيعة عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر : فادفعها إليه " . وسأله عن ضالة الإبل فقال ( : " مالك ولها ؟ فإن معها حذاءها(4) وسقاءها (5) ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها " . وسأله عن الشاة فقال ( : " خذها فإنما هي لك ، أو لأخيك أو للذئب " متفق عليه .
    والملتقط ثلاثة أنواع :
    1. ما يجوز أخذه بدون تعريف : وذلك يتمثل في الشيء التافه الحقير الذي تقل قيمته همة ولا تتبعه همة أوساط الناس (6) كالسوط ، والرغيف ، فيملك بالتقاطه ، لقول جابر : " رخص رسول الله ( في العصا ، والسوط ، وأشباهه ، يلتقطه الرجل ينتفع به " .
    2. ما لا يجوز أخذه : كالحيوان الذي يمتنع بنفسه من السباع إما لسرعتها " كالظباء والغزال " أو لقوتها وتحملها " كالإبل والبقر " أو لطيرانها " كطيور ونحو ذلك " فهذا يحرم التقاطه ، ومن أخذه لم يملكه ، ولزمه ضمانه ، ولم يبرأ إلا بدفعه إلى ( الإمام ) أ, نائبه .
    3. ما يجوز أخذه مع تعريفه سنة كاملة : كالأمتعة من الحقائب ونحوها ، والأثمان كالنقود والحيوانات التي لا تمتنع بنفسها من صغار السباع كالغنم فيجوز أخذه بقصد الحفظ لصاحبه ، ويجب تعريفه سنة كاملة في المجمعات العامة : كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات ويملكه بعد ذلك حكماً (7).
    التصرف في اللقطة : لا يجوز التصرف في اللقطة قبل تمام الحول إلا إذا كان ذلك لمصلحة أو بعد تمام الحول فيتصرف فيها كما شاء لأنه ملكها لكن متى جاء طالبها فوصفها وصفاً مطابقاً وجب دفعها إليه .
    لقطة الحرم
    لا يسوغ أخذها إلا إذا خيف عليها التلف والضياع ، ويجب على آخذها تعريفها ما دام في الحرم ، وعند خروجه منه يسلمها للحاكم أو نائبه ، وليس له تملكها لقول رسول الله ( : " أن هذا البلد حرام ، لا يعضد شوكه ، ولا يختلى خلاه ( ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلا لمعروف " وفي الحديث : " أن الحديث أن النبي ( : "نهى عن لقطة الحاج " رواه مسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه" اهـ من رسالة في البيع من مجموع فتاوى ابن عثيمين .

    __________
    (1) - الورق : الفضة .
    (2) - الوكاء : الحبل الذي يشد به .
    (3) - العفاص : الوعاء الذي توضع فيه النفقة .
    (4) - الحذاء : الخف .
    (5) -السقاء : الجوف . .
    (6) -متوسط الحال : ليس بالغني ولا بالفقير . .
    (7) -لا حقيقة بحيث لو جاء صاحبها بعد سنين مثلاً فإنه يدفعها إليه . .
    ( -أي لا يقطع الرطب من النبات . .




    قال الإمام الفوزان -حفظه الله-: " * وقد تبين مما سبق أنه يلزم نحو اللقطة أمور :
    أولا : إذا وجدها , فلا يقدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها , ومن لا يأمن نفسه عليها , لم يجز له أخذها , فإن أخذها ; فهو كغاصب , لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه , ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره .
    ثانيا : لا بد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها , والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسا كان أو خرقة , والمراد بوكائها ما تشد به ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك , والأمر يقتضي الوجوب.

    ثالثا : لا بد من النداء عليها وتعريفا حولا كاملا في الأسبوع الأول كل يوم ثم بعد ذلك ما جرت به العادة , ويقول في التعريف مثلا : من ضاع له شيء ونحو ذلك , وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات , ولا ينادى عليها في المساجد ; لأن المساجد لم تبن لذلك ; لقوله صلى الله عليه وسلم : من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد , فليقل : لا ردها الله عليك.
    رابعا : إذا جاء طالبها , فوصفها بما يطابق وصفها ; وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين ; لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك , ولقيام صفتها مقام البينة واليمين , بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين , ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل , أما إذا لم يقدر على وصفها , فإنها لا تدفع إليه ; لأنها أمانة في يده , فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها
    خامسا : إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولا كاملا ; تكون ملكا لواجدها , ولكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها ; بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت , ووصفها ; ردها عليه إن كانت موجودة , أو رد بدلها إن لم تكن موجودة ; لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.
    سادسا : واختلف العلماء في لقطة الحرم : هل هي كلقطة الحل تملك بالتعريف بعد مضي الحول أو لا تملك مطلقا ؟ فبعضهم يرى أنها تملك بذلك ; لعموم الأحاديث , وذهب الفريق الآخر إلى أنها لا تملك , بل يجب تعريفها دائما , ولا يملكها ; لقوله في مكة المشرفة :ولا تحل لقطتها إلا لمعرف واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ; حيث قال : " لا تملك بحال ; للنهي عنها , ويجب تعريفها أبدا " , وهو ظاهر الخبر في النهي عنها سابعا : من ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه بعجزه عن المشي أو عجز صاحبه عنه ملكه آخذه ; لخبر : من وجد دابة قد عجز أهلها عنها , فسيبوها , فأخذها ; فهي له رواه أبو داود ; ولأنها تركت رغبة عنها فأشبهت سائر ما ترك رغبة عنه , ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد في موضعه غيره ; فحكمه حكم اللقطة , لا يملكه بمجرد وجوده , بل لا بد من تعريفه , وبعد تعريفه يأخذ منه قدر حقه ويتصدق بالباقي .
    ثامنا : إذا وجد الصبي والسفيه لقطة , فأخذها فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها , ويلزمه أخذها منهما ; لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظ , فإن تركها في يدهما , فتلفت , ضمنها ; لأنه مضيع لها , فإذا عرفها وليهما , فلم تعرف , ولم يأت لها أحد ; فهي لهما ملكا مراعى ; كما في حق الكبير والعاقل .
    تاسعا : تاسعا : لو أخذها من موضع ثم ردها فيه ; ضمنها ; لأنها أمانة حصلت في يده ; فلزمه حفظها كسائر الأمانات , وتركها تضييع لها .
    * تنبيه : من هدي الإسلام في شأن اللقطة تدرك عنايته بالأموال وحفظها وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه , وفي الجملة ندرك من ذلك كله حث الإسلام على التعاون على الخير , نسأل الله سبحانه أن يثبتنا جميعا على الإسلام ويتوفانا مسلمين" اهـ من الملخص الفقهي، باب اللقطة واللقيط .


    فتاوى متنوعة

    سُئل الإمام الفوزان -خفظه الله-: " وجدت مبلغًا من المال بجوار بقالة، وذهبت لعامل البقالة، وقلت له : إذا حضر إليك أحد يسأل عن مال ضائع؛ أرسله لي، ومن ذلك اليوم إلى الآن لم يصلني أحد، وقد سافر صاحب البقالة، ومضى الآن على ذلك أكثر من سنة؛ هل إذا أخذت هذا المبلغ حلال علي ؟
    كان الواجب عليك أن لا تكتفي بإخبار صاحب البقالة، بل كان الواجب عليك أن تنادي أنت عن هذه اللقطة في المكان الذي وجدتها فيه، وفي الأمكنة المجاورة له، وأن توصي كذلك من يعرف عن هذا الضائع، ولا تكتفي بجانب واحد، وهو جانب صاحب البقالة؛ لأن المسؤولية في ذمتك أنت وليست المسؤولية على صاحب البقالة، ربما يتساهل، أو ربما يغفل، أو ربما لا يهتم بهذا الأمر .
    فالواجب عليك أنت بنفسك أن تنادي وأن تعرّف لمدة سنة حسب الإمكان، وفي كل مناسبة يرجى العثور على صاحب اللقطة؛ مثلاً في الأسبوع، أو في أيام الجمع حول المساجد، أو في الشهر مرة؛ حسب الظروف التي تكون أرجى للعثور على صاحب اللقطة؛ هذا هو المشروع، أما أنك أوصيت صاحب البقالة واكتفيت به؛ فهذا لا يكفي في موضوع اللقطة؛ فالواجب عليك أن تحرص على معرفة صاحبها وأن تبحث عنه وتواصل البحث، فإذا لم تجده؛ فإن تصدقت بها على نية أن أجرها لصاحبها، ولو جاءك فيما بعد أن تغرمها له؛ فلك أن تفعل هذا، وإن استنفقتها؛ فلك ذلك؛ لأنك بحثت عن صاحبها لمدة سنة ولم تجده" اهـ من المنتقى ف323 .

    وسُئل أيضًا: " ما هو الحكم الشرعي في اللقطة التي يلتقطها الإنسان في مكان خالٍ من السكان، سواء كانت ثمينة أو متواضعة، وهل هناك أماكن يحرم التقاط أي شيء منها كثر أو قل ؟ لأنني أثناء سيري بالسيارة بين مكة وجدة وجدت في الطريق عددًا من المطارح الإسفنجية، فأخذتها إلى منزلي؛ فهل عليّ شيء في ذلك أم لا ؟
    اللقطة لها أحكام في الشريعة الإسلامية، وقد بينها الفقهاء رحمهم الله؛ أخذًا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة فيها (5).
    ومن أحكام اللقطة أنها إذا كانت شيئًا تافهًا لا تتبعه همة أوساط الناس؛ فإنه يأخذها الإنسان ويمتلكها، أما إذا كانت شيئًا ذا قيمة يلتفت إليها؛ فهذه للإنسان أن يأخذها بشرط أن يعرف صفتها المميزة وينادي عليها في مجامع الناس لمدة حول كامل، حتى يعلم صاحبها بها، ثم يأتي لتسلمها بعد ذكر علاماتها المميزة .
    وإذا كانت اللقطة في الحرم، وهو ما كان داخل الأميال؛ فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها؛ إلا إذا التزم بالتعريف بها إلى أن يأتي صاحبها، أما إذا كانت خارج الحرم؛ فإنه كما سبق؛ إذا أخذها وعرف صفتها المميزة ونادى عليها مدة سنة في مجامع الناس ولم يأت لها أحد؛ فإنه يمتلكها، أما لقطة الحرم؛ فإنه لا يأخذها إلا بشرط أن يعرفها دائمًا، ولا يتملكها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة : ( ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ) [ رواه البخاري في صحيحه ( 3/94 ) ] .

    أما ما ذكرت من أنك وجدت مطارح إسفنجية على الطريق بين مكة وجدة؛ فالحكم فيها كما ذكرنا : إن كانت خارج حدود الحرم، وخارج الأعلام؛ فإنك تنادي عليها مدة سنة، ثم بعد ذلك تتملكها، وأما إذا كانت داخل الحرم؛ فلا يجوز لك أن تتملكها، بل تنادي عليها إلى أن يأتي صاحبها، وإلا؛ فدعها في مكانها؛ لأنها مسؤولية، وأنت في عافية منها، فإذا كنت تعرف من نفسك الأمانة والقيام بحقها الشرعي؛ خذها، أما إذا كنت لا تثق من نفسك، أو لا تلتزم بأحكامها؛ فدعها، وأنت في عافية منها . والله تعالى أعلم" اهـ من المنتقى ف324.
    قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

    تعليق


    • #3
      لقول جابر : " رخص رسول الله ( في العصا ، والسوط ، وأشباهه ، يلتقطه الرجل ينتفع به " .
      قال العلامة الألباني في ضعيف ابي داود:
      (قلت: إسناده ضعيف؛ أبو الزبير مدلس، والمغيرة بن زياد [صدوق له
      أوهام ]. وفي إسناده اختلاف، فأوقفه بعضهم. وضعفه البيهقي) .
      إسناده: حدثنا سليمان بن عبد للرحمن الدمشْقِي: ثنا محمد بن شُعيْبٍ عن
      المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي: أنه حدثه عن جابر...
      قال أبو داود: " رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة...
      بإسناده. ورواه شبابةُ عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كانوا...
      لم يذكروا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
      قلت: إسناده ضعيف؛ لأن مداره على أبي الزبير المكي، وهو مدلس. والمغيرة
      ابن زياد صدوق له أوهام؛ كما قال الحافظ.
      وقد تابعه المغيرة أبو سلمة- وهو: ابن مسلم-؛ كما في تعليق المصنف،
      وبين أنه قد اختُلِف عليه في إسناده؛ فقال: النعمان بن عبد السلام عنه...
      بإسناده.
      قلت: يعني: مرفوعاً. وقال شبابة عنه عن أبي الزبير... به؛ موقوفاً لم يذكر
      النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
      والحديث أخرجه البيهقي (6/195) من طريق المصنف وغيره عن سليمان،
      وقال:
      " في رفْعِ هذا الحديث شك. وفي إسناده ضعْف. والله أعلم ".

      تعليق

      يعمل...
      X