إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

إتحاف أهل الإيمان بمجالس شهر رمضان -للشيخ صالح الفوزان- [موضوع متجدد ان شاء الله]

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    14 - فيما يكره للصائم

    14 - فيما يكره للصائم

    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . . أما بعد : -

    اعلموا أن الصائم في عبادة عظيمة لا يليق به أن يعكر صفوها بما يخل بها من الأقوال والأفعال غير المناسبة لأنه في عبادة ما دام صائمًا . حتى في حالة نومه إذا قصد به التقوى على الصيام وصلاة الليل فإن نومه يكون عبادة . فلا ينبغي له أن يتلبس بحالة لا تتناسب مع هذه العبادة . وهذا الجو الطيب ، ولهذا كان السلف الصالح إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدًا حرصًا منهم على صيانة صيامهم ، . .

    والمسلم الصائم لا يتعين عليه أن يكون دائمًا في المسجد ، لأنه يحتاج إلى مزاولة أعمال يحتاج إليها في معيشته . لكن يجب عليه المحافظة على حرمة صيامه أينما كان ، فيحرم عليه التفوه بالرديء من الكلام كالسب والشتم ولو سبه أحد أو شتمه فلا يرد عليه بالمثل . لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم وروى الحاكم والبيهقي عنه : ليس الصيام من الأكل والشرب ، إنما الصيام من اللغو والرفث ، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم فدلت هذه الأحاديث على أن مما يتأكد على الصائم الاعتناء بصيامه والمحافظة عليه ، وأنه لو تعدى عليه أحد بالضرب والشتم لم يجز له الرد عليه بالمثل - وإن كان القصاص جائزًا ، لكن في حالة الصيام يمتنع من ذلك ويقول : إني صائم وإذا كان ذلك لا يجوز قصاصًا فالابتداء به أشد تحريمًا وأعظم إثمًا ، لأن الاعتداء يحرم في كل وقت كما قال تعالى : وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ .

    والاعتداء في حالة الصيام أشد شناعة وأعظم إثمًا ، فيجب على الصائم أن يكف لسانه عما لا خير فيه من الكلام . كالكذب والنميمة والغيبة والمشاتمة وكل كلام قبيح ، وكذا كف نفسه وبدنه عن سائر الشهوات والمحرمات . لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : من لم يترك قول الزور والعمل به فلي لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وقوله صلى الله عليه وسلم : فلا يرفث ولا يفسق وسر الصوم ومقصوده كسر النفس عن الهوى . والقوة على التحفظ من الشيطان وأعوانه ، قال بعض العلماء ينبغي له أن يصوم بجميع جوارحه ببشرته وبعينه وبلسانه وبقلبه . فلا يغتب ولا يشتم ولا يخاصم ولا يكذب ، ولا يضيع زمانه بإنشاد الأشعار ، ورواية الأسمار والمضحكات والمدح والذم بغير حق ، ولا يمد يده إلى باطل . ولا يمشي برجله إلى باطل . وقد قال العلماء : إن الغيبة كما تكون باللسان تكون بغيره كالغمز بالعين واليد والشفة .

    والصوم ينقص ثوابه بالمعاصي وإن لم يبطل بها ، فقد لا يحصل الصائم على ثواب ، مع تحمله التعب بالجوع والعطش ، لأنه لم يصم الصوم المطلوب شرعًا بترك المحرمات .

    وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصائم إذا شتم بأن يقول : ( إني صائم ) ظاهرة أنه يقول ذلك بلسانه إعلانًا منه بما يمنعه من الرد على الشاتم وهو الصيام ، وفي ذلك قطع للشر وتذكير لنفسه وللشاتم بحرمة الصيام ليندفع عنه خصمه بالتي هي أحسن . .

    هذا ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على حفظ صومنا من المناقضات والمنقصات وأن يوفقنا لفعل الخيرات ، وترك المنكرات . .

    والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . .

    التوثيق

    تعليق


    • #17
      15 - مفسدات الصوم

      15- مفسدات الصوم

      الحمد لله رب العالمين ، أمر بإصلاح العمل ونهى عن إبطاله فقال تعالى : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ... وبعد : -

      اعلموا أنه يجب بيان مفسدات الصيام . ليعرفها المسلم فيبتعد عنها ويكون على حذر منها .

      وهذه المفسدات على نوعين : -

      النوع الأول : ما يبطل الصوم وتلزم معه الإعادة

      النوع الثاني : ما يفسد ثواب الصوم ولا تلزم معه الإعادة

      والنوع الأول هو موضوع حديثنا الآن ، وسيأتي الكلام عن النوع الثاني في وقت لاحق - إن شاء الله .

      فالمفسدات التي تبطل الصوم على نوعين :

      النوع الأول ما ثبت أنه يبطل الصوم بالنص والإجماع .

      النوع الثاني ما فيه خلاف بين أهل العلم .

      فالنوع الذي يبطل الصوم بالنص والإجماع عدة أشياء :

      1 - الجماع : فمتى جامع الصائم في نهار رمضان بطل صيامه ، وعليه الإمساك بقية يومه . وعليه التوبة إلى الله والاستغفار ، ويقضي هذا اليوم الذي جامع فيه ، وعليه الكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين . فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين ، أطعم ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من بر أو غيره مما يكون طعامًا في عادة أهل البلد ، والذي لا يستطيع الصيام هو الذي لا يقدر عليه لمانع صحيح . وليس معناه من يشق عليه الصيام ، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت وأهلكت ، قال : وما أهلكك؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، قال : هل تجد ما تعتق رقبته ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، قال : فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا ؟ قال : لا ، ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر ، قال : تصدق بهذا ، فقال : أعلى أفقر منا ؟ ! فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليها منا ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ، قال : اذهب فأطعمه أهلك .

      وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أن الجماع في حق الصائم فيه شبه بالحيض والحجامة من ناحية أنه استفراغ ، وفيه شبه بالأكل والشرب من ناحية الشهوة . فقال رحمه الله : وأما الجماع فاعتبار أنه سبب إنزال المنى يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام فإنه نوع من الاستفراغ ، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين ، فجرى مجرى الأكل والشرب ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال في الصائم يدع طعامه وشرابه من أجلي فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها .

      والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها ، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، والغذاء يبسط الدم فتنبسط نفسه إلى الشهوات فهذا المعنى في الجماع أبلغ ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويشغل إرادتها عن العبادة بل الجماع هو غاية الشهوات وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب ، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع ، لأن هذا أغلظ . ودواعيه أقوى ، والمفسدة به أشد ، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع ، وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فهذه حكمة أخرى . فصار فيها كالاستقاءة والحيض وهو في ذلك أبلغ منهما فكان إفساده الصوم أبلغ من إفساد الأكل والحيض . .

      انتهى كلامه رحمه الله . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . .

      تعليق


      • #18
        16 - بيان مفسدات الصوم

        16 - بيان مفسدات الصوم


        الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ... وبعد : -

        اعلموا أن الله قد أباح للصائم الاستمتاع بأهله في ليل الصيام فقال سبحانه : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ والرفث كناية عن الجماع ، لأن الله عز وجل يكني ، وقيل الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته ، وعلى كل فتخصيص ذلك بالليل دليل على تحريمه على الصائم في نهار الصيام ، وقد تقدم في الحلقة السابقة ما يترتب على من جامع في نهار الصيام من رمضان من الكفارة المغلظة ، وهذا مما يؤكد على المسلم الابتعاد عما يوقع في المحذور ويخل بصيامه ،

        ومن المفطرات المفسدات للصوم: إنزال المني بسبب تقبيل أو مباشرة أو استمناء [ وهو ما يسمى بالعادة السرية ] أو تكرار نظر ، فإذا أنزل الصائم بسبب من هذه الأسباب فسد صومه . وعليه الإمساك بقية يومه ويقضي هذا اليوم الذي حصل فيه ذلك ، ولا كفارة عليه ، لكن عليه التوبة والندم والاستغفار والابتعاد عن هذه الأشياء المثيرة للشهوة ، لأنه في عبادة عظيمة . مطلوب منه أن يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل ربه عز وجل ،

        والنائم إذا احتلم فأنزل لم يؤثر ذلك على صيامه وليس عليه شيء لأن ذلك بغير اختياره لكن عليه الاغتسال كما هو معلوم .

        ومن مفسدات الصوم: الأكل والشرب متعمدًا ، لقوله تعالى : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فأباح سبحانه وتعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر الثاني ، ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل ، وهذا معناه ترك الأكل والشرب في هذه الفترة ما بين طلوع الفجر إلى الليل .

        وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال في الصائم : يدع طعامه وشرابه من أجلي ، ومثل الأكل والشرب إيصال شيء من الطعام أو الشراب إلى الجوف من غير طريق الفم .

        وكذا إيصال كل شيء مائع أو جامد عن طريق الأنف أو العين أو الأذن كالقطرة والسعوط ، ومثله استعمال البخاخ في الحلق أو الأنف ، لأن فيه مادة دوائية يجد لها طعمًا في حلقه . وكذا أخذ الإبر المغذية . وتناول الأدوية وحقن الدم في الصائم كل هذه الأمور تفسد صومه ؛ لأنها إما مغذية تقوم مقام الطعام ، وإما أدوية تصل إلى حلقه وجوفه فهي في حكم الطعام والشرب . كما نص على ذلك كثير من الفقهاء رحمهم الله ، أما الإبر غير المغذية ، فإن كانت تؤخذ عن طريق الوريد فإنها تفطر الصائم لأنها تسير مع الدم وتنفذ إلى الجوف . وهي أشد نفوذًا من التقطير في العين والأنف والأذن ، وإن كانت تؤخذ عن طريق العضل ، فالأحوط تركها لقوله صلى الله عليه وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، ومن احتاج إلى تناول شيء من هذه المذكورات لحالة مرضية تستدعي ذلك ولا تقبل التأجيل إلى الليل فإنه يتناولها ويقضي ذلك اليوم لأنه أصبح في حكم المريض ، والله تعالى رخص للمريض بالإفطار والقضاء من أيام أخر ، والاكتحال يعتبره بعض الفقهاء من المفطرات ؛ لأنه ينفذ إلى الحلق ويجد الصائم طعم الكحل في حلقه غالبًا ، فلا ينبغي للصائم أن يكتحل في نهار الصيام ، من باب الاحتياط وابتعادًا عن الشبهة . والله أعلم .

        وصلى الله وسلم على نبينا محمد . .

        التوثيق

        تعليق


        • #19
          17 - مفسدات الصوم

          17 - مفسدات الصوم


          الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد وآله وصحبه ... وبعد : -

          اعلموا أن من المفطرات : استخراج الدم من الصائم بحجامة أو فصد أو سحب للتبرع به . أو لإسعاف مريض ونحو ذلك ، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحجامة : أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد والترمذي ، وقد وردت بمعناه أحاديث كثيرة ، قال ابن خزيمة : ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . .

          وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر . وأهلُ الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو وفق الأصول والقياس والذين لم يروه احتجوا بما في صحيح البخاري : أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم ، وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة ، وهي قوله : ( وهو صائم ) وقالوا : الثابت أنه احتجم وهو محرم ، قال أحمد : ( وهو صائم ) ليس بصحيح - إلى أن قال : وهو الذي ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان ، ولهذا أعرض مسلم عنه ولم يثبت إلا حجامة المحرم . . انتهى كلام الشيخ رحمه الله .

          وأما خروج الدم بغير قصد من الصائم كالرعاف ودم الجراحة وخلع الضرس ونحوه فإنه لا يؤثر على الصيام ، لأنه معذور في خروج الدم منه في هذه الحالات .

          ومن المفطرات: التقيؤ : وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدًا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من استقاء عمدًا فليقض حسنه الترمذي ، وقال العمل عليه عند أهل العلم .

          قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فنهى عن إخراج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب الذي به يتغذى لما يوجب إخراجه من نقصان بدنه وضعفه ، فإنه إذا مكن منه ضره ، وكان متعديًا في عبادته لا عادلاً فيها . . انتهى .

          أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فإنه لا يؤثر على صيامه لقوله صلى الله عليه وسلم : من ذرعه القيء فليس عليه قضاء رواه الترمذي ، ومعنى ذرعه القيء : أي غلبه .

          ومما ينهى عنه الصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق ، قال صلى الله عليه وسلم : وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا .

          قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فيحصل له ما يحصل للشارب بفمه ، ويغذي بدنه من ذلك الماء ، ويزول العطش بشرب الماء .

          ويباح للصائم التبرد بالماء بالاستحمام به على جميع جسمه ويحترز من دخول الماء إلى حلقه ، ومن أكل أو شرب ناسيًا فلا شيء عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه ...

          وهذا من لطف الله بعباده وتيسيره عليهم ففي قوله : ( فليتم صومه ) دليل على أن صومه صحيح يتم ، وكذا لو طار إلى حلقه غبار أو ذباب لم يؤثر على صيامه لعدم إمكان التحرز من ذلك .

          واعلموا حكم الله أنه يجب على المسلم التحفظ على صيامه مما يخل به من المفطرات والمنقصات فإذا حصل شيء من ذلك عن طريق النسيان فلا حرج عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقال تعالى : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

          وصلى الله على نبينا محمد . .

          التوثيق

          تعليق


          • #20
            18 - في بيان الأحكام المتعلقة بقضاء الصوم

            18 - في بيان الأحكام المتعلقة بقضاء الصوم
            الحمد لله رب العالمين ، شرع فيسر ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ... أما بعد : -

            اعلموا أنه يجب عليكم معرفة أحكام القضاء في حق من أفطر في نهار رمضان لعذر من الأعذار الشرعية . قال الله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وقال تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .

            ففي هاتين الآيتين الكريمتين رخص الله بالإفطار في رمضان للمريض والمسافر وأوجب عليهما القضاء إذا أخذ بالرخصة فأفطر ، بأن يصوما عدد الأيام التي أفطراها من شهر آخر ، وإن صاما رمضان ولم يأخذ بالرخصة فصومهما صحيح ومجزئ عند جمهور أهل العلم وهو الحق ، وبين سبحانه الحكمة في هذه الرخصة ، وهي أنه أراد التيسير على عباده ولم يرد لهم العسر والمشقة بتكليفهم بالصوم في حالة السفر والمرض ، وأن الحكمة في إيجاب القضاء هي إكمال عدد الأيام التي أوجب الله صومها ، ففي هذه الرخصة جمع بين التيسير واستكمال العدد المطلوب صومه . وهناك صنف ثالث من يرخص لهم بالإفطار وهم الكبير الهرم والمريض المزمن ، إذا لم يطيقا الصيام ، قال تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ومعنى يطيقونه يكلفونه ويشق عليهم فعليهم بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم ، وهذا على ما ذهب عليه طائفة من العلماء في تفسير الآية وأنها لم تنسخ ، وألحق بهؤلاء الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما من الصيام ، كما روي عن ابن عباس أنه قال لأم ولد له حامل أو مرضعة : أنت بمنزلة الذين لا يطيقون الصيام . وعن ابن عمر أن إحدى بناته أرسلت تسأله عن صوم رمضان وهي حامل - قال تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينًا ، هؤلاء جميعًا يباح لهم الإفطار في نهار رمضان نظرًا لأعذارهم الشرعية ثم هم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : -

            1 ـ
            قسم يجب عليه القضاء فقط ولا فدية وهم المريض والمسافر والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما .

            2 ـ
            وقسم يجب عليه الفدية فقط ولا قضاء عليه وهم العاجزون عن الصيام لهرم أو مرض لا يرجى برؤه .

            3 ـ
            وقسم يجب عليه القضاء والفدية وهم الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فقط ، والفدية هنا : إطعام مسكين نصف صاع من طعام البلد عن كل يوم .

            وهكذا ديننا دين يسر وسماحة يتمشى مع ظروف الإنسان ولا يكلفه ما لا يطيقه أو يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة . يشرع للحضر أحكامًا مناسبة . للسفر أحكامًا مناسبة ، ويشرع للصحيح ما يناسبه وللمريض ما يناسبه . ومعنى هذا أن المسلم لا ينفك عن عبادة الله في جميع أحواله . وأن الواجبات لا تسقط عنه سقوطًا نهائيًا ولكنها تتكيف مع ظروفه . .

            قال الله تعالى : وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وقال عيسى عليه السلام فيما ذكره الله عنه : ‎وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ومن الناس من يريد أن يستغل سماحة الإسلام استغلالاً سيئًا فيبيح لنفسه فعل المحرمات وترك الواجبات ويقول الدين يسر ، نعم أن الدين يسر ولكن ليس معنى ذلك أن يتفلت الإنسان من أحكامه ويتبع هوى نفسه ، وإنما معنى سماحة الإسلام أنه ينتقل بالعبد من العبادة الشاقة إلى العبادة السهلة التي يستطيع أداءها في حالة العذر - ومن ذلك الانتقال بأصحاب الأعذار الشرعية من الصيام أداء في رمضان إلى الصيام قضاء في شهر آخر عندما تزول أعذارهم ، أو الانتقال بهم من الصيام إلى الإطعام إذا كانوا لا يقدرون على القضاء . فجمع لهم بين أداء الواجب وانتفاء المشقة والحرج - فلله الحمد والمنة . .

            وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

            تعليق


            • #21
              19ـ في بيان أحكام القضاء

              الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . . أما بعد : -


              اعلموا أن من أفطر في رمضان بسبب مباح ، كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر ، أو بسبب محرم كمن أبطل صومه بجماع أو غيره وجب عليه القضاء لقوله تعالى : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
              ويستحب له المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته ، ويستحب أن يكون القضاء متتابعًا - لأن القضاء يحكي الأداء ، وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه ، ويجوز له التأخير لأن وقته موسع وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه ، كما يجوز تفرقته بأن يصومه متفرقًا - لكن إذا لم يبق من شعبان غلا قدر ما عليه فيجب عليه التتابع إجماعًا لضيق الوقت ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر . لقول عائشة رضي الله عنها : كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم . . متفق عليه .

              فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه فيجب عليها صيامها قبل دخول رمضان الجديد ، فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ، ويقض ما عليه بعده ، ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة فليس عليه إلا القضاء . وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم . نصف صاع من قوت البلد .

              وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه ، لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها ، وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضًا ، وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركته بأن يخرج منها إطعام مسكين عن كل يوم ، وإن مات من عليه صوم كفارة ، كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينًا ولا يصام عنه ، ويكون الإطعام من تركته ولا يصام عنه . لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت ، وهذا هو قول أكثر أهل العلم ، وإن مات من عليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه لما ثبت في الصحيحين : أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت إن أمي ماتت وعليها صيام نذر ، أفأصوم عنها ، قال : نعم .

              والولي هو الوارث ، قال الإمام ابن القيم رحمه الله : يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي وهذا مذهب أحمد وغيره ، والمنصوص عن ابن عباس وعائشة ، وهو مقتضى الدليل والقياس لأن النذر ليس واجبًا بأصل الشرع ، وإنما أوجبه العبد على نفس فصار بمنزلة الدين ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين .

              وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام فلا تدخله النيابة بحال . كما لا تدخل الصلاة والشهادتين . فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها ، وهذا لا يؤديه عنه غيره ولا يصلي عنه غيره .

              وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يطعم عنه كل يوم مسكين ، وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر فإن النذر كان ثابتًا في الذمة فيفعل بعد الموت ، وأما صوم رمضان فإن الله لم يوجبه على العاجز عنه بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين ، والقضاء إنما يجب على من قدر عليه لا على من عجز عنه فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد ، وأما الصوم وغيره من المنذرات فيفعل عنه بلا خلاف للأحاديث الصحيحة .

              وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ...

              التوثيق

              تعليق


              • #22
                20 - في بيان مسائل يحتاج إلى معرفتها الصائم

                20 - في بيان مسائل يحتاج إلى معرفتها الصائم


                الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ... أما بعد : -

                فهناك مسائل قد تشكل على بعض الناس في حال الصيام فيجب بيانها ومعرفتهاومنها :
                السواك: فالسواك سنة مؤكدة ، وردت الأحاديث بالأمر به والترغيب فيه في كل وقت ويتأكد في أوقات مخصوصة ، فيسن للصائم أن يستاك في جميع اليوم على الصحيح من قولي العلماء وهي رواية عن الإمام أحمد . واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما وهو قول أكثر العلماء ، لحديث عائشة رضي الله عنه خير خصال الصائم السواك رواه ابن ماجه ، ولحديث عامر : رأيته ما لا أحصي يستاك وهو صائم رواه أصحاب السنن والبخاري تعليقًا ، وأكثر الأحاديث تدل على استحبابه للصائم مطلقًا ، ولم يثبت في كراهته شيء ، ومن كرهه من العلماء علل ذلك بأنه يذهب خلوف الفم الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك ، والصواب أنه لا يذهب الخلوف لأن الخلوف ليس في محل السواك وإنما هو من أبخرة المعدة وهذا لا يزيله السواك . . والله أعلم .

                ويباح للصائم أن يتطيب ويستحب له ذلك يوم الجمعة لكن لا يتعمد شم البخور وما له أجزاء تتطاير إلى حلقه كمسحوق المسك ونحوه .

                أما التطيب بالعطورات السائلة كالورد ودهن العود فلا بأس بذلك في يديه وثيابه .

                ومن المسائل التي تحتاج إلى تنبيه أن من أدركه الفجر وعليه غسل جنابة أو حيض فإنه يتسحر ويصوم ثم يغتسل بعد ذلك . لأنه قد ضايقه الوقت فيقدم السحور ونية الصيام على الاغتسال . والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا من جماع لا حلم لا يفطر ولا يقضي - وفيها عن عائشة وأم سلمة - قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ، والله تعالى جعل الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام . وهو دليل على أن من أصبح جنبًا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه ، قال ابن كثير وغيره : وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفًا وخلفًا لما في الصحيحين : كان يصبح جنبًا من جماع ثم يغتسل ويصوم ، ولمسلم عنه صلى الله عليه وسلم : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم والآثار في ذلك كثيرة مشهورة ، وكذلك الحائض والنفساء ، إذا انقطع دمهما قبل الفجر ثم طلع الفجر قبل أن يغتسلا فصومهما صحيح ، ومع هذا ينبغي المبادرة بالاغتسال قبل طلوع الفجر مهما أمكن لأن ذلك أحوط .

                ولكن الكلام في من ضايقه الوقت بغير اختياره كمن لم يستيقظ من نومه إلا متأخرًا عند طلوع الفجر ، أو الحائض والنفساء لم ينقطع دمهما إلا عند طلوع الفجر - هذا هو محل الكلام ... والله أعلم .

                فلا ينبغي التساهل بتأخير الاغتسال من غير عذر والله الموفق . .

                أنه يجب على المسلم أن يحرص على أداء عبادته من صوم وغيره على الوجه المشروع ، ولا يتساهل في أمور دينه فيقصر في البحث عن ذلك ومعرفته ، وإذا كان لا يستطيع الوصول إلى معرفة الحكم بنفسه فليسأل أهل العلم والله تعالى يقول : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح . .

                وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . .

                التوثيق

                تعليق


                • #23
                  21 - في بيان مسائل يحتاج إليها الصائم

                  21 - في بيان مسائل يحتاج إليها الصائم

                  الحمد لله رب العالمين ، أمرنا باتباع رسوله ومعرفة الحق بدليله ، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله ، نبينا محمد وآله وصحبه وكل من اتبعه إلى يوم الدين ... وبعد : -

                  نواصل الكلام في بيان المسائل التي قد تشكل على بعض الصائمين ومنها :

                  المسألة الأولى: حكم تناول حبوب منع الحيض

                  أن بعض النساء تسأل عن حكم تناول حبوب منع الحيض لتتمكن من الصيام في رمضان والصلاة فيه .

                  والجواب : أنه إذا كانت هذه الحبوب لا تضرها في صحتها فلا بأس بتناولها للقصد المذكور ، وإذا امتنع عنها الدم بسببها وصامت فصيامها صحيح إن شاء الله .

                  المسألة الثانية : من احتلم في أثناء النهار وحصل منه إنزال فماذا عليه ؟

                  من احتلم في أثناء النهار وحصل منه إنزال فماذا عليه ؟

                  الجواب : صيامه صحيح لا يؤثر عليه احتلامه لأنه بغير اختياره ولا يجب عليه إلا الاغتسال من الجنابة .

                  المسألة الثالثة : إذا نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فهل له أن يفطر في ذلك اليوم ؟

                  إذا نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فهل له أن يفطر في ذلك اليوم ؟

                  الجواب : له الفطر على الصحيح ولا يلزمه إتمام ذلك اليوم في السفر ، وقال الإمام العلامة ابن القيم : جاءت الآثار عن الصحابة في الفطر لمن أنشأ السفر في أثناء يوم وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ... انتهى .

                  وذلك لظاهر قوله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وقد ثبت في السنن أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه ، ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى الصوم في السفر ثم أنه دعا بماء فأفطر والناس ينظرون غليه .
                  ولكن من نوى سفرًا طارئًا في أثناء اليوم لا يجوز له الإفطار إلا إذا فارق بنيان بلده وخرج منه نهائيًا ، فحينئذ يباح له الإفطار كما ذكرنا . والأفضل له أن يتم ذلك اليوم خروجًا من خلاف من لم يبح له الفطر .

                  المسألة الرابعة : من صام يومًا قضاء فهل يجوز له قطعه ؟

                  من صام يومًا قضاء فهل يجوز له قطعه ؟

                  الجواب : يلزمه إتمام ذلك اليوم ولا يجوز له قطعه بلا عذر يبيح له الفطر ، لأنه لما دخل فيه لزمه إتمامه ، وكذلك كل واجب موسع إذا دخل فيه لزمه إتمامه قال المجد وغيره : لا نعلم في ذلك خلافًا .

                  المسألة الخامسة : إذا صام الإنسان نفلاً فهل يجوز له قطعه ؟

                  إذا صام الإنسان نفلاً فهل يجوز له قطعه ؟

                  الجواب : إذا صام الإنسان نفلاً جاز له قطعه ولا يلزمه إتمامه لقول عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال صلى الله عليه وسلم : أرنيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل رواه مسلم وغيره ، والحيس : تمر مخلوط بسمن وأقط ، وزاد النسائي بسند جيد : إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها ، لكن الأفضل أن يتم صوم التطوع خروجًا من الخلاف . .

                  المسألة السادسة : إذا قطع صوم النفل فهل يلزمه قضاؤه ؟

                  إذا قطع صوم النفل فهل يلزمه قضاؤه ؟

                  الجواب :إذا صام نفلاً ثم أفسده بفعل شيء من مبطلات الصيام السابقة لم يلزمه قضاؤه لأن القضاء يتبع المقضي ، وإذا لم يكن المقضي واجبًا لم يكن القضاء واجبًا ، لكن يستحب له قضاؤه كما روى أحمد عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : إن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي - والله أعلم .

                  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . .

                  التوثيق

                  تعليق


                  • #24
                    22 - في الحث على زيادة الاجتهاد في الأعمال الصالحة في العشر الأخيرة من رمضان

                    22 - في الحث على زيادة الاجتهاد في الأعمال الصالحة في العشر الأخيرة من رمضان

                    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين . .

                    وبعد ... أيها المسلمون إنكم في هذه الأيام تستقبلون عشرًا مباركة هي العشرة الأواخر من شهر رمضان ، جعلها موسمًا للإعتاق من النار ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر بالاجتهاد في العمل أكثر من غيرها كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيرها ، وفي الصحيحين عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره ، وأحيا ليله ، وأيقظ أهله ، وهذا شامل للاجتهاد في القراءة والصلاة والذكر والصدقة وغير ذلك ، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يتفرغ في هذه العشر لتلك الأعمال - فينبغي لك أيها المسلم الاقتداء بنبيك فتتفرغ من أعمال الدنيا أو تخفف منها لتوفر وقتًا للاشتغال بالطاعة في هذه العشر المباركة .

                    ومن خصائص هذه العشر الاجتهاد في قيام الليل وتطويل الصلاة بتمديد القيام والركوع والسجود وتطويل القراءة وإيقاظ الأهل والأولاد ليشاركوا المسلمين في إظهار هذه الشعيرة ويشتركوا في الأجر ويتربوا على العبادة ، وتعظيم هذه المناسبات الدينية ، وقد غفل كثير من الناس عن أولادهم فتركوهم يهمون في الشوارع ويسهرون للعب والسفه ولا يحترمون هذه الليالي ولا تكون لها منزلة في نفوسهم ، وهذا من سوء التربية ، وإنه لمن الحرمان الواضح والخسران المبين أن تأتي هذه الليالي وتنتهي وكثير من الناس في غفلة معرضون . لا يهتمون لها ولا يستفيدون منها . يسهرون الليل كله أو معظمه فيما لا فائدة فيه أو فيه فائدة محدودة يمكن حصولهم عليها في وقت آخر ، ويعطلون هذه الليالي عما خصصت له ، فإذا جاء وقت القيام ناموا وفوتوا على أنفسهم خيرًا كثيرًا ، لعلهم لا يدركونه في عام آخر ، وقد حملوا أنفسهم وأهليهم وأولادهم أوزارًا ثقيلة لم يفكروا في سوء عاقبتها ، وقد يقول قائل منهم إن هذا القيام نافلة وأنا يكفيني المحافظة على الفرائض ، وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأمثال هؤلاء : "بلغني عن قوم يقولون إن أدينا الفرائض لم نبال أن نزداد ، ولعمري لا يسألهم الله إلا عما افترض عليهم . ولكنهم قوم يخطئون بالليل والنهار ، وما أنتم إلا من نبيكم وما نبيكم إلا منكم ، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل" .

                    ومن خصائص هذه العشر المباركة أنها يرجى فيها مصادفة ليلة القدر التي قال الله فيها : لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يظفر المسلم بهذه الليلة العظيمة إلا إذا قام ليالي العشر كلها لأنها لم تتحدد في ليلة معينة منها ، وهذا من حكمة الله سبحانه لأجل يكثر اجتهاد العباد في تحريها ويقوموا ليالي العشر كلها لطلبها فتحصل لهم كثرة العمل وكثرة الأجل ، فاجتهدوا رحمكم الله في هذه العشر التي هي ختام الشهر ، وهي ليالي العتق من النار ، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان : شهر أوله رحمه ، وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار ، فالمسلم الذي تمر عليه مواسم الرحمة والمغفرة والعتق من النار في هذا الشهر وقد بذل مجهوده وحفظ وقته والتمس رضى ربه ، إن هذا المسلم حري أن يحوز كل خيرات هذا الشهر وبركاته ويفوز بنفحاته ، فينال الدرجات العالية بما أسلفه في الأيام الخالية نسأل الله التوفيق والقبول والعفو عن التقصير .

                    والحمد لله رب العالمين ... وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ...

                    التوثيق
                    التعديل الأخير تم بواسطة أبو محمد فريد القبائلي; الساعة 13-Aug-2009, 02:27 PM. سبب آخر: تنسيق النص

                    تعليق


                    • #25
                      23 - في بيان أحكام الاعتكاف

                      23 - في بيان أحكام الاعتكاف

                      الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ... وبعد . .

                      اعلموا أن هناك عبادة عظيمة تتعلق بالصيام وهي عبادة الاعتكاف ، وقد ختم الله به آيات الصيام حيث قال سبحانه : وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

                      والاعتكاف لغة : لزوم الشيء والمكث عنده ومنه قوله تعالى : يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ .

                      واصطلاحًا : لزوم المسجد لطاعة الله ، ويسمى جوارًا ، وهو سنة وقربة بالكتاب والسنة والإجماع ، وهو من الشرائع القديمة وفيه تقرب إلى الله تعالى بالمكث في بيت من بيوته وحبس للنفس على عبادة الله ، وقطع للعلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق ، وإخلاء للقلب من الشواغل عن ذكر الله ، والتفرغ لعبادة الله بالتفكر والذكر وقراءة القرآن والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار ، والاعتكاف مسنون كل وقت ولكنه في رمضان آكد لفعله عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه . ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله وقد اعتكف أزواجه رضي الله عنهن معه وبعده ، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ثم اعتكف أزواجه من بعده واعتكفن معه واستترن بالأخبية ، وأفضل الاعتكاف في رمضان الاعتكاف في العشرة الأواخر لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه إلى وفاته لقول عائشة رضي الله عنها قالت : كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ولأن العشر الأواخر أرجى لتحري ليلة القدر .

                      والاعتكاف عمل وعبادة لا يصح إلا بشروط :

                      الأول : النية لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات .

                      الثاني : أن يكون في مسجد لقوله تعالى : وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فوصف المعتكف بكونه في المسجد ، فلو صح في غيرها لم يختص تحريم المباشرة فيه . إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقًا ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في مسجده وفعله خرج بيانًا للمشروع .

                      الثالث : أن يكون المسجد الذي اعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة لما روى أبو داود عن عائشة : ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ولأن الاعتكاف في غير المسجد الذي تقام فيه الجماعة يفضي إما إلى ترك الجماعة ، وإما إلى تكرر خروج المعتكف كثيرًا مع إمكان التحرز من ذلك وهو مناف للاعتكاف ، ولا يجوز للمعتكف الخروج من معتكفه إلا لما لا بد له منه .
                      قالت عائشة رضي الله عنها : السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد منه ، وكان - صلى الله عليه وسلم - لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ، ولا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة إلا إن كان قد اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه .

                      ويحرم على المعتكف مباشرة زوجته: لقوله تعالى : وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ أي ما دمتم عاكفين - ويستحب اشتغاله بذكر الله من صلاة وقراءة وذكر ، واجتناب ما لا يعنيه لقوله صلى الله عليه وسلم : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر ، ولا بأس أن يتنظف ويتطيب ، وله الخروج لما لا بد له منه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان متفق عليه ، فله أن يخرج لقضاء الحاجة والطهارة الواجبة وإحضار الطعام والشراب إذا لم يكن له من يأتي بهما ، هذا هو الاعتكاف المشروع وهذه بعض أحكامه .

                      ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح إنه قريب مجيب .

                      والحمد لله رب العالمين . . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

                      التوثيق

                      تعليق


                      • #26
                        24 - في بيان فضل ليلة القدر والحث على الاجتهاد فيها

                        24 - في بيان فضل ليلة القدر والحث على الاجتهاد فيها


                        الحمد لله فضل شهر رمضان على غيره من الشهور ، وخصه بليلة القدر ، التي هي خير من ألف شهر ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ... وبعد : -

                        قال الله تعالى : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وقال تعالى : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ وهي في شهر رمضان المبارك لقوله تعالى : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ وترجى في العشر الأواخر منه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان متفق عليه ، فينبغي الاجتهاد في كل ليالي العشر طلبًا لهذه الليلة ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وأخبر تعالى أنها خير من ألف شهر وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة . لقوله تعالى : فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وهو التقدير السنوي ، وهو التقدير الخاص ، أما التقدير العام فهو متقدم على خلق السماوات والأرض كما صحت بذلك الأحاديث ، وقيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها ومعنى قوله تعالى : خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ أي قيامها والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها ، وطلبها في أواخر العشر آكد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين أو سبعين بقين أو تسع بقين وليلة سبع وعشرين أرجاها لقول كثير من الصحابة إنها ليلة سبع وعشرين . منهم ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما - وحكمة إخفائها ليجتهد المسلمون في العبادة في جميع ليالي العشر ، كما أخفيت ساعة الإجابة من يوم الجمعة ليجتهد المسلم في جميع اليوم ، ويستحب للمسلم أن يكثر فيها من الدعاء ، لأن الدعاء فيها مستجاب ويدعو بما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله : إن وافقتها فيم أدعو قال : قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه أحمد وابن ماجه .

                        فيا أيها المسلمون اجتهدوا في هذه الليلة المباركة بالصلاة والدعاء والاستغفار والأعمال الصالحة فإنها فرصة العمر ، والفرص لا تدوم ، فإن الله سبحانه أخبر أنها خير من ألف شهر ، وألف الشهر تزيد على ثمانين عامًا ، وهي عمر طويل لو قضاه الإنسان كله في طاعة الله . فليلة واحدة وهي ليلة القدر خير منه ، وهذا فضل عظيم ، وهذه الليلة في رمضان قطعًا وفي العشر الأخير منه آكد ، وإذا اجتهد المسلم في كل ليالي رمضان فقد صادف ليلة القدر قطعًا ورجي له الحصول على خيرها .

                        فأي فضل أعظم من هذا الفضل لمن وفقه الله . فاحرصوا رحمكم الله على طلب هذه الليلة واجتهدوا بالأعمال الصالحة لتفوزوا بثوابها فالمحروم من حرم الثواب . ومن تمر عليه مواسم المغفرة ويبقى محملاً بذنوبه بسبب غفلته وإعراضه وعدم مبالاته فإنه محروم .

                        أيها العاصي تب إلى ربك واسأله المغفرة فقد فتح لك باب التوبة ، ودعاك إليها وجعل لك مواسم للخير تضاعف فيها الحسنات وتمحى فيها السيئات فخذ لنفسك بأسباب النجاة ...

                        والحمد لله رب العالمين ... وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . .

                        التوثيق

                        تعليق


                        • #27
                          25 - في بيان الصيام الواجب بغير شهر رمضان

                          25 - في بيان الصيام الواجب بغير شهر رمضان

                          الحمد لله رب العالمين ، جعل للصيام مزية على غيره من الأعمال ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وكل من اتبعه إلى يوم الدين ... وبعد :

                          نتناول في هذا الدرس ، الكلام عن الصيام الواجب بغير شهر رمضان ، كالصوم الواجب بالنذر والصوم الواجب في الكفارة ،

                          أما الصيام الواجب بالنذر ، فالأصل فيه قوله تعالى : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا فأثنى على الذين يوفون بالنذر وقال صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه فإذا نذر صيام أيام معينة لزمه صيامها ، إلا أن تكون مما يحرم صومه كيوم العيد وأيام التشريق ، وإن نذر صوم شهر معين لزمه التتابع ، وإن نذر أيامًا معدودة كعشرة أيام لم يلزمه التتابع ، إلا إذا شرط أنها متتابعة أو نوى أنها متتابعة فيلزمه التتابع في الحالتين ، مع العلم أنه لا ينبغي النذر ابتداء .

                          وأما الصوم الواجب للكفارة
                          فقد أوجب الله الصيام في كفارة القتل الخطأ لمن لم يقدر على العتق .
                          قال الله تعالى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلى قوله : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أي من لم يجد الرقبة أو وجدها لكن لم يستطع شرائها فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أي فعليه صيام شهرين متتابعين لا يفصل بين يومين من أيام صومها إفطار في نهار فلو أفطر استأنف ، إلا أن يكون إفطاره لعذر شرعي كالحيض ونحوه فإنه لا يقطع التتابع ،

                          وأوجب الله الصيام في كفارة الظهار على من لم يقدر على العتق . والظهار معناه أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه كأن يقول أنت علي كظهر أمي أو أختي . وهو محرم لقوله تعالى : وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ومن ظاهر فإنه لا يجوز له وطأ زوجته حتى يكفر بعتق رقبة . فإن لم يجد صام شهرين متتابعين . فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا لقوله تعالى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
                          فجعل سبحانه الصيام بديلاً عن العتق في كفارة الظهار لمن لم يقدر على العتق ،

                          وكذلك يكون الصيام بديلاً عن العتق في كفارة الجماع في نهار رمضان .
                          كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حق الذي وقع على امرأته وهو صائم في نهار رمضان فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : هلكت وأهلكت ، قال : وما أهلكك ، قال وقعت على امرأتي في رمضان ، قال هل تجد ما تعتق رقبة ، قال : لا ، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ، قال : لا ، قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا ، قال لا الحديث وأوجب الله تعالى : الصيام بديلاً عن العتق والإطعام والكسوة لعشرة مساكين في كفارة اليمين . قال الله تعالى : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وأوجب الله الصيام أو الصدقة أو النسك في حلق الرأس بالنسبة للمحرم ، قال تعالى : وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ .

                          وأوجب الصيام على من لم يجد هدي التمتع ، قال تعالى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

                          كما أوجب الله الصيام الذي يعادل جزاء الصيد الذي قتله المحرم ، قال تعالى : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا

                          وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ...

                          تعليق


                          • #28
                            26 - في بيان صوم التطوع

                            26 - في بيان صوم التطوع

                            الحمد لله رب العالمين ، شرع لعباده ما يتقربون به إليه من الطاعات ، والصلاة والسلام على نبينا محمد أول سابق إلى الخيرات ، وعلى آله وأصحابه ، ذوي المناقب والكرامات ... وبعد :

                            اعلموا أن الله سبحانه جعل إلى العبادات الواجبة عبادات مستحبة من جنسها كالصلاة المفروضة والصلاة النافلة . والصدقة المفروضة ، والصدقة المستحبة ، والصوم المفروض والصوم المستحب ، والحج الواجب والحج المستحب وهكذا ، والحكمة -والله أعلم- طلب الإكثار من الطاعة ، وجبر ما يحصل في العبادة المفروضة من نقص فإن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة إذا لم يكن العبد قد أتمها .

                            والصيام من أحب العبادات إلى الله عز وجل وقد اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال . فقال سبحانه : الصوم لي وأنا أجز به وهو لا ينحصر تضعيفه ، وهو من الصبر ، والصبر ثوابه الجنة ، وله من الفضائل والمثوبة ما لا يحصيه إلا الله ووجه إضافته إلى الله . قيل لأنه سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه سواه ، فلا يكون العبد صائمًا حقيقة إلا وهو مخلص لله في الطاعة ، وقيل لأنه لا يدخله الرياء ، وقيل لأن جميع العبادات عبد بها المشركون آلهتهم إلا الصوم ، فلذلك قال الله تعالى : إلا الصوم فإنه لي وقيل لأنه لا يظهر على اللسان ولا يفعل فتكتبه الحفظة إنما هو نية في القلب . وقد شرع التنفل به .

                            فيستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو : صم من الشهر ثلاثة أيام ، فإن الحسنة بعشرة أمثالها وذلك مثل صيام الدهر .

                            قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : مراده أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر ، والأفضل أن يجعل هذه الثلاثة أيام البيض ، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر . سمي بذلك لأن لياليها كلها مقمرة ، لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشر ، وأربعة عشر ، وخمسة عشر رواه الترمذي وحسنه ورواه غيره من طرق متعددة .

                            ويسن صوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع لقوله صلى الله عليه وسلم : هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين ، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم رواه أحمد والنسائي .

                            وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصومهما فسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس ، ويستحب صيام ستة أيام من شهر شوال الحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر أخرجه مسلم .

                            وقوله صلى الله عليه وسلم : كأنما صام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها . فرمضان بعشرة أشهر ، وستة أيام عن شهرين فهذه اثنا عشر شهرًا في الأجر والثواب وهي سنة كاملة ، ويستحب أن يصومها بعد العيد مباشرة وأن تكون متتابعة ويكفي أن يصومها في أول الشهر أو وسطه أو آخره ، وأن يصومها متتابعة أو متفرقة ، لكن المبادرة بها بعد العيد وتتابعها أفضل ، لأن ذلك مبادرة إلى الخير ، وكره بعض العلماء صيام الست من شوال ، قال النووي رحمه الله : وكرهه مالك وغيره وعللوه بأنه ربما ظن وجوبها وهو باطل لأنه في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة ، ولا تترك السنة لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها ويلزم ذلك في سائر أنواع الصوم وغيره المرغب فيه ولا قائل به ... انتهى .

                            وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ... .

                            التوثيق

                            تعليق


                            • #29
                              27 - في بيان صيام التطوع

                              27 - في بيان صيام التطوع

                              الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ... وبعد : -

                              اعلموا أن مما يستحب صومه شهر الله المحرم ، وصومه أفضل الصيام بعد شهر رمضان ، وهو أول شهور العام ، وسمي شهر المحرم لكونه من الأشهر الحرم تنويهًا بفضله وتأكيدًا لتحريمه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم أي أفضل شهر يصام كاملاً بعد رمضان شهر الله المحرم ، وإضافته إلى الله تعالى إضافة تشريف وتفخيم وتعظيم ، وأفضله وآكده اليوم العاشر منه . ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم : لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر ويسمى العاشر عاشوراء وقد استحب جمهور العلماء الجمع بينهما في الصوم لأنه صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع ، وقد ورد في فضل صوم عاشوراء أنه كفارة سنة ، فقد روى مسلم في صيام يوم عاشوراء : إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والمراد تكفير الذنوب الصغائر ، أما الذنوب الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة ،

                              ويستحب صيام تسع ذي الحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلي من هذه الأيام العشر ، وآكدها يوم عرفة لغير الحجاج لحديث : صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ومن أراد الزيادة من صوم التطوع على هذه الأيام المعينة فالأفضل له أن يصوم يومًا ويفطر يومًا لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بذلك وقال هو أفضل الصيام ، وهو صيام داود عليه السلام ولا يزيد على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وقال : لا صام من صام الأبد - ولما بلغه أن من أصحابه من قال : أنا أصوم ولا أفطر قال عليه الصلاة والسلام : أنا أصوم وأفطر ومن رغب عن سنتي فليس مني ، وذلك للرفق بأمته والشفقة عليهم ، ولحثهم على ما يطيقونه ويداومون عليه ، ولمنعهم من التعمق والإكثار من العبادات . لأن ذلك يسبب الملل ويسبب تركها أو ترك بعضها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا ، وأحب الأعمال ما داوم عليه صاحبه ، وصيامُ يومٍ وفطرُ يومٍ إنما يستحب لمن لا يلحقه ضعف بدنه بسببه فيعجز عما هو أفضل من الصيام من القيام بحقوق الله وحقوق عباده اللازمة ، فإن كان كذلك فترك هذا الصيام أفضل ، لأن المطلوب دائمًا الاعتدال والاتزان وعدم العناية بجانب من الدين وإهمال الجانب الآخر ، والإنسان عليه حقوق في هذه الحياة والتزامات تحتاج إلى قوة البدن لتحملها ، فإذا كان الإكثار من الصيام يؤثر على أداء هذه الحقوق ويضعف الشخص عن القيام بها فإنه إذًا غير مطلوب .

                              ولهذا لما كان صوم يوم عرفة في حق الحاج يضعفه عن العبادة المطلوبة في هذا اليوم بخصوصه من الدعاء والتضرع نهي عن صومه كما روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة .

                              وقد أفطر صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ، وأخبر ابن عمر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم مع أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فلم يصمه أحد منهم ، وقد علل الشيخ تقي الدين النهي عن صوم عرفة للحاج بأنه يوم عيد ، ويشهد له الحديث الذي رواه الخمسة : يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر لله .

                              والحمد لله رب العالمين ... وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .

                              التوثيق

                              تعليق


                              • #30
                                28 - في بيان الأيام التي يحرم صومها

                                28 - في بيان الأيام التي يحرم صومها

                                الحمد لله رب العالمين ، على فضله وإحسانه ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين ... . وبعد : -

                                اعلموا أنه يجب علينا معرفة الأيام التي يحرم أو يكره صومها ليعرفها المسلم فلا يصومها ولا يغتر بمن يصومها من الجهال أو المبتدعة ،

                                فيكره إفراد شهر رجب بالصوم
                                لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية الذين يعظمونه ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أكف الذين يصومونه حتى يضعوها في الطعام ويقول: "كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية" ، وكان ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه ، وقال: "صوموا منه وأفطروا" ، يقول : كلوا إنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية .
                                قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ، وكل حديث يروى في فضل صومه أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث ، وقال : من صامه يعتقد أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعزر ، وقال أيضًا : وكراهية إفراد رجب وكذا الجمعة بصوم سدا لذريعة اتخاذ شرع لم يأذن به الله من تخصيص زمان أو مكان بما لم يخصه الله به ، كما وقع من أهل الكتاب ، وسمي رجب من الترجيب وهو التعظيم لأن العرب كانت تعظمه في الجاهلية ولا تستحل فيه القتال ، ويقال له رجب مضر لأنهم كانوا أشد تعظيمًا له وهو الشهر الفرد من الأشهر الحرام ... انتهى .

                                فإن صام شهر رجب مع غيره فلا بأس ، إنما الممنوع إفراده بالصوم ،

                                ومما يكره إفراده بالصوم يوم الجمعة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم متفق عليه وروى مسلم : لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي . ولا تخصوا يوم الجمعة بصوم من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم فإذا دخل صوم يوم الجمعة مع أيام غيره في الصيام أو صادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء فصامه أو صامه عن يوم قضاء فلا بأس لأنه لم يقصده .
                                قال العلماء : والحكمة في النهي عن صومه أنه يوم دعاء وذكر وعبادة فاستحب الفطر فيه ليكون أعون عليها . ولأنه عيد الأسبوع ، ويكره إفراد يوم السبت بالصوم ، لحديث : لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم رواه أحمد والترمذي وحسنهقيل الحكمة في النهي عن صومه : لأن اليهود كانت تعظمه وتخصه بالإمساك وترك العمل فيه فيصير صومه تشبهًا بهم ، فإن صامه مع غيره أو صامه عن قضاء أو نذر لم يكره ،

                                ويكره صوم يوم عيد المشركين كيوم النيروز والمهرجان وكل يوم يفردونه بالتعظيم لما في ذلك من موافقتهم والتشبه بهم في تعظيم هذه الأيام .
                                قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس للمسلمين أن يتشبهوا في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك - إلى أن قال وبالجملة : ليس للمسلمين أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام .

                                ويكره إفراد يوم الشك بصوم تطوع ، وهو يوم الثلاثين من شهر شعبان إذا لم ير الهلال . لقول عمار : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي وصححه البخاري تعليقًا أي من صام اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان .
                                قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره . فإن المشكوك فيه وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب ، بل يستحب تركه احتياطًا ، وإن وافق عادة أو كان موصولاً بصيام يوم قبله لم يكره . .

                                والحمد لله رب العالمين ... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . .

                                تعليق

                                يعمل...
                                X