إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

99 قاعدة فقهية للشيخ محمد درويش - رحمه الله -جمع الشيخ: أحمد بن يحيى الزهراني-

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    30- درء المفاسد أولى من جلب المصالح

    30- درء المفاسد أولى من جلب المصالح

    لأن عناية الشرع بترك المحرمات أكثر من عنايته بفعل المأمورات ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم , وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه " (1)
    فإذا كان أمامك عملان في أحدهما درء المفسدة , وفي الآخر جلب مصلحة فاعمل ما فيه درء المفسدة .
    فإقامة حفلة راقصة تنتهك فيها الحرمات وتكشف العورات من أجل الحصول على مال ينفق على الفقراء والمساكين يجب منعها ؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح .


    ـــــــــــــــ الحواشي ــــــــــــــــ
    (1) أخرجه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم (728 ومسلم في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر (1337)

    تعليق


    • #32
      31- الضرر يدفع بقدر الإمكان

      31- الضرر يدفع بقدر الإمكان

      إذا كان هناك مستنقع قذر , تنبعث منه روائح كريهة مضرة بالصحة , ولم يكن في الإمكان ردمه كله , يردم منه ما يمكن ردمه تقليلاً لضرره , ويدفع ضرره بقدر الإمكان .

      تعليق


      • #33
        32- الحاجة تنزل منزلة الضرورة

        32- الحاجة تنزل منزلة الضرورة

        ومن ذلك جواز بيع السلم ـ مع كونه بيع المعدوم ـ دفعاً للحاجة , وكذلك بيع الوفاء إذا احتاج الشخص إلى المال فتنزل حاجته منزلة الضرورة التي تبيح المحظور .

        تعليق


        • #34
          33- الاضطرار لا يبطل حق صاحب الحق

          33- الاضطرار لا يبطل حق صاحب الحق

          ومعنى هذا أنه إذا اضطر إنسان إلى أكل طعام غيره لدفع الموت جوعاً عن نفسه , فإنه يضمن قيمة الطعام الذي أكله ؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق صاحب الحق .

          تعليق


          • #35
            34- ما حرم أخذه , حرم إعطاؤه

            34- ما حرم أخذه , حرم إعطاؤه

            فالربا والرشوة يحرم إعطاؤهما كما يحرم أخذهما .

            تعليق


            • #36
              35- ما حرم فعله حرم طلبه

              35- ما حرم فعله حرم طلبه

              شرب الخمر محرم , وطلب الإنسان من غيره أن يشرب الخمر محرم كذلك , والزنا بالنساء حرام والفسق بالغلمان أو الرجال محرم كذلك , وإذا طلب أحد من غيره أن يفعل ذلك بامرأة أو بغلام أو برجل نكاية في ولي أمر المزني بها أو في المفسوق به , فإنه يكون مقترفاً هذه الكبيرة كفاعلها تماماً ؛ إذ ما يحرم فعله يحرم طلبه .

              تعليق


              • #37
                36- العادة محكمة
                وأصله قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)). أي: أن العادة التي جرى عليها الناس في عصر من العصور أو مكان من الأمكنة - سواء أكانت عامة أو خاصة - تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي .
                فإذا كانت عادة بلد من البلاد أن من يهدي هدية في عرس يأخذ بدلها , أصبح الوفاء بها واجباً بحكم العادة.
                ولا حكم للعادة في المنصوص عليه.


                37- استعمال الناس حجة يجب العمل بها
                وذلك كوضع اليد مثلا إذا كان ظاهرا هادئا مستمرا بنية التملك ؛ فإنه يكون دليلا على الملك في الظاهر , وإن كان في الحقيقة لا يحلل الحرام .


                38- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
                فإذا ادعى شخص آخر معروف بالفقر المدقع على شخص آخر معروف بالغنى والثراء الواسع أنه استدان منه مبلغا من المال فلا تسمع الدعوى منه ؛ لأن ذلك ممتنع عادة , والممتنع عادة كالممتنع حقيقة . وكذلك إذا ادعى شخص بنوة شخص آخر لا يولد مثله لمثله عادة .

                39- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان
                كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقوبة قطع اليد في السرقة في عام المجاعة . وكما منع عمر بن عبد العزيز رحمه الله الإرغام على إخراج الزكاة .

                40- الحقيقة تترك بدلالة العادة
                فلو وكلت إنسانا بشراء طعام لوليمة فلا يصح أن يشتري من الأطعمة إلا ما جرت العادة بتقديمه في الولائم . ولا يصح أن يشتري كل ما يؤكل وإن كان يسمى طعاما ؛ لأن الحقيقة تترك بدلالة العادة .

                41- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
                العادة التي تبنى عليها الأحكام هي العادة المطردة التي يسير عليها الناس في بلد من البلاد , أو يسير عليها أغلب الناس , فإن لم تكن العادة مطردة ولا غالبة فلا حكم لها.
                فإذا جهزت عروس مثلا بجهاز هو أكثر مما اعتاد الناس أن يجهزوا به العرائس أو أقل, فلا يعتبر ولا يقاس عليه.
                وقد جرت عادة الموظفين أن يأخذوا إجازات سنوية يأخذون معها مرتباتهم بالكامل, فتعتبر هذه العادة لا طرادها وتكون مرتباتهم التي يأخذونها حلالا.


                42- العبرة للغالب الشائع لا للنادر
                وهذه القاعدة شبيهة بسابقتها ؛ فإذا قدر شخص أو اثنان أو ثلاثة لنسائهم مهرا أكثر مما اعتاد الناس أن يقدروه فلا عبرة بذلك. ويقدر مهر من لم يسم لها مهر على حسب ما يدفعه غالب أهل البلد من طبقتها .

                تعليق


                • #38
                  43- المعروف عرفا كالمشروط شرطا
                  إذا تعارف الناس فيما بينهم على أن يبقى ثمر الشجر على شجره بعد شرائه , حتى تمام نضجه , لا يلزم المشتري بقطفه قبل ذلك , ولو لم يكن هناك شرط ؛ إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا .
                  تنبيه: إذا تعارض العرف والشرع قدم استعمال العرف , وبخاصة في الأيمان ؛ فمن حلف أنه لا يجلس على البساط ولا على الفراش أو لا يستضيء بالسراج لم يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماها الله بساطا وفراشا ولا بالاستضاءة بالشمس , وإن سماها الله سراجا .


                  44- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
                  وهذا المبدأ تخصيص للمبدأ العام السابق .
                  والمعاملات التجارية تجري على حسب ما تعارف عليه التجار , حتى ولو لم تدون بها شروط خاصة .
                  فإذا تعارف التجار على أن تكون نفقات نقل البضاعة من محل البائع إلى محل المشتري على نفقة المشتري , ألزم المشتري بدفع هذه النفقة , حتى لو لم يكن هناك شرط ؛ إذا المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .


                  45- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
                  فإذا وقف شخص دارا على الفقراء والمساكين انصرف الوقف إلى الانتفاع بغلتها لا إلى السكنى فيها , ولو لم ينص على ذلك في حجة الوقف ؛ إذ قد جرى العرف على أن ينتفع الفقراء والمساكين بغلة الوقف لا أن يسكنوا فيه .

                  تعليق


                  • #39
                    القواعد الفقهية من (46) إلى ( 57).

                    46- إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.
                    فإذا أهل بذبيحة لغير الله تعالى وذكر اسم الله تعالى عليها لا تؤكل ؛ وذلك لأن ذكر اسم الله عليها يقتضي حل أكلها , والإهلال بها لغير الله يقتضي تحريمه ,فيقدم المانع على المقتضي . وبذلك يمنع الأكل منها .

                    47- التابع تابع.
                    فإذا بيعت بقرة في بطنها جنين أو معها تابع لا يستغنى عنها فإنه يدخل في البيع تبعا لأمه .

                    48- التابع لا ينفرد بالحكم.
                    فجنين البقرة الذي في بطن أمه أو التابع الصغير الذي لا يستغنى عنها لا يباع منفردا عنها .

                    49- من ملك شيئا ملك ما هو من ضرورياته.
                    فإذا ملك شخص دارا ملك حقوق الارتفاع الضرورية لها كحق المرور , وحق المطل , وما ثل ذلك .

                    50- إذا سقط الأصل سقط الفرع.
                    فإذا ادعى شخص أنه سلم آخر مبلغا للاتجار به , وأن هذا المبلغ أغل أرباحا قدرها كذا . فإذا سقط المبلغ بعدم القدرة على إثابته سقط الربح كذلك . ويلتحق بهذا أن الدين إذا سقط عن المدين الأصيل سقط عن الكفيل .

                    51- الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.
                    فإذا أبرأ الدائن مدينة من الدين , فسقط عنه بهذا الإبراء فإنه لا يعود حتى ولو اعترف به المدين .

                    52- إذا بطل الشيء بطل ما ضمنه .
                    فإذا بطل عقد من العقود , فإن جميع الشروط التي يتضمنها ذلك العقد تكون باطلة .

                    53- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .
                    فإذا لم يمكن رد المغصوب مثلا , فإن الغاصب يرد بدله أو قيمته .

                    54- يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره .
                    فإذا وكل المشتري البائع في قبض المبيع , فإن ذلك لا يصح , ولا يعتبر قبض البائع للشيء المبيع قبضا للمشتري . ولكن لو أعطى المشتري البائع إناء لكيل الزيت ويضعه فيه ,أو أعطاه جوالقا ليكيل الحب ويضعه فيه ، ففعل البائع ذلك , صح ذلك واعتبر قبضا من المشتري .


                    55- يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
                    لا تجوز هبة حصة مشاعة في عقار . ولكن إذا وهب رجل عقارا لآخر , فاستحقت من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة .

                    56- البقاء أسهل من الابتداء.
                    يمنع بناء قنطرة على الطريق العام مثلا ـ ولو أنها لا تضر ـ ولو بنيت لقضي بهدمها وإزالتها , ولكنها لو كانت مبنية من الأصل فإنها لا تهدم إلا إذا أضرت .

                    57- لا يتم التبرع إلا بالقبض.
                    فإذا وهب شخص لآخر شيئا , فلا تتم الهبة ولا يعتبر مالكا إلا بقبض الشيء الموهوب .

                    تعليق


                    • #40
                      القواعد الفقهية من ( 58 ) إلى ( 69)

                      58- تصرف الوالي على الرعية منوط بالمصلحة.
                      وأصل هذا المبدأ قول عمر رضي الله عنه : (( إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم :إن احتجت أخذت منه , وإن أيسرت رددته , وإن استغنيت استغنيت عنه )).
                      وعلى ذلك فإن تصرف الوالي يجب أن يكون على حسب ما تقتضيه المصلحة , مادام تصرفه ليس مخالفا للشرع .
                      وفي كتاب الخراج لأبي يوسف أن أبا بكر رضي الله عنه قسم المال بين الناس بالسوية , فجاء ناس فقالوا له : يا خليفة رسول الله , إنك قسمت هذا المال فسويت بين الناس , ومن الناس أناس لهم فضل وسوابق وقدم , فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل بفضلهم .
                      فقال : (( أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك , وإنما ذلك شيء ثوابه على الله تعالى , وهذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة )) .
                      فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاءت الفتوح فضّل وقال : لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه ؛ ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا ولم يشهد بدرا أربعة آلاف , وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر دون ذلك ؛ أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق .
                      وقال أبو يوسف : ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف.
                      وجملة القول : أن تصرف الإمام في أموال اليتامى والتركات والأوقاف بالمصلحة , فإن لم يكن مبنياً عليها لا يصح .


                      59- الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
                      ولاية ناظر الوقف ولاية خاصة , وولاية القاضي ولاية عامة ؛ فولاية الناظر الخاصة أقوى من ولاية القاضي العامة .


                      60- إعمال الكلام أولى من إهماله.
                      الأصل أن الكلام لا يهمل متى كان من الممكن إعماله وحمله على معنى , فإذا قال شخص لآخر : لك عندي مال لم يهمل كلامه , بل يحمل على أقل ما يسمى مالاً .


                      61- إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .
                      فمثلا إذا وصى رجل لأبناء فلان , وليس لفلان أبناء إنما له أبناء أبناء , فتكون الوصية لهم ؛ لأنهم أبناؤه مجازاً , فلما تعذرت الحقيقة لعدم وجود الأبناء الموصى لهم صرنا إلى المجاز , وجعلنا الوصية لأبناء الأبناء .


                      62- إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.
                      أي : إذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي ولا مجازي أهمل . كما إذا قال شخص : وهبت شاة من غنمي لفلان , وليس له غنم , أو قال وقفت هذا المال على ولد فلان , وليس لفلان هذا أولاد ولا أولاد أولاد , فإن الهبة في المثال الأول والوقف في المثال الثاني يبطلان لتعذر حمل الكلام على معنى .


                      63- ذكر بعض ما لا يتجزا كذكره كله.
                      فإذا قال شخص : أعتقت رقبة عبدي فلان أعتق كله ؛ لأنه غير قابل للتجزئة .


                      64- المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة
                      فإذا قال شخص : وهبت مالي للفقراء مطلقاً بغير تقييد بمكان معين , ولا بفقير معين , فإنه لا يتقيد بفقير مخصوص , فإذا قال وقفته على فقراء مدينة كذا , أو حي كذا صرف لهم .


                      65- الوصف في الحاضر لغو , وفي الغائب معتبر.
                      فإذا أراد شخص أن يبيع حصاناً أبيض حاضراً في مجلس العقد فقال في إيجابه : بعت هذا الحصان الأسود وأشار إليه وقبل المشتري صح البيع , وصار الوصف لغوا ؛ لأن البيع حاضر , ولكن لو كان الحصان الأبيض غائبا , وقال البائع للمشتري : بعتك حصاني الأسود لم يصح البيع ؛ لأن الوصف في الغائب معتبر , والحصان غائب .


                      66- السؤال معاد في الجواب.
                      أي :أن الكلام الذي يقال في السؤال المجاب عنه بالإيجاب مثلا يعاد في الجواب .
                      فإذا قال شخص لآخر : أليس لي عندك ألف جنيه ؟
                      فأجاب المسؤول : بلى . كان معناه : بلى لك عندي ألف جنيه . وكذلك في السؤال المجاب عنه بالنفي .
                      فإذا أجاب المسؤول عن السؤال السابق : نعم . كان المعنى : نعم , ليس لك عندي ألف جنيه .
                      تنبه : إذا كان السؤال منفيا كما في المثال السابق كانت الإجابة عنه ببلى إيجابا ؛ وبنعم نفيا .


                      67- لا ينسب إلى ساكت قول , ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان.
                      أي : أنه لا ينسب إلى ساكت أنه قال قولا , ولكن إن سكت في وقت كان الكلام فيه لازما اعتبر سكوته إقرارا . فإذا رأيت شخصا يتصرف في شيء مملوك لك تصرف المالك بغير إذن منك , وسكت بغير عذر , اعتبر سكوتك إقرارا منك بأنك غير مالك لذلك الشيء . ومن ذلك سكوت البكر عند استئمارها , وسكوت الشفيع عند علمه بالبيع .


                      68- دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
                      أي : أنه يحكم بالظاهر فيما يعسر الاطلاع على حقيقته ؛ فإذا طعن إنسان آخر بسكين طعنة مات بسببها , اعتبر أنه تعتمد قتله ـ وإن لم يطلع على نيته ـ لأن عمله وحده وهو طعنه بأداة قاتله كاف في الدلالة على تعتمد القتل .


                      69- الكتاب كالخطاب.
                      ومعنى ذلك أنه لو كتب إنسان إلى آخر :إني بعتك عشرين قنطارا من القطن , وثمن القنطار خمسة عشر جنيها , ولما اطلع المرسل إليه على الكتاب قبل هذه الصفقة لفظا أو كتابة انعقد البيع ؛ لأن الكتابة كالكلام .

                      تعليق


                      • #41
                        القواعد الفقهية من ( 70) إلى (79)

                        70- الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
                        فإذا أفهمت الأخرس أنك بعت له هذه السلعة بكذا . فأشار إشارة عهد منه أنها تدل عنده على الإيجاب , اعتبرت هذه الإشارة كأنها بيان باللسان .

                        71- يقبل قول المترجم مطلقاً.
                        إذا تكلم متكلم أعجمي بغير اللسان العربي في مجلس القضاء , وطلب القاضي من مترجم أن يترجم قوله إلى اللغة , فترجم كلامه , فإن ترجمته تعتبر صحيحة , وتقبل , ويعتبر ما قاله المترجم هو ما قاله الأعجمي المتكلم .

                        72- لا عبرة بالظن البين خطؤه.
                        فإذا اشتريت داراً وادعى آخر أنه أحق منك بأخذها بالشفعة , فظننت أنه محق , وأن له الحق أن يأخذها بالشفعة , فصالحته على مبلغ من المال لينزل عن طلب الشفعة , ثم تبين لك أنه لا يستحق أخذ الدار بالشفعة لمانع من الموانع , فإنك تسترد ما دفعته إليه ؛ لأن الظن البين خطؤه لا عبرة به .

                        73- لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
                        فإذا أقر إنسان في مرض موته لأحد ورثته بدين لا يصح إقراره ما لم يصدقه باقي الورثة ؛ إذ يحتمل أنه قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثة . ودليل هذا الاحتمال كونه في مرض الموت . وبذلك لا يكون هذا الإقرار حجة مع هذا الاحتمال الناشئ عن دليل.
                        أما إذا كان الإقرار في حال الصحة فإنه يكون حجة , واحتمال إرادة حرمان باقي الورثة حينئذ لا دليل عليه , بل هو نوع من التوهم لا يمنع حجية الإقرار .

                        74- لا عبرة للتوهم.
                        أي : أن الاحتمال الوهمي الصرف لا عبرة له , ولا يعتد به ؛ فإذا شوهد شخص يخرج من دار خالية تلوح عليه أمارات الاضطراب والتوجس وفي يده سكين ملوث بالدماء , ووجد في تلك الدار في ذلك الوقت شخص مذبوح , فلا يشك في أن الشخص المذكور هو القاتل لذلك القتيل . ولا عبرة بتوهم أن المقتول ربما انتحر وقتل نفسه .

                        75- الثابت بالبرهان كالثابت بالبيان.
                        أي : إذا ثبت بالبينة الشرعية كان حكمه حكم ما ثبت بالمشاهدة والعيان .

                        76- البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
                        الأصل براءة الذمة , والمنكر متمسك بالأصل , فإذا عجز المدعي عن إثبات ما ادعاه قُبلَ قول المنكر مع يمينه .

                        77- البينة حجة متعدية , والإقرار حجة قاصرة .

                        فإذا أقرا وارث بدين على مورثه وأنكر باقي الورثة ذلك الدين , فإن إقرار المقر يكون حجة عليه قاصرة على نصيبه فقط . وإذا ثبت الدين بالبينة فإنه يتعدى إلى أنصبة جميع الورثة .

                        78- المرء مؤاخذ بإقراره .
                        أي : أن الإنسان المكلف إذا أخبر بحق لغيره على نفسه يعامل بحسب هذا الإقرار , ما لم يرده المقر له , أو يكذبه الحكم الشرعي . وبذلك يكون شاهدا على نفسه بما أقربه لغيره . فإذا أقر شخص بأن في ذمته لآخر مبلغاً من المال أوخذ بإقراره , وثبت في ذمته هذا المبلغ .
                        ولكن إذا رده المقر له بأن قال : ليس لي في ذمتك شيء بطل إقراره . وإذا أقر شخص بالبلوغ وكانت سماته الجسمية تكذب قوله لم يكن لإقراره قيمة .

                        79- لا حجة مع التناقض , ولكن لا يبطل الحكم.
                        فلو رجع الشاهدان عن شهادتهما , وناقضا أنفسهما قبل الحكم لم تكن شهادتهما حجة , ولكن إن رجعا عن شهادتهما بعد الحكم فإن رجعوهما ،لا يبطل الحكم , ويلزمهما ضمان المحكوم به ؛ لأن شهادتهما كانت سببا في صدور الحكم .

                        تعليق


                        • #42
                          القواعد الفقهية من ( 80 ) إلى ( 89)

                          80- قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.
                          هذه القاعدة متفرعة على قاعدة الإقرار ؛ فإذا قال شخص : إن لفلان على فلان ديناً وأنا كفيل به , فطالب الدائن الأصيل فأنكر , فله أن يطالب الكفيل , ويقضى له عليه بالدين .

                          81- المعلق بالشرط يجب ثبوته بثبوت الشرط.
                          فإذا قال شخص لآخر : إذا لم أوافك بخصمك غداً , فأنا ضامن لك وفاء ما عليه لك من الدين , ثم مضى الغد , ولم يوافه به , فإنه يكون ملزماً بما له عليه من الدين .

                          82- يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.
                          فلو قال شخص لآخر : أنا كفيل بإحضار خصمك فلان , فإذا لم يحضر معك غداً إلى المحكمة فأنا أحضره إليها , ثم جاء الغد ولم يحضره , يلزمه بإحضاره حسب إمكانه , فإن غاب ومحله معلوم أمهل مسافة ذهابه إليه وإيابه منه . وإن لم يعرف مكانه لم يلزم بإحضاره لعدم إمكانه .

                          83- المواعيد المعلقة تلزم عند تحقق ما علقت عليه.
                          فلو قال شخص لآخر : بع هذه السلعة لفلان , وإذا لم يعطك ثمنها فأنا أعطيك إياه . فإذا لم يعطه المشتري الثمن فإن الرجل يلزم بأداء الثمن المذكور بناء على وعده المعلق .

                          84- الخراج بالضمان.
                          هذا المبدأ مأخوذ من الحديث الصحيح . وسببه أن رجلاً ابتاع عبداً من آخر فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم , ثم وجد به عيباً , فخاصم البائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده عليه .
                          فقال الرجل : يا رسول الله فقد استعمل غلامي .
                          فقال عليه الصلاة والسلام : (
                          الخراج بالضمان ) .(1)
                          والخراج في هذا الحديث هو غلة العبد , يشتريه الرجل , فيستعمله زمناً , ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده , ويأخذ جميع الثمن , ويفوز بغلته كلها أي : خدمته ؛ لأنه كان في ضمانه ولو هلك هلك من ماله . وكل ما خرج من شيء فهو خراجه ؛ فخراج الشجر ثمره , وخراج الحيوان دره ونسله وهكذا .
                          فمن كان ضامناً للشيء إذا تلف فله أن ينتفع به في مقابلة الضمان . فإذا اشترى شخص حيواناً على أن له خيار العيب بمعنى أنه إذا وجد فيه عيبا رده , فظهر له فيه عيب . فإذا رده لا تلزمه أجرة استعمال الحيوان ؛ لأنه لو كان قد تلف في يده لتلف ماله .
                          ومن هذه القاعدة أخذ قولهم : الغرم بالغنم .


                          85- الأجر والضمان لا يجتمعان.
                          فإذا استأجر شخص دابة , وهلكت بغير تعد لا يضمن سوى الأجرة . وإذا غصب دابة فهلكت يضمن قيمتها ولا أجرة عليه

                          86- الغرم بالغنم.
                          أي : أن الذي ينال نفع الشيء يتحمل ضرره .
                          والذي يأخذ حظه من الربح يتحمل نصيبه من الخسارة .


                          87- النعمة بقدر الهمة ، والهمة بقدر النعمة.
                          فالعامل مثلاً يعطى من الأجر قدر ما يستحقه مثل عمله إذا لم يسبق له أن تعاقد على أجر أقل منه . وأصل هذا وما قبله من قسمة المغانم بين الجنود الفاتحين , إذ يتفاوتون في السهام كل على قدر بلائه .

                          88- يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً.
                          "فإذا أمر شخص آخر بإتلاف مال كان الغرم على الفاعل لا على الآمر إلا إذا كان الآمر مجبراً للفاعل شرعاً.

                          89- إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
                          فإذا حفر أحد بئرا فألقى فيها شخص حيواناً مملوكاً لآخر كان الضمان على من ألقى الحيوان ـ وهو المباشر ـ لا على من حفر البئر , وهو المتسبب .

                          ـــــــ حاشية ــــــــ
                          (1) أخرجه أبوداود في كتاب البيوع : باب: فيمن اشترى عبداً فاستعمله ، ثم وجد به عيباً رقم( 3508و3509و3510 ) والترمذي في كتاب البيوع باب: ما جاء فيمن يستري العبد ويستعمله ثم يجد به عيباً رقم ( 1285و1286 ) وغيرهما .
                          والحيث حسنه العلامة الألباني -رحمه الله- انظر الإرواء (5/158 حديث رقم 1315 )

                          تعليق


                          • #43
                            القواعد الفقية من ( 90) إلى ( 99 )

                            90- الجواز الشرعي ينافي الضمان.
                            فلو حفر إنسان بئراً في ملكه , فوقع فيها حيوان مملوك لشخص آخر , وهلك , فلا ضمان عليه ـ أي على حافر البئر ـ لأنه عمل شيئاً جائزاً شرعاً , وهو حفر البئر في ملكه .

                            91- المباشر ضامن وأن لم يتعمد.
                            فمن أتلف مال غيره بغير وجه شرعي ضمنه , سواء عليه تعمد ذلك أم لم يتعمده , ما دام قد باشر ذلك بنفسه , وكذلك من أتلف نفس إنسان .

                            92- المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.
                            فمن وضع سماً في بيته فدخل حيوان جاره فأكله , فمات , فإنه لا يضمنه , ولكن إن تعمد وضع السم ليأكله حيوان جاره لعلمه أنه تعود الدخول في بيته , فإنه يضمن .

                            93- جناية العجماء جبار.
                            أي : أن ما أتلفته الدابة من مال أو نفس هدر ما دام فعلها لم يتسبب عن فعل إنسان أو تقصيره بأن تفلتت بنفسها ولم يكن في إمكانه منعها .

                            94- أمر الشخص بالتصرف في ملك غيره باطل .
                            فإذا أمر رجل شخصاً أن يبيع ملك شخص آخر , فإن هذا الأمر باطل , ولا يصح تنفيذه , ولو وقع البيع كان باطلاً كذلك ؛ لأن البائع لا يملك ما باعه . ويكون البائع ضامناً , ما لم يكن مكروهاً فإن الضمان على الآمر .

                            95- لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بغير سبب إلا بإذنه.
                            وهذه القاعدة واضحة لا تحتاج إلى بيان .

                            96- لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بغير سبب شرعي.
                            السبب الشرعي ما جعله الشرع سبباً للتملك وجواز التصرف ؛ كالإرث والوصية والهبة والبيع . فلا يجوز لأحد أن يأكل مال غيره بالباطل أي : بغير سبب مشروع , ولا يجوز أخذ أجرة على تلاوة القرآن ؛ لأن تلاوة القرآن الكريم ثوابها عند الله , ولم يجعلها تعالى من أسباب التكسب .

                            97- تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
                            فلو وهب إنسان أرضه لأجنبي ثم استردها منه , وباعها له كان للشفيع حق الأخذ بالشفعة , ولو لا استبدال البيع بالهبة لم يكن له ذلك . فكأن الأرض استبدلت بغيرها .

                            98- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
                            فلو قتل إنسان مورثه لكي يتعجل إرثه حرم من إرثه , ومن قطف ثمرة قبل نضجها وصلاحيتها حرم من الانتفاع بها في أوان قطافها . وهكذا .

                            99- من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
                            فلو باع شخص داراً على أنها مملوكة له ثم ادعى بعد ذلك أنها ليست ملكه لكي يفسخ البيع ,لا تسمع دعواه من حيث إنه أراد نقض البيع الذي أتمه

                            تعليق


                            • #44
                              هذا آخر ما أردت إيراده وتوضحيه وشرحه من المبادئ الفقهية والحمد لله أولا وآخرا .

                              وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

                              أبو الوفاء محمد درويش
                              في 19 شعبان 1374هـ

                              الموافق 12ابريل 1950م

                              ملاحظة: أرجو أن يقوم أحد المشرفين بتعديل العنوان من:
                              ثلاثون (30) قاعدة فقهية للشيخ محمد درويش - رحمه الله -متجدّد-
                              إلى:
                              99 قاعدة فقهية للشيخ محمد درويش - رحمه الله [جمع: أحمد بن يحيى الزهراني] -متجدّد-

                              و بارك الله فيكم
                              و نفعنا الله بهذا الموضوع

                              تعليق

                              يعمل...
                              X