معرفة البدعة وأثرها السيئ في المسلمين الجزء الثاني
تحريم مجالسة أهل البدع والأهواء والدراسة عندهم "[1]"
إذ من منهج أهل السنة في حكم أهل البدع وحكم معاملتهم عدم الدراسة عندهم. وهذه مسألة مهمة في منهج أهل السنة فلذلك كل من خالف منهج أهل السنة في هذا الباب قد وقع في حبال أهل البدع إن لم يكن اضر منهم.
الأدلة على هذا الحكم:
أولاً: القرآن، قال تعالى:(وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (الأنعام:6. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها"[2]" : (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا) أي بالتكذيب والاستهزاء (فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) أي حتى يأخذوا في كلام آخر غير ماكانوا فيه من التكذيب (وإما ينسينك الشيطان) والمراد بذلك كل فرد من آحاد الأمة أن لا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها فإن جلس أحد معهم ناسياً (فلا تقعد بعد الذكرى) بعد التذكر(مع القوم الظالمين) ولهذا ورد في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
وقال السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله (وإما ينسينك الشيطان) قال إن نسيت فذكرت (فلا تقعد) معهم وكذا قال مقاتل بن حيان وهذه الآية هي المشار إليها في قوله (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم) الآية أي إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك فقد ساويتموهم فيما هم فيه. وقوله (وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء) أي إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من إثمهم. قال بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن سعيد بن جبير قوله (وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء) قال: ماعليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك أي إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم. وقال آخرون بل معناه وإن جلسوا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء المدنية وهي قوله (إنكم إذا مثلهم) قاله مجاهد والسدي وبن جريج وغيرهم وعلى قولهم يكون قوله (ولكن ذكرى لعلهم يتقون) أي ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم عما هم فيه لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه(تفسير ابن كثيرج2/ص145)
وقال السعدي في تفسيره"[3]" : (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون) المراد بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله فأمر الله رسوله أصلاً وأمته تبعاً إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره فإذا كان في كلام غيره زال النهي المذكور فإن كان مصلحة كان مأمورا به وإن كان غير ذلك كان غير مفيد ولا مأمور به وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق ثم قال (وإما ينسينك الشيطان) أي بأن جلست معهم على وجه النسيان والغفلة (فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم وعن الإنكار فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم فيترتب على ذلك زواله وتخفيفه فهذا ليس عليه حرج ولا إثم ولهذا قال (وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون) أي ولكن ليذكرهم ويعظهم لعلهم يتقون الله تعالى0
ثانياً:السنة:ما ذكره مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ق أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم."[4]"
والشاهد من الآية والحديث : على تحريم الدراسة عند أهل البدع لأن النهي عن المجالسة يدخل فيه من باب أولى الدراسة عندهم.
ومن المؤسف انك ترى كثير ممن ينتسب إلى السلفية قد تهاونوا في الأصل. فأصبحوا لا يبالون مع من يجلسون ومع من يتعاملون ومع من يأكلون ويشربون. فميعوا هذا الجانب من جوانب المنهج، وهو أصل مجمع عليه كما مر من قبل.
فمن جلس مع صاحب البدعة فأصابته سهام أهل السنة فلا يلومنّ إلا نفسه ....
قال عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله من آوى محدثاً). رواه مسلم.
حكم قراءة كتب أهل الأهواء"[5]":
لقد نهى النبي ق قراءة كتب أهل الكتاب لما فيها من تحريف وقول على الله بلا علم كما في حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه الإمام احمد في مسنده ( 15156 ) والبغوي في ( شرح السنة ) وحسنه الألباني : (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي ق فقال: إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حياً ما وسعه إلا إتباعي). ومعنى ( متهوكون ) أي : متحيرون انتم في الإسلام حتى تأخذون من اليهود والنصارى.
لذلك قال الذهبي رحمه الله: (لا يشرع لأحد بعد نزول القرآن أن يقرأ التوراة وأما النظر لغرض الرد على أهل الكتاب فلا حرج) انتهى."[6]" فلذلك نهى السلف عن قراءة كتب أهل الأهواء.
قال الأمام احمد:(إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلاً ولا كثيراً عليكم بأصحاب الآثار والسنن."[7]" وكان أبو حاتم وأبو زرعة (ينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين)."[8]"
ثامناً: حكم تقسيم البدع إلى خمسة أقسام
قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: (إن بعض العلماء قسم البدع باقسام أحكام الشريعة الخمسة ولم يعدوها قسماً واحداً مذموماً فجعلوا منها الواجب والمندوب ومباح ومكروه ومحرم وبسط ذلك القرافي. واصل ما أتى به من ذلك شيخه عزالدين بن عبد السلام. والجواب عند هذا التقسيم انه أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع0 لأن من حقيقة البدع أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها أو المتخير فيها. فالجمع بين عد تلك الأشياء بدعاً وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافين)."[9]"
حكم تقسيم البدع إلى حسنه وسيئة
هذا التقسيم غير صحيح والأدلة السابقة في النهي عن البدع لم تستثنى منها شيء. كما قرره علماء الإسلام كالشاطبي وغيره0 .
سئل الشيخ العثيمين عن تقسيم البدع إلى حسنه وسيئة؟ فقال رحمه الله :( إن كل من ابتدع شريعة في دين الله ولو بقصد حسن فان بدعته هذه مع كونها ضلالة تعتبر طعنا ً في دين الله عز وجل تعتبر تكذيباً لله تعالى في قوله :{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام} (المائدة:الآية3). ومن العجب أن يبتدع الإنسان بدعة تتعلق بذات الله عزوجل وأسمائه وصفاته ثم يقول انه في ذلك معظم لربه. كما إنك لتعجب من قوم يبتدعون في دين الله ما ليس منه فيما يتعلق برسول الله ويدعون بذلك أنهم هم المحبون لرسول الله ق)."[10]"
تاسعاً: حكم مناظرة أهل البدع
أن ترك أهل البدع وتجاهلهم حتى يموتوا كمداً هو خير من مناظريهم فيكبروا بهذه المناظرة قال الإمام اللالكائي:(فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة ولم يكن لهم قهر ولاذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيض كمداً)."[11]"
عاشراً: ضوابط في هجر المبتدع
اولاً: الهجر الشرعي نوعان:-
أحدهما بمعنى الترك.
قال شيخ الإسلام:( الهجرالشرعى نوعان أحدهما بمعنى الترك للمنكرات والثانى بمعنى العقوبة عليها. فالأول هو المذكور فى قوله تعالى (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (الأنعام:6. وقوله تعالى (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً) (النساء:140).
فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم وأمثال ذلك بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم أو حضر بغير اختياره ولهذا يقال حاضر المنكر كفاعله وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات كما قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان فانه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذ ين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به ومن هذا قوله تعالى والرجز فاهجر)"[12]"
النوع الثانى : بمعنى العقوبة أو التعزير.
الهجرعلى وجه التأديب وهو هجر من يظهرالمنكرات يهجر حتى يتوب منها كما هجر النبى ق والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر ولم يهجر من أظهر الخير. وان كان منافقا فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير0
والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التى ظهر أنها بدع. وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة أن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية لأن الداعية اظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم فانه ليس شراً من المنافقين الذين كان النبي ق يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم ولهذا جاء في الحديث إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرب العامة وذلك لأن النبي ق قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة فان عقوبتها على صاحبها."[13]"
ثانياً: الهجر الشرعي يختلف باختلاف حال الهاجر والمهجور0
قال شيخ الإسلام:( وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين فى قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم فان المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله فان كان المصلحة فى ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وتخفيفه كان مشروعاً وان كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر.
والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ولهذا كان النبي ق يتألف قوماً ويهجر آخرين كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيراً من أكثرالمؤلفة قلوبهم لما كان أولئك كانوا سادة مطاعون في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير فكان في هجرهم عزالدين وتطهيرهم من ذنوبهم وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح.
وجواب ألائمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبنى على هذا الأصل ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة وبين ما ليس كذلك ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه)."[14]"
وقال رحمه الله :(وعقوبة الظالم وتعزيزه مشروط بالقدرة)."[15]"
وقال ايضاً رحمه الله من المجموع /28/211 (إذا لم يكن في هجرانه انزجار احد ولا انتهاء احد بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها، كما ذكره احمد عن أهل خرسان إذ ذلك، أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية، فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة. وكان مداراتهم فيه رفع الضررعن المؤمن الضعيف)0
ثالثاً: قد يجتمع في الرجل الواحد موجبات الإكرام والاهانة والحب والبغض0 أنه من الشُبه التي لبّس بها الشيطان على كثير من الناس كيف يهجر فلان وهو صاحب عبادة أو يعمل في خدمة المسلمين إلى غير ذلك؟
قال شيخ الإسلام في المجموع "28/209":(وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والأهانة فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته).
ويتبين إن ضوابط هجر التعزيرهي:-
1) القدرة على تأديب أو هجر أو اهانة صاحب البدعة.
2) المصلحة الراجحة من تعزيره.
3) قمع بدعته ودعوته.
معنى الهجر الوقائي
قال ابن عبد البر في التمهيد 6/119 " :(أجمع العلماء على انه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ألا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته مايفسد عليه دينه أو يولد على نفسه مضرة في دينه أو دنياه فأن كان كذلك، فقد رخص له في مجانبته وبعده).
إذ من منهج أهل السنة في حكم أهل البدع وحكم معاملتهم عدم الدراسة عندهم. وهذه مسألة مهمة في منهج أهل السنة فلذلك كل من خالف منهج أهل السنة في هذا الباب قد وقع في حبال أهل البدع إن لم يكن اضر منهم.
الأدلة على هذا الحكم:
أولاً: القرآن، قال تعالى:(وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (الأنعام:6. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها"[2]" : (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا) أي بالتكذيب والاستهزاء (فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) أي حتى يأخذوا في كلام آخر غير ماكانوا فيه من التكذيب (وإما ينسينك الشيطان) والمراد بذلك كل فرد من آحاد الأمة أن لا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها فإن جلس أحد معهم ناسياً (فلا تقعد بعد الذكرى) بعد التذكر(مع القوم الظالمين) ولهذا ورد في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
وقال السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله (وإما ينسينك الشيطان) قال إن نسيت فذكرت (فلا تقعد) معهم وكذا قال مقاتل بن حيان وهذه الآية هي المشار إليها في قوله (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم) الآية أي إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك فقد ساويتموهم فيما هم فيه. وقوله (وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء) أي إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من إثمهم. قال بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن سعيد بن جبير قوله (وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء) قال: ماعليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك أي إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم. وقال آخرون بل معناه وإن جلسوا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء المدنية وهي قوله (إنكم إذا مثلهم) قاله مجاهد والسدي وبن جريج وغيرهم وعلى قولهم يكون قوله (ولكن ذكرى لعلهم يتقون) أي ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم عما هم فيه لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه(تفسير ابن كثيرج2/ص145)
وقال السعدي في تفسيره"[3]" : (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون) المراد بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله فأمر الله رسوله أصلاً وأمته تبعاً إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره فإذا كان في كلام غيره زال النهي المذكور فإن كان مصلحة كان مأمورا به وإن كان غير ذلك كان غير مفيد ولا مأمور به وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق ثم قال (وإما ينسينك الشيطان) أي بأن جلست معهم على وجه النسيان والغفلة (فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم وعن الإنكار فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم فيترتب على ذلك زواله وتخفيفه فهذا ليس عليه حرج ولا إثم ولهذا قال (وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون) أي ولكن ليذكرهم ويعظهم لعلهم يتقون الله تعالى0
ثانياً:السنة:ما ذكره مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ق أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم."[4]"
والشاهد من الآية والحديث : على تحريم الدراسة عند أهل البدع لأن النهي عن المجالسة يدخل فيه من باب أولى الدراسة عندهم.
ومن المؤسف انك ترى كثير ممن ينتسب إلى السلفية قد تهاونوا في الأصل. فأصبحوا لا يبالون مع من يجلسون ومع من يتعاملون ومع من يأكلون ويشربون. فميعوا هذا الجانب من جوانب المنهج، وهو أصل مجمع عليه كما مر من قبل.
فمن جلس مع صاحب البدعة فأصابته سهام أهل السنة فلا يلومنّ إلا نفسه ....
قال عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله من آوى محدثاً). رواه مسلم.
حكم قراءة كتب أهل الأهواء"[5]":
لقد نهى النبي ق قراءة كتب أهل الكتاب لما فيها من تحريف وقول على الله بلا علم كما في حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه الإمام احمد في مسنده ( 15156 ) والبغوي في ( شرح السنة ) وحسنه الألباني : (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي ق فقال: إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حياً ما وسعه إلا إتباعي). ومعنى ( متهوكون ) أي : متحيرون انتم في الإسلام حتى تأخذون من اليهود والنصارى.
لذلك قال الذهبي رحمه الله: (لا يشرع لأحد بعد نزول القرآن أن يقرأ التوراة وأما النظر لغرض الرد على أهل الكتاب فلا حرج) انتهى."[6]" فلذلك نهى السلف عن قراءة كتب أهل الأهواء.
قال الأمام احمد:(إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلاً ولا كثيراً عليكم بأصحاب الآثار والسنن."[7]" وكان أبو حاتم وأبو زرعة (ينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين)."[8]"
ثامناً: حكم تقسيم البدع إلى خمسة أقسام
قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: (إن بعض العلماء قسم البدع باقسام أحكام الشريعة الخمسة ولم يعدوها قسماً واحداً مذموماً فجعلوا منها الواجب والمندوب ومباح ومكروه ومحرم وبسط ذلك القرافي. واصل ما أتى به من ذلك شيخه عزالدين بن عبد السلام. والجواب عند هذا التقسيم انه أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع0 لأن من حقيقة البدع أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها أو المتخير فيها. فالجمع بين عد تلك الأشياء بدعاً وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافين)."[9]"
حكم تقسيم البدع إلى حسنه وسيئة
هذا التقسيم غير صحيح والأدلة السابقة في النهي عن البدع لم تستثنى منها شيء. كما قرره علماء الإسلام كالشاطبي وغيره0 .
سئل الشيخ العثيمين عن تقسيم البدع إلى حسنه وسيئة؟ فقال رحمه الله :( إن كل من ابتدع شريعة في دين الله ولو بقصد حسن فان بدعته هذه مع كونها ضلالة تعتبر طعنا ً في دين الله عز وجل تعتبر تكذيباً لله تعالى في قوله :{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام} (المائدة:الآية3). ومن العجب أن يبتدع الإنسان بدعة تتعلق بذات الله عزوجل وأسمائه وصفاته ثم يقول انه في ذلك معظم لربه. كما إنك لتعجب من قوم يبتدعون في دين الله ما ليس منه فيما يتعلق برسول الله ويدعون بذلك أنهم هم المحبون لرسول الله ق)."[10]"
تاسعاً: حكم مناظرة أهل البدع
أن ترك أهل البدع وتجاهلهم حتى يموتوا كمداً هو خير من مناظريهم فيكبروا بهذه المناظرة قال الإمام اللالكائي:(فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة ولم يكن لهم قهر ولاذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيض كمداً)."[11]"
عاشراً: ضوابط في هجر المبتدع
اولاً: الهجر الشرعي نوعان:-
أحدهما بمعنى الترك.
قال شيخ الإسلام:( الهجرالشرعى نوعان أحدهما بمعنى الترك للمنكرات والثانى بمعنى العقوبة عليها. فالأول هو المذكور فى قوله تعالى (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (الأنعام:6. وقوله تعالى (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً) (النساء:140).
فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم وأمثال ذلك بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم أو حضر بغير اختياره ولهذا يقال حاضر المنكر كفاعله وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات كما قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان فانه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذ ين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به ومن هذا قوله تعالى والرجز فاهجر)"[12]"
النوع الثانى : بمعنى العقوبة أو التعزير.
الهجرعلى وجه التأديب وهو هجر من يظهرالمنكرات يهجر حتى يتوب منها كما هجر النبى ق والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر ولم يهجر من أظهر الخير. وان كان منافقا فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير0
والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التى ظهر أنها بدع. وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة أن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية لأن الداعية اظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم فانه ليس شراً من المنافقين الذين كان النبي ق يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم ولهذا جاء في الحديث إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرب العامة وذلك لأن النبي ق قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة فان عقوبتها على صاحبها."[13]"
ثانياً: الهجر الشرعي يختلف باختلاف حال الهاجر والمهجور0
قال شيخ الإسلام:( وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين فى قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم فان المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله فان كان المصلحة فى ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وتخفيفه كان مشروعاً وان كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر.
والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ولهذا كان النبي ق يتألف قوماً ويهجر آخرين كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيراً من أكثرالمؤلفة قلوبهم لما كان أولئك كانوا سادة مطاعون في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير فكان في هجرهم عزالدين وتطهيرهم من ذنوبهم وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح.
وجواب ألائمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبنى على هذا الأصل ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة وبين ما ليس كذلك ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه)."[14]"
وقال رحمه الله :(وعقوبة الظالم وتعزيزه مشروط بالقدرة)."[15]"
وقال ايضاً رحمه الله من المجموع /28/211 (إذا لم يكن في هجرانه انزجار احد ولا انتهاء احد بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها، كما ذكره احمد عن أهل خرسان إذ ذلك، أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية، فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة. وكان مداراتهم فيه رفع الضررعن المؤمن الضعيف)0
ثالثاً: قد يجتمع في الرجل الواحد موجبات الإكرام والاهانة والحب والبغض0 أنه من الشُبه التي لبّس بها الشيطان على كثير من الناس كيف يهجر فلان وهو صاحب عبادة أو يعمل في خدمة المسلمين إلى غير ذلك؟
قال شيخ الإسلام في المجموع "28/209":(وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والأهانة فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته).
ويتبين إن ضوابط هجر التعزيرهي:-
1) القدرة على تأديب أو هجر أو اهانة صاحب البدعة.
2) المصلحة الراجحة من تعزيره.
3) قمع بدعته ودعوته.
معنى الهجر الوقائي
قال ابن عبد البر في التمهيد 6/119 " :(أجمع العلماء على انه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ألا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته مايفسد عليه دينه أو يولد على نفسه مضرة في دينه أو دنياه فأن كان كذلك، فقد رخص له في مجانبته وبعده).
سبب الهجر الوقائي وعلته"[16]"
إن القلوب ضعيفة والشبه خطافه ولذلك أستعمل السلف هذا النوع في حياتهم العملية ضد البدعة ودعاتها لكيلا يظفر مبتدع بنيل مناه في إلقائه شبهاته وإظهار دعوته0
دليل هذا النوع
إن مدار هذا النوع على حديث الرسول ق :(من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب انه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث من الشبهات)."[17]"
مفردات هذا النوع
ترك الصلاة خلف أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم مخالطتهم ومناظرتهم والاستماع إلى كلامهم وعدم قراءة كتبهم وعدم قبول إحسانهم وعدم اخذ العلم عنهم وكتب السلف في بيان ذلك طافحة بها كتب السنة.
قال شيخ الإسلام:(والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر انها بدع. وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة ان الدعاة الى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية)."[18]"
إن القلوب ضعيفة والشبه خطافه ولذلك أستعمل السلف هذا النوع في حياتهم العملية ضد البدعة ودعاتها لكيلا يظفر مبتدع بنيل مناه في إلقائه شبهاته وإظهار دعوته0
دليل هذا النوع
إن مدار هذا النوع على حديث الرسول ق :(من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب انه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث من الشبهات)."[17]"
مفردات هذا النوع
ترك الصلاة خلف أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم مخالطتهم ومناظرتهم والاستماع إلى كلامهم وعدم قراءة كتبهم وعدم قبول إحسانهم وعدم اخذ العلم عنهم وكتب السلف في بيان ذلك طافحة بها كتب السنة.
قال شيخ الإسلام:(والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر انها بدع. وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة ان الدعاة الى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية)."[18]"
[1] أنظر تنبيه أولي الألباب ص28 لأبي غالب الصومالي
[2]
[3] تفسير السعدي ج1/ص260
[4] أخرجه الإمام مسلم. صحيح مسلم عن أبي هريرة رقم "16" ج1/ص12 باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها "
[5] انظر كتاب إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء" ص63" لخالد الظفيري
[6] سير أعلام النبلاء 10/319
[7] سير اعلام النبلاء " 11 /231"
[8] انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 1/179
[9] انظر كتاب الاعتصام للشاطبي "ص 126"
[10] انظركتيب الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع " للشيخ العلامة صالح العثيمين "رحمه الله "
[11] أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ص19ط دار طيبه""
[12] أنظر المجموع 28/210 لشيخ الإسلام ابن تيمية
[13] أنظر المجموع (28/206 ) لشيخ الإسلام ابن تيمية
[14] أنظر المجموع (28/207) لشيخ الإسلام ابن تيمية
[15] المصدر السابق
[16]راجع كتاب مطلع الفجر في فقه الزجر بالهجر /سليم الهلالي 00والهجر في الكتاب والسنة/مشهور بن حسن السلمان
[17] أخرجه أبو داود باب خروج الدجال "رقم 4319" والحاكم في المستدرك كتاب الملاحم والفتن" رقم 8615 " وصححه الألباني رحمه الله تعالى0
[18] مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 28/210"
[2]
[3] تفسير السعدي ج1/ص260
[4] أخرجه الإمام مسلم. صحيح مسلم عن أبي هريرة رقم "16" ج1/ص12 باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها "
[5] انظر كتاب إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء" ص63" لخالد الظفيري
[6] سير أعلام النبلاء 10/319
[7] سير اعلام النبلاء " 11 /231"
[8] انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 1/179
[9] انظر كتاب الاعتصام للشاطبي "ص 126"
[10] انظركتيب الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع " للشيخ العلامة صالح العثيمين "رحمه الله "
[11] أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ص19ط دار طيبه""
[12] أنظر المجموع 28/210 لشيخ الإسلام ابن تيمية
[13] أنظر المجموع (28/206 ) لشيخ الإسلام ابن تيمية
[14] أنظر المجموع (28/207) لشيخ الإسلام ابن تيمية
[15] المصدر السابق
[16]راجع كتاب مطلع الفجر في فقه الزجر بالهجر /سليم الهلالي 00والهجر في الكتاب والسنة/مشهور بن حسن السلمان
[17] أخرجه أبو داود باب خروج الدجال "رقم 4319" والحاكم في المستدرك كتاب الملاحم والفتن" رقم 8615 " وصححه الألباني رحمه الله تعالى0
[18] مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 28/210"