إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

رجل طلق ثم ندم

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [سؤال] رجل طلق ثم ندم

    السلام عليكم ورحمة الله
    هذا سؤال صاحبه الآن في حرج ويُريد منكم بارك الله فيكم التفضل بالإجابة عنه
    قال لزوجته بعد أن حلف بغير الله إن فعلتي كذا فأنتي طالق فوجدها قد فعلته فقال لها أنتي طالق بالثلاث وأخذها ليذهب بها إلى أهلها وفي الطريق إستعاذ بالله من الشيطان وتفاهم معها وندم وردها إلى بيته وهو الآن يسأل ما الحكم وماذا يفعل ؟ وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم

  • #2
    رد: رجل طلق ثم ندم

    تَطْلِيقُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ بِالثَّلَاثِ فِيهِ تَفَصِيلٌ
    http://www.binbaz.org.

    من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. زاده الله من العلم والإيمان آمين.
    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:[1]
    فقد اطلعت على رسالتكم الموجهة إلى الأساتذة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة التي أحالها إلي فضيلة نائب رئيس الجامعة المذكورة بكتابه المرفقة صورته. واتضح لي من رسالتكم سؤالكم عن أمرين أحدهما: إذا طلق الرجل زوجته بالثلاث هل يجوز له مراجعتها؟ والثاني: إذا أمر الرجل زوجته بالذهاب إلى أهلها هل يكون ذلك طلاقا لها، وهل تمكن مراجعتها بعد ذلك؟


    والجواب عن السؤال الأول: أن يقال: إن تطليق الرجل امرأته بالثلاث فيه تفصيل وهو أن تطليقه لها بالثلاث قد يكون في أوقات متعددة فيطلقها ثم يراجعها في العدة أو بنكاح جديد بعد خروجها من العدة، ثم يطلقها طلقة ثانية ثم يراجعها في العدة أو بنكاح جديد بعد خروجها من العدة، ثم يطلقها الطلقة الثالثة، فهذه الزوجة، والحال ما ذكر، تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة ويطأها؛ لقول الله عز وجل: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[2].
    وقد أجمع العلماء على ذلك، ويلحق بهذه الصورة صور أخرى عند عامة أهل العلم؛ منها: إذا قال لها: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم يقصد في هذه الصورة الأخيرة تأكيدا ولا إفهاما، ومنها: لو قال: أنت طالق، وطالق، وطالق، أو قال: طالق، فطالق، فطالق، وأشباه ذلك، ففي هذه الصورة كلها تقع عليها الطلقات الثلاث، ولايحل له الرجوع إليها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويطأها، للآية المذكورة، ولحديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرضي طلقها البتة، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وذكرت للنبي صلى الله وعليه وسلم ما يدل على أنه لم يتمكن من وطئها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)) متفق عليه. والمراد بذوق العسيلة: الجماع عند أهل العلم.
    ومن صور الطلاق بالثلاث إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بلفظ واحد كأن يقول لها: أنت طالق بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث فهذه الصورة ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة، وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويطأها كالصور السابقة، واحتجوا على ذلك بالآية الكريمة المذكورة آنفا، وبأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضاها على الناس. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها تعتبر طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد، واحتجوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم). وفي رواية أخرى لمسلم، أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما:(ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من عهد عمر رضي الله عنه ؟ قال بلى). واحتجوا أيضا بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ((إنها واحدة))، وحملوا هذا الحديث والذي قبله على الطلاق بالثلاث بلفظ واحد جمعا بين هذين الحديثين والآية الكريمة السابق ذكرها، وذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية صحيحة عنه، وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه، ويروى القول بجعلها واحدة عن علي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا، وبه قال جماعة من التابعين، ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة، وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله عليهما، وهو الذي نفتي به؛ لما في ذلك من العمل بالنصوص كلها ولما في ذلك أيضا من رحمة المسلمين والرفق بهم.
    أما المسألة الثانية: وهي ما إذا قال الرجل لزوجته: اذهبي إلى أهلك إلى آخره. فالجواب: هذا فيه تفصيل: فإن كان الزوج حين قال لها: اذهبي إلى أهلك أراد طلاقها طلقت بذلك واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعته لها لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا.
    أما إن كان لم ينو بذلك الطلاق فإنه لا يقع عليها شيء، بل هي باقية في عصمته؛ لأن هذه الكلمة وأشباهها تعتبر من كنايات الطلاق، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية؛ ولهذا لما قال كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه لزوجته، لما أمر باعتزالها: الحقي بأهلك، لم يقع عليها شيء بذلك؛ لكونه ما أراد الطلاق، وإنما أراد بقاءها عند أهلها حتى يحكم الله في أمره، وأمر صاحبيه؛ بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك، والقصة معروفة في السير والمغازي، وفي تفسير قوله تعالى في سورة براءة: وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ[3] الآية.
    وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياك وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه والسلامة من مضلات الفتن، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    الرئيس العام لإدارات البحوث
    ___________

    [1] صدرت من مكتب سماحته برقم (83/2) في 25/10/1400هـ.
    [2] سورة البقرة الآية 230.
    [3] سورة التوبة، الآية 118.

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الحادي والعشرون.

    تعليق


    • #3
      رد: رجل طلق ثم ندم

      الفتوى رقم: 751
      الصنف: فتاوى الزواج
      فِي طَلَاقِ الغَضْبَانِ ثَلاثًا فِي مَجْلِسْ وَاحِدٍ
      http://www.ferkous.com
      السـؤال:
      رجلٌ طلّقَ زوجَتَه في حالةِ الغضب ثلاث طلقات في نفس الوقت، وذلك إثر مشكل بين زوجته وأُمِّه وهو الآن نادمٌ، فهل الطلاقُ يُعتبر بائِـنًا أم لا؟
      الجـواب:
      الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
      فالطلاقُ الثلاثُ باللفظ الواحدِ محلُّ خلافٍ بين أهل العلم، والصحيحُ الراجحُ من هذه الأقوالِ أنه يقع طلقةً واحدةً رجعيةً، أفتى به بعضُ المالكية وهو منقولٌ عن ابنِ عباسٍ وابنِ مسعودٍ وعبدِ الرحمن بنِ عوف رضي الله عنهم وعطاء وطاوس وغيرِهم، واختاره ابنُ تيمية وتلميذُه ابنُ القيم، ولا تَبِينُ عنه إلاّإذا لم يدخل بها أو وفَّت عِدَّتها، غيرَ أنّ المعلومَ -أيضًا- من فقه العلماء أنّ طلاق الغضبان الغضب المنغلق عليه باب العلم والإرادة أي: الذي لا يعي ما يقول فيصير كالمجنون فطلاقه لا يقع قولاً واحدًا، أمَّا الذي يعي ما يقول ويريد الطلاقَ ويقصِده بحيث لا يتغيّر عقله ولا ذهنه، فإن أوقعه وقع واحدة سواء تعدّدت المجالس أو لم تتعدَّد على ما تقدّم تقريرُه، أمّا إذا لم يكن يحدّث نفسَه بالطلاق وتلفَّظ به إثر غضبٍ توسَّط بين المرتبتين بحيث يغلب على حاله الاضطراب في الأقوال والأفعال، ويمنعه الخلل من التعقّل والاتزان والتثبُّت ولا يتغير عقله وذهنه، ثمّ يندم على فعله بعد سكوت غضبه؛ فإنّ طلاقَه على الصحيح من أقوال أهل العلم عدمُ وقوعه، وهو اختيارُ ابنِ تيمية وابنِ القيم، لعدم تواطؤِ لسانِه مع قلبه، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:«أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ»
      (١).
      قال ابنُ القيِّم -رحمه الله-: «والأدلةُ الشرعيةُ تدلُّ على عدم نفوذِ طلاقِهِ، وعتقِه، وعقودِه التي يُعتبر فيها الاختيارُ والرِّضَا، وهو فرعٌ من الإغلاق كما فسّره به الأئمَّةُ»(٢).
      فالحاصل إذن
      : أنّ الطلاق -ولو تعدّد لفظُه ومجالسُه- يقع طلقةً واحدةً على الراجح ما لم يقترن به غضبٌ أغلق عليه علمه وإرادته، أو جرّه الغضبُ إلى الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله، فإنّ في هذه من الحالتين لا يقع فيهما طلاقُه.
      والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

      الجزائر في: 5 شعبان 1428ﻫ

      الموافق ﻟ: 18 أوت 2007م
      ١- أخرجه البخاري في «الإيمان»: (1/126) باب فضل من استبرأ لدينه، ومسلم في «المسَاقاة»: (11/27) باب أخذ الحلال وترك الشبهات من حديث النعمان
      ٢-
      «إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان»: (39).

      تعليق


      • #4
        رد: رجل طلق ثم ندم

        الطَلَاقُ المُعَلَّقُ
        http://www.binbaz.org

        كنت في إجازة في مصر وحلفت يمين الطلاق على زوجتي على شيء أريدها ألا تفعله ولا تكرره، وقلت لها إذا تكرر هذا الشيء فستكونين طالق، وبعدها سافرت إلى المملكة، ووصلني شريط من والدتي بأنها قد فعلت ما حلفت عليها فيه، وكررته مرةً أخرى، وأنا من غضبي على ذلك سجلت شريطاً وبعثته إلى والدتي، وفي الشريط حلفت عليها وقلت: هي طالقٌ بالثلاث وأنا هنا، وهي حالياً حامل مني بسبعة أشهر، وعندي منها أربعة أولاد، فهل هذه الأيمان تقع؟ أفيدوني أفادكم الله، وماذا أفعل إذا سافرتُ إلى هناك، علماً أنني لا أريد أن أطلقها؟ أفيدوني أفادكم الله.

        أما المعلق فهذا يرجع إلى نيتك, فإذا كنت أردت منعها من ذلك وعدم فعلها فإنه لا يقع إذا فعلته وعليك كفارة يمين في أصح قولي العلماء، العلماء قد تنازعوا في هذا فمنهم من رأى أن المعلق يقع متى وقع الشرط ولو كان المعلق أراد المنع, فإذا قال إن فعلت كذا إن عصيت والدك, إن شربت الدخان, إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق يقصد منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق فهذا عند الأكثرين يقع, والصواب التفصيل فإن كان المعلق قصد منعها وتخويفها وتحذيرها ولم يرد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع وعليه كفارة يمين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى), وهذا ما نوى طلاق وإنما نوى تخويفاً وتحذيراً, فإذا كنت ما نويت إلى التحذير والتخويف فإنه لا يقع, أما طلاقك الأخير الذي سجلته هي طالق بالثلاث فهذا يقع به واحدة على الصحيح, وقد ذهب الجمهور إلى أنها تقع الثلاث, ولكن الصواب أنه لا يقع من الثلاث المجموعة إلا واحدة بكلمة واحدة, فإذا قال هي طالق بالثلاث, أو مطلقة بالثلاث, أو هي بالثلاث, فالصواب أنه لا يقع إلا واحدة؛ لأنه ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- ما يدل على أن الثلاث بلفظ واحد تجعل واحدة, فلك أن تراجعها إذا كنت في الطلاق المعلق ما أدرت إلا المنع الطلاق المعلق سابقاً فلك أن تراجعها وتحسب عليك واحدة ويبقى لها ثنتين إذا كنت ما طلقتها قبل هذا اثنتين, أما إن كنت طلقتها قبل هذا فينبغي لك أن تتصل بالعلماء هناك في بلادك, وتسألهم وتبين لهم الواقع أنت والمرأة ووليها تجتمعون تسألون أهل العلم المعروفين بالعلم والإفتاء, تشرحوا لهم القضية حتى يفتوكم إن شاء الله في ذلك بما يرون بعد إخبارهم بكل شيء. بارك الله فيكم

        تعليق

        يعمل...
        X