إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

فائدة للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    فائدة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى 14

    " كان طلق حفصة , ثم راجعها " .

    قال الشيخ المحدث الألباني -أسكنه الله الفردوس الأعلى- في " السلسلة الصحيحة " 5 / 15 :

    أخرجه داود ( 2283 ) و النسائي ( 2 / 117 ) و الدارمي ( 2 / 160 - 161 ) و ابن ماجة ( 2016 ) و أبو يعلى في " مسنده " ( 1 / 53 ) و الحاكم ( 2 / 197 )
    و البيهقي ( 7 / 321 - 322 ) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن
    سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر مرفوعا . و قال الحاكم :
    " صحيح على شرط الشيخين " و وافقه الذهبي .

    ثم قال :

    ( فائدة ) : دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته و لو أنها كانت صوامة قوامة
    و لا يكون ذلك بطبيعة الحال إلا لعدم تمازجها و تطاوعها معه , و قد يكون هناك
    أمور داخلية لا يمكن لغيرها الاطلاع عليها , و لذلك , فإن ربط الطلاق بموافقة
    القاضي من أسوأ و أسخف ما يسمع به في هذا الزمان ! الذي يلهج به كثير من حكامه
    و قضاته و خطبائه بحديث : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " و هو حديث ضعيف كما
    بينته في غير ما موضع مثل " إرواء الغليل " ( رقم 2040 ) .

    تعليق


    • #17
      فائدة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى 15

      " عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة " .


      قال الألباني عليه رحمة الله في " السلسلة الصحيحة " 5 / 177 :

      أخرجه مسلم ( 4 / 71 ) و النسائي ( 2 / 49 ) و البيهقي ( 5 / 127 ) و أحمد
      ( 1 / 210 و 213 ) عن أبي الزبير عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس عن الفضل ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفة
      و غداة جمع : " عليكم بالسكينة " ، و هو كاف ناقته حتى إذا دخل منى فهبط حين هبط محسرا قال : فذكره . قال : و النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان . و صرح أبو الزبير بالتحديث في رواية لأحمد و غيره .

      ( فائدة ) : ترجم النسائي لهذا الحديث بقوله : " من أين يلتقط الحصى ؟ " ،
      فأشار بذلك إلى أن الالتقاط يكون من منى، و الحديث صريح في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم به حين هبط محسرا ، و هو من منى كما في رواية مسلم و البيهقي و عليه يدل ظاهر حديث ابن عباس قال : قال لي رسول الله غداة العقبة و هو على راحلته : "هات القط لي" ، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف ، فلما وضعتهن في
      يده قال : "بأمثال هؤلاء , و إياكم و الغلو في الدين , فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ".
      أخرجه النسائي و البيهقي و أحمد ( 1 / 215 و 247 ) بسند صحيح .
      و وجه دلالته إنما هو قوله : " غداة العقبة " ، فإنه يعني غداة رمي جمرة
      العقبة الكبرى ، و ظاهره أن الأمر بالالتقاط كان في منى قريبا من الجمرة ، فما
      يفعله الناس اليوم من التقاط الحصيات في المزدلفة مما لا نعرف له أصلا في السنة
      ، بل هو مخالف لهذين الحديثين على ما فيه من التكلف و التحمل بدون فائدة !

      تعليق


      • #18
        الحمد لله ..
        و صلى الله على محمد و على آله و صحبه و سلم ..

        بمناسبة ذكر الحسن بن صالح بن حي ..

        أسوق إليكم شيئا مما ذكر فيه للعبرة ..

        حتى نعلم أنه ليس كل من أشير إليه بعلم و زهد و عبادة و ورع رفع به الرأس ..

        فبعضهم و إن بلغ ما بلغ حقه أن لا يبالى به و لا يلتفت إليه فالسني هو الذي إذا ذكر عنده شيء من

        الأهواء لم يغضب لشيء منها .. و كذلك إذا ذكر أهلها ..

        * ذكر الحسن بن صالح بن حي عند سفيان الثوري رحمه الله فقال : ( ذاك رجل يرى السيف على
        أمة محمد صلى الله عليه و على آله و سلم ) و قال : ( الحسن بن صالح مع ما سمع من العلم و فقه
        يترك الجمعة ) و دخل الثوري المسجد و ابن حي يصلي فقال : ( نعوذ بالله من خشوع النفاق )
        و أخذ نعليه فتحول إلى سارية أخرى .

        * قال الإمام أحمد رحمه الله : ( لا نرضى مذهبه و سفيان أحب إلينا منه ، و قد كان ابن حي قعد
        عن الجمعة و كان يرى السيف و قد فتن الناس بسكوته وورعه ، لقد ذكر رجلا فلطم فم نفسه و قال :
        ما أردت أن أذكره ) .

        * قال عبد الله بن إدريس الحافظ لما ذكر له صعق الحسن عند قراءة القرآن : ( تبسم سفيان أحب إلينا
        من صعق الحسن بن صالح ) .

        * و قال أحمد بن يونس ـ الذي سماه الإمام أحمد شيخ الإسلام ـ : ( لو لم يولد الحسن بن صالح كان
        خيرا له ، يترك الجمعة و يرى السيف ، جالسته عشرين سنة و ما رأيته رفع رأسه إلى السماء و لا
        ذكر الدنيا ) .

        * قال زائدة بن قدامة المحدث المشهور بالسنة : ( ابن حي هذا قد استصلب منذ زمان و ما نجد أحدا
        يصلبه ) و كان زائدة يجلس في المسجد يحذر الناس منه و من أصحابه و كان يستتيب من أتى حسن
        بن صالح ) .

        * و قال عبد الله بن الإمام أحمد : سمعت أبا معمر يقول : كنا عند وكيع فكان إذا حدث عن الحسن بن
        صالح أمسكنا أيدينا فلم نكتب ، فقال : ما لكم لا تكتبون حديث حسن ؟ فقال له أخي بيده هكذا ـ يعني أنه
        يرى السيف ـ فسكت وكيع .

        * قال أبو صالح الفراء : حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن فقال : ( ذاك يشبه
        أستاذه ) ـ يعني الحسن بن حي ـ ، قلت : أما تخاف أن تكون هذه غيبة ؟ فقال : ( لم يا أحمق ، أنا
        خير لهؤلاء من آبائهم و أمهاتهم ، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم و من أطراهم
        كان أضر عليهم ) .

        و لو ذهبت أعلق على كل نقطة و أذكر شاهد ذلك عن دعاة الفتن في زماننا لطال المقام ..
        فقيسوا و انظروا و اعتبروا يا أولي الأبصار ..

        تعليق


        • #19
          بارك الله فيك، حقا ما قلت إذا كان مثل هذا مع علمه و خوفه من الله يرده علماء زمانه و يحذرونه فكيف برويبضات زماننا المتشبعون بما لم يعطوا؟؟؟؟؟ كيف لو رآهم سلفنا وهم على ما هم عليه من قلة علم و جرأة على الدين و عجب بالنفس و الرأي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

          تعليق


          • #20
            فائدة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى 16

            " لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت , حتى يخسف بجيش منهم " .


            قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 558 :

            أخرجه النسائي ( 2 / 32 ) و الحاكم ( 4 / 430 ) عن محمد بن إدريس أبي حاتم
            الرازي قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال : حدثنا أبي عن مسعر قال : أخبرني
            طلحة ابن مصرف عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم


            ( فائدة ) : اعلم أنه لا منافاة بين هذا الحديث و الحديث المتقدم ( 2427 ) : " لا تغزى مكة بعد إلى يوم القيامة " لأن المثبت من الغزو في هذا غير المنفي في
            ذاك , ألا ترى إلى تفسير سفيان إياه بقوله : " إنهم لا يكفرون أبدا و لا يغزون
            على الكفر " . و يؤيده قوله في هذا الحديث : " يخسف بجيش منهم " . فهو صريح في
            أن هذا الجيش من الكفار , أو البغاة , و إن كان فيهم مؤمنون مكرهون , فهم يؤمون
            البيت ليغزوا من فيه من المسلمين , فلا تعارض , و الحمد لله .

            تعليق


            • #21
              فائدة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى 17

              " و من قعد فلا حرج . يقوله المؤذن في آخر أذانه في اليوم البارد " .

              قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 203 :

              أخرجه ابن أبي شيبة في " المسند " ( 2 / 5 / 2 ) : أخبرنا خالد بن مخلد قال :
              حدثني سليمان بن بلال قال : حدثني يحيى بن سعيد قال : أخبرني محمد بن إبراهيم
              بن الحارث ( الأصل : بن نعيم بن الحارث ) عن نعيم النحام - من بني عدي بن كعب -
              قال : نودي بالصبح في يوم بارد و أنا في مرط امرأتي , فقلت : ليت المنادي ينادي
              و من قعد فلا حرج , فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و
              هذا إسناد صحيح عزيز على شرط الشيخين .

              ( فائدة ) : في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين - مع
              الأسف - و هي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك و تعالى : *( و ما جعل
              عليكم في الدين من حرج )* , ألا و هي قوله عقب الأذان : " و من قعد فلا حرج " ,
              فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان : " حي على الصلاة " المقتضى لوجوب إجابته
              عمليا بالذهاب إلى المسجد و الصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد و
              نحوه من الأعذار . و في ذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر : " أن رسول الله
              صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن , ثم يقول في أثره : " ألا صلوا في
              الرحال " . في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر " . متفق عليه , و لم يذكر
              بعضهم " في السفر " و هي رواية الشافعي في " الأم " ( 1 / 76 ) و قال عقبه
              : " و أحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه . و إن قاله في أذانه
              فلا بأس عليه " . و حكاه النووي في " المجموع " ( 3 / 129 - 131 ) عن الشافعي ,
              و عن جماعة من أتباعه , و ذكر عن إمام الحرمين أنه استبعد قوله : " في أثناء
              الأذان " , ثم رده بقوله : " و هذا الذي ليس ببعيد بل هو السنة , فقد ثبت ذلك
              في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير - و هو يوم جمعة - : " إذا قلت :
              أشهد أن محمدا رسول الله , فلا تقل : حي على الصلاة , قل : صلوا في بيوتكم " .
              رواه الشيخان " .

              قلت : و هو مخرج في " الإرواء " أيضا ( 554 ) . و نقل الحافظ
              في " الفتح " ( 2 / 98 ) عن النووي بعد أن حكى عنه جواز هذه الزيادة في الأذان
              و آخره أنه قال : " لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان " . و لم أره في " المجموع "
              . و الله أعلم . و اعلم أن في السنة رخصة أخرى , و هي الجمع بين الصلاتين للمطر
              جمع تقديم , و قد عمل بها السلف , و فصلت القول فيها في غير ما موضع , و من ذلك
              ما سيأتي تحت الحديث ( 2837 ) و هذه الرخصة كالمتممة لما قبلها , فتلك و الناس
              في بيوتهم , و هذه و هم في المسجد و الأمطار تهطل , فالرخصة الأولى أسقطت عنهم
              فرضية الصلاة الأولى في المسجد , و الرخصة الأخرى أسقطت عنهم فرضية أداء الصلاة
              الأخرى في وقتها , بجمعهم إياها مع الأولى في المسجد . و صدق الله القائل : *(
              و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون )* .

              تعليق


              • #22
                فائدة 18- للشيخ الألباني رحمه الله تعالى

                " من كان ذبح - أحسبه قال - قبل الصلاة فليعد ذبحته " .

                قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 461 :

                أخرجه البزار في " مسنده " ( 1205 - كشف الأستار ) : حدثنا محمد بن مرداس
                الأنصاري : حدثنا بكر بن سليمان حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
                عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم أضحى : .. فذكره و قال : " لا
                نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه , و لا رواه عن محمد بن عمرو إلا بكر , و
                بكر مشهور بالسيرة , سمع من ابن إسحاق المبتدأ و المبعث " . قلت : قد روى عنه
                جمع من الثقات , فهو كما قال الذهبي : لا بأس به , و أقره العسقلاني , و ذكر أن
                ابن حبان ذكره في " الثقات " , و هو فيه ( 8 / 148 ) . و مثله محمد بن مرداس
                الأنصاري , فقد روى عنه جماعة من الأئمة , منهم البخاري في " جزء القراءة " , و
                ذكره أيضا ابن حبان في " الثقات " ( 9 / 107 ) و من فوقهما معروفون , فالإسناد
                حسن , بل هو صحيح لأن له شواهد كثيرة , سأذكر بعضها إن شاء الله تعالى . و
                الحديث قال الهيثمي ( 4 / 24 ) : " رواه البزار , و فيه بكر بن سليمان البصري ,
                وثقه الذهبي , و روى عنه جماعة , و بقية رجاله موثقون " . و من شواهده ما روى
                حماد بن سلمة : أنبأنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا ذبح قبل أن يصلي
                النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جذعا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
                لا تجزي عن أحد بعدك " , و نهى أن يذبحوا حتى يصلوا . أخرجه أحمد ( 3 / 364 ) و
                الطحاوي ( 4 / 172 - مصر ) و أبو يعلى ( 2 / 492 ) و عنه ابن حبان ( 1051 ) . و
                هو على شرط مسلم ...
                ( فائدة و تنبيه هام ) : قوله : ( عتودا جذعا ) : العتود هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي و رعى و
                أتى عليه حول , و الجمع : ( أعتدة ) . و ( الجذع ) من المعز ما دخل في السنة
                الثانية , و من الضأن ما تمت له سنته , و قيل أقل منها كما في " النهاية " .
                ففي حديث جابر الشاهد فائدتان : الأولى : ما في حديث الترجمة أنه لا يجوز أن
                يضحي قبل صلاة العيد , و أن من فعل ذلك فعليه أضحية أخرى . و الأخرى : أن الجذع
                من المعز لا يجوز في الأضحية , و هذا بخلاف الجذع من الضأن , فإنه يجزي لأحاديث
                صحيحة وردت في ذلك صريحة , خرجت بعضها في " الإرواء " , و " صحيح أبي داود " (
                2494 ) و غيرهما . و لا يعكر على ذلك حديث جابر الآخر بلفظ : " لا تذبحوا إلا
                مسنة , إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " , لأنه من رواية أبي الزبير
                معنعنا عنه في كل الطرق , ليس في شيء منها تصريحه بالتحديث , و لا هو من رواية
                الليث بن سعد عنه كما كنت بينته في " الضعيفة " ( 65 ) , ثم في " الإرواء " (
                1145 ) , و أكدت ذلك أخيرا في " ضعيف أبي داود " ( 485 ) . و الذي أريد أن أنبه
                عليه هنا بهذه المناسبة أن بعض الطلبة الطيبين من الباكستانيين في مكة , كان
                كتب إلي بتاريخ ( 3 / 12 / 1399 ) خلاصة نقاش جرى بينه و بين أحد الأثريين في
                الباكستان , دار حول تضعيفي لحديث جابر هذا في المسنة في " الأحاديث الضعيفة "
                تحت الحديث ( 65 ) , فاحتج عليه الطالب بالعنعنة , و ما كنت نقلته عن العلماء و
                موقفهم من المدلسين . فرد عليه الأثري بأنه قد صرح بالتحديث في روايته عند أبي
                عوانة في " مسنده " ( 5 / 228 ) فإنه قال بعد أن أسند الحديث من طرق عن زهير عن
                أبي الزبير عن جابر : " رواه محمد بن بكر عن ابن جريج : حدثني أبو الزبير أنه
                سمع جابرا يقول .. فذكر الحديث " . أقول : و قد أجبت عن هذه الشبهة بأن هذا
                الإسناد الذي فيه تصريح أبي الزبير بالتحديث معلق منقطع لا تقوم به حجة . ذكرت
                هذا في " ضعيف أبي داود " ( 485 ) . ثم بدا لي شيء آخر هام جدا , فوجب التنبيه
                عليه , ألا و هو : أن هذا الإسناد المعلق - الذي اغتر به ذلك الأثري - ليس لهذا
                الحديث الذي ضعفته بالعنعنة , و إنما هو لحديث آخر عن جابر , و هو المتقدم آنفا
                شاهدا لحديث الترجمة من رواية محمد بن بكر .. بسنده المتصل عن أبي الزبير أنه
                سمع جابرا .. و إليك البيان : لقد ساق مسلم في " كتاب الأضاحي " ( 6 / 77 )
                حديثين على التعاقب من رواية أبي الزبير عن جابر : الأول : حديثه في المسنة , و
                الآخر : حديثه في النحر المتقدم و من المعلوم عند النابغين العارفين بهذا الفن
                أن " مسند أبي عوانة " إنما هو مستخرج على " صحيح مسلم " , يخرج فيه أحاديثه
                بأسانيد له إلى شيخ مسلم أو من فوقه إذا تيسر له و هو الغالب , و هذا ما فعله
                أبو عوانة في الحديث الأول , فإنه أخرجه بأسانيد له عن زهير عن أبي الزبير عن
                جابر . و أما الحديث الآخر فليس له ذكر في مسنده , و المفروض أن يكون مخرجا فيه
                بإسناده عن أبي الزبير , أو عن ابن جريج عنه , فالظاهر أنه سقط من الناسخ أو
                الطابع , و بقي إسناده المعلق . و هو قوله : " رواه محمد بن بكر .. " إلخ ,
                فرجع ضمير " رواه " إلى الحديث الأول : حديث المسنة , فوقع الإشكال ! و هو في
                الحقيقة ينبغي أن يعود إلى الحديث الآخر : حديث النحر , هذا هو الذي يقتضيه ما
                تقدم من البيان و التحقيق مما يحصل به غلبة الظن في سقوط الحديث من مطبوعة "
                مسند أبي عوانة " , و اليقين إنما يتحقق بالرجوع إلى المجلد الثامن المخطوط
                المحفوظ في ظاهرية دمشق ( حديث - 274 ) , فإن فيه كتاب الأضاحي , و لعلنا نحصل
                على صورة منه , فإن يدي لا تطوله الآن , فإني أكتب هذا و أنا في داري التي
                بنيتها منذ نحو سنتين في ( عمان - الأردن ) .

                تعليق


                • #23
                  فائدة 18- للشيخ الألباني رحمه الله تعالى

                  " من كان ذبح - أحسبه قال - قبل الصلاة فليعد ذبحته " .

                  قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 461 :

                  أخرجه البزار في " مسنده " ( 1205 - كشف الأستار ) : حدثنا محمد بن مرداس
                  الأنصاري : حدثنا بكر بن سليمان حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
                  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم أضحى : .. فذكره و قال : " لا
                  نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه , و لا رواه عن محمد بن عمرو إلا بكر , و
                  بكر مشهور بالسيرة , سمع من ابن إسحاق المبتدأ و المبعث " . قلت : قد روى عنه
                  جمع من الثقات , فهو كما قال الذهبي : لا بأس به , و أقره العسقلاني , و ذكر أن
                  ابن حبان ذكره في " الثقات " , و هو فيه ( 8 / 148 ) . و مثله محمد بن مرداس
                  الأنصاري , فقد روى عنه جماعة من الأئمة , منهم البخاري في " جزء القراءة " , و
                  ذكره أيضا ابن حبان في " الثقات " ( 9 / 107 ) و من فوقهما معروفون , فالإسناد
                  حسن , بل هو صحيح لأن له شواهد كثيرة , سأذكر بعضها إن شاء الله تعالى . و
                  الحديث قال الهيثمي ( 4 / 24 ) : " رواه البزار , و فيه بكر بن سليمان البصري ,
                  وثقه الذهبي , و روى عنه جماعة , و بقية رجاله موثقون " . و من شواهده ما روى
                  حماد بن سلمة : أنبأنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا ذبح قبل أن يصلي
                  النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جذعا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
                  لا تجزي عن أحد بعدك " , و نهى أن يذبحوا حتى يصلوا . أخرجه أحمد ( 3 / 364 ) و
                  الطحاوي ( 4 / 172 - مصر ) و أبو يعلى ( 2 / 492 ) و عنه ابن حبان ( 1051 ) . و
                  هو على شرط مسلم ...

                  ( فائدة و تنبيه هام ) : قوله : ( عتودا جذعا ) : العتود هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي و رعى و
                  أتى عليه حول , و الجمع : ( أعتدة ) . و ( الجذع ) من المعز ما دخل في السنة
                  الثانية , و من الضأن ما تمت له سنته , و قيل أقل منها كما في " النهاية " .

                  ففي حديث جابر الشاهد فائدتان :

                  الأولى : ما في حديث الترجمة أنه لا يجوز أن
                  يضحي قبل صلاة العيد , و أن من فعل ذلك فعليه أضحية أخرى .

                  و الأخرى : أن الجذع
                  من المعز لا يجوز في الأضحية , و هذا بخلاف الجذع من الضأن , فإنه يجزي لأحاديث
                  صحيحة وردت في ذلك صريحة , خرجت بعضها في " الإرواء " , و " صحيح أبي داود " (
                  2494 ) و غيرهما . و لا يعكر على ذلك حديث جابر الآخر بلفظ : " لا تذبحوا إلا
                  مسنة , إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " , لأنه من رواية أبي الزبير
                  معنعنا عنه في كل الطرق , ليس في شيء منها تصريحه بالتحديث , و لا هو من رواية
                  الليث بن سعد عنه كما كنت بينته في " الضعيفة " ( 65 ) , ثم في " الإرواء " (
                  1145 ) , و أكدت ذلك أخيرا في " ضعيف أبي داود " ( 485 ) .

                  و الذي أريد أن أنبه
                  عليه هنا بهذه المناسبة أن بعض الطلبة الطيبين من الباكستانيين في مكة , كان
                  كتب إلي بتاريخ ( 3 / 12 / 1399 ) خلاصة نقاش جرى بينه و بين أحد الأثريين في
                  الباكستان , دار حول تضعيفي لحديث جابر هذا في المسنة في " الأحاديث الضعيفة "
                  تحت الحديث ( 65 ) , فاحتج عليه الطالب بالعنعنة , و ما كنت نقلته عن العلماء و
                  موقفهم من المدلسين . فرد عليه الأثري بأنه قد صرح بالتحديث في روايته عند أبي
                  عوانة في " مسنده " ( 5 / 228 ) فإنه قال بعد أن أسند الحديث من طرق عن زهير عن
                  أبي الزبير عن جابر : " رواه محمد بن بكر عن ابن جريج : حدثني أبو الزبير أنه
                  سمع جابرا يقول .. فذكر الحديث " . أقول : و قد أجبت عن هذه الشبهة بأن هذا
                  الإسناد الذي فيه تصريح أبي الزبير بالتحديث معلق منقطع لا تقوم به حجة . ذكرت
                  هذا في " ضعيف أبي داود " ( 485 ) . ثم بدا لي شيء آخر هام جدا , فوجب التنبيه
                  عليه , ألا و هو : أن هذا الإسناد المعلق - الذي اغتر به ذلك الأثري - ليس لهذا
                  الحديث الذي ضعفته بالعنعنة , و إنما هو لحديث آخر عن جابر , و هو المتقدم آنفا
                  شاهدا لحديث الترجمة من رواية محمد بن بكر .. بسنده المتصل عن أبي الزبير أنه
                  سمع جابرا .. و إليك البيان : لقد ساق مسلم في " كتاب الأضاحي " ( 6 / 77 )
                  حديثين على التعاقب من رواية أبي الزبير عن جابر : الأول : حديثه في المسنة , و
                  الآخر : حديثه في النحر المتقدم و من المعلوم عند النابغين العارفين بهذا الفن
                  أن " مسند أبي عوانة " إنما هو مستخرج على " صحيح مسلم " , يخرج فيه أحاديثه
                  بأسانيد له إلى شيخ مسلم أو من فوقه إذا تيسر له و هو الغالب , و هذا ما فعله
                  أبو عوانة في الحديث الأول , فإنه أخرجه بأسانيد له عن زهير عن أبي الزبير عن
                  جابر . و أما الحديث الآخر فليس له ذكر في مسنده , و المفروض أن يكون مخرجا فيه
                  بإسناده عن أبي الزبير , أو عن ابن جريج عنه , فالظاهر أنه سقط من الناسخ أو
                  الطابع , و بقي إسناده المعلق . و هو قوله : " رواه محمد بن بكر .. " إلخ ,
                  فرجع ضمير " رواه " إلى الحديث الأول : حديث المسنة , فوقع الإشكال ! و هو في
                  الحقيقة ينبغي أن يعود إلى الحديث الآخر : حديث النحر , هذا هو الذي يقتضيه ما
                  تقدم من البيان و التحقيق مما يحصل به غلبة الظن في سقوط الحديث من مطبوعة "
                  مسند أبي عوانة " , و اليقين إنما يتحقق بالرجوع إلى المجلد الثامن المخطوط
                  المحفوظ في ظاهرية دمشق ( حديث - 274 ) , فإن فيه كتاب الأضاحي , و لعلنا نحصل
                  على صورة منه , فإن يدي لا تطوله الآن , فإني أكتب هذا و أنا في داري التي
                  بنيتها منذ نحو سنتين في ( عمان - الأردن ) .

                  تعليق

                  يعمل...
                  X