إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

فِقْهُ الحَيْضِ والنِّفَاسِ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [متجدد] فِقْهُ الحَيْضِ والنِّفَاسِ

    فقه الحيض والنّفاس
    (من كتاب الفقه المالكي وأدلته)

    1- الحيض:
    تعريفه:
    لغة: هو السيلان.
    شرعا: هو دم، أو صفرة أو كدرة يخرج بنفسه من قبل من تحمل عادة على عادة غير زائد على نصف شهر.

    أنواع الحيض:
    وأنواع الحيض ثلاثة: دم وهو الأصل، صفرة كالصديد الأصفر أو كدرة وتعني شيء كدر ليس على ألوان الدماء.
    والدليل على أن الصفرة من الحيض:
    • عن علقمة عن أبي علقمة عن أمه مولاة لعائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. رواه مالك.

    والكرسف: هو القطن وهو أفضل ما يستبرأ به الرحم وأليق بالرحم للينه وتجفيفه لما يجده وصفائه.
    ووجه الاستدلال أنّها اعتبرت الصفرة حيضا.

    كيفية خروجه:
    يخرج الحيض بنفسه بغير سبب ولا ولادة ولا افتضاض ولا جرح ولا علاج ولا علة ولا فساد بالبدن.
    فإن خرج بعلاج قبل زمنه المعتاد فليس بحيض، وإن خرج في زمنه المعتاد أو بعده بعلاج فهو حيض.
    ويخرج من امرأة تحمل عادة، فما خرج من صغيرة لم تبلغ تسع سنين أو كبيرة بلغت السبعين فليس بحيض.
    ومن كان سنّهن من الخمسين إلى السبعين أو كان في المراهقة من تسع سنسن إلى ثلاث عشرة سنة فإنهن يسألن النساء فإن قيل لهن حيض فإنّه حيض، فالمسألة ترجع إلى العرف والعادة،
    فإن شككن فيه فإنه حيض لأنّ الدم الخارج من الرحم يحمل على أنّه حيض حتى يُعلم أنّه ليس بحيض (1). وروي في المذهب (2) أنّ سِنّ الخمسين هو سنّ اليأس من الحيض ودليله:
    1- قول عم بن الخطاب رضي الله عنه: بنت الخمسين في الغابيرين(3)، ذكره القرافي.
    2- قول عائشة رضي الله عنها: قلّ امرأة تجاوز الخمسين فتحيض إلّا أن تكون قرشية(4)، ذكره القرافي.
    ويخرج الحيض من القبل، فما خرج من الدبر أومن ثقبة فليس بحيض، ولو كانت الثقبة تحت المعدة مع انسداد المخرجين.
    ومن استعملت الدواء لرفعه عن وقته المعتاد فارتفع يحكم لها بالطهر، لكنن هذا العلاج مكروه لأنّه مظنة الضرر.

    يتبع مع (أقل الحيض؛ أكثر الحيض؛ المبتدأة؛ المعتادة)
    _________
    (1)البيان والتحصيل (م1-ورقة20)
    (2) المنتقة ج1ص 125 و الذخيرة ج1 ص 382
    (3)و (4) نفس المصدر
    التعديل الأخير تم بواسطة أم عبد الرحمن الهاشمية; الساعة 25-Apr-2012, 01:37 PM.

  • #2
    رد: فِقْهُ الحَيْضِ والنِفَاسِ

    أقل الحيض:
    أقل الحيض في العبادة دفعة واحدة فيجب منها الغسل ويبطل الصوم، ويقضى ذلك اليوم، وأمّا ما لوث المحل بدون دفق فليس بحيض إذا لم يستدم.
    والدليل على أنّ الدفعة الواحدة حيض:
    1- قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى)(البقرة: 220).
    وجه الاستدلال أنّ الآية تقضي أن كلّ ما يخرج قلّ أو كثُر هو أذى وهو حيض.
    ووجه آخر أنّه تعالى علّق الأمر باعتزال النساء بشرط كونهنّ حُيّضا، وهذا يقتضي أن يكون هنالك طريق يُعلم به كون الدم حيضا قبل تقضّي وقته ليقع الاعتزال في جميعه، ولو كان لا يُعلم إلّا بعد مُضيِّ يوم أو أكثر لكان الأمر الاعتزال مشروطا بما لا طريق إلى العلم بحصوله.
    2- القياس على دم النفاس[1]:
    أمّا أقلّه في العدة والاستبراء هو أن يستمرّ يوما أو بعض يوم له بال وإلّا فلا يُعدّ حيضا ويرجع في تعيين ذلك للنساء العارفات بأحوال الحيض.
    والدليل على أنّ الدفعة الواحدة لا تكفي في الاستبراء ما نقل القرافي[2] أنّه الاستحسان، والقياس يقاضي عدم التفرقة بين الاستبراء للرحم والصلاة لأنّ المقصود من الاستبراء براءة الرحم فلا تكفي فيه الدفعة الواحدة لأنّ الشرع قد أكّد على ذلك حتى لم يكتف بحيضة تامّة فضلا عن الدفعة.
    وبمثل هذا علّل أبو بكر الأبهري بين حكم العدّة وحكم العبادة في أقل الحيض، فقد نقل المازري قوله: (ولكن أخذنا بالإحتياط لبراءة الأرحام وصيانة الانساب)[3].

    أكثر الحيض:
    يختلف أكثر الحيض بحسب حالة المرأة: مبتدأه أو معتادة أو حامل.
    المبتدأة:
    أكثر الحيض للمبتدأة غير الحامل إن استمر بها الدم خمسة عشر يوما، وما زاد فهو دم علّة وفساد، تصوم وتصلى وتوطأ.
    ومعنى استمرار الدم بها أي لم يحصل بين الدمين أقل الطهر الآتي ذكره.
    المعتادة:
    أكثر الحيض للمعتادة ما كان أكثر عادتها وتزيد عليه ثلاثة أيام استظهارا، ودليل الاستظهار بثلاثة أيام:
    • قوله عليه السلام لفاطمة بنت حبيش: أقعدي أيّامك التي كنتِ تقعدين واستظهري بثلاث أيام و اغسلي وصلي. ذكر في الذخيرة بهذه الرواية[4].

    • والعادة تثبت بمرة. ولا استظهار على من عادتها نصف شهر، فمن اعتادت ثلاث أيام مثلا وزاد عليها الدم تستظهر ثلاثة وتصير عادتها ستة أيام. فإن زاد في الدور الثاني على ستة استظهرت بثلاثة وتصير عادتها تسعة أيام. فإن زاد في الدور الثالث على تسعة استظهرت بثلاثة وتصير عادتها اثني عشر يوما. فإن زاد في الدور الرابع استظهرت بثلاثة أيام وتصير عادتها خمسة عشر يوما، فإن زاد في الدور الخامس فلا استظهار عليها وهو دم علّة وفساد.

    ومن كانت عادتها ثلاثة عشر يوما تستظهر بيومين فقط، ومن كانت عادتها أربعة عشر يوما تستظهر بيوم واحد فقط.
    وبعد أن تستظهر المعتادة بثلاثة أيام على عادتها أو بما يكمل نصف شهر تصير -إن تمادى بها الدم- مستحاضة ودم علّة وفساد وهي طاهر حقيقة تصوم وتصلي وتوطأ، والدليل:
    • عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنّها قالت: قالت فاطمة بنت حبيش: يا رسول الله إنّي لا أطهر أفأدع الصلاة؟

    فقال لها رسول الله:إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإن أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. رواه مالك.
    يتبع (الحامل،أقل الطهر، الملفقة)

    ____________________
    [1] المنتقى ج1ص124
    [2] الذخيرة ج1ص373
    [3] المعلم بفوائد مسلم ج1ص368.
    [4] الذخيرة ج1 ص380

    تعليق


    • #3
      رد: فِقْهُ الحَيْضِ والنِّفَاسِ

      الحامل:
      أكثر الحيض للحامل إن تمادى بها الدم وكان بعد شهرين إلى ستة أشهر عشرون يوما، وفي ستة أشهر إلى آخر حملها ثلاثون يوما.
      والدليل على أنّ الحامل تحيض:
      • عن مالك أنّه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلّم صلى الله عليه وسلّم قالت: المرأة الحامل أنّها ترى الدم تدع الصلاة. رواه في الموطأ.

      تريد أنّ دمها دم حيض يحكم له بإسقاط فرض الصلاة ومنع الصوم[1]..
      • إجماع أهل المدينة[2]

      أمّا ما قيل من أنّ الحيض دليل على براءة الرحم فهو على سبيل الغالب، وحيض الحامل هو القليل والنادر ولا يناقض أدلة الغالب[3]

      أقل الطهر:
      أقل الهر لجميع النساء خمسة عشر يوما ، فمن رأت الدّم بعدها فهو حيض مستأنف قطعا.
      وليس لأكثر الطهر حد بالإجماع[4]
      وهذا وإنّ تقدير الحيض والطهر راجع إلى العرف، قال الإمام أبو بكر العربي[5]: (إذا كان الحيض شيئا كتبه الله على بنات آدم ولزمهن ذلك بقضاء الله صارت عادة مستمرة وقضية مستقرة لكن النساء ليس فيها على باب واحد ولا في صفة مفردة بل تختلف فيه أحوالهن بإخلاف البلدان والأسنان والأهوية والأزمنة ورخّي الرحم والدّم إرخاء مختلفا بحسب ذلك فيكثر تارة ويقل أخرى فلذلك اختلف فيه فتوى العلماء بحسب عادة ما رأوا وسمعوا أو علموا أنّ ذلك مبناه على العادة).

      الملفقة:
      إذا تقطعت أيام الدم في المبتدأة والمعتادة والحامل بأن تخللها طهر لم يبلغ نصف شهر بأن كان يأتيها الدم في يوم مثلا وينقطع يوما أو أكثر ولم يبلغ الانقطاع خمسة عشر يوما فإنّها تلقف أيام الدم فقط بأن تضمّ بعضها إلى بعض بحسب الابتداء والاعتياد: فالمبتدأة ومن اعتادت نصف الشهر تلقف الخمس عشر يوما في شهر أو في شهرين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل ولا تلقف الطهر.
      والمعتادة تلقف عادتها وأيام الاستظهار كذلك مالم ينقطع خمسة عشرة يوما فإن انقطع خمسة عشر يوما فهو حيض جديد ثم إذا لفقت أيام حيضها على التفصيل المتقدم –من مبتدأة ومعتادة وحامل- فما نزل بعض ذلك فهو استحاضة وليس حيض.
      وحكم الملفقة أنّها تغتسل وجوبا كلما انقطع دمها وتصلي وتصوم وتوطأ.
      يتبع(المستحاضة، علامات الطهر..)
      _________________
      [1] المنتقى ج1 ص120
      [2] الذخيرة ج1 ص384
      [3] نفس المصدر
      [4]
      الذخيرة ج1ص 373
      [5]
      العارضة ج1 ص209
      التعديل الأخير تم بواسطة أم عبد الرحمن الهاشمية; الساعة 29-Apr-2012, 02:08 PM.

      تعليق

      يعمل...
      X