إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

بعض الأحكام والنصائح والتوجيهات المتعلقة بالمولود -الحلقة الرابعة-.

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مقال] بعض الأحكام والنصائح والتوجيهات المتعلقة بالمولود -الحلقة الرابعة-.

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
    فهذه الحلقة الرابعة في بعض الأحكام والنصائح المتعلقة بالمولود لعلّ الله أن ينفع بها :
    ما معنى كل غلام مرتهن بعقيقته :
    اختلف أهل العلم في تفسير ذلك على عدّة أقوال :
    1 ـ أنه إذا لم يعق عنه لم يشفع في والديه
    2 ـ وقيل أن المعنى أن العقيقة لازمة لا بد منها فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن وقال النوربشتي أي أنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به دون فكه ، والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر ووظيفته والشكر في هذه النعمة ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن يعق عن المولود شكراً لله تعالى وطلباً لسلامته .
    3 ـ وقيل أن المعنى أن الغلام مرهون بأذى شعره ويدل على ذلك قوله :"فأميطوا عنه الأذى ".
    4 ـ وقيل أنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها
    5 ـ هو أنه محبوس- هو نفسه- عن مصالحه، وأن للعقيقة تأثيراً في انطلاقة الطفل وانشراحه وسَعة إدراكه؛ لأن العقيقة شكرٌ لله عز وجل على هذا الولد، والشكر للنعم يزيد، فيزداد هذا الغلام - سواء ذكراً أو أنثى- يزداد عقلاً وفهماً ويسلم من الشرور بسبب العقيقة
    والصحيح من ذلك أن العقيقة لا بد منها، فشبهه في لزومها، وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن ، والمراد من ذلك هو حث الآباء على ذبح العقيقة و عدم تركها ، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم : لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان.[1]
    وقت ذبح العقيقة :
    كان من هديه صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي أنه حدد وقت العقيقة باليوم السابع من ولادة المولود
    فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى.[2]
    عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق.[3]
    وعن سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل غلام مرتهن بعقيقته ، تُذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى .[4]
    فوجه الدلالة من هذه الأحاديث أنه يستحب أن يعق عن المولود في يوم السابع من ولادته
    وقد بين العلامة ابن القيم ـ رحمه الله ـ الحكمة من اختصاص العقيقة باليوم السابع للولادة فقال : وحكمة هذا والله أعلم أن الطفل حين يولد يكون أمره متردداً بين السلامة والعطب ولا يدري هل هو من أمر الحياة أو لا . إلى أن تأتي عليه مدة يستدل بما يشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته وصحة خلقته وأنه قابل للحياة وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع فإنه دور يومي كما أن السنة دور شهري ... والمقصود أن هذه الأيام أول مراتب العمر فإذا استكملها انتقل إلى الثالثة وهي السنين فما نقص عن هذه الأيام فغير مستوف للخليقة وما زاد عليها فهو مكرر يعاد عند ذكره اسم ما تقدم من عدده فكانت السنة غاية لتمام الخلق وجمع في آخر اليوم السادس منها فجعلت تسمية المولود وإماطة الأذى عنه وفديته وفك رهانه في اليوم السابع .[5]
    القاعدة في حساب يوم السابع :
    تكون العقيقة في سابع المولود ، والقول الراجح أنه يحتسب من يوم ولادته ، ثم يضيف عليه من بعد ذلك ستة أيام والعبرة بمغيب الشمس على أصح قولي العلماء .
    قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: فإذا ولد الإنسان في يوم الأربعاء تكون العقيقة يوم الثلاثاء، وهذه قاعدة: في اليوم الذي قبل ولادته تكون العقيقة، وإن ولد يوم الأربعاء فالعقيقة يوم الثلاثاء، وإن ولد يوم الثلاثاء فالعقيقة يوم الإثنين، وإن ولد يوم الإثنين فالعقيقة يوم الأحد.[6]
    وقال ـ رحمه الله ـ :إذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة؛ يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرًّا.[7]
    ذبح العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة :
    اختلف أهل العلم في ذبح العقيقة قبل يوم السابع من ولادة المولود على قولين ،وأرجحها جواز ذلك لكن الأولى و الأفضل و الأكمل أن يكون الذبح يوم السابع ،وبه قال الشافعية والحنابلة ومحمد بن سيرين وغيرهم.
    قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: والظاهر أن التقيد بذلك " السابع " استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت.[8]
    ذبح العقيقة بعد اليوم السابع من الولادة:
    اختلف أهل العلم في ذبح العقيقة بعد اليوم السابع على ثلاثة أقوال:
    ـ القول الأول : لا يجوز ذبح العقيقة بعد اليوم السابع
    ـ القول الثاني : يجوز ذبح العقيقة في السابع الثاني -اليوم الرابع عشر-، وفي السابع الثالث - الحادي والعشرون-، ولا يجوز بعد ذلك .
    ـ القول الثالث : تجوز العقيقة في أي وقت كان بعد اليوم السابع ، لكن الأولى أن تكون العقيقة في اليوم السابع .
    والقول الثالث هو أرجح الأقوال وأعدلها وبه قالت عائشة وعطاء وإسحاق والنووي والشافعية في المختار عندهم وغيرهم[9].
    قال النووي ـ رحمه الله ـ:مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع وبه قال جمهور العلماء.[10]
    قال ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ : وقال الليث : يعق عن المولود في أيام سابعه كلها في أيها شاء منها ، فإن لم تتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك ، وليس بواجب أن يعق عنه بسبعة أيام.[11]
    قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ : فإن لم تذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن.[12]
    قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: والظاهر أن التقيد بذلك –السابع- استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت.[13]
    وقال شيخنا صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ: حكم العقيقة سنة، وهي ذبح شاتين عن المولود الذكر، وشاة عن المولودة الأنثى، في اليوم السابع من ولادته، أو فيما بعده من الأيام، وهي سنة في حق والد الطفل؛ شكرًا لله تعالى وتقربًا إليه ورجاء سلامة المولود وحلول البركة عليه، يأكل منها ويهدي ويتصدق.[14]
    من لم يعق في اليوم السابع هل له أن يعق في اليوم الرابع عشر، أو الحادي والعشرين :
    لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التقيد بذبح العقيقة في اليوم الرابع عشر، أو الحادي والعشرين ،والذي روي في ذلك حديث ضعيف. وهو ما روي عن بريدة الأسلمي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة لسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين.
    أخرجه الطبراني في "الأوسط"(4879) ، وفي "الصغير"(1/256) ، والبيهقي في "الكبرى"(9/303). من طريق إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به.
    قال الطبراني: لم يروه عن قتادة إلا إسماعيل.
    فيه قتادة وهو مدلس وقد عنعنه، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي قال أحمد: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال الحافظ في التقريب: فقيها ضعيف الحديث.
    وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(4/59): رواه الطبراني في الصغير، والأوسط، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي؛ وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه.
    والحديث ضعَّفه الألباني في «إرواء الغليل» (4/395-396).
    وورد هذا الحديث موقوفاً على عائشة ـ رضي الله عنها ـ رواه الحاكم في المستدرك ( 4 / 238 - 239 ) بسنده عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا :( نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرت جزوراً . فقالت عائشة رضي الله عنها : لا بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جدولاً ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذلك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين .
    وهو أثر ضعيف ،ففيه انقطاعا بين عطاء وأم كرز ،قال علي بن المديني في" العلل " ( 66 ) عن عطاء :
    " ولم يسمع من أم كرز شيئا " .
    وقال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ:رجاله كلهم ثقات معروفون رجال مسلم غير إبراهيم بن عبد الله وهو السعدي النيسابوري وهو صدوق كما قال الذهبي في الميزان . وغير أبي عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني وهو حافظ كبير مصنف ويعرف بابن الأحزم توفي سنة 344 له ترجمة في التذكرة (3/76-77) قلت - الألباني - : وعلى هذا فظاهر الإسناد الصحة ولكن عندي علتان ، ثم ذكر أن فيه اقطاعاً وشذوذاً وإدراجاً.[15]
    و قد سئل شيخنا عبد المحسن العباد ـ حظه الله ـ عن العقيقة في اليوم الرابع عشر، أو الحادي والعشرين
    فأجاب: والله ما ثبت؛ ورد فيه شيء غير ثابت، غير ثابت أنها تُقدر في يوم أربعة عشر أو واحد وعشرين؛ ورد فيه حديث ضعيف.[16]
    حكم العقيقة إذا مات المولود :
    اختلف أهل العلم في من ولد ميتا أو مات قبل اليوم السابع من ولادته على أقوال عدة، والراجح منها أنه إذا نفخ فيه الروح ومات بعد ذلك فيعق عنه.
    قال ابن حجر الهيتمي ـ رحمه الله ـ: لا تستحب العقيقة كالتسمية عن السقط إلا إن نفخت فيه الروح ، إذ من لم تنفخ فيه لا يبعث ولا ينتفع به في الآخرة.[17]
    قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى" أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وأم كرز الكعبية ـ رضي الله عنهما ـ أنه صلى الله عليه وسلم :" أمر أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان, وعن الأنثى شاة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :"من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة " وهذه الأحاديث تعم السقط وغيره إذا كان قد نفخت فيه الروح وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده، والمشروع أن يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط ميتا، ويشرع أيضا أن يسمى ويعق عنه ؛ لعموم الأحاديث المذكورة.[18]
    قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: إذا ولد المولود بعد تمام الأربعة أشهر فإنه يُعق عنه ويُسمى أيضاً؛ لأنه بعد الأربعة أشهر تُنفخ فيه الروح ويُبعث يوم القيامة.[19]
    وقال ـ رحمه الله ـ: ما سقط قبل تمام أربعة أشهر فهذا ليس له عقيقة، ولا يسمى، ولا يصلى عليه، ويدفن في أي مكان من الأرض، وأما ما سقط بعد أربعة أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح، فيسمى، ويغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن مع المسلمين، ويعق عنه على ما نراه.[20]
    من لم يعق عنه هل له أن يعق على نفسه :
    يستحب لمن لم يعق عنه أن يعق عن نفسه وبه قال عطاء والحسن ومحمد بن سيرين وهو قول القفال الشاشي من الشافعية ورواية عن أحمد
    عن أنس ـ رضي الله عنه ـ:أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث نبيا.[21]
    قال محمد بن سيرين ـ رحمه الله ـ:عققت عن نفسي ببختية بعد أن كنت رجلاً.[22]
    وقال الحسن البصري ـ رحمه الله ـ: إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلاً.[23]
    وقال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: إن فعله إنسان لم أكرهه .[24]
    قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ: يستحب أن يعق عن نفسه ؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة ، وقد تركها والده فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع ؛ ذلك لعموم الأحاديث ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : "كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى"، أخرجه الإمام أحمد ، وأصحاب السنن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه بإسناد صحيح ، ومنها : حديث أم كرز الكعبية عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى شاة أخرجه الخمسة ، وخرج الترمذي وصحح مثله عن عائشة , وهذا لم يوجه إلى الأب فيعم الولد والأم وغيرهما من أقارب المولود.[25]
    قال الألباني ـ رحمه الله ـ: إتباعا للرسول عليه السلام حيث أنه لما أُختير عليه السلام واصطفاه ربه للنبوة والرسالة ذبح عن نفسه، فينبغي على المسلم الذي يعلم أن أباه لم يذبح عنه أن يذبح هو عن نفسه.[26]
    وسئل ـ رحمه الله ـ ما نصه: ما العمل لمن له إحدى عشر ولدا ولم يعق عنهم ،وقد كبروا وتزوجوا ؟
    فأجاب بقوله :
    أرى لهذا الأب ذي الإحدى عشر ولدا أن يذكّر منهم من كان مكلفا ،ومن كان قادرا على أن يعق بنفسه على نفسه ،أن يحيى فيهم هو هذه السنة ،وأن يحيوا هم بأنفسهم هذه السنة.[27]
    قال شيخنا صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ: وإذا لم يعق عنه والده وعق عن نفسه فلا بأس بذلك فيما أرى .[28]
    كتبه : عبد الحميد الهضابي.

    [1] ـ أخرجه البخاري ( 5165)و(638و(7396)، ومسلم (1434)
    [2] ـ أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"( 7963)،وأبويعلى في "مسنده"( 4521)،والطحاوي في "مشكل الآثار"( 1051)،وابن حبان في "صحيحه"(5311)،والبيهقي في "السنن"( 19272)،وصححه الألباني في "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان"( 5287).
    [3] ـ أخرجه الترمذي (2832)،وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي"(2382)
    [4] ـ أخرجه أبوداود (283، والترمذي (1522)، والنسائي (4220)، وابن ماجه (3165)، والحاكم في "المستدرك" (7587)، وأحمد (19676)،وعبد الرزاق في "مصنفه"( 7965)،والبزار في "البحر الزخار"( 4549)،والطبراني في "الأوسط"( 3372)،والبيهقي في "السنن"( 19292).
    والحديث قال عنه ابن حجر في "فتح الباري" (9/507): "رجاله ثقات"، وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" (9/333)، والألباني في "صحيح الجامع" (4184).
    [5] ـ "تحفة المودود" (ص :96 ).
    [6] ـ " مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين"(25/214)
    [7] ـ" الشرح الممتع" (7/493)
    [8] ـ "تحفة الودود"( ص:63 ) .
    [9] ـ انظر "المجموع"(8/44
    [10] ـ "المجموع" (8/44 .
    [11] ـ "الاستذكار" (5/317) .
    [12] ـ "المحلى" (6/234) .
    [13] ـ"تحفة الودود"( ص:63 ) .
    [14] ـ "المنتقى من فتاوى الفوزان "(س 300)
    [15] ـ "الإرواء"(4/396)
    [16] ـ "شرح سنن أبي داود" شريط (209)
    [17] ـ"الفتاوى الكبرى الفقهية"(4 /257)
    [18] ـ "مجموع فتاوى ابن باز" (18/50).
    [19] ـ " مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين"(25/225)
    [20] ـ " مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين"(25/229)
    [21] ـ أخرجه البيهقي في "السنن"(9/ 505 )( 19273 )،والبزار في "البخر الزخار"(13/ 47( 7281)،والروياني في "مسنده"(2/ 386 )( 1371)،والطحاوي في "مشكل الآثار"(3/7( 1053)،والطبراني في "الأوسط"(1/ 298 )(994) وحسنه الألباني في "الصحيحة"(2726)،
    [22] ـ " الفتح " ( 9 / 489 ) وصحح إسناده الألباني في" الصحيحة" (6/206)
    [23] ـ "المحلى" (6 / 240)،وحسنه الألباني في "الصحيحة"(6/206)
    [24] ـ "تحفة المودود" (ص:8 .
    [25] ـ"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (26/265).
    [26] ـ"سلسلة الهدى والنور"( شريط رقم: 20)
    [27] ـ "سلسلة الهدى النور"(شريط رقم :797)
    [28] ــ "المنتقى من فتاوى الفوزان"(س : 304)

  • #2
    رد: بعض الأحكام والنصائح والتوجيهات المتعلقة بالمولود -الحلقة الرابعة-.

    جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

    تعليق

    يعمل...
    X