إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

هل الصلاة بين القبور باطلة؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل الصلاة بين القبور باطلة؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نحن نعلم ان الصلاة عند القبور محرمة اشد التحريم لما فى ذلك من الغلو ولكن كنت اود معرفة هل اذا صلى الانسان عند القبر صلاة مثلا العصر او اى صلاة هل لا تجوز هذه الصلاة ؟اقصد هل هي باطلة؟
    و السلام عليكم

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمَّا بعد:

    فقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، وعن الصلاة إلى القبور بالخصوص .
    والنهي عن الأصوليين يقتضي التحريم ومن ثم الفساد إلاَّ بقرينة تصرفه عن ذلك .
    هذا أصل المسألة .

    ولذلك روى ابن حزم (المُحلى 4 / 27 - 2 عن الامام أحمد أنه قال: " من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبداً" اهـ .
    وهذا ما عليه ابن حزم نفسه وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني .

    قال الشوكاني بعد أن حكى مذاهب العلماء في المسألة :
    " وأحاديث النهي المتواترة -كما قال ذلك الإمام ابن حزم- لا تقصر عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له.
    وقد تقرر في الأصول أن النهي يدل على فساد المنهي عنه؛ فيكون الحق التحريم والبطلان. لأن الفساد الذي يقتضيه النهي هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة" اهـ .

    وقال شيخ الإسلام في "الاختيارات" :

    " ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك هو سد لذريعة الشرك" اهـ .

    وهو ما نقله الإمام الألباني وأحال إليه (الثمر المستطاب 1/364) بتصرف .

    وقال في تحذير الساجد (1/49) :

    " ومذهب الحنابلة التحريم أيضا كما في "شرح المنتهى " ( 1 / 353 ) وغيره، بل نص بعضهم على بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور، ووجوب هدمها؛ فقال ابن القيم في زاد المعاد ( 3 / 22 )، في صدد بيان ما تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائد وبعد أن ذكر قصة مسجد الضرار الذي نهى الله تبارك وتعالى نبيه أن يصلي فيه، وكيف أنه -صلى الله عليه وسلم- هدمه وحرقه قال:
    " . . . ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدًا " اهـ بتصرف .

    ويرى بعض العلماء من أمثال الحافظ ابن حجر عدم اقتضاء النهي الفساد، لوجود الصارف عن الفساد، وهو أثر عمر، فقال ابن حجر: " أثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة، والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولاً في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري، ولفظه: ((بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر: القبر القبر، فظن أنه يعني القمر، فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى)). وله طرق أخرى بينتها في "تعليق التعليق" منها من طريق حميد: عن أنس نحوه، وزاد فيه: ((فقال بعض من يليني: إنما يعني القبر، فتنحيت عنه)) وقوله: ((القبر القبر)) بالنصب فيهما على التحذير، وقوله: ((ولم يأمره بالإعادة)) استنبطه من تمادي أنس على الصلاة، ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف" [ فتح الباري 1 \ 523، 524] اهـ.

    ولكنه غير صريح في ذلك؛ واختار المحققون من العلماء المعاصرين بطلانها، ولكن كان لهم تفصيل إليك بيانه:

    فالإمام ابن باز -رحمه الله- ذهب إلى بطلان الصلاة في مسجد فيه قبر مطلقاً، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم والشوكاني كما سبق .
    ويقول الإمام ابن باز أنه حتى وإن لم يجد مسجداً آخر؛ فإنَّه يُصلي جماعة مع إخوانه في غير هذا المسجد، وإن كان في مصلى أو منزل، وهو ما عليه اللجنة الدائمة أيضاً .

    أمَّا الإمام الألباني فيفصل، فيقول ببطلان الصلاة لمن قصد المسجد لوجود القبر فيه، أو لمن صلى في المسجد مع علمه بوجود القبر ولديه مسجد آخر لا قبر فيه متاح له؛ أمَّا إن أدركته الصلاة ولا يوجد مسجدٌ آخر يصلي فيه، كأن يكون المسجد الوحيد في قريته، فإنَّه يصلي فيه .

    والإمام ابن عثيمين -رحمه الله- له تفصيل في ذلك أيضاً، ولكنه على وجه آخر؛ فيقول ببطلان صلاة من صلى في مسجد بني على قبر مطلقاً، ولا يقول ببطلانها في حال الصلاة في مسجد أُدخل فيه القبر .

    هذا وجميع من سبق ذكرهم من الأئمة مجمعون على تحريم الصلاة في مسجد فيه قبر، أنه يجب البحث عن مسجد آخر منزه عن القبر في جميع الحالات .

    قال الإمام ابن باز -رحمه الله-: " المساجد التي فيها قبور فالصلاة فيها باطلة، فإذا كان المسجد هو القديم، ينبش القبر، أما إذا كان العكس فإنه يزال لأنَّه قد أُسس على ضلالة" اهـ نور على الدرب (428 ب ) .

    يقول الإمام الألباني -رحمه الله-: " الذي يقصد الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فصلاته باطلة، أما الذي يقصد الصلاة خشية أن تفوته الصلاة أو لا يجد مسجداً آخر فصلاته صحيحة" اهـ انظر سلسلة الهدى والنور (ش 195 ، 797) .

    يقول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: " الصلاة في المسجد الذي فيه قبر:
    إن كان القبر موجود أولاً وبني عليه المسجد، فإن الصلاة فيه لا تصح، ويجب أن يهدم المسجد .
    أما إذا كان المسجد سابقاً ودفن فيه الميت، فإنَّه يجب أن ينبش القبر ويدفن الميت مع الناس، فإن قدر أن نبشه غير ممكن لغلبة الجهل وضعف السلطة والدين، فإن الصلاة صحيحة بشرط ألا يكون القبر في قبلة المسجد" اهـ لقاء الباب المفتوح (ش145 أ) .

    وراجع هذا الموضوع لمزيد فائدة: http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=365

    وفقك الله . .
    قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

    تعليق


    • #3
      وتفصيل هذه المسألة بفهم قاعدة: ((النهي يقتضي الفساد)) .

      فاختلاف أهل العلم في فهم هذه القاعدة وتطبيقها أدى إلى اختلافهم في صحة هذه الصلاة أو بطلانها .

      وقد استطرد الإمام الشنقيطي في ذلك في أضواء البيان (2/429)، فقال: " أظهر الأقوال دليلاً في هذه المسألة عندي قول الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- لأن النصوص صريحة في النهي عن الصلاة في المقابر ولعن من اتخذ المساجد عليها، وهي ظاهرة جداً في التحريم .

      أما البطلان فمحتمل ، لأن النهي يقتضي الفساد لقوله صلى الله عليه وسلم : &#171; من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو در &#187; والصلاة في المقابر منهي عنها ، فليست من أمرنا فهي رد . ويحتمل أن يقال : الصلاة من أمرنا فليست رداً ، وكونها في المكان المنهي عنه هو الذي ليس من أمرنا . كما علم الخلاف بين العلماء في كل منهي عنه له جهتان : إحداهما مأمور به منها ككونه صلاة ، والأخرى منهي عنه منها ككونه في موضع نهي أو وقت نهي أو أرض مغصوبة أو بحرير او ذهب ونحو ذلك فإنهم يقولون : إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد ، وإن لم تنفك عنها اقتضاه .

      ولكنهم عند التطبيق يختلفون ، فيقول أحدهم : الجهة هنا منفكة . ويقول الآخر : ليست منفكة كالعكس ، فيقول الحنبلي مثلاً الصلاة في الأرض المغصوبة لا يمكن أن تنفك فيها جهة الأمر عن جهة النهي . لكون حركة أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام كلها يشغل المصلي به حيزاً من الفراغ ليس مملوكاً له فنفس شغله له بدنه أثناء الصلاة حرام ، فلا يمكن أن يكون قربه بحال . فيقول المعترض كالمالكي والشافعي : الجهة منفكة هنا لأن هذا الفعل من حيث كونه صلاة قربة ، ومن حيث كونه غصباً حرام ، فله صلاته وعليه غصبه كالصلاة بالحرير . وإلى هذه المسألة وأقوال العلماء فيها أشار مراقي السعود بقوله :
      دخول ذي كراهة فيما أمر ... به بلا قيد وفصل قد حظر
      فنفى صحة ونفى الأجر ... في وقت كره للصلاة يجري
      وإن يك النهي عن الأمر انفصل ... فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
      وذا إلى الجمهور ذو انتساب ... وقيل بالأجرة مع العقاب
      وقد روى البطان والقضاء ... وقيل ذا فقط له انتفاء
      مثل الصلاة بالحرير والذهب ... أو في مكان الغصب والوضو انقلب
      ومعطن ومنهج ومقبره ... كنيسة وذي حميم مجزرة" اهـ .

      وعلى أصول الإمام الألباني والإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين فإنَّ الصلاة باطلة بالتفصيل الذي ذُكر آنفاً .
      قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

      تعليق


      • #4
        والشيخ ربيع -حفظه الله- تبع للشيخ ابن باز في إطلاقه ببطلان الصلاة .

        سُئل الشيخ المحدث ربيع المدخلي -حفظه الله-: " السؤال: يقول أنّه صلى في مسجد الحُسين وفيه قبر وهو جاهل بالحكم فماذا عليه ؟

        الجواب : على كلّ حال الصلاة في المساجد التي فيها قبور باطلة؛ والمسجد والقبر لا يجتمعان في الإسلام، فأرى من الأحوط له أن يقضي هذه الصلاة" .

        المصدر: http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=336863
        قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

        تعليق


        • #5
          سئل الشيخ محمد علي قركوس:



          السؤال: ما حكم الصلاة في مسجد به قبر بساحته من جهة القبلة، ولا يفصل بينهما سوى حائط المسجد؟

          الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

          فعلى نحو ما تقرَّر أنه لا يجتمع في دار الإسلام قبر ومسجد والطارئ على أحدهما يزال، فإن كان المسجد طرأ على القبر يزال، وإن كان القبر طرأ على المسجد يزال القبر، فقد ورد الحديث في ذلك صريحا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ"(١)، ولا يختلف أهل العلم لمن جاء المسجد الذي يوجد فيه قبر إذا صلى لأجل التبرك بالقبر، أو اعتقاد أنَّ للمسجد زيادة فضل بزيادة بركة المقبور أنَّ الصلاة تبطل قولاً واحدًا من أهل العلم جميعًا، غير أنهم يختلفون فيمن صلى ولم تقترن بنفسه في تعلق القبر محبةٌ وتيمنٌ وبركةٌ، أي خلا قلبه من ذلك، فعلى مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أنَّ الصلاة تصح مع الكراهة، وتزداد الكراهة كلما كان القبر باتجاه المسجد ذلك لأنَّ مالكا رحمه الله على مذهبه أنه تجوز الصلاة مع الكراهة في المقبرة، وحمل النهي الوارد عنها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا"(٢) فحمل النهي الذي عنده للتحريم واقتضائه الفساد على الكراهة وعدم البطلان ولوجود الدليل السابق، وإذا كانت الصلاة تصح في المقبرة مع الكراهة فتصح أيضا في نفس الحكم في المسجد بني على قبور أو فيه قبور، ومذهب الإمام أحمد أنه لا تصح الصلاة في مسجد على قبور حسما لمادة الشرك، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا"(٣) فالنهي يقتضي الفساد والبطلان، ولأنه لا تصح الصلاة في المقبرة على مذهب الإمام أحمد لأنَّ الحديث: "وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ"(٤) عام في كلِّ مكان وخصص منه المقبرة والحمام، وغيرها من المخصصات فدلَّ ذلك على عدم جواز الصلاة في المقبرة عملاً بالجمع بين الدليلين، وهذا والجمع أولى من الجمع بصرف النهي إلى الكراهة.

          وعليه، فإنَّ أولى الأقوال وأصحها دليلاً ونظرًا ما ذهب إليه القائلون بعدم صحة الصلاة في المسجد الذي بني على القبر سواء نوى بها التبرك بذلك القبر، أو اعتقد الصلاة فيه أو لمجاورة المقبور بذلك المسجد أم لا، حسمًا لمادة الشرك وقطعًا لسبيل الشيطان وعملا بالنصوص الواردة في ذلك وبنصيحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي زجر عن بناء المساجد على المقابر والصلاة فيها، والزجر أشد من النهي.

          هذا، ويجدر التنبيه إلى أنَّ الذي صلى في مسجد لا يعلم وجود القبر ثم علمه فإنَّ صلاته تمضى ولا يعيدها ولا يقضيها، وشأن الجاهل بالحكم يلحق به، بخلاف العالم بوجود القبر في المسجد.

          والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.



          الجزائر في: 9 ربيع الأول 1427ﻫ

          المــــوافق ﻟ: 6 أفريل 2006م


          --------------------------------------------------------------------------------

          ١- أخرجه مسلم في المساجد‏(1216)، ‏وابن حبان (6532)، والطبراني في المعجم الأوسط (4507)، من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.

          ٢- أخرجه البخاري في التيمم (‏335)، والنسائي في الغسل والتيمم (435)، والدارمي (1440)، والبيهقي (1057)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

          ٣- أخرجه مسلم في الجنائز (‏2294‏)، وأبو داود في الجنائز (3231)، والترمذي في الجنائز (1069)، وأحمد (178679)، من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه.

          ٤- أخرجه مسلم في المساجد (‏1193‏)، الدارقطني في سننه (681)، والبيهقي (1062)، من حديث حذيفة رضي الله عنه.
          المتون العلمية موجودة من قديم الزمان . . ولكنها لم تعرف بهذا الاسم، بل باسم المختصرات: مثل مختصر الخرقي عمر بن الحسين الخرقي المتوفي سنة (334هـ) -رحمه الله تعالى-.

          قال الشيخ صالح آل شيخ: المختصرات تؤخذ على طريق التفقه والفهم والعلم [أي التصور] ، ثم الأدلة عليها يهتم بها طالب العلم ولا تؤخذ على جهة التعصب لأن أصل التعبد في العلم أن تتعبد بفهم نصوص الكتاب والسنة .

          تعليق

          يعمل...
          X