إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

هل كون المسألة مختلف فيها بين أهل العلم معناه جواز العمل بها(كلام أهل العلم)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [جمع] هل كون المسألة مختلف فيها بين أهل العلم معناه جواز العمل بها(كلام أهل العلم)

    للأسف كثير من الناس يجعل من خلاف العلماء في المسألة، سببا في جوازها والعمل بها.
    فهو لا يأخد بالأرجح والصواب، وإنما يجعل الخلاف سببا للجواز،لأنه موافق لمراده و هواه.
    قال الإمام الشاطبي رحمه الله (1):
    << ووقع فيما تقدم و تأخر من الزمان، الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف، فإن له نظرت آخر، بل في غير ذلك، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال: لما تمنع والمسألة مختلف فيها؟
    فيجعل الخلاف حجة في الجواز، لمجرد كونها مختلف فيها، لا دليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطإ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا، وما ليس بحجة حجة >>.
    كما يفعل كثير في زماننا هذا ممن أدخل المصالح الشخصية أو الحزبية أو حتى القومية في الدين، فتراه يفعل كل ما بوسعه لتكثير سواد الناس عليه، ولو كان ذلك على حساب الدين.
    فيجعل القول المرجوح هو الراجح لا لشيء، إلا لأنه هو الأقرب إلى إرضاء الناس.
    ولو علم المسكين أنّ إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأنّ ما كان لله على وارتفع، وأنّ ما كان لغيره وقع .
    بل بعضهم من يحارب القول المخالف له، بلا حجة و لا برهان، وإنما حجته أن القول المخالف فيه حرج، أو أنّ الاختلاف رحمة، أو أنه يكفي أنّ فلان(وما أدرك ما فلان) قد قال به.
    فهو يتبع الرخص ما أمكن،
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (3):
    << وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص و الإجماع، و دليل مستنبط من ذلك، تقرّر مقدماته بالأدلة الشرعية، لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية، ومن تربّى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه، وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول و تلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به، وبين ما قاله بعض العلماء وتعسر أو يتعذر إقامة الحجة عليه >>.
    والصحيح أنّ دليلهم هو اتباع الهوى، فما وافق مذهبهم اخذوا به، وما خالفهم تركوه ولو كان هو الحق والصواب.
    قال الإمام الشاطبي رحمه الله (5) ، (عقب كلام للإمام الخطابي فيمن يجعل الخلاف حجة في الجواز):
    << والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه، ويجعل القول الموافق حجة له، ويدرأ بها عن نفسه، فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه، لا وسيلة إلى تقواه، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشرع، وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إله هواه.
    ومن هذا أيضا جعل بعض الناس الإختلاف رحمة للتوسع في الأقوال و عدم التحجير على قول واحد، ويحتج في ذلك بما روي < أنّ الإختلاف رحمة (6) >، أو بما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين، ويقول له : لقد حجرت واسعا، وملت بالناس إلى الحرج، وما في الدين من
    حرج وما أشبه من ذلك >>.
    قال الشيخ الألباني رحمه الله (7) :
    << وإن من آثار هذا الحديث السيئة، أنّ كثير من المسلمين يقرون بسببه الإختلاف الشديد
    الواقع بين المذاهب الأربعة، ولا يحاولون أبدا الرجوع بها إلى الكتاب والسنة الصحيحة، كما أمرهم بذلك أئمتهم رضي الله عنهم.........وبذلك فقد نسبوا إلى الشريعة التناقض، وهو وحده دليل على أنه ليس من الله عزّوجل، لو كانوا يتأملون قوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقا كثيرا}(، فالآية صريحة أن الاختلاف ليس من الله، فكيف يصح أذن جعله
    شريعة متبعة ورحمة منزلة.
    وبسبب هذا الحديث و نحوه ظل المسلمون بعد الأئمة الأربعة إلى اليوم مختلفين في كثير من المسائل الإعتقادية والعملية، ولو أنهم يرون الخلاف شر كما قال ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم، و دلت الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية الكثيرة، لسعو إلى الاتفاق، ولأمكنهم ذلك في أكثر المسائل، بما نصب الله تعالى عليها من الأدلة التي يعرف بها الصواب من الخطإ، والحق من الباطل، ثم عذر بعضهم بعضا فيما قد يختلفون فيه (طبعا بعد التعذر بالقطع بوجه الحق في مسائل الخلاف) ........(إلى أن قال):.....وجملة القول: أنّ الاختلاف مذموم في الشريعة، فالواجب محاولة التخلص منه ما أمكن، لأنه من أسباب ضعف الأمة قال تعالى: {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم}(9) أما الرضى به، وتسميته رحمة، فخلاف الآيات الكريمة المصرحة بذمه، ولا مستند له إلا الحديث الذي لا أصل له عن رسول الله صلى الله عنه وسلم...>>.
    قال ابن حزم رحمه الله (10) (بعد إشارته إلى الحديث المذكور{اختلاف أمتي رحمة} أنه ليس بحديث:
    << وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة، لكان الاتفاق سخطا، وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط >>.
    { وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا }(11)، أو قوله عزّوجل:
    {قل هل ننبئكم بالأخسرين أعملا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحبون أنهم يحنون صنعا } (12) .
    فالمؤمن الصادق هو الذي يفر من البدع والشبهات، ولا يأخذ دينه على أيّ كان ورحم الله
    الإمام ابن سرين لمّا قال :
    << إنّ هذا العلم دين، فانظروا على من تأخذوا دينكم >>.
    قال الإمام العز ابن عبد السلام رحمه الله (13):
    << ومن العجب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه، بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، ومع هذا يقلده، ويترك الكتاب والسنة و الأقيسة الصحيحة لمذهبه، جمودا على تقليد إمامه، بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة، ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة، نضالا عن مقلده.......بل لما ألفه من تقليد إمامه، حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه.............. فالبحث معهم ضائع، مفض إلى التقاطع والتدابر، من غير فائدة يجديها، وما رأيت أحدا رجع عن مذهب غيره، بل يصير عليه مع علمه بضعفه وبعده، فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز احدهم عن تمشية مذهب إمامه، قال لعلى إمامي وقف على دليل لم أقف عليه، ولم أهتدي إليه >>.
    قال الإمام الألباني رحمه الله في مقولته الشهيرة:
    << طالب الحق يكفيه دليل واحد، وطالب الهوى لا يكفيه ألف دليل >>.
    جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
    المصادر
    (1): الموافقات ( 4/141).
    (3): مجموع الفتاوى (2/ 202 ـ 203).
    (5): الموافقات(4/141).
    (6): حديث موضوع.
    (7): السلسلة الضعيفة(1/86)، بعد أن قال في اللاتي قبلها أن: حديث { اختلاف أمتي رحمة} باطل مكذوب.
    (: سورة النساء الأية 82.
    (9): سورة الأنفال الأية 46.
    (10): أحكام في أصول الأحكام( 5/64).
    (11): سورة الفرقان الأية 23.
    (12): سورة الكهف الأية 99.
    (13): قواعد الحكام في مصالح الأنام (2/135_136).

  • #2
    رد: هل كون المسألة مختلف فيها بين أهل العلم معناه جواز العمل بها(كلام أهل العلم)

    بارك الله فيك أخي أبا يوسف على هذه النقول ، ومما أردت إلحاقه بكلامك بعض الفوائد و تفصيل جيد من كلام الشيخ صالح آل الشيخ حول مسألة " لا إنكار في مسائل الخلاف " حيث يستشهدون بها و يجعلونها سببا للعمل بكلا الأقوال ، قال - حفظه الله - :

    قال {فليغيره بيده} بل قبل {فليغيره بيده} {منكراً} هنا المنكر المراد هنا فيه ما عُلِم كما ذكرنا ما عُلِمَتْ نكارَتُهُ بالشريعة ، وهذا يدخل في صورتين :

    الصورة الأولى ما كان مُجمعاً عليه .

    والصورة الثانية ما كان مُختَلَفاً فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف ، فهذا يُنكَر .

    ما أُجْمِعَ عليه ينكر وما اختُلٍف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف أيضاً تنكره .

    ما أُجْمِعَ عليه واضح مثل إنكار الزنا والسرقة والرشوة إلى آخره .

    وما اختُلِف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف هذا أيضاً يجب إنكاره .

    وما اختُلِف فيه والخلاف فيه قوي هذا لا يُنْكَرْ ، بل لا يجوز إنكاره ولكن يُنَاَظُر فيه ويُجَادَلُ فيه ويبحث فيه .

    مثال ما كان الخلاف فيه ضعيفاً النبيذ الذي تبيحه بعض الحنفية ويبيحه بعض الأوائل أو العصير الذي اشتد وصار مسكراً يعني جلس ثلاثة أيام في حر ، هذا يكون مسكراً ، طائفة من أهل العلم يبيحونه ، أو إباحة الفوائد الربوية ، يعني إباحة الفوائد البنكية والعملات والفائدة أو المنفعة من وراء القرض أو تفصيل أنواع القروض بقروضٍ صناعية وقروضٍ استهلاكية ونحو ذلك ، هذه فيها خلاف .
    ولكن الخلاف فيها عندنا ضعيف لأنه ليس حجة لمن خالف في هذه المسائل حجة واضحة فهذه تُنكَرْ ، تُلْحَقْ بالمسائل المجمع عليها ، ولا تدخل في قول من قال (لا إنكار في مسائل الخلاف) .

    أما ما كان الخلاف فيه قوياً فهذا لا يُنكَرْ ، مثل قراءة الفاتحة في الصلاة ، فمن تركها مثلاً هذا الخلاف فيه قوي ، هل تجب في الصلاة على المأموم أم لا تجب ، يتحملها الإمام ، هذا الخلاف فيها قوي معروف ، مثل زكاة الحل ومثل إعفاء اللحية بعدم أخذ شيء منها أو بما زاد عن القبضة ونحو ذلك من المسائل .

    هذه المسائل فيها خلاف ، واختلف فيها العلماء ومذاهب الأئمة فيها معروفة ونحو ذلك .

    هذه المسائل الخلاف فيها قوي ، الباب فيها باب دعوة ومجادلة لا باب إنكار .

    وبهذه المناسبة نُفَصِّل القول في مسألة من يقول (لا إنكار في مسائل الخلاف) ، وبما ذكرت يتبين لك أن هذا القول على إطلاقه غلط ، بل الصواب فيه أن تُفَصِّل القول في مسائل الخلاف ، وذلك أن نقول مسائل الخلاف تنقسم قسمين :

    - مسائل الخلاف فيها ضعيف فهذه يُنكر فيها .

    - ومسائل الخلاف فيها قوي فهذه لا إنكار في مسائل الخلاف فيها .


    ولهذا قيَّد طائفة من أهل العلم قول من قال (لا إنكار في مسائل الخلاف) بما إذا كان الخلاف قوياً ، أما إذا كان الخلاف ضعيفاً فإنه يُنكَر ، وتشابهها عبارة قول من قال (لا إنكار في مسائل الإجتهاد) هذه غير مسائل الخلاف لأن مسائل الإجتهاد غير مسائل الخلاف .

    مسائل الإجتهاد التي اجتهد فيها أهل العلم في نازلة من النوازل .

    نازلة من النوازل نزلت فاجتهد فيها العلماء ، قال طائفة كذا وقال طائفة كذا .

    فمسائل الإجتهاد ما يكون الإجتهاد فيها في إلحاق النازلة بالنص ، ومسائل الخلاف ما كان الإجتهاد فيها راجعاً إلى فهم النص .

    فإذا كان الفهم راجعاً إلى النص في مثل المسائل التي ذكرت لكم فهذه تسمى مسائل الخلاف .

    لا إنكار في مسائل الخلاف التي خلافها قوي .

    وأما مسائل الإجتهاد في إنكار فيها مطلقاً بدون تفصيل ، لأنه اجتهد ، ما دام أنه اجتهد في النازلة ليلحقها بالنصوص ولا نَصَّ فيها ، فهذه لا يُثَرِّبُ أحد المجتهدين على الآخر ولا ينكر عليه إلا إذا كان اجتهاده في مقابلة النص أو في مصادمة القواعد الشرعية على ما هو معلوم في أصول الفقه .} إنتهى .


    و قال في شرح كتاب كشف الشبهات في الشريط السادس عشر كلاما مفاده :

    لا إنكار في مسائل الخلاف القوي ، أما الخلاف الضعيف فينكر على صاحبه ،وإطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ.
    والمسائل الخلافية على ثلاثة أنواع :-
    1- مسائل خلافية لم يرد فيه دليل ، وتسمى المسائل الإجتهادية ، فهذه لا إنكار فيها .
    2- مسائل خلافية ، والخلاف فيها قوي ، فهذه لا إنكار فيها ، مثل " زكاة الحلي "، "قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمأموم ".
    3- مسائل خلافية ، والخلاف فيها ضعيف فهذه ينكر عليها ، مثل "كشف المرأة وجهها " ، " إباحة النبيذ ".


    تعليق

    يعمل...
    X