إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

بحث مختصر في القول بتحديد ليلة القدر بليلة معينة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [بحث] بحث مختصر في القول بتحديد ليلة القدر بليلة معينة

    بحث مختصر في القول بتحديد ليلة القدر بليلة معينة
    إن القول بتحديد ليلة القدر على وجه القطع واليقين مردود من وجوه عده ينتظمها جوابان :
    أحدهما مجمل والآخر ومفصل .
    فأما المجمل منهما فهو :
    مما ينبغي أن يشاع بين المسلمين أن القول بتحديد ليلة القدر بليلة بعينها كليلة السابع والعشرين دون سواها هو من تقييد ما أطلقه الشارع ، وقد قرر العلماء رحمهم الله ، أن من قواعد البدع تقييد العبادة بزمان أو مكان معين أو نحوهما بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعا من غير ما دليل صحيح .
    ونص على ذلك شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى جـ 20 / صـ 196، 197 )
    وكذا الشاطبي في كتاب ( الإعتصام جـ 1 / 485 ، 486 )
    وأقتصر هنا على نقل ما ذكره الشاطبي ـ رحمه الله ـ طلباً للاختصار .
    يقول رحمه الله ( ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية أن يكون أصل العبادة مشروعا إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل توهما أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل ، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي أو يطلق تقييدها . . . ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصا ، كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات ... فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق ( الموافقة ) أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط كان تشريعا ذائدا )
    وقد فصل في ذلك من المعاصرين فضيلة الشيخ الدكتور محمد الجيزاني في كتابه القيم ( قواعد معرفة البدع صـ 117 )

    والشاهد أن : تحديد ليلة القدر على وجه القطع واليقين في ليلة بعينها كليلة السابع والعشرين أو ليلة الجمعة أو الاثنين أو غيرها هو من تخصيص ما أطلقه الشرع بدون دليل .

    أما الجواب المفصل فهو من وجوه :
    الوجه الأول : في تقرير خطأ التحديد لليلة القدر بليلة بعينها ، ومعارضة ذلك لدلالة القرآن والسنة القولية والعملية والتقريرية ، وبيان ذلك
    الوجه الثاني : مخالفة الإجماع .
    الوجه الثالث : مخالفة القياس .
    الوجه الرابع : مخالفة المقاصد الشرعية .
    الوجه الخامس : مخالفة اللغة .
    الوجه السادس : مخالفة العرف .
    الوجه السابع : مخالف العقل .

    وأخيرا تتمت البحث وفيه مسألتان تتم بهما الفائدة :
    الأولى : هل العلم بليلة القدر من الغيب المطلق أو من الغيب النسبي ؟
    الثانية : بعض الشبهات والجواب عنها .
    وقد أمسكت عنها في المقام لضيق الوقت ولعل الله أن ييسر ذلك قريبا .

    الوجه الأول : في تقرير خطأ التحديد لليلة القدر بليلة بعينها ، ومعارضة ذلك لدلالة القرآن والسنة القولية والعملية والتقريرية .

    ففي القرآن العظيم لم تقيد ليلة القدر بليلة بعينها ، وإنما فقط ذكر أنها في شهر رمضان ، والتقيد يحتاج لدليل .
    يقول تعالى : ((شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (البقرة : 185 )

    قال القرطبي رحمه الله هذا نص على أن القرآن نزل في شهر رمضان ، وهو بيان لقوله تعالى في سورة الدخان ( حم . والكتاب المبين . إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) .
    يعني ليلة القدر . ولقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر . وفي هذا دليل على أن ليلة القدر إنما تكون في رمضان لا في غيره . ( الجامع لأحكام القرآن جــ 2/ 239 )

    وأما ما ورد في السنة النبوية فقد جاء على أربعة صور .

    الأولى : أنها في رمضان لا في غيره .
    الثانية : أنها في العشر ألأواخر لا في العشر الأولى ولا في العشر الوسطى .
    الثالثة : أنها في الأوتار من العشر الآواخر .
    الرابعة : أنها ليست في ليلة بعينها .

    ومن جملة ما أورده البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما ما أخرجاه من حديث بن عمر رضي الله عنهما عن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أُروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرياها في السبع الأواخر .

    ولهما من حديث أبي سعيد قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان ، خرج صبيحة عشرين فخطبنا قال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها ــ أو نسيتها فلتمسوها في العشر الأواخر في الوتر ، وإني رأيت أني اسجد في ماء وطين ، فمن كان اعتكف معي فليرجع ، فرجعنا وما نرى في السماء قذعه فجاءت سحابة فأمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل . وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـــ يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته ـ صلى الله عليه وسلم ــ

    وللبخاري في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان " .
    وله عن بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلةَ القدر في تاسعة تبقى ، في سابعة تبقى ، في خامسة تبقى " .

    وجاء عند مسلم من حديث ابي سعيد ألخدري التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة ، قال قلت ما التاسعة وما السابعة وما الخامسة ، قال إذا مضت واحدة وعشرين فلتي تليها اثنتين وعشرين وهي التاسعة ، فإذا مضى ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة ، فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة .

    ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر في كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ، وفي العشر الأواخر وفي الأوتار منها فهذه الصور الثلاث ثابتة بدلالة السنة عليها ، أما الصورة الرابعة وهي القطع بأنها في ليلة بعينها كما يزعم بعض الناس من كونها ليلة السابع والعشرين فالأحاديث لا تدل على ذلك .
    وما تقرر هنا هو ما جزم به الحافظ بن حجر في الفتح جــ 4 / 330

    وبشي من التحليل لهذه النصوص المتقدمة نجدها تضمنت قرائن تفيد القطع فيما تقرر .

    ـــ وأبرز هذه القرائن ( في ) الظرفية .
    فمن المقرر عند علماء الأصول أن ( في ) تفيد الظرفية وهي هنا تفيد الظرفية الزمانية ، فدل على أن ليلة القدر في رمضان لا في غيره وفي العشر الأواخر منه قطعا .

    ـــ القرينة الثانية وهي قرينة لفظية .
    الأعداد ( السبع) و( العشر ) و (الوتر ) . فهذه قرائن لفظيه تفيد النصية في الدلالة ، فالأعداد من باب النص لا من باب الظاهر ، كما هو معلوم في علم الأصول . ولهذا قال العلامة الصنعاني ، ( أحاديث : أنها في العشر أو السبع أحاديث واسعة ، ودلالة اسم العدد نص في معناه ) . ( العدة جـ 3 / 256)

    ـــ القرينة الثالثة أن أحاديث تحري ليلة القدر في الأوتار مقيدة لمطلق أحاديث التحري في العشر أو السبع . والقاعدة عند الأصوليين أن المطلق يحمل على المقيد لاسيما إذا اتفقا في الحكم والسبب . وهما هنا متفقان .
    ففي الحكم استحباب التماسها وتحريها ، والسبب فضلها . وهذا ما يظهر لي من سياق البخاري لحديث عائشة عقب حديث بن عمر وأبي سعيد .
    ومثله صنع الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام، وتبعه على ذلك شراح العمدة كابن دقيق العيد والصنعاني في حاشيته على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد .

    ومما يشهد لبطلان تحديد ليلة القدر بليلة بعينها على وجه القطع واليقين ، ما أخرجه البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت ، وعسى أن يكون خيرا لكم . فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة .
    وقد بوب البخاري بهذا الحديث بقوله ( باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس ) .
    والعلماء يقولون فقه البخاري في تراجمه0 وأنت تلاحظ في ترجمة البخاري أمران :
    الأول : أنه ترجم للحديث بجملة اسمية مثبته ، وهذا يعني أنه يرى أن رفع المعرفة بليلة القدر على وجه القطع والدوام باق لم ينسخ ، وأنه لا مطمع لأحد بعد ذلك في القطع بها ،
    الثاني : أن سياق البخاري للترجمة جاء معللاً . يقول الحافظ بن حجر : قوله : ( باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس ) أي بسبب تلاحي الناس . ( الفتح جـ 4 / 340 ) .

    أما السنة الفعلية ، فأبرز مظاهرها اعتكافه صلى الله عليه وسلم طوال العشر وديمومته على ذلك حتى انتقل إلى ربه في الرفيق الأعلى ، يقول الحافظ بن رجب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ـ كان يجتهد في رمضان على طلب ليلة القدر ، وأنه اعتكف مرة العشر الأول منه ، ثم طلبها فاعتكف بعدها العشر الأوسط ، وأن ذلك تكرر منه ـ صلى الله عليه وسلم ــ غير مره ، ثم استقر الأمر على اعتكاف العشر الأواخر في طلبها . ( لطائف المعارف صـ 353 ) .

    أما دلالة السنة التقريرية ، فإقراره صلى الله عليه وسلم لعائشة وغيرها من الصحابة في تحري ليلة القدر ، فقد أخرج الترمذي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
    أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني " [ وقال حديث حسن صحيح ] . فأقرها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على عدم القطع بليلة القدر بليلة بعينها ، فالعرب تستعمل ( إن ) لما يمكن وقوعه وعدم وقوعه , فأما يقع لازما أو غالبا فيقولون فيه إذا .
    ولو كان يعلم ليلتها ـ صلى الله عليه وسلم ــ على وجه اليقين لدل عليها أحب الخلق إليه . فهذا أفصح الخلق وأحسنهم بيانا ، وهذا تقريره ، فهل بعد هذا حجة لأحد كي يقطع بأن ليلة القدر في ليلة بعينها .

    الوجه الثاني من أوجه إثبات بطلان تحديد ليلة القدر على وجه القطع وهو مخالفة إجماع الصحابة .

    وقد حكي هذا الإجماع الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح ( فتح الباري شرح صحيح البخاري ) فقال بعد أن ساق البخاري من أحاديث ( وفي هذه الأحاديث رد لقول أبي الحسن الحولي المغربي ، إنه اعتبر ليلة القدر فلم تفته طول عمره ، وأنها دائما تكون ليلة الأحد ، فإن كان أول الشهر ليلة الأحد ، كانت ليلة تسع وعشرين وهلم جرا ، ولزم من ذلك أن تكون في ليلتين من العشر الوسط لضرورة أن تكون أوتار العشر خمس . وعرضه من تأخر عنه ، فقال إنها تكون دائما ليلة الجمعة ، وذكر نحو قول أبي الحسن ، وكلاهما لا أصل له ، بل هو مخالف لإجماع الصحابة في عهد عمر ـ رضي الله عنه ــ ) ( الفتح 4 / 339 ) .

    الوجه الثالث من أوجه إثبات بطلان تحديد ليلة القدر على وجه القطع وهو مخالفة دلالة القياس .

    فقد حرم الله تعالى القول عليه بغير علم ونعى على المشركين تحريم ما أحل لهم أو تحليل ما حرم عليهم ، لأنهم في هذا يضاهئون ما شرعه إطلاقا وتقيدا وإباحة ومنعا . ومضاهاة الشارع في تخصيصاته أو تقييداته من غير دليل هو البدعة . وهذه العلة ــ وهي المضاهاة ــ متحققة في ما يدعيه من يقطع بكون ليلة القدر في ليلة السابع والعشرين أو يحدد لها ليلة معينة . وإلى هذه العلة أشار ألشاطبي في كتابه الاعتصام كما تقدم .
    ومن المقرر عند علماء الأصول أن العلة قد تعم معلولها . كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .

    الوجه الرابع من أوجه بطلان تحديد ليلة القدر على وجه القطع وهو مخالفة مقاصد الشريعة .
    قرر علماء الإسلام رحمهم الله أن هذه الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ، وعلى هذه القاعدة تقوم رحى الإسلام .
    والقول بتحديد ليلة القدر بليلة بعينها على وجه القطع يناقض مقصود الشارع من وجهين :
    الأول أن الله تعالى أخبر بفضل هذه الليلة ، وهذا يقتضي أن الله تعالى يريد من عباده أن يطلبوها وأن يحرصوا عليها ولهذا جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ــ نادبة إليها .
    ففي حديث عبادة بن الصامت المتقدم عن البخاري ، أنه لم أخبر عليه الصلاة والسلام أنها رفعت قال : وعسى أن يكون خيرا لكم . ، قال الحافظ ابن حجر فعسى أن يكون خيرا لكم ،فإن وجه الخيرية من جهة أن خفائها يستدعي قيام كل الشهر أو العشر بخلاف لو بقية معرفة عينها ) . ( الفتح ص 4 / 340 ).

    نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ألسبكي الكبير قوله : أن الله قدر لنبيه صلى الله عليه وسلم ( أنه لم يخبر بها والخير كله فيما قدر له ) ، فيستحب إتباعه في ذلك .

    وقال الحافظ بن كثير رحمه الله : ( وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العباد جميع الشهر في ابتغائها ، ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر ، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ، ثم اعتكف أزواجه من بعده ) ( منقول عن عمدة التفسير 3 / 712 )
    الوجه الثاني : ما يترتب على القطع بتحديدها في ليلة بعينها من الحرج على الأمة . فكم رأى الناس من تدافع وتزاحم عند الحرمين ، ولا سيما في ليلة السابع والعشرين ، وهي أرجى الليالي ، فكيف إذا قيل للناس أن ليلة القدر في الليلة الفلانية على وجه القطع ، فلا شك أنه سيترتب على الناس من المشقة والحرج ما يقطع الناظر أنه مرفوع عن هذه الشريعة بنص كتاب الله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج )
    وقد تقرر في علم الأصول أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، وهي هنا نص في العموم بقرينة ( من ) .

    الوجه الخامس من أوجه إثبات بطلان تحديد ليلة القدر على وجه القطع وهو مخالفة اللغة .
    فلا ريب أن فهم نصوص الوحيين ، وفق معهود العرب في الكلام والأساليب أصل قرره أهل العلم ، لأن هذه الشريعة المباركة عربية .
    وبنظرٍ معجمي إلى المعنى الدلالي لصيغة ( التمسوا ) و ( تحروا ) و ( تحينوا ) ولم استقصي كل ما ورد وإنما أردت أن أشير إلى استعمال العرب لهذه المفردات فالالتماس والتحري والتحين أطلقها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ــ وهو أفصح العرب وأنصحهم للأمة وأعلمهم بمراد الله من كلامه ، ولازم كلام الله ورسوله حق .
    قال بن منظور في لسان العرب : ( ومن أحر به اشتق التحري في الأشياء ونحوها ، وهو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظن ، وذكر من معاني التحري الاجتهاد في الطلب ) ( اللسان 4/ 101 ، 102 ، مادة حري ) . فانظر كيف أن العرب تستعمل مادة التحري في طلب الأشياء التي لا يقطع بحصولها . ومن هنا ندرك سر اختيار الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ـــ لهذه اللفظة دون غيرها من العبارات كقوله اشهدوا أو غير ذلك .

    ومثل ذلك نجد المعنى الدلالي للالتماس قال بن منظور : ( الالتماس الطلب والتمس التطلب مرة بعد مرة أخرى . . . وفي الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما ، أي يطلبه فاستعار له اللمس ، وحديث عائشة فالتمست عقدي ... ) ( جـ 13 / 232مادة لمز ) .
    فلاحظ أن التماس الطريق المعنوي .. طريق العلم ، والتماس العقد ليس التماس لمقطوع به ، بل طلب لشيء يظن حصوله من غير يقين بذلك . فدل على أن القطع بليلة القدر يخالف ما يفهم من كلام العرب .

    الوجه السادس من أوجه إثبات بطلان تحديد ليلة القدر على وجه القطع هو مخالفة دلالة العرف في استعمال لفظ التحري والالتماس .

    فقد جرى عرف الناس في هذه البلاد وغيرها في استعمال التحري كمصطلح فيما يغلب على الظن حصوله لا في ما يقطع بحصوله ، ولهذا كثيرا ما تأتي بيانات ، مجلس القضاء الأعلى في هذا البلاد بطلب تحري رؤية الهلال في رمضان وأشهر الحج .
    ومثل ذلك مصطلح الالتماس ، فإنه يطلق على طلب إعادة النظر في الحكم النهائي كما هو شائع في قانون المرافعات وطلب الطعن ( الالتماس ) قد يقبل وقد لا يقبل , فهو استعمل لمصطلح الالتماس في طلب ما يظن حصوله . لا فيما يقطع أو يتيقن .

    الوجه السابع من أوجه إثبات بطلان تحديد ليلة القدر على وجه القطع وهو مخالفة العقل .

    فإن التحديد من غير دليل معتبر وإذا كان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ــ أعلم الناس وأفصحهم وأنصحهم لأمته ، وكذا كان أصحابه من بعده أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما بمراد الله ورسوله ، فلو كان الانشغال بمثل هذا التحديد والقطع به فيه خير لأوشك أن يدلوا الأمة عليه . فإن من المتقرر عقلا أن الدواعي إذا توفرت على طلب فعل وهو مباح فضلا أن يكون مستحبا استحبابا ، شديدا كليلة القدر ، فلا بد أن يوجد ، فلما لم ينقل عن واحد منهم الدلالة على مثل هذا التكلف من التحديد والحساب والتعين لليلة القدر علم أن هذا لا سبيل إليه .

    والصحيح في هذا أنها أوتار العشر الأواخر في رمضان، ليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين وخمس وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوز في العشر الأواخر من رمضان، ويقول: التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان" خرّجه البخاري ومسلم.
    فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين، وآخر ليلة في رمضان. قال الشافعي رحمه الله: "كأن هذا عندي والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يُسألأ عنه، يُقال له: أنلتمسها في ليلة كذا؟ فيقول: التمسوها في ليلة كذا" ا.هـ
    هل لرؤية ليلة القدر حصول سماع شيء معين أو رؤيته

    والصواب أنه لا يشترط لحصولها رؤية شيء ولا سماعه، فليس من اللازم أنّ من وُفّق لها لا يحصل له الأجر حتى يرى كل شيء ساجداً، أو يرى نوراً، أو يسمع سلاماً، أو هاتفاً من الملائكة، وليس بصحيح أن ليلة القدر لا ينالها إلا من رأى الخوارق بل فضل الله واسع.
    وليس بصحيح أيضاً أنّ من لم ير علامة ليلة القدر، فإنه لا يدركها، ولا موفّق لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصر العلامة، ولم ينف الكرامة.
    قل ابن تيمية: "وقد يكشفها الله لبعض الناس في المنام أو اليقظة، فيرى أنوارها، أو يرى من يقول له هذه ليلة القدر، وقد يفتح على قلبه من المشاهدة ما يتبين به الأمر"ا.هـ.
    وقال النووي: "فإنها تُرى وقد حققها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في رمضان، كما تظاهرت عليه هذه الأحاديث، وأخبار الصالحين بها، ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصر، وأما قول القاضي عياض عن المهلب بن أبي صفرة: "لا يمكن رؤيتها حقيقة، فغلط فاحش،، نبّهتُ عليه، لئلا يُغتر به"ا.هـ.
    ونقل الحافظ ابن حجر، أن من رأى ليلة القدر، استُحبّ له كتمان ذلك، وألا يخبر بذلك أحداً، والحكمة في ذلك أنها كرامة، والكرامة ينبغي كتمانها بلا خلاف.

    وليلة القدر ليست خاصة بهذه الأمة، بل هي عامة لهذه الأمة، وللأمم السابقة كلها، وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل تكون ليلة القدر مع الأنبياء، فإذا ماتوا رُفِعت، قال عليه الصلاة والسلام: "بل هي إلى يوم القيامة" خرّجه أحمد وغيره وهو صحيح.
    ومن العلامات التي تُعرف بها ليلة القدر، ما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها" خرجه مسلم.
    والمقصود أنه لكثرة اختلاف الملائكة في ليلتها ونزولها إلى الأرض وصعودها بما تنزل به، سترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها"ا.هـ.

    وأما غير ذلك من العلامات، فلا يثبت فيها حديث، ككونها ليلة ساكنة، لا حارة ولا باردة، ولا يُرى فيها بنجم، ولا يحل للشيطان أن يخرج مع الشمس يومئذ.

    وهناك علامات لا أصل لها، وليست بصحيحة، كالأشجار تسجد على الأرض ثم تعود إلى مكانها، وأن المياه المالحة تصبح في ليلة القدر حلوة، وأن الكلاب لا تنبح فيها، وأن الأنوار تكون في كل مكان.
    إن ليلة القدر ليست للمصلين فقط، بل هي للنفساء والحائض، والمسافر والمقيم، وقد قال الضحاك: "لهم في ليلة القدر نصيب، كلُ من تقبل الله عمله، سيعطيه نصيبه من ليلة القدر".
    وينبغي للإنسان أن يشغل عامة وقته بالدعاء والصلاة، قال الشافعي: استحب أن يكون اجتهاده في نهارها، كاجتهاده في ليلها. وقال سفيان الثوري: "الدعاء في الليلة أحب إلي من الصلاة"، فالدعاء في ليلة القدر، كان مشهوراً ومعروفاً عند الصحابة، فلتحرص أيها الأخ الكريم، والأخت الكريمة على تخيّر جوامع الدعاء الواردة في الكتاب العزيز، والتي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرشد إليها، ولنعلم جميعاً أنه ليس لليلة القدر دعاء مخصوص لا يُدعى إلا به، بل يدعو المسلم بما يناسب حاله، ومن أحسن ما يدعو به الإنسان في هذه الليلة المباركة، ما أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لو علمتُ أي ليلةٍ ليلة القدر، لكان أكثر دعائي فيها أن أسأل الله العفو والعافية" الخبر. وهكذا يحرص كل مسلم أن يدعو بالأدعية الجامعة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، الواردة عنه في مقامات كثيرة، وأحوال خاصة وعامة.
    قال النووي: ويُستحب أن يُكثر فيها من الدعوات بمهمات المسلمين، فهذا شعار الصالحين، وعباد الله المؤمنين الموحدين "ا.هـ. وهكذا أيها المسلمون، فلكم إخوان وأخوات مستضعفون مضطهدون في مشارق الأرض ومغاربها، ولكم إخوان وأخوات نذروا أنفسهم لإعلاء كلمة الله في الأرض، فلا تبخلوا عليهم بدعوة صادقة.
    اللهم يا من خلق الإنسان وبَنَاه، واللسانَ وأجراه، يا من لا يخيب من دعاه، هب لكلٍّ منا ما رجاه، وبلّغه من الدارين مُناه، اللهم اغفر لنا جميع الزلات، واستر علينا كل الخطيئات، وسامحنا يوم السؤال والمناقشات، وانفعنا وجميع المسلمين بما أنزلته من الكتاب يا أرحم الراحمين.

    فتوى اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء في السعودية عن ليلة القدر


    السؤال:

    كيف يكون إحياء ليلة القدر؛ أبالصلاة أم بقراءة القرآن والسيرة النبوية والوعظ والإرشاد والاحتفال لذلك في المسجد ؟.

    الجواب:
    الحمد لله
    أولاً :
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها بالصلاة والقراءة والدعاء ، فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر ) . ولأحمد ومسلم : ( كان يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيرها .

    ثانياً :
    حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) . رواه الجماعة إلا ابن ماجه ، وهذا الحديث يدل على مشروعية إحيائها بالقيام .

    ثالثاً :
    من أفضل الأدعية التي تقال في ليلة القدر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ، فروى الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قلت : يا رسول الله ، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟) قال : ( قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ) .

    رابعاً :
    أما تخصيص ليلة من رمضان بأنها ليلة القدر فهذا يحتاج إلى دليل يعينها دون غيرها ، ولكن أوتار العشر الأواخر أحرى من غيرها والليلة السابعة والعشرون هي أحرى الليالي بليلة القدر ؛ لما جاء في ذلك من الأحاديث الدالة على ما ذكرنا .

    خامساً :
    وأما البدع فغير جائزة لا في رمضان ولا في غيره ، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وفي رواية : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) .
    فما يفعل في بعض ليالي رمضان من الاحتفالات لا نعلم له أصلا ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها.
    وبالله التوفيق .
    فتاوى اللجنة الدائمة (10/413

    0000000000000000000000000000000000000000000000
    السؤال
    الثاني من الفتوى رقم 167س2 ما حكم الاحتفال بليلة سبع وعشرين ليلة القدر؟

    ج2: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الإكثار من العبادات من صلاة وقراءة القرآن وصدقة وغير ذلك من وجوه البر، وكان في العشرين الأول ينام ويصلي فإذا دخل العشر الأخير أيقظ أهله وشد المئزر وأحيا ليله وحث على قيام رمضان وقيام ليلة القدر، فقال صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الإيمان (37) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (760) ، سنن الترمذي الصوم (683) ، سنن النسائي الصيام (2206) ، سنن أبي داود الصلاة (1371) ، مسند أحمد (2/423) ، سنن الدارمي الصوم (1776). من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه .

    صحيح البخاري صلاة التراويح (2014) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (760) ، سنن الترمذي الصوم (683) ، سنن النسائي الصيام (2202) ، سنن أبي داود الصلاة (1372) ، مسند أحمد (2/241) ، سنن الدارمي الصوم (1776). ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه.


    وبين صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في أحد أوتاره فقال صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي الصوم (794) ، مسند أحمد (5/40). التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منه رواه أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي وجاء فيه: سنن الترمذي الصوم (794) ، مسند أحمد (5/39). التمسوها في تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو خمس يبقين، أو ثلاث يبقين، أو آخر ليلة ، قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها الدعاء الذي تدعو به إن وافقت هذه الليلة، فقد روى أحمد في المسند عنها رضي الله عنها قالت: سنن الترمذي الدعوات (3513) ، سنن ابن ماجه الدعاء (3850). يا نبي الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ، وقد أخرجه أيضا النسائي ، وابن ماجه ، والترمذي وقال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي ليلة القدر، وأما الاحتفال بليلة سبع وعشرين على أنها ليلة القدر فهو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بليلة القدر، فالاحتفال بها بدعة.

    وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية


    اسأل الله الكريم الرحيم أن يعتق في هذا الشهر الكريم رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ونسائنا وذرياتنا والمسلمين من النا روصلى وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه منقول

  • #2
    رد: بحث مختصر في القول بتحديد ليلة القدر بليلة معينة

    أخي بارك الله فيك هذا بحث طيب لكنك لم تشر الى صاحبه وهذا للأمانة العلمية وهو أحوط لكم حتى لاتقع في مغالطات يحسبها القارئ من صنعك وصاحب المقال اسمه سعد مقبل العنزي ومقاله مسوم ب:المنع من القول بتحديد ليلة القدر على وجه القطع .
    وهو منشور بالشيكة العنكبوتية .بارك الله فيكم

    بحث مختصر في القول بتحديد ليلة القدر بليلة معينة
    إن القول بتحديد ليلة القدر على وجه القطع واليقين مردود من وجوه عده ينتظمها جوابان :
    أحدهما مجمل والآخر ومفصل .
    فأما المجمل منهما فهو :
    مما ينبغي أن يشاع بين المسلمين أن القول بتحديد ليلة القدر بليلة بعينها كليلة السابع والعشرين دون سواها هو من تقييد ما أطلقه الشارع ، وقد قرر العلماء رحمهم الله ، أن من قواعد البدع تقييد العبادة بزمان أو مكان معين أو نحوهما بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعا من غير ما دليل صحيح .
    ونص على ذلك شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى جـ 20 / صـ 196، 197 )
    وكذا الشاطبي في كتاب ( الإعتصام جـ 1 / 485 ، 486 )
    وأقتصر هنا على نقل ما ذكره الشاطبي ـ رحمه الله ـ طلباً للاختصار .
    يقول رحمه الله ( ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية أن يكون أصل العبادة مشروعا إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل توهما أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل ، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي أو يطلق تقييدها . . . ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصا ، كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات ... فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق ( الموافقة ) أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط كان تشريعا ذائدا )
    وقد فصل في ذلك من المعاصرين فضيلة الشيخ الدكتور محمد الجيزاني في كتابه القيم ( قواعد معرفة البدع صـ 117 )

    والشاهد أن : تحديد ليلة القدر على وجه القطع واليقين في ليلة بعينها كليلة السابع والعشرين أو ليلة الجمعة أو الاثنين أو غيرها هو من تخصيص ما أطلقه الشرع بدون دليل .

    أما الجواب المفصل فهو من وجوه :
    الوجه الأول : في تقرير خطأ التحديد لليلة القدر بليلة بعينها ، ومعارضة ذلك لدلالة القرآن والسنة القولية والعملية والتقريرية ، وبيان ذلك
    الوجه الثاني : مخالفة الإجماع .
    الوجه الثالث : مخالفة القياس .
    الوجه الرابع : مخالفة المقاصد الشرعية .
    الوجه الخامس : مخالفة اللغة .
    الوجه السادس : مخالفة العرف .
    الوجه السابع : مخالف العقل .

    وأخيرا تتمت البحث وفيه مسألتان تتم بهما الفائدة :
    الأولى : هل العلم بليلة القدر من الغيب المطلق أو من الغيب النسبي ؟
    الثانية : بعض الشبهات والجواب عنها .
    وقد أمسكت عنها في المقام لضيق الوقت ولعل الله أن ييسر ذلك قريبا .

    الوجه الأول : في تقرير خطأ التحديد لليلة القدر بليلة بعينها ، ومعارضة ذلك لدلالة القرآن والسنة القولية والعملية والتقريرية .

    ففي القرآن العظيم لم تقيد ليلة القدر بليلة بعينها ، وإنما فقط ذكر أنها في شهر رمضان ، والتقيد يحتاج لدليل .
    يقول تعالى : ((شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (البقرة : 185 )

    قال القرطبي رحمه الله هذا نص على أن القرآن نزل في شهر رمضان ، وهو بيان لقوله تعالى في سورة الدخان ( حم . والكتاب المبين . إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) .
    يعني ليلة القدر . ولقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر . وفي هذا دليل على أن ليلة القدر إنما تكون في رمضان لا في غيره . ( الجامع لأحكام القرآن جــ 2/ 239 )

    وأما ما ورد في السنة النبوية فقد جاء على أربعة صور .

    الأولى : أنها في رمضان لا في غيره .
    الثانية : أنها في العشر ألأواخر لا في العشر الأولى ولا في العشر الوسطى .
    الثالثة : أنها في الأوتار من العشر الآواخر .
    الرابعة : أنها ليست في ليلة بعينها .

    ومن جملة ما أورده البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما ما أخرجاه من حديث بن عمر رضي الله عنهما عن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أُروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرياها في السبع الأواخر .

    ولهما من حديث أبي سعيد قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان ، خرج صبيحة عشرين فخطبنا قال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها ــ أو نسيتها فلتمسوها في العشر الأواخر في الوتر ، وإني رأيت أني اسجد في ماء وطين ، فمن كان اعتكف معي فليرجع ، فرجعنا وما نرى في السماء قذعه فجاءت سحابة فأمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل . وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـــ يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته ـ صلى الله عليه وسلم ــ

    وللبخاري في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان " .
    وله عن بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلةَ القدر في تاسعة تبقى ، في سابعة تبقى ، في خامسة تبقى " .

    وجاء عند مسلم من حديث ابي سعيد ألخدري التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة ، قال قلت ما التاسعة وما السابعة وما الخامسة ، قال إذا مضت واحدة وعشرين فلتي تليها اثنتين وعشرين وهي التاسعة ، فإذا مضى ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة ، فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة .

    ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر في كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ، وفي العشر الأواخر وفي الأوتار منها فهذه الصور الثلاث ثابتة بدلالة السنة عليها ، أما الصورة الرابعة وهي القطع بأنها في ليلة بعينها كما يزعم بعض الناس من كونها ليلة السابع والعشرين فالأحاديث لا تدل على ذلك .
    وما تقرر هنا هو ما جزم به الحافظ بن حجر في الفتح جــ 4 / 330

    وبشي من التحليل لهذه النصوص المتقدمة نجدها تضمنت قرائن تفيد القطع فيما تقرر .

    ـــ وأبرز هذه القرائن ( في ) الظرفية .
    فمن المقرر عند علماء الأصول أن ( في ) تفيد الظرفية وهي هنا تفيد الظرفية الزمانية ، فدل على أن ليلة القدر في رمضان لا في غيره وفي العشر الأواخر منه قطعا .

    ـــ القرينة الثانية وهي قرينة لفظية .
    الأعداد ( السبع) و( العشر ) و (الوتر ) . فهذه قرائن لفظيه تفيد النصية في الدلالة ، فالأعداد من باب النص لا من باب الظاهر ، كما هو معلوم في علم الأصول . ولهذا قال العلامة الصنعاني ، ( أحاديث : أنها في العشر أو السبع أحاديث واسعة ، ودلالة اسم العدد نص في معناه ) . ( العدة جـ 3 / 256)

    ـــ القرينة الثالثة أن أحاديث تحري ليلة القدر في الأوتار مقيدة لمطلق أحاديث التحري في العشر أو السبع . والقاعدة عند الأصوليين أن المطلق يحمل على المقيد لاسيما إذا اتفقا في الحكم والسبب . وهما هنا متفقان .
    ففي الحكم استحباب التماسها وتحريها ، والسبب فضلها . وهذا ما يظهر لي من سياق البخاري لحديث عائشة عقب حديث بن عمر وأبي سعيد .
    ومثله صنع الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام، وتبعه على ذلك شراح العمدة كابن دقيق العيد والصنعاني في حاشيته على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد .

    ومما يشهد لبطلان تحديد ليلة القدر بليلة بعينها على وجه القطع واليقين ، ما أخرجه البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت ، وعسى أن يكون خيرا لكم . فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة .
    وقد بوب البخاري بهذا الحديث بقوله ( باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس ) .
    والعلماء يقولون فقه البخاري في تراجمه0 وأنت تلاحظ في ترجمة البخاري أمران :
    الأول : أنه ترجم للحديث بجملة اسمية مثبته ، وهذا يعني أنه يرى أن رفع المعرفة بليلة القدر على وجه القطع والدوام باق لم ينسخ ، وأنه لا مطمع لأحد بعد ذلك في القطع بها ،
    الثاني : أن سياق البخاري للترجمة جاء معللاً . يقول الحافظ بن حجر : قوله : ( باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس ) أي بسبب تلاحي الناس . ( الفتح جـ 4 / 340 ) .

    أما السنة الفعلية ، فأبرز مظاهرها اعتكافه صلى الله عليه وسلم طوال العشر وديمومته على ذلك حتى انتقل إلى ربه في الرفيق الأعلى ، يقول الحافظ بن رجب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ـ كان يجتهد في رمضان على طلب ليلة القدر ، وأنه اعتكف مرة العشر الأول منه ، ثم طلبها فاعتكف بعدها العشر الأوسط ، وأن ذلك تكرر منه ـ صلى الله عليه وسلم ــ غير مره ، ثم استقر الأمر على اعتكاف العشر الأواخر في طلبها . ( لطائف المعارف صـ 353 ) .

    أما دلالة السنة التقريرية ، فإقراره صلى الله عليه وسلم لعائشة وغيرها من الصحابة في تحري ليلة القدر ، فقد أخرج الترمذي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
    أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني " [ وقال حديث حسن صحيح ] . فأقرها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على عدم القطع بليلة القدر بليلة بعينها ، فالعرب تستعمل ( إن ) لما يمكن وقوعه وعدم وقوعه , فأما يقع لازما أو غالبا فيقولون فيه إذا .
    ولو كان يعلم ليلتها ـ صلى الله عليه وسلم ــ على وجه اليقين لدل عليها أحب الخلق إليه . فهذا أفصح الخلق وأحسنهم بيانا ، وهذا تقريره ، فهل بعد هذا حجة لأحد كي يقطع بأن ليلة القدر في ليلة بعينها .

    الوجه الثاني من أوجه إثبات بطلان تحديد ليلة القدر على وجه القطع وهو مخالفة إجماع الصحابة .

    وقد حكي هذا الإجماع الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح ( فتح الباري شرح صحيح البخاري ) فقال بعد أن ساق البخاري من أحاديث ( وفي هذه الأحاديث رد لقول أبي الحسن الحولي المغربي ، إنه اعتبر ليلة القدر فلم تفته طول عمره ، وأنها دائما تكون ليلة الأحد ، فإن كان أول الشهر ليلة الأحد ، كانت ليلة تسع وعشرين وهلم جرا ، ولزم من ذلك أن تكون في ليلتين من العشر الوسط لضرورة أن تكون أوتار العشر خمس . وعرضه من تأخر عنه ، فقال إنها تكون دائما ليلة الجمعة ، وذكر نحو قول أبي الحسن ، وكلاهما لا أصل له ، بل هو مخالف لإجماع الصحابة في عهد عمر ـ رضي الله عنه ــ ) ( الفتح 4 / 339 ) .

    الوجه الثالث من أوجه إثبات بطلان تحديد ليلة القدر على وجه القطع وهو مخالفة دلالة القياس .

    فقد حرم الله تعالى القول عليه بغير علم ونعى على المشركين تحريم ما أحل لهم أو تحليل ما حرم عليهم ، لأنهم في هذا يضاهئون ما شرعه إطلاقا وتقيدا وإباحة ومنعا . ومضاهاة الشارع في تخصيصاته أو تقييداته من غير دليل هو البدعة . وهذه العلة ــ وهي المضاهاة ــ متحققة في ما يدعيه من يقطع بكون ليلة القدر في ليلة السابع والعشرين أو يحدد لها ليلة معينة . وإلى هذه العلة أشار ألشاطبي في كتابه الاعتصام كما تقدم .
    ومن المقرر عند علماء الأصول أن العلة قد تعم معلولها . كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .

    الوجه الرابع من أوجه بطلان تحديد ليلة القدر على وجه القطع وهو مخالفة مقاصد الشريعة .
    قرر علماء الإسلام رحمهم الله أن هذه الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ، وعلى هذه القاعدة تقوم رحى الإسلام .
    والقول بتحديد ليلة القدر بليلة بعينها على وجه القطع يناقض مقصود الشارع من وجهين :
    الأول أن الله تعالى أخبر بفضل هذه الليلة ، وهذا يقتضي أن الله تعالى يريد من عباده أن يطلبوها وأن يحرصوا عليها ولهذا جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ــ نادبة إليها .
    ففي حديث عبادة بن الصامت المتقدم عن البخاري ، أنه لم أخبر عليه الصلاة والسلام أنها رفعت قال : وعسى أن يكون خيرا لكم . ، قال الحافظ ابن حجر فعسى أن يكون خيرا لكم ،فإن وجه الخيرية من جهة أن خفائها يستدعي قيام كل الشهر أو العشر بخلاف لو بقية معرفة عينها ) . ( الفتح ص 4 / 340 ).

    نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ألسبكي الكبير قوله : أن الله قدر لنبيه صلى الله عليه وسلم ( أنه لم يخبر بها والخير كله فيما قدر له ) ، فيستحب إتباعه في ذلك .

    وقال الحافظ بن كثير رحمه الله : ( وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العباد جميع الشهر في ابتغائها ، ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر ، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ، ثم اعتكف أزواجه من بعده ) ( منقول عن عمدة التفسير 3 / 712 )
    الوجه الثاني : ما يترتب على القطع بتحديدها في ليلة بعينها من الحرج على الأمة . فكم رأى الناس من تدافع وتزاحم عند الحرمين ، ولا سيما في ليلة السابع والعشرين ، وهي أرجى الليالي ، فكيف إذا قيل للناس أن ليلة القدر في الليلة الفلانية على وجه القطع ، فلا شك أنه سيترتب على الناس من المشقة والحرج ما يقطع الناظر أنه مرفوع عن هذه الشريعة بنص كتاب الله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج )
    وقد تقرر في علم الأصول أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، وهي هنا نص في العموم بقرينة ( من ) .

    الوجه الخامس من أوجه إثبات بطلان تحديد ليلة القدر على وجه القطع وهو مخالفة اللغة .
    فلا ريب أن فهم نصوص الوحيين ، وفق معهود العرب في الكلام والأساليب أصل قرره أهل العلم ، لأن هذه الشريعة المباركة عربية .
    وبنظرٍ معجمي إلى المعنى الدلالي لصيغة ( التمسوا ) و ( تحروا ) و ( تحينوا ) ولم استقصي كل ما ورد وإنما أردت أن أشير إلى استعمال العرب لهذه المفردات فالالتماس والتحري والتحين أطلقها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ــ وهو أفصح العرب وأنصحهم للأمة وأعلمهم بمراد الله من كلامه ، ولازم كلام الله ورسوله حق .
    قال بن منظور في لسان العرب : ( ومن أحر به اشتق التحري في الأشياء ونحوها ، وهو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظن ، وذكر من معاني التحري الاجتهاد في الطلب ) ( اللسان 4/ 101 ، 102 ، مادة حري ) . فانظر كيف أن العرب تستعمل مادة التحري في طلب الأشياء التي لا يقطع بحصولها . ومن هنا ندرك سر اختيار الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ـــ لهذه اللفظة دون غيرها من العبارات كقوله اشهدوا أو غير ذلك .

    ومثل ذلك نجد المعنى الدلالي للالتماس قال بن منظور : ( الالتماس الطلب والتمس التطلب مرة بعد مرة أخرى . . . وفي الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما ، أي يطلبه فاستعار له اللمس ، وحديث عائشة فالتمست عقدي ... ) ( جـ 13 / 232مادة لمز ) .
    فلاحظ أن التماس الطريق المعنوي .. طريق العلم ، والتماس العقد ليس التماس لمقطوع به ، بل طلب لشيء يظن حصوله من غير يقين بذلك . فدل على أن القطع بليلة القدر يخالف ما يفهم من كلام العرب .

    الوجه السادس من أوجه إثبات بطلان تحديد ليلة القدر على وجه القطع هو مخالفة دلالة العرف في استعمال لفظ التحري والالتماس .

    فقد جرى عرف الناس في هذه البلاد وغيرها في استعمال التحري كمصطلح فيما يغلب على الظن حصوله لا في ما يقطع بحصوله ، ولهذا كثيرا ما تأتي بيانات ، مجلس القضاء الأعلى في هذا البلاد بطلب تحري رؤية الهلال في رمضان وأشهر الحج .
    ومثل ذلك مصطلح الالتماس ، فإنه يطلق على طلب إعادة النظر في الحكم النهائي كما هو شائع في قانون المرافعات وطلب الطعن ( الالتماس ) قد يقبل وقد لا يقبل , فهو استعمل لمصطلح الالتماس في طلب ما يظن حصوله . لا فيما يقطع أو يتيقن .

    الوجه السابع من أوجه إثبات بطلان تحديد ليلة القدر على وجه القطع وهو مخالفة العقل .

    فإن التحديد من غير دليل معتبر وإذا كان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ــ أعلم الناس وأفصحهم وأنصحهم لأمته ، وكذا كان أصحابه من بعده أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما بمراد الله ورسوله ، فلو كان الانشغال بمثل هذا التحديد والقطع به فيه خير لأوشك أن يدلوا الأمة عليه . فإن من المتقرر عقلا أن الدواعي إذا توفرت على طلب فعل وهو مباح فضلا أن يكون مستحبا استحبابا ، شديدا كليلة القدر ، فلا بد أن يوجد ، فلما لم ينقل عن واحد منهم الدلالة على مثل هذا التكلف من التحديد والحساب والتعين لليلة القدر علم أن هذا لا سبيل إليه .
    أخي بارك الله فيك هذا بحث طيب لكنك لم تشر الى صاحبه وهذا للأمانة العلمية وهو أحوط لكم حتى لاتقع في مغالطات يحسبها القارئ من صنعك وصاحب المقال اسمه
    سعد مقبل العنزي ومقاله مسوم ب:المنع من القول بتحديد ليلة القدر على وجه القطع .
    وهو منشور بالشيكة العنكبوتية .بارك الله فيكم



    تعليق


    • #3
      رد: بحث مختصر في القول بتحديد ليلة القدر بليلة معينة

      جزاكم الله خيراً
      على هذه النصيحة الطيبة
      وأستغفر الله وأتوب اليه
      لكن لو تنبهت الي آخر المقال لوجدت كلمة .منقول
      وليس هذا صاحب المقال

      تعليق

      يعمل...
      X