إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

الأحكام الخاصَّة بعيد الأضحَىٰ للشَّيخ / عبد القادر بن محمد الجنيد - حفظه الله تعالىٰ-

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [بحث] الأحكام الخاصَّة بعيد الأضحَىٰ للشَّيخ / عبد القادر بن محمد الجنيد - حفظه الله تعالىٰ-

    الأحكام الخاصَّة بعيد الأضحَىٰ
    للشَّيخ / عبد القادر بن محمد الجنيد - حفظه الله تعالىٰ-
    الحمدُ لله العظيمِ الجليل، العزيزِ الكريم،الغفورِ الرَّحيم، ذي العرشِ المجيد، والصَّلاة والسَّلام على عبده ورسوله محمَّد الأمينوعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين.
    و بعد: أيُّها المسلم - وفَّـقكالله للفقه في دينه - فإنَّ من التَّقصير الَّذي يقع فيه جمعٌ كثير من أهل الإسلام في أقطارٍشتَّىٰ: تركُ تعلُّم الأحكام الشَّرعيةالمتعلِّقة بالعيد عند حلُولِه.
    وقد كتبتُ هٰذه الرِّسالة المختصرة عن الأحكام الخاصَّة بعيد الأضحىٰ- عيد المسلمينالثَّاني- وذلك تذكيراً لي ولك، وقد جعلتُها في مسائل ليسهُل بإذن الله - تعالىٰ- عليك فهمها،والإلمام بها، هٰذا وأسأل الله - تعالىٰ- أنينفع بها كاتبها، وقارءها، والسَّاعِي بين النَّاس في نشرها، أو تفقيههمبها.
    ثمَّ أقولُ مستعينًا به عزَّوجلّ:

    • المسألة الأولىٰ: وهي عنمشروعيَّة صلاة العيد.

    قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - كما في (( مجموع الفتاوىٰ )) (23/161) عن صلاةالعيد:‘‘ إنَّها من أعظم شعائرالإسلام، والنَّاسُ يجتمعون لها أعظم من الجمعة ’’. اهـ .
    و مشروعيَّـتها ثابتة بالسُّنَّـةالنَّبويَّـة المشتهرة المستفيضة، وإجماعِ أهل العلم، وقد كان النَّبيُّ rوالخلفاءُ بعده يداومُونعليها، ولم يأتِ عنهم تركها في عيدٍ منالأعياد.
    و قد قال ابن عباس- رضي الله تعالىٰ عنهما -: ‘‘شهدتُ العيدَ مع رسول اللهrوأبي بكر وعمر وعثمانy فكلُّهم كانوا يصلُّون قبلالخطبة’’ رواه البخاري (962) واللَّفظ له، ومسلم (884).
    وقال جابر بن سَمُرة t : ‘‘صلَّيتُمع رسول الله rالعيدَين غير مرَّة ولا مرَّتينبغير أذانٍ ولا إقامة ’’رواهمسلم (887).
    بل حتَّىٰالنِّساء كُنَّ يَشهدْنها علىٰ عهد رسول الله r ؛ فقدقالت أمُّ عطيَّـة - رضي الله تعالى عنها -: ‘‘ كنَّا نؤمر أننَخْرُجَ يوم العيد، حتَّىٰ نُخْرِج البكر من خِدرها، حتَّىٰ نُخْرِج الحِيَّض، فكُنَّ خلفالنَّاس، فيكبِّرن بتكبيرهم ويدعُون بدعائهم، يرجُون بركةَ ذلك اليوم وطُهْرَته ’’رواه البخاري (971) واللفظ له، ومسلم (890).
    وقال الإمام إسحاق بنراهويه - رحمه الله - كما في (( مسائل الإمام أحمد وإسحاقبن راهويه )) رواية إسحاق بن منصور الكَوْسَج (رقم: 2865) : ‘‘يُستحبُّ الخروج لهنَّ فيالعيدَين؛ لِـمَا مضت السُّنَّـة بذلك، ولكن لا يتزيَّـنَّ ولا يتَطيَّبن’’. اهـ .
    فإذا خرجْنَ علىٰ هذه الصِّفةجمعن بين فِعل السُّنَّـة واجتنابِ الفتنة.
    وهي من السُّنن المؤكَّدة عند جماهير أهل العلم، وقد نسَبه إليهم النَّووي - رحمهالله - في كتابه (( المجموع )) (5/6) ، وابن جُزَي - رحمه الله - في كتابه (( القوانينالفقهية )) (ص103).
    وقال النَّووي - رحمه الله - في كتابه (( المجموع )) (5/24): ‘‘ تُسنُّ صلاة العيد جماعة،وهذا مجمعٌ عليه، للأحاديث الصَّحيحة المشهورة ’’. اهـ .


    ·المسألة الثـَّانية: وهي عنالاغتسال للعيد.
    وتحت هذهالمسألة فرعان:


    ·الفرع الأوَّل: وهو عن استحباب الغُسل للعيد.

    الاغتسال للعيد هو فِعل أصحاب النَّبي r ؛ فقد ثبتعن نافع أنـَّه قال: ‘‘ كان ابن عمر يغتسل للعيدَين ’’رواه الفريابي في كتابه ((أحكام العيدين )) (رقم: 15).

    وثبت عن الجعد بن عبد الرَّحمٰن أنـَّه قال: ‘‘ رأيتُ السَّائب بن يزيد tيغتسل قبل أن يخرج إلىالمصلَّىٰ’’رواه الفريابي في كتابه ((أحكام العيدين )) (رقم: 16).

    وقال ابن رشد - رحمه الله - في كتابه (( بدايةالمجتهد )) (1/505):‘‘ أجمع العلماء علىٰ استحسان الغُسل لصلاة العيدَين’’. اهـ .

    ·الفرع الثَّاني:وهو عن وقت الاغتسال للعيد وصفته.

    الأفضلُ أن يكون الاغتسال للعيد بعد صلاة فجرِه وقبل الذَّهاب إلىالمصلَّىٰ، وأن تكون صفتهكصفة غسل الجنابة، وعليه يدلُّ ظاهر الآثار الواردة عن الصَّحابة yومنهم ابن عمر- رضي الله عنهما -فقد قال محمَّد بن إسحاق: ‘‘ قلتُ لنافعٍ: كيف كان ابن عمر يصلِّي يوم العيد؟فقال: كان يشهد صلاةَ الفجر مع الإمام، ثمَّ يرجع إلىبيته فيغتسل كغُسله من الجنابة، ويلبس أحسن ثيابه، ويتطيَّب بأحسنَ ما عنده, ثمَّ يخرج حتَّىيأتيَ المصلَّىٰ’’رواه الحارث بن أبي أسامة في (( مسنده )) كما في (( المطالبالعالية )) (رقم: 2753) بسندٍ حسن.

    وثبت عن الجعد بن عبد الرَّحمن أنـَّه قال: ‘‘ رأيتُ السَّائب بن يزيد tيغتسل قبل أن يخرج إلىالمصلَّىٰ ’’رواه الفريابي في (( أحكام العيدين )) (رقم: 16).

    وإنِ اغتسل للعيد قبل صلاة الفجر لضيقِ الوقت، وحتَّىٰ يتمكَّن مِن التَّبكير إلىالمصلَّىٰ فحسنٌ؛ وقد فعله جمعٌ من السَّلف الصَّالح، واستحسنه كثير.

    · المسألة الثـَّالثة: وهي عنالتَّجمل للعيد بأحسن الثـِّياب و الطِّيب.

    عن عبد الله بن عمر- رضي الله تعالى عنهما - أنـَّه قال: ‘‘ وجد عمر بن الخطاب t حُلَّة من إستبرق تُباع في السُّوق، فأخذها فأتـَىٰ بهارسولَ الله r ، فقال: يا رسول الله ابتَعهذه فتجمَّل بها للعيد والوفود ’’رواهالبخاري (94 ، ومسلم (206.

    وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في كتابه (( فتح الباري )) (6/67و72( :‘‘ وقد دلَّ هٰذا الحديثُ علىٰالتجمُّل للعيد، وأنـَّه كان معتادًا بينهم، ... وهٰذا التَّزيُّن في العيد يستوِي فيه الخارجإلىٰ الصَّلاة، والجالس في بيته حتَّىٰ النِّساء و الأطفال’’. اهـ .

    ولكن المرأة إذا خرجت إلىٰصلاة العيد تخرج غير متجمِّلة ولا متطيِّبة, ولا متبرِّجة ولا سافرة عن حجابها؛ لأنـَّهامنهيَّـةٌ عن ذٰلك في جميع أحوال خروجها، والخروجُ للعبادة أشدّ.

    وقال الإمام الشافعي-رحمه الله - في كتابه (( الأمّ )) (1/38 :‘‘ ويلبس الصِّبيان أحسن ما يقدرون عليه ذكورًا وإناثـًا ’’. اهـ .

    وثبت عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما -: ‘‘ أنـَّه إذا كان يوم العيديلبس أحسن ثيابه، ويتطيَّب بأحسن ما عنده’’ رواه الحارث في ((مسنده )) كما في (( المطالبالعالية )) (رقم:2753) , و البيهقي (3/38.

    وقال الإمام مالك بن أنس- رحمه الله - كما في كتاب (( الأوسط )) (4/265) لابن المنذر: ‘‘ سمعتُ أهل العلم يستحبُّونالزِّينة والتَّطيُّب في كلِّ عيد ’’. اهـ .



    ·المسألة الرَّابعة: وهي عنترك الأكل في يوم العيد حتَّىٰ يرجع من المصلَّىٰ.

    قال الإمام ابن قُدامة - رحمه الله - في كتابه (( الـمُغني )) ( 3/258-259) :‘‘السُّنة أن يأكل في الفِطر قبل الصَّلاة، ولا يأكل في الأضحَىٰ حتَّىٰ يُصلِّي، وهٰذا قولأكثر أهل العلم, لا نعلم فيه خلافـًا’’. اهـ .

    وقال ابن رشد - رحمه الله - في كتابه (( بداية المجتهد )) (1/514) : ‘‘وأجمعوا على أنـَّه يُستحبُّ أن يفطِر في عيد الفطر قبل الغُدوِّ إلىٰالمصلَّىٰ، وأن لايفطِر يوم الأضحَىٰ إلَّا بعد الانصراف منالصَّلاة ’’. اهـ .

    وثبت عن سعيد بن المسيّب - رحمه الله - أنـَّه قال:‘‘ كان المسلمون يأكلون في يومالفطر قبل الصَّلاة، ولا يفعلون ذلك يوم النَّحر’’رواهالشافعي - رحمه الله - في كتابه (( الأمّ )) (1/387) .

    وثبت عن الشَّعبي- رحمه الله - أنـَّه قال: ‘‘ إنَّ من السُّنَّة أن يَطعم يوم الفطر قبل أن يغدُو، ويؤخِّر الطَّعام يوم النَّحرحتَّىٰ يرجع’’رواه ابن أبي شيبة (5590).



    ·المسألة الخامسة: وهي عن الخروج إلىٰ مصلَّىٰ العيد و العَودة منه.

    وتحت هذهالمسألة فرعان:

    ·الفرع الأوَّل:وهو عن استحباب المشي علىٰ القدمَين عند الذّهاب إلىٰ مصلَّىٰ العيد.

    قال زِرُّ بن حُبَيشt:‘‘ خرج عمر بن الخطَّاب t في يوم فطرٍ أوفي يوم أضحَىٰ، خرج في ثوب قُطن مُتلبِّـبـًا به يمشي’’رواه ابن أبي شيبة بسندٍ حسن (5606).

    وثبت عن جعفر بن برقان -رحمه الله - أنـَّه قال:‘‘ كتب عمر بن عبد العزيز t يرغِّبهمفي العيدَين: من استطاع أن يأتيَهما ماشيًا فليفعل’’رواه عبد الرزاق (5664) واللَّفظ له، وابن أبي شيبة (5604).

    وقال الإمام التِّرمذي - رحمه الله - في (( سُننه )) (2/410): ‘‘ أكثرُ أهل العلم يستحبُّون أن يخرج الرَّجل إلىٰ العيد ماشيـًا’’. اهـ .

    وقال الإمام ابن المنذر - رحمه الله -في كتابه (( الأوسط )) ( 4/264): ‘‘ المشي إلىٰ العيد أحسن وأقرب إلىٰ التَّواضع، ولا شيء علىٰ من ركب ’’. اهـ .

    ·الفرع الثَّاني: و هو عن استحباب أن يكون الذّهاب إلىٰ مصلَّىٰ العيد من طريق، و الرُّجوع من طريقٍآخر.

    قال جابر بن عبد الله t:( كانالنبَّيُّ r إذا كان يوم عيد خَالفَ الطَّريق ) رواه البخاري (986).

    وقال الحافظ ابن رجبالحنبلي- رحمه الله - في كتابه (( فتح الباري )) (6/166):

    ‘‘ وقد استَحبَّ كثيرٌ من أهلالعلم للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريقٍ إلىٰ العيد أن يرجعوا في غيره’’. اهـ .

    بل قال ابن رشد - رحمهالله - في كتابه (( بداية المجتهد )) (1/514-515):‘‘وأجمعوا على أنـَّه يُستحبُّ أن يرجع من غير الطَّريق التَّي مشَىٰ عليها لثبوتِ ذلك منفِعله عليه الصَّلاة والسَّلام’’. اهـ .

  • #2
    رد: الأحكام الخاصَّة بعيد الأضحَىٰ للشَّيخ / عبد القادر بن محمد الجنيد - حفظه الله تعالىٰ-

    · المسألة السَّادسة: وهي عن صلاة النَّوافل في مصلَّىٰ العيد. وتحت هذه المسألة ثلاثة فروع: · الفرع الأوَّل: وهو عن تطوُّع الإمام قبل صلاة العيد. أخرج البخاري (989) ، ومسلم (884) واللَّفظ له - عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- : ‘‘ أنَّ رسول الله r خرج يوم أضحَىٰ أو فطرٍ فصلَّىٰ ركعتين لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما ’’. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في كتابه (( فتح الباري )) (6/186): ‘‘ فأمـَّا الإِمام: فلا نعلمُ في كراهة الصَّلاة له خلافـًا قبلها وبعدها، وكلُّ هذا في الصَّلاة في موضِع صلاة العيد ’’. اهـ . · الفرع الثَّاني: وهو عن تطوُّع المأموم قبل صلاة العيد. ثبت عند الإمام مالك - رحمه الله- في (( الموطَّـأ )) (ص14رقم:422) عن نافعٍ: ‘‘ أنَّ عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما- لم يكن يصلِّي يوم الفطر قبل الصَّلاة ولا بعدها ’’. وقال أبو الـمُعلَّى: ‘‘ سمعتُ سعيدًا عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما : - كَرِه الصَّلاة قبل العيد ’’ رواه البخاري (عند رقم: 989)معلقًـا بالجزم. وثبت عن يزيد بن أبي عُبيد قال: ‘‘ صليتُ مع سَلَمة بن الأكوَع في مسجد رسول الله r صلاة الصُّبح، ثمَّ خرج فخرجتُ معه، حتَّىٰ أتينا المصلَّى، فجلس وجلستُ حتَّىٰ جاء الإمام فصلَّىٰ، ولم يصلِّ قبلها ولا بعدها ثمَّ رجع’’ رواه الفريابي في (( أحكام العيدين ))(رقم:173). وقال الإمام الزُّهري - رحمه الله - : ‘‘ لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكُر عن أحدٍ مِن سلف هذه الأمـَّة أنـَّه كان يصلِّي قبلها ولا بعدها ’’. اهـ . و نَسَب ابنُ رشد - رحمه الله - في كتابه (( بداية المجتهد )) (1/511-512) تركَ التَّطوع قبل صلاة العيد و بعدها إلىٰ جماهير أهلِالعلم. · الفرع الثَّالث: وهو عن تحيـَّة المسجد إذا كانت صلاة العيد في المسجد. إذا صلَّىٰ الإنسان صلاة العيد خارج البلد في المصلَّىٰ الـمُعدّ لذٰلك فلا يصلِّي ركعتين تحيـَّة لهٰذا المصلَّىٰ؛ و ذٰلك لأنَّ ركعتي التَّحيـَّة خاصَّة بالمسجد، و قد دلَّ علىٰ ذٰلك حديث أبي قتادة t عند البخاري (444) ومسلم (417) عن النَّبيِّ r أنـَّه قال: ( إذا دخل أحدُكمالمسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس). وأمـَّا إذا صلَّىٰ في المسجد فالغالبُ أنـَّه يأتي في وقت نهي، وصلاة تحيـَّة المسجد في وقت النَّهي للعلماء فيها قولان مشهوران: * القول الأول: أنَّها لا تُصلَّىٰ . وبه قال أكثر أهل العلم؛ وذلك للأحاديث الواردة عن النَّهي عن الصَّلاة في أوقات النَّهي، ومنها حديث عقبة بن عامر الجهني t عند مسلم (831 ) : ( ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله r ينهانا أن نصلِّي فيهنَّ أو أن نَقبُر فيهنَّ مَوتانا: حين تطلع الشَّمس بازغة حتَّىٰترتفع، وحين يقوم قائم الظَّهيرة حتَّىٰ تميل الشَّمس، وحين تضيف الشَّمس للغروب حتَّىٰ تغرُب ). * القول الثاني : أنَّها تُصلَّىٰ . وبه قال الشَّافعي، وذلك لأنَّ النبَّيَّ r علَّق فِعلها بدخولِ المسجد، وقد وقع؛ فتُصلَّىٰ . وقد أُجيب عن هذا الاستدلال بجوابين: الأول: بأنَّ حديث الصَّلاة عند الدُّخول إلىٰ المسجد عامٌّ في جميع الأوقات، وحديث النَّهي خاصٌّ ببعض الأوقات، فيُقدم العمل بخاصِّ الأوقات علىٰ عامـِّها. الثَّاني: بأنَّ النَّهي الوارد للتَّحريم، وتحيَّـة المسجد سُنَّـة، وقد حكَىٰ غيرُ واحدٍ الإجماعَ علىٰ سنيـَّتها، فترك المحرَّم أوْلىٰ من فعل المستحبّ. · المسألة السَّابعة: وهي عن دعاء الاستفتاح في صلاة العيد. دعاء الاستفتاح مستحبٌّ في صلاة العيد قياسًا علىٰ باقي الصَّلوات، وإلىٰ هذا ذهب عامَّة من يرىٰ مشروعيَّة دعاء الاستفتاح إلَّا أنَّهم اختلفوا في موضعه علىٰ قولين: * القول الأول: أنـَّه يُقال بعد تكبيرة الإحرام، ثمَّ يُكبِّر بعده التَّكبيرات الزَّوائد. وهو قولُ الأكثر. * القول الثاني: أنـَّه يُقال بعد الانتهاء من التَّكبيرات الزَّوائد. · المسألة الثامنة: وهي عن التَّكبيرات الزَّوائد في صلاة العيد. وتحت هذه المسألة أربعة فروع: · الفرع الأوَّل: وهو عن المراد بالتَّكبيرات الزَّوائد. المراد بالتَّكبيرات الزَّوائد: التَّكبيرات الَّتي تكونُ بعد تكبيرة الإحرام في الرَّكعة الأولىٰ، وبعد تكبيرة النُّهوض إلىٰ الرَّكعة الثَّانية. · الفرع الثَّاني: وهو عن عدد هذه التَّكبيرات في كلِّ ركعة. قال الإمام مالك- رحمه الله - في (( الموطَّـأ )) (ص144رقم:421): ‘‘ أخبرنا نافع مولى عبد الله بن عمر أنـَّه قال: شهدتُ الأضحَىٰ والفطر مع أبي هريرة فكبَّر في الأُولىٰ سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة بخمس تكبيرات قبل القراءة ’’ وسندُه صحيح، وثبت نحوه عن ابن عبَّاس- رضي الله تعالى عنهما -. وقال الخطَّابي - رحمه الله - في كتابه (( معالم السنن )) (1/217رقم:319): ‘‘ وهٰذا قول أكثر أهل العلم ’’. اهـ . وقال النَّووي - رحمه الله - في كتابه (( المجموع )) (5/24): ‘‘ وحكاهُ صاحب (( الحَاوي )) عن أكثر الصَّحابة والتَّابعين’’. اهـ . وقال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - كما في (( مجموع الفتاوىٰ )) ( 24/220): ‘‘ وأمـَّا التَّكبير في الصَّلاة فيكبِّر المأموم تبعًا للإمام، وأكثر الصَّحابة y والأئمَّـة يكبِّرون سبعًا في الأُولىٰ وخمسًا في الثَّانية ’’. اهـ . · الفرع الثَّالث: وهو عن نسيان الإمام للتَّكبيرات الزَّوائد أو شيءٍ منها. قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -في كتابه (( المغني )) (3/275): ‘‘ والتَّكبيرات والذِّكر بينها سُنَّة وليس بواجب، ولا تبطل الصَّلاة بتركه عمدًا أو سهوًا، ولا أعلمُ فيه خلافـًا ’’. اهـ . · الفرع الرَّابع: وهو عن رفع اليدين مع هذا التَّكبيرات الزَّوائد. ثبت عن ابن جُرَيْج - رحمه الله - أنـَّه قال: ‘‘ قلتُ لعطاء: يرفع الإمام يديه كلما كبَّر هذه التَّكبيرات الزِّيادة في صلاة الفطر؟ قال: نعم، ويرفعُ النَّاسُ أيضًا ’’ رواه عبد الرزاق (5699). وقال الإمام البَغوي - رحمه الله - في كتابه (( شرح السُّنَّـة )) (4/310): ‘‘ و رفعُ اليدين في تكبيرات العيد سُنَّة عند أكثر أهل العلم ’’. اهـ . وقال الإمام ابن قيم الجوزية ـ رحمه الله ـ في كتابه (( رفع اليدين في الصلاة )) ( ص295): ‘‘ وقد ثبت عن الصحابة رفع اليدين في تكبيرات العيدين ’’. اهـ . باستحباب هذا الرَّفع يقول: ابنُ قيم الجوزيَّة وابنُ باز وابنُ عثيمين
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو الفضل هود الجزائري; الساعة 04-Nov-2011, 11:33 PM. سبب آخر: تتمة الموضوع

    تعليق


    • #3
      رد: الأحكام الخاصَّة بعيد الأضحَىٰ للشَّيخ / عبد القادر بن محمد الجنيد - حفظه الله تعالىٰ-

      المسألة التَّاسعة: وهي عن قضاء صلاة العيد.

      مَن فاتَته ركعة من صلاةالعيد، أو أدركهم في التَّشهد، أو فاتَته صلاة العيد كلّها، هل يُشرع له أن يقضِي؟ وإن قضَى،فَعلىٰ أيِّ صفة؟

      قالت اللَّجنة الدَّائمةللبحوث العلميَّة والإفتاء بالمملكة بِرئاسة العلَّامة ابن باز - رحمه الله- كما في (( الفتاوىٰ)) (8/306-730) ( رقم: 4517): ‘‘ من فاتَته صلاة العيد وأحبَّقضاءها استُحبَّ له ذلك، فيصليها علىٰ صفتها مِن دون خطبةٍ بعدها، وبهذا قال الإمـام مـالكوالشَّـافعي وأحمـدُ و النَّخعي وغيرهم من أهل العلم، والأصلُ في ذلك قوله r :(إذا أتيتم الصَّلاة فامشُوا وعليكم السَّكينة والوقار، فماأدركتم فصلُّوا وما فاتكم فاقضُوا ) , وما رُوِي عن أنسٍt : أنـَّه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جَمعَ أهله ومواليه ثم قامعبدُ الله بن أبي عتبة مَولاه فيُصلِّى بهم ركعتين يكبِّر فيهما. و لمن حَضرَ يوم العيد والإمام يخطب أن يستمعَ الخطبة ثمَّ يقضِي الصَّلاة بعد ذلكحتَّىٰ يجمع بين المصلحتين’’. اهـ .

      وقالت أيضًا:‘‘ ومَن أدرك التَّشهد فقط مع الإمام من صلاة العيدين؛ صلَّىٰ بعد سلامِ الإمام ركعتينيفعلُ فيهما كما فعلَ الإمامُ من تكبيرٍ وقراءةٍ وركوعٍ وسجود’’. اهـ .


      ·المسألة العاشرة: وهي عن خطبة العيد، و هل هي واحدة أو اثنتان؟

      للعيد خطبتان لا واحدة،يفصلُ بينهما بجلوسٍ، لا خلاف في ذٰلك بين أهل العلم، وقد نقله عنهم ابنُ حزم الأندلسي - رحمه الله - في كتابه (( الـمُحلَّىٰ)) (3/543) (مسألة: 543)فقال:‘‘فإذا سلَّم الإمام قام فخطَبالنَّاس خطبتين يجلسُ بينهما جلسة، فإذا أتـمَّها افترق النَّاس، فإن خَطَبَ قبل الصَّلاة فليستخطبة، ولا يجبُ الإنصات له، كلُّ هٰذا لا خلاف فيه إلَّا في مواضع نذكرُها إن شاء اللهتعالىٰ’’. اهـ .
      ونقل جمال الدين ابن عبد الهادي الحنبلي -رحمه الله - في كتابه (( مغني ذوي الأفهام )) (7/350 مع غاية المرام) اتِّفاق المذاهبالأربعة علىٰ الخطبتين.
      وقال العلامة العثيمين - رحمه الله - في (( الشرحالممتع )) (5/145): ‘‘هذا ما مشىٰ عليه الفقهاء - رحمهم الله - أن خطبة العيداثنتان’’. اهـ .
      و قد ثبت عن عُبيد الله بنعبد الله ابن عُتبة - رحمه الله - أنـَّه قال: ‘‘ يُكبِّر الإمامعلىٰ المنبر يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، ثمَّ يخطب، وفي الثَّانية سبع تكبيرات ’’.
      و(عُبيد الله) هٰذا؛ قال عنهالحافظ ابن عبد البَرّ - رحمه الله - :‘‘هو أحدُ الفقهاء العشرة ثمَّ السَّبعة الَّذين تدورُ عليهمالفتوىٰ’’. اهـ ، وقال الحافظ ابن حبَّان -رحمه الله -: ‘‘ وهو مِن ساداتالتَّابعين’’. اهـ .
      وثبت عن إسماعيل بن أميَّة - رحمه الله - وهو من أتباع التَّابعين- أنـَّه قال:‘‘سمعتُأنـَّه يكبَّر فيالعيد تسعًا وسبعًا - يعني: في الخطبة ’’. وهذان الأثران يؤكِّدانالخطبتَين، وجَريان العمل في عهدِ السَّلف الصَّالحبذٰلك.
      وقد ذهب بعضُ المعاصرين -سلَّمهم الله - إلىٰ أنَّ للعيد خطبة واحدة، وقالوا: ظاهر أحاديث خطبة النَّبيِّ r في العيد يُشعر بأنـَّه لم يخطب إلَّاواحدة، وقد يُجاب عن قولهم هٰذا بما يأتي:
      أولاً- الواردُ فيالأحاديث محتمل وليس بصريح، وذٰلك لأنـَّه ليس فيها النَّصُّ علىٰ أنَّ النَّبيَّ r لم يخطب إلَّا واحدة.
      ثانياً- هٰذا الفَهم مدفوعٌ بالإجماع الَّذي نقله ابنُ حزم.
      ثالثـًا- هٰذهالأحاديث معروفة مشهورة عند السَّلف الصَّالح، وأئمَّة السُّنَّـة والحديث، ومع ذٰلك لم يكن هٰذافهمهم، وهم عند الجميع أعلمُ بالنُّصوص وأفهَم، ومتابعتهم وعدم الخروج عن فهمهم وعملهمأحقُّ وأسلم.
      رابعًا- أنـَّه يَكْبُرأن تكونَ السُّنَّـة خطبة واحدة ثمَّ يتتابعُ أئمَّة السُّنَّـة والحديث من أهل القرون المفضلة علىٰ مخالفتها ثمَّ لا يُعرف بينهم منكِر ٌومبيِّن للسُّنَّة، لا سيمَّا والخطبة ليست من دقائقالمسائل التِّي لا يطَّلع عليها إلَّا الخواص؛ بل من المسائل الظَّـاهرة التِّي يَشهدهاويُشاهدها ويُدركها العالم والجاهل، والصغير والكبير، الذَّكروالأنثىٰ.

      • المسألة الحادية عشرة: و هي عن بَدأ خطبتي العيد بالتَّكبير.

      بَدأ خطبة العيد بالتَّكبير جرَىٰ عليه عملُ السَّلفالصَّالح؛قال الإمام ابنقدامة- رحمه الله- في كتابه (( المغني )) (2/239):‘‘ وقال سعيد- يعني: ابن منصور - : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمٰن عن أبيهعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال:يكبِّرالإمام علىٰ المنبر يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، ثمَّ يخطب، وفي الثَّانية سبعتكبيرات ’’وسندُهصحيح .
      و(عبيد الله) هٰذا، قال عنهالحافظ ابن عبد البرّ - رحمه الله - : ‘‘ هو أحدُ الفقهاء العشرة ثمَّ السَّبعة الَّذين تدور عليهمالفتوىٰ ’’. اهـ .
      وقال الحافظ ابن حبان - رحمه الله -:‘‘ وهو من ساداتالتَّابعين ’’. اهـ .
      وثبت عن إسماعيل بن أميَّة - رحمه الله- وهو من أتباع التَّابعين- أنـَّه قال:‘‘سمعتُأنـَّه يكبَّر فيالعيد تسعًا وسبعًا - يعني: في الخطبة’’رواه عبدالرزاق (3/290) بسندٍ صحيح.
      و هو قول أبي حنيفة و مالك و الشَّافعي و أحمد و ابن أبي ذئب و ابن المنذر و غيرهم, بل جاء في مذاهبهم أنـَّهيُسنُّ.
      فقال العلَّامة ابن مفلح - رحمه الله - في كتابه (( الفروع )) (2/141-142): ‘‘ و يسنُّ أن يستفتح الأولىٰ بِسبع تكبيرات (وم) نسقًا (و) ، ... و الثَّانية بسبع (وش) ، قال أحمد: وقال عُبيد الله بن عُتبة: إنَّـه من السُّنَّـة ’’. اهـ .
      وقال جمال الدِّين يوسف بن عبد الهادي - رحمه الله - في كتابه (( مغني ذوي الأفهام )) ( 7/350 مع غاية المرام): ‘‘يكبِّر (و) في الأولىٰنسقًا، و سنَّ (خ) تسعًا، و يكبِّر (وش) في الثَّانية سبعًا’’. اهـ .
      و [ الواو ] تعني: موافقة الحنفية و المالكية و الشافعية للحنابلة في المسألة.
      وتابعهما على ذلك العلَّامة عبد الرحمٰن القاسم - رحمه الله - في كتابه (( حاشية الروض المربع )) (2/551).
      وعلىٰ التَّكبير في الخطبة بوَّب جماعة كثيرة من أهل الحديث فيمصنَّفاتهم،ولم يذكروا إلَّا التَّـكبير عنالسَّلف, و لم يذكروا عن أحدٍ أنـَّه خالف، و لم يمرّ بي بعد بحثٍ طويل وسؤال لإخواني من طلبة العلم عن أحدٍ من السَّلف و لا الأئمَّة المتقدِّمين أنـَّه قال بخلاف ذلك.

      • المسألة الثانية عشرة: و هي عن شهود خطبة العيد.

      وتحت هذه المسألة فرعان:
      • الفرع الأوَّل: وهو عن الجلوسلاستماعها.

      مَن صلَّىٰ مع الإمام فالسُّنـَّةفي حقِّه أن لا ينصرف حتَّىٰ يسمع الخطبة.
      قال الحافظ ابن عبد البرّ - رحمه الله - في كتابه (( الاستذكار )) (7/61):‘‘ وعلىٰ هذا جماعة الفقهاء ’’. اهـ .
      وهو المعمول به علىٰ عهده r ؛ فقد قال أبو سعيد الخدري t : ‘‘كانالنَّبيُّ r يخرج يوم الفطر والأضحَىٰ إلىالمصلَّىٰ، فأوَّل شيء يبدأ به الصَّلاة، ثمَّ ينصرف فيقوم مقابل النَّاس، والنَّاس جلوس علىٰصفوفهم -ولمسلم: في مصلَّاهم - فيعظهم ويُوصيهم ويأمرهم’’رواهالبخاري( 956) واللَّفظ له، ومسلم (889).
      وأمَّا حديث:‘‘إنـَّا نخطب فمن أحبَّ أن يجلسللخطبة فليجلس، ومَن أحبَّ أن يذهب فليذهب ’’فأكثرُ أهل العلم علىٰ أنَّ الصَّواب فيه أنـَّه (مُرسل)،ومنهم :ابن معين وأبو زُرعةالرَّازي والنَّسائي وأبو داود والبَيهقِي والوادِعي، و(الـمُرْسل): من أقسام الحديثالضَّعيف.
      • الفرع الثاني: وهو عن الكلامفي أثنائها.

      يُكره لمن حضر الخطبة الكلام مع غيره مِن المصلَّين، أو عبر الهاتف الجوَّال، وذلكلِـمَا فيه من الانشغال عن الانتفاع بالخطبة، والتَّشويش علىٰ المستمعين، والإخلال بأدبحضور مجالس الذِّكر، وقال ابن بطَّال - رحمه الله - في (( شرح صحيحالبخاري )) (2/572):‘‘ وكَرِه العلماء كلام النَّاس والإماميخطب’’. اهـ .

      • المسألة الثالثة عشرة: و هي عن التَّهنئة بالعيد.

      التَّهنئة بالعيد جرَىٰ عليها عملالسَّلف الصَّالح من أهل القرون المفضَّلة وعلىٰ رأسهم الصَّحابة y،وقد قال الإمام الآجُّرِّي - رحمه الله - عن هٰذه التَّهنئة:‘‘فِعلُ الصَّحابة وقولُالعلماء’’. اهـ .
      وقال الإمام مالك بن أنس- رحمه الله - عنها:‘‘ لم يزل يُعرف هٰذا بالمدينة’’. اهـ .
      وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله- :‘‘ و رُوِّينَا في (( المحامليَّات )) بإسنادٍ حسن عن جُبير بن نُفير أنـَّهقال: ‘‘كانأصحاب رسول الله r إذا التقُوا يوم العيد يقولبعضهم لبعض: تقبَّل الله منَّا ومنك ’’. اهـ ، وقال أيضا:‘‘ وَ رُوِّينَا في كتاب (( التُّحفة )) بسندٍ حسن إلىٰ محمَّد بن زياد الألْـهانيأنـَّه قال: رأيتُ أبا أُمامة الباهِلي صاحب رسول الله rيقول في العيد لأصحابه: تقبَّلالله منَّا ومنكم , وقال الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله-: إسناد حديث أبي أمامة إسنادٌ جيد’’. اهـ .
      ويُنظر:[(( فتح الباري )) لابن حجر (2/446) , و (( المغنِي )) (3/295 ) , و (( جزءالتَّهنئة )) لابن حجر (34-40) , و (( الحاوي ))للسيوطي (1/82) , و (( الفروع )) (2/150), و (( تمام المنـَّة )) (355)].
      تنبيهٌوتذكير:
      بعضُ النَّاس قد يُهنِّئبالعيد قبل حلوله بيومٍ أو أكثر، أو يهنِّئ به في ليلته؛ والمنقولُ عن السَّلف الصَّالح y أنـَّهم كانوا يُهنِّئون في نهار يوم العيد؛ والأحبُّ فِعلهم

      تعليق


      • #4
        رد: الأحكام الخاصَّة بعيد الأضحَىٰ للشَّيخ / عبد القادر بن محمد الجنيد - حفظه الله تعالىٰ-
        • المسألة الرَّابعة عشرة: و هي عن صيام يومَي العيد.

        والمراد بيومَيالعيد: يوم عيد الفطر، ويوم عيدالأضحَىٰ.
        وقد أخرج البخاري (1991 ) ومسلم (827) عن أبي سعيد الخدري t أنـَّه قال:(( نهَىٰ النَّبي r عن صوم يوم الفطر والنَّحر)).
        وقال الحافظ ابن عبد البرّ- رحمه الله - في كتابه (( التَّمهيد )) (13/26):‘‘وصيام هٰذين اليومين لا خلاف بين العلماء أنـَّه لا يجوز علىٰحالٍ من الأحوال لالِـمتطوعٍ, ولا لناذرٍ, ولا لقاضٍ فرضًا, ولا لمتمتع لا يجدُ هدْيًا, و لا لأحدٍ من النَّاس كلّهمأن يصومهما، وهو إجماعٌ لا تنازع فيه ’’. اهـ .
        ·المسألة الخامسة عشرة: و هي عن صيام أيام التَّشريق.
        أيام التَّشريق هي:الأيام الثَّلاثة الَّتي بعديوم عيد الأضحَىٰ.
        وهٰذه الأيـَّام لا يجوز صيامها لا تطوعًا ولا فرضًا إلَّا لمن لم يجد الـهَدْي، وبهقال أكثر أهل العلم؛وذلك لِـمَا أخرجه البخاري (1997،199 عن عائشة - رضي الله عنها - , وابن عمر- رضي اللهعنهما - أنـَّهما قالا:((لم يُرَخَّص في أيام التَّشريقأن يُصَمْنَ إلَّا لمن لم يجد الـهَدْي )) .
        وثبت عن أبي مُرَّة مَولىٰ عقِيل أنـَّه دخل هو وعبد الله بن عمرو بن العاص- وذلك الغَدأو بعد الغَد من يوم الأضحىٰ- فَقَرَّبَ إليهم عمرو بن العاص طعامًا، فقال عبدُ الله:إنـِّي صائم. فقال له عمروٌ:((أفطِر؛ فإنَّ هٰذه الأيام الَّتي كان رسول الله rيأمرُ بفطرها، وينهىٰ عنصيامها. فأفطَر عبدُ الله, فأكلَ وأكلتُ )). رواه ابنخزيمة (2149) و الدَّارمي (180.

        ·المسألة السَّادسة عشرة: لا عيدَ للمسلمين إلا عيدان.
        قال العلَّامة محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - كما في (( مجموعفتاويه ورسائله )) (3/111): ‘‘ إنَّ جنس العيد الأصل فيه أنـَّه عبادة وقُربة إلىٰ اللهتعالىٰ ’’. اهـ .
        وقال أنس بن مالك t : كانلأهل الجاهلية يومان في كلِّ سَنَـة يلعبون فيهما، فلما قَدِم النَّبيُّ r المدينة قال: ( كان لكم يومانتلعبُون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما: يوم الفطر ويوم الأضحىٰ )رواه النَّسائي (1556) ، وأبوداود (1134) ، وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في كتابه (( فتح الباري )) ( 2/513): ‘‘ إسنادُهصحيح’’. اهـ .
        وقال العلَّامة ابن عثيمين -رحمه الله - في كتابه (( الشَّرح الممتع )) (5/113) عقب هٰذا الحديث : ‘‘ وهٰذا يدلُّ علىٰ أنَّ الرسولrلا يحبّ أن تُحِدث أمـَّته أعيادًا سوىٰ الأعياد الشَّرعية الَّتيشرعها الله عزَّ وجلّ’’. اهـ .

        تعليق

        يعمل...
        X