إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

مختصر فقه العمرة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [متجدد] مختصر فقه العمرة

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .
    وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم؛

    (
    يا أيّها الّذِين آمنوا اتّقوا اللّه حقّ تقاتِهِ ولا تموتنّ إِلّا وأنْتمْ مسْلِمون)[ آل عمران:102]

    (
    يا أيّها النّاس اتّقوا ربّكم الّذِي خلقكمْ مِنْ نفْسٍ واحِدةٍ وخلق مِنْها زوْجها وبثّ مِنْهما رِجالًا كثِيرًا ونِساءً واتّقوا اللّه الّذِي تساءلون بِهِ والْأرْحام إِنّ اللّه كان عليْكمْ رقِيبًا)[ النساء:1]

    (
    يا أيّها الّذِين آمنوا اتّقوا اللّه وقولوا قوْلًا سدِيدًا (70) يصْلِحْ لكمْ أعْمالكمْ ويغْفِرْ لكمْ ذنوبكمْ ومنْ يطِعِ اللّه ورسوله فقدْ فاز فوْزًا عظِيمً)[ الأحزاب:70 - 71]

    ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم؛ ، وشر الأمر محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة
    أما بعد :

    فهذا مختصر في فقه العمرة سأقتصر على أبرز المسائل والأدلة وأقوال العلماء انتقيتها من مختصر باسم فقه العمرة لمجموعة من الباحثين فيها تذكرة لمن كان عالما وتعليما لمن كان جاهلا.

    أسأل الله أن لا يحرمنا من عمرة ولما لا حجة كما أسأله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، فإن العلم من دون عمل مصيبة ووبال على صاحبه والله المستعان.

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المهيمن سمير البليدي; الساعة 25-Nov-2022, 07:05 PM.

  • #2
    والعمرة هي التعبد لله بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والتحلل منها بالحلق أو التقصير.
    وفضلها عظيم فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ".
    ميقات أهل الشام ومصر والمغرب [ليبيا تونس الجزائر المغرب موريتانيا] ومن وراءهم يكون من الجحفة، وهي قرية كبيرة على نحو 186 كيلومتر تقريبا من مكة.
    فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ
    وقد نقل الإجماع عن ذلك ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر.
    ما قبل العمرة:
    1 - التوبة، والخروج من مظالم الناس.
    2 - كتابة الوصية.
    3 - الديون إما بقضاءها، أو توكيل من يقضيها عنه، ورد الودائع.
    4 - ترك النفقة [الطيبة الحلال البعيدة من الشبهة] لمن تجب عليه، تكفيهم لحين رجوعه.
    5 - التفقه في عبادة العمرة وما له علاقة كالسفر مثلا.
    6 - صحبة الأخيار.
    7 - توديع الأهل والجيران والأصدقاء والأحباب.
    وقد ثبت في السنة عَنْ قَزَعَةَ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ : هَلُمَّ أُوَدِّعْكَ كَمَا وَدَّعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ ".
    8 - الإكثار من العبادات وذكر الله تعالى.
    9 - التحلي بالأخلاق الحسنة والبعد عن الرذائل، وكل أذاه عن الناس خاصة أصحابه وفي المقابل يبذل البر لهم.
    يتبع​
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المهيمن سمير البليدي; الساعة 25-Nov-2022, 07:15 PM.

    تعليق


    • #3
      الإحرام:
      هو نية الدخول في النسك.
      وهو فرض.
      فَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،..
      ونقل ابن حزم الإجماع على ذلك، ولم يتعقبه شيخ الإسلام.
      سنن الإحرام:
      1 - الاغتسال:
      وهو سنة باتفاق المذاهب الأربعة، بل حكى فيه النووي الإجماع.
      عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " ... أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : " اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي ".
      2 - يستحب الإحرام في إزتر ورداء.
      نقل الإجماع على ذلك النووي وشيخ الإسلام.
      3 - يسن التطيب قبل الدخول في الإحرام في البدن لا في ثياب الإحرام فإنه يمنع ذلك، ولو بقي بعد الإحرام.
      فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
      وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : " لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا وَرْسٌ،...
      4 - تسن صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام بـإتفاق المذاهب الأربعة، وحكى النووي الإجماع.
      فَعَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ الْحُلَيْفَةِ، فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْكَبُ وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.
      يتبع​​
      التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المهيمن سمير البليدي; الساعة 25-Nov-2022, 08:20 PM.

      تعليق


      • #4
        التلبية:
        هي قول المحرم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.
        وهي سنة وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
        فعَنْ عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا ، يَقُولُ : " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ ". لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ،
        وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ ؛ أَهَلَّ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُهِلُّ بِإِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَيَقُولُ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.
        ملبدا: أي هذه حاله أثناء إحرامه.
        وجاء في الشرح الكبير على المغني:
        لأنها ذكر كغيرها من الأذكار، لا يجب بتركها شيء.
        ويسن للرجل أن يرفع صوته بالتلبية، وحكى النووي الإجماع على ذلك.
        والمرأة تلبي سرا يقدر ما تسمع نفسها وهو مذهب جماهير العلماء، وحكى ابن عبد البر الإجماع، لخشية الفتنة.
        فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا،...
        ويستحب ابتداءا التلبية من وقت الركوب وابتداء السير وهو مذهب المالكية الشافعية ورواية عند الحنابلة.
        فعَنْ عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً.
        وانهاء التلبية بالشروع بالطواف، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو قول طائفة من السلف وقول أكثر أهل العلم.
        فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف. صححه الحافظ ابن حجر.​

        يتبع​​
        التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المهيمن سمير البليدي; الساعة 25-Nov-2022, 08:46 PM.

        تعليق


        • #5
          محظورات الإحرام وما يجب فيها من فدية وفي ترك الواجب.

          ومحظورات الإحرام هي الممنوعات التي يجب على المحرم اجتنابها ما دام محرما.

          ما اشترك فيه النساء والرجال سبعة:

          1 - حلق الشعر.
          - الدليل على أنه من المحظورات:
          قوله تعالى: {
          وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ }.
          وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ، فَقَالَ : نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً ؛ حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ : " مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى. تَجِدُ شَاةً ؟ " فَقُلْتُ : لَا. فَقَالَ : " فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ؛ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ ".
          - وحلق غير شعر الرأس من المحظورات كذلك وهذا باتفاق المذاهب الأربعة وحكى الإجماع ابن عبد البر.
          - وفديتها هي:
          الدم: ذبح شاة
          الإطعام: ستة مساكين - لكل مسكين نصف صاع -.
          الصيام: ثلاثة (03) أيام.
          والدليل قوله تعالى: {
          فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ}.
          وحديث كعب بن عجرة الذي مر.
          ونقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر.
          - وتجب الفدية إذا حلق ما تحصل به إماطة الأذى.
          والدليل قوله تعالى: { مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ }
          وكذلك عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ : " أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟ " قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : " فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً".
          وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهم محرم.
          فمع ضروؤة خلق الشعر في مكان المحاجم فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم افتدى لأن الشعر المزال لا يماط به الأذى فهو قليل بالنسبة لبقية الشعر.
          - لا بأس بغسل المحرم رأسه، يخلله ويحه برقق، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وقول طائفة من السلف.
          والدليل أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ : لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ : اصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

          2 - تقليم الأظافر.
          - الدليل على أنه من المحظورات:
          قوله تعالى:{
          ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}.
          عن ابن عباس، أنه قال، في قوله: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ قال: التفث: حلق الرأس، وأخذ من الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقصّ الأظفار، والأخذ من العارضين، ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة.
          عن عكرمة، قال: التفث: الشعر والظفر.
          يراجع تفسير الطبري.
          - يجب في تقليم الأظافر فدية الأذى، باتفاق المذاهب الأربعة، وبه قال أكثر أهل العلم.
          - وفديتها نفس دية حلق الشعر.
          - ولا بأس بقص ما انكسر من الظفر، ولا شيء عليه.
          لأن انكسار الظفر يغلب في الأسفار، وهذا يوجب الرخصة فيه، وقد قال تعالى: {
          يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}.
          وعن ابن عباس رضي الله عنه ما: {المسلم ينزع ضرسه، وإن انكسر ظفره طرحه، أميطوا عنكم الأذى، فإن الله تعالى لا يصنع بأذاكم شيئا}.

          ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة.

          3 - الطيب.
          - الدليل على أنه من المحظورات:
          عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : " لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا وَرْسٌ،..
          ورس: هو نبت أصفر يصبغ به.
          وعن يَعْلَى ، قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَرِنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ، قَالَ : فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى يَعْلَى، فَجَاءَ يَعْلَى وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ ، فَقَالَ : " أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ " فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالَ : " اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ ".
          متضمخ : التلطخ بالطيب وغيره، والإكثار منه.
          يغط: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم.
          سرى: كُشف وأُزيل
          - ونقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر.
          - وفديتها نفس دية حلق الشعر، إذا كان التطيب عمدا، ولا يشترط أن يطيب العضو كاملا وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
          وحكم إستعمال البخور هو نفس حكم الطيب، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

          4 - الصيد.
          - الدليل على أنه من المحظورات:
          {
          يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ }.
          وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ : " إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ ".
          عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : " لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ". وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : " إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ ".
          ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة والنووي.
          - والحيوان البري المتوحش المأكول اللحم هو الذي يحرم صيده على المحرم وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
          والدليل قول الله تعالى: {يَ
          ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ}.
          فدل من الآية أن المحظور على المحرم من الصيد هو ما كان وحشيل مأكولا.
          - ويباح للمحرم ذبح بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها، ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن قدامة.
          وكذلك صيد الحيوان البحري وأكله.
          والدليل قوله تعالى: {
          أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}.
          ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة.
          - يجب الجزاء في قتل الصيد في الجملة.
          والدليل قوله تعالى: {
          يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ}.
          ونقل الإجماع على ذلك في الجملة ابن المنذر وابن رشد وابن قدامة.
          وفديته جزاء ما صاد،
          وهو مخير بين ذبح مثله والتصدق به على المساكين، [والمثل هو ما كان له مثل من النعم، أي مشابه في الخلق والصورة للإبل، أو البقر أو الغنم وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، والدليل قول الله تعالى:{
          هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}، وعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ.].
          وبين تقويم الصيد وشراء طعام بنفس القيمة والتصدق به على المساكين،
          وبين أن يصوم عن إطعام كل مد يوما.
          أما إذا قتل المحرم ما لا يشبه شيئا من النعم، فإنه بخير بين الإطعام والصيام.
          وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
          والدليل قوله تعالى: {
          يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ}.
          - ويجب أن يكون ذلك العديد الواجب في جزاء الصيد في الحرم، وهو مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة.
          والدليل قوله تعالى: {
          هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}، فلو كان ذبحه في غير الحرم، لم يكن لذكر بلوغه الكعبة معنى.
          وعَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، ...".
          وعنه أيضا مرفوعا: وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ.
          يعني أنه حيثما نحرت البدن، والإهداء من فجاج مكة ومنى والحرم كله، فقد أصاب الناحر.
          - ولا يدخل في الصيد الهوام والحشرات عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ذلك لأنه لم يأت شيء في تحريمها ولا يوجد ما يشبهلي في الأنعمام ولا قيمتها.
          كما يجوز قتل الفواسق الخمس فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ ؛ الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ".
          ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والبغوي.
          وللمحرم قتل كل ما آذاه قياسا على الفواسق الخمس، نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم.
          - يحرم على المحرم أكل الصيد إذا صيد لأجله وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
          والدليل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ : " إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ ".
          ويحل على المحرم أكل الصيد إذا صاده المحل ولم يعنه على صيده بشيء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.
          والدليل قول الله تعالى: {
          وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}
          وكلمة صيد، مصدر أي حرم عليكم أن تصيدوا صيد البر، وليس بمعنى مصيد.
          والدليل عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ، فَمِنَّا الْمُحْرِمُ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ، فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، ثُمَّ رَكِبْتُ، فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطِي، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي - وَكَانُوا مُحْرِمِينَ - : نَاوِلُونِي السَّوْطَ، فَقَالُوا : وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَنَزَلْتُ، فَتَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ، فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ - وَهُوَ وَرَاءَ أَكَمَةٍ - فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي، فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : كُلُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا تَأْكُلُوهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَنَا، فَحَرَّكْتُ فَرَسِي، فَأَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ : " هُوَ حَلَالٌ ؛ فَكُلُوهُ ".

          5 - عقد النكاح.
          يحرم عقد النكاح على المحرم سواء كان وليا أو أحد الزوجين ولا فدية فيه [بعدم الدليل، إذ الأصل براءة الذمة، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول طوائف من السلف.
          وهو محرم ولا يصح= باطل.
          - الدليل على أنه من المحظورات وأنه باطل لا يصح:
          عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ - وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ - فَقَالَ أَبَانُ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ ".
          والنهي يقتضي الفساد.
          وكذا الخطبة للمحرم وهو مذهب المالكية لنفس دليل الباب "وَلَا يَخْطُبُ"
          - لا تأثير للإحرام على الشهادة على عقد النكاح وقد نص على ذلك فقهاء الشافعية والحنابلة، لأنه لم يذكر في حديث الباب، ولأن الشاهد لا يدخل في ذلك لأن العقد النكاح بالإيجاب والقبول والشاهد لا صنع له في ذلك.

          6 - الجماع.
          وهو حرام مفسد لنسكه، لقوله تعالى: {
          الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}.
          والرفث هو الجماع عند أكثر العلماء،
          ونقل الإجماع على تحريم الوطء حال الإحرام ابن عبد البر وابن رشد والنووي،
          ونقل الإجماع على فساد النسك بالوطء ابن المنذر وابن حزم.
          - وتفسد العمرة بالإجماع قبل الطواف حكاه ابن المنذر.
          وتفسد عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إذا كان قبل السعي.
          ولا تفسد بعد السعي وقبل الحلق، وعليه دم وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، لأن السعي آخر الأركان والحلق واجب، فتصح العمرة وعليه دم.
          - يترتب على الذي جامع في العمرة:
          الإثم وفساد العمرة ووجوب إتمام النسك.
          لقول الله تعالى: {
          وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، فأطلق الله جل جلاله هنا إتمام الحج والعمرة ولم يفرق بين صحيحها وفاسدها.
          - ويجب القضاء وبذلك أفتى جمع من الصحابة رضي الله عنهم قد نقل النووي الإجماع على ذلك.
          - وفديتها هي:
          الدم: ذبح شاة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
          - ويفسد نسك المرأة بالجماع مطلقا، فإن كانت مطاوعة فعليها هدي كالرجل، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها، وهذا مذهب المالكية [ويجب على من أكرهها أن يهدى عنها، ببدنة ثم بقرة ثم شاة] والحنابلة.

          7 - مباشرة النساء.
          - ومباشرة النساء محرم باتفاق المذاهب الأربعة، بدليل قوله تعالى: {
          فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}.
          - ولا تفسد النسك باتفاق المذاهب الأربعة.
          - ومن باشر ولم ينزل فعليه دم أو إطعام أو صيام وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
          - ومن باشر وأنزل لم يفسد نسكه، وحكي الإجماع على عدم الفساد، وعليه فدية الأذى، دم أو بدله من الإطعام أو الصيام. وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد.

          ما تخص الرجال فقط اثنين:

          8 - لبس المخيط. [المخيط هو المفصل على قدر البدن أو العضو، بحيث يحيط به، ويستمسك عليه بنفسه، سواء كان بخياطة أو غيرها، مثل القميص والسراويل ونحو ذلك].
          - الدليل على أنه من المحظورات:
          عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ.
          ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر.
          - وفديتها هي:
          الدم: ذبح شاة
          الإطعام: ستة مساكين - لكل مسكين نصف صاع -.
          الصيام: ثلاثة (03) أيام.
          - وتجب الفدية بمجرد اللبس، ولو لم يستمر زمنا عند الشافعية والحنابلة.
          - ولبس الخف حرام على الرجل المحرم، إلا لمن لم يجد النعلين.
          والدليل:
          عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ : " مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ،.. ".
          ونقل الإجماع ابن المنذر والنووي.
          - ويقطع الخفين أسفل الكعبين وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء. ولا شيء عليه.
          والدليل:
          عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : " ... فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ ".

          9 - تغطية الرأس. [سواء كانت تغطيته بالطاقية أو الغترة أو العمامة أو ما أشبه ذلك...].
          - الدليل على أنه من المحظورات:
          عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ.
          ونقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر والنووي وابن القيم.
          - ويجوز حمل المحرم شيئا على رأسه فحصل الستر، ولا يلزمه شيء، بشرط عدم قصد التغطية، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.
          - ويجوز الاستظلال بمنفصل ثابت غير تابع.
          والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبل بنمرة، فبقي فيها حتي زالت الشمس في عرفة، ففي صحيح مسلم عن جابر: ... فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ ....
          ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن قدامة والنووي.
          - وكذلك يجوز أن يستظل المحرم بتابع له منفصل كالشمسية والسيارة وغير ذلك وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد.
          والدليل عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ جَدَّتِهِ، قَالَتْ : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ، وَبِلَالًا، وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
          - وفديتها هي: الدم أو الإطعام أو الصيام.
          - ولا يشترط وجوب الفدية ستر جميع الرأس، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
          - وتغطية وجه المحرم مباح وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول طائفة من السلف.
          والدليل عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ : فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ".
          وهنا خص النبي صلى الله عليه وسلم الرأس بالنهي عن التغطية، فمفهومه يقتضي جواز تغطية غيرها.
          وكذلك ثبت عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عثمان بن عفان و يد بن ثابت ومروان بن الحكم، كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم. ولا يعلم لهم مخالف.

          ما تخص النساء فقط اثنين:

          10 - النقاب. [وهو لباس الوجه وهو أن تستر المرأة وجهها، وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه].
          - الدليل على أنه من المحظورات:
          عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "...وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ ".
          - ولا يجوز تغطية المرأة لوجهها إلا لحاجة كمرور الأجانب، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة وهو قول طائفة من السلف.
          وأجاز تغطية الوجه ابن حزم وابن تيمية وهو قول في مذهب الحنابلة.
          والدليل:
          أن النهي جاء عن النقاب فقط والنقاب أخص من تغطية الوجه، والنهي عن الأخص لا يعني النهي عن الأعم.
          - ولا تكلف المرأة أن تجافي سترها عن الوجه، لا بعود ولا بيد ولا بغير ذلك، فتسدل ثوبا من فوق رأسها، وهو مذهب المالكية والحنابلة وقول ابن تيمية.
          فلو كان شرطا في عدم إصابة البشرة لبين.

          11 - القفازين. [وهو شيء يعمل لليدين يغطي الأصابع مع الكف]
          - الدليل على أنه من المحظورات:
          عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "...وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ ".
          - وفديتها هي:
          الدم: ذبح شاة
          الإطعام: ستة مساكين - لكل مسكين نصف صاع -.
          الصيام: ثلاثة (03) أيام.

          يشترط توزيع الصدقة على مساكين الحرم، لقوله تعالى: {
          هَدۡیَۢا بَـٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ} [المائدة: 95].
          أما الصيام ففي أي موضع متفرقا أو متتابعا، لقوله تعالى: {
          أَوۡ عَدۡلُ ذَ ٰ⁠لِكَ صِیَامࣰا}.
          ونقل النووي الإجماع على جواز تفريق الصيام.
          - ولا فرق بين المتعمد والمعذور.
          - ولا شيء على الناسي والجاهل والمكره.
          والأدلة على هذا معروفة مشهورة.
          - وإذا تكرر محظور من نوع واحد كلبس قميص ولبس سروال، ويكون لم يفد بعد، فإنه يفدي مرة واحدة فقط.
          والدليل:
          قوله تعالى: {
          وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ }.
          - أما تكرار المحظور من من أنواع مختلفة كطيب ولبس مخيط، فإنه يفدي لكل محظور. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة.

          وأيهما يقدم في الدم والإطعام والصوم خلاف بين العلماء:
          التخيير يكون في حال الضرورة، وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد.
          أما عند عدمها فالواجب عند الشافعي وأبي حنيفة الدم فقط.
          ورأى المالكية أن الفدية على التخيير سواء كانت هناك ضرورة أم لم تكن.​
          التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المهيمن سمير البليدي; الساعة 26-Nov-2022, 02:22 AM.

          تعليق


          • #6
            آداب الدخول لمكة

            1 - يستحب للمحرم أن يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، إن تيسر ذلك طبعا، وإلا يدخل من أي طريق شاء بإتفاق المذاهب الأربعة.
            والدليل:
            عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.
            الثنية العليا: كداء (المشرقة على المقبرة)، وهي المعلاة اليوم.
            الثنية السفلى: عند الشبيكية.

            2 - يستحب للمحرم أن يغتسل قبل دخوله مكة، وذلك عندي ذي طوى أو غيره من مداخل مكة. وهذه باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة.
            والدليل:
            عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طِوًى ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ
            ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
            ذي طوى: واد من أودية مكة، وهو اليوم وسط عمرانها ومن أحيائه العتيبية، وفيه بئر ذي طوى، وتعرف بجرول.

            3 - ويستحب للمحرم أن يدخل مكة نهارا، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وقول طائفة من السلف.
            والدليل:
            عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ.

            4 - يستحب للمحرم أن يكون أول ما يبدأ به الطواف، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.
            والدليل:
            عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ،...
            وهو عمل الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده.
            والدليل:
            عن عروة بن الزبير قال: ... حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ مُعَاوِيَةُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُونَهُ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى، مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُوا أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ، تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لَا تَحِلَّانِ.​

            يتبع
            التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المهيمن سمير البليدي; الساعة 26-Nov-2022, 05:57 PM.

            تعليق


            • #7
              الطواف

              نكمل مع الركن الثاني من أركان العمرة وهو الطواف بعد الركن الأول وهو الإحرام قبل ولوج في الركن الأخير وهو السعي بين الصفا والمروة.

              والطواف لغة: دوران الشيء على الشيء.
              وشرعا: هو التعبد لله عز وجل، بالدوران حول الكعبة على صفة مخصوصة.

              وفي قول الله عز وجل: {
              ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]، دلالة صريحة وواضحة على أمر الله عز وجل بالطواف حول البيت لعباده القاصدين بيته.
              وفي هذا دليل على مشروعية للطواف.
              ومن السنة ما جاء في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ... حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ...

              والطواف ركن من أركان العمرة، والدليل قوله تعالى: {
              وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}، ففيه أمر بالطواف، وتقاس العمرة على الحج.

              ومن السنة عن عائشة رضي الله عنها "أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّفْرِ : " يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ". فَأَبَتْ، فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.

              ونقل الإجماع على ذلك الكساني وابن رشد.

              ومن فضائل الطوافة ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ ". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : " لَا يَضَعُ قَدَمًا، وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ".
              أسبوعا: أي سبع مرات.

              وصفة الطواف أن يبتدئ من الركن الذي فيه الحجر الأسود، فيستقبله ويستلمه، ويقبله إن لم يؤذ الناس بالمزاحمة أو يتأذى هو في نفسه، فيحاذي بجميع لكنه جميع الحجر ثم يبتدئ طوافه جاعلا يساره إلى جهة الكعبة، ثم يمر وراء الحجر، فيمر على الركن اليماني، ثم ينتهي إلى ركن الحجر الأسود، وهو المحل الذي بدأ منه، وبهذا يكون أتم شوطا، ويفعل ذلك سبع مرات.

              وشروط الطواف وواجباته ثمانية:

              1 - النية: وهو مذهب الجمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة.
              والدليل عموما ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إنما الأعمال بالنيات}.

              ولا يشترط تعيين نوع الطواف إذا كان في عمرة أو حج، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح.

              2 - ستر العورة: ولا يصح الطواف بدونه، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ومنهم من حكى الإجماع على وجوبه.
              والدليل قوله تعالى: {
              يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}.
              وسبب نزول الآية أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة.
              ومن السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ، نُؤَذِّنُ بِمِنًى أَلَا لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

              3 - الطهارة:
              - يحرم طواف الحائض، والدليل عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين حاضت وهي محرمة: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي. وفي رواية : حتى تغتسلي.
              نقل الإجماع على ذلك النووي.
              وكذا هو الحال للجنب.
              - والوضوء شرط في صحة الطواف عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
              والدليل عن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ.
              وهو سنة وهو قول عند الحنفية ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم.

              4 - ابتداء الطواف من الحجر الأسود، فلا يعتد بالشوط الذي بدأه بعده، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عند الحنفية وقول عند المالكية.
              والدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ.
              ففي الحديث مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ابتداء الطواف من الحجر الأسود، ومواظبته دليل على فرضيته.

              5 - جعل البيت عن يساره: وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
              والدليل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ : أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا.

              - الطواف من وراء الحجر فرض، ومن تركه لم يعتد بطوافه، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
              والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ - أَوْ قَالَ بِكُفْرٍ - لَأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالْأَرْضِ، وَلَأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ.

              6 - ويشترط أن يكون الطواف حول الكعبة داخل المسجد الحرام، وهذا شرط متفق عليه بين المذاهب الأربعة، وحكى النووي الإجماع على عدم صحة الطواف خارج المسجد الحرام.

              7 - ويشترط أن يطوف بالبيت سبعا، ولا يجزئ أقل منها، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
              والدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا،..

              ولو شك في أثناء الطواف في عدد الأشواط فإنه يبني على اليقين، وهو الأقل وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك.

              8 - وتجب الموالاة بين الأشواط وهو مذهب المالكية والحنابلة.
              وإذا أقيمت صلاة الفريضة يقطع الطواف بنية الاتمام بعد الصلاة وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وبه قال أكثر أهل العلم.

              9 - ويجب على القادر أن يطوف ماشيا، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، والدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي، قَالَ : " طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ ". فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِـ {
              الطُّورِ } { وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ }.
              وجه الدلالة الترخيص كان بسبب العذر، وأن الأصل أن يطوف ماشا.
              ولا يجب المشي في الطواف قال به الشافعية ورواية عن أحمد واختاره ابن المنذر.
              والدليل قوله تعالى: {
              وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} فإن الله عز وجل أمر بالطواف مطلقا، فكيفما أتى به أجزأه.
              ومن السنة عن جابر رضي الله عنه قال: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ؛ ...
              ولا إثم ولا فدية على من طاف راكبا لعذر ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن تيمية.

              ويسن الاضطباع في الطواف.
              والاضطباع أن يتوشح بردائه ويخرجه من تحت إبطه الأيمن، ويلقيه على منكبه الأيسر، ويغطيه، ويبدي منكبه الأيمن.
              والاضطباع للرجال سنة من سنن الطواف وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
              وهو سنة في طواف القدوم وطواف العمرة فقط، وهو مذهب الحنابلة وقول عند الشافعية.

              ويسن الرمل للرجال دون النساء وهو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى وتحريك المنكبين وهو دون الوثوب والعدو.
              وهو سنة للمحرم باتفاق المذاهب الأربعة، والدليل حديث جابر رضي الله عنه الطويل في حجة الوداع، وفيه قال: ... فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ...
              ويكون الرمل في الثلاثة أشواط الأول من الطواف فقط، والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً،..
              يخب: ضرب من العدو وهو الرمل نفسه.
              وكذلك الرمل خاص بطواف القدوم وبطواف المعتمر فقط.
              وقال ابن المنذر أجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة.

              ويسن استلام الحجر الأسود وتقبيله في ابتداء الطواف، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ : أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا.
              ونقل الإجماع على سنية ذلك ابن حزم وابن عبد البر والنووي.
              ويكون استلامه بيده أو بتقبيله مباشرة أو تقبيل يده بعد لمسه أو تقبيل الشيء الذي لمس الحجر، وإن لم يكن ذلك كله اكتفى بالإشارة إليه وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.
              فعن نافع قال: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ : مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.
              وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.

              ويسن التكبير عند استلام الحجر الأسود أو الاشارة إليه وذلك كلما حذاه في كل طوفة، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ.

              ويستحب استلام الركن اليماني (وهو الركن الواقع قبل رحت الحجر الأسود، ولا يقبله ولا يقرا ما أستلم به، والدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما:مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ ؛ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ.
              ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن رشد.
              ولا يسن استلام غير الركنين اليمانيين، والدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

              ويستحب أن يكثر الطائف من الذكر والدعاء وهو قول المذاهب الأربعة وحُكي الإجماع في ذلك.
              ومما يقال بين الركنين اليمانيين {
              رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201].

              ويستحب الدنو من البيت بإتفاق المذاهب الأربعة لشرف البيت ولأنه أيسر في استلام الركنيين وتقبيل الحجر.

              وصلاة ركعتين خلف المقام بعد الطواف سنة مؤكدة وهو مذهب الشافعية في الأصح والحنابلة، اختاره ابن حزم.
              واستدلوا يقول الله تعالى: {
              وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}.
              وحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ... حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَرَأَ {
              وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى }، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، ...
              وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ،...

              وتكون الركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر ذلك، يدل على ذلك الآية السابقة وحديث جابر رضي الله عنه الذي مر.
              وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ... قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ...
              ونقل الإجماع على ذلك النووي وابن تيمية.
              وإن لم تتيسر بسبب الزحام أو غيرها فيصليها في أي مكان في المسجد، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.

              ويسن لمن انتهى من طوافه وصلى ركعتي الطواف أن يعود الحجر فيستلمه، والدليل حديث جابر الطويل في الحج: ... ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ، فَاسْتَلَمَهُ، ...
              ونقل الإجماع على ذلك ابن قدامة وابن عبد البر.

              ويكره الكلام في الطواف لغير الحاجة، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة.

              يتبع​
              التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المهيمن سمير البليدي; الساعة 26-Nov-2022, 07:35 PM.

              تعليق


              • #8


                السعي بين الصفا والمروة

                تعريفات:
                السعي لغة: المشي، والعدو من غير شد.

                الصفا لغة: الحجر الصلد الضحك الذي لا يُنبتُ شيئا، وقيلا: الصخرية الملساء.
                الصفا اصطلاحا: مكان مرتفع من جبل أبي قبيس، ومنه ابتداء السعي، ويقع في طرف المسعى الجنوبي.

                المروة لغة: حجارة بيض براقة.
                المروة اصطلاحا: جبل بمكة، وإليه انتهاء السعي، وهو في أصل جبل قُعَيْقِعَان، ويقع في طرف المسعى الشمالي.

                السعي بين الصفا والمروة: هو قطع المسافة بين الصفا والمروة سبع مرات بعد طواف في نسك حج أو عمرة، ابتداء بالصفا وينتهي بالمروة.

                وأصل مشروعية السعي هو سعي هاجر عليها السلام زوج خليل الله إبراهيم عليه السلام، عندما تركها مع إبنهما إسماعيل عليها السلام بمكة، فنفد ما معها من طعام وشراب، فشعرت وابنها عليهما السلام بالعطش، فسعت بين الصفا والمروة سبع مرات، طلبا للماء، في قصة رواها ابن عباس كما عند البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء باب (يزفون) النسلان في المشي قال: ... وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِى السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِى الأَرْضِ يَلِيهَا فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِىَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِىَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْىَ الإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِىَ ثُمَّ أَتَتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَذَلِكَ سَعْىُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا...

                ودليل مشروعية الصفا والمروة قول الله تعالى: {
                إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.
                ومن السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال: ... قَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ...

                والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، والدليل قول الله تعالى: {
                إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ}.
                وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عنه.
                وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ... مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلاَ عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

                ولا يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة لغير الحاج والمعتمر، نقل الإجماع على ذلك ابن حجر.

                1 - ويشترط استيعاب ما بين الصفا والمروة بقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، ولا يصح إلا بذلك وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.
                فالنقص عن الحد الذي حدد من طرف السرعة مبطل.
                2 - ويشترط البدء بالصفا وينتهي بالمروة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.
                والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وقَرَأَ {
                إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا...
                3 - ويشترط سبعة أشواط وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال ابن حزم.
                والدليل عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنه عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِى عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِى امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
                4 - ويشترط أن يكون السعي بعد الطواف باتفاق المذاهب الأربعة وحكي الإجماع على ذلك.
                والدليل عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنه عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِى عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِى امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
                5 - واختلف في الموالات:
                القول الأول:
                لا يشترط الموالات بين الأشواط، وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد اختاره ابن قدامة.
                ذلك أن مسمى السعي يحصل بالسعي بين الصفا والمروة سبع مرات، سواء متتالية أو متفرقة.
                القول الثاني:
                يشترط الموالات، وهو مذهب المالكية والحنابلة.
                والدليل:
                أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا متواليا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ.

                - وإذا أقيمت الصلاة قطع السعي وصلى، ثم أتم الأشواط الباقية، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وعليه أكثر أهل العلم.
                والدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ.

                ولا يشترط في السعي:
                - النية: لا يشترط عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، لأن السعي جزء من عدة أجزاء من عبادة واحدة، والنية في أولها كافية
                - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر: وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وقول أكثر أهل العلم.
                والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد حاضت: فَافْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ.
                فدل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن السعي لا يشترط له الطهارة، حيث أمرها أن تصنع كل ما يفعله الحاج إلا الطواف.
                - ستر العورة: وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.

                ومن سنن السعي:
                - الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر عليهما وبينهما.
                ويشرع إذا دنا من الصفا أن يقرأ قوله تعالى: {
                إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ}، ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، ويقتصر في قوله هذا على الصفا في المرة الأولى فقط، ويرتقي على الصفا حتى يرى الكعبة ويستقبلها، ويكبر ثلاثا:
                الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ويقول: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ومصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه، يكرر ذلك ثلاث مرات.
                ثم بعيد ذلك على الصفا في الأشواط السبعة، ما عدا قراءة الآية وقوله: أبدأ بما بدأ الله.
                ويكثر الدعاء والذكر في سعيه، ومن ذلك: رب اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم.


                والدليل عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ... فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِىَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِى بَطْنِ الْوَادِى سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ...
                وعن مسروق أن ابن مسعود لما هبط إلى الواد سعى فقال: اللهم اغفر وارحم ، وأنت الأعز الأكرم.
                وعن ابن عمر كان يقوله.
                وكان ابن عمر رضي الله عنهما يدعو: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَإِنِّى أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِى لِلْإِسْلَامِ أَلَّا تَنْزِعَهُ مِنِّى حَتَّى تَتَوَفَّانِى وَأَنَا مُسْلِمٌ.

                ويسن السعي الشديد للرجال بين العلامتين الخضراوين [وهما عبارة عن إنارة خضراء جانبي المسعى، يعبر عنهما في كتب الفقه بالميلين الأخضرين]، ويكون ذلك في الأشواط السبعة.
                وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة.
                والدليل عن جابر رضي الله عنه قال: ... حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِى بَطْنِ الْوَادِى سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى..
                ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والنووي.

                والمشي بين الصفا والمروة أفضل من الركوب للقادر، نقل الإجماع على ذلك النووي وابن قدامة.

                ودليل جواز الركوب لعذر حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّى أَشْتَكِى قَالَ: طُوفِى مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ...
                ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن قدامة وابن القيم.

                ولغير عذر يجوز في مذهب الشافعي وقوف طائفة من السلف اختاره ابن حزم وابن قدامة، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ... إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدٌ حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ وَالْمَشْىُ وَالسَّعْىُ أَفْضَلُ.
                وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ...
                والله تعالى أمر بالسعي مطلقا، فكيفما أتى به أجزأ، ولا يجوز تقييد المطاف بغير دليل.

                ولم يجوز الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة السعي راكبا لغير عذر، لأن السعي فرض، والقياس أن يجب المشي فيه لعذر.
                وأنه لا دليل على جواز السعي راكبا، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لعذر فلا يلحق به من لا عشر له.

                ومنهم من ألزمه الفدية إن فعله وتعذرت الإعادة، ومنهم من أبطل الطواف والسعي وأوجب الإعادة كما هو مذهب الحنابلة.
                قال ابن الجوزي : " واختلفوا فيمن طاف راكبا من غير عذر، فعن أحمد روايتان:
                إحداهما: يجزيه ولا دم عليه ، وهو قول الشافعي.
                والأخرى لا يجزيه .
                وقال أبو حنيفة ومالك: يجزيه وعليه دم". انتهى "كشف المشكل من حديث الصحيحين" (2/433).
                قال ابن قدامة : " فَأَمَّا الطَّوَافُ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا لِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَمَفْهُومُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ.
                وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ ... لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْبَيْتِ ، فَلَمْ يَجُزْ فِعْلُهَا رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ ، كَالصَّلَاةِ .
                وَالثَّانِيَةُ ، يُجْزِئُهُ ، وَيَجْبُرُهُ بِدَمٍ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ". المغني لابن قدامة (5/ 250).
                وحكم السعي والطواف واحد عند جمهور العلماء ، قال المرداوي :" السَّعْيُ رَاكِبًا كَالطَّوَافِ رَاكِبًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ " انتهى من " الإنصاف " (4/13) .

                يتبع
                التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المهيمن سمير البليدي; الساعة 26-Nov-2022, 09:09 PM.

                تعليق


                • #9
                  حلق الشعر أو تقصيره من واجبات العمرة للرجل، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة.
                  والدليل قوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}.
                  ومن السنة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ.
                  وعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ رَأْسَهُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

                  والواجب حلقه كله أو تقصيره كله وهو مذهب المالكية والحنابلة
                  والدليل قوله تعالى: {
                  لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}.
                  فهو عام في جميع شعر الرأس، فالرأس اسم لجميعه.

                  والأفضل الحلق لأن الله عز وجل بدأ بالحلق، والعرق تبدأ بالأفضل والأهم.
                  والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ.
                  ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والنووي.

                  ويستحب التيامن في خلق الرأس، فيقدم الشيق الأيمن ثم الأيسر والعبرة بيمين المحلوق، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
                  وإن لم يفعل أجزأه وحكي الإجماع على ذلك.
                  والدليل حديث أنس رضي الله عنه قال: لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِىَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الأَيْسَرَ فَقَالَ احْلِقْ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ.

                  أما المرأة فيشرع لها التقصير فقط، والدليل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ.
                  ومع الخلاف في صحة الحديث إلا أنه مجمع على ذلك نقله ابن المنذر وابن عبد البر والنووي.
                  وتقصر المرأة من شعرها قدر أنملة الأصبع، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.

                  يتبع​
                  التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المهيمن سمير البليدي; الساعة 26-Nov-2022, 11:16 PM.

                  تعليق


                  • #10
                    طواف الوداع ليس بواجب للمعتمر وهذا عند جماهير العلماء من الحنفية في المشهور والمالكية والشافعية والحنابلة واختاره ابن تيمية.
                    ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف طواف الوداع بعد ما تم عمرته.

                    يتبع​
                    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المهيمن سمير البليدي; الساعة 26-Nov-2022, 10:54 PM.

                    تعليق


                    • #11


                      ملخص شامل لما مر:

                      العمرة هي التعبد لله بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والتحلل منها بالحلق أو التقصير.

                      والعمرة إلى العمرة كفارة بينهما.

                      وميقات أهل الشام ومصر والمغرب [ليبيا تونس الجزائر المغرب موريتانيا] ومن وراءهم يكون من الجحفة، وهي قرية كبيرة على نحو 186 كيلومتر تقريبا من مكة.

                      ويحرم المعتمر وهو نية الدخول في النسك، ويستحب أن يكون في إزار ورداء.
                      ويسن له الإغتسال والتطيب قبل الإحرام.
                      وأين ركعتين عند إرادا الإحرام.

                      ويسن ابتداء التلبية من وقت الركوب وابتداء السير وينتهي يرفع الرجل صوته وتسر المرأة بقولهم:
                      لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.
                      أو
                      لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.
                      وانهاء التلبية بالشروع بالطواف.

                      محظورات الإحرام:

                      1 - حلق الشعر.
                      وفديتها:
                      الدم: ذبح شاة
                      الإطعام: ستة مساكين - لكل مسكين نصف صاع -.
                      الصيام: ثلاثة (03) أيام.
                      وتجب الفدية إذا حلق ما تحصل به إماطة الأذى.

                      2 - تقليم الأظافر.
                      وفديتها نفس دية حلق الشعر.
                      ولا بأس بقص ما انكسر من الظفر، ولا شيء عليه.

                      3 - الطيب.
                      وفديتها نفس دية حلق الشعر.
                      وديتها نفس دية حلق الشعر، إذا كان التطيب عمدا، ولا يشترط أن يطيب العضو كاملا، وحكم إستعمال البخور هو نفس حكم الطيب.

                      4 - الصيد.
                      الحيوان البري المتوحش المأكول اللحم هو الذي يحرم صيده على المحرم، ويباح للمحرم ذبح بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها إجماعا، وكذلك صيد الحيوان البحري وأكله.
                      وفديته جزاء ما صاد.
                      وهو مخير بين:
                      ذبح مثله والتصدق به على المساكين، وبين تقويم الصيد وشراء طعام بنفس القيمة والتصدق به على المساكين،
                      وبين
                      أن يصوم عن إطعام كل مد يوما.
                      أما إذا قتل المحرم ما لا يشبه شيئا من النعم، فإنه بخير بين الإطعام والصيام.

                      5 - عقد النكاح.
                      يحرم عقد النكاح على المحرم سواء كان وليا أو أحد الزوجين ولا فدية فيه، وكذا الخطبة للمحرم.
                      لا تأثير للإحرام على الشهادة على عقد النكاح.

                      6 - الجماع.
                      وهو حرام مفسد لنسكه، وتفسد العمرة بالإجماع قبل الطواف، وتفسد عند الجمهور من إذا كان قبل السعي.
                      يترتب على الذي جامع في العمرة: الإثم وفساد العمرة ووجوب إتمام النسك.
                      ويجب القضاء.
                      وفديتها هي:
                      الدم: ذبح شاة.
                      ويفسد نسك المرأة بالجماع مطلقا، فإن كانت مطاوعة فعليها هدي كالرجل، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها، [ويجب على من أكرهها أن يهدى عنها، ببدنة ثم بقرة ثم شاة].

                      7 - مباشرة النساء.
                      ولا تفسد النسك،
                      ومن باشر ولم ينزل فعليه دم أو إطعام أو صيام،
                      ومن باشر وأنزل لم يفسد نسكه، وحكي الإجماع على عدم الفساد، وعليه فدية الأذى، دم أو بدله من الإطعام أو الصيام.

                      8 - ليس المخيط.
                      وفديتها هي:
                      الدم: ذبح شاة
                      الإطعام: ستة مساكين - لكل مسكين نصف صاع -.
                      الصيام: ثلاثة (03) أيام.
                      - وتجب الفدية بمجرد اللبس، ولو لم يستمر زمنا.
                      ولبس الخف حرام على الرجل المحرم، إلا لمن لم يجد النعلين، ويقطع الخفين أسفل الكعبين، ولا شيء. عليه.

                      9 - تغطية الرأس.
                      وفديتها هي: الدم أو الإطعام أو الصيام.
                      لا يشترط وجوب الفدية ستر جميع الرأس
                      ويجوز حمل المحرم شيئا على رأسه فحصل الستر، ولا يلزمه شيء، بشرط عدم قصد التغطية، ويجوز الاستظلال بمنفصل ثابت غير تابع.
                      وكذلك يجوز أن يستظل المحرم بتابع له منفصل كالشمسية والسيارة وغير ذلك.

                      10 - النقاب.
                      لا يجوز تغطية المرأة لوجهها إلا لحاجة كمرور الأجانب.
                      النهي جاء عن النقاب فقط والنقاب أخص من تغطية الوجه، والنهي عن الأخص لا يعني النهي عن الأعم.

                      11 - القفازين.
                      وفديتها هي:
                      الدم: ذبح شاة
                      الإطعام: ستة مساكين - لكل مسكين نصف صاع -.
                      الصيام: ثلاثة (03) أيام.

                      تتمات:
                      يشترط توزيع الصدقة على مساكين الحرم،
                      أما الصيام ففي أي موضع متفرقا أو متتابعا،
                      ولا فرق بين المتعمد والمعذور،
                      ولا شيء على الناسي والجاهل والمكره،
                      وإذا تكرر محظور من نوع واحد كلبس قميص ولبس سروال، ويكون لم يفد بعد، فإنه يفدي مرة واحدة فقط.
                      أما تكرار المحظور من من أنواع مختلفة كطيب ولبس مخيط، فإنه يفدي لكل محظور.

                      ويستحب دخول مكة نهارا من المعلاة ويخرج من الشبيكية، ويكون أول ما يبدأ به
                      الطواف: وهو ركن من أركان العمرة، وصفة الطواف أن يبتدئ من الركن الذي فيه الحجر الأسود، فيستقبله ويستلمه، ويقبله إن لم يؤذ الناس بالمزاحمة أو يتأذى هو في نفسه، فيحاذي بجميع لكنه جميع الحجر ثم يبتدئ طوافه جاعلا يساره إلى جهة الكعبة، ثم يمر وراء الحجر، فيمر على الركن اليماني، ثم ينتهي إلى ركن الحجر الأسود، وهو المحل الذي بدأ منه، وبهذا يكون أتم شوطا، ويفعل ذلك سبع مرات.

                      وشروط الطواف وواجباته ثمانية:

                      1 - النية.
                      2 - ستر العورة.
                      3 - الطهارة الكبرى والصغرى: فيحرم طواف الحائض والجنب.
                      4 - ابتداء الطواف من الحجر الأسود، ولا يعتد بما قبله أو بعده.
                      5 - جعل البيت على يساره، والطواف وراء الحجر.
                      6 - ويشترط أن يكون الطواف حول الكعبة داخل المسجد الحرام.
                      7 - ويشترط أن يطوف بالبيت سبعا.
                      8 - وتجب الموالاة بين الأشواط، وإذا أقيمت صلاة الفريضة يقطع الطواف بنية الاتمام بعد الصلاة.
                      9 - ويجب على القادر أن يطوف ماشيا، ولا إثم ولا فدية على من طاف راكبا لعذر إجماعا.

                      ويسن الاضطباع في الطواف. وهو أن يتوشح بردائه ويخرجه من تحت إبطه الأيمن، ويلقيه على منكبه الأيسر، ويغطيه، ويبدي منكبه الأيمن، وهو سنة للرجال.

                      ويسن الرمل للرجال دون النساء وهو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى وتحريك المنكبين وهو دون الوثوب والعدو، ويكون في الثلاثة أشواط الأول من الطواف فقط،

                      ويسن استلام الحجر الأسود وتقبيله في ابتداء الطواف، ويكون استلامه بيده أو بتقبيله مباشرة أو تقبيل يده بعد لمسه أو تقبيل الشيء الذي لمس الحجر، وإن لم يكن ذلك كله اكتفى بالإشارة إليه، ويسن التكبير عند استلام الحجر الأسود أو الاشارة إليه وذلك كلما حذاه في كل طوفة.

                      ويستحب استلام الركن اليماني، ولا يسن استلام غير الركنين اليمانيين.

                      ويستحب أن يكثر الطائف من الذكر والدعاء.

                      ويستحب الدنو من البيت.

                      وصلاة ركعتين خلف المقام بعد الطواف سنة مؤكدة، وإن لم تتيسر بسبب الزحام أو غيرها فيصليها في أي مكان في المسجد.

                      ويسن لمن انتهى من طوافه وصلى ركعتي الطواف أن يعود الحجر فيستلمه.

                      ويكره الكلام في الطواف لغير الحاجة.

                      وبعد الانتهاء من الطواف يتوجه المعتمر إلى السعي بين الصفا والمروة وأصل مشروعيته هو سعي هاجر عليها السلام زوج إبراهيم الخليل، عندما تركها مع إبنهما إسماعيل عليها السلام بمكة، والقصة معروفة وسبق ذكرها تفصيلا.

                      والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة، ولا يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة لغير الحاج والمعتمر، إجماعا.

                      ويشترط استيعاب ما بين الصفا والمروة بقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، ولا يصح إلا بذلك، ويشترط سبعة أشواط، وشترط البدء بالصفا وينتهي بالمروة، ويشترط أن يكون السعي بعد الطواف.
                      ويشترط الموالات عند المالكية والحنابلة ولا يشترط عند الحنفية والشافعية ورواية عند أحمد.
                      وإذا أقيمت الصلاة قطع السعي وصلى، ثم أتم الأشواط الباقية.

                      ولا يشترط في السعي:
                      - النية، والطهارة وستر العورة.

                      ومن سنن السعي:
                      - الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر عليهما وبينهما.
                      ويشرع إذا دنا من الصفا أن يقرأ قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ}، ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، ويقتصر في قوله هذا على الصفا في المرة الأولى فقط، ويرتقي على الصفا حتى يرى الكعبة ويستقبلها، ويكبر ثلاثا:
                      الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ويقول: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ومصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه، يكرر ذلك ثلاث مرات.
                      ثم بعيد ذلك على الصفا في الأشواط السبعة، ما عدا قراءة الآية وقوله: أبدأ بما بدأ الله.
                      ويكثر الدعاء والذكر في سعيه، ومن ذلك: رب اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم.

                      ويسن السعي الشديد للرجال بين العلامتين الخضراوين ويكون ذلك في الأشواط السبعة.
                      والمشي بين الصفا والمروة أفضل من الركوب للقادر.

                      وبعد السعي ينتقل المعتمر إلى حلق الشعر أو تقصيره من واجبات العمرة للرجل والمرأة تقصر فقط قدر أنملة.
                      والواجب على الرجل حلقه كله أو تقصيره كله، والأفضل الحلق.

                      ويستحب التيامن في خلق الرأس، فيقدم الشيق الأيمن ثم الأيسر والعبرة بيمين المحلوق،

                      طواف الوداع ليس بواجب للمعتمر وهذا عند جماهير العلماء من الحنفية في المشهور والمالكية والشافعية والحنابلة واختاره ابن تيمية.
                      ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف طواف الوداع بعد ما تم عمرته.

                      انتهى المختصر​

                      تعليق


                      • #12
                        بسم الله : مختصر فقه العمرة ، و ما انفع المختصرات
                        على القارئ الشامل في Microsoft Edge
                        مريح للقراءة كثيرا
                        بيمين الماوس على الرابط اختر : افتح في مكان جديد او حوله , او اختر افتح في نافذة جديدة :
                        مختصر فقه العمرة (ajurry.com)
                        نفع الله بالكاتب و القارئ و الناشر
                        الحمد لله

                        تعليق


                        • #13
                          تكرار العمرة

                          معنى تكرار العمرة:
                          لها عدة معاني على حسب إختلاف العلماء حيث قال:

                          المالكية في القول المشهور تكره العمرة في العام الواحد، والمستحب عندهم كل سنة مرة واحدة، وهو ما قاله الإمام مالك في المدونة، وهو مروي عن جماعة من السلف منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبن سيرين، واستدلوا بمايلي:
                          1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة في عام واحد، مع قدرته على ذلك، وهذا يدل على أن تكراراها غير مستحب.
                          2 - قاسوا على الحج لأنها عبادة تشتمل على الطواف والسعي كالحج، فلا تفعل في السنة إلا مرة واحدة مثلها مثل الحج.
                          ومع ذلك فإن أحرم بثانية انعقد إحرامه عندهم إجماعا، كما جاء في المدونة.
                          واستثنى المالكية من كراهم تكرار العمرة في السنة من ترر دخوله مكة من موضع يجب عليه الإحرام منه.

                          أما الشافعية والحنفية وبعض الأصحاب من الحنابلة فيجوز عندهم الإكثار من العمرة غي الزيارة الواحدة وهي عند الشافعية مستحب بلا خلاف، واستدلوا بما يلي:
                          1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور
                          ليس له جزاء إلا الجنة.
                          2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والعمرتان​ تكفران ما بينهما من الذنوب.
                          دل الحديثان على استحباب الاستكثار من الاعتمار ولو في اليوم الواحد، وان العمرة تكفر ما بينها وبين العمرة الثانية فالإكثار منها أفضل، وانه لا كراهة في تكرار العمرة ولا تحديد بوقت​.
                          وقال الشافعي في رواية أبي سعيد: وقد كانت عائشة ممن حل بعمرة، فعائشة قد اعتمرت في تسع ليال من ذي الحجة مرتين؛ لأنها دخلت يوم رابع من ذي الحجة، واعتمرت ليلة الحصبة ليلة أربع عشرة من ذي الحجة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
                          وروي أن عليا رضي الله عنه كان يعتمر في كل يوم مرة، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه اعتمر في شهر واحد أربع عمر.
                          وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعتمر في كل يوم من أيام ابن الزبير.
                          وعن عكرمة قال اعتمر ما أمكنك.
                          فالعمرة عمل بر وخير فلا يجب الامتناع منه إلا بدليل ولا دليل أمنع منه بل الدليل يدل عليه بقول الله عز وجل {وافعلوا الخير}، فجاز الاستكثار منها في اليوم والليلة.
                          فالمسألة اجتهادية مبنية على الإباحة، لذا يجوز تكرارها في اليوم والليلة للمعتمر الذي جاء مسافرا من خارج مكة ووقت سفره
                          محدود بعشرة أيام يقضي بعضا منها في المسجد النبوي والبعض الآخر في المسجد الحرام فيعتمر ويطوف ويفعل باقي العبادات، مع أنه يبذل الجهد والمال من أجل الاعتمار فتحديدها كل عشرة أيام فيه مشقة وضياع الاستزادة من هذه العبادة الحاصلة بتكرارها، لان الله تعالى قال: {وتزودوا}، ولأن تكرار الاعتمار عمل بر وخير فلا يجب الامتناع منه بدليل {وافعلوا الخير}، ولا يوجد دليل يمنع من تكرارها، أما مسألة عدم الموالاة بين العمر وتكرارها في أقل من عشرة أيام فهذه بحق أهل مكة، ودليل ذلك ما روي عن عمرو بن دينار قال: ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يرى على أهل مكة عمرة، ويقول: هم في عمرة كل يوم، أي يتفرغوا للصلاة في المسجد والإكثار من الطواف، لان الطواف هو الركن الأعظم من أركان العمرة، لقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق}، لذا لا يمكن وضع حد للمدة بين العمرتين من أجل الفصل بينهما وهو حسن، لأن فيه جمعا بين الأخبار الدال بعضها على السنة و بعضها على الشهر وبعضها على عشرة أيام بتنزيل ذلك على مراتب الاستحباب، فمن مراتبه هو استحباب تكرار العمرة في أقل من عشرة أيام وفي كل يوم.


                          وأحمد وأكثر أصحابه قالوا يكره تكرار العمرة في أقل من عشرة أيام ولا يستحب الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما.
                          واستدلوا بما يلي:
                          1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة.
                          فدل الحديث على استحباب تكرار العمرة في رمضان لأنها تعدل حجة وان الإكثار منها في رمضان أفضل من فعلها بغيره، وذلك في كل عشرة أيام بناء على رأيهم​.
                          2 - اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر في أربع سفرات لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة ولا أحد ممن معه، ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه، إلا عائشة رضي الله عنها حين حاضت فأعمرها من التنعيم لانها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت، ولهذا قالت: يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة فأعمرها لذلك ولو كان في هذا فضل لما اتفقوا على تركه.​
                          3 - عن بعض ولد أنس بن مالك قال: كنا مع أنس بن مالك رضي الله عنه بمكة وكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر.
                          2 - قال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره.
                          3 - قال عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين.
                          4 - قال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون قيل له: فلم يعذبون قال: لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غيره شيء.
                          لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الموالاة بينهما، وإنما نقل عنهم إنكار ذلك والحق في إتباعهم.
                          ولأنه إذا اعتمر فلابد من أن يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس، فظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام.

                          ​والله الموفق

                          تعليق


                          • #14

                            النيابة في العمرة

                            والنيابة في العمرة على حالات:

                            1 - النيابة على الحي غير القادر:
                            وجب على من أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه يمنعه على أداء العمرة أن يقيم من يعتمر عنه​ إن كان له المال، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
                            والدليل قول الله عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا​}، فعموم الآية تدل على الإستطاعة البدنية والمالية، فإن كان عاجزا ببدنه مستطيعا بماله أن يقيم غيره مقامه، والعمرة وكالحج.
                            وعن أبي رزين العقيلي أنه قال: قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِى شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ قَالَ احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ.

                            2 - النيابة عمن مات ولم يعتمر العمرة الواجبة:
                            من مات وعليه عمرة واجبة، وجب الاعتمار عنه من ماله، سواء أوصى به أم لا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
                            والدليل قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أو دَيْنٍ​}، والآية عامة في كل الديون، والعمرة دين في ذمة الميت فيجب قضاء ذلك قبل قسمة التركة.
                            وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّى تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّى بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ صُومِى عَنْهَا قَالَتْ إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ حُجِّى عَنْهَا.
                            فدل في هذا الحديث أنه لا يلزم أن يكون الميت أوصى بذلك.
                            وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.
                            فالحج الواجب أولى من حج النذر زأعظم، والنبي صلى الله عليه وسلم شبهها بدين الآدمي، والدين لا يسقط بالموت، فوجبا أن يتساويا في الحكم، ويقاس عليه العمرة.

                            3 - التبرع بالعمرة الواجبة عن الميت:
                            يجوز ذلك سواء من الوارث أو الأجنبي، أذن له الوارث أم لا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
                            فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ اللَّهَ فَهْوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.
                            فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله أوارها أو لا، فصح على صحة الحج عن الميت، وقد تقرر في الأصول أن عدم الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم ينزل منزلة القول العمومي، والعمرة كالحج.

                            ولا يجوز الاستنابة في العمرة غير الواجبة إلا عن الميت والحي العاجز عجزا لا يرجى زواله، وهو مذهب الشافعية على الأصح ورواية عن أحمد.
                            والدليل عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِى شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
                            وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.
                            النيابة في الحجح والعمرة إنما شرعت للميت أو العاجز، فما ثبت في الفرض ثبت في النفل.

                            ويشترط أن يكون النائب قد اعتمر عن نفسه وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والدليل:
                            عن ابن عباس رضي الله عنهما: عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ أَخٌ لِى أَوْ قَرِيبٌ لِى قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لاَ قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.

                            وتجوز نيابة المرأة عند عامة أهل العلم والدليل حديث الخثعمية السابق التي حجت عن أبيها الشيخ.

                            تعليق

                            يعمل...
                            X