إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

أسئلة مهمة جدا [[مناقشة أدلة من قال بسدل اليدين في الصلاة ورد شبهاته على أدلة القبض]]

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [سؤال] أسئلة مهمة جدا [[مناقشة أدلة من قال بسدل اليدين في الصلاة ورد شبهاته على أدلة القبض]]

    السلام عليكم
    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين .
    أما بعد فهذه مجموعة من الأدلة التي يستند ورءاها الصوفية ويتسلحون بها أمام الادلة الشرعية من الكتاب والسنة التي تدل وتحت على وضع اليمين على الشمال في الصلاة وهذه الأدلة قد ألقت الكثير من الشبه على عامة الناس حتى صاروا حيارى يأخذون برأي من ؟ فنود منكم بارك الله فيكم لو رردتم على هذه الشبه علماً أن هذه الشبه قد أخذت من كتاب اسمه سلسلة المباحث الفقهية ( 1 ) سدل اليدين في الصلاة أحكامه وأدلته للدكتور محمدعزالدين الغرياني تاريخ الاصدار ( 2009 ) .
    فالأدلة التي قام المؤلف بالاستدلال بها قام بتقسيمها الى ثلاثة أقسام :
    القسم الأول : عمل الصحابة والتابعين وتابع التابعين بسدل أيديهم في الصلاة .
    القسم الثاني : الأدلة من السنة النبوية على سنية السدل في الصلاة .
    القسم التالث : الرد على أدلة القبض .
    أولاً القسم الأول عمل الصحابة والتابعين وتابع التابعين بسدل أيديهم في الصلاة .
    1 } أبوبكر الصديق : روى الامام أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال : أهل مكة يقولون : أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء وأخدها عطاء من ابن الزبير وأخذها ابن الزبير من أبي بكر وأخذها أبوبكر من النبي صلى الله عليه وسلم ,
    وابن الزبير كان يسدل في الصلاة باتفاق الائمة وكذالك ابن جريج الذي أخذها من عطاء ( المغني ج1ص334 ) ( نيل الاوطار 2 ,201 ) ( المصنف لعبد الرزاق ج2 ص276 )
    ( فتح المالك 3, 198 ) .
    2 } علي ابن أبي طالب : روى ابن حزم عن علي : أنه اذا طول في الصلاة يمسك بيده اليمنى ذراعه اليسرى في أصل الكف ( المحلي ج3 ص 313 رقم 448 ) .
    قال المؤلف وهذا يدل على أن الخليفة رضى الله عنه لايفعل ذالك الا اذا طول في الصلاة فيتضح أنه يرى السدل أولى في الصلاة من القبض مالم نضطر الى ذالك .
    3 } عبد الله ابن الزبير قال ابن المنذر مما روينا عنه الارسال ابن الزبير ( تفسير القرطبي ج 20 ص221 )
    وقال الشوكاني : روى عن ابن المنذر عن ابن الزبير : أنه يرسلهما ولايضع اليمنى على اليسرى . ( نيل الأوطار ج 2 ص 201 ) .
    قال ابن عباس رضى الله عنهما من أحب أن ينظر الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقتد بابن الزبير ( تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ج1 ص 542) ( سنن أبي داوود رقم 735 ) .
    4 } أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي المدني : عن بكر بن عمرو المعافري قال
    لم أر أبا أمامة واضعاً إحدى يديه على الأخرى قط .
    5} الامام سعيد ابن المسيب : عند عبد الله بن يزيد قال مارأيت سعيد بن المسيب قابضاًيمينه على شماله في الصلاة كان يرسلهما ( فتح المالك ج 3ص199 ) .
    6 } الحسن البصري : روى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه يرسلهما ولايضع اليمنى على اليسرى ( نيل الأوطار 2 , 201 ) .
    7 } الامام مجاهد ابن جبير : قال ابن عبد البر :روى عن مجاهد أنه قال : إن كان وضع اليمين على الشمال فعلى الكف أو على الرسغ عند الصدر وكان يكره ذالك , أي القبض ( فتح الماك ج 3 ص201 ) .
    8 } الامام سعيد بن جبير : عند عبد الله بن العيزار قال كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلاً يصلي واضعاًإحدى يديه على الأخرى فذهب ففرق بينهما ثم جاء ( فتح المالك ج3 ص199 ) .
    9 } الامام التابعي عطاء ابن أبي رباح : عن ابن جريج قال كثيراً مارأيت عطاء يصلي سادلاً ( المعيارالجديد ج1 ص294 ) .
    10 } الامام اراهيم النخعي شيخ الكوفة : روى ابن شيبة أن ابرهيم النخعي يرسل يديه في الصلاة ( مصنف ابن أبي شيبة ج1 ص334_ فتح المالك ج3 ص199 ) .
    11} الامام ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج : قال عبد الرزاق رأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلا ًيديه ( فتح المالك ج3 ص198 ) .
    12} الامام محمد بن سيرين : أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه : أن ابن سيرين كان يرسل يديه في الصلاة ( ج1 ص344 ) .
    13} سليلا أهل بيت النبوة الامام القدوة عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب – والامام الباقر : جاء في مرآة المحاسن : ان الامام مالكاً سئل عن السدل فقال رأيت من يقتدى بفعله عبد الله بن الحسن يفعله ( المعيار الجديد ج1 ص294 ) .
    ونقل الشوكاني في نيل الاوطار : أن الباقر كان ممن يسدل ( ج2 ص208 ) .
    14} الامام الليث بن سعد : قال سدل اليدين في الصلاة أحب الي ( فتح المالك ج3 ص198 )
    15} الامام مالك بن أنس :
    جاء في المدوتة قال ابن القاسم قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لاأعرف ذالك في الفريضة ولكن في النوافل لابأس بذالك , يعين به على نفسه ( المدونة ج1 ص79 ) .
    قال الامام السيوطي خالف مالك موطئه في ستين موضعاً ( تنوير الحوالك 1 ,ص9 ) .
    16 } الامام البخاري : فقد بوب البخاري باباً للاستعانة باليد في الصلاة وهذا يدل على أن البخاري لايرى ان القبض من سنن الصلاة وهو يتفق مع قول الاوزاعي الذي قال أن الصحابة كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة وأما قول ( كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة ) ذالك من باب التخفيف عليهم لانهم كانوا يطيلون القيام فكان ينزل الدم الى رؤس أصعابهم إذا أرسلوا فقيل لهم إذا اعتمدتم فلاحرج عليكم .( اكمال المعلم ) .
    17 )عشرا ت الالاف من السلف الصالح من الصحابة والتابعين : ذكره بكر بن عمرو المعافري لم أر ابا امامة واضعا احدى يديه على الاخرى قط ولا احدا ً من أهل المدينة حتى قدمت الشام فرايت الاوزاعي وناساً معه يضعونها وقد ذكر الاوزاعي ذالك لكن حين الحاجة اليها .
    ثانياً القسم الثاني الأدلة من السنة النبوية على سنية السدل في الصلاة :
    أحاديث كثيرة ومنها ما ذكرناه من أن ابا بكر الصديق قد اخذ السدل من النبي صلى الله عليه وسلم .
    ثالثاً القسم الثالث الجواب على أحاديث القبض :
    أولاً : أحاديث القبض كلها ضعيفة الا ماورد عن سهل بن سعد أن الناس كانوا يأمرون ..... ألخ
    ثانياً : أن الصحيح منها منسوخ والدليل على النسخ عمل الصحابة والتابعين وكذالك عمل أهل المدينة الذي تم نقله حيث أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة .
    ثالثاً : الدليل على ضعف الأحاديث :
    1} حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم وغيره :
    أ } فيه اضطراب في الاسناد .
    ب} انقطاع في السند : ففي رواية مسلم عبد الجبار عن أخيه علقمة عن أبيه وعلقمة في القول الصحيح لم يسمع من أبيه فكذاك قال ابن حجر والذهبي (تقريب التهديب ج1 ص409 – الميزان 3-108 رقم 5761 ) وقال النووي رواية علقمة عن أبيه مرسلة ( تهديب الاسماء 1 343 ) .
    ج} فيه مجهولين ففي سنن أبي داوود عن عبد الجبار عن أهل بيتي واهل بيته مجهولون كما قال المنذري .
    2} حديث ابن مسعود من طريق هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب :
    أ } هشيم بن بشير : كثير التدليس والارسال الخفي .
    ب } الحجاج بن أبي زينب : قال عنه أحمد وابن المديني والنسائي ضعيف وقال الدارقطني عنه ليس بقوي وليس بحافظ وقال ابن حجر يخطئ .
    3 } حديث هلب الطائي : جاء في الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال ( كان رسول الله يؤمنا قيأخذ شماله بيمينه ) .
    فيه سماك بن حرب : قال عنه سفيان ويعقوب ليس من المثبتين وضعفها بن المبارك وشعبة وشيبة وسفيان وصالح .
    4 } حديث ابي هريرة : ( أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة )
    فيه عبد الرحمن بن اسحاق: قال عنه الامام احمد وأبو حاتم منكر الحديث وقال ابن معين ليس بشئ .
    5 } حديث جابر الذي خرجه الدارقطني والامام احمد : ( مر صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي فوضع شماله على يمينه ..... ألخ )
    ففي سنده عبد الرحمن بن أبي اسحاق والحجاج بن زينب وقد تم ذكر الجرح فيهما .
    6} حديث عائشة الذي خرجه البيهقي والدارقطني عن محمد بن أبان الانصاري : ( ثلاث من النبوة تعجيل الافطار ..... ألخ )
    ففيه محمد بن أبان : قال عنه البخاري لايعرف له سماع من عائشة رضى الله عنها وكذالك شجاع بن مخلد له منكرات وذكره العقيلي من الضعفاء وكذالك هشيم كثير التدليس .
    7} حديث ابن عباس : ( إنا معشر الأنبياء أمرنا بأن نمسك ....... ألخ
    ففي سنده طلحة بن عمرو : فقد ضعفه ابن معين وغيره وقال الامام احمد والنسائي متروك الحديث وقال البخاري وابن المديني ليس بشئ .
    8 } حديث الامام مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ماشئت ...... ألخ : ففي سنده عبد الكريم بن أبي المخارق لايختلف أهل العلم بالحديث في ضعفه كما قال ابن عبد البر
    9 } حديث غضيف بن الحارث السكوتي أو الحارث بن غضيف قال ( مانسيت من الأشياء لم أنس رسول الله ...... ألخ ) ففيه اضطراب في السند وكذالك اختلاف في صحبة غضيف .
    10 } حديث معاد في الطبراني من طريق الخصيب بن جحدر أنه قال ( كان رسول الله إذا قام الى الصلاة رفع يديه قبل أذنيه .... ألخ ) ففي سنده الخصيب بن جحدر كذبه شعبة والقطان وابن معين وقال الامام أحمد لايكتب حديثه وقال البخاري كذاب ( الميزان 1 , 653 ) .
    11 } حديث طاوس عن طريق سليمان بن موسى ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ..... ألخ ) أنه حديث مرسل فطاوس من التابعين ولم يذكر من روى عنه , وسليمان بن موسى مختلف فيه قال عنه النسائي ليس بقوي في الحديث وقال البخاري عنده مناكير ( السير ج6 ص236 , الميزان ج2 ص225 ) .
    12 } ما أخرجه البيهقي عن روح بن المسيب حدثني عمر بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله ( فصل لربك وانحر ) قال وضع اليمين على الشمال في الصلاة : ففيه روح ابن المسيب قال عنه ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات لا تحل الرواية عنه وقال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة , وكذالك عمر النكري قال عنه ابن عدي منكر الحديث عن التقات يسرق الحديث وضعفه أبو يعلى الموصلي ( الجوهر النقي الميزان ج2 ص61 )

  • #2
    رد: أسئلة مهمة جدا

    اتمنى أن تكون الأجابة متوفرة

    تعليق


    • #3
      رد: أسئلة مهمة جدا

      سأحاول بيان وهاء هذه الأدلة واحدًا واحدًا بحسب ما يسمح به الوقت:
      الحجة الأولى:
      أبوبكر الصديق : روى الامام أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال : أهل مكة يقولون : أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء وأخدها عطاء من ابن الزبير وأخذها ابن الزبير من أبي بكر وأخذها أبوبكر من النبي صلى الله عليه وسلم
      وابن الزبير كان يسدل في الصلاة باتفاق الائمة وكذالك ابن جريج الذي أخذها من عطاء ( المغني ج1ص334 ) ( نيل الاوطار 2 ,201 ) ( المصنف لعبد الرزاق ج2 ص276 )
      ( فتح المالك 3, 198 ) .
      هذا الكلام واهي من جهات:
      1- أنّ عبد الرزاق ينسب هذا لأهل مكة؟ فمن هم هؤلاء هل هم ثقات ؟هل هم عدول؟ ضابطون؟..الخ وهذا السند ضعيف لا ريب في ذلك فهو إبهام في الطبقات النازلة.
      2- الوجه الثاني في بيان وهائه أنّ هذا يستلزم منه الاجتجاج بكل أفعال ابن جريج في الصلاة وهكذا عطاء وهكذا كل أفعال ابن الزبير-رضي الله عنه- في الصلاة، وهذا لم يقل به عاقل فضلا عن عالم! فكم من سنن خالف فيها ابن جريج وابن الزبير -رضي الله عنهما- وهذه السنن نتفق نحن وأنتم على ثبوتها.
      3- أنّ هذه الحجة يمكن سحبها على كل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- فهل تعلّم الصحابة الصلاة من غير نبيهم -عليه الصلاة والسلام- ، فإذن نقول كل ما ورد عن الصحابة في أحكام الصلاة فنجعله مرفوعًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا بهذا الإطلاق فيه مجازفة فكم من سنن اختلف فيها الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- هل نقول بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- اضطرب؟ والعياذ بالله! ، أم نتراجع عن القاعدة ونقول : لا يلزم أن تكون كل أفعال وأحكام الصحابة في الصلاة مما أخذوه من النبي -صلى الله عليه وسلم- بل قد يكون منها اجتهاد منهم..وهذا الثاني هو المتعيّن ؛ فظهر ضعف هذه الحجة التي يُظن قوتها.

      الحجة الثاني:
      2 } علي ابن أبي طالب : روى ابن حزم عن علي : أنه اذا طول في الصلاة يمسك بيده اليمنى ذراعه اليسرى في أصل الكف ( المحلي ج3 ص 313 رقم 448 ) .
      قلت : ما أقبح هذا الاستدلال من وجوه:
      الأول: أنّ ابن حزم -رحمه الله- لم يذكر سندًا للأثر في المحلى وإنما قال:
      وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " أَنَّهُ كَانَ إذَا طَوَّلَ قِيَامَهُ فِي الصَّلَاةِ يُمْسِكُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ذِرَاعَهُ الْيُسْرَى فِي أَصْلِ الْكَفِّ إلَّا أَنْ يُسَوِّيَ ثَوْبًا أَوْ يَحُكَّ جِلْدًا؟ ا.هــ
      أفلا يعلم المُستدل أنّ بين ابن حزم وبين علي -رضي الله عنه- أربعة قرون؟!!
      الوجه الثاني: أنّ المُستدل ما زال قد أخذ بهذا الخبر عن علي -رضي الله عنه- ولا سند له فكان من الأولى قبول ما ورد عنه من إثبات الضم مطلقًا وإن كان بأسانيد ضعيفة فسند ضعيف أولى من خبر لا سند له بين أوله وآخره أربعة قرون!! فأين الإنصاف!!
      وسيأتي التعليق على بقية الحجج...

      تعليق


      • #4
        رد: أسئلة مهمة جدا

        الحجة الثالثة قال:
        } عبد الله ابن الزبير قال ابن المنذر مما روينا عنه الارسال ابن الزبير ( تفسير القرطبي ج 20 ص221 )
        وقال الشوكاني : روى عن ابن المنذر عن ابن الزبير : أنه يرسلهما ولايضع اليمنى على اليسرى . ( نيل الأوطار ج 2 ص 201 ) .
        قلت قد روى هذا ابن أبي شيبة فقال:
        3971- حَدَّثَنَا عَفَّانُ , قَالَ : حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرو بْنَ دِينَارٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إذَا صَلَّى يُرْسِلُ يَدَيْهِ. ا.هــ
        وهذا سند ظاهره الصحة ولا نناقش فيه لكن كان الأولى إيراده مسندا ومن جهة ابن أبي شيبة فإنما رواه ابن المنذر في الأوسط من طريقه.

        أما تتمة الحجة وهي قوله:
        قال ابن عباس رضى الله عنهما من أحب أن ينظر الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقتد بابن الزبير ( تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ج1 ص 542) ( سنن أبي داوود رقم 735 ) .
        قلت: هذا الاستدلال منقوض من جهتين:
        الجهة الأولى: أنّ سند هذا الحديث ضعيف فمداره على ((ميمون المكي)) وهو مجهول كما في ( التقريب ) للحافظ.
        الجهة الثانية: أنّ متن هذا الإسناد مخالف للثابت عن ابن الزبير -رضي الله عنه- حيث الخبر كالتالي:
        بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلَاةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا فَوَصَفْتُ لَهُ هَذِهِ الْإِشَارَةَ فَقَالَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلَاةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ا.هـــ
        والأقوى عدم صحة هذا عن ابن الزبير كما في سنن البيهقي وليرجع لتحقيق الأرنؤوط على المسند، فهذا يزيد الخبر نكارة.

        تعليق


        • #5
          رد: أسئلة مهمة جدا

          بارك الله فيك
          كنت أعتقد أن الأدلة صحيحة
          ولكن الآن اقتنعت بكلامك
          ننتظر الرد على باقي الحجج ___ فأرجو ألا تتأخر

          تعليق


          • #6
            رد: أسئلة مهمة جدا

            عز الدين الغرياني صوفي صاحب هوى يحقد على السنة وأهلها وأمره معروف للعامة قبل الخاصة، والسلفيون لا يسعهم الوقت للرد على شبهات كل مبتدع، بل الأولى أن لا ينظر المسلم الذي يحتاط لدينه في كتب أهل البدع، فهناك آثار كثيرة بالنهي عن ذلك .

            ثم أنت لا تنظر فقط بل تشربت الشبهات وليس لديك من العلم ما يكفي من علم الحديث والفقه والعقيدة، فالنظر في كتب هؤلاء يضيع الدين لمن هذا حاله يعني شبهات هؤلاء الآن في مسألة فقهية لكن لماذا لا تنتقل بعدها وتقرأ كتبه في إباحة المعازف لتبدأ في الاقتناع بأنها حلال ثم تنتقل إلى كتب العقيدة لترى أن عقيدة الأشاعرة هي الأفضل وأن طريقة الصوفية أفضل من طريقة السلف ثم التدرج إلى كتب الروافض ففيها نفس التلبيس وبعدها كتب النصاري .. ستجدهم يحتجون بكتبنا .. يعني الضلال يجر بعضه بعضًا وطريقه واحدة، فإذا عرفت السنة فاحمد الله والزم واطلب العلم على يد الموثوقين من أهل العلم فإذا تمكنت فيمكنك النظر للرد عن الشبه والذب عن السنة.
            التعديل الأخير تم بواسطة محب المتون; الساعة 08-May-2012, 11:07 AM.
            المتون العلمية موجودة من قديم الزمان . . ولكنها لم تعرف بهذا الاسم، بل باسم المختصرات: مثل مختصر الخرقي عمر بن الحسين الخرقي المتوفي سنة (334هـ) -رحمه الله تعالى-.

            قال الشيخ صالح آل شيخ: المختصرات تؤخذ على طريق التفقه والفهم والعلم [أي التصور] ، ثم الأدلة عليها يهتم بها طالب العلم ولا تؤخذ على جهة التعصب لأن أصل التعبد في العلم أن تتعبد بفهم نصوص الكتاب والسنة .

            تعليق


            • #7
              رد: أسئلة مهمة جدا

              ياأخي هناك الآن ناس كثر أعرفهم تأثرو بكلامه وصدقوه عندما رأو عجز الكثير على الرد على هذه الشبه فأعتقدو صدق كلامه فلذالك إذا كنا نبحث على هداية الناس فعلينا أن نرد عليه
              ومن ثم أليس هذا بعلم ___ الرد على أهل البدع وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالعقيدة وعلم الحديث
              فأرجو الا نتاقش ونفتح نقاش وجدال في هذا الموضوع فأنا الآن مستبشر خير عندما رأيت الأخ أبوصهيب عاصم الأغبري رد على بعض هذه الشبه
              وأنا الآن في إنتظار الرد على باقي الشبه فأرجو ان تكون الإجابة متوفرة

              تعليق


              • #8
                رد: أسئلة مهمة جدا


                ابتداءً أنبه على عدم معرفتي بالمذكور فهو مجهول العين عندي ! وإنما قصدت مناقشة أدلة الخصم من جهة فقهية حديثية دون النظر للقائل، وقد قَوَت عزيمتي على إتمام البحث حتى يكون جزءًا يخرج متكاملًا في الرد على أدلة هذا القول ثم بيان ضعف تشغيباته على أدلة الضم، ولعل حينها أنشره في الشابكة كبحث مستقل بإذن الله عز وجل!فأسأل الله السميع العليم أن يعين على إنفاذ هذا العزم والله المستعان! والآن مع تمام البحث:

                الحجة الرابعة:
                4 } أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي المدني : عن بكر بن عمرو المعافري قال
                لم أر أبا أمامة واضعاً إحدى يديه على الأخرى قط .
                قلت: التعليق عليها من أوجه:
                الأول: أخرج هذا الأثر أبو زرعة في تأريخه ومن طريقه ابن عساكر قال الأول:
                1785- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى المَعَافِرِيِّ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَبَا أُمَامَةَ - يَعْنِي ابْنَ سَهْلٍ - وَاضِعًا إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى قَطٌّ، وَلَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، حَتَّى قَدِمَ الشَّامَ، فَرَأَى الْأَوْزَاعِيَّ، وَنَاسًا يَضَعُونَهُ. ا.هـــ [ص622].

                هذا سند رجاله أئمة ثقات سوى (بكر بن عمرو المعافري المصري) فليس بذاك في الضبط، فلم يصلنا من ثناء المحدثين عليه شيء يصلح مستمسكًا، وها أنا أسوق لك كل ما ورد عنهم:
                - جاء في (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم:
                سمعت أبي - 1] وسألته عنه فقال: شيخ.
                حدثنا عبد الرحمن أنا حرب بن إسماعيل فيما كتب إلى قال سألت أحمد بن حنبل عن بكر بن عمرو المعافري قال: يروى له ا.هـ
                - قال البرقاني: سمعت الدَّارَقُطْنِيّ يقول بكر بن عمرو المعافري مصري، يعتبر به.
                • وقال الحاكم: قلت للدارقطني بكر بن عمرو المعافري؟ قال ينظر في أمره.
                - وأورده ابن حبان في "الثقات" وقال:
                بكر بن عَمْرو الْمعَافِرِي من أهل مصر يروي .. ا.هـ
                - وذكره البخاري في تأريخه ولم يتعرض له بجرح ولا تعديل، وهكذا ابن يونس إلا أنه قال: وكانت له عبادة وفضل ا.هـ
                - وذكر بعضهم ذكر ابن خلفون له ولم يتيسر لي بحث توثيقات ابن خلفون ومدى اعتماد المحدثين عليها.

                - بل بالغ ابن القطان الفاسي حتى قال:
                وَبكر بن عَمْرو الْمعَافِرِي ، مصري أَيْضا ، إِمَام الْمَسْجِد الْجَامِع بِمصْر ، يروي عَن أبي عبد الرَّحْمَن الحبلي ، ومشرح بن عاهان ، وَبُكَيْر بن الْأَشَج ، روى عَنهُ حَيْوَة بن شُرَيْح ، وَسَعِيد بن أبي أَيُّوب ، وَابْن لَهِيعَة ، وَيحيى بن أَيُّوب ، وَلَا تعلم عَدَالَته ، وَإِنَّمَا هُوَ من الشُّيُوخ الَّذين لَا يعْرفُونَ بِالْعلمِ ، وَإِنَّمَا وَقعت لَهُم رِوَايَات أخذت عَنْهُم .
                بِنَحْوِ ذَلِك وَصفه أَحْمد بن حَنْبَل ، فَإِنَّهُ سُئِلَ عَنهُ فَقَالَ : يرْوى عَنهُ .
                وَسُئِلَ عَنهُ أَبُو حَاتِم فَقَالَ : شيخ . ا.هـــ من (بيان الوهم والإيهام).

                والعَجَب من الحافظ يعقوب الفسوي فقد ترجم لمن فوقه ولمن تحته من الرواة، وأسند عنه في تراجمهم ولكن لم يترجم له بشيء.

                وأقوى ما قد يتقوى به أمره إخراج البخاري له، ولكن البخاري لم يخرج له إلا في المتابعات وحديث واحد فقط، قال الحافظ في الفتح:
                قلت: - [الحافظ] - له في البخاري حديث واحد في التفسير وهو حديثه عن بكير بن الأشج عن نافع عن بن عمر في ذكر علي وعثمان وهو متابعة وقد أخرجه البخاري من طريق أخرى ا.هـــ مقدمة الفتح.

                ومع أنّ الحافظ نقل كلام أبي حاتم والدارقطني في هذا الموضع إلا أنه قال في (التقريب):
                بكر بن عمرو المعافري المصري إمام جامعها صدوق عابد من السادسة ا.هــ

                وأما الخزرجي فارتأى في (خلاصة تهذيب الكمال) ألا يذكر فيه جرجًا ولا تعديلًا.

                ومن كان هذا حاله لا تقاوم أخباره المرفوعة النصوص الصحيحة المسندة عن غيره، فكيف وهذا الخبر أبعد ما يكون عن الرفع أو الوقف كما سيأتي في الوجه الثاني والثالث.

                الوجه الثاني في الجواب عن هذه الحجة:
                أنّ أبا أمامة -رحمه الله- أحسن أحواله أن يكون قد وُلد في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأما سماعه منه فمنفي قطعًا ، واختلف العلماء في رؤيته، بل قد نفى أبو زرعة سماعه من عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- ، وعلى قول من قال إن ولادته كانت قبل وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بسنتين فيكون ممن طال عمرهم، فهو قد مات على رأس المائة.

                فإذا كان كذلك فمتى سمع بكر بن عمرو المعافري من أبي أمامة -رحمه الله ورضي عنه- ؟!
                الذي يرجع لترجمة بكر بن عمرو المعافري يجد عامة شيوخه تُوفوا بعد 120 هــ بل بعض شيوخه مات بعده حيث توفي بكر بن عمرو بعد 140 هـ ، وتقارب وفات الشيوخ مع الراوي من الأدلة على وفاته المبكرة، ولذا قال الحافظ النقاد الإمام الذهبي -رحمه الله- في ترجمته من ((ميزان الاعتدال)):
                مات شابا ما أحسبه تكهل ا.هــ
                فإذا مات شابًا ولم يتكهل وهذا ما يؤيده النظر في ترجمة شيوخه فمتى رأى أبا أمامة؟ الظن في صغره، فأبو أمامة مات على رأس المائة ، ولو مات صاحبنا شابًا ؛ فليكن عمره أربعين سنة يوم أن مات بل أزيدك عليها خمسًا 45 أو حتى 50 فمتى تكون هذه الرؤية وهو في سن الخامسة ، العاشرة؟!


                الوجه الرابع:
                نقول: ليكن أخذه لهذا الخبر على صغر حتى في سن الخامسة، لكن بقية الأثر وهو قوله ((ولا أحداً من أهل المدينة، حتى قدم الشام، فرأى الأوزاعي، وناساً يضعونه))
                هذا لا يشك عاقل في تأخره لأمرين:
                1- السفر من مصر -حيث هي بلد (بكر بن عمرو المعافري) -إلى المدينة لم يكن في ذلك الوقت إلا لمن قد اشتد عوده وأُمن عليه القطاع والسراق ، فهذه رحلة من إفريقيا إلى قلب الجزيرة، فلا شك أنّ هذا كان بعد مُضي عدد من السنين ربما في حدود 120 أو قبلها بقليل.
                2- (بكر بن عمرو ) ذكر في خبره الأوزاعي ، مما يدل على أنّه كان وقتها قد صار إمامًا يرجع الناس إليه ، ويتتبعون أقواله وأفعاله وهذا إنما كان في قريب من التأريخ الماضي.

                فإذن نحن نتكلم عن عمل أهل المدينة في حدود الـ 120 بعد الهجرة النبوية، ولو تشددنا وأخذنا برأي بعض العلماء الأفذاذ لقلنا هذا بعد القرون المفضلة ، فعندهم القرن 40 عامًا وعليه تنتهي القرون المفضلة على رأس 120 هـ ، واختاره من المتأخرين العلامة المسند محمد تقي الدين الهلالي -رحمه الله-، لكن لنكن منصفين ! وعموما هذا لا يهمنا كثيرًا في الحكم النهائي، لكن السؤال المهم:
                هل إجماع أهل المدينة في أوائل القرن الثاني حجة عند العلماء؟ بل ! هل هو حجة عند الإمام مالك -رحمه الله-؟ بل لو أردنا الدقة : هل عمل بعض أهل المدينة حجة؟ - فبكر بن عمرو المعافري لم يُحِط بكل عمل أهل المدينة فهو مصري لا مدني وقد فات مالك وهو من أهلها عمل بعض الفقهاء السبعة في بعض المسائل فكيف به هو؟!-
                الجواب: قطعًا لا! ليس عمل بعضهم حجة باتفاق ، أما إجماع المتأخرين من أهلها فهذا اختلف فيه أصحاب الإمام مالك -رحمهم الله- وأكثرهم على عدم حجيته عنده واختلفوا هل هو مُرجح أم لا؟! خلافٌ يأتي الإشارة إليه، وسأنقل هنا كلام بعض أئمة المالكية عليهم رحمة الله:
                قال الْقَاضِي عبد الْوَهَّابِ إجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ على ضَرْبَيْنِ نَقْلِيٌّ وَاسْتِدْلَالِيٌّ.
                فَالْأَوَّلُ على ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ منه نَقْلُ شَرْعٍ مُبْتَدَأٍ من جِهَةِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم إمَّا من قَوْلٍ أو فِعْلٍ أو إقْرَارٍ.
                فَالْأَوَّلُ كَنَقْلِهِمْ الصَّاعَ وَالْمُدَّ وَالْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ وَالْأَوْقَاتِ وَالْأَحْبَاسِ وَنَحْوِهِ
                وَالثَّانِي نَقْلُهُمْ الْمُتَّصِلَ كَعُهْدَةِ الرَّقِيقِ وَغَيْرِ ذلك
                وَالثَّالِثُ كَتَرْكِهِمْ أَخْذَ الزَّكَاةِ من الْخَضْرَاوَاتِ مع أنها كانت تُزْرَعُ بِالْمَدِينَةِ وكان النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ لَا يَأْخُذُونَهَا منها.
                قال -[أي القاضي عبد الوهّاب]- : وَهَذَا النَّوْعُ من إجْمَاعِهِمْ حُجَّةٌ يَلْزَمُ عِنْدَنَا الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَتَرْكُ الْأَخْبَارِ وَالْمَقَايِيسِ له لَا اخْتِلَافَ بين أَصْحَابِنَا فيه.
                قال وَالثَّانِي وهو إجْمَاعُهُمْ من طَرِيقِ الِاسْتِدْلَالِ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فيه على ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ :
                أَحَدُهَا أَنَّهُ ليس بِإِجْمَاعٍ وَلَا مُرَجَّحٍ وهو قَوْلُ أبي بَكْرٍ وَأَبِي يَعْقُوبَ الرَّازِيَّ وَالْقَاضِي أبي بَكْرٍ وَابْنِ السَّمْعَانِيِّ وَالطَّيَالِسِيِّ وَأَبِي الْفَرَجِ وَالْأَبْهَرِيُّ وَأَنْكَرُوا كَوْنَهُ مَذْهَبًا لِمَالِكٍ.
                ثَانِيهَا أَنَّهُ مُرَجَّحٌ وَبِهِ قال بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.
                ثَالِثُهَا أَنَّهُ حُجَّةٌ وَإِنْ لم يَحْرُمْ خِلَافُهُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ قَاضِي الْقُضَاةِ أبو الْحُسَيْن بن عُمَرَ انْتَهَى

                وقال أبو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ -[تعليقا على كلام القاضي]- أَمَّا الضَّرْبُ الْأَوَّلُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُخْتَلَفَ فيه لِأَنَّهُ من بَابِ النَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ وَلَا فَرْقَ بين الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْإِقْرَارِ إذْ كُلُّ ذلك نَقْلٌ مُحَصِّلٌ لِلْعَمَلِ الْقَطْعِيِّ وَأَنَّهُمْ عَدَدٌ كَثِيرٌ وَجَمٌّ غَفِيرٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ عليهم التَّوَاطُؤَ على خِلَافِ الصِّدْقِ وَلَا شَكَّ أَنَّ ما كان هذا سَبِيلُهُ أَوْلَى من أَخْبَارِ الْآحَادِ وَالْأَقْيِسَةِ وَالظَّوَاهِرِ.
                وَأَمَّا الثَّانِي فَالْأَوَّلُ منه أَنَّهُ حُجَّةٌ إذَا انْفَرَدَ وَمُرَجِّحٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَارِضَيْنِ وَدَلِيلُنَا على ذلك أَنَّ الْمَدِينَةَ مُفْرَزُ الْإِيمَانِ وَمَنْزِلُ الْأَحْكَامِ وَالصَّحَابَةُ هُمْ الْمُشَافِهُونَ لِأَسْبَابِهَا الْفَاهِمُونَ لِمَقَاصِدِهَا ثُمَّ التَّابِعُونَ نَقَلُوهَا وَضَبَطُوهَا وَعَلَى هذا فَإِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ليس بِحُجَّةٍ من حَيْثُ إجْمَاعُهُمْ بَلْ إمَّا هو من جِهَةِ نَقْلِهِمْ الْمُتَوَاتِرِ وَإِمَّا من جِهَةِ شَهَادَتِهِمْ لِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ الدَّالَّةِ على مَقَاصِدِ الشَّرْعِ قال وَهَذَا النَّوْعُ الِاسْتِدْلَالِيُّ إنْ عَارَضَهُ خَبَرٌ فَالْخَبَرُ أَوْلَى عِنْدَ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا لِأَنَّهُ مَظْنُونٌ من جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وهو الطَّرِيقُ وَعَمَلُهُمْ الِاجْتِهَادِيُّ مَظْنُونٌ من جِهَةِ مُسْتَنَدِ اجْتِهَادِهِمْ وَمِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ وكان الْخَبَرُ أَوْلَى وقد صَارَ كَثِيرٌ من أَصْحَابِنَا إلَى أَنَّهُ أَوْلَى من الْخَبَرِ بِنَاءً منهم على أَنَّهُ إجْمَاعٌ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ له بِالْعِصْمَةِ كُلُّ الْأُمَّةِ لَا بَعْضُهَا ا هـ انتهى من ((البحر المحيط)) للزركشي [6/ 443-444 ]

                وقال القاضي عياض في ((ترتيب المدارك)):
                فاعلموا أن إجماع أهل المدينة على ضربين:
                ضرب من طريق النقل والحكاية الذي تؤثره الكافة عن الكافة وعملت به عملاً لا يخفى ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الضرب منقسم على أربعة أنواع:
                أولها ما نقل شرعاً من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من قول كالصاع والمد، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منهم بذلك صدقاتهم وفطرتهم، وكالأذان والإقامة وترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمان الرحيم في الصلاة والوقوف (والأحباس) فتقلهم لهذه الأمور من قوله وفعله كنقلهم موضع قبره ومسجده ومنبره ومدينته وغير ذلك مما علم ضرورة من أحواله وسيره وصفة صلاته من عدد ركعاتها وسجداتها وأشباه هذا، أو نقل إقراره عليه السلام لما شاهده منهم ولم ينقل عنه إنكاره كنقل عهدة الرقيق وشبه ذلك، أو نقل تركه لأمور وأحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها لديهم وظهورها فيهم كتركه أخذ الزكاة من الخضروات مع علمه عليه السلام بكونها عندهم كثيرة، فهذا النوع من إجماعهم في هذه الوجوه حجة يلزم المصير إليه ويترك ما خالفه من خبر واحد أو قياس، فإن هذا النقل محقق معلوم موجب للعلم القطعي فلا يترك لما توجبه غلبة الظنون، وإلى هذا رجع أبو يوسف وغيره من المخالفين ممن ناظر مالكاً وغيره من أهل المدينة في مسألة الأوقاف والمد والصاع حين شاهد هذا النقل وتحققه، ولا يجب لمنصف أن ينكر الحجة هذا، وهذا الذي تكلم عليه مالك عن أكثر شيوخنا ولا خلاف في صحة هذا الطريق، وكونه حجة عند العقلاء وتبليغه العلم يدرك ضرورة، وإنما خالف في تلك المسائل من غير أهل المدينة من لم يبلغه النقل الذي بها.
                قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ولا خلاف بين أصحابنا في هذا ووافق عليه الصيرفي وغيره من أصحاب الشافعي كما حكاه الآمدي...
                النوع الثاني: إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال، فهذا النوع اختلف فيه أصحابنا فذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجة ولا فيه ترجيح وهذا قول كبراء البغداديين منهم ابن بكير وأبو يعقوب الرازي وأبو الحسن بن المنتاب، وأبو العباس الطيالسي، وأبو الفرج، والقاضي أبو بكر الأبهري وأبو التمام، وأبو الحسن بن القصار.
                قالوا لأنهم بعض الأمة والحجة إنما هي لمجموعها، وهو قول المخالفين أجمع.
                ولهذا ذهب القاضي أبو بكر ابن الخطيب وغيره، أنكر هؤلاء أن يكون مالك يقول هذا أو أن يكون مذهبه ولا الأئمة أصحابه،.
                وذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة، ولكن يرجح به على اجتهاد غيرهم، وهو قول جماعة من متفقيهم وبه قال بعض الشافعية ولم يرتضه القاضي أبو بكر ولا محققو أيمتنا وغيرهم.
                وذهب بعض المالكية إلى أن هذا النوع حجة كالنوع الأول وحكوه عن مالك.
                قال القاضي أبو نصر: وعليه يدل كلام أحمد بن المعذل وأبي معصب وإليه ذهب القاضي أبو الحسين بن أبي عمر من البغداديين، وجماعة من المغاربة من أصحابنا ورآه مقدماً على خبر الواحد والقياس، وأطبق المخالفون أنه مذهب مالك ولا يصح عنه كذا مطلقاً. ا.هـــــ [ 1 / 47- 51]

                قلت: ذهب إلى هذا التفصيل أيضا الإمام الباجي -رحمه الله - في كتابه النافع ((الإشارة من الأصول والوجازة في معنى الدليل)) ص281 وما بعدها، حيث بيّن اعتماد الإمام مالك -رحمه الله- لعمل أهل المدينة فيما جرى مجرى النقل المتواتر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهؤلاء أربعة أئمة من أئمة المالكية: القاضي عبد الوهاب المالكي -رحمه الله- الذي يُعد من فطاحلة المالكية ويتلوه القاضي عياض وناصر مذهب المالكية في الأندلس أبو الوليد الباجي ثم الفقيه الأصولي القاضي القرطبي -رحم الله الجميع- بل هو قول ((أكثر شيوخ المالكية)) كما سبق نقله من نص كلام القاضي عياض-رحمه الله-، وأخيرًا أنصح بالرجوع لكلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى [20/ 303] وما بعدها حيث أطال في تحرير مواطن الخلاف والإجماع في حجية عمل أهل المدينة، ولينظر كذلك كتاب ((عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين)) ص91 خاصة بعد ص122 حيث بدأ ببيان الفروق بين تحليلات العلماء لمذهب مالك.
                وأنبه أني في خاصة نفسي ما زلت مترددا في الجزم في خصوص مذهب نفس الإمام مالك في هذه المسألة ، حيث يحتاج هذا إلى سبر جميع ما احتج به مالك بعمل أهل المدينة وقد فعل صاحب الرسالة السابقة شيئا من ذلك وهكذا جمع العلامة عطية سالم -رحمه الله- في كتابه النافع (عمل أهل المدينة) 300 مسألة اعتمد فيها الإمام مالك على عمل أهل المدينة وحرر القول فيها، وهي ضمن مجموع مؤلفاته المجلد السابع...ولعل الله ييسر لنا فهم مذهبه في ذلك، ومع هذا فالنفس مطمئنة إلى عدم جواز معارضة الأحاديث المرفوعة بعملهم المتأخر ، وفي المقابل يجوز الاستئناس به في باب الترجيح بين الأخبار ، أما والسنة في قضيتنا ظاهرة فلا معارضة ولا ترجيح والله المستعان.

                الوجه الخامس والأخير في رد هذا الدليل:
                أنّ أبا زرعة -رحمه الله- أورد بعد هذا الأثر ما نصه:
                1786- وَحَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: كَانَ الْأَمْرُ لَا يَتَبَيَّنُ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ حَتَّى يَتَكَلَّمَ، فَإِذَا تَكَلَّمَ جَلَى وَمَلَأَ الْقَلْبَ. ا.هـــ [ص623]
                فكأنّه إنما أورد الأثر السابق لبيان سعة علم الأوزاعي وما اجتمع عنده من الآثار حتى حصّل هذه السنة وهي الضم، أقول هذا وأنا أعلم أنّ أبا زرعة لم يرتب تأريخه على أي نمط بل هي آثار منثورة دون أي ضابط، وقد حاول (شكر الله القوجاني) في رسالته الجامعية استنباط أي ضابط فلم يجد، ثم ذكر بعضًا من الأسباب التي قد تكون ألجأت أبي زرعة لهذا الصنيع الذي انتهجه، ولكن هذا لا يمنع كون بعض هذه النصوص متآلفة وهذا ظاهر في عدد من المواضع في تأريخ أبي زرعة يعرفها من قرا في الكتاب والله أعلم.

                وبهذا يظهر لنا أوجه التردد في هذا الدليل من جهة السند والمتن والله تعالى أعلى وأعلم.

                تعليق


                • #9
                  رد: أسئلة مهمة جدا [[مناقشة أدلة من قال بسدل اليدين في الصلاة ورد شبهاته على أدلة القبض]]

                  والله أحسنت لقد أجدت في الرد
                  نعلم أن البحث متعب ولكن ننتظر الرد على بقية الشبه
                  نسأل أن يجعل عملك العظيم ثقيلا في ميزان حسناتك

                  تعليق


                  • #10
                    رد: أسئلة مهمة جدا [[مناقشة أدلة من قال بسدل اليدين في الصلاة ورد شبهاته على أدلة القبض]]

                    تنبيه: قد ذكرت في الأعلى أني سأرد بحسب ما يسمح به وقتي فربما أنقطع يومًا أو يومين للعوارض وربما لا والله أعلم.

                    الحجة الخامسة:
                    5} الامام سعيد ابن المسيب : عند عبد الله بن يزيد قال مارأيت سعيد بن المسيب قابضاً يمينه على شماله في الصلاة كان يرسلهما ( فتح المالك ج 3ص199 ) .
                    أنا آسف من هذا التدليس، ولا أدري هل هو من (هذا) الغرياني المذكور أم من الأصل ((فتح المالك))؟
                    وقارن بين صنيعه وصنيع الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله- حيث قال في (التمهيد):
                    وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ...وَذَكَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ مَا رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَابِضًا يَمِينَهُ عَلَى شَمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ يُرْسِلُهُمَا ا.هـــ [20/ 76]
                    فإن قلتَ: فكان ماذا أن حذف أحد رواة الإسناد؟
                    قلتُ: دونك البيان:
                    روى هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه ، قال:
                    3973- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : مَا رَأَيْت ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَابِضًا يَمِينَهُ فِي الصَّلاَةِ ، كَانَ يُرْسِلُها. ا.هـــ
                    قلت: عمر بن هارون هو البلخي ((متروك)) وإليك شيئا من أقوال علماء الجرح والتعديل فيه:
                    قال الحافظ في ((التقريب)): عمر بن هارون بن يزيد الثقفي مولاهم البلخي متروك وكان حافظا من كبار التاسعة ا.هـــ
                    - وقال يحيى بن المغيرة سمعت ابن المبارك يغمز عمر بن هارون في سماعه من جعفر بن محمد.
                    - وقال ابن الجنيد الرازي سمعت يحيى بن معين يقول: عمر بن هارون كذاب قدم مكة وقد مات جعفر بن محمد فحدث عنه.
                    -وقال الحسين بن حيان قال أبو زكريا عمر بن هارون البلخي كذاب خبيث ليس حديثه بشيء قد كتبت عنه وبت على بابه وذهبنا معه إلى النهروان ثم تبين لنا أمره فحرقت حديثه ما عندي عنه كلمة ا.هـ
                    - وقال ابن محرز عن ابن معين ليس هو بثقة، وبنحوه قال الغلابي عنه، وقال عنه مرة: ضعيف
                    - وقال أبو داود عنه هو غير ثقة ا.هــ تهذيب التهذيب
                    - وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال تكلم فيه بن المبارك فذهب حديثه
                    وفي كتاب " الضعفاء " لابن الجارود: ليس بشيء وقال أحمد العجلي: ضعيف وقال ابن التبان: ليس بثقة وذكره أبو العرب، والبخاري، والعقيلي، وابن شاهين، والبلخي، والدولابي، ويعقوب بن سفيان، ويعقوب بن شيبة وأبو إسحاق الحربي، وأبو علي الطوسي في جملة الضعفاء ا.هـ إكمال تهذيب الكمال

                    فإذا عرفت حال عمر بن هارون عرفت لماذا حذفه المذكور؟ فانظر إلى الأمانة العلمية والتجرد في البحث! ، ثم إنّ عبد الله بن يزيد هذا لم يتضح لي من هو تحديدًا ، فهنيئا للقوم بهذه الآثار التي يصادمون بها الأخبار المرفوعة في الصحاح والسنن والمسانيد ولكنه الهوى والله المستعان.
                    التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 10-May-2012, 10:31 PM.

                    تعليق


                    • #11
                      رد: أسئلة مهمة جدا [[مناقشة أدلة من قال بسدل اليدين في الصلاة ورد شبهاته على أدلة القبض]]

                      الحجة السادسة:
                      6 } الحسن البصري : روى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه يرسلهما ولايضع اليمنى على اليسرى ( نيل الأوطار 2 , 201 ) .
                      أثر الحسن البصري أخرجه ابن أبي شيبة فقال:
                      3970- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُمَا كَانَا يُرْسِلاَنِ أَيْدِيَهُمَا فِي الصَّلاَةِ. ا.هـــــــــ
                      هذا سند ضعيف لعنعنة هشيم وهو على ثقته وإمامته كثير التدليس ، قال ابن العجمي : مشهور بالتدليس مكثر منه ا.هـ
                      وقد جعله الحافظ في المرتبة الثالثة ممن لا تقبل عنعنتهم حتى يصرحوا بالتحديث، وأمر هشيم مشهور لا يحتاج إلى إطالة.

                      الحجة السابعة:
                      7 } الامام مجاهد ابن جبير : قال ابن عبد البر :روى عن مجاهد أنه قال : إن كان وضع اليمين على الشمال فعلى الكف أو على الرسغ عند الصدر وكان يكره ذالك , أي القبض ( فتح الماك ج 3 ص201 ) .
                      أولا: هو مجاهد بن جبر لا (جبير) ولعله خطأ من الناقل.
                      أما الأثر فقد أخرجه ابن أبي شيبة فقال:
                      3968- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ ، فَيَقُولُ عَلَى كَفِّهِ أَوْ عَلَى الرُّسْغِ ، وَيَقُولُ فَوْقَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ : أَهْلُ الْكِتَابِ يَفْعَلُونَهُ. ا.هـــ

                      هذا الآثر على أحسن أحواله ضعيف فليث هو ابن أبي سليم :
                      - قال الحافظ في ((التقريب)): صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك ا.هــ
                      - قال أبو حاتم وأبو زرعة لا يشتغل به هو مضطرب الحديث ا.ه
                      - وقال الإمام أحمد مضطرب الحديث ولكن حدث الناس عنه ا.هـ
                      - وقال عبد الله: سمعتُ أَبي يقول: ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ رأيًا في أحد منه في ليث، ومحمد بن إسحاق، وهمام، لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم. «ضعفاء العقيلي»
                      - و قال الحاكم أبو عبد الله : مجمع على سوء حفظه .

                      بل دونك رأي ابن أبي شيبة الذي أخرج هذا الأثر عنه:
                      - قال ابن شاهين فى " الثقات " : قال عثمان بن أبى شبيبة : ليث صدوق ، و لكن ليس بحجة .

                      ثم هناك احتمال في نفس المتن حيث فيه:
                      يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ ، فَيَقُولُ عَلَى كَفِّهِ أَوْ عَلَى الرُّسْغِ ، وَيَقُولُ فَوْقَ ذَلِكَ ا.هــ
                      فكأنه كره وضعية معينة للضم ثم وجّه للكيفية الصحيحة وهي الملونة.

                      الحجة الثامنة:
                      8 } الامام سعيد بن جبير : عند عبد الله بن العيزار قال كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلاً يصلي واضعاًإحدى يديه على الأخرى فذهب ففرق بينهما ثم جاء ( فتح المالك ج3 ص199 ) .
                      أخرج الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه فقال:
                      3974- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَرَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَاضِعًا إحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأُخْرَى ، هَذِهِ عَلَى هَذِهِ ، وَهَذِهِ عَلَى هَذِهِ ، فَذَهَبَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ جَاءَ. ا.هـــ

                      هذا السند فيه تردد فعبد الله بن العيزار ليس له ترجمة في الكتب -حسب علمي واطلاعي- وله عدد يسير من المرويات قد لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، لكن يبقى أنّ الراوي عنه هو يحيى بن سعيد القطان وهو من المتشددين في الرجال، وقد وُصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، وقد نظم العلامة الإثيوبي في شرح الألفية بعض هؤلاء فقال:
                      مَن كَانَ لَا يَنقُلُ عَن غَيرِ ثِقَهْ ... فِي غَالِبِ الحَالِ لَدىَ مَنْ حَقَّقَهْ
                      أحَمَدُ يَحيىَ مَالِك والشَّعْبِي ... بَقِىْ حَرِيزٌ مَعَهُ ابنُ حَرْبِ
                      يَحْيَى وَشُعْبَةُ عَلَى الْمَشْهُورِ ... وَنَجْلُ مَهْدِيٍّ مَعَ الْمَنْصُور

                      قال الإمام أحمد في سؤالات أبي داود:
                      137- قُلْتُ لأَحْمَدَ : إذا رَوَى يَحْيَى ، أو عَبْد الْرَّحْمَن بن مَهْدِي ، عن رجل مجهول ، يُحْتَجُّ بحديثه ؟ قَالَ : يحتج بحديثه .
                      469- سَمِعْتُ أَحْمَدَ ، قَالَ : عُثْمَان بن غياث ، ثِقَة . أو قَالَ : لا بأس به ، ولكن مرجئ ، حَدَّثَ عنه يَحْيَى ، ولم يكن يُحَدِّث إلا عن ثِقَة . ا.هـــ

                      وهذه نقول في أمر الجبل الثبت يحيى بن سعيد القطان مستفادة من أحد البحوث:
                      قال العجلي في الثقات (2/353) : « بصري ثقة نقي الحديث، وكان لا يحدث إلا عن ثقة »؛ ونقل قول العجلي هذا الذهبي في السير (9/181).
                      وقال ابن عدي في الكامل (4/72) في صالح بن رستم : « وقد روى عنه يحيى القطان مع شدة استقصائه، وهو عندي لا بأس به ».
                      وقال الذهبي في ترجمة سيف بن سليمان المكي من ميزان الاعتدال : « حدث يحيى القطان مع تعنته عن سيف ».
                      وقال ابن حجر في مقدمة الفتح (ص585) في بعض رجال البخاري : « قال الدوري عن ابن معين : في حديثه عندي ضعف، وقد حدث عنه يحيى القطان ويكفيه رواية يحيى عنه ».
                      وقال ابن حجر في ترجمة الفضل بن دكين من تهذيب التهذيب : « وقال عبد الصمد بن سليمان البلخي سمعت أحمد يقول : ما رأيت أحفظ من وكيع، وكفاك بعبد الرحمن اتقانا، وما رأيت أشد تثبتا في الرجال من يحيى وأبو نعيم أقل الأربعة خطأ ».
                      وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب : وقال ابن منجويه : كان من سادات أهل زمانه حفظاً، وورعاً، وفهما، وفضلاً، وديناً، وعلماً، وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث، وأمعن في البحث عن الثقات وترك الضعفاء. قلت : هذا الكلام برمته كلام أبي حاتم بن حبان في (الثقات) في ترجمة يحيى القطان، .."
                      وقال الخليلي : هو إمام بلا مدافعة، وهو أجلّ أصحاب مالك بالبصرة، وكان الثوري يتعجب من حفظه، واحتج به الأئمة كلهم وقالوا : من تركه يحيى تركناه ».

                      ويبقى البحث: هل هذه القاعدة معتبرة في التوثيق أم لا؟ والنفس تميل إلى اعتبارها في الجملة على تفصيل فيها والله المستعان.

                      وعليه يكون هذا الأثر مقبولًا في الجملة، وسيأتي الجواب عما صح من الآثار في نهاية الجواب
                      التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 10-May-2012, 10:42 PM.

                      تعليق


                      • #12
                        رد: أسئلة مهمة جدا [[مناقشة أدلة من قال بسدل اليدين في الصلاة ورد شبهاته على أدلة القبض]]

                        هذا الغرياني قد لبس على الناس والواجب علينا أن نبين مدى تدليسه وكذبه حتى الناس يجتنبوه ويعرفو أنه باطل
                        التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المهيمن سمير البليدي; الساعة 09-May-2013, 12:47 PM.

                        تعليق


                        • #13
                          رد: أسئلة مهمة جدا [[مناقشة أدلة من قال بسدل اليدين في الصلاة ورد شبهاته على أدلة القبض]]

                          أنت اقتربت من النهاية إن شاء الله فأرجو ان لا تتوقف
                          التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 10-May-2012, 10:37 PM. سبب آخر: قل (إن شاء الله) لا (إنشاء الله) فالثانية خطأ!

                          تعليق


                          • #14
                            رد: أسئلة مهمة جدا [[مناقشة أدلة من قال بسدل اليدين في الصلاة ورد شبهاته على أدلة القبض]]

                            الحجة التاسعة:
                            9 } الامام التابعي عطاء ابن أبي رباح : عن ابن جريج قال كثيراً مارأيت عطاء يصلي سادلاً ( المعيارالجديد ج1 ص294 ) .
                            أما هذه فثالثة الأثافي ، أما الأثر فصحيح مشهور فقد أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود في سننه قال الأول:
                            6550- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يَسْدُلُ. ا.هـ
                            واللفظ الذي أورده الغرياني هو لفظ سنن أبي داود قال:
                            644- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: «أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي سَادِلًا»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا يُضَعِّفُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ ا.هـــ
                            وأورد ابن أبي شيبة أيضًا:
                            6549- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالسَّدْلِ بَأْسًا. ا.هـــ

                            فإن قلتَ: هذه أسانيد عالية صحيحة عن عطاء بن أبي رباح -رحمه الله- فأين الإشكال؟
                            فالجواب:
                            أنّ المؤلف دلّس تدليسًا قبيحًا، بل قارب الكذب، فالسدل المراد هنا ليس هو إرسال اليدين بل المراد سدل الثوب، فقد أخرج ابن أبي شيبة هذا الأثر والذي بعده في خلال بحث سدل الثوب والنهي عنه فقال أولا:
                            ((533- مَنْ كَرِهَ السَّدْلَ فِي الصَّلاَةِ.)) وأخرج تحته أخبارًا منها:
                            6543- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْدُلَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ فِي الصَّلاَةِ.
                            6545- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السَّدْلَ فِي الصَّلاَة ، مُخَالَفَةً لِلْيَهُودِ ، وَقَالَ : إِنَّهُمْ يَسْدُلُونَ.
                            46- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّدْلَ فِي الصَّلاَةِ.
                            6548- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ.

                            ثم قال:
                            ((534- مَنْ رَخَّصَ فِيهِ.))
                            أي سدل الثوب وأورد فيه أخبارًا منها التي عن عطاء وفيه أيضًا:
                            6551- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا ، إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ.
                            6553- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ مُوسَى بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَسْدُلُ فِي التَّطَوُّعِ ، وَعَلَيْهِ مُسْتُقَةٌ مُكَفَّفَةٌ.
                            6557- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ , قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي وَقَدْ سَدَلَ ثَوْبَهُ ، فَلاَ أَدْرِي عَلَى الإِزَارِ كَانَ ، أَوْ عَلَى الْقَمِيصِ.
                            6559- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَكْحُولاً يَسْدُلُ طَيْلَسَانَةً عَلَيْهِ فِي الصَّلاَةِ.
                            6561- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَسْدُلُ عَلَى الْقَبَاءِ.

                            فانظر إلى هذه الآثار التي هي في سدل القميص على خلاف في تحديد صورة السدل لكن المتفق عليه أنّ الكلام ليس عن إرسال اليدين في الصلاة الذي هو ضد ضمهما، وعلى استدلال هذا المُحرف سيكون للقائلين بالضم عشرات الآثار والأحاديث تنصر رأيهم حيث لنا أحاديث النهي عن السدل وأنه من فعل اليهود وهكذا آثار عديدة عن الصحابة -رضي الله عنهم- ، لكن إن ارتضى لنفسه التدليس والتَعمية فلن يرتضيها أهل الحق.

                            ثم إنّه بنفس صنيع ابن أبي شيبة -رحمه الله- صنع الإمام أبو داود صاحب السنن فقال :
                            ((بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ))
                            ثم ساق حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-:
                            643 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ -: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عِسْلٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم «نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ»

                            ثم قال:
                            644 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: «أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي سَادِلًا»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا يُضَعِّفُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ

                            فأراد الإمام أبو داود أنّ هذا الخبر عن عطاء يُعل الحديث المرفوع الذي فيه النهي عن سدل الثوب، ففهم أبو داود أنّ المنقول عن عطاء هنا هو في سدل الثوب لا في سدل اليدين كما دلّس الغرياني، ويكفي أن ترجع لشروح سنن أبي داود تحت هذا الفصل ثم تقرأ كلام الشرّاح ليتبين لك تدليس هذا المُستدل والله المستعان.
                            وللمزيد انظر ((مصنف عبد الرزاق الصنعاني)) تحت ((بَابُ السَّدْلِ)) فقد أورد أثر عطاء في نفس سياق ابن أبي شيبة وأبي داود -رحمهم الله- ، فها هي أفهام العلماء تأتلف وتتفق ولا يخالفها إلا هذا الشاذ في القرون المتأخرة ، فأفٍ لمن جعل الخداع والتدليس شعاره ودثاره ، فما حجج هذا الرجل في عامتها إلا كما قال الأول:
                            حججٌ تهافت كالزجاج تخالها***حقٌ وكل كاسر مكسور

                            وهنا أقول: إنّ القارئ لما مضى لا يبقى له شكٌ في ضعف الأمانة العلمية عند هذا الكاتب، ولا يحتاج المغرر به مزيدًا من البيان لينفض يده عن كتبه وآثاره، ولكن سأستمر في البيان مستحضرًا مَن يستحق الإجلال والاحترام من علماء المالكية ممن نصروا هذا الرأي واتبعوه، فهؤلاء مَن يستحقون النقاش بالحجة والدليل.
                            ثم أنبه إلى أمر قد يَرد على ذهن بعض القراء ألا وهو: لماذا هذه الشدة على الغرياني في الاستدلال ببعض الآثار الضعيفة، فها هي كتب الفقه وشروح الحديث طافحة بنسبة هذه الأقوال لقائليها سواء صحت الأسانيد أم لا ، فلماذا خصصت الغرياني بالرد؟
                            فالجواب:
                            أنّ أولائك الأئمة لم يجعلوا هذه الآثار حججًا يستندون عليها في الاستدلال، لكن يوردونها لبيان ثبوت هذا القول عن بعض السلف وعدم انعقاد الإجماع، أما متى صارت هذه الآثار بعينها حجة بنفسها فلابد من صحة النقل ، فإذا كان الحديث النبوي يشترط للاستدلال به الصحة وعدم الشذوذ فكيف بآثار التابعين؟ فتأمل بارك الله فيك!

                            يتبع...!

                            التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 11-May-2012, 12:09 AM.

                            تعليق


                            • #15
                              رد: أسئلة مهمة جدا [[مناقشة أدلة من قال بسدل اليدين في الصلاة ورد شبهاته على أدلة القبض]]

                              بارك الله فيك
                              وأرجو ان تستمر

                              تعليق

                              يعمل...
                              X