إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

بما تدرك الصلاة والرد على من يرى القضاء .

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [بيان] بما تدرك الصلاة والرد على من يرى القضاء .

    قال العلامة الألباني رحمه : لا تدرك صلاة الفجر والعصر إلا بإدراك السجدة الأولى .

    66 ـ " إذا أدرك أحدكم ( أول ) سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته
    و إذا أدرك ( أول ) سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته " .
    أخرجه البخاري في " صحيحه " ( 1 / 148 ) : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا شيبانعن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به ، دون الزيادتين ، و هما عند
    النسائي و البيهقي و غيرهما ، فقال النسائي ( 1 / 90 ) : أخبرنا عمرو بن منصورقال حدثنا الفضل بن دكين به .
    و هذا سند صحيح ، فإن عمرا هذا ثقة ثبت كما في " التقريب " و باقي الرجال معروفون ، و الفضل بن دكين هو أبو نعيم شيخ البخاري فيه و قد توبع هو و الراوي
    عنه على الزيادتين .
    أما عمرو فتابعه محمد بن الحسين بن أبي الحنين عند البيهقي ( 1 / 368 ) و قال :
    " رواه البخاري في " الصحيح " عن أبي نعيم الفضل بن دكين " .
    و يعني أصل الحديث كما هي عادته ، و إلا فالزيادتان ليستا عند البخاري كما عرفت
    و أما أبو نعيم فتابعه حسين بن محمد أبو أحمد المروذي : حدثنا شيبان به .
    أخرجه السراج في " مسنده " ( ق 95 / 1 ) . و حسين هذا هو ابن بهرام التميمي ، و هو ثقة محتج به في " الصحيحين " .
    و للحديث عن أبي هريرة ستة طرق و قد خرجتها في كتابي : " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " الذي أنا في صدد تأليفه ، يسر الله إتمامه ثم طبعه .
    انظر ( رقم 250 منه ) .
    و إنما آثرت الكلام على هذه الطريق لورود الزيادتين المذكورتين فيها ، فإنهما تحددان بدقة المعنى المراد من لفظ " الركعة " الوارد في طرق الحديث و هو إدراك
    الركوع و السجدة الأولى معا ، فمن لم يدرك السجدة لم يدرك الركعة ، و من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة .
    من فوائد الحديث :
    و من ذلك يتبين أن الحديث يعطينا فوائد هامة :
    الأولى : إبطال قول بعض المذاهب أن من طلعت عليه الشمس و هو في الركعة الثانية من صلاة الفجر بطلت صلاته ! و كذلك قالوا فيمن غربت عليه الشمس و هو في آخر
    ركعة من صلاة العصر ! و هذا مذهب ظاهر البطلان لمعارضته لنص الحديث كما صرح بذلك الإمام النووي و غيره . و لا يجوز معارضة الحديث بأحاديث النهي عن الصلاة
    في وقت الشروق و الغروب لأنها عامة و هذا خاص ، و الخاص يقضي على العام كما هو مقرر في علم الأصول .
    و إن من عجائب التعصب للمذهب ضد الحديث أن يستدل البعض به لمذهبه في مسألة ، و يخالفه في هذه المسألة التي نتكلم فيها ! و أن يستشكله آخر من أجلها !
    فإلى الله المشتكى مما جره التعصب على أهله من المخالفات للسنة الصحيحة !
    قال الزيلعي في " نصب الراية " ( 1 / 229 ) بعد أن ساق حديث أبي هريرة هذا وغيره مما في معناه :
    " و هذه الأحاديث أيضا مشكلة عند مذهبنا في القول ببطلان صلاة الصبح إذا طلعت عليها الشمس ، و المصنف استدل به على أن آخر وقت العصر ما لم تغرب الشمس " . !
    فيا أيها المتعصبون ! هل المشكلة مخالفة الحديث الصحيح لمذهبكم ، أم العكس هو الصواب ! .
    الفائدة الثانية : الرد على من يقول : إن الإدراك يحصل بمجرد إدراك أي جزء من أجزاء الصلاة و لو بتكبيرة الإحرام و هذا خلاف ظاهر للحديث ، و قد حكاه في
    " منار السبيل " قولا للشافعي ، و إنما هو وجه في مذهبه كما في " المجموع " للنووي ( 3 / 63 ) و هو مذهب الحنابلة مع أنهم نقلوا عن الإمام أحمد أنه قال :
    لا تدرك الصلاة إلا بركعة . فهو أسعد الناس بالحديث . و الله أعلم .
    قال عبد الله بن أحمد في مسائله ( ص 46 ) :
    " سألت أبي عن رجل يصلي الغداة ، فلما صلى ركعة قام في الثانية طلعت الشمس قال : يتم الصلاة ، هي جائزة . قلت لأبي : فمن زعم أن ذلك لا يجزئه ؟ فقال :
    قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك " .
    ثم رأيت ابن نجيح البزاز روى في " حديثه " ( ق 111 / 1 ) بسند صحيح عن سعيد ابن المسيب أنه قال : " إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته " .
    و لعله يعني آخر سجدة من الركعة الأولى ، فيكون قولا آخر في المسألة .
    و الله أعلم .
    الفائدة الثالثة : و اعلم أن الحديث إنما هو في المتعمد تأخير الصلاة إلى هذا الوقت الضيق ، فهو على هذا آثم بالتأخير ، و إن أدرك الصلاة ، لقوله صلى الله
    عليه وسلم " تلك صلاة المنافق ، يجلس يرقب الشمس ، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان ، قام فنقرها أربعا ، لا يذكر الله فيها إلا قليلا " . رواه مسلم
    ( 2 / 110 ) و غيره من حديث أنس رضي الله عنه . و أما غير المتعمد ، و ليس هو إلا النائم و الساهي ، فله حكم آخر ، و هو أنه يصليها متى تذكرها و لو عند طلوع
    الشمس و غروبها ، لقوله صلى الله عليه وسلم " من نسي صلاة ( أو نام عنها ) فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك ، فإن الله تعالى يقول : ( أقم الصلاة لذكري ) " .
    أخرجه مسلم أيضا ( 2 / 142 ) عنه ، و كذا البخاري .
    فإذن هنا أمران : الادراك و الإثم :
    و الأول : هو الذي سيق الحديث لبيانه ، فلا يتوهمن أحد من سكوته عن الأمر الآخرأنه لا إثم عليه بالتأخير كلا ، بل هو آثم على كل حال ، أدرك الصلاة ، أو لم
    يدرك ، غاية ما فيه أنه اعتبره مدركا للصلاة بإدراك الركعة ، و غير مدرك لها إذا لم يدركها ، ففي الصورة الأولى صلاته صحيحة مع الإثم ، و في الصورة الأخرى
    صلاته غير صحيحة مع الإثم أيضا ، بل هو به أولى و أحرى ، كما لا يخفى على أولي النهى .
    الفائدة الرابعة : و معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " فليتم صلاته " ، أي لأنه أدركها في وقتها ، و صلاها صحيحة ، و بذلك برئت ذمته . و أنه إذا لم يدرك
    الركعة فلا يتمها . لأنها ليست صحيحة ، بسبب خروج وقتها ، فليست مبرئة للذمة .
    و لا يخفى أن مثله و أولى منه من لم يدرك من صلاته شيئا قبل خروج الوقت ، أنه لا صلاة له ، و لا هي مبرئة لذمته . أي أنه إذا كان الذي لم يدرك الركعة لا
    يؤمر بإتمام الصلاة ، فالذي لم يدركها إطلاقا أولى أن لا يؤمر بها ، و ليس ذلك إلا من باب الزجر و الردع له عن إضاعة الصلاة ، فلم يجعل الشارع الحكيم لمثله
    كفارة كي لا يعود إلى إضاعتها مرة أخرى ، متعللا بأنه يمكنه أن يقضيها بعد وقتها ، كلا ، فلا قضاء للمتعمد كما أفاده هذا الحديث الشريف و حديث أنس
    السابق : " لا كفارة لها إلا ذلك " .
    و من ذلك يتبين لكل من أوتي شيئا من العلم و الفقه في الدين أن قول بعض المتأخرين " و إذا كان النائم و الناسى للصلاة - و هما معذوران - يقضيانها بعد
    خروج وقتها ، كان المتعمد لتركها أولى " ، أنه قياس خاطئ بل لعله من أفسد قياس على وجه الأرض ، لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه ، و هو فاسد بداهة ، إذ كيف
    يصح قياس غير المعذور على المعذور و المتعمد على الساهي .
    و من لم يجعل الله له كفارة ، على من جعل الله له كفارة ! ! و ما سبب ذلك إلامن الغفلة عن المعنى المراد من هذا الحديث الشريف ، و قد وفقنا الله تعالى لبيانه ،
    و الحمد لله تعالى على توفيقه .
    و للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بحث هام مفصل في هذه المسألة ،
    أظن أنه لم يسبق إلى مثله في الإفادة و التحقيق ، و أرى من تمام هذا البحث أن أنقل منه فصلين
    أحدهما في إبطال هذا القياس . و الآخر في الرد على من استدل بهذا الحديث على نقيض ما بينا .
    قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر القول المتقدم :
    " فجوابه من وجوه : أحدها المعارضة بما هو أصح منه أو مثله ، و هو أن يقال :
    لا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور - المطيع لله و رسوله الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به و قبوله منه - صحته و قبوله من متعد لحدود الله ،
    مضيع لأمره ، تارك لحقه عمدا و عدوانا . فقياس هذا على هذا في صحة العبادة ، و قبولها منه ، و براءة الذمة بها من أفسد القياس " .
    الوجه الثاني : أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها ، بل في نفس وقتها الذي وقته الله له ، فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ و يذكر ، كما
    قال صلى الله عليه وسلم : " من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها " رواه البيهقي و الدارقطني .
    فالوقت وقتان : وقت اختيار ، و وقت عذر ، فوقت المعذور بنوم أو سهو ، هو وقت ذكره و استيقاظه ، فهذا لم يصل الصلاة إلا في وقتها ، فكيف يقاس عليه من صلاها
    في غير وقتها عمدا و عدوانا ؟ !
    الثالث : أن الشريعة قد فرقت في مواردها و مصادرها بين العامد و الناسي ، و بين المعذور و غيره ، و هذا مما لا خفاء به . فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير جائز .
    الرابع : أنا لم نسقطها عن العامد المفرط و نأمر بها المعذور ، حتى يكون ماذكرتم حجة علينا ، بل ألزمنا بها المفرط المتعدي على وجه لا سبيل له إلى
    استدراكها تغليظا عليه ، و جوزنا للمعذور غير المفرط .
    ( فصل ) :
    و أما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك " فما أصحه من حديث . و ما أراه على مقتضى قولكم ! فإنكم
    تقولون : هو مدرك للعصر ، و لو لم يدرك من وقتها شيئا البتة .
    بمعنى أنه مدرك لفعلها صحيحة منه ، مبرئة لذمته ، فلو كانت تصح بعد خروج وقتها و تقبل منه ، لم يتعلق إدراكها بركعة ، و معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم
    يرد أن من أدرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا إثم بل هو آثم بتعمد ذلك اتفاقا .
    فإنه أمر أن يوقع جميعها في وقتها ، فعلم أن هذا الادراك لا يرفع الإثم ، بل هو مدرك آثم ، فلو كانت تصح بعد الغروب ، لم يكن فرق بين أن يدرك ركعة من الوقت ،
    أو لا يدرك منها شيئا .
    فإن قلتم : إذا أخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إثما .
    قيل لكم : النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين إدراك الركعة و عدمها في كثرة الإثم و خفته ، و إنما فرق بينهما في الإدراك و عدمه . و لا ريب أن المفوت
    لمجموعها في الوقت أعظم من المفوت لأكثرها ، و المفوت لأكثرها فيه ، أعظم من
    المفوت لركعة منها .
    فنحن نسألكم و نقول : ما هذا الإدراك الحاصل بركعة ؟ أهذا إدراك يرفع الإثم ؟ فهذا لا يقوله أحد ! أو إدراك يقتضي الصحة ، فلا فرق فيه بين أن يفوتها بالكلية
    أو يفوتها إلا ركعة منها " .أهـ

    قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري :
    (.... فالصحيح أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة كاملة وفي الحديث الذي معنا في البخاري : " إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر " دليل على أن إدراك الركوع وحده لايكفي فلو أن الإنسان شرع في صلاة العصر ثم ركع ولما رفع غابت الشمس فإنه لا يعد مدركاً لصلاة العصر لأن تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بالسجدة إنما كان من أجل أن السجدة هي آخر ركن في الركعة فلهذا عبر به دون التعبير بالركوع ... أهـ / ش 11 / وجه ب / د : 23 .

    وقال رحمه الله في المجموع
    الفصل الثالث
    فيما يدرك به الوقت وما يترتب على ذلك :
    يدرك الوقت بإدراك ركعة ،بمعني أن الإنسان إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة فقد أدرك تلك الصلاة لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " . متفق عليه وفي رواية : " من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ".
    ... وفي رواية البخاري : " إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ، و إذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته " .فدلت هذه الروايات بمنطوقها على أن من أدرك ركعة من الوقت بسجدتيها فقد أدرك الوقت ، ودلت بمفهومها على أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً للوقت .
    ويترتب على هذا الإدراك أمران :
    أحدهما : إنه إذا أدرك من الصلاة ركعة في الوقت صارت الصلاة كلها أداء ، ولكن لا يعني ذلك أنه يجوز له أن يؤخر بعض الصلاة عن الوقت ، لأنه يجب فعل الصلاة جميعها في الوقت .
    وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول:" تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر فيها إلا قليلاً " .
    الأمر الثاني : إنه إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة وجبت عليه سواء كان ذلك من أول الوقت أم من آخره .
    مثال ذلك من أوله : أن تحيض امرأة بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فأكثر ولم تصل المغرب ، فقد وجبت عليها صلاة المغرب حينئذ فيجب عليها قضاؤها إذا طهرت .
    ومثال ذلك آخره : أن تطهر امرأة من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فأكثر ، فتجب عليها صلاة الفجر .
    فإذا حاضت بعد غروب الشمس بأقل من مقدار ركعة أو طهرت قبيل طلوع الشمس بأقل من ركعة لم تجب عليها صلاة المغرب في المسألة الأولي و لا صلاة الفجر في المسألة الثانية ،لأن الإدراك فيها أقل من مقدار ركعة .
    مجموع فتاوى ـ المواقيت ـ الجزء12 ـ الصفحة 203

  • #2
    رد: بما تدرك الصلاة والرد على من يرى القضاء .

    والنص صريح في أنها تكفي أول سجدة


    وفي الموطأ :
    عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمربن الخطاب كان يقول : إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة .

    تعليق

    يعمل...
    X