إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

القرض: مفهومه,أحكامه و شروط صحته

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [بحث] القرض: مفهومه,أحكامه و شروط صحته


    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه





    الجزء الاول من البحث يتضمن ما يلي:
    - معنى القرض لغة و شرعا
    - شروط صحة القرض
    - كل قرض جر نفعا فهو ربا
    - اخلاص النية لله في القرض
    -جواز بذل الزيادة عند رد القرض من طرف المقترض دون اشتراط من المقرض
    - جموح الناس عن بذل القروض للمحتاجين هو السبب الذي يدفع هؤلاء الى التعامل مع البنوك الربوية

    ملحوظة:هذا الجزء مقتطف من كتاب الملخص الفقهي الذي قام بتلخيصه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان حفضه الله تعالى

    باب في أحكام القرض


    القرض لغة: القطع؛ لأن المقرض يقطع شيئا من ماله يعطيه للمقترض،

    وتعريفه شرعا: أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.

    وهو من باب الإرفاق وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة؛ لأنه ينتفع به المقترض، ثم يعيده إلى المقرض.
    والإقراض مستحب وفيه أجر عظيم؛ قالصلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة"، رواه ابن ماجه.

    وقد قيل: إن القرض أفضل من الصدقة؛ لأنه لا يقترض إلا محتاج، وفي الحديث الصحيح: "من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة".

    فالقرض فعل معروف، وفيه تفريج للضائقة عن المسلم، وقضاء لحاجته.

    وليس الاقتراض من المسألة المكروهة؛ فقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم.

    ويشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممَّن يصح تبرعه؛ فلا يجوز لولي اليتيم مثلاً أن يقرض من مال اليتيم، وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض، ومعرفة صفته؛ ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه؛ فالقرض يصبح دينا في ذمة المقترض، يجب عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكن من ذلك من غير تأخير.

    ويحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض؛ فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة، فأخذها؛ فهو ربا؛ فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربا صريح، سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنمائيا كما يسمونه؛ فلا يجوز للمقرض سواء كان بنكا أو فردًا أو شركة أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة، بأي اسم سمى هذه الزيادة، وسواء سميت هذه الزيادة ربحا أو فائدة أو هدية أو سكن دار أو ركوب سيارة، ما دام أن هذه الزيادة أو هذه الهدية أو هذه المنفعة جاءت عن طريق المشارطة،
    وفي الحديث
    : "
    كل قرض جر نفعا؛ فهو ربا"، وفي الحديث عن أنس مرفوعا: "إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى إليه، أو حمله على الدابة؛ فلا يركبها، ولا يقبله؛ إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك"، رواه ابن ماجه، وله شواهد كثيرة، وقد ثبت عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه؛ أنه قال: "إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن؛ فلا تأخذه؛ فإنه ربا"، وهذا له حكم الرفع؛ فلا يجوز لمقرض قبول هدية ولا غيرها من المنافع من المقترض إذا كان هذا بسبب القرض؛ للنهي عن ذلك، ولأن القرض إنما هو عقد إرفاق بالمحتاج، وقربة إلى الله؛ فإذا شرط فيه الزيادة أو تحراها وقصدها وتطلع إليها؛ فقد أخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقرب إلى الله بدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض؛ فلا يصير قرضا.

    فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك ويحذر منه ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة؛ فإن القرض ليس القصد منه النماء الحسي، وإنما القصد منه النماء المعنوي، وهو التقرب إلى الله؛ بدفع حاجة المحتاج، واسترجاع رأس المال، فإذا كان هذا هو القصد في القرض؛ فإن الله ينزل في المال البركة والنماء الطيب.

    هذا؛ وينبغي أن يُعلم أن الزيادة الممنوع أخذها في القرض هي الزيادة المشترطة؛ كأن يقول: أقرضك كذا وكذا بشرط أن ترد علي المالبزيادة كذا وكذا، أو أن تسكنني دارك أو دكانك، أو تهدي إلي كذا وكذا، أو لا يكون هناك شرط ملفوظ به، ولكن هناك قصد للزيادة وتطلع إليها؛ فهذا هو الممنوع المنهي عنه.
    أما لو بذل المقترض الزيادة من ذات نفسه، وبدافع منه، بدون اشتراط من المقرض، أو تطلع وقصد؛ فلا مانع من أخذ الزيادة حينئذ؛ لأن هذا يعتبر من حسن القضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرًا فرد خيرًا منه، وقال: "خيركم أحسنكم قضاء"، وهذا من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا، ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعا؛ لأنه لم يكن مشروطا في القرض من المقرض ولا متواطأ عليه، وإنما ذلك تبرع من المستقرض.

    وكذلك إذا بذل المقترض للمقرض نقعا معتادًا بينهما قبل القرض؛ بأن كان من عادة المقترض بذل هذا النفع، ولم يكن الدافع إليه هو القرض؛ فلا مانع من قبوله؛ لانتفاء المحذور.
    ثم إنه يجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه؛ من غير مماطلة ولا تأخير حينما يقدر على الوفاء؛ لقول الله تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الأِحْسَانِ إِلاَّ الأِحْسَانُ} .وبعض الناس يتساهل في الحقوق عامة، وفي شأن الديون خاصة، وهذه خصلة ذميمة، جعلت كثيرًا من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين، مما قد يلجئ المحتاج إلى الذهاب إلى بنوك الربا والتعامل معها بما حرم الله؛ لأنه لا يجد من يقرضه قرضا حسنا، حتى ضاع المعروف بين الناس.




    الجزء الثاني من البحث مفاده هذه الاحاديت المنتقات عن الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
    لمؤلفه أبو بكر بن أبي شيبة،

    20692 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَقْرَضَ رَجُلٌ رَجُلًا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ ظَهْرَ فَرَسِهِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ فَهُوَ رِبًا»
    20693 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ» كَرِهَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً "
    20689 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «كَانُوا» يَكْرَهُونَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً "




    الجزء الثالث من البحثمفاده هذه الاحاديت المنتقات من كتاب: السنن الكبرى
    لمؤلفه: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)


    10926 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ , ثنا أَبُو أُسَامَةَ , ثنا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ , ثنا أَبُو بُرْدَةَ , قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ , فَقَالَ: " انْطَلِقْ مَعِي الْمَنْزِلَ فَأَسْقِيَكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ " , فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَقَانِي سَوِيقًا , وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ , فَقَالَ لِي: " إِنَّكَ فِي أَرْضٍ الرِّبَا فِيهَا فَاشٍ وَإنَّ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا أَنَّ أَحَدَكُمْ يُقْرِضُ الْقَرْضَ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا بَلَغَ أَتَاهُ بِهِ وَبِسَلَّةٍ فِيهَا هَدِيَّةٌ فَاتَّقِ تِلْكَ السَّلَّةَ وَمَا فِيهَا " , رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ , عَنْ أَبِي أُسَامَةَ
    10930 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ , أَخْبَرَنِي أَبِي , ثنا الْأَوْزَاعِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عِشْرُونَ دِرْهَمًا , فَجَعَلَ يُهْدِي إِلَيْهِ وَجَعَلَ كُلَّمَا أَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً بَاعَهَا حَتَّى بَلَغَ ثَمَنُهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " لَا تَأْخُذْ مِنْهُ إِلَّا سَبْعَةَ دَرَاهِمَ " صححه الالباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل باب القرض صفحة 234
    10931 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ , ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ , ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ , ثنا أَبِي , ثنا شُعْبَةُ , عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ , عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ , قَالَ: [ص:573] كَانَ لَنَا جَارٌ سَمَّاكٌ عَلَيْهِ لِرَجُلٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا , فَكَانَ يُهْدِي إِلَيْهِ السَّمَكَ فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: " قَاصِّهِ بِمَا أَهْدَى إِلَيْكَ "صححه الالباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل باب القرض صفحة 234
    قال الالباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل باب القرض صفحة 234
    10937 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ , أنا أَبُو بَكْرٍ , ثنا مُحَمَّدٌ , ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ , ثنا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ , فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا سَلَفًا وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: " فَذَلِكَ الرِّبَا " , قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " السَّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: سَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ فَلَكَ وَجْهُ اللهِ , وَسَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ , وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ فَذَلِكَ الرِّبَا " , قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: " أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قِبْلَتَهُ وَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ مَا أَسْلَفْتَهُ , فَأَخَذْتَهُ أُجَرْتَ , وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَذَلِكَ شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ
    10939 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ , أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ , ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ , ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ , ثنا شُعْبَةُ , أنا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ , يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ أَصْحَابُهُ بِهِ فَقَالَ: " دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا , اشْتَرُوا لَهُ [ص:575] بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ " قَالُوا: إِنَّا نَجِدُ لَهُ سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ , قَالَ: " اشْتَرُوا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ , وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ , عَنْ شُعْبَةَ
    10942 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ , ثنا الْبَاغَنْدِيُّ , ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى , وَثَابِتٌ , يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الزَّاهِدَ , وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى , قَالُوا: ثنا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ , عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ , قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ضُحًى , فَقَالَ لِي: " قُمْ فَصَلِّ " وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ خَلَّادِ بْنِ يَحْيَى , وَثَابِتٍ الزَّاهِدِ

    الجزء الرابع من البحث يتضمن بعض الآثار عن السلف فيما يخص مسألة القرض
    فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

    - من أدلة تحريم النفع المشترط في القرض ما جاء عن أعيان الصحابة: عمر، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام، وأبي بن كعب، وابن عباس، وفضالة بن عبيد ـ رضي الله عنهم.
    أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد قال سحنون في " المدونة" في هدية المديان ص135 ج9: قال ابن وهب، عن الحارث بن نبهان، عن أيوب، عن ابن سيرين: أن أبي بن كعب استسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم، فأهدى له هدية، فردها إليه عمر، فقال: إني قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة، أفرأيت إنما أهديت إليك من أجل مالك علي، أقبلها فلا حاجة لنا فيما منعك من طعامنا، فقبل عمر الهدية.
    وقال عبد الرزاق في " مصنفه" في باب الرجل يهدي لمن أسلفه: عن الثوري، عن يونس بن عبيد، وخالد الحذاء، عن ابن سيرين: أن أبي بن كعب تسلف من عمر عشرة آلاف، فبعث إليه أبي من ثمرته وكان من أطيب أهل المدينة، وكانت ثمرته تبكر فردها عليه عمر، فقال له أُبي بن كعب: لا حاجة لي في شيء منعك ثمرتي، فقبلها عمر، وقال: إنما الربا على من أراد أن يربي أو ينسي.
    ورواه البيهقي في (باب الربا على من أراد أن يربي أو ينسي) ، ورواه البيهقي في (باب كل قرض جر منفعة فهو ربا) من سننه الكبرى قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو عمرو بن نجيد، أنا أبو مسلم، ثنا عبد الرحمن بن حماد، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين (1) أن أُبي بن كعب أهدى إلى عمر بن الخطاب من ثمرة أرضه، فردها، فقال أُبي: لم رددت علي هديتي، وقد علمت أني من أطيب أهل المدينة ثمرة؟
    خذ عني ما ترد عليّ هديتي، وكان عمر رضي الله عنه أسلفه عشرة آلاف درهم. وقد علق ابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود " جـ5 ص15 على هذا الحديث بقوله: كان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض، فلما تيقن أنها ليست بسبب القرض قبلها. ثم قال ابن القيم: وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقرض.
    _________
    (1) لا يقال: إن هذا الاثر مرسل فلا يحتج به، لأنه من مراسيل ابن سيرين، وهي صحيحة، قال ابن التركماني في (الجوهر النقي) في باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد: قال أبو عمر بن عبد البر في أوائل " التمهيد" كل من عرف بأنه لا يدلس إلا عن ثقة فتدليسه وترسيله مقبول، فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي، عندهم صحاح. ومع هذا فهذا المرسل من قبيل المراسيل التي عمل أهل العلم بمقتضاها، وما كان كذلك من المراسيل واجب القبول.

    وأما " ابن عمر " رضي الله عنهما ففي " الموطإ" تحت عوان (ما لا يجوز من السلف) : حدثني مالك، أنه بلغه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر، فقال: يا ابا عبد الرحمن: إني أسلفت رجلاً واشترطت عليه أفضل مما أسلفته؟ فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله. وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك. وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاً بطيب فذلك هو الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته وأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه، فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته. أهـ.
    ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في " مصنفه " في (باب قرض جر منفعة، وهل يأخذ أفضل من قرضه) ورواه سحنون في " المدونة" في (السلف الذي يجر نفعاً) وروى مالك أيضاً في الموطإ في(مالا يجوز من السلف) عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه. وفي صحيح البخاري في (باب إذا أقرضه من أجل مسمى) ما نصه: قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطى أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وهذا المعلق وصله ابن أبي شيبه كما في " عمة القاري " للعيني عن وكيع، حدثنا حماد بن سلمة قال: سمعت شيخاً يقال له المغيرة، قال: قلت لابن عمر: إني أسلف جيراني إلى العطاء، فيقضوني أجود من دراهمي. فقال: لا بأس به ما لم يشترط. قال العيني: وروى سعيد بن منصور في " سننه " عن عبد الله بن عمر: أنه أتاه رجل، فقال: إني أقرضت رجلاً بغير معرفة فأهدى إليّ هدية جزلة، فقال ردل إليه هديته أو احسبها له. أهـ.
    وممن استدل بهذا الأثر من المتأخرين ابن رشد في " المقدمات " وابن تيمية في " إقامة الدليل، على بطلان التحليل " وابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود " والخازن في " تفسيره ".
    وأما " عبد الله بن مسعود " رضي الله عنه ففي " الموطإ" في (مالا يجوز من السلف) حدثني مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضل منه، وإن كان قبضه من علف فهو ربا. وقال عبد الرزاق في " مصنفه " في (باب قرض جر منفعة وهل يأخذ أفضل من قرضه) معمر وابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: استقرض رجل من رجل خمسمائة دينار على أن يقفره ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا. وقال البيهقي في " السنن الكبرى" أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا أبو الحسن الكرزي، أنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، ثنا هشيم، أنا يونس وخالد، عن ابن سيرين، عن عبد الله ـ يعني ابن مسعود ـ أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثم إن المستقرض أقفر المقرض ظهر دابته. فقال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا.
    وأما " عبد الله بن سلام " فقد قال عبد الرزاق في " مصنفه " في (باب الرجل يهدي لمن أسلفه) : أخبرنا معمر، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة، قال: أرسلني أبي إلى عبد الله بن سلام أتعلم منه، فجئته فسألني من أنت؟ فأخبرته فرحب بي، فقلت: إني أبي أرسلني إليك لأسألك وأتعلم منك. قال: يا ابن أخي: إنكم بأرض تجار، فإذا كان لك على رجل مال فأهدى لك حملة من تبن فلا تقبلها فإنها ربا. وقال البخاري في مناقب عبد الله بن سلام من فضائل الصحابة قال في صحيحه: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: ألا تجيء فأُطعمك سويقاً وتمراً، وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو قت فلا تأخذه فإنه ربا. وفي رواية عند صاحب " المعتصر من مشكل الأثر " أبي المحاسن الحنفي: فإن ذلك من أعظم أبواب الربا. ولهذا قال ابن أبي موسى كما في " المغني " لابن قدامة و " تهذيب سنن أبي داود " لابن القيم قال: ولو أقرضه قرضاً ثم استعمله عملاً لم يكن يستعمله مثله قبل القرض كان قرضاً جر منفعة. قال: ولو أضاف غريمه ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله.
    وأما " أُبي بن كعب" رضي الله عنه ـ فقد قال عبد الرزاق في " مصنفه" في (باب الرجل يهدي لمن أسلفه) . عن الثوري، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم بن الأقمر (1)
    عن زر بن حبيش، قال: أتيت أبي كعب، فقلت: إني أريد العراق أُجاهد فاخفض لي جناحك. فقال لي أُبي بن كعب: إنك تأتي أرضاً فاشياً بها الربا، فإذا أقرضت رجلاً قرضاً فأهدى لك هدية فخذ قرضك وأعد إليه هديته. وقال البيهقي في " السنن الكبرى" في (باب كل قرض جر منفعة فهو ربا) قال: أخبره علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا تمتام محمد بن غالب بن موسى الأزرق، ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، حدثني كلثوم بن الأقمر، عن زر بن حبيش، قال: قلت لأُبي بن كعب يا أبا المنذر إني أريد الجهاد فآتي العراق فاقرض. قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش، فإذا أقرضت رجلاً فأهدى إليك هدية فخذ قرضك واردد إليه هديته.
    وأما " عبد الله بن عباس" رضي الله عنهما، فقد قال عبد الرزاق في " مصنفه " في (باب الرجل يهدي لمن أسلفه) أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا أسلفت رجلاً سلفاً فلا تقبل منه هدية كراع ولا عارية ركوب دابة.
    عن الثوري عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، قال: جاءرجل إلى ابن عباس فقال: إنه كان لي جار سماك فأقرضته خمسين درهماً، وكان يبعث لي من سمكه، فقال ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضلاً فرد عليه، وإن كان كفافاً فقاصصه.
    _________
    (1) "كلثوم بن الأقمر" ذكره عمر أن بن محمد الهمداني في "الطبقة الثالثة" من الهمدانيين، وقال: له أحاديث صالحة. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب" وتعقب في " لسان الميزان" قول من قال في كلثوم الأقمر. مجهول. بقوله: ذكره ابن حيان في الثقات.
    وقال: روى عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وروى عنه أهل الكوفة. وهو أخو علي الأقمر أهـ.
    ولخفاء هذا على السيد " رشيد رضا" أعل هذا الحديث بجهالة كلثوم الأقمر.
    هذا ما تيسر جمعه في هذا الباب اسأل الله تعالى ان ينفع به
    و صلي اللهم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم


  • #2
    رد: القرض: مفهومه,أحكامه و شروط صحته

    جزاك الله خيرا على هذا الجمع

    تعليق

    يعمل...
    X