إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

هل قاعدة " أن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان والمكان " قاعدة سليمة؟ وهل هي على إطلاقها؟ أدخل لتعلم

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [توجيه] هل قاعدة " أن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان والمكان " قاعدة سليمة؟ وهل هي على إطلاقها؟ أدخل لتعلم

    لما رأيت أن كثيرا من الناس يستدلون بقاعدةٍ معناها " أن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الأزمان والأمكنة " هكذا بالاطلاق لزم البيان، والشيخ فركوس-حفظه الله- بين ذلك في فتوى سابقة له بعنوان " حكم إغلاق المسجد " قال -حفظه الله ومتع بعمره- :

    وأمَّا الاستدلال بقاعدة:
    «لاَ يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ» فجوابه من جهتين:

    الأولى: أنَّ القاعدة الفقهية لا تصلح أن تكون حجَّةً إلا إذا كانت دليلاً مستقلاًّ وثابتًا، أو عبَّرتْ عن دليلٍ أصوليٍّ، أو كانت مشتركةً مع القاعدة الأصولية، والقاعدة الفقهية المجرَّدة عن ذلك تصلح أن تكون شاهدًا مرافقًا للأدلَّة يُستأنس به في تخريج الأحكام للوقائع والقضايا الجديدة إلحاقًا قياسيًّا على المسائل الفقهية المدوَّنة.

    الثانية: والقاعدة المذكورة -وإن كانت لها علاقةٌ بالعلَّة القابلة للتغيُّر كالعرف والمصلحة- إلاَّ أنَّ صيغها مجملةٌ لشمولها للأحكام المنصوص عليها والمعلَّلة، ومثل هذا العموم غيرُ مقصودٍ في وضع صياغتها، لذلك احتاجت القاعدة إلى بيانٍ وتفصيلٍ، يظهر وجهه فيما يلي:

    -الأحكام إمَّا أن تكون تعبُّديةً غير معقولة المعنى: فإنها لا تقبل التغييرَ أبدًا لكونها مبنيَّةً على النصوص الشرعية الثابتة التي لا تقبل التبدُّلَ ولا التغيُّر.

    - وإمَّا أن تكون معلَّلةً وهي الأحكام معقولة المعنى وهي على ضربين:

    - إمَّا أن تكون علَّتها ثابتةً لا تتغيَّر: فهذه حكمُها حكمُ النصِّ الثابت، لا يدخلها تغيُّرٌ ولا تقبل التبدُّل: كتحريم الخمر لعلَّة الإسكار، ووجوبِ القطع لعلَّة السرقة، ووجوبِ اعتزال النساء لعلَّة الحيض، وتحريمِ القمار لعلَّة الغرر ونحو ذلك، فيطَّرد في شأنها الحكمُ وينعكس، أي: يدور الحكمُ مع علَّته وجودًا وعدمًا.

    - وإمَّا أن تكون علَّتها غيرَ ثابتةٍ :
    وهي الأحكام الاجتهادية المبنيَّة على علَّةٍ قابلةٍ للتغيُّر كالعرف والمصلحة: فهذه تتبدَّل بتبدُّل الزمان والأعراف اتِّفاقًا -كما تقدَّم- ". انتهى

    ومن كانت له فتاوى أخرى في هذا المعنى أرجوا أن يضيفها هنا وبارك الله في الجميع.
    والحمد لله رب العالمين.

يعمل...
X