رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات
تكلم المصنف هنا عن الاستصحاب باعتباره أحد الأدلة الشرعية التي يلجأ إليها المجتهد عند عدم الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، وبعض العلماء يقدم الاستصحاب على القياس ومنهم الغزالي وابن قدامة.
والاستصحاب في اللغة: طلب الصحبة
واصطلاحا: إبقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه
وله أقسام بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه كالآتي:
الأول-استصحاب البراءة الأصلية (أو استصحاب العدم الأصلي)
أمثلة:
- براءة الذمة من التكليفات الشرعية حتى يقوم دليل على التكليف؛ فإن كان صغيرا فببلوغه أوجاهلا فبعلمه، أو في دار حرب فبوصوله إلى دار الإسلام.
- ومَنِ ادعى على آخر حقا فعليه الإثبات، فإذا ادعى زيدٌ أن له دينارا عند عمرو فالأصل براءة ذمة عمرو من الدين حتى يُثْبِتَ زيدٌ دعواه بالبينة والدليلِ أو يُقِرَّ عمرو بذلك، وإلا فاليمين على عمرو أنه ليس عليه شيء لزيد، فالبينةُ على المدعِي واليمين على من أنكر.
والجمهور على أن هذا النوع حجة وادعَى بعضهم الاتفاق على حجيته
الثاني-استصحاب الدليل مع احتمال المعارِض، وهو قسمان:
أ- استصحاب العموم حتى يَرِدَ تخصيصه؛ لأن تعطيله بدعوى البحث عن مخصص تعطيل للشريعة.
مثال: أجاز فريق من العلماء نكاح الزانية قبل وضع حملها، والصحيح عدم الجواز لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، فيجب استصحاب هذا العموم حتى يثبت تخصيصه بما يدل على جواز الصورة المذكورة.
ب- استصحاب العمل بالنص حتى يرد ناسخ
وهذا النوع بقسميه متفق على صحته والعمل به ولكن وقع نزاع في تسميته استصحابا
الثالث-استصحاب الحكم الذي دل الدليل على ثبوته حتى يثبت خلافه
أمثلة:
- استصحاب بقاء النكاح والزوجية بناء على صحة عقد النكاح
- وكاستصحاب بقاء شغل ذمة مَنْ أتلف شيئا بناءً على ما صدر منه من إتلاف حتى يثبت براءة ذمته من ذلك
- ولو ادعت الزوجة الطلاق فالأصل عدمه وعليها البينة.
الرابع-استصحاب الوصف
أمثلة:
- وصف الماء بالطهارة يستمر قائما حتى يقوم دليل على تنجسه
- وإذا توضأ شخص ثبتت له صفة المتوضيء حتى يقوم الدليل على نقض وضوئه بيقين أو بظن غالب فلو شك هل أحدث أو لا؟ لم يَزُلْ يقينُهُ بالشك
- والمفقود تستمر له صفة الحياة دَفْعًا وإثباتا (كما قال الشافعية والحنابلة)، أو دَفْعًا فقط (كما قال الحنفية والمالكية) حتى يثبت خلاف ذلك أو يحكم القاضي بموته.
فائدة: في معنى قولهم: (المفقود تثبت له صفة الحياة دفعا فقط أو دفعا وإثباتا)
أما الدَّفْعُ فمعناه: المنع، والمراد أن استصحاب صفة الحياة التي كانت ثابتة له قبل فَقْدِهِ تمنع أن تزول عنه الحقوق التي كانت ثابتة له بموجبها؛ يعني أنه يأخذ حكم الأحياء في أمواله فتستمر على ملكه فلا توزع على ورثته، وفي الزوجية فتستمر زوجته على ذمته، وهكذا حتى يتبين موتُه أو يحكم القاضي بموته.
وأما الإثبات فمعناه: أنه يكون صالحا لأن تؤل إليه حقوقٌ جديدةٌ كأن يرثَ غيره أو تئول إليه أموال بوصية أو نحو ذلك.
الخامس-استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع
مثال: أن مَنْ تيمم وصلى فصلاته صحيحة بالإجماع فإن رأَى الماء أثناء وقت الصلاة فاختلفوا فيه:
فقال بعضهم: نستصحب حكم الإجماع فتكون صلاته صحيحة؛ لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل رؤية الماء.
وقال بعضهم: بل صلاته باطلة لأن الإجماع مشروط بعدم الماء فأما مع وجوده فلا إجماع.
وهذا النوع من الاستصحاب محل خلاف فالجمهور على أنه ليس بحجة، وذهب بعضهم إلى أنه حجة منهم داود الظاهري والآمدي وابن الحاجب وابن القيم والشوكاني.
والله أعلم
المعنى
تكلم المصنف هنا عن الاستصحاب باعتباره أحد الأدلة الشرعية التي يلجأ إليها المجتهد عند عدم الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، وبعض العلماء يقدم الاستصحاب على القياس ومنهم الغزالي وابن قدامة.
والاستصحاب في اللغة: طلب الصحبة
واصطلاحا: إبقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه
وله أقسام بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه كالآتي:
الأول-استصحاب البراءة الأصلية (أو استصحاب العدم الأصلي)
أمثلة:
- براءة الذمة من التكليفات الشرعية حتى يقوم دليل على التكليف؛ فإن كان صغيرا فببلوغه أوجاهلا فبعلمه، أو في دار حرب فبوصوله إلى دار الإسلام.
- ومَنِ ادعى على آخر حقا فعليه الإثبات، فإذا ادعى زيدٌ أن له دينارا عند عمرو فالأصل براءة ذمة عمرو من الدين حتى يُثْبِتَ زيدٌ دعواه بالبينة والدليلِ أو يُقِرَّ عمرو بذلك، وإلا فاليمين على عمرو أنه ليس عليه شيء لزيد، فالبينةُ على المدعِي واليمين على من أنكر.
والجمهور على أن هذا النوع حجة وادعَى بعضهم الاتفاق على حجيته
الثاني-استصحاب الدليل مع احتمال المعارِض، وهو قسمان:
أ- استصحاب العموم حتى يَرِدَ تخصيصه؛ لأن تعطيله بدعوى البحث عن مخصص تعطيل للشريعة.
مثال: أجاز فريق من العلماء نكاح الزانية قبل وضع حملها، والصحيح عدم الجواز لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، فيجب استصحاب هذا العموم حتى يثبت تخصيصه بما يدل على جواز الصورة المذكورة.
ب- استصحاب العمل بالنص حتى يرد ناسخ
وهذا النوع بقسميه متفق على صحته والعمل به ولكن وقع نزاع في تسميته استصحابا
الثالث-استصحاب الحكم الذي دل الدليل على ثبوته حتى يثبت خلافه
أمثلة:
- استصحاب بقاء النكاح والزوجية بناء على صحة عقد النكاح
- وكاستصحاب بقاء شغل ذمة مَنْ أتلف شيئا بناءً على ما صدر منه من إتلاف حتى يثبت براءة ذمته من ذلك
- ولو ادعت الزوجة الطلاق فالأصل عدمه وعليها البينة.
الرابع-استصحاب الوصف
أمثلة:
- وصف الماء بالطهارة يستمر قائما حتى يقوم دليل على تنجسه
- وإذا توضأ شخص ثبتت له صفة المتوضيء حتى يقوم الدليل على نقض وضوئه بيقين أو بظن غالب فلو شك هل أحدث أو لا؟ لم يَزُلْ يقينُهُ بالشك
- والمفقود تستمر له صفة الحياة دَفْعًا وإثباتا (كما قال الشافعية والحنابلة)، أو دَفْعًا فقط (كما قال الحنفية والمالكية) حتى يثبت خلاف ذلك أو يحكم القاضي بموته.
فائدة: في معنى قولهم: (المفقود تثبت له صفة الحياة دفعا فقط أو دفعا وإثباتا)
أما الدَّفْعُ فمعناه: المنع، والمراد أن استصحاب صفة الحياة التي كانت ثابتة له قبل فَقْدِهِ تمنع أن تزول عنه الحقوق التي كانت ثابتة له بموجبها؛ يعني أنه يأخذ حكم الأحياء في أمواله فتستمر على ملكه فلا توزع على ورثته، وفي الزوجية فتستمر زوجته على ذمته، وهكذا حتى يتبين موتُه أو يحكم القاضي بموته.
وأما الإثبات فمعناه: أنه يكون صالحا لأن تؤل إليه حقوقٌ جديدةٌ كأن يرثَ غيره أو تئول إليه أموال بوصية أو نحو ذلك.
الخامس-استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع
مثال: أن مَنْ تيمم وصلى فصلاته صحيحة بالإجماع فإن رأَى الماء أثناء وقت الصلاة فاختلفوا فيه:
فقال بعضهم: نستصحب حكم الإجماع فتكون صلاته صحيحة؛ لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل رؤية الماء.
وقال بعضهم: بل صلاته باطلة لأن الإجماع مشروط بعدم الماء فأما مع وجوده فلا إجماع.
وهذا النوع من الاستصحاب محل خلاف فالجمهور على أنه ليس بحجة، وذهب بعضهم إلى أنه حجة منهم داود الظاهري والآمدي وابن الحاجب وابن القيم والشوكاني.
والله أعلم
تعليق