إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

تنوير العقول بإتحاف الإخوان بمذاكرة نزهة الأصول .

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تنوير العقول بإتحاف الإخوان بمذاكرة نزهة الأصول .

    قال المؤلف -رحمه الله-.

    حقيقة الحكم الشرعي و أقسامه
    أقسام أحكام التكليف خمسة :واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور .
    وجه هذه أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما : فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب وإلا فيكون إيجابا و الذي يرد باقتضاء الترك نهي ,فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة و إلا فحظر .
    وحد الواجب " ماتوعد بالعقاب على التركه " وقيل : مايعاقب تاركه وقيل مايذم تاركه شرعا .
    -------------------------------------
    قال الإمام الأمين الشنقيطي " ترجمة هذه الترجمة التي لفظها " حقيقة الحكم الشرعي و أقسامه " ولم يبين حقيقة الحكم الشرعي ولا أقسامه وإنما ذكر منها الأقسام الشرعية " المذكرة الأصولية على الروضة ص: 9.
    و الحكم في اللغة : المنع وقيل للقضاء .
    وأما حقيته الشرعية أي الحكم الشرعي فقد اختلفت عبارات الأصوليين كثيرا في حده وسبب اختلافهم في حده يرجع إلى أمرين :
    الاول :قولهم أن بعض المكلفين غير موجود أثناء الخطاب و المعدوم ليس بشيء حتى يخاطب .
    و الأمر الثاني :زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالنفس المجرد عن الصيغة .
    والأول هو ليس مايتبادر إلى الذهن من تكليف المعدوم إتيان الفعل من قبله حال عدمه فهذا تكليف بالمحال وقد أفسده جماعة من الأصوليين وبينوا بطلانه بل معناه نهوض الطلب الألهي من –تعالى- للفعل من المعدوم بتقديروجوده وتهيئه لفهم الخطاب فإذا وجد وتهيأ للتكليف صار مكلفا بذلك الطلب و الإقتضاء " أنظر : الإحكام في أصول الأحكام " للسيف الأمدي –رحمة الله عليه – بتعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي [ 1/204].
    فيقال في حده وعلى المشهور من قول الاصوليين أنه : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع . أنظر هذا التعريف في إرشاد الفحول وهو ماستقر عليه أهل الاصول من المتأخرين .
    و الخطاب أي خطاب الله هو اللفظ المفيد إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه .
    و المراد ب " خطاب الله " هو الكلام اللفظي خلافا اللمبتدعة الذين قالوا أنه نفسي .
    قال الإمام شهاب الدين الرملي في شرحه على كتاب الورقات في معنى الخطاب الإلهي " أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الازل خطابا على الأصح " غاية المأمول في شرح ورقات الأصول : شهاب الدين الرملي ص : 40.
    والراجح و الصواب ماعليه جماعة المسلمين من أهل السنة و الجماعة من ان كلام الله لفظي و ليس نفسي .
    أنظر : التحقيقات في شرح الورقات : للعلامة مشهور حسن آل سلمان ص : 38.و المهذب في علم أصول الفقه المقارن : للنملة [1/126].
    قال المؤلف :
    " وحده الواجب ..إلخ "
    قال وحده : الحد لغة : المنع ويسمى البواب حدادا لإنه يمنع من دخول الدار وسميت بعض العقوبات حدودا لأنها تمنع من العود إلى المعصية .
    ويسمى التعريف حدا لأنه يمنع غير أفراد المعرف من الدخول ويمنع أفراد المعرف من الخروج.
    أما في الإصطلاح : فهو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره .
    وأما فائدته _أي الحد_:
    التمييز بين الحد وبين غيره .
    أنظر المهذب في علم أصول الفقه المقارن : النملة [1/77].
    يتبع إن شاء الله .
    ننتظر مشاركات الإخوة .

    المصادر و المراجع .
    1: مذكرة في أصول الفقه : للإمام الشنقيطي بعناية العلامة عطية سالم .الناشر مكتبة ابن تيمية وتوزيع مكتبة جدة : الطبعة الرابعة . 1418ه.1998م.
    2:غاية المأمول في شرح ورقات الأصول : للإمام شهاب الدين الرملي المتوفى سنة : 907ه. مؤسسة قرطبة / الطبعة الأولى 1426ه.2004م .
    3: الإحكام في أصول الأحكام : الإمام سيف الدين الآمدي تعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي –رحمه الله – دار ابن حزم و الصميعي / الطبعة الأولى 1424ه.2002م .
    4: إتحاف ذوي البصائر في شرح روضة الناظر : النملة . مكتبة الرشد الرياض الطبع الثانية .
    5: المهذب في علم أصول الفقه المقارن : النملة . مكتبة الرشد الرياض الطبعة الثانية 1422ه.
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المحسن نجيب الجزائري; الساعة 16-Feb-2008, 05:28 PM.

  • #2
    هذه أول مشاركة من يزيد منكم يا أعضاء الآجري الفحول .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المحسن نجيب الجزائري; الساعة 16-Feb-2008, 05:26 PM.

    تعليق


    • #3
      هذه مشاركة مني لتنشيط النقاش في أول جزئية نقلت . .
      ماهو الفرق بين المباح والمندوب؟
      قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

      تعليق


      • #4
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
        قال ناظم الورقات
        والندب مـا في فعلـه الثـواب *** ولـم يكـن في تركـه عقاب

        وليس فـي المباح مـن ثواب *** فعلا ًوتركـاً بـل ولا عقـاب

        س: الثواب على الواجب هل هو أكثر من ثواب المندوب؟

        تعليق


        • #5
          بعض المراجع للتحميل:
          نظم الورقات للجويني نظم العمريطي


          مذكرة في أصول الفقه
          للعلامة: محمد الأمين الشنقيطي
          الناشر: مكتبة العلوم والحكم
          رقم الطبعة: 5
          تاريخ الطبعة: 2001
          نوع التغليف: ورق مقوى
          عدد الصفحات: 445
          حجم الكتاب: 12.2 ميجا

          من الوقفية


          تنبيه: كل الروابط منقولة
          منتهى السول في علم الأصول - ويليه تحصيل المأمول مختصر إرشاد الفحول
          الآمدي - صديق حسن
          367 صفحة
          7 ميجا
          تحقيق : أحمد فريد المزيدي

          حمل من هنا

          الإحكام في أصول الأحكام
          علي بن محمد الآمدي
          علق عليه العلامة عبد الرزاق عفيفي
          4 مجلدات
          24 ميجا
          حمل من هنا

          الإحكام في أصول الأحكام
          علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد
          8 أجزاء في مجلدين
          طبعة محققة على مخطوطتين ومقابلة على النسخة التي حققها الشيخ أحمد شاكر

          الواجهة

          مقدمة
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          الموافقات
          المؤلف : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي أبو إسحاق
          المحقق : مشهور بن حسن آل سلمان
          عدد المجلدات : 6
          الحجم الإجمالي : 50

          صفحة الكتاب :


          صفحة الواجهة
          http://ia350619.us.archive.org/0/ite...6/muafkat0.pdf

          إعلام الموقعين عن رب العالمين
          المحقق : مشهور بن حسن آل سلمان أبو عبيدة
          عدد المجلدات : 7
          الحجم الإجمالي : 77 ميجا
          مجلد 1
          مجلد 2
          مجلد 3
          مجلد 4
          مجلد 5
          مجلد 6
          مجلد 7
          الواجهة
          التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المحسن نجيب الجزائري; الساعة 16-Feb-2008, 07:34 PM.

          تعليق


          • #6
            المندوب : طلب الفعل على وجه لا يكون فيه جزم بالفعل وهذا من جهة الحقيقة أما الثمرة و الحكم وهو مايثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وهو اختيار إمام الحرمين وجماعة.
            و المندوب على الصحيح يسمى أمرا على الحقيقة عند جماهير الأصوليين لأن الأمر طلب إما على وجه الإلزام أم وجه الإستحباب .
            وله عدة تسميات تارة يسمى بالتطوع وتارة يسمى نفلا خلافا للحنفية الذين يجعلون المندوب مرادفا للنفل .
            أما المباح :
            هو ما لا يتعلق به أمر أو نهي فهو على مستوى الطرفين وهذا حقيقة
            أما حكما قال إمام الحرمين في الورقات مالايثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وهذا الذي عليه جماهير الأصوليين .
            وضابط الفرق بين الإباحة و الندب أن الندب مأمور به من جهة أما المباح فليس مأمور به على الراجح بل أدرجه الأصوليون تتمت للقسمة الخماسية .
            و الله أعلم .
            ننتظر مشاركات الفحول .

            تعليق


            • #7
              موسوعة أصول الفقه - الإصدار الثاني

              الوصف: برنامج موسوعي يضم بعض أهم مصنفات علم أصول الفقه، وتبلغ الكتب في البرنامج اثنين وثلاثين مصنفاً، ويتيح البرنامج تصفح الكتب إضافة إلى خواص النسخ والبحث والطباعة، والكتب في البرنامج هي:

              - أربع قواعد تدور الأحكام عليها، الشيخ محمد بن عبد الوهاب [موافق للمطبوع]
              - إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول، الإمام محمد بن علي الشوكاني [موافق للمطبوع]
              - إعلام الموقعين عن رب العالمين، الإمام ابن قيم الجوزية [موافق للمطبوع]
              - القواعد النورانية الفقهية، الإمام ابن تيمية [موافق للمطبوع]
              - مبحث الاجتهاد والخلاف، الشيخ محمد بن عبد الوهاب [موافق للمطبوع]
              - الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين السبكي وولده تاج الدين [موافق للمطبوع]
              - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، الإمام جلال الدين السيوطي [موافق للمطبوع]
              - الأصول من علم الأصول، الشيخ محمد بن صالح العثيمين [موافق للمطبوع]
              - البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله الجويني [موافق للمطبوع]
              - التقرير والتحبير، محمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلي [موافق للمطبوع]
              - الرسالة، الإمام محمد بن إدريس الشافعي [موافق للمطبوع]
              - المصالح المرسلة، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي [موافق للمطبوع]
              - المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد الغزالي [موافق للمطبوع]
              - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام [موافق للمطبوع]
              - روضة الناظر وجنة المناظر، الإمام ابن قدامة المقدسي [موافق للمطبوع]
              - الموافقات، الإمام إبراهيم بن موسى الشاطبي [موافق للمطبوع]
              - قواطع الأدلة في الأصول، منصور بن محمد السمعاني [موافق للمطبوع]
              - من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، زكريا بن غلام قادر الباكستاني [موافق للمطبوع]
              - البحر المحيط في أصول الفقه، الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي [موافق للمطبوع]
              - الفصول في الأصول، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص
              - القواعد في الفقه الإسلامي، الإمام ابن رجب الحنبلي [موافق للمطبوع]
              - القواعد والفوائد الأصولية، ابن اللحام [موافق للمطبوع]
              - اللمع في أصول الفقه، أبو اسحاق إبراهيم بن يوسف الشيرازي [موافق للمطبوع]
              - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد القادر بن أحمد بن بدران [موافق للمطبوع]
              - المسودة في أصول الفقه، ابن تيمية [موافق للمطبوع]
              - شرح الكوكب المنير، ابن النجار [موافق للمطبوع]
              - مذكرة أصول الفقه، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية
              - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد بن حسين بن حسن الجيزاني
              - الإحكام في أصول الأحكام، أبي الحسن الآمدي
              - نهاية السول شرح منهاج الوصول، جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي [موافق للمطبوع]
              - معجم المؤلفات الأصولية الشافعية، ترحيب بن ربيعان الدوسري [موافق للمطبوع]
              - معجم المؤلفات الأصولية المالكية، ترحيب بن ربيعان الدوسري [موافق للمطبوع]

              وقد تم إعداد الموسوعة بثلاث صيغ : صيغة ملف تنفيذي ( exe ) ، وصيغة ملف مساعدة ( chm ) ، وصيغة ( bok ) الخاصة بالموسوعة الشاملة، كما تم توثيق الكتب بترقيم الصفحات لتوافق المطبوع.

              وهذه لقطات للموسوعة:




              رابط التحميل بصيغة ملف تنفيذي (Exe):



              حجم الملف: 15 ميجا.

              رابط التحميل بصيغة ملف مساعدة (Chm):



              حجم الملف: 27 ميجا.

              رابط التحميل بصيغة الموسوعة الشاملة (bok):



              حجم الملف: 15 ميجا.

              موقع روح الإسلام
              http://www.islamspirit.com
              اسلام ابراهيم

              تعليق


              • #8
                قال في شرح الكوكب المنير:
                الْوَاجِبُ ( شَرْعًا ) أَيْ : فِي عُرْفِ الشَّرْعِ فَلَهُمْ فِيهِ حُدُودٌ كَثِيرَةٌ اقْتَصَرَ مِنْهَا فِي الْأَصْلِ عَلَى سِتَّةِ أَوْجُهٍ .
                أَحَدُهَا : وَهُوَ مَا قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : أَنَّهُ أُولَاهَا ( مَا ذُمَّ شَرْعًا تَارِكُهُ قَصْدًا مُطْلَقًا ) وَهُوَ لِلْبَيْضَاوِيِّ . وَنَقَلَهُ فِي الْمَحْصُولِ عَنْ ابْنِ الْبَاقِلَّانِيِّ . وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ : إنَّهُ الصَّحِيحُ مِنْ الرُّسُومِ , لَكِنْ فِيهِ نَقْصٌ وَتَغْيِيرٌ .
                وَتَبِعَهُ الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ , وَلَمْ يَقُلْ " قَصْدًا " . فَالتَّعْبِيرُ بِلَفْظِ " مَا ذُمَّ " خَيْرٌ مِنْ التَّعْبِيرِ بِلَفْظِ " مَا يُعَاقَبُ " لِجَوَازِ الْعَفْوِ عَنْ تَارِكِهِ .
                وَقَوْلُنَا " شَرْعًا " أَيْ مَا وَرَدَ ذَمُّهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَوْ فِي إجْمَاعِ الْأُمَّةِ , وَلِأَنَّ الذَّمَّ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالشَّرْعِ خِلَافًا لِمَا قَالَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ , وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْمَنْدُوبِ وَالْمَكْرُوهِ وَالْمُبَاحِ , لِأَنَّهُ لَا ذَمَّ فِيهَا . وَقَوْلُهُ " تَارِكُهُ " اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْحَرَامِ . فَإِنَّهُ لَا يُذَمُّ إلَّا فَاعِلُهُ .
                وَقَوْلُهُ : " قَصْدًا " فِيهِ تَقْدِيرَانِ مَوْقُوفَانِ عَلَى مُقَدِّمَةٍ , وَهُوَ أَنَّ التَّعْرِيفَ إنَّمَا هُوَ بِالْحَيْثِيَّةِ , أَيْ الَّذِي بِحَيْثُ لَوْ تُرِكَ لَذُمَّ تَارِكُهُ ; إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِالْحَيْثِيَّةِ لَاقْتَضَى أَنَّ كُلَّ وَاجِبٍ لَا بُدَّ مِنْ حُصُولِ الذَّمِّ عَلَى تَرْكِهِ , وَهُوَ بَاطِلٌ .
                إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَأَحَدُ التَّقْدِيرَيْنِ : أَنَّهُ إنَّمَا أَتَى بِالْقَصْدِ ; لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ ; إذْ التَّارِكُ لَا عَلَى سَبِيلِ الْقَصْدِ لَا يُذَمُّ .
                الثَّانِي : أَنَّهُ احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إذَا مَضَى مِنْ الْوَقْتِ قَدْرُ فِعْلِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَرَكَهَا بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ , وَقَدْ تَمَكَّنَ . وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُذَمَّ شَرْعًا تَارِكُهَا , لِأَنَّهُ مَا تَرَكَهَا قَصْدًا . فَأَتَى بِهَذَا الْقَيْدِ لِإِدْخَالِ هَذَا الْوَاجِبِ فِي الْحَدِّ , وَيَصِيرُ بِهِ جَامِعًا , وَقَوْلُهُ " مُطْلَقًا " فِيهِ تَقْدِيرَانِ أَيْضًا مَوْقُوفَانِ عَلَى مُقَدِّمَةٍ , وَهِيَ أَنَّ الْإِيجَابَ بِاعْتِبَارِ الْفَاعِلِ قَدْ يَكُونُ عَلَى الْكِفَايَةِ وَعَلَى الْعَيْنِ , وَبِاعْتِبَارِ الْمَفْعُولِ قَدْ يَكُونُ مُخَيَّرًا كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ , [ وَقَدْ يَكُونُ مُحَتَّمًا , كَالصَّلَاةِ أَيْضًا وَبِاعْتِبَارِ الْوَقْتِ الْمَفْعُولِ فِيهِ قَدْ يَكُونُ مُوَسَّعًا كَالصَّلَاةِ ] وَقَدْ يَكُونُ مُضَيَّقًا كَالصَّوْمِ . فَإِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا صَدَقَ أَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا إذْ الصَّلَاةُ تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ . وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُذَمُّ عَلَيْهَا إذَا أَتَى بِهَا فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ . وَيُذَمُّ إذَا أَخْرَجَهَا عَنْ جَمِيعِهِ , وَإِذَا تَرَكَ إحْدَى خِصَالِ الْكَفَّارَةِ , فَقَدْ تَرَكَ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَازِمٌ فِيهِ إذَا أَتَى بِغَيْرِهِ . وَإِذَا تَرَكَ صَلَاةَ جِنَازَةٍ فَقَدْ تَرَكَ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ , وَلَا يُذَمُّ عَلَيْهِ إذَا فَعَلَهُ غَيْرُهُ . إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَأَحَدُ التَّقْدِيرَيْنِ أَنَّ قَوْلَهُ مُطْلَقًا " عَائِدٌ إلَى الذَّمِّ . وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ تَلَخَّصَ أَنَّ الذَّمَّ عَلَى الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ عَلَى الْمُخَيَّرِ وَعَلَى الْكِفَايَةِ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ . وَالذَّمَّ عَلَى الْوَاجِبِ الْمُضَيَّقِ وَالْمُحَتَّمِ وَالْوَاجِبِ عَلَى الْعَيْنِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ . فَلِذَلِكَ قَالَ " مُطْلَقًا " لِيَشْمَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِشَرْطِهِ , وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لَوَرَدَ عَلَيْهِ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . وَالتَّقْدِيرُ الثَّانِي : أَنَّ " مُطْلَقًا " عَائِدٌ إلَى التَّرْكِ , وَالتَّقْدِيرُ تَرْكًا مُطْلَقًا لِيَدْخُلَ الْمُخَيَّرُ وَالْمُوَسَّعُ وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ . فَإِنَّهُ إذَا تَرَكَ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لَا يَأْثَمُ , وَإِنْ صَدَقَ أَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا وَكَذَلِكَ الْآتِي بِهِ آتٍ بِالْوَاجِبِ , مَعَ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَأْثَمْ . وَإِنَّمَا يَأْثَمُ إذَا حَصَلَ التَّرْكُ الْمُطْلَقُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ . وَهَكَذَا فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ وَالْمُوَسَّعِ . وَدَخَلَ فِيهِ أَيْضًا الْوَاجِبُ الْمُحَتَّمُ وَالْمُضَيَّقُ وَفَرْضُ الْعَيْنِ , لِأَنَّ كُلَّ مَا ذُمَّ الشَّخْصُ عَلَيْهِ إذَا تَرَكَهُ وَحْدَهُ ذُمَّ عَلَيْهِ أَيْضًا إذَا تَرَكَهُ هُوَ وَغَيْرَهُ . وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْحُدُودِ السِّتَّةِ ,
                فَالْحَدُّ الثَّانِي : أَنَّ الْوَاجِبَ مَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ .
                الثَّالِثُ : أَنَّ الْوَاجِبَ مَا تُوُعِّدَ عَلَى تَرْكِهِ بِالْعِقَابِ .
                الرَّابِعُ : مَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا .
                الْخَامِسُ : مَا يُخَافُ الْعِقَابُ بِتَرْكِهِ .
                السَّادِسُ : لِابْنِ عَقِيلٍ , فَإِنَّهُ حَدَّهُ بِأَنَّهُ إلْزَامُ الشَّرْعِ . وَقَالَ : الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ أَحْكَامُهُ وَمُتَعَلَّقَاتُهُ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : فَحَدُّهُ بِهِ يَأْبَاهُ الْمُحَقِّقُونَ وَهُوَ حَسَنٌ . ( وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْوَاجِبِ : ( مَا لَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ ) ( , كَنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ , وَرَدِّ وَدِيعَةٍ وَغَصْبٍ وَنَحْوِهِ ) كَعَارِيَّةٍ , وَدَيْنٍ ( إنْ فَعَلَ ) ذَلِكَ ( مَعَ غَفْلَةٍ ) لِعَدَمِ النِّيَّةِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهَا الثَّوَابُ ( وَمِنْ الْمُحَرَّمِ مَا لَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ ) أَيْ كَأَنْ يَتْرُكَ الْمُكَلَّفُ الْمُحَرَّمَ ( غَافِلًا ) عَنْ كَوْنِ تَرْكِهِ طَاعَةً بِامْتِثَالِ الْأَمْرِ بِالتَّرْكِ . لِأَنَّ شَرْطَ تَرْتِيبِ الثَّوَابِ عَلَى تَرْكِهِ , نِيَّةُ التَّقَرُّبِ بِهِ , فَتَرَتُّبُ الثَّوَابِ وَعَدَمُهُ فِي فِعْلِ الْوَاجِبِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمِ رَاجِعٌ إلَى وُجُودِ شَرْطِ الثَّوَابِ وَعَدَمِهِ , وَهُوَ النِّيَّةُ .


                قال الشيخ مشهور حفظه الله أسأل هل يمكن أن يفعل العبد فعلا تبرأ به ذمته ويسقط التكليف عنه ولا يثاب عليه ممكن أو غير ممكن؟؟
                ممكن : أليس ذلك بالإمكان، ممكن، مثلا ضرب في الشرع عدة نصوص يشوش على تعريف إمام الحرمين في تعريف الواجب بقوله ما يثاب على فعله ، ممكن يقع واجب ويسقط من ذمة المكلف وتبرأ ذمته ولا يثاب على فعله من مثل ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم 2230 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا قسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما "" رجل جاء عراف فسأله وهو غير مصدق ، والسؤال ليس سؤال الإمتحان ، لو كان السؤال سؤال امتحان حتى يتبرهن له حاله : جائز ولا ممنوع ؟ الا يجوز للعالم أن يذهب للعراف كي يمتحنه ويعرف حاله ليقع التحذير منه : يجوز ، أما ذهب النبي لابن صياد ليمتحنه وكان كذابا ، كان عرافا ،والقصة في صحيح مسلم ،وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير وراء الشجر ويحب أن يباغته وأن يسمع (...) دندنته - كان يدندن- فقالت له أمه محمد ،فقال : دخ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك "" ولذا استنبط العلماء من هذا الحديث أنه يجوز للعالم وللموحد ولطالب العلم أن يذهب للعراف لا ليسأه ،وإنما ليمتحنه هذا أمر لا حرج فيه .
                لكن لو أن رجلا ذهب ليستأنسه لا ليسأله ، قال أسأل ولعلي أستفيد من الجواب ،لعلي أبني عليه شيئا وهو غير مصدق له ،ما هو حكم هذا الإنسان؟
                لا تقبل له صلاة أربعين يوما وهنالك اجماع عند الفقهاء أنّ من أتى عرافا ليسأله وصلى فصلاته سقطت من ذمته ولا قضاء عليه ولا إعادة وأن المراد لا ترفع له ايش : لا يثاب على فعلها .
                إذن هل يلزم من الوجوب أن يثاب على الفعل : لا .
                إذن هذا الحكم هل هو مفرد أم له نظير : له نظير ، فمثلا أيضا في صحيح الإمام مسلم برقم 70 عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ""إذا أبق العبد فلا تقبل له صلاة "" العبد الذي يهرب من مواليه ، إن هرب لا تقرب له صلاة ، والعلماء مجمعون على أن العبد إن هرب وصلى فصلاته تسقط من ذمته فمعنى لا تقبل له صلاة إيش : لا يثاب عليها ، فسقط الواجب وحصل الواجب وبرئت ذمة المكلف به ولم يثب على فعله ، إذا قول إمام الحرمين الواجب ما يثاب على فعله عليه هذه المؤاخذة .
                ومن مثل ماثبت عند أبي عبيد في كتاب الإيمان برقم 91 البيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا في ذم المسكر وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "" من شرب الخمر لا تقبل له صلاة أربعين صباحا لإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحا وإن تاب تاب الله عليه "" والعلماء مجمعون على أن شارب الخمر وصلى بعد شربه الخمر فصلاته قد أداها بشرو طها وأركانها ، تسقط من ذمته ولا قضاء عليه والواجب والمراد هنا إيش : لا ثواب له على هذه الصلاة ولذا من بديع ما فصله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف قوله بعد كلام واقتصر على موضع الشاهد ،قوله والقبول له أنواع :
                قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل ،أي من قبل الله بين الملإ الأعلى .
                وقبوا جزاء وثواب وهذا قبول (...) همهم الثواب وليس قبول الرضا والمحبة لذا عمر كان يتمنى أن الله قبل له سجدة ،ماالمراد بهذا القبول ـ قبول الرضا والمحبة والمباهاة ليس المراد بالقبول الإسقاط من الذمة بإعاط الأجر فقال ابن القيم والقبول له انواع : قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة ،وثناء على العمال بين الملإ الأعلى .
                وقبول جزاء وثواب وإن لم يقع موقع الأول
                وقبول اسقاط للعقاب ،قال اسقاط للعقاب فقط هذا لا يعاقب على الصلاة .
                الأصناف الثلاثة المذكورة وقبول اسقاط للعقاب فقط وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء كقبول صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها هذا فقط الثواب لكن لا أجر له وإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها ،فإنها تسقط الفرض ولا يثاب عليها وكذلك صلاة الآبق وصلاة من أتى عرافا فصدقه فإن البعض قد حقق ان صلاة هؤلاء لا تقبل ومع هذا فلا يأمر لهم بالإعادة يعني أن عدم قبول صلاتهم إنما هو في حصول الثواب لا في سقوطها من ذمتهم والكلام طويل جدير بطالب العلم أن يقرأه بتمامه وأن يتامله ولكن أخذنا منه موطن الشاهد ، موطن الشاهد التشويش على قول الماتن رحمه الله الواجب ما يثاب على فعله .

                من شرح الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان لمتن الورقات الشريط الثالث

                تعليق


                • #9
                  سؤال .
                  قال بعض الأصوليين في حد الفقه بأنه " معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد "
                  قوله الأحكام " لم يتقدمها عهد و الألف و اللام للإستغراق يشمل جميع الأحكام الشرعية وبهذا يتعذر وجود فقيه يعرف جميع الأحكام الشرعية وقد سئل الإمام مالك نحو أربعين مسألة أجاب عن عشرة وقال في الباقي لاأعلم .
                  هل نقول أن الإمام مالك ليس بفقيه ؟
                  نترك الإجابة للفحول أعضاء الأجري .

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الثانية في قراءة الكتاب .
                    عرف ابن قدامة الواجب فقال { وحد الواجب ماتوعد بالعقاب على تركه }.
                    وأورد تعرفين أخرين للواجب صدرهما ممرضين -يعني بصيغة التمريض و التي لفظها "قيل "- مما يدل على انهما ضعيفان عنده .
                    فقال { وقيل -يعني في حد الواجب - مايعاقب على تركه وقيل مايذم تاركه شرعا } انتهى .
                    قال العلامة ابن بدران " واعترض على هذا الحد- يقصد تعريف ابن قدامة -بإنه .... إلخ .
                    ملخص كلام الشيخ :
                    أن الحد الذي اختاره ابن قدامة أعترض عليه ووجهه بأنه لو توعد بالعقاب على ترك الواجب لتحقق الوعيد .
                    لماذا ؟
                    لأن كلام الله صدق ويتصور أن يعفو عن تارك الواجب فلا يعاقب .
                    هذا هو الإعتراض .
                    لكن في الحقيقة أن هذا الإعتراض ليس وارد على أصل أهل السنة و الجماعة بل يرد على أصل المعتزلة القائلين بأن العفو عن صاحب الكبيرة مالم يتب منها محال .
                    فيصيرجواب على هذا الإعتراض أنه يمكن أن يعفوا الله عن تارك الواجب فلا يعاقب .
                    بطريق جواز إيقاع تعليق الوعيد بالمشيئة .
                    مثال غير الذي ضربه الشارح .
                    لو قال الملك لعبده إبني لي هذا الحائط فإذا لم تفعل عاقبتك إن شئت .
                    بقي معلقا في المشيئة .
                    قال ابن بدران -رحمه الله - { وإذا جاز إيقاع الوعيد بالمشيئة لم يلزم من صدق الإيعاد وقوع مقتضاه من العقاب بجواز أنه علقه بالمشيئة } إنتهى .
                    نكمل إن شاء .
                    وننتظر مشاركات الإخوة في موضوع الواجب ومتعلقاته .
                    و الله المستعان .

                    تعليق


                    • #11
                      قال #### الشيخ مشهور حسن آل سلمان -حفظه الله- .
                      وقوله ويعاقب تاركه .
                      فإنه من الممكن أن يفعل العبد الكبير ولا يعاقب ويترك الواجب ولا يقع عليه العقاب ويعفو عنه
                      وهذه المسألة تسمى عند اهل السنة " بالوعد و الوعيد ".
                      ومفادها : إن الله إن وعد لا يخلف وعده وغن اوعد فقد يخلف وعيده من باب فضله وكرمه .
                      وهذه عقيدة تخالف عقيدة الخوارج و المعتزلة وقد جاء عمرو ابن عبيد رأس المعتزلة إلى إبي عمرو ابن العلاء وهو من أئمة السنة اللغة .
                      فقال : يا أبا عمرو أيخلف الله وعده ؟.
                      فقال أبو عمرو "لا .
                      فقال المعتزلي : أفأريت من وعده الله على عمل عقابا أيخلف الله وعده فيه ؟
                      فقال أبو عمرو " من العجمة
                      أتيت .
                      يا أبا عثمان إن الوعد غير الوعيد إن العرب لا تعد عارا و لا خلفا إن تعد شرا ثم لاتفعل ترى ذلك كرما وفضلا إنما الخلف إن تعد خيرا ولا تفعل .
                      فقال المعتزلي : أوجد هذا في كلام العرب : قال نعم .
                      فأنشد أبو عمرو شعرا لعامر بن الطفل كما في { ديوانه} ص 155.
                      وإني إن وعدته أوعدته ---- لمخلف إيعادي ومنجز موعدي .

                      التحقيقات شرح الورقات ص :53.
                      التعديل الأخير تم بواسطة محب المتون; الساعة 17-Feb-2008, 10:44 PM.

                      تعليق


                      • #12
                        يا أهل الأجري أين مشاركاتكم .
                        أين نشاطكم .
                        التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المحسن نجيب الجزائري; الساعة 18-Feb-2008, 12:01 PM.

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة أبو حزم فيصل الأثري مشاهدة المشاركة
                          سؤال .
                          قال بعض الأصوليين في حد الفقه بأنه " معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد "
                          قوله الأحكام " لم يتقدمها عهد و الألف و اللام للإستغراق يشمل جميع الأحكام الشرعية وبهذا يتعذر وجود فقيه يعرف جميع الأحكام الشرعية وقد سئل الإمام مالك نحو أربعين مسألة أجاب عن عشرة وقال في الباقي لاأعلم .
                          هل نقول أن الإمام مالك ليس بفقيه ؟
                          نترك الإجابة للفحول أعضاء الأجري .


                          توجيه هذا الكلام
                          أن مقصودهم بالحد تحصيل الملكة التي بها يستطيع إستنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية .
                          فيصير الذي حصل هذه الأصول و القواعد الأصولية فقيه بالقوة القريبة من الفعل.
                          هذا هو تقدير الإجابة .
                          و الله المستعان .
                          ننتظر مشاركات الفحول من أعضاء الأجري.

                          تعليق


                          • #14
                            عرف بعض الأصوليين الواجب فقال .
                            مايثاب فاعله ويعاقب تاركه.
                            يثاب على فاعله إمتثالا مع استحضار التعبد لله تعالى بها بخلاف من فعل الواجب وهو غافل عن التعبد به فهذا لايثاب على فعله الواجب لان من شرط العمل الإخلاص و القصد لله تعالى .
                            وهذا التعريف باعتبار لازمه و الثمرة المترتبة عليه أما من جهة الحقيقة فهو ماطلب الشارع فعله على جهة الحتم و الإلزام .
                            واختار الآمدي من الشافعية و الطوفي من الحنابلة ماذم تاركه مطلقا .
                            كي يخرج باقي الأحكام يخرج المباح فلا يذم تاركه كما يخرج المندوب فإنه لا يذم تاركه ويخرج المكروه المحظور لأنه يمدح تاركه .
                            والله اعلم .
                            ننتظر مشاركات الإخوة الكرام .
                            التعديل الأخير تم بواسطة أبو حزم فيصل الأثري; الساعة 18-Feb-2008, 10:55 PM.

                            تعليق


                            • #15
                              قال ابن قدامة .

                              والواجب ينقسم إلى معين و إل مبهم في أقسام محصورة فيسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة وأنكرت المعتزلة وقالوا لامعنى للوجوب مع التخيير
                              ----------------------------
                              قال العلامة الشنقيطي -رحمة الله عليه- { إعلم أن الواجب ينقسم باعتبار داته إلى واجب معين لايقوم مقامه كالصوم و الصلاة وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينه كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى { فكفارته إطعام عشرة مساكين }.
                              فالواجب واحد لا بعينه فأي واحد فعله الحانث أجزأه" إنتهى .
                              قال ابن بدران في قوله -أي ابن قدامة- {وقوله في أقسام محصورة } هذا قيد لا حاجة إليه لان السيد لو قال لعبده إخدمني اليوم من الخدمة أي أنواعها شئت أو تصدق عني من أنواع مالي أيها شئت ... صح هذا الكلام عقلا وخرج به عن العهدة وإن لم تكن الأقسام محصورة في الخطاب لكن المصنف ذكرها محصورة لأن الغزالي ذكرها في المستصفى كذلك فهو تابع له } إنتهى .
                              وأنكرت المعتزلة هذا التقسيم وقالت الكل واجب .
                              قال { أنكرت المعتزلة } أي كل المعتزلة لان الألف و اللأم للإستغراق فتعم كل المعتزلة .
                              قال ابن إبن بدران { فأنكرت المعتزلة ذلك فإنك ترى الإنكار الإنكار إلى جميع المعتزلة مع أن قول ابن الحاجب في مختصره الأصولي وقال بعض المعتزلة : الجميع واجب ... وأسند الطوفي القول الاول إلى ابن عقيل الجبائي وابنه أبي هاشم وهما من رؤساء المعتزلة ونسبه المرداوي في التحرير إلى القاضي أبي يعلى ...}.
                              قال الشنقيطي { وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب باطل لأنه لم يخير بين الفعل و الترك تخييرا مطلقا حتى ينافي الوجوب } إنتهى .
                              وعد ابن بدران الخلاف بين المعتزلة و الجمهور لفظي فقال { فأقول أن الخلاف لفظي أي في اللفظ و المعنى متفق عليه }.
                              نسأل الشيخ لماذاابن بدران الخلاف لفظي ؟
                              لأن لا خلاف بين المسلمين أنه لو فعل جميع الخصال لم يثب ثواب أداء الواجب إلا على على واحدة ولو ترك الجميع لم يعاقب عقاب ترك الجميع الواجب إلا على واحدة ولو وجب الجميع لترتب الثواب و العقاب على جميع الخصال ويقدر به ولما خرج عن عهدة التكليف بفعل واحدة وكل ذلك باطل بالإجماع وقد وافق الخصم على هذا ولم يبق النزاع إلا في اللفظ غير ان نصب الخلاف جرى على عادة الأصوليين ودفعا لشبهة مغالط ان كان .
                              نكمل غدا إن شاء الله .

                              تعليق

                              يعمل...
                              X