إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

أحوال العدة عند النساء

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [فوائد مستخلصة] أحوال العدة عند النساء

    قال ابن بطة رحمه الله "وَالْعِدَّةُ فَرْضٌ مِنْ اَللَّه تعالى لَازِمَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ أَوْ مُخْتَلِعَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا".
    المطلقة عليها أن تعتد ثلاثة قروء (ثلاث حيض).
    · فإذا طُلقت المرأة المدخول بها التي دخل بها زوجها أو خلا بها خلوة يتصور فيها الدخول؛ فإنها تعتد ثلاث حيض.
    · والمختلعة التي دخل بها زوجها تعتد حيضة واحدة، والخُلع فسخ في أصح قول العلماء لا طلاق؛ قال في النظم:
    والخلع فسخ لا طلاق في الأصح*** تعتد حيضة كما الحديث صح
    فتعتد المختلعة بحيضة واحدة فإذا طهرت خرجت من عدتها هذه المدخول بها أما المطلقة غير المدخول بها فهذه ليس عليها عدة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا[الأحزاب: 49] هذه المطلقة التي لم يدخل بها.
    فمثلًا زيد من الناس زوج أخته عمرو من الناس فطلقها عمرو قبل أن يدخل بها فليس له عليها عدة؛ ويمتعها يعطيها شيء من المهر وترد له الباقي وما له عليها من عدة تعتدها؛ بل لو طلقها اليوم جاز لها أن تتزوج غدًا هذا ما يتعلق بالمطلقات والمختلعات.
    · وأما المتوفى عنها زوجها فالعدة لازمة لها دخل بها أو لم يدخل؛ ولذلك قال المصنف رحمه الله "وَكُلِّ مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا"
    يعنى: عليها أن تعتد؛ وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا كما قال الله جل وعلا ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[البقرة: 234]
    فالمدخول بها وغير المدخول بها في عدة الوفاة سواء؛ لا فرق بينهما كل واحدة تعتد أربعة أشهر وعشرًا؛ فإذا انتهت الأربعة أشهر وعشرا جاز لها أن تتزوج.

    مستفاد من: شرح الإبانة الصغرى للشيخ: محمد بن هادي المدخلي
يعمل...
X