تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3<>
فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :
فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .
من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .
الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله هل الوصية واجبة وما نصها الشرعي
الأخت التي رمزت لاسمها بـ: نوره. م. من الرياض تقول في سؤالها: هل كتابة الوصية واجبة، وهل يلزم لها شهود؟ وحيث إنني لا أعرف النص الشرعي أرجو إرشادي إليه جزاكم الله خيرا؟
تكتب الوصية حسب الصيغة التالية: أنا فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان أوصي بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأوصي من تركت من أهلي وذريتي وسائر أقاربي بتقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله، والتواصي بالحق والصبر عليه، وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب: يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ[1] ثم يذكر ما يرغب أن يوصي به من ثلث ماله أو أقل من ذلك أو مال معين لا يزيد على الثلث، ويبين مصارفه الشرعية، ويذكر الوكيل على ذلك.
والوصية ليست واجبة بل مستحبة إذا أحب أن يوصي بشيء لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)) لكن إذا كانت عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها وجب عليه أن يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس، وينبغي أن يشهد على وصيته شاهدين عدلين وأن يحررها لدى من يوثق بتحريره من أهل العلم حتى يعتمد عليها، ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط؛ لأنه قد يشتبه خطه على الناس وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات. والله ولي التوفيق.
فأخبر سماحتكم أن والدتي أوصت بثلث مالها ولم تحدد مصرفه، والسؤال: ما هو الأفضل: وضعه في بناء مسجد، أو شراء عقار وصرف ريعه في أعمال البر؟ والله يحفظكم[1].
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: بعده
نرى أن يشترى به عقار، تصرف غلته في مساعدة الفقراء والمساكين من الأقارب وغيرهم، ويصرف منها ما تيسر في تعمير المساجد والمشاركة فيها. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حكم الوصية بإقامة الولائم بعد الموت
يقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت بعض أقاربهم، وتصرف قيمة هذه الولائم من مال المتوفى. ما حكم ذلك؟ وإذا أوصى الميت بإقامة مثل هذه الولائم بعد موته، هل يلزم الشرع الورثة بإنفاذ هذه الوصية؟[1]
الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة، ومن عمل الجاهلية، وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز؛ لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة). خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن؛ ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله؛ من إسعاف أهل الميت بصنعة الطعام لهم؛ لكونهم مشغولين بالمصيبة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة، قال لأهله: ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً؛ فقد أتاهم ما يشغلهم))[2].
س : ما حكم الشرع في الوصية ، أي : ما يوصي به الشخص قبل موته ؟ وما هي صيغتها ؟ وما هو الشيء الذي تجب الوصية بشأنه ؟
ج : من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الأجل ، وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها ، وهذه الوصية تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : الوصية الواجبة ، كالوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق ، كدين أو قرض أو +أقيام بيوع ، أو أمانات مودعة عنده ، أو بيان حقوق له في ذمم الناس . فالوصية في هذه الحالة واجبة ، لحفظ أمواله وبراءة ذمته ، ولئلا يحصل نزاع بين ورثته بعد موته وبين أصحاب تلك الحقوق ، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده أخرجه البخاري ومسلم ، وهذا لفظ البخاري ج 3 ص 186 . القسم الثاني : الوصية المستحبة ، وهو التبرع المحض ، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل لقريب غير وارث أو لغيره أو الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في
وجوه الخير : كبناء المساجد والأعمال ، الخيرية ؛ لما رواه خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" : رواه الطبراني وإسناده حسن وأخرج الإمام أحمد في مسنده نحوه عن أبي الدرداء ، ولحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال : جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يعودني وأنا بمكة ، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها ، قال : "يرحم الله ابن عفراء . قلت : يا رسول الله ، أوصي . بمالي كله ؟ قال : لا . قلت : فالشطر ؟ قال : لا . قلت : الثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير ، إنك +إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم الحديث لفظ البخاري وفي لفظ للبخاري أيضا : قلت : أريد أن أوصي وإنما لي ابنة ، قلت : أوصي بالنصف ؟ قال : النصف كثير . قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث
كثير (أو كبير) قال : فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اترك تعليق: