إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

د.عرفات المحمديّ | صرف الزكوات في ما أمر به رب الأرض والسموات لا صرفها في القنوات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مقال] د.عرفات المحمديّ | صرف الزكوات في ما أمر به رب الأرض والسموات لا صرفها في القنوات

    الحمد لله وبعد،

    فهذا جمع لما نشره شيخنا الدكتور أبو الربيع عرفات بن حسن المحمديّ في دراسة موسعة لتحقيق مفهوم قول الله ﷻ في آية مصارف الزكاة :{وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة :٦٠].

    بسم الله الرحمان الرحيم

    {۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة : ٦٠]،

    هذا الآية العظيمة اشتملت على مصارف الزكاة الثمانية وهي مصارف متفق عليها، وقد أجمع العلماء على أن من أدّى زكاته للأصناف الثمانية فقد أدّى ما فُرض عليه. (انظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥٧).

    وما أريده من هذه الآية هنا هو قوله تعالى : {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}.

    ما المراد بهذا الصنف وهل يدخل فيها كل أنواع القرب؟ لاسيما وأن بعضهم أجاز صرف الزكاة للقنوات الفضائية !!

    وسيكون البحث من عدة مطالب:

    المقدمة:

    المطلب الأول: المسألة المتفق عليها.
    المطلب الثاني: نقل الإجماع عليها.
    المطلب الثالث: أدلة الإجماع.
    المطلب الرابع: المسألة المختلف فيها.
    المطلب الخامس: أدلة المسألة المختلف فيها.
    المطلب السادس: القول المحدث.
    المطلب السابع: أدلة هذا القول المحدث.
    المطلب الثامن: فتاوى العلماء.

    (صرف الزكوات في ما أمر به رب الأرض والسموات لا صرفها في القنوات)

    بسم الله الرحمان الرحيم

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

    المقدمة:

    فيقول الله تعالى:

    {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

    قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع ص٥٧:
    (وقد أجمع العلماء على أنَّ من أدَّى زكاته للأصناف الثمانية فقد أدَّى ما فُرض عليه).

    قال ابن القيم رحمه الله في الزاد (٢/٨):
    (والرب سبحانه تولى قسم الصدقة بنفسه وجزأها ثمانية أجزاء، يجمعها صنفان من الناس.

    أحدهما: من يأخذ لحاجة فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها، وهم الفقراء والمساكين، وفي الرقاب، وابن السبيل.

    والثاني: من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، والغارمون لإصلاح ذات البين، والغزاة في سبيل الله، فإن لم يكن الآخذ محتاجًا، ولا فيه منفعة للمسلمين، فلا سهم له في الزكاة). اهـ

    قلت : وقد أفتى أحد المشايخ بجواز صرف الزكاة في القنوات الفضائية الدعوية، استدلالاً بقوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}.

    ولا أعرف عالما –بحسب اطلاعي- نصَّ على جواز صرف الزكاة للقنوات الفضائية، ومن أجازه إنما أجازه متكئا على فتاوى بعض العلماء المعاصرين بجواز صرفها في الدعوة إلى الله ولطلاب العلم، وهذا وذاك لا قائل به، ويكفي في إثبات مجانبة هذا القول للصواب أنه لا يُعرف عن أحدٍ من الصحابة، ولا من التابعين، ولا الأئمة الفقهاء المرضيين السابقين، فلا قائل به.

    ومن المقرر عند أهل العلم أن السلف لو اختلفوا على قولين، فليس لأحد أن يحدث قولاً ثالثًا ولا رابعًا.

    ويستحيل أنْ يخفى ذلك على السلف فيجتمعون على خطأ، فلو كان هذا القولُ حقًا لنُقل عن أحدٍ من الصحابة، أو أحد العلماء المعتبرين من أصحاب القرون المفضلة.

    قال الألباني رحمه الله:
    (وأنا أعتقد جازمًا، بأنْ من أسباب هذا التوسيع أمران اثنان،

    الأمر الأول: هو عدم الاعتداد بعلم السلف، وبتفسير السلف من جهة،

    والأمر الآخر أن أغنياء المسلمين لما قصروا عن القيام بواجبات أخرى من الصدقات التي تجب علاوة عن الزكاة لما قصروا ذاك التقصير أرادوا أن يسدوا هذه الثغرة بتأويل النص القرآني، وتوسيع دائرة استعمال مصارف الزكاة إلى أوسع مدى ممكن، وهذا في الحقيقة خطأ مزدوج، يذكرني بالقول المعروف المأثور "أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل" ما يكون معالجة الأخطاء التي يقع فيها العالم الإسلامي بتحوير النصوص وتأويلها إن لم نقل تحريفها إلى معاني لم يكن يعرفها المسلمون من قبل، في سبيل معالجة بعض الأخطاء التي تقع اليوم).
    من سلسلة الهدى شريط ١٧٣.

    قلت: ومن أجاز صرفها لطلاب العلم أو الدعوة رأى أن العلم والدعوة إلى الله يدخل في الجهاد في سبيل الله!

    وهذا لا يسلم له ولا دليل عليه، فلا تؤخذ الأحكام بهذا العموم ولا قائل من السلف بهذا العموم، وإلا لفتح الباب على مصراعيه، فلو قال قائل كل من جاهد نفسه في طاعة الله استحق الزكاة؛ لأنَّ النبي ﷺ يقول: "المجاهد من جاهد نفسه...".
    أخرجه ابن المبارك في الجهاد ١٧٥، وأحمد ٢٣٩٥١، والترمذي ١٦٢١، والنسائي في الكبرى ١١٧٩٤، والحاكم ٥٥/١ وهو حديث صحيح.

    فهذا لازم يلزم كل من يحتاج بالألفاظ العامة ولا يلتفت إلى خلاف السلف، ومن هذا المنطلق أفتى مجموعة من المعاصرين ممن لا يحتج بقولهم كمحمد عبده، ومحمود شلتوت، وسيد قطب، ورشيد رضا، كلهم ذهبوا إلى جواز صرفها في المصالح العامة.

    وفي هذه الوريقات أحبّ أن أبين معنى هذا المصرف مُدعّمًا قولي بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وفتاوى العلماء.

  • #2
    رد: د.عرفات المحمديّ | صرف الزكوات في ما أمر به رب الأرض والسموات لا صرفها في القنوات

    المطلب الأول:

    القول المتفق عليه:

    معنى (سبيل الله) هو الجهاد وقتال العدو:

    وهذا متفق عليه عند العلماء كافة:

    قال أبو عبيد رحمه الله في الأموال صـ٧٢٣:
    (فأما قضاء الدين عن الميت، والعطية في كفنه، وبنيان المساجد، واحتفار الأنهار، وما أشبه ذلك من أنواع البر، فإن سفيان وأهل العراق وغيرهم من العلماء يجمعون على أنَّ ذلك لا يجزئ من الزكاة؛ لأنه ليس من الأصناف الثمانية).

    وقال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار ٢٢٣/٩:
    (وأجمعوا على أنه لا يؤدَّى من الزكاة دين الميت، ولا يكفن منها، ولا يبنى منها مسجد، ولا يشترى منها مصحف، ولا تعطى لذمي، ولا مسلم غني).

    قال ابن حزم رحمه الله في المحلى ٢٧٥/٤:
    (وكل فعل خير فهو من سبيل الله تعالى، إلا أنه لا خلاف في أنه تعالى لم يرد كل وجه من وجوه البر في قسمة الصدقات، فلم يجز أن توضع إلا حيث بين النص، وهو الذي ذكرنا -وبالله تعالى التوفيق).

    قال محمد بن أحمد بن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل ٥١٧/١٨:
    (وأما قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} إنه الغازي في سبيل الله، فهو صحيح لا اختلاف فيه).

    قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن ٥٣٣/٢:
    (لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله هاهنا الغزو من جملة سبيل الله، إلا ما يؤثر عن أحمد وإسحاق فإنهما قالا: إنه الحج).

    قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ٤٨٢/٦:
    (ولا خلاف في أنهم الغزاة في سبيل الله؛ لأنَّ سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، قال الله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}.
    وقال: {يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}.
    وقال: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا}.
    وذكر ذلك في غير موضع من كتابه، فإذا تقرر هذا، فإنهم يعطون وإن كانوا أغنياء).

    تعليق


    • #3
      رد: د.عرفات المحمديّ | صرف الزكوات في ما أمر به رب الأرض والسموات لا صرفها في القنوات

      المطلب الثالث: أدلة هذا الإجماع:

      الدليل الأول:

      إنَّ المراد من قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، عند الإطلاق هو الغزو، وأكثر ما جاء في كتاب الله فهو من ذلك،

      كقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}[البقرة:190]،

      {وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [الصف:11]،

      {وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [المزمل:20].

      قال ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام ٣٦/٢:
      (" في سبيل الله " العرف الأكثر فيه: استعماله في الجهاد).

      وكذلك ما جاء في السنة كقوله ﷺ: «مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».
      أخرجه البخاري ٢٨٥٣.

      وقولهﷺ: «لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".
      أخرجه البخاري ٢٧٩٢، ومسلم ١٨٨٠.

      وقولهﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا بَاعَدَ اللهُ، بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا".
      أخرجه البخاري ٢٨٤٠، ومسلم ١١٥٣.

      قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ٢٩/٦:
      (المتبادر عند الاطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد).

      الدليل الثاني:

      عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

      "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ:

      لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ". أخرجه أحمد (1153، وأبو داود (1636)، وابن ماجه (1841)، وابن الجارود (365)، وابن خزيمة (2374)، والدارقطني (2/212)، والحاكم (1/407)، والبيهقي (7/15).
      كلهم من طرق عن عبد الرزاق –وهو في مصنفه (7151)- عن معمر.
      وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2/152) عن معمر والثوري، كلاهما عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد به.
      وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7152) عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
      عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.
      وأخرجه أبو داود (1635)، من طريق مالك –وهو في الموطأ (1/26)
      وأخرجه ابن أبي شيبة (10785) من طريق الثوري.
      وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (5/96) من طريق سفيان بن عيينة.
      ثلاثتهم (مالك-والثوري-وابن عيينة) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلاً.
      وأخرجه الدارقطني في العلل (11/271)، من طريق الثوري، عن زيد بن أسلم قال:
      حدثني الثبت أنَّ رسول الله ﷺ.

      وأعله بالإرسال أبو حاتم، وأبو زرعة، وابن أبي حاتم، والدارقطني، والوادعي.
      انظر: علل ابن أبي حاتم (2/616)، وعلل الدارقطني (11/270)، وأحاديث معلة (157).

      قال أبو عبيد القاسم رحمه الله في الأموال ٧٢٦:
      (فأرخص ﷺ للغازي أن يأخذ من الصدقة وإن كان غنيا، ونراها تأويل هذه الآية قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، ولم نسمع للغزاة بذكر في الصدقة إلا في هذا الحديث نعلمه).

      قلت: يعني حديث أبي سعيد الذي مر آنفا.

      الدليل الثالث:
      أنَّ الله تعالى قد جعل الصدقات للأصناف المذكورين بحرف اللام وأنه للاختصاص فيقتضي اختصاصهم باستحقاقها فلو جاز صرفها إلى غيرهم لبطل الاختصاص وهذا لا يجوز.
      انظر: بدائع الصنائع ٤٣/٢.

      الدليل الرابع:
      القول بإطلاق مصرف (سبيل الله) في كل القربات والطاعات يشمل إعطاء الفقراء والمساكين وبقية الأصناف السبعة الأخرى؛ لأنها جميعها من البر وطاعة الله، فما الفرق إذن بين هذا المصرف وباقي المصارف؟ فهو تكرار للمصارف، والقرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين.
      وما كان هناك فائدة كبرى في حصْر الزكاة في المصارف الثمانية في الآية الكريمة، ولكان أن يدخل في (سبيل الله) كلّ أمر خيري مِثل بناء المساجد ونحوها، ولا قائل بذلك من المسلمين.
      انظر: تمام المنة ٣٨٢.

      الدليل الخامس:
      لو أننا أذِنّا للناس أن يصرفوا زكاة أموالهم في هذه المشاريع الخيرية لانسد باب الإنفاق التطوعي، وصار الناس ينفقون زكواتهم في هذه المشاريع ولم يبق تطوع من الناس، فيكون في ذلك سد باب الخير، بخلاف لو قصرت الزكاة المفروضة على الثمانية الأصناف فقط، وصدقة التطوع تبقى في مشاريع الخير بشتى أصنافه وأنواعه. اهـ

      تعليق


      • #4
        رد: د.عرفات المحمديّ | صرف الزكوات في ما أمر به رب الأرض والسموات لا صرفها في القنوات

        المطلب الرابع:

        القول المختلف فيه عند الفقهاء:

        اختلف الفقهاء من السلف في (الحج) هل يدخل في قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}،

        ذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إلى هذا، وتابعهم أحمد رحمه الله –في رواية عنه هي المذهب.

        انظر: مسائل عبدالله ٥١٤/٢، الفروع ٦٢٤/٢، المبدع ٤٢٥/٢، الإنصاف ٢٣٥/٣.

        ذهبوا إلى أن قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، يشمل الحج مع الجهاد في سبيل الله.

        قال في نظم المفردات مع شرحه المنح الشافيات ٣٠٦/١:

        الحج أيضًا في سبيل الله
        عدوا وفي المقنع هذا واه

        وانتصر لهذا شيخ الإسلام رحمه الله فقال مما في المجموع ٤٣/١٤:

        (ولهذا يقرن بين الحج والجهاد لدخول كل منهما في سبيل الله، فأمَّا الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص والإجماع، وكذلك الحج في الأصح).

        وانتصر لهذا المذهب أيضا الشيخ الألباني كما في تمام المنة ٣٨٠.

        تعليق


        • #5
          رد: د.عرفات المحمديّ | صرف الزكوات في ما أمر به رب الأرض والسموات لا صرفها في القنوات

          المطلب الخامس:

          أدلة القول المختلف فيه: وهو أن سبيل الله يشمل الحج مع الجهاد.

          الدليل الأول:

          عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ:

          أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَّ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَمَلِكَ،

          فَقَالَ: مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ،

          قَالَتْ: أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ،

          قَالَ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،

          فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَإِنَّهَا سَأَلَتْنِي الْحَجَّ مَعَكَ، قَالَتْ: أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
          فَقُلْتُ: مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ، فَقُلْتُ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،

          فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟»([1]).

          الدليل الثاني:

          عَنْ أَبِي طَلِيقٍ: أَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ لَهُ وَلَهُ جَمَلٌ وَنَاقَةٌ: أَعْطِنِي جَمَلَكَ أَحُجُّ عَلَيْهِ،

          فَقَالَ: هُوَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ،

          فَقَالَتْ: إِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَنْ أَحُجَّ عَلَيْهِ،

          قَالَتْ: فَأَعْطِنِي النَّاقَةَ وَحُجَّ عَلَى جَمَلِكَ،

          قَالَ: لَا أُوثِرُ عَلَى نَفْسِي أَحَدًا،

          قَالَتْ: فَأَعْطِنِي مِنْ نَفَقَتِكَ،

          فَقَالَ: مَا عِنْدِي فَضْلٌ عَمَّا أَخْرَجُ بِهِ وَأَدَعُ لَكُمْ، وَلَوْ كَانَ مَعِي لَأَعْطَيْتُكِ،

          قَالَتْ: فَإِذَا فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ فَأَقْرِئْ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا لَقِيتُهُ وَقُلْ لَهُ الَّذِي قُلْتُ لَكَ،

          فَلَمَّا لَقِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقْرَأَهُ مِنْهَا السَّلَامَ وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَتْ لَهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

          «صَدَقَتْ أُمُّ طَلِيقٍ لَوْ أَعْطَيْتَهَا جَمَلَكَ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَوْ أَعْطَيْتَهَا نَاقَتَكَ كَانَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَوْ أَعْطَيْتَهَا مِنْ نَفَقَتِكَ أَخْلَفَهَا اللهُ لَكَ»

          قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا يَعْدِلُ بِحَجٍّ؟، قَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ»([2]).

          الدليل الثالث:

          عَنْ أَبِي لَاسٍ الْخُزَاعِيِّ رضي الله عنه، قَالَ:

          حَمَلَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَرَى أَنْ تَحْمِلَنَا هَذِهِ.

          قَالَ: "مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا فِي ذُرْوَتِهِ شَيْطَانٌ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أمَرَكم، ثُمَّ امْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللهُ"([3]).

          الدليل الرابع:

          عن أُم مَعقِلٍ قالت: كان أبو مَعقِل حاجّاً مَعَ رسولِ الله ﷺ فلما قَدِمَ، قالت أم مَعْقِل:

          قد علمت أن عليَّ حجةً، فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه، فقالت: يا رسولَ الله، إن عليَّ حجةً، وإن لأبي معقلٍ بكْراً،

          قال أبو مَعْقِلٍ: صدَقَتْ، جعلتُه في سبيل الله،

          فقالَ رسولُ الله ﷺ : "أعْطِها فلتحُجَّ عليه، فإنه في سبيل الله"،

          فأعطاها البِكرَ، فقالت: يا رسولَ الله، إني امرأةٌ قد كبِرْتُ وسَقِمتُ، فهل من عمل يُجزئ عنِّي من حجتي؟

          قال: "عُمرةٌ في رمضانَ تُجزِئ حجةً»([4]).

          الدليل الخامس:

          عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منها الرقبة([5]).

          وبهذا قال –أعني جواز العتق- الحسن([6])، وإسحاق([7])، وأحمد في رواية رجع عنها([8]).

          الدليل الخامس:

          سئل ابن عمر رضي الله عنها عن امرأة أوصت بثلاثين درهمًا في سبيل الله، فقيل له: أتجعل في الحج؟

          فقال: «أما إنه من سُبل الله»([9]).

          قال عبد الله بن أحمد([10]):
          سمعت أبي يقول: يعطى من الزكاة في الحج؛ لأنه من سبيل الله، وقال ابن عمر: الحج من سبيل الله.

          قال أبو عبيد -رحمه الله-:
          (وليس الناس على هذا، ولا أعلم أحدًا أفتى به أن تصرف الزكاة إلى الحج)([11]).

          قال الألباني -رحمه الله- معلقًا:
          (في العبدين: ابن عباس وابن عمر خير قدوة, لا سيما ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة, مع ما تقدمهما من الحديث)([12]).

          قلت: فظهر للقارئ أن أرباب هذا القول ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من إدخال الحج في سبيل الله مع الجهاد، لأنهم وقفوا على نصوص نبوية صحيحة، وآثار سلفية عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، جعلتهم يفتون بدخول الحج في سبيل الله.

          _______________
          (١) أخرجه إسحاق في مسنده (915)، وأحمد (2025) (280)، والدارمي (1901)، وأبو داود (1990)، وابن ماجه (2994)، والنسائي (4/130)، وابن خزيمة (3077)، وابن حبان (3700)، والطبراني (11299) (11322)، والحاكم (1/483-484)، والبيهقي (6/271)، وصححه الألباني، والحديث في الصحيحين دون ذكر الشاهد انظر: البخاري (1863)، ومسلم (1256).
          (٢) أخرجه ابن أبي عاصم (2710)، والدولابي في الكنى (249)، والبزار كما في كشف الأستار (1151)، والطبراني (22/324) (816). وجوَّد إسناده الحافظ في الإصابة (12/386-387).
          (٣) علقه البخاري في صحيحه بصيغة التمريض في بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} من كتاب الزكاة، ووصله ابن سعد في الطبقات (4/297)، وأحمد (1793)، وابن خزيمة (2377) (2543)، وابن أبي عاصم في الآحاد (232)، والطبراني (22/(837)، والحاكم (1/444)، والبيهقي (5/252). وهو حديث حسن.
          (٤) أخرجه الطيالسي (1767)، أحمد (27106)، والدارمي (1902)، أبو داود (19 (1989)، والترمذي (939)، وابن ماجه (2993)، وابن أبي عاصم (3244) (3245)، والنسائي في الكبرى (4214)، وابن خزيمة (2376) (3075)، والطبراني (25/(366)، والحاكم (1/482)، والبيهقي (6/274). والحديث فيه خلاف، وقد صححه الألباني في الإرواء (3/373-374).
          (٥) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص (722)، وابن أبي شيبة (10525). وسنده حسن.
          (٦)أخرجه ابن أبي شيبة (10524). وإسناده صحيح. وصححه الحافظ في الفتح (3/332).
          (٧) مسائل الكوسج (3/1003).
          (٨) مسائل ابن هانئ (1/116).
          (٩) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص (723) (1977)، والطحاوي في أحكام القرآن (775)، وصححه الحافظ في الفتح (3/332).
          (١٠) مسائله (2/514).
          (١١) الأموال ص (723).
          (١٢) إرواء الغليل (3/377).

          تعليق


          • #6
            رد: د.عرفات المحمديّ | صرف الزكوات في ما أمر به رب الأرض والسموات لا صرفها في القنوات

            المطلب السادس:

            القول الثالث وهو القول المُحْدَث:

            ذهب أربابه إلى أن المراد بسبيل الله: المصالح العامة للمسلمين، قال به مجموعة من المعاصرين الذين لا يعتد بقولهم أمثال:

            سيد قطب([1])، ومحمد عبده([2])، وتلميذه محمد رشيد رضا([3])، ومحمود شلتوت([4]).

            جاء في تفسير الرازي:

            (واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: (وفي سبيل الله) لا يوجب القصر على كل الغزاة، فلهذا المعنى نقل القفال في «تفسيره» عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد، لأنَّ قوله: وفي سبيل الله عام في الكل)([5]).

            قلت: من هم هؤلاء الفقهاء، وأين قالوا هذا؟ ولمَ لا نجد الفقهاء والمفسرين يشيرون إلى هذا في كتبهم؟ بل يكاد يتفق قولهم على أن المراد به: الغزو وقتال الكفار.

            قال ابن جرير رحمه الله:

            (وأما قوله: (وفي سبيل الله) ، فإنه يعني: وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده، بقتال أعدائه، وذلك هو غزو الكفار)([6]).

            والرازي مع نقله هذا عن فقهاء لم يُسمْهم، إلاّ أنه لم يذهب لهذا القول، بل اختار القول الذي تم عليه الاتفاق حيث قال:

            (ظاهر هذه الآية يدل على أن مصرف الصدقات ليس إلا لهؤلاء الثمانية، وهذا الحصر إنَّما يصح لو حملنا هذه الصدقات على الزكوات الواجبة، أما لو أدخلنا فيها المندوبات لم يصح هذا الحصر، لأنَّ الصدقات المندوبة يجوز صرفها إلى بناء المساجد، والرباطات، والمدارس، وتكفين الموتى، وتجهيزهم وسائر الوجوه)([7]).
            _____________
            (1) انظر: ظلال القرآن (3/1670).
            (2) نقله عنه تلميذه محمد رشيد رضا في فتاويه (3/1049).
            (3) تفسير المنار (10/585).
            (4) الإسلام عقيدة وشريعة ص (124). وهذا الكتاب من كتب الضلال المليء بالخرافات والأباطيل.
            (5) التفسير الكبير (16/87).
            (6) تفسير الطبري (14/31).
            (7) التفسير الكبير (16/.

            تعليق


            • #7
              رد: د.عرفات المحمديّ | صرف الزكوات في ما أمر به رب الأرض والسموات لا صرفها في القنوات

              المطلب السابع: أدلة هذا القول:

              الدليل الأول:

              اِسُتدل لهذا القول –أعني إطلاق سبيل الله في كل المصالح العامة- بحديث قتل اليهود لعبد الله بن سهل في خيبر وفيه:

              "فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ"(١]).

              قال القاضي عياض رحمه الله:

              (وما روى فى الحديث الآخر "فوداه من إبل الصدقة" قيل: هو غلط؛ إذ ليس هذا مصرف الصدقات.
              والأصح والأكثر قول من قال: "من قبله" أو "من عنده"، إما من ماله أو من مال الفيء، وقيل: يجمع بينهما أن يستلف ذلك من الصدقة حتى يؤديها لمستحقها من الفيء، وإذا قلنا على التأويل الآخر أنه المصلحة، فقد يجوز تفريقها في مثل هذا.
              قال بعض العلماء: في المصالح العامة، وقيل أيضًا: إذ قد يكون فيما فعل من ذلك استئلافاً لليهود رجاء إسلامهم، وأعطاه عنهم فيكون من سهم المؤلفة قلوبهم، أو يكون أولياء القتيل بجامع ممن يتاح لهم الصدقة)([٢]).

              قال النووي رحمه الله:

              (قوله في الرواية الأخيرة: "من إبل الصدقة" فقد قال بعض العلماء: إنها غلط من الرواة؛ لأنّ الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف بل هي لأصناف سمّاهم الله تعالى،
              وقال الإمام أبو إسحاق المروزي -من أصحابنا-: يجوز صرفها من إبل الزكاة؛ لهذا الحديث. فأخذ بظاهره،
              وقال جمهور أصحابنا وغيرهم: معناه اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعًا إلى أهل القتيل،
              وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح العامة، وتأول هذا الحديث عليه،
              وتأوله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا محتاجين ممن تباح لهم الزكاة، وهذا تأويل باطل؛ لأنَّ هذا قدر كثير لا يدفع إلى الواحد الحامل من الزكاة، بخلاف أشراف القبائل، ولأنه سمّاه دية وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة من الزكاة؛ استئلافًا لليهود لعلهم يسلمون! وهذا ضعيف! لأنّ الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر، فالمختار ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة)([٣]).

              الدليل الثاني:

              أثر أنس رضي الله عنه، والحسن البصري قال أبو عبيد في الأموال ص (٦٨٥) قال:

              (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، والحسن، قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية» قال إسماعيل: يعني أنها تجزي من الزكاة([٤]).

              والجواب:

              أنَّ المراد بالصدقة في هذا الأثر هو ما يختص بالعشّار، وهو من يأخذ الضريبة على أموال التجار من المسلمين والذميين، وكان موقع هؤلاء الذين يأخذونها على الطرق والجسور، فرأى أنس رضي الله عنه وكذا الحسن أن ما يؤخذ تحتسب من الزكاة.

              قال أبو عبيد رحمه الله:

              (إذا مرَّ رجل مسلم بصدقته على العاشر، فقبضها منه، فإنها عندنا جازية عنه؛ لأنه من السلطان.
              كذلك أفتت العلماء، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، والحسن، قالا:
              «ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية» قال إسماعيل: يعني أنها تجزي من الزكاة)([٥]).

              ثم إنَّ أبا عبيد -رحمه الله- ساق آثارًا في هذا المعنى ثم قال:

              (والأمر عندنا على ما قال أنس، والحسن، وإبراهيم، والشعبي، ومحمد بن علي، وعليه الناس)([٦]).

              ويؤكد هذا أن ابن أبي شيبة قد خرّج الأثر وبوب عليه: (باب من قال: يحتسب بما أخذ العاشر)([٧]).

              ____________
              (١) أخرجه البخاري (٦٨٩٨)، ومسلم (١٦٦٩).
              (٢) إكمال المعلم (٤٥٧/٥).
              (٣) شرح مسلم للنووي (١٤٨/١١).
              (٤) وتابع أبا عبيد: ابنُ أبي شيبة (١٠٣٩٣)، عن إبراهيم بن إسماعيل.
              وأخرجه ابن زنجويه (٢٣٠٨) عن يحيى بن بسطام. كلاهما (إبراهيم بن إسماعيل-ويحيى بن بسطام) عن عبد العزيز بن صهيب به.
              (٥) الأموال (٦٨٤-٦٨٥).
              (٦) الأموال (٦٨٦).
              (٧) المصنف (٤٩٣/٦).

              تعليق


              • #8
                رد: د.عرفات المحمديّ | صرف الزكوات في ما أمر به رب الأرض والسموات لا صرفها في القنوات

                فتاوى العلماء:

                أولاً: فتوى العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله قال:

                (وأما مصرفها فقد بينها الله تعالى بقوله:

                {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

                فلا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية كبناء المساجد والمدارس وتكفين الموتى ووقف المصاحف وكتب العلم وغير ذلك من جهات الخير)([1]).

                ثانيا: فتوى هيئة كبار العلماء:

                قرار رقم " 24" وتاريخ 21/ 8 / 1394 هـ

                (الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه وبعد:

                فقد جرى اطلاع هيئة كبار العلماء في دورتها الخامسة المعقودة بمدينة الطائف بين يوم 5 8 94 هـ ويوم 22 8 94 هـ على ما أعدته اللجنة للبحوث العلمية والإفتاء من بحث في المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة {وفِي سَبِيلِ اللَّهِ} هل المراد بذلك الغزاة في سبيل الله وما يلزم لهم، أم عام في كل وجه من وجوه الخير.
                وبعد دراسة البحث المعد والاطلاع على ما تضمنه من أقوال أهل العلم في هذا الصدد - ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الآية بأنهم الغزاة وما يلزم لهم، وأدلة من توسع في المراد بالآية ولم يحصرها في الغزاة فأدخل فيه بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة والمرشدين وغير ذلك من أعمال البر.
                رأى أكثرية أعضاء المجلس الأخذ بقول جمهورالعلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء من أن المراد بقوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} الغزاة المتطوعون بغزوهم وما يلزم لهم من استعداد. وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها للأصناف الأخرى ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الفقراء والمساكين وبقية الأصناف المنصوص عليهم في الآية الكريمة،
                وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم)([2]).

                ثالثا: فتوى اللجنة الدائمة:

                أجاز بعض العلماء صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية، وراح البعض يستجيز صرفها إلى النوادي الرياضية والجمعيات الثقافية الرياضية التي لا تحمل أي طابع إسلامي.

                ج: لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع وهذا مضمونه....)([3]).
                ثم ساقوا الفتوى السابقة.
                قلت:
                وقد وضع صاحب كتاب قذائف الحق ص 85 اللجنة الدائمة في مصاف من يفتي بجواز صرف الزكاة لطلاب العلم الشرعي، والفتوى التي نقلها لا تسعفه؛ لأنها قيدت الفتوى بحاجة طالب العلم للمال، فعاد الأمر لفقره وحاجته، لا لطلبه للعلم الشرعي فقط.

                ويؤكد ذلك هذه الفتوى الصريحة للجنة الدائمة:

                ما قولكم في صندوق البر الموضوع في المسجد ينفق منه على الطلبة وغيرهم، هل يوضع فيه من الزكاة؟

                ج1: مصارف الزكاة بينها الله سبحانه وتعالى بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}
                وصناديق البر التي توضع في المساجد وغالبا ما تكون لمصلحة المسجد، ومن يخدم أو يتعلم فيه ليست من هذه الأصناف الثمانية؛ فلا يجوز وضع شيء فيها من الزكاة، ويشرع مساعدة أهلها بغير الزكاة المفروضة؛ لقول الله سبحانه وتعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} وقوله: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.
                وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

                اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،
                عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز([4]).
                وسئلت اللجنة:

                هل يجوز شرعا الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية ورواتب المدرسين وسد الحاجات التي من أجلها إحياء هذه المدارس؟
                ج: لا يجوز

                الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية إلا إذا كانت تدفع للفقراء من المدرسين والموظفين الآخرين والطلاب من أجل فقرهم.

                وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
                اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
                عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ...الرئيس
                عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز([5]).

                وسئلت اللجنة:

                هل يجوز إهداء كتب شرعية لفتاة مَنَّ الله عليها بالهداية وتحجبت أو لشاب هداه الله لطريق الإيمان من مال الزكاة؟

                ج12: لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة وإهداؤها، بل تدفع عينا لمستحقيها الذين ذكرهم الله في كتابه فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}.
                وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
                اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،
                عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ...الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز([6]).

                رابعا: فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله:

                ما حكم صرف زكاة المال لبناء مسجد يوشك على الانتهاء، وقد توقف بناؤه؟

                ج: المعروف عند العلماء كافة، وهو رأي الجمهور والأكثرين، وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين([7]): أنَّ الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية في سورة التوبة وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل. وفي سبيل الله تختص بالجهاد. هذا هو المعروف عند أهل العلم وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد، ولا في تعمير المدارس، ولا الطرق ولا نحو ذلك. والله ولي التوفيق)([8]).

                وحين سئل رحمه الله عن صرف الزكاة في طباعة المصحف قال رحمه الله:

                (ظاهر القرآن يدل على أن الزكاة لا تصرف في هذا المشروع؛ لكونه ليس من المصارف المذكورة في قوله سبحانه:
                {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} من سورة التوبة.
                وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار يقتضي عدم صرف الزكاة في هذا المشروع، كما ذكرنا آنفا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل ما فيه رضاه، وأن يبارك في جهودكم وأعمالكم وأن يتقبل منكم، إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
                الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد)([9]).

                خامسا: فتوى الشيخ الألباني رحمه الله:

                (في عموم قوله تعالى ((وفي سبيل الله)) لو كان هذا العموم مرادا، من هذه اللفظة أو هذه الجملة من الآية، ولكن من الخطأ البالغ أن يفسر هذا النص القرآني، وفي سبيل الله، بالمعنى الأعم الأشمل لسببين اثنين، الأول هذا تعطيل أولا لأداة الحصر المذكورة في ابتداء الآية ((إنما الصدقات للفقراء)) ثم لو كان هذا العموم مرادا، فهو تعطيل للتفصيل المذكور في الآية واضاعة للحكمة من هذا التفصيل المذكور فيها، كان يمكن أن يقال إنما الصدقات في سبيل الله، وانتهى الأمر، أما وهو يقول ((إنما الصدقات للفقراء والمساكين)) ويعد بقية الأصناف الثمانية ومنها في سبيل الله، فحشر في سبيل الله في جملة الأصناف الثمانية من جهة وحصر الزكاة بأداة الحصر إنما في هذه الأصناف الثمانية لا يمكن أن يكون معنى وفي سبيل الله، هو هذا المعنى العام الشامل الذي يذهب إليه بعض الدعاة الإسلاميين اليوم لتوسيع دائرة الانتفاع بأموال الزكاة)([10]).

                سادسا: فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

                -اختلفت الفتوى عن الشيخ رحمه الله، فتارة يقصر ذلك على الجهاد فقط.

                قال: (وبهذا تبين أن قوله تعالى: {وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} خاص بالجهاد في سبيل الله، لما في ذلك من نصرة الإسلام والذب عنه...)([11]).

                وقال: (لا يجوز صرف الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله، لأن الله ذكر ذلك على سبيل الحصر بإنما فقال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)،
                فلا يجوز صرفها في بناء المساجد، وتعليم العلم ونحو ذلك)([12])

                قال رحمه الله:

                (إن الله جعل من أصناف أهل الزكاة المجاهدين في سبيل الله، فالمجاهدون في سبيل الله يجوز أن نعطيهم من الزكاة، ولكن من المجاهد في سبيل الله؟ المجاهد في سبيل الله بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ فأعطانا نبي الله ﷺ ميزاناً قيماً قسطاً فقال: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)) من قاتل لهذا الغرض لإعلاء كلمة الله، وتحكيم شريعة الله، وإحلال دين الله تعالى في بلاد الكفار فإنه في سبيل الله، يعطي من الزكاة، أما أن يعطى دراهم يستعين بها على الجهاد، وإما أن تشترى معدات لتجهيز الغزاة)([13]).

                وسئل رحمه الله تعالى:

                نحن ندرس في بلاد غير إسلامية ولا يوجد من يستحق زكاة المال أو زكاة الفطر فما العمل؟ وهل تصرف لصالح المركز الإسلامي المزمع إنشاؤه؟

                فأجاب فضيلته بقوله: حل هذه المشكلة بسيط وذلك بأن توكلوا من يخرجها عنكم إما في بلادكم الأصلية، أو غيرها من البلاد التي فيها أحد من أهل الزكاة.

                ولا يصح صرفها لحساب المركز الإسلامي المزمع إنشاؤه في ... لأنه ليس من مصارف الزكاة، فإن المراد بقوله: {في سبيل الله} خصوص الجهاد في سبيل الله، كما هو قول الجمهور من أهل العلم، وليس المراد به عموم المصالح، كما قاله بعض المتأخرين، إذ لو كان كما قال لضاعت فائدة الحصر المستفادة من قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ([14]).

                -وتارة يقيد الشيخ إعطاء طالب العلم لأجل حاجته قال:

                (قال أهل العلم: ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي، فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله)([15]).

                -وتارة يطلق ولا يذكر الحاجة:

                وسئل -رحمه الله تعالى-: ما حكم إعطاء الزكاة لطالب العلم؟

                فأجاب فضيلته بقوله: طالب العلم المتفرغ لطلب العلم الشرعي وإن كان قادراً على التكسب يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله، والله تبارك وتعالى جعل الجهاد في سبيل الله جهة استحقاق في الزكاة...([16]). انتهى

                قلت : وبعد هذا يظهر أنَّ الفتوى اختلفت عن الشيخ رحمه الله، وأضبط هذه الفتاوى ما وافق فيه السلف وإجماعهم، وهو لابد من الحاجة حتى يُعطى طالب العلم من مال الزكاة، وقد نص الشيخ رحمه الله على النفقة والكسوة والطعام والشراب والمسكن، وذلك من ضروريات الحياة، فيعود أمره إلى الفقر والمسكنة، وهما من أصناف الزكاة، ولا خلاف بين العلماء في أنَّ الفقير يعطى من الزكاة ما يرفع عنه الافتقار، وزاد الشيخ رحمه الله أنَّ يُعطى من الزكاة لشراء كتب العلم إن احتاج إليها، وهذا قول عند الحنابلة([17])، اختاره شيخ الإسلام([18]).
                ومع هذا الاختيار –فما زال وصف الحاجة قائمًا- فلا تعارض إن شاء الله لأنه يعود إلى الفقر والمسكنة.

                الخاتمة:


                فظهر بعد هذا كله أنَّ المسألة متفقٌ عليه، (وفي قوله {فَرِيضَةً} إلزام لنا بأن لا نتجاوزها، وفي قوله: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} قطع للاجتهاد فيمن نصرف الزكاة إليه سوى هذه الأصناف الثمانية)([19]).


                (ولو كان الأمر كما زعم لما كان هناك فائدة كبرى في حصر الزكاة في المصارف الثمانية في الآية الكريمة ولكان يمكن أن يدخل في سبيل الله كل أمر خيري مثل بناء المساجد ونحوها ولا قائل بذلك من المسلمين)([20]).


                (أما التوسعة التي يذهب إليها المعاصرون اليوم فهي بلا شك تعطيل للنص القرآني من الوجهتين من وجهة أداة الحصر إنما، ومن وجهة أنه في سبيل الله بالمعنى العام تعطيل لهذا التفصيل الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة ... ما معنى التفصيل القرآني إذا كان في سبيل الله هو بالمعنى العام؟ دعك عن مخالفة هذا التفسير لمنهج السلف الصالح لذلك ما أرى هذه التوسعات، وبالتالي لا يجوز إعطاء الزكاة لجمعية نعرف أنها تتصرف بهذا المال منطلقة من تفسير في سبيل الله بالمعنى العام)([21]).


                ويجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام ونفقتهم فيه، لصحيح السنة النبوية في ذلك، ولفتاوى الصحابة -رضي الله عنهم- ولا مخالف لهم.


                _____________
                (1) فتاوى ورسائل الشيخ (4/13). إن كان للشيخ ما يخالف هذه الفتوى فهذه تقدم لأنها توافق الإجماع، ولا تخالفه، وما سوى هذا لا سلف لهم فيه.
                (2) مجلة البحوث الإسلامية العدد الثاني ص (56).
                (3)فتاوى اللجنة الدائمة (10/3). ويرون أنَّ الحج يدخل في سبيل الله موافقة لأحمد.
                (4) فتاوى اللجنة الدائمة (9/453).
                (5) فتاوى اللجنة الدائمة (10/41).
                (6) فتاوى اللجنة الدائمة (10/45).
                (7) وهذه لفتة جميلة من الشيخ ابن باز رحمه الله إلى تأكيد ما أشرت إليه من إجماع السلف واستقرار الأمر عندهم على أنَّ الزكاة لا تُصرف في المصالح العامة.
                ( مجموع فتاوى ابن باز (14/294).
                (9) مجموع فتاوى ابن باز (14/300).
                (10) من سلسلة الهدى والنور شريط رقم (173).
                (11) كتب ومؤلفات ابن عثيمين (18/386).
                (12) أركان الإسلام ص (431).
                (13) أركان الإسلام ص (442).
                (14) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/317).
                (15) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/337).
                (16) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/409).
                (17) انظر: الإنصاف (7/85-86).
                (1 نقله عنه صاحب الفروع (2/587)، والبعلي في الاختيارات الفقهية (187).
                (19) شرح الأصول من علم الأصول (35.
                (20) تمام المنة (382).
                (21) من سلسلة الهدى والنور شريط (173).


                كتبه: الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي
                https://telegram.me/Arafatbinhassan

                تعليق


                • #9
                  رد: د.عرفات المحمديّ | صرف الزكوات في ما أمر به رب الأرض والسموات لا صرفها في القنوات

                  جزاك الله خيراً لو تنسق هذا البحث في ملف وورد

                  تعليق


                  • #10
                    رد: د.عرفات المحمديّ | صرف الزكوات في ما أمر به رب الأرض والسموات لا صرفها في القنوات

                    إليكم رابط تحميل الملف PDF :



                    وجزى الله خيرا شيخنا الدكتور عرفات بن حسن المحمديّ.

                    ونفعنا الله جميعا بهذا البحث القيّم.

                    تعليق

                    يعمل...
                    X