حكم الوجه وحده أو الرأس وحده


أخرجَ البخاري ومسلم ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ -ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -ﻋَﻦْ*


اﻟﻨَّﺒِﻲِّ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗَﺎﻝَ: ﺃَﻣَﺎ ﻳَﺨْﺸَﻰ اﻟَّﺬِﻱ ﻳَﺮْﻓَﻊُ



*ﺭَﺃْﺳَﻪُ ﻗَﺒْﻞَ اﻹِﻣَﺎﻡِ ﺃَﻥْ ﻳُﺤَﻮِّﻝَ اﻟﻠَّﻪُ ﺭَﺃْﺳَﻪُ ﺭَﺃْﺱَ ﺣِﻤَﺎﺭٍ , ﺃَﻭْ ﻳَﺠْﻌَﻞَ*


ﺻُﻮﺭَﺗَﻪُ ﺻُﻮﺭَﺓَ ﺣِﻤَﺎﺭٍ *.




وفي روايةٍ عند مسلم*


«أَنْ يَجْعَلَ اللهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ» *.


استنبط الشيخُ *التويجريُّ رحمه الله تعالى في كتابه" إعلام*



االنكير على المفتونين بالتصوير" من هذا الحديث*أنَّ :


*الوجهَ داخلٌ في عموم النهي في التصوير ﻷن النبي صلى*


الله*عليه وسلم*سمَّى الوجَهَ صورةً* في هذا الحديث *فهو داخِلٌ*


في أدلَّة تحريم التصوير لإطلاق الصُّورة عليه لغة وشرعا *.



قلتُ : الله المستعان *انتشر *أمرُ التصوير، على أشكالٍ وألوانٍ ،



*وبعضُها صُور وجوه *فقط *.




*وهناك مَن يرسِل بوجوه كالمعبِّر عن الموضوع أنه حزين أو*


مريض أومسرور *وما أشبه ذلك .



ونعوذ بالله من الفتن *، إنها *فتن *عمَّت *وطمَّت *، ولاحول*


ولاقوة اﻹ بالله .


ومن المسائل في هذا : إذا كان الرأسُ وحده موجوداً دونَ*


الوجه*، أيضاً* يدخل في تحريم التصوير، لأن تصوير الرأس


هوأعظم مقصود بالنهي (مُرْ برأسِ التِّمثال فليُقطع ) وقد أفاد*


بذلك التويجريُّ رحمه الله في* كتابه "إعلان النكير على



المفتونين بالتصوير " .


أعاذنا اللهُ من فتنة المحيا والممات *.

الكاتب أم عبدالله الوادعية

  تابع /سلسلة الفوائد.. أخرجَ البخاري ومسلم ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ -ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -ﻋَﻦْ  اﻟﻨَّﺒِﻲِّ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗَﺎﻝَ: ...