إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    المشاركة الأصلية بواسطة د. ابراهيم المحمدى الشناوى
    (20/ 25) فَرَّقَ المُحَشِّي بين أنواع الإضافات:
    فجعل الإضافة في (ماء السماء) و(ماء البئر) و(ماء العين) بمعنى (مِنْ)
    وفي (ماء البحر) بيانية
    وفي (ماء النهر) ظرفية بمعنى (في)
    ولم أهتَدِ للفرق الذي جعله بين ماء البحر وماء النهر فإما أن تكون الإضافة في الموضعين بيانية أو تكون فيهما ظرفية وقد راجعت عددا من الشروح والحواشي فلم أظفر بشيء فليحرر هذا الموضع.
    أجاب بعض الإخوة بقوله:
    يقال من باب تقريب الفرق لا التحقيق: هذه الإضافات على تقدير حرف جر ولا بد له من متعلق فيقدر كونا خاصا للقرينة في الكل وهي معرفتنا بطبيعة حصول الماء فيها
    فيكون الماء في (البئر والعين) نابعا منهما ويناسبه تقدير (من)
    ومن السماء نازلا ويناسبه أيضا (من)
    وفي النهر جاريا فيقدر (في) لأن النهر في الأصل يطلق على المكان الذي يجري فيه الماء ثم أطلق على الماء الجاري فيه لعلاقة المجاورة
    على أن المحقق الرضي رأى أن لكل جار ومجرور كونا يناسبه وتقديره على حسبه لا يخرجه عن كونه عاما
    هذا ما ظهر لي والله أعلم
    وكان حاصل ما أجبت به:
    أننا لو سلمنا أن القرينة هي (معرفتنا بطبيعة حصول الماء فيها) وصح ذلك في الثلاثة الأُوَل (البئر والعين والسماء) فإنه يتعذر ذلك في ماء النهر والبحر.
    ثم على التسليم بما ذكر أخونا الفاضل مِنْ أَنَّ التقدير: (جاريا في النهر) فما الذي منع من تقدير (في) في البحر أيضا إذ هو أشد جريا في البحر منه في النهر؟!
    هذا موطن الإشكال؛ أي التفريق بين نوع الإضافة في (ماء البحر) و(ماء النهر) فجَعَلَ الأولى بيانية والثانية ظرفية.
    على أني أقول -من باب حَلِّ الإشكال بأي شيء قريب- : إن الذي صنعه المحشي إنما هو من باب التفنن في الكلام، وبيان سعة اللغة؛ فهو لم يَنْفِ جواز غير ما ذكره
    فكونه جعل الإضافة في (ماء البحر) بيانية فهذا دليل على أنه يجوز أن يَنْجَرَّ مثل ذلك إلى (ماء النهر) فيجوز أن تكون الإضافة في (ماء النهر) بيانية أيضا
    وكونه جعل الإضافة في (ماء النهر) ظرفية فهذا دليل على أنه يجوز أن يَنْجَرَّ مثل ذلك إلى (ماء البحر) فيجوز أن تكون الإضافة في (ماء البحر)ظرفية أيضا
    فتأمل، والله أعلم.

    تعليق


    • #17
      رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

      أزال أخونا (أمين إبراهيم رضوان) الإشكال بما ذكره من أن الباجوري ناظر إلى أن البحر هو الماء الكثير (يعني ليس الماء ومكانه الذي يجري فيه بل الماء فقط) وعلى هذا فالإضافة بيانية هنا إذ يمكن الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف فيقال: (ماءٌ هو البحر)
      وأن المحشي (البيجوري) نظر إلى أن النهر: اسم للمكان الذي يجري فيه الماء؛ فعلى هذا فالإضافة ظرفية
      قلت: وهذا عين الصواب إن شاء الله.
      وقد كنت راجعت عند كتابة هذه الفقرة عددا من الشروح والحواشي ووقفت على هذا الذي ذكره أخونا (أمين إبراهيم رضوان) لكن لم أنتبه إلى أن مراد المحشي هو هذا الذي ذكره أخونا أمين بارك الله فيه، وقد كنت عزمت على حذف هذه الفقرة من لَمَّا التبس عليَّ الفرقُ المذكور فالحمد لله أن أبقيتها على ما هي عليه حتى عرفتُ حَلَّها، والمرءُ قليل بنفسه كثير بإخوانه
      وهنا رابط المشاركة (2 التي فيها كلام أخونا الفاضل من باب نسبة الفضل لأهله

      تعليق


      • #18
        رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

        تابع مسائل الحاشية

        (21/ 26) يكره استعمال مياه آبار أرض ثمود لأنه مغضوب على أهلها إلا بئر الناقة فلا يكره.
        وكذا يكره استعمال مياهِ آبارِ قوم لوط وبابل وبرهوت التي باليمن وبئر ذروان التي سحر فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
        قلت: بَرَهُوت: بفتح الباء والراء وضم الهاء: أرض باليمن فيها بئر يسمى بئرَ بَرَهُوتَ يحكون عنه حكايات كثيرة ويروون فيه آثارا
        (22/ 27) مثل المياه في الكراهة استعمال التراب في التيمم وكل ما يتعلق ببلادهم
        (23/ 2 إن قيل: إن ماء الثلج وماء البرد من ماء السماء فلا حاجة لذكرهما معه
        أجيب: بأن وصف الجمود ميزهما عنه خصوصا بالتسمية المذكورة أي أن كلا منهما صار له اسما يتميز به فالأول (ماء الثلج) والثاني (ماء البرَد)
        (24/ 29) قوله: "مِنْ أصل الخِلْقَةِ" أي من أصل الوجود، واحترز به عما يَعْرِضُ له مِنْ تَغَيـُّـرِهِ بما اتصل به مِنْ مائعٍ أو جامدٍ على ما يأتي.
        قلت: مثل المائع الذي يتصل بالماء فيُغَيِّرُهُ عن أصلِ الخِلْقَةِ: ماءُ الوَرْدِ الذي يُغَيِّرُ طعمَه، والزَّعفرانُ الذي يُغَيِّرُ لونه، والمسكُ الذي يغير رائحتَهُ
        ومثل الجامد الذي يتصل بالماء فيغيره: الشاةُ الميتة المُلْقاةُ في ماء راكدٍ أو جارٍ على ما يأتي.
        (25/ 30) قوله: "ثم المياه على أربعة أقسام" (ثم) للاستئناف أو للترتيب أي بعد أن أخبرتك أن المياه التي يجوز التطهير بها سبعة أقسام أخبرك أنها تنقسم تقسيما آخر إلى أربعة أقسام.
        (26/ 31) قوله: "ثم المياه على أربعة أقسام" (أل) في (المياه) للعهد الذكري أي: المياه المتقدم ذكرُها.
        (27/ 32) قوله: "ثم المياه على أربعة أقسام" أي: كل واحد من المياه السابقة على أربعة أنواع وليس المراد أن مجموعها على أربعة أقسام فيكون مجموع الأقسام المرادة هنا ثمانية وعشرون قسما وبيانُه كالآتي:
        (الأول- الرابع) ماء السماء أربعةُ أقسام: مطلق طهور غير مكروه، ومطلق مشمس مكروه، وطاهرٌ مستعملٌ، ونجس.
        (الخامس- الثامن) ماء البحر أربعة أقسام: مطلق طهور غير مكروه ومطلق مشمس مكروه وطاهرٌ مستعملٌ ونجس
        (التاسع- الثاني عشر) ماء النهر أربعة أقسام: مطلق طهور غير مكروه ومطلق مشمس مكروه وطاهرٌ مستعملٌ ونجس
        (الثالث عشر- السادس عشر) ماء البئر أربعة أقسام: مطلق طهور غير مكروه ومطلق مشمس مكروه وطاهرٌ مستعملٌ ونجس
        (السابع عشر- العشرون) ماء العين أربعة أقسام: مطلق طهور غير مكروه ومطلق مشمس مكروه وطاهرٌ مستعملٌ ونجس
        (الواحد والعشرون- الرابع والعشرون) ماء الثلج أربعة أقسام: مطلق طهور غير مكروه ومطلق مشمس مكروه وطاهرٌ مستعملٌ ونجس
        (الخامس والعشرون- الثامن والعشرون) ماء البرَد أربعة أقسام: مطلق طهور غير مكروه ومطلق مشمس مكروه وطاهرٌ مستعملٌ ونجس
        فـ (ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر ...الخ) سبعة أقسام،
        و(طهور غير مكروه، وطهور مكروه، وطاهر، ونجس) أربعةُ أقسام
        وحاصلُ ضرب (سبعة 7) في × (أربعة 4) = ثمانية وعشرون 28 قسما وقد ذكرتُها كلها مبالغة في الإيضاح.
        والله أعلم

        تعليق


        • #19
          رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

          مسائل المتن والشرح

          (1/ 3) ثم المياه تنقسم إلى أربعة أقسام :
          أحدها – (الماء المطلق) أي المطلق عن قَيْدٍ لازمٍ
          إيضاح: المراد بالقيد اللازم هو ما يلزم المجئ به دائما في كل الأوقات مع قولك: (ماء) وهذا يشمل ثلاثَ صور، ويُخْرِجُ صورتين:


          فالصور الثلاث التي يشملها القيد اللازم هي:

          الأولى – التقييد بالإضافة نحو: ماء البطيخ
          الثانية – التقييد بالصفة نحو: {مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ } [الطارق: 6]
          الثالثة – التقييدُ بلامِ العهد كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الماءُ مِنَ الماءِ" فالمراد بـ (الماء) في الموضع الأول .. الماءُ المطلق الذي يُسْتَعْمَلُ في الغُسْلِ، والمراد بـ (الماء) في الثاني .. المنيُّ. ومعنى الحديثِ: إنما وجوبُ الغُسْلِ مِنْ خروجِ المَنِيِّ، فإن لم يخرج المنيُّ لم يجب الغسل، وهذا كان في صدر الإسلام ثم نُسِخَ.
          والشاهد في لفظ (الماء) في الموضع الثاني لحديث أمِّ سلمة المعروفِ وهو: عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَتِ المَاءَ» فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِي وَجْهَهَا، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ تَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا».


          والصورتين اللتين يُخْرِجُهما القيد اللازم هما:

          الأولى – ألا يقيد أصلا بأن تقول: هذا ماءٌ.
          الثانية – أن يُقَيَّدَ قَيْدًا مُنْفَكًّا في بعض الأوقات كأن تقول: ماء البحر وماء النهر.


          حكم الماء المطلق: لكي نحكم على أي (ماءٍ) بأنه مطلقٌ لابد من توافر ثلاثة قيود:
          الأول – أن يكون طاهرًا في نفسه
          الثاني – أن يكون مُطَهِّرًا لغيره
          الثالث – إذا تحقق الشرطان السابقان فالماءُ مطلقٌ غيرُ مكروهٍ استعمالُهُ!!


          (2/ 4) قولهم: "طاهر في نفسه" أي في ذاته بقطع النظر عن غيره كما تقول: هذا العبدُ في نفسه قيمتُهُ كذا، أي في ذاته بقطع النظر عن غيره
          (3/ 5) ثانيها – الماء المشمس

          تعليق


          • #20
            رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

            من مسائل التوشيح

            (1/ قوله: "الماء المطلق عن قيد لازم" أي مُطلَقٌ عن قيدٍ لازم عند العارف بحاله من أهل اللسان والعُرْفِ.
            ________________________________________________

            من مسائل الحاشية

            (1/ 33) ما ذكره الماتن والشارح من تقسيم الماء إلى أربعة أقسام هو من تقسيم الكلي إلى جزئياتِه لا من تقسيم الكلّ إلى أجزائه وضابطهما كما يأتي:

            = ضابط تقسيم الكلي إلى جزئياته: أن يصح الإخبارُ بالمُقَسَّمِ عن كل قسم من الأقسام، فالمُقَسَّمُ هنا (الماءُ) الذي هو مفرد (المياه)، والطاهر المطهر غير المكروه .. قسمٌ، فلو جعلت (الطاهر المطهر غير المكروه) مبتدأً و(الماءُ) خبرًا .. صح الإخبار به فيصح أن تقول: الطاهر المطهر غيرُ المكروه ماءٌ.

            = ضابط تقسيم الكل إلى أجزائه: أن لا يصح الإخبار بالمُقَسَّمِ عن كل قسم من أقسامه كقولك: (الحصيرُ خيطٌ وأعوادٌ) فلا يصح أن تقول: الخيط حصيرٌ.

            (2/ 34) قول المصنف: "ثم المياه على أربعة أقسام" (على) زائدة ولا حاجة لها فلو قال: (المياه أربعة) لكان أخصر.

            (3/ 35) قوله: "(طاهر) في نفسه (مطهر) لغيره (غير مكروه) استعماله" يلاحظ أن الشارح قَدَّر لفظ (استعماله) بعد قول المصنف "غير مكروه" فقال المحشي: "الكراهةُ ثبوتا وعدما إنما تنسب للأفعال كباقي الأحكام لأنه لا تكليف إلا بفعل فلذلك احتاج إلى تقدير (استعماله) أي لا لذاته" وبيان كلام المحشي كالآتي:
            قوله: "الكراهة ثبوتا وعدما" أي إثبات الكراهة لشيء أو نفيها عنه
            قوله: "إنما تنسب للأفعال" أي أن الكراهة لا تنسب للذوات فلا يقال: زيدٌ مكروه ولا ماءٌ مكروهٌ، بل فِعْلُ زيدٍ مكروه، واستعمالُ هذا الماءِ مكروه؛ لأن الكراهة حكم تكليفيٌّ كباقي الأحكام التكليفية فلا يقال مثلا: زيدٌ واجبٌ ولا ماءٌ واجبٌ بل يقال: فِعْلُ زيدٍ واجبٌ واستعمال الماء واجب أو مكروه أو مستحب ... الخ

            (4/ 36) قوله: "الماء المطلق عن قيد لازم" هو كما سبق في التوشيح أنه مطلق عند أهل اللسان والعُرْف، ونزيد هنا أنهم إنما قيدوا بأهل اللسان والعُرْف للآتي:
            = ليخرج الماء المستعمل والماء المتنجس بمجرد الملاقاة فإن مَنْ علم بحالهما من أهل اللسان والعُرفِ لا يسميهما ماء بلا قيد.
            = وليدخل الماءُ المتغيِّرُ كثيرا بما في مَقَرِّهِ ومَمَرِّهِ مثلا فإن أهل اللسان والعُرْفِ يطلقون عليه اسمَ (ماءٍ) بلا قَيْدٍ مع علمهم بحاله فهو مطلق خلافا لمَنْ زعمَ أنه غيرُ مطلق

            (5/ 37) إنما أُعْطِيَ الماءُ المتغيِّر كثيرا بما في مقره وممره حُكْمَ الماءِ المطلقِ تسهيلا على العباد

            (6/ 3 الفرق بين قولهم: (الماءُ المطلقُ) و(مُطْلَقُ الماءِ) كالآتي:
            (الماءُ المطلق) هو ما جمع الأوصاف الثلاثة السابقة (طاهر – مطهر – غير مكروه استعماله)، وهذا غير صادق على باقي أقسام المياه.
            وأما (مطلق الماء) فمعناه أيُّ ماءٍ فكلُّ ما يقال له (ماء) فهو (مُطْلَقُ الماءِ) وهذا يشمل كل الأقسام: المطلق والمشمس والطاهر والنجس.
            واعلم أن التفريق بين (الماء المطلق) و(مطلق الماء) إنما هو اصطلاح خاص بالفقهاء فلا ينافي:
            أن قولهم: (الواو لمطلق الجمع) مُساوٍ = لقولهم: (الواو للجمع المطلق)
            غاية ما في الأمر أن قولهم: (الواو لمطلق الجمع) فيه تقديم الصفة (مطلق) على الموصوف (الجمع) وقولهم: (الواو للجمع المطلق) فيه تقديم الموصوف (الجمع) على الصفة (المطلق)، قلت: وفي (تذليل العقبات) بحث عن هذا عند قول المصنف هناك: "والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل" فراجعه إن شئت.

            تعليق


            • #21
              رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

              مسائل المتن والشرح

              (1/ 6) الثاني من الأنواع الأربع للمياه: ماءٌ طاهر في نفسه مطهر لغيره مكروه استعماله في البدن لا في الثوب ولا في الطين ونحوه وهو الماء المُشَمَّس أي المسخَّنُ بتأثيرِ الشمسِ فيه بحيث تنفصل من الإناء زُهومةٌ تظهر على وجه الماء مع كونها منبثة فيه أيضا.

              (2/ 7) الكراهة طِبِّيَةٌ وشرعيةٌ بحيث يُثاب تاركُها إِنْ قصد الامتثال.

              (3/ اختار النووي عدم الكراهة مطلقا.

              ( 4/ 9) يكره أيضا شديد السخونة والبرودة.

              (5/ 10) وإذا برد المشمس زالت الكراهة.

              تعليق


              • #22
                رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                من مسائل التوشيح

                (1/ 9) لا فرق في الكراهة بين ظاهر البدن وباطنه فيُكْرَهُ شربُ الماء المشمس لوحده كما يكره شربه في مائع.
                (2/ 10) لا فرق في الكراهة بين الماء القليل والكثير والمغطَّى والمكشوف لكن المكشوف أشد كراهة لشدة تأثير الشمس فيه
                (3/ 11) لا يكره استعمال الماء المشمس الموضوع في آنية الذهب والفضة من حيث هو ماء مطلق لم تؤثر فيه الأواني، ولكنه يحرم استعماله لحرمة استعمال أواني الذهب والفضة.
                (4/ 12) الإناء المموه بالذهب أو الفضة :
                - إن كان المموه به كثيرا بحيث يمنع انفصال شيء من الإناء
                فحكمه كحكم إنائهما
                أي لا يكره استعمال الماء المشمس الذي فيه من حيث هو
                - أما إن قَلَّ المموه بحيث لم يمنع انفصال زهومة من الإناء فإنه يكره استعماله
                (5/ 13) إذا سُخِّنَ الماء المشمس بعد برودته فلا تعود الكراهة إليه
                (6/ 14) اختار الإمام النووي عدم الكراهة مطلقا لضعف الدليل وهو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: "لا تفعلي يا حميراء". فإنه ضعيف عند بعض المحدثين فاختار النووي الكراهة لذلك.
                قلت: بل هو حديث موضوع باتفاق المحدثين رواه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 11/ رقم 14) والدارقطني في السنن (1/ 50/ رقم 86) من طريق خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَسْخَنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ". وَهَذَا لَا يَصِحُّ
                قال الدارقطني: خالد بن إسماعيل متروك
                ونقل البيهقيُّ عن ابْنِ عَدِيٍّ الْحَافِظِ أنه قال: خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مَعَ خَالِدٍ .. وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَهُوَ شَرٌّ مِنْهُ.
                قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَرُوِي بِإِسْنَادٍ مُنْكَرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، وَلَا يَصِحُّ.
                وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْسَمُ ، عَنْ فُلَيْحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْسَمُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَلَمْ يَرْوِهِ، عَنْ فُلَيْحٍ غَيْرُهُ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
                وقال البيهقي أيضا في كتاب المعرفة: "وأما ما رُوِيَ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في ذلك: "يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص" لا يثبت البتة"
                وقال الإمام ابن القيم: وكل حديث فيه: "يا حميراء" أو ذِكْرُ الحميراء فهو كذب مُخْتَلَقٌ ا.هـ
                قلت: إلا نحو ثلاثة أحاديث.
                والخلاصة: أن حديث النهي عن الماء المشمس قد روي عن عائشة وعن أنس رضي الله عنهما فأما حديث عائشة فروي عنها من أربع طرق -ذكرتُ بعضها فيما سبق-:
                = فأما الطريق الأولى ففيها خالد بن إسماعيل وهو وضاع متروك
                = وأما الطريق الثانية ففيها وهب بن وهب وهو من رؤساء الكذابين
                = وأما الطريق الثالثة ففيها عمرو بن الأعسم وهو منكر الحديث وقال ابن حبان فيه: يروي عن الثقاتِ المناكيرَ ويضع أساميَ للمحدثين، لا يجوز الاحتجاج به بحال.
                = وأما الطريق الرابعة ففيها الهيثم بن عدي قال فيه يحي بن معين: كان يكذب، وقال النسائي: متروك الحديث.

                وأما حديث أنس ففيه سوادة وهو مجهول وفيه علي بن هاشم قال فيه ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهير
                فالحديث لا يصح بحال، والله أعلم.

                تعليق


                • #23
                  رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                  تابع مسائل التوشيح

                  (7/ 15) لا يكره قليل السخونة والبرودة ولو كان مسخنا بنجس خلافا للإمام أحمد بل ولو كان مسخنا بنجاسة مغلظة كما في البيجوري لعدم ثبوت نهي عنه.
                  (8/ 16) لا فرق في الكراهة بين استعمال الماء المشمس في الطهارة أو في غيرها
                  _______________________________________
                  من مسائل الحاشية

                  (1/ 39) قال: "قوله: (مكروه استعماله) قد عرفت نكتة تقديره (استعماله) ولو ترك تقديره هنا اتكالا على علمه مما تقدم لكان أخصر".
                  قلت: سبق الكلام على تقدير لفظ (استعماله) عند قول الشارح "(طاهر) في نفسه (مطهر) لغيره (غير مكروه) استعماله" فانظر المسألة (3/ 35) من مسائل الحاشية

                  (2/ 40) أفاد كلام الشارح أن استعمال الماء المشمس مكروه ولو لم يداوم على استعماله وهو المعتمد خلافا لابن سراقة

                  (3/ 41) يكره تناول الماء المشمس في مائع بخلاف الجامد كالطعام فإنه لا يكره لاستهلاكه

                  (4/ 42) قوله: "في البَدَنِ" أي بَدَنُ مَنْ يُخْشَى عليه حدوثُ البَرَصِ أو زيادتُه أو استحكامُه كالآدمي ولو ميتا فيكره استعمال الماء المشمس في تغسيله.
                  وهذا يشملُ :
                  - الأبرصَ، فيكره في حقه استعمالُ الماءِ المشمسِ؛ لأنه قد يزيدُ بَرَصُهُ أو يستحكمُ باستعماله.
                  - يشمل أيضا غير الآدمي: كالخيلِ البُلْقِ
                  وأما ما لا يخشى عليه من ذلك كغير الخيل البُلْقِ فإنه لا يكره.

                  (5/ 43) لا يكره استعمال الماء المشمس في غير البدن فلا يكره استعماله في غسيل الثياب ولا في خلطه بالتراب وجعلِه طينا وصنع الطوب اللبِنِ منه ولا في رش الأرض به ولا في غسيل الأواني به ونحو ذلك.

                  (6/ 44) لو غسل ثوبه بالماء المشمس ثم لبسه فإن كان ذلك حال رطوبته وحرارته كُرِهَ وإلا فلا

                  (7/ 45) لو لبس ثوبا مغسولا بالماء المشمس بعد أن جَفَّ لم يكره فإذا عرق فيه لم تَعُدِ الكراهةُ إليه على المعتمد خلافا للقمولي.

                  (8/ 46) قول الماتن: "وهو الماء المشمس" هذا مِنْ حَصْرِ الخبر (الماء) في المبتدإ (هو)، وليس من حصر المبتدإ (هو) في الخبر (الماء)، والفرق أنه:
                  = على الأول –أي حصر الخبر في المبتدإ- لا ينافي أن يكون غيره مكروها أيضا كشديد السخونة والبرودة والمياه التي غضب الله على أهلها.
                  = وعلى الثاني –أي حصر المبتدإ في الخبر- يقتضي أنه هو وحده الماء المكروه وأن غيره لا يكره

                  (9/ 47) قوله: "الماء المشمَّس" عَبَّرَ باسم المفعول (المُشَمَّس) ولم يُعَبِّرْ باسم الفاعل (المتشمِّس) لأنه لا يشترط فعل فاعل فالماء المشمَّسُ مكروه سواء تشمَّسَ بفعل فاعل أولا، وأيضا ففاعل التشميس هي الشمس فلا يشترط فعل فاعل غيرها.

                  (10/ 4 الزهومة التي تنفصل من الإناء فتعلو على الماء تكون منبثة فيه أيضا فلذلك لو أخذ إناءً فيه ماءٌ مشمسٌ وخَرَقَهُ من أسفله واستعمل الماء فإنه يكون مكروها أيضا لأن الزهومة منبثة في الماء ليست على سطحه فقط.

                  (11/ 49) إنما يكره الماء المشمس إذا وجد غيره أما إذا لم يجد غيره واحتاج للطهارة لم يكره

                  (12/ 50) قد يجب استعمال الماء المشمس وذلك إذا ضاق الوقت ولم يجد غيره؛ فإن حصول الضرر باستعماله غير مُحَقَّقٍ ولا مظنون، لكن لو غلب على ظنه حصول الضرر باستعماله حرُم عليه استعماله.

                  تعليق


                  • #24
                    رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                    13/ 51) الكراهة طبية وشرعية:
                    = أما كونها طبية فلأن سببها أمر إرشاديٌّ من الطب وهو أن الشمس تفصل من الإناء زهومة إذا لاقت البدن فربما حبست الدم فيحصل البرصُ أو يزيد أو يستحكم
                    = وأما كونها شرعية فقد سبق في مسائل الشرح م(2/ 7)
                    (14/ 52) قال بعضهم: الشيء المكروه قد يكون:
                    1- مكروها طبا وشرعا: كالماء المشمَّس وكالشرب قائما
                    2- مكروها طبا مستحبا شرعا: كقيام الليل
                    3- مكروها شرعا مستحبا طبا: كالنوم قبل صلاة العشاء
                    4- مستحبا طبا وشرعا: كالفِطْرِ في الصوم على التمر فإنه يرد ما ذهب من البصر من أثر الصوم.
                    (15/ 53) قد علمت أن من شروط الكراهة أن يكون بقُطْرٍ حار كالحجاز لا معتدلٍ كمصرَ ولا باردٍ كالشام فإن خالفتْ بلدةٌ قطرَها حرارةً أو برودةً اعتبرت دونه كحوران بالشام فإنها حارة، وكالطائف بالحجاز فإنها معتدلة؛ فيكره المشمس في حوران دون الطائف
                    (16/ 54) لا يكره الماء المشمس في الآنية غير المنطبعة كالخزف والخشب والجلد ونحوها.
                    (17/ 55) إذا برد الماء المشمس زالت كراهته، فإِنْ :
                    = سخن بالنار بعد برودته .. لم تعد الكراهة إليه
                    = سخن بالنار قبل برودته؛ كما لو طبخ به طعام مائع .. كره
                    (18/ 56) لو برد الماء المشمس ثم سخن بالشمس في إناء غير منطبع فهل تعود الكراهة إليه أو لا؟ الأقرب الأول لأن الزهومة باقية فيه وإنما جمدت بالبرودة فإذا سخن بالشمس أثَّرَتْ تلك الزهومةُ
                    (19/ 57) شروط كراهة استعمال الماء المشمس:
                    1- أن يكون بقطر حار كالحجاز واليمن وأقصى الصعيد، لا بِقُطْرٍ معتدل كمصر ولا بارد كالشام فلا يكره المشمس فيهما ولو في الصيف الصائف؛ لأن تأثير الشمس فيهما ضعيف
                    2- أن يكون في زمن حار كالصيف
                    3- أن يكون الماء في إناء منطبع أي قابل لدق المطارق عليه كالرصاص والنحاس والحديد، وإن لم يُطْرَقْ كتجمع الماء في بِرْكَة في جبلٍ حديدٍ ثم تسخنه الشمس، إلا إناء النقدين –أي الذهب والفضة- لصفاء جوهرهما فلا ينفصل عنهما شيء
                    4- أن يكون استعماله في البدن
                    5- أن لا يبرد
                    6- أن يجد غيره
                    7- ألا يخاف ضررا باستعماله فإن خافه حرم استعماله
                    (20/ 5 المعتمد في المذهب كراهة الماء المشمس خلافا للإمام النووي في اختياره عدم الكراهة مطلقا؛ لضعف الدليل ولقول الإمام الشافعي في (الأم): "ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب" . وقد علمتَ أن الحديث المروي في ذلك موضوع فمثله لا يُقَوِّي غيرَه ولا يتقوَّى بغيره، فقول المُحَشِّي: "لكن الراجح الكراهة لأنه تقوَّى بكراهة عمر للمشمس مع أنه أدرى بالطب" كلام غير سديد من حيث الصنعة الحديثية، على أنه قد نقله عن الشمس الرملي . والله أعلم.
                    (21/ 59) اختلف في علة كراهة شديد السخونة والبرودة:
                    - فقيل: العلة منعهما الإسباغ، وقضية ذلك أن الكراهة مختصة بالطهارة فقط
                    - وقيل: العلة خوفُ الضرر، وقضيته الكراهة مطلقا وهو المعتمد
                    (22/ 60) كراهة شديد السخونة والبرودة لا ينافي طلب إسباغ الوضوء على المكاره؛ فإن محلَّه عند عدم شدة السخونة والبرودة، وأما الكراهة فمقيدة بها .

                    تعليق


                    • #25
                      رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                      مسائل المتن والشرح
                      (1/ 11) القسم الثالث من أقسام المياه: ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهو نوعان:
                      أحدهما- الماء المستعمل في رفع حدث أو نجس بشروط تأتي في مسائل الحاشية
                      ثانيهما- الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات.
                      __________________________________________________ ___
                      من مسائل التوشيح
                      (1/ 17) يحكم للماء بأنه مستعمل ولو استعمل في إزالة نجس معفو عنه كالمستعمل في إزالة دم البراغيث فالماء المستعمل في إزالته غيرُ مطهر وإن كانت إزالتُهُ غيرُ واجبة.
                      (2/ 1 حكم الماء المستعمل: أنه يحل استعماله فيما يتوقف على الطاهرية فقط لكن مع الكراهة كالشرب والطبخ.

                      تعليق


                      • #26
                        رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                        من مسائل الحاشية

                        (1/ 61) صرح الشارح بلفظ (القِسْم) في الثالث والرابع فقال: "القسم الثالث كذا والقسم الرابع كذا" دون الأول والثاني؛ لأن كلا من الثالث والرابع قِسْمان:
                        فالثالث ينقسم إلى:
                        - المستعمل،
                        - والمتغير بالطاهرات،
                        ومجموعهما هو القسم الثالث.
                        والرابع ينقسم إلى:
                        - القليل الذي حلت فيه نجاسة،
                        - والكثير المتغير بالنجاسة،
                        ومجموعهما هو القسم الرابع.
                        (2/ 62) تعريف الماء المستعمل: هو ماءُ الْـمَرَّةِ الأولى الذي استُعْمِلَ فيما لابد منه، سواء أَثِمَ الشخصُ بتركِه أو لا؟ وسواء أكان عبادة أوْ لا؟
                        توضيح: قوله: "سواء أَثِمَ الشخصُ بتركِه أوْ لا؟" الذي يأثم الشخص بتركه مثل: وضوء المكلف للصلاة، وغسله من الجنابة، ونحو ذلك، فهذا الوضوء وهذا الغسل لابد منه؛ فالماء المستعمل فيهما ماء مستعمل.
                        والمراد ماء المرة الأولى في غير النجاسة الكلبية وماء السابعة فيها: كالماء المستعمل في المرة الأولى من غسل الوجه، أو غسل اليدين إلى المرفقين بخلاف الثانية والثالثة.
                        وأما الذي لا يأثم الشخص بتركه فمثل: وضوء الصبيّ غير المميز للطواف مثلا فإن وَلِيَّهُ إذا وَضَّأَه كان الماءُ المستعملُ في المرة الأولى من ذلك ماءً مستعملًا؛ لأنه أدى به ما لا بد منه وإن كان لا إثم عليه بتركه.
                        وأما العبادة فمثل ما سبق: من وضوء المكلف وغسله من الجنابة
                        وأما غير العبادة فمثل: غسل الكتابية الكافرة بعد انقطاع حيضها أو نفاسها لكي تَحِلَّ لزوجها ولو غير مسلم. فالماء المستعمل في هذا الغسل ماء مستعمل لأنه استعمل فيما لا بد منه وإن لم يكن غسلها عبادة.

                        (3/ 63) قوله: "في رفع حدث" لا فرق في الحدث بين الأصغر والأكبر.

                        (4/ 64)
                        قوله: "في رفع حدث" المراد في رفع حدث عند مُسْتَعْمِلِهِ فيشمل: ماء وضوء الحنفي بلا نية لأنها ليست شرطا عندهم، فيصير الماء مستعملا لأنه استُعْمِلَ في رفع حدث عنده وإن لم يرفع الحدث عندنا لعدم النية.

                        (5/ 65) الماء المستعمل في مندوب ليس مستعملا كالماء المستعمل في الوضوء المندوب أو الغسل المندوب والماء المستعمل في غير المرة الأولى؛ كالغسلة الثانية والثالثة، وفُهِمَ من هذا أن الماءَ المستعملَ في المرة الأولى في مندوب؛ كوضوءٍ مندوب أو غسل مندوب غيرُ مستعمل.

                        (6/ 66) شروط الماء المستعمل: ...

                        تعليق


                        • #27
                          رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                          (6/ 66) شروط الماء المستعمل:
                          1- أن يكون مستعملا في فرض الطهارة بخلاف نفلها.
                          2- أن يكون قليلا، بخلاف الكثير سواء كان:
                          - كثيرا (ابتداءً)؛ بأن كان قلتين فأكثر من أول الأمر
                          - أو كثيرا (انتهاءً)؛ بأن جُمِعَ القليلُ المستعملُ حتى صار قلتين فإنه يصير طهورا
                          3- أن ينفصل الماء عن العضو، فالماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال وعلى هذا:

                          = فلو انغمس المُحْدِثُ في ماء قليل ونَوَى الوضوءَ ارتفع حدثُه ولا يصير الماء مستعملا ما لم ينفصل عنه، وقال ابن المقري: لا يرتفعُ غيرَ حدثِ الوجه؛ لوجوب الترتيب.
                          بخلاف الجنب فإنه يرتفع حدثه؛ لعدم وجوب الترتيب، وأجيب عن ذلك بتقدير الترتيب في لحظات لطيفة!
                          = بخلاف ما لو اغتسل بغير الانغماس فلو انفصل الماءُ عن العضوِ ولو بانتقاله من عضو إلى آخر حُكِمَ باستعماله.
                          = ما يغلب عليه التقاذف من عضو إلى عضو لا يحكم باستعماله كالماء المتقاذف من كف المتوضيء إلى ساعده ومن رأس الجنب إلى صدره.

                          4- نيةُ الاغتراف إذا كان الماءُ قليلا
                          - ومحلها في الغسل بعد نيتِهِ وعند مُمَاسَّةِ الماء لشيء من جسده
                          - ومحلها في الوضوء بعد غسل الوجه وعند إرادة غسل اليدين
                          - فلو لم يَنْوِ الاغترافَ حينئذٍ صار مستعملا

                          (7/ 67) الغُسَالَةُ: هي الماء المستعملُ في إزالة النجاسة بعد انفصاله عن المحل المغسول.

                          (8/ 6
                          ) شروط الحكم بطهارة الغُسَالة القليلة:
                          1- ألا يتغير الماءُ (طعمُه أو لونُه أو ريحُه) بعد إزالة النجاسة، فإن تغير ولو يسيرا فهو نجس
                          2- ألا يزيد وزنه بعد انفصاله عن المحل المغسول عن القَدْرِ الذي كان عليه قبل الغسل، بأن كان بعد الغسل مساويا أو ناقصا عن وزنه قبل الغسل، بعد اعتبار ما يتشربُهُ المغسولُ من الماءِ وما يخرج منه من الوسخ.
                          مثال: لو فرضنا أن وزن الماء قبل الغسل 10 لتر، وفرضنا أن الثوب المغسول يتشرب 1 لتر ويخرج منه نصف لتر من الوسخ بعد الغسل كان الواجب أن يكون وزنُ الماء بعد الغسل 9.5 لتر أو أقل فإن كان كذلك فهو طاهر وإن زاد على ذلك فهو نجس لأن الزيادة من النجاسة.

                          3- أن يكون الماء واردا على النجاسة، فإن كان مورودا عليه بأن وضع الماءُ أولا ثم وُضِعَ فيه الثوبُ المتنجس .. تنجس الماءُ.
                          4- أن يطهر المَحَلُّ بأن لم يَبْقَ للنجاسة طعم ولا لون ولا ريح وإلا فهو نجس.

                          فائدة:

                          الماء قبل انفصاله عن المحل المغسول لا يحكم عليه بشيء، فيشترط للحكم عليه بالطهارة أو النجاسة أن ينفصل عن المحل.

                          تعليق


                          • #28
                            رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                            مسائل المتن والشرح

                            (1/ 12) قد علمتَ أن القسم الثالث من أقسام المياه وهو (الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره) ينقسم إلى قسمين:
                            الأول- الماء المستعمل
                            الثاني- الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات
                            وقد تقدم الكلام على الماء المستعمل، والكلام الآن على الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات.
                            فإن خالط الماءَ شيءٌ طاهرٌ كالمسك مثلا فغَيَّرَهُ بحيث لم يَعُدْ يطلق عليه اسم الماء فإن هذا الماء المتغير يكون طاهرا غيرَ طهور.
                            (2/ 13) قد يكون التغيُّر حسيا أو تقديريا:
                            فأما التغيُّر الحسي: فهو ما يدركُ بالحواس الثلاث (البصر والشم والذوق) فاللونُ يُدْرَكُ بالبصر، والرائحةُ تُدْرَكُ بالشم، والطعْمُ يُدْرَكُ بالذَّوْقِ.
                            وأما التغيُّرُ التقديري: فهو ما لا يُدْرَكُ بالحواس بأن يختلط بالماء ما يوافقهُ في صفاته: كـ (ماء الوَرْدِ) المنقطع الرائحة واللونِ والطعمِ أيضا.
                            (3/ 14) في التغيُّر التقديري بطاهر نُقَدِّرُ مُخالِفًا وَسَطًا:
                            - فاللون: لونُ العصيرِ (عصير العنب)
                            - والطعمُ: طعمُ الرّمَّانِ
                            - والرائحةُ: رائحةُ اللَّاذَن –بفتح الذال- وهو اللبان الذَّكَر وقيل: هو رطوبةٌ تعلو شعر المعز ولحاها.
                            ومعنى ذلك: أنه إذا اختلط بالماء شيءٌ طاهرٌ يوافقه في صفاته كـ (ماء الورد المنقطع الرائحة) فإنا نُقَدِّرُ مخالفا وَسَطًا في اللون والطعم والرائحة كالآتي.
                            - نفترض أولا أن الذي وقع في الماء شيءٌ له لون
                            - ثم نفترضُ أنه ليس شديدَ اللونِ كالحِبْرِ، ولا خفيفَهُ بل وَسَطًا بين ذلك كعصير العنب.
                            - ونفترضُ أن الكميةَ التي اختلطت بالماء من العصيرِ مثلُ الكمية التي اختلطت به من المُخالِطِ المعدومِ صفاتِ اللونِ والطعمِ والريحِ.
                            - فإن كانت الكمية المُفْتَرَضَةُ من العصير كثيرةً بحيث تُغَيِّرُ لونَ الماء تَغَيُّرًا كثيرا بحيث يمتنع إطلاق اسم الماء عليه فلم يَعُدْ يقال له ماءٌ، بل صار يقال له عصير .. كان الماءُ -الذي خالطَهُ طاهرٌ معدومُ الصفاتِ الثلاثِ- طاهرًا في نفسِهِ غيرَ مُطَهِّرٍ لغيرِهِ.
                            وقِسْ على هذا الطعمَ والرائحة
                            (4/ 15) الماء المتغيِّرُ بما لا يَسْتَغْنِي الماءُ عنه: كطينٍ وطُحْلُبٍ .. طهورٌ
                            (5/ 16) الماء المتغيرُ بما في مقرِّه ومَمَرِّهِ .. طهور
                            (6/ 17) الماء المتغيرُ بطولِ المكثِ .. طهورٌ

                            (7/ 1 الماء المتغير بمجاورٍ .. طهورٌ وإن كان التغير كثيرا: كجيفةٍ ملقاةٍ على شاطيءِ نهرٍ فغيرت رائحته فإنه يظل طهورا.

                            تعليق


                            • #29
                              رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                              من مسائل التوشيح

                              (1/ 19) لا فرقَ في التغيُّر بين الماء القليل والكثير فلو كان الماء قلتين [أو أكثر] فخالَطَهُ طاهرٌ فغَيَّرَ طعمَهُ أو لونَهُ أو ريحَهُ فإنه يكون طاهرا غيرَ طهور.
                              (2/ 20) الماء المتغير كثيرا بمخالطٍ طاهرٍ بحيث يمتنع إطلاق اسم الماء عليه يكون طاهرا في نفسه غيرَ مطهر لغيره إلا للذي خالَطَهُ فإنه يكون طهورا له: كما لو أريد تطهير عجينٍ فصُبَّ عليه الماءُ فتغيَّرَ الماءُ به ولو كثيرا قبل وصوله لجميع أجزاء العجين فإنه يُطَهِّرُ جميعَ أجزاء ِ العجينِ بوصوله لها، وإن كان لا يصل إلى آخر أجزائه إلا بعد تغيُّرِهِ [كثيرا] كما قاله الشبراملسي نقلا عن الطبلاوي؛ وذلك للضرورة، فإننا لو قلنا إن الماء يُسْلَبُ الطهورية بالتغيُّرِ لأنه قليل لم يكن سبيل إلى التطهير به.
                              وأيضا: فلو أن إنسانا في ثوبه نجاسةٌ وأراد إزالتها فصب عليها ماء يسيرا دون القلتين فإن قلنا إن الماء تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة في محلها وهو الثوب لم يكن من الممكن تطهيرُ هذا النجس؛ لأن الماء إذا تنجس بالملاقاة لم يُطَهِّر النجاسة وهكذا لو صببت ماءً آخر ومن أجل ذلك استثنَواْ هذه المسألة[1].
                              (3/ 21) لو وقع في الماء مائع طاهر يوافقه في صفاته قدَّرْنا مخالِفًا وَسَطًا ونظرنا إلى التغيُّرِ مِنْ عَدَمِه كما تقدم، فلو هَجَمَ واستعمل الماءَ بدون تقديرٍ كفى؛ إذْ غايةُ الأمْرِ أنه شاكٌّ في التَّغَيُّرِ المُضِرِّ، والأصلُ عدمُهُ.
                              (4/ 22) لو وقع في الماء طاهرٌ فغيَّرَهُ تَغَيُّرًا يسيرًا حسيا وكان بحيث لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه .. لم يضر وبقيَ الماءُ طهورا.
                              (5/ 23) لو اختلط بالماء طاهر يوافقه في صفاته فغَيَّرَهُ تَغييرًا تقديريا وقدرنا مخالفا وسطا فلم يُغَيِّرْهُ .. كان الماءُ طهورا.
                              (6/ 24) الفرق بين المخالِطِ للماءِ والمجاورِ له:
                              - المخالط: هو ما لا يمكن فصله عن الماء ولا يتميز في رأيِ العينِ كالشاي.
                              - المجاور: هو ما يمكن فصله عن الماء ويتميز في رأي العين كالدهن والعُودِ بحيث لم يتحلل منه شيء إلى الماء، أما لو تحلل منه شيء إلى الماء فهو من المخالط: كما لو تحلل من الدهن شيء إلى الماء فغيَّرَه بحيث صار يطلق عليه اسم آخر غير الماء فصار يقال له (مرقة).. ضرَّ ذلك وصار طاهرا لا طهورا.
                              (7/ 25) لو تغيَّرَ الماءُ في صفاته كلِّها (الطعمِ واللونِ والرائحةِ) بمُجاوِرٍ وكان التغيُّرُ كثيرًا .. لم يضُرّ ويظلُّ طهورا ما دام لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه.
                              (8/ 26) الطحلب إن نشأ في الماء فغيَّرَهُ لم يضُر بل يبقى الماءُ طهورا.
                              أما إنْ أُخِذَ ثم طُرِحَ صحيحا في الماء فتفتت فيه فغيَّرَهُ فإنه يضر فيسلبه الطهورية ويصير الماءُ طاهرا غير طهور؛ لأنه في الصورة الأولى تغيَّرَ الماء بما لا يستغني عنه.
                              (9/ 27) قد علمت أن الماء المتغير بما في مقره وممره طهورٌ، ولا فرق في هذا بين أن يكون المقرُّ والممرُّ طبيعيين أو مصنوعين بحيث يشبهان الخِلْقِيَّيْنِ.
                              _____________________________________________
                              [1] نقلت مسألة النجاسة هذه من الشرح الممتع للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى (1/ 55)، وهي موافقة لمذهبنا فلهذا نقلتها لأهميتها

                              تعليق


                              • #30
                                رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                                من مسائل الحاشية

                                (1/ 69) الماء المتغير الذي صار طاهرا غير مطهر بمخالطة طاهر لو زال تغيُّرُهُ بـ:
                                - نفسه
                                - أو بماء انضم إليه
                                - أو أُخِذَ منه فزال تَغَيُّرُهُ
                                صار طهورا
                                (2/ 70) في التغيُّرِ التقديري الكثير الذي يصير به الماء طاهرا غير مطهر، يمكن أن يُعْرَفَ زوالُ هذا التغيُّرِ بأشياء منها:
                                - أن يمضيَ عليه زمن لو كان تغيُّرُهُ حسيا لزال
                                - أو بأن ينضم إليه ماءٌ وكان بحيث لو انضمَّ إلى ما تغيُّرُهُ حسيٌّ لزال تغيُّرُهُ.
                                - أو بأن يؤخذ منه ماء وكان بحيث لو أُخِذَ مما تغيُّرُهُ حسيٌّ لزال تغيُّرُهُ.
                                - أو يكون بجنبه غديرٌ فيه ماءٌ متغيِّرٌ تغيُّرًا حسيا فزال تغيُّرُه بنفسه (بعد مدة) أو (بماءٍ صُبَّ عليه) أو (بماءٍ أُخِذَ منه) وفُعِلَ مثلُ ذلك فيما تغيُّرُهُ تقديري [أي تُرِكَ (نفس المدة) أو (صب عليه نفس كمية الماء) أو (أخذ منه نفس كمية الماء)] فهذا يدل على زوال التغيُّرِ التقديريِّ كما زال في التغيُّرِ الحسيِّ.
                                (3/ 71) التغيُّرُ في صفات الماء الذي يضرُّ هو تغيُّر الصفاتِ الثلاثِ (الطعمِ أو اللونِ أو الريحِ) وأما غيرُ ذلك فلا يضر كالتغيُّرِ الذي يُدْرَكُ بحاسة اللمس كالحرارة والبرودة ونحوهما أو بحاسة السمع كالتغير في صوت الماء فإنه لا يضر.
                                (4/ 72) ظاهرٌ أن التغير إنما يكون في أوصاف الماء وأن ذاته لا تتغير.
                                (5/ 73) شروطُ الماءِ المتغيرِ أحدُ أوصافه لكي يكون طاهرا غير طهور:
                                1- أن يكون المتغيّرُ به مخالطا
                                2- أن يكون من الطاهرات
                                3- أن يكون التغيرُ كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه
                                4- أن يكون المخالِطُ مما يستغني عنه الماءُ
                                (6/ 74) المخالطُ الطاهرُ قد يكون مخالِطا:
                                1- ابتداءً ودواما كالعسل
                                2- أو دواما فقط كثمرة الشجر
                                3- أو ابتداءً فقط كالجير والجِصِّ وهو المسمى عند العامة بالجبس ومنه القطران الذي لا دهنية فيه
                                (7/ 75) القطرانُ إن كان مستعملا لإصلاح القِرَبِ ونحوها فحكمه حكمُ ما في المقرِّ والممرِّ أي لا يضر، فإن كان فيه دهنية كان مجاورا فلا يضر أيضا.

                                تعليق

                                يعمل...
                                X