رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(12/ 66) يجب غسل ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحتها من البدن.
(13/ 67) لا تتعين اليدُ لمسح الرأس بل يجوز المسحُ بخرقة وغيرِها كعودٍ؛ لأن المدار على وصول الماء لِمَا يجزئ مسحُه بيدٍ أو بغيرها.
(14/ 6 لو غسل رأسَه بدل مسحها جاز بلا كراهة؛ لأن الغسل مُحَصِّلٌ لِمقصود المسح مِنْ وصول البلل للرأس وزيادة.
(15/ 69) لو وضع يده المبلولةَ على رأسه ولم يحركها جاز؛ لأن المسح لا يشترط فيه تحريك.
(16/ 70) الترتيب فرضٌ فلو نسيَهُ فقدَّمَ وأخَّرَ لم يُعْتَدَّ بما وقعَ في غيرِ محلِّهِ.
(17/ 71) إن غسل أعضاء الوضوء الأربعة (الوجه واليدين والرأس والرجلين) معا ونوى الوضوء عند غسل وجهه ارتفع حدثُ وجهه فقط دون باقي الأعضاء المغسولةِ معه.
(12/ 66) يجب غسل ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحتها من البدن.
(13/ 67) لا تتعين اليدُ لمسح الرأس بل يجوز المسحُ بخرقة وغيرِها كعودٍ؛ لأن المدار على وصول الماء لِمَا يجزئ مسحُه بيدٍ أو بغيرها.
(14/ 6 لو غسل رأسَه بدل مسحها جاز بلا كراهة؛ لأن الغسل مُحَصِّلٌ لِمقصود المسح مِنْ وصول البلل للرأس وزيادة.
(15/ 69) لو وضع يده المبلولةَ على رأسه ولم يحركها جاز؛ لأن المسح لا يشترط فيه تحريك.
(16/ 70) الترتيب فرضٌ فلو نسيَهُ فقدَّمَ وأخَّرَ لم يُعْتَدَّ بما وقعَ في غيرِ محلِّهِ.
(17/ 71) إن غسل أعضاء الوضوء الأربعة (الوجه واليدين والرأس والرجلين) معا ونوى الوضوء عند غسل وجهه ارتفع حدثُ وجهه فقط دون باقي الأعضاء المغسولةِ معه.
تعليق