إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #91
    رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (33/ 247/ 41 قوله: "وقد ذَكَرَ في (هدية الناصح) أن غسل الوجه يشتمل على ثلاثين فرضا، فراجعْه" ا.هـ

    قلت: (هدية الناصح) كتاب في الفقه الشافعي وفيه مقدمة في أصول الدين
    واسم الكتاب (هدية الناصح في معرفة الطريق الواضح)
    ومؤلفه: أحمد بن محمد بن سليمان (الزاهد)
    وشَرَحَهُ الشمس الرملي في (عمدة الرابح شرح هدية الناصح)
    ولعله طبع في (دار ابن القيم-ابن عفان)
    وبين يدي الآن نسخة مخطوطة من (هدية الناصح) وخطها جميل مقروء فأنقل منها ما ذكره المؤلف: (أحمد الزاهد) لتفسير ما أشار إليه المحشي ولإزالة التعجب؛ فإن مَنْ سمع أن غسل الوجه يشتمل على ثلاثين فرضا تعجب وتشوَّفَتْ نفسُهُ لمعرفتها.

    وليعلم القاريء الكريم أنه ما أراد بالفرض حقيقتَه بل ما يرادف المسألة في قول الرازي والقرطبي في تفسيرهما: "في الآية ثلاثين مسألة: الأولى كذا والثانية كذا ..." وهكذا، ثم رأيت الشمس الرملي ذكر في شرحه المسمى (عمدة الرابح) (ق26/ و1) أن المراد به، أي الفرض، في جميعها ما لابد منه.

    إذا علمت ذلك علمت أن الثلاثين فرضا التي ذكرها في (هدية الناصح) قد ذكرناها كلها أو جلها فيما سبق إما تصريحا وإما تلميحا.

    وعلى كل فسأنقل ما ذكره في المسألة التالية.

    (34/ 248/ 419) قال في هدية الناصح (ق33/ و2): "الثاني-غسلُ الوجه، وهو يشتمل على ثلاثين فرضا:

    الأول-في حَدِّه وهو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن طولا

    الثاني-في عرْضه وهو من وَتِدِ[1] الأذن إلى وتِد الأذن.

    الثالث-غسلُ جزء من رأسه وحلْقه وسائر ما يحيط بوجهه

    الرابع-غسل البياض الذي بين العذار والأذن

    الخامس-موضع التحذيف[2]

    السادس-غسل ما ظهر من حُمرة الشفتين

    السابع-غسل ما ظهر بقطع شفة

    الثامن-غسل ما ظهر بقطع أنفه

    التاسع-غسل ما ظهر بقطع أنف أجدع وهو الذي قطع أنفه كله

    العاشر-غسل رأسِ أنفه ومارِنَهُ

    الحادي عشر-غسل ما غار من ظاهر أجفانه

    الثاني عشر-غسل الرَّمَص من عينيه

    الثالث عشر-غسل ما عليهما من (أشياء)؟

    الرابع عشر-غسل كحل نجس أو متنجَّس كمِيلٍ عاجٍ ونحوه

    الخامس عشر-غسل ما في عينيه

    السادس عشر-غسل أسارير جبهته

    السابع عشر-غسل ما غَمَّ جبهتَه أو بعضَها من الشعر وغسلُ البشرة من تحته.

    الثامن عشر-غسل الشعر النابت على الخدين وما تحته من البشرة

    التاسع عشر والعشرون والحادي والثاني والثالث والرابع والخامس والعشرون-غسل شعور الوجه ظاهرا وباطنا، خَفَّ أو كثف مِنْ: هُدْبٍ وحاجبٍ وشارب وعذار وعنفقة وسَبَالٍ، ظاهرا وباطنا

    السادس والعشرون والسابع والعشرون-غسل عارضيه ظاهرا وباطنا عند الخِفَّةِ، وظاهرهما عند الكثافة

    الثامن والعشرون-غسلُ لحية خفيفة تُرَى بشرتُها عند التخاطب ظاهرا وباطنا. وإن خَفَّ البعضُ وكثف البعضُ وجب غسل ما خف ظاهرا وباطنا، وظاهر ما كثف. وإن لم يتميز وجب غسل الجميع

    التاسع والعشرون-إفاضته الماء على ما استُرْسِل منها

    الثلاثون-غسْلُ سَلْعَةٍ نبتت على عضو مفروض الفرضُ؟"

    _________________________
    [1] الْوَتِدُ بِكَسْرِ التَّاءِ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ وَهِيَ الْفُصْحَى وَجَمْعُهُ أَوْتَادٌ وَفَتْحُ التَّاءِ لُغَةٌ وَأَهْلُ نَجْدٍ يُسَكِّنُونَ التَّاءَ فَيُدْغِمُونَ بَعْدَ الْقَلْبِ فَيَبْقَى وَدُّ.

    [2] التَّحْذِيفُ مِنْ الرَّأْسِ مَا يَعْتَادُ النِّسَاءُ تَنْحِيَةَ الشَّعْرِ عَنْهُ وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي يَقَعُ فِي جَانِبِ الْوَجْهِ مَهْمَا وَضَعَ طَرَفَ خَيْطٍ عَلَى رَأْسِ الْأُذُنِ وَالطَّرَفَ الثَّانِي عَلَى زَاوِيَةِ الْجَبِينِ.

    تعليق


    • #92
      رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

      (35/ 249/ 420) قول المتن: "غسل اليدين" مثنى يد، وهي:

      عند اللغويين من رؤوس الأصابع إلى الكتف

      وعند الفقهاء:

      - في باب الوضوء: من رؤوس الأصابع إلى المرفقين

      - وفي باب السرقة ونحوها: من رؤوس الأصابع إلى الكوعين[1].

      (36/ 250/ 421) لو كان فاقد اليدين فمسح رأسه بعد غسل وجهه وتمَّمَ وضوءَه، ثم نبتَ له يدان بدل المفقودتين!! لم يجب غسلهما؛ لأنه لم يخاطَبْ به حين الوضوء لفقدهما حينَه، فمسْحُهُ الرأسَ وقع معتدا به فلا يبطله ما عَرَضَ من نبات اليدين

      (37/ 251/ 422) لو قطعت يدُه من محل الفرض بعد الوضوء لم يجب غسل محل القطع ما دام على تلك الطهارة. ولهذا قال في (المهذب):"اتفق أصحابنا على أن من توضأ ثم قطعت يدُه مِن محل الفرض أو رجله أو كشطت جلدة من وجهه أو حلق رأسه لم يلزمه غسلُ ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك الطهارة"

      (38/ 252/ 423) لو قُطعت يدُه من محل الفرض قبل الوضوء (أو رجله أو كشطت جلدة وجهه) وجب غسل محل القطع وغسل العظم الذي ظهر بالكشط.

      (39/ 253/ 424)
      يجب غسل موضعِ شوكة بقيَ مفتوحا بعد قلعها

      (40/ 254/ 425) لا يصح الوضوء مع وجود شوكة إذا كانت رأسُها ظاهرة وكانت بحيث لو أزيلت بقي محلُّها مفتوحا، وإلا صح مع وجودها.

      (41/ 255/ 426)
      إن غارت الشوكةُ في اللحم واختلطت بالدم الكثير وكانت رأسُها ظاهرة لم تصح الصلاة معها وإنْ صح الوضوء!

      (42/ 256/ 427) إن استترت الشوكةُ جميعُها لم تضر لا في الوضوء ولا في الصلاة على المعتمد؛ لأنها في حكم الباطن.

      __________________________
      [1] انظر معناه في مسائل الحاشية رقم (291)

      تعليق


      • #93
        رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

        (43/ 257/ 42 قوله: "غسل اليدين إلى المرفقين" أي مع المرفقين بدخول الغاية في المُغَيَّا:
        - فالغاية ما بعد (إلى) وهي هنا (المرفقين)
        - والمُغَيَّا ما قبل (إلى) وهو هنا (اليدين)، وانظر ما بعده.

        (44/ 258/ 429) الأصح أن الغاية:

        - مع (إلى) لا تدخل في المُغَيَّا فلو قلت: (أكلتُ السمكةَ إلى رأسِها) فالمعنى: أنك لم تأكل رأسَها

        - مع (حتى) تدخل في المُغَيَّا فلو قلت: (أكلتُ السمكةَ حتى رأسِها) فالمعنى: أنك أكلت رأسها أيضا

        قال بعضهم:

        وَفِي دُخُولِ الغَايَةِ الأصَحُّ لا *** تَدْخُلُ مَعْ (إِلى)، وَ(حتَّى) دَخَلاَ


        قلت: قاله السيوطي في الكوكب الساطع[1]، وقال في شرحه: "والحاصل: أنه متى دل دليل على دخول الغاية التي بعد (إلى) و(حتى) في حكم ما قبلها أو على عدم دخوله فواضح أنه يُعمل به[2]:

        فالأول[3]-نحو: (قرأت القرآن من أوله إلى آخره)، و(بِعْتُكَ الحائطَ[4] من أوله إلى آخره). دَلَّ ذِكْرُ الآخرِ وجَعْلُهِ غايةً على الاستيفاءِ

        وقولِه تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] دلت السنة على دخول المرافق في الغسل"[5] ا.هـ

        (45/ 259/ 430) يجب إزالة ما على أعضاء الوضوء من الحائل: كالوسخ المتراكم من خارج البدن إنْ لم يتعذر فَصْلُه

        (46/ 260/ 431) إن تعذر فصل الحائل لم يضر؛ لكونه صار كالجزء من البدن.

        (47/ 261/ 432) إن كان الحائل من داخل البدن كالعرَق لم يضر مطلقا

        (48/ 262/ 433) قشرةُ الدُّمَّلِ لا تضر مطلقا حتى لو سهلت إزالتها

        (49/ 263/ 434) لو توضأ ثم تبين أن الماءَ لم يُصِبْ ظفرَه فَقَلَّمَهُ (أي قصَّه) لم يُجْزِهِ، فعليه أن يرجع إلى اليدين فيغسلَ محلَّ التقليم ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه مراعاة للترتيب

        (50/ 264/ 435) لو اغتسل ثم تبين أن الماء لم يُصِبْ ظفرَه فقلَّمَه وجب عليه غسلُ محل التقليم فقط؛ لأن الغسلَ لا ترتيب فيه.

        _____________________________
        [1] انظر شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع كلاهما للسيوطي (1/ 356/ باب: الحروف/ حتى)، تحقيق: محمد إبراهيم الحفناوي، ط. مكتبة الإيمان.

        [2] قلت: نص البيجوري أيضا في الحاشية على العمل بالقرينة إن وجدت وتركته اكتفاء بكلام السيوطي

        [3] وهو دخول الغاية في المغيا

        [4] أي البستان والحديقة

        [5] شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع كلاهما للسيوطي (1/ 356/ باب: الحروف/ حتى)

        تعليق


        • #94
          رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

          (51/ 265/ 436) ما تحت الأظفار من وسخ:

          - يجب غسلُهُ إن كان يمنع من وصل الماء إلى ما تحته

          - إن كان لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تجب إزالته

          - لكن يعفى عن قليله

          - عندنا قول بالعفو عنه مطلقا

          (52/ 266/ 437)
          لو نبتت سلعة في الرأس وظلت في حَدِّ الرأس كفى المسحُ عليها

          (53/ 267/ 43
          لو نبتت سِلعة في بشرة الرأس وخرجت عن حدِّهِ:

          - ذهب الشيخُ الطوخي إلى أنه يكفي المسحُ عليها لأنها بشرة الرأس

          - وذهب الشبراملسي إلى أنه لا يكفي المسحُ عليها، وأن فيها التفصيل الذي في شعر الرأس الخارج عن حدِّ الرأس وقد سبق في مسائل التوشيح رقم (21/ 8

          (54/ 268/ 439) لو كان له رأسان:

          - فإن كانا أصلييْن كفى مسحُ بعضِ أحدهما

          - وإن كان أحدُهما أصليًّا والآخر زائدا وتَمَيَّزَ وجب مسحُ بعض الأصلي دون الزائد ولو كان في سَمْتِ الأصلي

          - لو اشتبه الأصلي بالزائد وجب مسحُ بعضِ كلٍّ منهما

          (55/ 269/ 440)
          كل عضوٍ ليس متعددا غالبا فهو مذكر غالبا: كالرأس والأنف، تقول: (الرأسُ حلقْتُهُ) ولا تقول: (حلقتُها).

          وقد يكون مؤنثا: كالرقبة

          وقد يجوز فيه التذكير والتأنيث: كاللسان والقفا.

          (56/ 270/ 441) كل عضو متعدد فهو مؤنث: كاليد والرجل والعين والأذن

          (57/ 271/ 442) لو مسح شعر رأسه ثم حلقه لم يجب إعادة المسح

          (58/ 272/ 443) مسحُ الرأس أفضلُ من غسله

          تعليق


          • #95
            رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

            (59/ 273/ 444) ينبغي أن يتنبه لِمَا يقع كثيرا: أن الشخص يغسلُ رجليه في محل من الميضأةِ مثلا بعد الوضوء في محل آخر بنية إزالة الوسخ مع الغفلة عن نية الوضوء فإنه لا يصح كما تقدم في نية التبرد أو التنظف ويجب عليه إعادة غسلهما بنية الوضوء أما إذا لم يغفل عن نية الوضوء أو أطلق فلا يضر.
            قلت: صورة هذه المسألة:
            - أن يتوضأ شخص وضوءا كاملا مع غسل رجليه،
            - ثم بعد أن يغسلهما يذهب إلى محل آخر فيغسل رجليه مرة ثانية بنية إزالة النجاسة عنهما
            - أن يغفل عن نية الوضوء في هذه الحال الثانية لأنه قد أتم وضوءه
            فيكون غسلُ رجليه ليس للوضوء بل لإزالة النجاسة عنهما
            فقال المحشي: إنه لا يجوز. وأراد بذلك أنه لا يجوز على مذهب الرافعي كما قد علمت فيما سبق أن من شروط الطهارة إزالةُ النجاسة عن العضو المراد غسله وأنه عند الرافعي لا تكفي غسلةٌ واحدة لرفع الحدث وإزالة الخبث، وعلمت أن المعتمد عند النووي أنها تكفي، فكلام المحشي جارٍ على مذهب الرافعي، والله أعلم.


            (60/ 274/ 445) لو تشققتْ رجلُه فجعل في محل تشققها نحو شمع وجب إزالةُ عينِه، ولا يضر بقاءُ دهنية لا تمنع جري الماء على العضو


            (61/ 275/ 446) لو تقطع الماء على العضو ولم يَثْبُت عليه: كأنْ كان عليه دهن مائعٌ لم يضر
            (قلت: سبق في شروط الطهارة أنه يضر وأنه يجب إعادة غسل هذه المواضع فراجع شروط الطهارة من مسائل التوشيح)


            (62/ 276/ 447) غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين عند الرملي


            (63/ 277/ 44 دليل وجوب الترتيب مأخوذ من:
            • فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يتوضأْ إلا مُرَتَّبا
            • قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قالوا له: نبدأ بالصفا أم بالمروة؟:"ابدؤوا بما بدأ الله به" والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
            • أنه تعالى ذكرَ ممسوحا بين مغسولات والعرب لا ترتكب تفريق المتجانس إلا لفائدة ولا فائدة هنا إلا وجوب الترتيب لا نَدْبَهُ بقرينة الأمر في الحديث السابق: "ابدؤوا"
            • أن آية الوضوء وردت لبيان الوضوء الواجب


            (64/ 278/ 449) محل وجوب الترتيب إن لم يكن هناك حدث أكبر وإلا سقط الترتيبُ؛ لاندراج الأصغر في الأكبر

            تعليق


            • #96
              رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

              المشاركة الأصلية بواسطة أبو معاذ إبراهيم الشناوي مشاهدة المشاركة
              (59/ 273/ 444) ينبغي أن يتنبه لِمَا يقع كثيرا: أن الشخص يغسلُ رجليه في محل من الميضأةِ مثلا بعد الوضوء في محل آخر بنية إزالة الوسخ مع الغفلة عن نية الوضوء فإنه لا يصح كما تقدم في نية التبرد أو التنظف ويجب عليه إعادة غسلهما بنية الوضوء أما إذا لم يغفل عن نية الوضوء أو أطلق فلا يضر.
              قلت: صورة هذه المسألة:
              - أن يتوضأ شخص وضوءا كاملا مع غسل رجليه،
              - ثم بعد أن يغسلهما يذهب إلى محل آخر فيغسل رجليه مرة ثانية بنية إزالة النجاسة عنهما
              - أن يغفل عن نية الوضوء في هذه الحال الثانية لأنه قد أتم وضوءه
              فيكون غسلُ رجليه ليس للوضوء بل لإزالة النجاسة عنهما
              فقال المحشي: إنه لا يجوز. وأراد بذلك أنه لا يجوز على مذهب الرافعي كما قد علمت فيما سبق أن من شروط الطهارة إزالةُ النجاسة عن العضو المراد غسله وأنه عند الرافعي لا تكفي غسلةٌ واحدة لرفع الحدث وإزالة الخبث، وعلمت أن المعتمد عند النووي أنها تكفي، فكلام المحشي جارٍ على مذهب الرافعي، والله أعلم.
              ...
              نبه بعض الإخوة إلى أن كلام المحشي هنا في إزالة الوسخ لا في إزالة النجس وهو صحيح

              تعليق


              • #97
                رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                (65/ 279/ 450) لو اغتسل الجنب فغسل جميع بدنه إلا أعضاء الوضوء لم يجب عليه ترتيب فيها
                (66/ 280/ 451) لو اغتسل الجنب إلا رجليه مثلا ثم أحدث حدثا أصغر ثم توضأ فله تقديم غسل الرجلين وتأخيرُه وتوسيطُه فلو غسلهما عن الجنابة ثم توضأ لم يجب غسلهما في الوضوء
                (67/ 281/ 452) لو انغمس المحدِث حدثا أصغر في ماءٍ ناويا الوضوء أجزأه وإن لم يمكث؛ لحصول الترتيب في لحظات لطيفة، لكن لابد أن تكون النية مقارنة لإصابة الماء لوجهه.
                (68/ 282/ 453) لا ترتيب بين النية وغسل جزء من الوجه لوجوب اقترانها به.
                (69/ 283/ 454) لو أكره على ترك الترتيب لم يُعْتَدَّ بما وقع في غير محلِّهِ كما لو نسي الترتيب، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأُ والنسيان وما استكرهوا عليه" فمحلُّه في غيرِ خطاب الوضع، وأما فيه فلا يؤثر نسيان ولا إكراه، وهذا من خطاب الوضع وهو: خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا.
                (70/ 284/ 455) لو نكَّسَ وضوءَه مرة واحدة ارتفع حدث وجهه فقط
                ولو نكَّسَهُ أربع مرات أجزأه لحصول تطهير كل عضو في مرة: ففي الأول حصل غسل الوجه، وفي الثاني غسلُ اليدين وفي الثالث مسح الرأس وفي الرابع غسل رجليه
                (71/ 285/ 456) لو غسل أعضاء الوضوء الأربعة معا دفعة واحدة مرة واحدة ارتفع حدث وجهه فقط
                ولو غسلها معا دفعة واحدة أربع مرات أجزأه، كما لو نكَّس وضوءه أربع مرات.

                تعليق


                • #98
                  رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                  سنن الوضوء

                  مسائل المتن والشرح

                  (1/ 72/ 457) سنن الوضوء عشرة أشياء:
                  1- التسمية أوله، وأقلها (بسم الله)، وأكملها (بسم الله الرحمن الرحيم)
                  2- غسل الكفين إلى الكوعين، وانظر مسائل الحاشية (7/ 291/ 495)
                  3- المضمضة بعد غسل الكفين، ويَحْصُلُ أصلُ السنة فيها بإدخال الماء في فمه سواءٌ أَدَارَهُ في فمه ومَجَّهُ (أي طرحه) أم لا بأن ابتلعه. فإن أراد الأكمل مَجَّه.
                  4- الاستنشاق بعد المضمضة، ويحصل أصل السنة فيه بإدخال الماء في الأنف سواءٌ جَذَبَهُ بِنَفَسِهِ إلى خياشيمِه (وهي أعلى الأنف) ونثره أم لا بأن جعله في مارِنِ أنفه (وهو مُقدّمُ الأنف المَرِن) ثم أخرجه، أو جذبه إلى الجوف. فإن أراد الأكمل نَثَرَهُ.
                  5- مسحُ جميعِ الرأس، أما مسحُ بعضه فواجب كما تقدم
                  6- مسحُ الأذنين ظاهرِهما وباطنهما بماء جديد غيرِ بلل الرأس، ومسح بعضهما يكفي لكن الأكمل مسحهما جميعا.
                  7- تخليلُ اللحية الكثَّة من الرَّجُل، وأما غيرها من الرجل والمرأة والخنثى فقد سبق بيانه.
                  وتخليلُ أصابع اليدين والرجلين إنْ وَصَلَ الماءُ إليها من غير تخليل.
                  8- تقديم اليمنى من يديه ورجليه على اليسرى منهما
                  9- الطهارة ثلاثا ثلاثًا للعضو المغسول والممسوح: كالرأس والجبيرة والعمامة ونحوها كالطاقية، دون الخف.
                  10- الموالاة (أي التتابع بين الأشياء) وهي: ألا يحصل بين العضوين تفريقٌ كثير، بل يُطَهِّرُ العضوَ بعد العضو بحيث لا يَجِفُّ المغسولُ قبْلَهُ مع اعتدال:
                  - الهواء (بحيث لا يكون الريح شديدا ولا ضعيفا)
                  - والمِزاج (بكسر الميم: الطبيعة)
                  - والزمان (بحيث لا يكون زمن شدة الحرارة ولا شدة البرودة).
                  وإذا ثلَّثَ فالاعتبارُ في موالاة الأعضاء لآخر غسلةٍ، فلا تعتبر أول الغسلات مع العضو الذي يُغسل بعدها
                  وتعتبر الموالاة أيضا بين الغسلة الأولى والثانية فيُعْتَبَرُ الشروع في الغسلة الثانيةِ قبل جفاف الأولى، وبين الثانية والثالثة فيعتبر الشروع في الغسلة الثالثة قبل جفاف الثانية.
                  وكذا بين أجزاء كل عضو واحد؛ فيُعتبَرُ غسلُ كلِّ جزء من العضو قبل جفاف الجزء الذي قبله من نفس العضو، فإنَّ مِنْ أبعد البعيد تحقق موالاة الطهارة لِمَنْ جَفَّ جزءٌ مِنْ عضوِهِ وشرع في غسل باقيه، وإنْ وَصَلَهُ بما بعده، فإن هذا خلافُ الظاهر من الموالاة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين.

                  تعليق


                  • #99
                    رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                    (2/ 73/ 45 لو ترك التسمية أول الوضوء أتى بها في أثنائه، فإن فرغ من الوضوء لم يأت بها.
                    (3/ 74/ 459) إن تردد في طُهْرِ يديه غسلهما ثلاثا قبل إدخالهما الإناءَ المشتمل على ماء دون القلتين أو مائع ولو كثيرا.
                    (4/ 75/ 460) إن تردد في طهرهما ولم يغسلهما أو غسلهما دون الثلاث كُرِه له غمسهما في الإناء المشتمل على ماء دون القلتين أو مائع ولو كثيرا.
                    (5/ 76/ 461) إن تيقن طهرَهما لم يكره له غمسهما في الإناء المشتمل على مائع ولو كثيرا أو ماء دون القلتين ولو لم يغسلهما ثلاثا.
                    (6/ 77/ 462) المبالغة مطلوبةٌ في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم خشية إفساد الصوم.
                    (7/ 78/ 463) الجمعُ بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف يتمضمض من كل غرفة ثم يستنشق منها أفضلُ من الفصل بينهما.
                    (8/ 79/ 464) لو أراد مسحَ رأسِهِ كلَّه ولم يُرِدْ نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمَّلَ بالمسحِ عليها ولو لم يضعها على طُهْرٍ بشروط تأتي في مسائل التوشيح.

                    تعليق


                    • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                      (9/ 80/ 465) كيفية مسح الأذن: أن يُدخِلَ مُسَبِّحَتَيْهِ في صِماخَيْ[1] أذنيه: (داخل أذنيه)،
                      ويُديرَهما على المعاطِفِ: (ثنيات الأذن)،
                      ويُمِرَّ إبهاميه على ظهور أذنيه: (خارج الأذن من الخلف مما يلي الرأس)،
                      ثم يُلْصِقُ كفيْه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا.
                      (10/ 81/ 466) كيفية تخليلِ اللحية: أن يُدْخِلَ الرجلُ أصابعَه من أسفل اللحية
                      (11/ 82/ 467) إن كان الماءُ لا يصِلُ إلى أصابع اليدين والرجلين إلا بتخليل: كالأصابع المُلْتَفَّةِ وجب تخليلُها
                      (12/ 83/ 46 إن لم يُمْكِنْ تخليلُ أصابعِ يديه أو رجليه لالتحامها حَرُمَ فتقُها للتخليل.
                      (13/ 84/ 469) كيفية تخليل اليدين: بالتشبيك
                      (14/ 85/ 470) كيفية تخليل الرجلين: يبدأ مستعملا خنصرَ يده اليسرى[2] من أسفل[3] الرِّجْلِ فيبدأ بتخليل خنصر الرِّجْلِ اليمنى وينتهي بخنصر اليسرى.
                      (15/ 86/ 471) العضوان اللذان يسهُل غسلُهما معا: كالخدين والكفين والأذنين لا يُقَدِّمُ الأيمن منهما بل يُطَهَّران دَفعة واحدة.
                      (16/ 87/ 472) إنما تندب الموالاةُ في غير وضوء صاحب الضرورة، أما هو فواجبةٌ في حقه تقليلا للحدث.
                      وفي القديم أن الموالاة واجبة حتى في حق السليم وكذا عند الإمام مالك.

                      ______________________
                      [1] تثنية صِماخ وهو: خَرْقُ الأذنِ أي فتحتها
                      [2] هذا هو المعتمد وقيل: يبدأ بخنصر اليمنى وقيل: هما سواء.
                      [3] هذا الأفضل، لكن يجوز من أعلاها

                      تعليق


                      • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                        من مسائل التوشيح

                        (1/ 99/ 473) لا تحصل السنة بغير التسمية من الأذكار في الوضوء: كالحمد لله
                        (2/ 100/ 474) يأتي الجنبُ والحائضُ والنفساءُ بالتسمية في الوضوء إذا توضأ كل منهم لسنة الغسل ويقصد بالتسميةِ الذِّكْرَ.
                        (3/ 101/ 475) إذا نسي التسمية أول الوضوء وأتى بها في أثنائه زاد (أولَه وآخرَه) كأن يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم أولَه وآخره) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدُكُم فليذكُرِ اسمَ الله، فإن نَسِيَ أن يَذكُرَ اسمَ الله في أوَّلِه فليقُلْ: باسم الله أوَّلَهُ وآخِرَهُ"[1]. ويقاسُ بالأكل الوضوء، وبالنسيان العمْد.
                        وظاهر هذا الحديث أنه لا يحصل التسمية إذا أتى بها في الوسط إلا إذا أتى بهذه الزيادة كما نقله البجيرمي عن الرملي.

                        _________________________
                        [1] صحيح لغيره: رواه أبو داود (5/ 590/ رقم3767/ ك: الأطعمة، ب: التسمية على الطعام)، والترمذي (3/ 434/ رقم1858/ ك: أبواب الأطعمة، ب: ما جاء في التسمية على الطعام).

                        تعليق


                        • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                          (4/ 102/ 476) يندب غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء
                          لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»[1].
                          وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بالغسل ثلاثا قبل الغمس وإن كانت اليد تطهر بمرة واحدة؛
                          لأنه اجتمع على اليد عباداتٌ:
                          إحداها-الغسل مِنْ توهم النجاسة


                          الثانية-الغسل قبل الغمس لأجل الوضوء فإنه سنة من سننه وإن تيقن طهارة يده


                          الثالثة-الغسلة الثالثة لطلب الإيتار؛ فإن تثليث الغسل مستحب


                          ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»
                          أن الضابط على التردد في طهرهما لا على الاستيقاظ من النوم


                          (5/ 103/ 477) إن تيقن نجاستهما حرم عليه غمسهما قبل غسلهما إلا في ماء كثير غيرِ مُسَبَّلٍ

                          ____________________________
                          [1] صحيح: رواه مسلم (1/ 233/ رقم278/ ك: الطهارة، ب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا).

                          تعليق


                          • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                            (6/ 104/ 47 صور الفصل بين المضمضة والاستنشاق:
                            1- إما بغرفتين: واحدة للمضمضة ثلاثا والأخرى للاستنشاق ثلاثا
                            2- أو بِسِتِّ غَرْفات: يتمضمض بواحدة ثم يستنشق بأخرى وهكذا
                            3- أو بِسِتِّ غَرْفات لكل منهما بثلاثٍ متواليةٍ؛ يعني: يتمضمض بثلاث متوالية ثم يستنشق بثلاث متوالية.


                            (7/ 105/ 479) مسح الرأس كله أوجبه الإمام مالك، والإمام أحمد في أظهر الروايتين عنه.


                            _____________________
                            تنبيه:
                            أعتذر للإخوة الذين يريدون زيادة عدد المسائل في المشاركة الواحدة وذلك لضيق الوقت عن أكثر من ذلك،
                            ولعل في الاستمرار أسبوعيا دون انقطاع ما يعوض ذلك إن شاء الله
                            والتوقف هو الذي يطيل المدة وإن كان رغما عني
                            فنسأل الله التيسير

                            تعليق


                            • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                              (8/ 106/ 480) شروط المسح على العمامة ونحوها كالطاقية والقلنسوة:
                              1- ألا يكون عاصيا باللبس لذاته: كأن لبسه مُحْرِمٌ من غير عذر فيمتنع التكميل في هذه الصورة،
                              أما إن كان غير عاصٍ باللبس، أو كان عاصيا لا لذات اللبس؛ كلبس المغصوب جاز الإكمال على العمامة في هاتين الصورتين.


                              2- أن يمسح الواجب من الرأس قبل مسح ما على رأسه من عمامة ونحوها.
                              فلو عكس لم تحصل السنة خلافا للخطيب.


                              3- عدم رفع اليد بعد مسح جزء الرأس بأن يكون مسْحُهُ متصلا بمسح الرأس،
                              فلا يكفي المسح عليها استقلالا بماء جديد، أو يمسحه قبل مسح جزء من الرأس كما في الشرط السابق


                              4- ألا يمسح من العمامة الموضع المحاذي للموضع الذي مسحه من الرأس،
                              لكن المعتمد أن هذا ليس شرطا بل مسح جميع العمامة أكمل


                              5- ألا يكون عليه نجس معفو عنه: كدم البراغيث


                              (9/ 107/ 481) يحصل تخليل اللحية بأي كيفية كانت


                              (10/ 108/ 482) تقديم اليد أو الرجل اليسرى على اليمنى جائز مع الكراهة


                              (11/ 109/ 483) لو غسل يديه أو رجليه معا بدون تقديم اليمنى على اليسرى جاز مع الكراهة.


                              (12/ 110/ 484) تقديم اليمنى على اليسرى سنة ولو لماسح الخفين


                              (13/ 111/ 485) الأشل والأقطع الذي يتوضأ بنفسه يُقَدِّمُ الشِّقَّ الأيمن على الشِّقِّ الأيسر في العضوين اللذين يسهل غسلهما معا كالخدين بلا كراهة.


                              (14/ 112/ 486) تجب الموالاة على السليم إذا ضاق الوقت لكن لا على سبيل الشرْطية، فلو لم يوال صح الوضوء مع الإثم.

                              تعليق


                              • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                                (15/ 113/ 487) بقي للوضوء سنن لم يذكرها المصنف منها:
                                1- إطالة الغرة والتحجيل


                                2- ترك الاستعانة بالصب عليه بغير عذر،
                                فلو أعانه غيرُه فصب عليه الماء من غير طلب منه كان الحكم كالاستعانة في صب الماء وهو خلاف الأولى،
                                أما إذا كان لعذر فليست خلاف الأولى بل قد تجب إذا لم يمكنه التطهر إلا بها ولو بأجرة.


                                3- أن يضع المتوضئ إناء الماء عن يمينه إن كان يغترف منه، وعن يساره إن كان يصب منه على يديه كالإبريق


                                4- تقديم النية مع أول السنن المتقدمة على غسل الوجه ليحصل له ثوابُها


                                5- استصحاب النية بقلبه إلى آخر الوضوء


                                6- البدء بأعلى الوجه


                                7- ترك الكلام بلا حاجة


                                8- تحريك الخاتم إن كان الماء يصل لما تحته بدون تحريك،
                                أما إن كان لا يصل لما تحته إلا بتحريك وجب تحريكه


                                9- توقي الرشاش


                                10- دلْكُ الأعضاء ويبالغ في دَلْكِ العقب خصوصا في الشتاء


                                11- أن يتعهد أطراف عينيه:
                                - (الموق): وهو طرف العين مما يلي الأنف،
                                و(اللحاظ): وهو طرف العين مما يلي الأذن،
                                ويتعهد كذلك كل ما يخاف إغفاله.


                                12- أن يبدأ بأصابع يديه ورجليه إن غسل بنفسه،
                                فإن صَبَّ عليه غيرُهُ بدأ بأعلاهما على المعتمد


                                13- ترك التنشيف بلا عذر


                                14- ترك النَّفْضِ؛ لأنه كالتبري من العبادة،
                                وأما فِعْلُه صلى الله عليه وسلم لما أتتْه ميمونة بمنديل فلم يُرِدْهُ وجعل يقول بيديه هكذا يعني ينفض الماء فلبيان الجواز.


                                15- أن يصليَ ركعتين بعد الوضوء

                                تعليق

                                يعمل...
                                X