التفريـــــــغ بتصرف يسيــــر جدّا إذا سمح الأخ بالطبع ...
أنا الذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ ما تُنظِّمه الدول من نظام التقاعد مثلا، أو نظام التأمينات -ومنه ما ذكرتموه نقصد التأمينات للمعاشات، ليس التأمين كذا والتأمين كذا، تأمين يُسمى بالتأمينات بالنسبة للمعاشات-، أن هذا من التأمين التعاوني. والتأمين التعاوني جائز لقول الله عز وجل : "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى "[المائدة: 2]، والبر والتقوى هو كل خير في الدنيا والآخرة.
فالتقاعد ما هو؟
التقاعد لا تريد الدولة به تجارة ولا تريد به أرباحا، الدولة تريد أن تُؤَّمن لمن يتقاعد مرتبا كريما بعد تقاعده.
فماذا تفعل؟
تقول للموظَّفين تعالوا نتعاون نحن وأنتم ، فكل موظف يدفع نسبة من مُرَّتبه لصندوق التقاعد، والدولة تُضيف وتضمن هذا الصندوق، ثم يُصرف على الناس من هذا الصندوق، فهذا تأمين تعاوني لا يُقصد به الربح؛ لأن التأمين التعاوني هو الذي لا يُقصد به الربح، حتى إذا شغّلته الدولة فإن المقصود أن تعود بربحه على الناس الذين يشتركون، فهذا جائز وليس فيه ربا؛ لأنه ليس المقصود به المُعاوضة، وإنما المقصود به المُعاونة، أن يعين كل واحد منا الآخر عند حاجته. ولا يضر فيه الغرر لأنه تبرع و ليس معاوضة.
والذي ذكرتُه من هذا، أنَّ الموظَّفين يدفعون وهذه المؤسسة تعمل على هذا المال وتُنمِّيه وتأخذ مقابل عملها، لها ولموظَّفيها، و يعاد على الموظف المشترك بالفائدة إذا عجز أو ترك العمل أو نحو ذلك؛ هذه داخلة في التأمين التعاوني ما فيها بأس، تجوز، هذا الراجح .
فرغه أخوكم : ستر الله عيوبه
محمّد عوّاد
محمّد عوّاد
اترك تعليق: