إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

تفريغ شرح الشيخ محمد بازمول على متن الدرر البهية للشوكاني

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تفريغ شرح الشيخ محمد بازمول على متن الدرر البهية للشوكاني

    السلام عليكم ورحمة الله هذا تفريغ لشرح الشيخ محمد ابن عمر بازمول على الدرر البهية في الفقه للشوكاني وهو شرح قيم لما يتميز به الشيخ بازمول حفظه الله تعالى به من التحقيق واتباع الدليل والترجيحات الموفقة والتفريغ كله فرغته مطابقا للفظ الشيخ ولم اضف شيء من عندي الا ما لابد منه اثناء التفريغ مثل الواو لربط جملة مع اختها او استبدال كلمة عامية احيانا بالفصحى وهذا نادر


    شرح الشيخ محمد بن عمر بازمول على الدرر البهية للشوكاني
    قال الشيخ رحفظه الله
    أما بعد
    فسيكون باذن الله تعالى على امتداد خمسة ايام من هذا الاسبوع سيكون درس في الفقه نشرح فيه ما يتيسر باذن الله تعالى من كتاب العبادات من كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للامام محمد بن علي الشوكاني المولود سنة 1173و المتوفى سنة 1250 هجرية


    ا الامام محمد بن علي الشوكاني من كبار علماء اليمن له الكثير من المؤلفات التي نصر فيها طريقة اهل الحديث في التاليف والتصنيف
    ا من اشهر مصنفاته كتابه نيل الاوطار في شرح منتقى الاخبا ر وهو كتاب نفيس شهد العلماء له فيه بالفضل اعتمد فيه في تخريج الاحاديث على كتاب التلخيص الحبير مع زيادات هو يضيفها وفي شرح الحديث اعتمد فيه اعتمادا كثيرا على كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري للامام احمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفي سنة 852 هجرية مع تحريرات وتحقيقات زائدة تشد لها الرحال ضمنها رحمه الله هذا الكتاب


    ا وله من الكتب ايضا كتاب فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير وهو من الكتب النفيسة جدا في علم التفسير
    ا
    ا ايضا له كتب اخرى منه في ادب الطلب كتاب اسمه منتهى الارب في معرفة رتب او مراتب وله رسائل كثيرة جدا جمعت بعضها في مجلد وهناك رسائل اخرى ممكن تجمع في مجلد اخر او مجلد ثالث ايضا للامام محمد بن علي الشوكاني


    ا له في التاريخ البدر الطالع لمحاسن من بعد القرن السابع الفه لبيان ان الوقت لم يخلو من مجتهد يتبع الدليل ولا يقلد وقد كانت هذه رحمه الله دعواه يدعو الى اتباع الدليل ونبذ التقليد


    ا الف في هذا الباب هذا المتن وجعله مقصورا على ماترجح بالدليل فكتابه الدرر البهية متن فقهي الفه مقتصرا فيه على ما دل عليه الدليل بحسب اجتهاده لم يلتزم فيه بمذهب من المذاهب انما التزم فيه بما ترجح فيه الدليل لديه فالمتن متن الدرر البهية الذي نشرحه يسير فيه المصنف رحمه الله على هذا النهج تارة تراه يذكر في المسالة قولا هو الراجح عند الحنابلة وتارة عند المالكية وتارة عند الاحناف والسبب انه لا يلتزم الا بما دل عليه الدليل بحسب اجتهاده


    ا وقد شهد له بالنبوغ وبعلو الكعب في مياديين الاجتهاد ومعارك البحثفهو من فرسان ميدان البحث العلمي شهد له بذلك شهد له اشياخه وهو في زمن الطلب
    ووقعت له مشاكل عديدة جدا في قضايا البحث العلمي وقضايا ذم التقليد والحث على الاجتهاد


    ا هذا المتن له شروح كثير اشهرها شرحه هو نفسه الشوكاني شرح هذا المتن بكتاب سماه الدراري المضية شرح الدرر البهية وهناك شرح لمحمد صديق خان معروف باسم الروضة الندية حشى هذا الشرح حشد فيه كلام الشوكاني في كتبه المختلفة جعلها شارحة لهذا المتن مع زيادة تحريرات وتعقيبات منه رحمه الله صديق حسن خان القنوجي توفي في اوائل القرن الرابع عشر


    ا بدأ رحمه الله هذا المتن بالطريقة التي جرى عليها اغلب الفقهاء ماهي هذه الطريقة انهم يبذؤون بكتاب الطهارة وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فبذأ الفقهاء شق العبادات بالصلاة لانها الركن الثاني بعد الشهادة وقبل ان يبدؤا بالصلاة بدأو بمفتاحها وهو الطهارة وهناك من الفقهاء من بذأ احكام الصلاة بذكر احكام المواقيت لم يذكر الطهارة انما بذأ بالمواقيت لان دخول الوقت سبب وجود حكم الصلاة وهو الوجوب وهذه الطريقة هي التي جرى عليها مالك في الموطأ وغيره من اهل العلم اذن هو بدأ بالصلاة لانها الركن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم الثاني بعد الشهادتين وبدأ في الصلاة باحكام الطهارة لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة الطهور


    والان نسمع المقطع الاول المتعلق باحكام المياه من كتاب الطهارة


    قبل ان نبدأ هذا اقول عادة المصنفون يبدأون احكام الطهارة بالمياه لان الماء هو الاصل في الطهارة
    ماهي الطهارة الطهارة رفع الحدث وازالة الخبث مالمقصود بالخبث يعني النجس اذن الطهارة رفع الحدث وازالة النجس فنحن ندرس في كتاب الطهارة الاحكام المتعلقة برفع الاحداث وازالة الانجاس


    ما المقصود برفع الاحداث اقول رفع الحدث هي صفة تحدث لبدن الانسان اذا عمل اعمالا معينة في الشرع ماهي هذه الاعمال اقول الوضوء والغسل او التيمم عند تعذر استعمال الماء هذا معنى رفع الحدث اي وصف يحصل لبدن الانسان اذا عمل اعمالا جاء بها الشرع ماهي هذه الاعمال الوضوء والغسل والتيمم عند تعذر استعمال الماء والمقصود بازالة النجاسة اذهاب عينها


    نقرأ الان باب المياه


    بسم الله الرحمن الرحيم
    أحمَد من أمرنا بالتَّفَقُّه في الدِّين. وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سيد المرسلين. وأصلي وأسلم على الرسول الأمين، وآله والطاهرين، وأصحابه الأكرمين.


    كتاب الطهارة
    بابٌ الْمِياهُ:
    الماء طاهر ومطهِّرلا يخرجه عن الوصفين إلا ما غيّر ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، والثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرةولا فرق بين قليلٍ وكثيرٍ، وما فوق القُلَّتين وما دونهما، ومتحركٍ وساكنٍ، ومستعملٍ وغيرِ مستعمل.
    .






    طيب قلنا بدأ كتاب الطهارة بباب المياه لان الماء هو الاصل في التطهر
    ا المسالة الاولى التي تضمنها هذا الكلام بيان ان الماء طاهر مطهر والمقصود بالماء هنا الماء الذي هو باق على اصل خلقتة التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها وانزلنا من السماء ماء طهورا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء ويقول اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث اذا الماء الباق على اصل خلقته التي خلقه الله عليها له وصفان الوصف الاول انه طاهر فيجوز استعماله في الاكل والشرب وبيعه وشراؤه والثاني انه مطهر فيجوز استعماله لرفع الحدث وازالة الخبث اذا الماء الباقي على اصل خلقته التي خلقه الله عليها يشمل ايش اقول يشمل مياه الامطار مياه الانهار مياه الابار مياه العيون مياه البرد الخ كل المياه التي اوجدها الله عزوجل في الكون الباقية على اصل خلقتها حتى ولو كانت مرة فانه يجوز استعمالها في المرين لانه ماء باق على اصل خلقته التي خلقه الله صحيح الماء المر الاجاج الانسان لايحسن شربه ولايستطيع ان شربه لكن هذا لايعني انه نجس فهو طاهر في نفسه فكونه مر وكونه اجاجلايستسيغه الانسان لا يعني انه نجس اذا الماء الباق على اصل خلقته طاهر مطهر


    ا المسألة الثانية متى يخرج الماء عن هذا الوصف وهو كونه طاهر مطهر قال الماء اما ان يخالط بطاهر واما ان يخالط بنجس فان خولط الماء بطاهر وغلب على اوصافه غلب على لونه اوعلى طعمه اوعلى ريحه فانه يفقد الوصف الثاني وهو كونه مطهر ليش يقول لانه بذلك لا يستحق اسم الماء المطلق فان الماء اذا خولط بطاهر حتى غلب على وصف من اوصافه لايسمى لغة ماء وانما يمى ماء ويضاف اليه قيد اخر فيقال ماء شاي ماء ورد ماء كلور ماء كذا ما عاد يستحق اسم الماء المطلق لو جئت الى ماء ورد وقلت هذا ماءسيعترض عليك معترض ويقول لا هذا ليس ماء هذا ماء ورد لو جئت لماء الشاي وقلت هذا ماء سيعترض عليك معترض ويقول لك لا هذا ليس ماء هذا ماء شاي لو جئت لانسان وجئته بماء وخلطته بمسحوق وصار عصيرا وقلت له هذا ماء يقول لك لا هذا ليس ماء هذا عصير وهكذا فالماء اذا خولط بطاهر وغلب على اوصافه حتى لم يعد يستحق اسم الماء المطلق لايجوز التطهر به فلا يجوز استعماله لرفع الحدث وازالة النجاسة مالدليل على ذلك الدليل على ذلك ان الله اباح لنا رفع الحداث وازالة الاخباث بالماء المطلق لا بالماء المقيد وهذا ليس بماء مطلق لما خولط بطاهر لم يعد ماءا مطلقا انما صار ماءا مقيدا بماء ورد ماء شاي ماء عصير ماء كلور الخ ا فرع يتعلق بهذه المسألة اذا خولط الماء بطاهر غلب على لونه او على طعمه او على ريحه ولكن لم يخرج به عن اسم الماء المطلق ماذا يسمى هذا الماء وما حكم هذا الماء على ظاهر كلام المصنف ان هذا الماء لايجوز التطهر به فلو انا جئنا مثلا(كلمة لم افهمها)ماء ووضعنا فيه(كلمة لم افهمها)ماء ورد حتى اصبح ماء الورد يطعم في هذا الماء لكن لم يغلب عليه وانما الغالب الماء فهل يجوز التطهر بهذا الماء اقول ظاهر كلام المصنف رحمه الله ان هذا الماء غلب( قلت لعلها خلط) بطاهر غير طعمه فلا يجوز استعماله في التطهر لكن بمراجعة كلام ابنه في المتن المسمى السموط الذهبية وبتأمل بعض الاطلاقات لكلام الامام الشوكاني كأنه لايريد هذا هو يريد ماغلب على وصف من اوصافه وافقده الاسم المطلق للماء فيصير كلام الامام الشوكاني هنا ظاهره غير مراد فهو يجيز استعمال الماء الذي خولط بطاهر غلب على وصف من اوصافه ولكن لم يخرجه عن اسم الماء المطلق وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية فانه اجاز رفع الحدث وازالة النجاسة بالماء الذي خولط بطاهر غير لونه او طعمه او ريحه ولكن لم يخرجه عن اسم الماء وهنا هذا الماء الذي وضعنا فيه مقدار فنجان صغير من ماء الورد حتى غير طعمه يجوز استعماله لرفع الحدث وازالة النجاسة لماذا يقول لأنه لم يخرج بهذا عن مطلق ماء فانه يصح لغة ان تقول عنه ماء لك ان تقول هذا ماء فيه ماء ورد لكن لا تستطيع ان تقول هذا ماء ورد واستدل رحمه الله بما جاء في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل مرة عند احدى زوجاته بماء في(كلمة لم افهمها)فيه اثر عجين فصار الماء فيه لون العجين او طعم العجين وامر ان تغسل ابنته لما توفيت بماء وسدر فقال اغسلنها بماء وسدر ومعلوم ان السدر اذا خالط الماء غير رائحته ولونه وطعمه فدل ذلك ان ماخولط بالماء ولم يخرجه عن اسم الماء المطلق لا يمنع التطهر به وان المراد مخالطة الماء بطاهر يمنع التطهر به في حالة ان يكون غالبا عليه هذا الطاهر غالب على الماء فلا يستحق الماء اسم الماء المطلق


    ا فرع اخر يتعلق بهذه المسألة مما تقدم تعلم حكم الماء اذا رايت فيه ورق شجر او رايت فيه الطحالب تغير لونه او تغير طعمه فان هذه يتعذر في العادة ابعاد الماء عنها فهذه وان غيرت شيئا من لونه او من طعمه او من ريحه او او ونحوه فانها لا تمنع استعماله والمشقة تجلب التيسير ولانه لا يزال يصح ان تقول عنه ماء باسم المصدر بدون اي قيد


    الصورة الثانية اذا خولط الماء بنجس وغيرت النجاسة وصفا من اوصافه كلامنا السابق اذا خولط الماء بطاهر وكلامنا الان اذا خولط الماء بنجس اقول اذا خولط الماء بنجسوغيرت النجاسة وصفا من اوصافه اعني من لونه او من طعمه او من ريحه فان هذا الماء لا يجوز استعماله لا يكون طاهرا ولا يكون مطهرا لايشرب ولا يؤكل ولايدخل في الاكل ولا يستعمل في الطهارة لايرفع الاحداث ولا يزيل الانجاس لماذا لان هذا الماء تاثر بالنجاسة فغيرت وصفا من اوصافه فلم يجز استعماله لان الشارع نهانا عن استعمال النجاسات فلا يجوز استعمالها في رفع الحدث ولا في ازالة النجاسة وكذا لايجوز بيعها ولا شراءها ولا اهداءها كل الاحكام المتعلقة بالنجاسة تترتب على هذا الماء اذا خولط بنجاسة


    ا طيب اذا خلط الماء بنجاسة ولم تؤثر فيه فلم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه الجواب فالماء على اصل خلقته الماء طاهر يجوز استعماله لانه لازال على اصل الخلقة التي خلقه الله عليها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور لاينجسه شيء قال العلماء يعني مالم يتغير لونه او طعمه او ريحه فالماء الذي بقي على اصل خلقته لم يتغير طعمه او لونه اوريحه بنجاسة فانه ياخذ حكم الماء المطلق ويطرد ذلك فيه


    فرع اذا كانت نجاسة قريبة من الماء اثرت رائحة النجاسة في رائحة ماء اخر بعيد عنها فصار ريح الماء كانه ريح
    النجاسة فالجواب هذا لا عبرة به لان المقصود بتغير طعم الماء او ريح الماء بنجاسة خالطته وهذه النجاسة لم تخالطه فلا عبرة بهذا احيانا يكون هناك بيارات او يكون اماكن مراحيض وبجانبها مياه لم تخالطها نجاسة لكن رائحة المراحيض تؤثر على رائحة الماء بالذات اذا كانت برك مكشوفة ونحو ذلك فهذا لا عبرة به لان المقصود بتغير الماء لونا او طعما او ريحا بشيء خالطه وهذه لم تخالطه


    المسألة الثالثة يقول المصنف هذه الاحكام التي ذكرناها لافرق فيها بين قليل الماء وكثيره لماذا لا فرق فيها بين قليل الماء وكثيره ولماذا لم يعتبر التفريق بالقلتين يقول لا فرق فيه بين قليل الماء وكثيره ومافوق القلتين وما دونهما لماذا مع انه فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذابلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اقول لم يعتبر المصنف التفريق بين قليل الماء وكثيره لانه لا دليل عنده صالح لهذا التفريق والاصل ان الماء طهور لا ينجسه شيء يعني الا ما غير لونه او ريحه او طعمه هذا هو الاصل عنده طيب ماذا يصنع بهذه الاحاديث اقول لك حاله كحال غيره من العلماء في موقفهم من هذا الحديث منهم من ضعفه ومنهم من اثبته ولكن اعله بعلة تمنع العمل به كابن دقيق العيد قال لان العلماء لا يعرفون مقدار القلتين اذ لم يتفقوا فيها على مقدار منهم من قال قلتين كقلال هجر ومنهم من قال قلتين كقلال الكوفة ومنهم من قال ...ذكر للقلتين تحديدات وتقديرات كل يذكر بحسبه ولكن لم يتفقوا على شيء فجعل هذه علة تمنع العمل بالحديث من العلماء من صحح الحديث وقال ياجماعة الحديث مافيه دليل على التحديد والتفريق بين ما دون القلتين وبين ما اكثر من القلتين كيف ذالك قال هناك قاعدة معروفة في اللغة العربية ان السؤال معاد في الجواب لان المجيب يعيد سؤال السائل في الجواب لا بقصد التقييد ولكن بقصد بيان الحكم لهذا السائل بحسب حاله كيف هذا اضرب مثلا لو ان شخصا جاءني وقال هل يجوز ان اصلي بالشماغ الاحمر على راسي لا ازيد ان اقول تجوز الصلاة بالشماغ الاحمر على الراس هل يصح لاحد ان يقول مفهوم المخالفة ان بغير الشماغ الاحمر لا تجوز الصلاة الجواب لا لا يجوز والكلام جاء هكذا في كلام المفتي لان السؤال معاد في الجواب والاصل ان الجواب يطابق حال السائل فجاء به ولا مفهوم له والمراد بيان ان الصلاة تجوز بغطاء على الراس مطلقا اذا اللون لا اعتبار له خذوا مثال اخر حديث عروة بن مضرب قال يارسول الله مااعترضت من جبل ولا (كلمة لم افهمها) الا وقفت عليه الي حج ويبدو انه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة المزدلفة صباحا ثم جاء يسأله بعد الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه لم يخرج من الرسول صلى الله عليه وسلم قيدا في الحكم فلا يجيء احد ويقول صلاة الفجر في مزدلفة ركن لا يصح الحج الا به اقول لان العلماء اجمعوا ان من تاخر في(كلمة لم افهمها )من عرفة فلم يصل الى المزدلفة الا بعد الفجر او بعد ان خرج وقت الفجر فحجه صحيح او نام في عر فة ولم يصل الى المزدلفة وصلى صلاة الفجر في الطريق او في عرفة بسبب التأخير فانهم يقولون حجه صحيح بالاجماع فدل ذلك ان هذا ليس ( كلمة لم افهمها ويظهر انها ليس بركن ) طيب لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا قالوا موافقة لسؤال السائل ا اذا فهمتم هذه القاعدة تعالوا هنا هؤلاء الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن حياض من ماء تكون في البرية والعادة ان هذه الحياض تكون كبيرة تحمل ماء يبلغ قلتين او اكثر جاؤا سألو الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الحياض وما ينوبها من السباع الذئاب الثعالب النمور الاسود (كلمة لم افهمها)وكل سبع في البرية ينوبها من السباع سألوه عن هذا الماء هل يتاثر بما ينوبه من السباع من سؤرها من كذا من كذا فقال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني كانه قال اذا كان الماء في هذه الحياض لم يحمل الخبث كانه قال هكذا فهل معنى هذا ان ذكر الحياض او ذكر القلتين له مفهوم مخالفة في الكلام الجواب لا انما صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان سؤال السائل سواء من باب ان السؤال معاد في الجواب او من باب مطابقة الجواب لحال السائل بدليل انه ادار الحكم على كون الماء حمل الخبث او لم يخمل الخبث فكان العلة هي حملان الماء للخبث فالماء اذا لم يخمل الخبث فهو طاهر واذا حمل الخبث فهو نجس وحمل الماء للخبث ان يتغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة تخالطه وعدم حمل الماء للخبث ان لا تغير لونه اوطعمه او ريحه لنجاسة خالطته لاحظتم فقالو هذا الحديث لا دلالة فيه على التفريق بين القليل والكثير وهذه طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية وذكرها(كلمة لم افهمها)في رسالة على الاسئلة الماردينية
    اذا الامام الشوكاني رحمه الله يقول لا فرق في الحكم السابق بين قليل الماء وكثيره ولا مابلغ القلتين ولا مادونه ولا متحرك ولا ساكن يعني هذه الاحكام للماء سواء كان الماء متحرك او كان الماء راكد فان قلت يااخي كيف يصح هذا الكلام اما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبول الانسان في الماء الراكد ثم يتوضأ منه او يغتسل منه اقول نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا الحديث ليس فيه ان الماء صار نجسا بمجرد ورود البول عليه لا ليس فيه ان الماء صار نجسا ولكن فيه ان (كلمة لم افهمها)لهذا الماء تحرم الاستفادة منه اذ توارد البول عليه سيؤثر عليه فيغير فيه لونا او طعما او ريحا بعد الوقت لكن مجرد هذا لا يعني ان الماء صار نجسا ولذلك اختار كثير من العلماء ان النهي تعبدي ومنهم من قال ان النهي معقول والمقصود النهي عن البول لان تكرار البول وتوارده سيؤدي الى افساد الماء وجعله نجسا
    طيب قوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء فانه لا يدري اين باتت يده او كما قال عليه الصلاة والسلام فنقول هذا ايضا ليس فيه ان الماء يتنجس بايراد اليد فيه وانما هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم لحكمة تعبدية ليس فيه ان الماء صار نجسا بهذا فلو ان يدك انغمست في الاناء لما قلنا لك انه لا يجوز لك استعمال الماء يجوز لك استعمال الماء لان الماء لم يصر بذلك نجسا الا اذا تنجس الماء بنجاسة غيرت لونه او طعمه او ريحه
    ايضا يقول رحمه الله ولا فرق في ذلك بين مستعمل وغير مستعمل فالماء جميعه هذه احكامه سواء كان مستعمل او غير مستعمل يعني الماء الذي استعمل في الوضوء طاهر وقد ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل هو واحدى زوجاته من اناء قصعة كانت بينهما تتناوب يده ويدها في هذه القصعة ولا يخلو مثل هذا من ان يرد فيه من ماء الغسل ويرجع الى القصعة ولو في نفس اليد فلو كان الماء المستعمل باستعماله صار نجسا وتغير حكمه عن كونه طاهرا مطهرا لما جاز ان يقر الرسول عليه الصلاة والسلام الاغتسال بهذا الماء وثبت انه صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل غسل احدى زوجاته ولا يخلو هذا من رجوع ماء مستعمل اليه وثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومج بشيء من الماء الذي كان في فمه على احد الصحابة وكان ولدا صغيرا فلو كان هذا الماء متغير الحكم باستعماله في الوضوء لما مجه في وجه هذا الصحابي يداعبه اليس كذلك الجواب بلى اذا لا في الكلام السابق بين الماء المستعمل والماء غير المستعمل وبهذا نكون قد انتهينا من
    المياه


    اا ا نقرأ الان ما يتعلق بالنجاسات
    باب النجاسات :
    والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقاً، وبوله إلا الذكرَ الرضيعَ، ولُعاب الكلب، ورَوْث، ودمُ حَيض، ولحم خنزير.
    وفيما عدا ذلك خلاف.
    والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يُقدَّم عليه.
    بابٌ تطهير النجاسات:
    ويَطهُر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعلُ بالمسح.
    والاستحالة مطهِّرة، لعدم وجود الوصف المحكوم عليه.
    وما لا يمكن غسله فتطهيره بالصَّبِّ عليه، أو النَّزْح منه، حتى لا يبقى للنجاسة أثر
    والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مَقامه إلا بإذن من الشارعا=======================ا


    ا بعد ان ذكر المصنف رحمه الله احكام المياه عقبها بذكر النجاسات لان الاوعية التي تحمل فيها الماء ينبغي ان تكون طاهرة ولان حكم الماء يتغير بالنجاسة فكان من المناسب ان يعقب باب المياه بالنجاسات لعلاقته بالماء من هاتين الجهتين منجهة الوعاء الذي يحمل فيه الماء ومن جهة ماينوب الماء او يرد على الماء من النجاسات التي تغير حكمه فاورد باب النجاسات لهذه المناسبة عقب باب المياه بعض الكتب تورد باب الانية بعد المياه لان الاناء هو الوعاء الذي يحمل فيه الماء فمن المناسب ذكره لكن هو اورد النجاسات للامرين وسننبه لهذا الامر

    باب النجاسات ضابطه ان نقول الاصل في الاعيان الحل والطهارة وهذا الاصل قرره ابن تيمية في مجموع الفتاوى من اكثر من عشرين وجها اورد ادلة من القران ومن السنة ومن القياس ومن العقل ان هذه الاعيان التي هي موجودة في الارض الاصل فيها انها طاهرة وانها حلال الحل والطهارة وفائدة هذا الاصل هي اننا بتتبعنا(هذه الكلمة غير واضحة )اذا لم نجد دليلا على ان هذه العين نجسة رجعنا فيها الى الاصل وهذا يسمى الاستصحاب وبعضهم يعبر عنه بالبراءة الاصلية هذه الطريقة تعرف بالاستصحاب تسمى دليل الاستصحاب ان نعرف الاصل في الشيء ثم نستصحب هذا الاصل

    خلاص طيب
    المنطق يقول ان الاسهل في الدرس ان تاتي للمحصور وتبينه وغير المحصور تسكت عنه فببيانك للمحصور بينت احدهم غير المحصور اليس كذلك ولهذا جرى العلماء في ذكر النجاسات ان يذكروا الاعيان النجسة لانها محصورة فتنبيههم على ان هذه الاشياء نجسة يفيد ان ماعداها طاهر
    مثاله الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل مايلبس المحرم لما كان الشيء الذي يلبسه المحرم شيء غير محصور اجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا قال لا يلبس المحرم السؤال مايلبس المحرم فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لايلبس المحرم كذا وكذا وكذا وكذا قال العلماء هذا من فقه الجواب كيف قالوا لان الذي لايلبسه محصور فتنبيهه عليه يكفي السائل في جواب سؤاله اذ أفاده ان ماعدا هذا يجوز لبسه كذلك هنا العلماء على هذه السنة يبينون لك النجاسات لانها محصورة ويسكتون عن ماعداها لان ماعدا هذا طاهر


    اول هذه الاعيان النجسة التي ذكرها المصنف رحمه الله غائط الانسان وهي الفضلات الجامدة التي تخرج من الانسان وتسمى بالبراز ويكنى عنها باللغة العربية بالغائط براز الانسان نجس والرسول عليه الصلاة والسلام امر بالتطهر من هذه النجاسة فأمره بالتطهر من هذه النجاسة ومنعه من الصلاة بعدها حتى حتى يغسل الانسان وموضعها ويزيلها وحتى يتوضأ دليل على نجاستها والاجماع منعقد على ان فضلات الانسان الصلبة نجسة براز الانسان نجس


    الثاني البول وبول الانسان ايضا نجس بالاجماع ومما يدل عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير مامعنى هذا اي ان الفعل الذي يعذبان بسببه ليس امرا صعبا بل امر سهل ان يتجاوزوه لكنهم استهانوا به وتهاونوا فيه وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالغيبة بين الناس او بالنميمة بين الناس اما الاخر فكان لا يستنزه من بوله اي انه يقوم قبل ان يكمل البول او لا يحسن غسل المحل او لا يتتبع اثر البول لايستنزه من بوله فجعله سببا من اسباب عذاب القبر خلاص اذا نقول البول نجس طيب هل هذا الحكم للكبير من بني ادم وللصغير الجواب نعم هو هذا الحكم لبول الانسان الكبير ولبول الانسان الصغير حتى ولو كان رضيعا الجواب نعم حتى ولو كان رضيعا سواء كان ذكرا او كان انثى ولكن الشارع خفف في ازالة نجاسة بول الذكر الرضيع فامر بان يغسل من بول الجارية الرضيعة وان يرش من بول الذكر الرضيع الشوكاني عبر عن هذا المعنى بطريقة ثانية فقال كل بول الانسان نجس الا بول الذكر الرضيع ليس بنجس طيب قال يزال بالرش ونحن نقول لا الاافضل في التعبير ان تقول كل البول نجس ولكن الشارع خفف في ازالة نجاسة بول الذكر الرضيع فاكتفى فيه بالرش طيب اذا كان يستمر الطفل يسمى رضيع اقول ماذام في زمن الرضاعة وزمن الرضاعة يعني لم يتجاوز حولين يعني عمره سنتين واذا تجاوز سنتين لا يسمى رضيعا


    الثالث من الاعيان النجسة لعاب الكلب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات احداهن بالتراب وفي رواية اولاهن بالتراب وفي رواية طهور اناء احدكم اذا ولغه الكلب ان يغسلهسبع مرات احداهن بالتراب فقوله طهور يفيد ان الاناء تنجس بماورد عليه من لعاب الكلب مناجل ذلك حكم العلماء ان لعاب الكلب نجس


    فرع هل هذا الحكم يشمل بدن الكلب هل بدن الكلب نجس نقول لادليل عندنا واضح على نجاسة بدن الكلب بل عندنا ادلة تدل ان بدن الكلب ليس بنجس من ذلك ما ورد في الحديث ان الكلاب كانت تغدو وتروح في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تتمسح بالاعمدة وكذا ومع ذلك لم يامر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل ماباشرته ومن ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في استعمال الكلب للزرع وللصيد وللرعي ولم يامر من رخص له باستعماله ان يتوقى ملامسة بدنه مع ان هذا مما يبتلى به وتاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فدل ذلك عند العلماء ان بدن الكلب ليس بنجس النجس فقط هو اللعاب


    الرابع العين الرابعة التي ذكرها من النجاسات الروث اقول هكذا قال ولعله استدل على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب من ابن مسعود رضي الله عنه ان ياتيه باحجار يتجمر بها واتاه ابن مسعود رضي الله عنه بحجرين وروثة واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجرين ورد الروثة وقال انها ركس اقول اذا كان هذا هو الدليل فليس فيه دلالة على النجاسة لان الركس يعني الرجيع تقول ارتكس اي رجع تقول فلان ارتكس اي انه رجع وتقول هذا الشيء ركس اي اي انه رجيع اي تحول وتحول الشيء لا يعني انه فقد وصف الطهارة فالروث ركس لكن لا يعني انه نجس وليس من معاني كلمة رجس في اللغة النجاسة ثم اطلاق العبارة بان الروث نجس فيها نظربين فهذه مرابض الغنم الرسول عليه الصلاة والسلام اباح الصلاة فيها مع انها لا تخلو من روث الغنم ومن بولها ولما نهى عن الصلاة في مرابض الابل لم يعلل النهي بالنجاسة انما علل وانما علل النهي بان على راس كل ابل شيطان لم يعلله بالنجاسة هذه الجمال تغدو وتروح ولا يخلو الامر من روث ومن بول لها ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتوقي منها


    الرسول صلى الله عليه وسلم منع الحائض ان تطوف بالكعبة وسمح لام سلمة ان تطوف وهي راكبة على الناقة وهذا لا يخلو بل هو عرضة لان تروث الناقة في المطاف فلو كان الروث نجس لتضمن هذا تنجيس المطاف وهذا (كلمة لم افهمها) اذا هذا كله يدل ان روث ما يؤكل لحمه ليس بنجس وهذا واضح جدا وثبت في البول بالنسبة للغنم وثبت ايضا في البول بالنسبة للابل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث العرنيين اشربوا من ابوالها والبانها فالبول من ماكول اللحم ليس بنجس والروث من ماكول اللحم ليس بنجس بوضوح


    طيب يبقى غير ماكول اللحم ما حكم روثه ماحكم بوله اقول القول بالنجاسة وجيه وان لم يكن لدينا فيه دليل ظاهر فبول وروث غير ماكول اللحم من الحيوان الظاهرا نه نجس واستدل على ذلك وهو دليل غير واضح مائة في المائة لكن فيه دلالة بحديث القلتين اما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحياض وما ينتابها من السباع فقوله وما ينتابها من السبا ع يشمل ما ينتابها من السباع من لعابها ومن روثها ومن بولها ومن ابدانها وهذا فيه دلالة بنوع ما على ان روث وبول مالا يؤكل لحمه نجس والدلالة ليست قوية وانما وجيهة نوعا ما فان اعتمدتها والا ارجع الى الاصل وأما الحكم بأن روث وبول مايؤكل لحمه طاهر فهذا هو الصواب للادلة السابقة التي سمعتموها اذا قول المصنف من ضمن النجاسات الروث فيه نظر لان الروث اذا كان من ماكول اللحم فلا شك في طهارته واذا كان من غير ماكول اللحم فانه يكون الاحوط الحكم بالنجاسة واما ان يكون الاظهر او الارجح الحكم بالنجاسة والله اعلم

    ايضا من الاعيان النجسة التي ذكرها رحمه الله دم الحيض ودم الحيض نجس بنص القران يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني بانقطاع الدم معنى هذا ان بوجود الدم نجاسة اذا دم الحيض نجس وحكم دم النفاس حكم دم الحيض بالاجماع اذا دم الحيض ودم النفاس نجس اجماعا


    لحم الخنزير لم يأتي فيه دليل واضح على النجاسة سوى الاية التي فيها وصفه بالرجس قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي علي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس رجس يعني قذر لايعني انه نجس فلا دليل في الاية على نجاسة الخنزير نعم الاية دليل على تحريم الخنزير وانه حرام لكن انه نجس ما عندنا دليل ظاهر على النجاسة الا اذا قلنا انه من السباع فيأتي البحث السابق الذي ذكرناه في روث السبع يأتي البحث السابق الذي ذكرناه في روث مالا يؤكل لحمه


    قال الشيخ وفيما عدا ذلك خلاف والاصل الطهارة فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه او يقدم عليه أقول فاته ذكر اعيان نجسة اخرى فاته ذكر المذي فان المذي الراجح انه نجس لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر من امذى ان ينضح السراويل وان يغسل الذكر والانثيين وان يتوضأ فدل ذلك على النجاسة وفاته ايضا ذكر الميتة فالميتة نجسة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايما اهاب دبغ فقد طهر فقوله طهر دل على انه قبل الدباغ نجس طيب هو ميتة فنقول اذا الميتة نجسة فاته هذا ايضا من الاشياء التي ياتي حولها السؤال المشرك فنقول نعم المشرك نجس ولكن نجاسته معنوية قوله تعالى انما المشركون نجس يعني نجاسة معنوية ليت ذاتية مالدليل الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بماء تستعمله مشركة كان في مزادة مشركة والرسول عليه الصلاة والسلام لم ياتي في سيرته العادية مايدل على نجاسة المشركين نجاسة عينية ذاتية لم ياتي في النصوص مايدل على نجاسة المشركين نجاسة عينية ذاتية ولهذا قال العلماء المشركون نجاستهم معنوية


    نقف هنا ونتلقى الاسئلة الان

    انتهى تفريغ الشريط الاول ويتبع ان شاء الله حتى يكتمل الشرح وهو في حوالى ثلاثين درس

  • #2
    جزاك الله خيرا أخي عبد الحميد على هذا العمل الطيب,وأرجوا أن تسمح لي بسؤال و اقتراح:
    أما السؤال فهو : هل شرح الشيخ محمد بازمول حفظه الله على متن الدرر البهية مكتمل وأين أجده ؟
    وأما الاقتراح فهو: إذا رأيت من نفسك الرغبة في تفريغ الأشرطة فإنني أنصحك بالاتصال بإدارة المنتدى لتعرف كيفية الانضمام لفريق التفريغ وستستفيد كثيرا بإذن الله .

    تعليق


    • #3
      بارك الله فيك اخي ابو العباس اليك الشرح الصوتي وفيه كتاب الطهارة والصلاة والجنائز والصيام والنكاح والطلاق
      http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=8949 وجزاك الله خيرا على نصيحتك لي بالانضمام الى فريق التفريغ

      تعليق


      • #4
        جزاك الله خير

        ياليت تكون منسقة على ملف ورد او pdf

        تعليق


        • #5
          لما يكتمل التفريغ سأنسقها في ملف وورد و pdf ان شاء الله تعالى وان اراد الاخوة معاونتي في تفريغها ووضعها هنا فجزاهم الله خيرا وانا الان بصدد الانتهاء من تفريغ الشريط الثالث ورفعه

          تعليق

          يعمل...
          X