إعـــــــلان

تقليص
1 من 4 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 4 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 4 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
4 من 4 < >

تم مراقبة منبر المسائل المنهجية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

تعلم إدارة شبكة الإمام الآجري جميع الأعضاء الكرام أنه قد تمت مراقبة منبر المسائل المنهجية - أي أن المواضيع الخاصة بهذا المنبر لن تظهر إلا بعد موافقة الإدارة عليها - بخلاف بقية المنابر ، وهذا حتى إشعار آخر .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .

عن إدارة شبكة الإمام الآجري
15 رمضان 1432 هـ
شاهد أكثر
شاهد أقل

تكفير الدولة بسبب البنوك الربوية ودلالة كتابة عقودها، وحمايتها، والإذن لها على الاستحلال(محمد بن عمر بازمول)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [توجيه] تكفير الدولة بسبب البنوك الربوية ودلالة كتابة عقودها، وحمايتها، والإذن لها على الاستحلال(محمد بن عمر بازمول)

    تكفير الدولة بسبب البنوك الربوية
    ودلالة كتابة عقودها، وحمايتها، والإذن لها على الاستحلال

    (للشيخ محمد بن عمر بازمول)

    يقرر بعض الناس كُفر الدولة بإباحتها وحِمَايتها للبنوك الربويَّة، ويقول: استحلال الدولة للربا من الأمور الْمُكفرة، وذلك من خلال سَمَاحها للبنوك الربويَّة!
    فإذا قيل له: إنَّ الرِّبا من الكبائر والذنوب العظيمة، وهو غير مُكفِّر بإجْمَاع العُلَمَاء!
    قال: هو كذلك، لكن كتابة العُقُود الْمُحرَّمة الْمُشتَملة عَلَى الربا هي دليل الاستحلال، والدليل على أن كتابة العقد الربوي وحِمَايته هي دليل الاستحلال: أنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - حكم بكفر من نكح زوجة أبيه؛ لأنه عقد عليها، ومعلوم أن نكاح الْمَحَارم ليس بكفر، لكنه لَمَّا عقد عليها، وكتب العقد؛ صار استحلالاً يَخرج صاحبه من الْمِلَّة، وهذا ما جَاءَ فِي الْحَديث عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أصَبْتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ»( 1).
    عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَأُصَفِّيَ مَالَهُ»( 2) .
    فاستدلوا بكونه تزوج -أي: عقد عليها-، فجعلوا مَنَاط الاستحلال هو العقد، قالوا: وكذا فِي البنوك الربويَّة يكتب العقد الْمُحَرَّم، عقد الربا وغيره، ثُمَّ يُدَافع عنها وتُحْمَى، ومَنْ يُخَالف يُعَاقَب.
    وجعلوا إعطاء الإذن والتراخيص للبنوك الربويَّة دليلاً على الاستحلال!
    أقول -مستعينًا بالله-:
    أرى أنه لابد من تقرير بعض الأمور بين يدي تَحقيق الْحَق فِي ذلك؛ حتَّى تتضح صورته بإذن الله تعَالَى:
    * أولاً: أنواع الاستحلال:
    يَجب أن تعلم أن الاستحلال أمر يرجع إلَى الاعتقاد والقلب، وهو على نوعين:
    النوع الأول: الاستحلال الْمُكَفِّر الْمُخرج من الْمِلَّة.
    وضابطه: أن يقوم لدى الشخص العلم بأن هذا الشيء حَرَّمَه الله تعَالَى، ثُمَّ هو يعتقد أنه حلال.
    النوع الثانِي: الاستحلال غير الْمُخرج من الْمِلَّة، وهو الاستحلال العملي، بِمَعنَى فعل الْمَعصية، مع الاعتراف بكونِهَا معصية، وأنه آثِم، وأنه مُستَحقٌّ للعقوبة.
    والاستحلال العملي لا يُمتَنع وجوده فِي الْمُؤمن، ولكنه -والْحَال هذه- لا يستحق اسم الإيْمَان الْمُطلق، إنَّمَا هو مُؤمن فاسق.
    قال ابن تيمية -رَحِمَه الله-: «فَحَقيق بالْمُؤمن أن يَحذَر استحلال مَحَارم الله تعَالَى، وأن يعلم أنَّ ذلك من أشَدِّ أسباب العقوبة، وذلك يَقتَضي أنه من أعظم الْخَطَايا والْمَعَاصي» اهـ ( 3) .
    قال ابن تيمية -رَحِمَه الله-: «والاستحلال: اعتقاد أنَّهَا -أي: الْمَحَارم الَّتِي حَرَّمَها القرآن- حلال له:
    - وذلك يكون تارة باعتقاد أنَّ الله أحلها.
    - وتارة باعتقاد أن الله لَمْ يُحَرِّمها.
    - وتارة بعدم اعتقاد أنَّ الله حَرَّمَهَا.
    وهذا يكون لِخَلل فِي الإيْمَان بالربوبيَّة، أو لِخَلل فِي الإيْمَان بالرِّسَالة.
    ويكون جَحدًا مَحضًا غير مَبنِي عَلَى مُقَدِّمَة.
    - وتارة يعلم أنَّ الله حَرَّمَهَا، ويعلم أنَّ الرَّسُول إنَّمَا حَرَّم ما حَرَّمَه الله، ثُمَّ يَمتَنع عن التزام هذا التَّحريْم، ويُعَاند الْمُحرم، فهذا أشد كُفرًا مِمَّن قبله.
    وقد يكون هذا مَعَ علمه بأن مَن لَمْ يلتزم هذا التَّحريْم عَاقَبَه الله وعَذَّبه.
    ثُمَّ إنَّ هذا الامتناع والإباء؛ إمَّا لِخَلَل فِي اعتقاد حكمة الآمر وقدرته، فيعود هَذَا إلَى عَدَم التصديق بصفة من صفاته.
    وقد يكون مع العلم بِجَميع ما يصدق به تَمَردًا أو اتباعًا لغرض النفس، وحقيقته كفر؛ هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به، ويصدق بكل ما يصدق به الْمُؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه؛ لعدم موافقته لِمُرَاده ومُشتَهَاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك، ولا ألتزمه، وأبغض هذا الْحَق، وأنفر عنه.
    فهذا نوع غير النوع الأول؛ وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مَملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد، وفِي مثله قيل: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ الله بِعِلْمِهِ». وهو إبليس ومَنْ سلك سبيله.
    وبِهَذا يظهر الفرق بين العاصي؛ فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه، ويُحب ألاَّ يفعله، لكن الشهوة والنفرة منعته من الْمُوَافَقَة، فقد أتى من الإيْمَان بالتصديق والْخُضُوع والانقياد، وذلك قول وعمل، لكن لَمْ يُكمل العمل» اهـ (4 ).
    * ثانيًا: اليقين لا يزول بالشك( 5) .
    وقد أكد هَذَا الْمَعنَى فِي هذا الباب فيما يتعلق بالْحُكَّام حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: «دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَلاَّ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ( 6)"( 7).
    فالْحَديث يُقرر أن الأصل فِي الْحَاكم الْمُسلم الْحُكم بإسلامه، وألاَّ ينقل عن ذلك إلاَّ بيقين، «إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ"، وعلى هذا مُجَرَّد الظن والشك لا يصح معه الْحُكم بكفر الْحَاكم، وما دام الْحَال كذلك؛ يرجع إلَى الأصل وهو الْحُكم بإسلامه.
    والْحَال فِي تكفير الْمُسلم الذي لَمْ يثبت كفره: كَمَا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا»(.
    * ثالثًا: مقامات النظر والاستدلال:
    لا يصح الاستدلال بالآية والْحَديث إلا بعد أربعة مَقَامَات، وهي:
    - النظر فِي ثبوت النص.
    - النظر فِي صحة الاستدلال.
    - سلامته من النسخ.
    - سلامته من الْمُعَارض.
    إذا تَقَرَّرَ هذا؛ فإنَّ الاستدلال على تكفير الدولة بِمَا تَقَدَّم لا يستقيم إلاَّ إذا تَحصل هذه الْمَقَامَات ..
    * وعليه أقول:
    - أمَّا الْحَديث: فهو حديث ثابت، وغير منسوخ.
    يبقى النظر فِي صحة الاستدلال، والسَّلامة من الْمُعَارض، وهذا ما لَمْ يَتَوفَّر فيما استدلوا به، وبيانه كما يلي:
    الدعوى: أنَّ مَنَاطَ نقض الإسلام فِي البنوك الربويَّة هو استحلال الربا الواقع بسبب كتابة العقود، وكتابة العقد دليل الاستحلال، وحِمَايتها بالباطل، والدفاع عنها!
    هذه هي الدعوى!!
    فلو قررت أن كتابة العقد الباطل فِي الشيء الْمُحَرَّم لا تكون دليلاً عَلَى الاستحلال؛ بطل استدلالُهُم بِحَديث البراء - رضي الله عنه -.
    ولو قررت أنَّ الدفاع عن الباطل وحِمَايته، والْحِرص عليه -رغم بطلانه ومُخَالفته لشرع الله تعَالَى- ليست مُنَافية لثبوت الإسلام؛ بطل قولُهُم من هذه الْجِهَة!
    وهذا ما سأقرره هنا فأعرنِي اهتمامك:
    تعلم -غفر الله لِي ولك- أنَّ مسألة الْحُكم بغير ما أنزل الله تعَالَى فيها صورتان: صورة مَحل إجْمَاع، وصورة مَحل اختلاف.
    أمَّا الصورة الْمُجمَع عليها: فهي صورة حكم القاضي فِي القضية والقضيتين بغير ما أنزل الله لشهوة، أو لغرض دنيوي؛ فهذه الصُّورَة لا يكفر صاحبها بالإجْمَاع، مع كونه يُصدر صكًّا بالْحُكم، ويُلزم به الْمَحكُوم عليه، ويُعَاقب عَلَى مُخَالفته.
    أمَّا الصورة الْمُختَلَف فيها: فهي صورة التشريع العام، فَذَهَبَ الشيخ ابن باز والألبانِي إلَى أن حُكمَهَا مثل الأولَى: كفر دون كفر.
    وذهب آخرون من أهل العلم إلَى كَونِها: كفر أكبر مُخرج من الْمِلَّة، وأنَّهَا من كُفر التَّوَلِّي والإعراض.
    تأمَّل -وَفَّقَك الله- بإجْمَاع العلماء لَمْ يَكفُر القاضي مَعَ كونه يُصدر صَكًّا فِي حكومته، والصَّك أقوى من العقد، ولَمْ يُكفِّرُوه بالإجْمَاع مَعَ كونه يَحمي حُكمه الباطل، ويُدافع عنه، ويُعَاقب مُخَالفه.
    وهَذَا يُخَالف استدلالَهُم بِحَديث البراء - رضي الله عنه -؛ إذ لو كان مُجَرَّد كتابة العقد الباطل دليل على الاستحلال؛ لَمَا اتفقوا فِي صورة القاضي يقضي بغير ما أنزل الله فِي القضية والقضيتين، ويصدر بذلك صَكًّا: أنه لا يكفر كفرًا مُخرجًا له من الْمِلَّة!
    ففي هذا دليل أنَّ مَنَاط التكفير فِي حديث البَرَاء - رضي الله عنه - ليس هو كتابة العقد، وإلاَّ لكان الْحُكم به فِي مسألة القاضي!
    هذه واحدة ..
    وجاء عَن الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: «ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ. قَالَ: ارْجِعْ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا؛ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟! قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»(9 ).
    فِي هَذَا الْحَديث أنَّ مَنْ كَانَ حَريصًا بقلبه وبفعله على الباطل يدافع عنه، ويبذل دونه نفسه لا يكفر، ألا ترى أنَّ الرَّسُول بدأ الْحَديث بقوله: «الْمُسْلِمَانِ». فهم بفعلهما لَمْ يَخرُجَا عن اسم الإيْمَان.
    وكذا فِي البنوك والْحِرص عليها -مع ما فيها من الربا والدفاع عنها- لا يكفر مَنْ فعل ذلك، مع كونه ارتكب كبيرة، ومعصية عظيمة.
    هذه الثانية ..
    عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلا يَأخُذْهُ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ»( 10).
    ففي هذا الْحَديث أنَّ مَنْ زين الباطل، ودافع عنه، حتَّى أظهره بِمَظهر الْحَقِّ، وجَعَلَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقضي له به، مع كون الْحَق على خلافه، أنَّ مَن فعل ذلك لا يكفر.
    وكذا الْحَال فِي التكفير بالبنوك الربويَّة، لا يُحكم بالكفر لِمُجَرَّد أنه يُزَين فيها الباطل، ويُعرَض بِمَعرَض الْحَقِّ؛ فإنه يبقى على حاله.
    هذه الثالثة ..
    وبِهَذه الأمور نفسها تعلم أن مُجَرَّد إعطاء الإذن والتراخيص لبنوك الربا لا يَدُل على الاستحلال الْمُخرج من الْمِلَّة من باب أولَى!
    وإذا تقرر عندك ما قدمته فِي هذه الْمَوَاضع الثلاثة الَّتِي تُبيِّن عَدَم سلامة استدلالِهم بِحَديث البراء - رضي الله عنه - من الْمُعَارضَة؛ ظهر لك عَدَم صحة قولِهم بِحُصُول الاستحلال فِي البنوك الربويَّة بِمَا ذكره من كتابة العقود وحِمَايتها، والدفاع عنها، وتبقى الْمَسألة مُجَرَّد ظن وتوهم وشك، لا يقوم على دفع الْحَق، والأصل اليقينِي الْمُتَقرر، هو أنَّ الْمَملكة العربية السعوديَّة دولة مُسلمة حكومة وشعبًا، فنبقى على اليقين، والله الْمُوفق.
    * فائدة:
    فإن قيل: ما مَنَاط التكفير فِي حديث البراء - رضي الله عنه -؟
    فالْجَوَاب: هو الاستحلال، وقد علمه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأمر غيبِي، وليس لنا إلاَّ الْحُكم بالظاهر.
    جَاءَ فِي مسائل الإمام أحْمَد رواية ابنه عبد الله: «سألت أبِي عن الرجل يَتَزَوج بذات مَحرم منه، وهو لا يعلم به، ثُمَّ علم؟
    قال: إن كان عمدًا يُضرَب عنقه، ويُؤخَذ ماله، وإن كان لا يعلم يُفَرَّق بينهما، كأنه استحسن أن يكون لَهَا ما أخذت، ولا يرجع عليها بشيء.
    قلت لأبِي: حديث البراء: أنَّ رجلاً أعرس بامرأة أبيه؟
    قال: ذاك على أنه علم تزوج وأعرس بامرأة أبيه، وهذا لا يكون إلاَّ على علم. سألت أبِي عن حديث النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ رجلاً تزوج امرأة أبيه، فأمر النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بقتله، وأخذ ماله.
    قال أبِي: فنرى -والله أعلم- أنَّ ذلك منه على الاستحلال، فأمر بقتله بِمَنْزلة الْمُرتد، وأخذ ماله.
    قال أبِي: وكذلك الْمُرتد لا يرثه أهله؛ لأنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ يَرِثِ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَ لاَ الْكَافِر الْمُسْلِمَ» اهـ( 11).
    _________________________
    ( ) أخرجه أحْمَد (4/ 292)، والترمذي فِي كتاب الأحكام، باب: من تزوج امرأة أبيه، حديث رقم (1362)، وقال: «حديث حسن غريب». وأبو داود فِي كتاب الْحُدُود، باب: فِي الرَّجُل يزنِي بِحَريْمِه، حديث رقم (4457)، والنسائي فِي كتاب النكاح، باب: نكاح ما نكح الآباء، حديث رقم (3331)، وابن ماجه فِي كتاب الْحُدُود، باب: مَن تزوج بامرأة أبيه من بعده، حديث رقم (2607)، والْحَاكم (2/ 191)، وصَحَّحَه على شرط الشيخين، والْحَديث صَحَّحَه الألبانِي فِي إرواء الغليل (8/ 1.
    ( )أخرجه ابن ماجه فِي كتاب الْحُدُود، باب: مَن تزوج بامرأة أبيه من بعده، حديث رقم (260.
    ( ) إقامة الدليل على إبطال التحليل (ضمن الفتاوى الكبرى) (3/ 120).
    ( )الصارم الْمَسلول (3/ 971 - 972).
    ( )هذه إحدى القواعد الْخَمس الكبرى الَّتِي يَدُور عليها الفقه الإسلامي، وهي: «الأمور بِمَقَاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والضَّرر يزال، والْمَشَقَّة تَجلب التيسير، والعادة مُحكمة».
    ( ) فاشتمل الْحَديث عَلَى هذه الشروط حتَّى يكفَّر الْحَاكم: 1 - «حَتَّى تروا»: فأحال إلَى أمر حسِّي، يُدرك برؤية البصر. 2 - ثُمَّ هو - صلى الله عليه وسلم - قد ذكر الرؤية بـ (واو الْجَمَاعَة) مِمَّا يقتضي أنَّ هذا ليس مِمَّا يدركه الفرد، بل لابد لِجَمَاعَة من الْمُسلمين أن يروه. 3 - «كُفْرًا»: فلا يكفر بالْمَعصية وإن كانت كبيرة. 4 - «بَوَاحًا»: بِمَعنَى: أن يكون ظاهرًا. 5 - «عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ». فلا يكفي أي برهان، بل لابد أن يكون من الله، يَعنِي: بنص ظاهر صحيح صريح.
    ( )أخرجه البخاري فِي كتاب الفتَن، باب: قول النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: «سترون. .». حديث رقم (7056)، ومسلم فِي كتاب الإمارة، باب: وُجُوب طاعة الأمراء فِي غير معصية، حديث رقم (1709).
    ( ) أخرجه البخاري فِي كتاب الأدب، باب: من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، حديث رقم (6103).
    ( )أخرجه البخاري فِي كتاب الإيْمَان، باب: وإن طائفتان من الْمُؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، حديث رقم (31)، ومسلم فِي كتاب الفتَن وأشراط السَّاعَة، باب: إذا التقى الْمُسلمان بسيفيهما، حديث رقم (288.
    ( )أخرجه البخاري فِي كتاب الشهادات، باب: مَن أقام البينة بعد اليمين، حديث رقم (2681)، ومسلم فِي كتاب الأقضية، باب: الْحُكم بالظاهر، واللحن بالْحُجَّة، حديث رقم (1713).

    ( )مسائل الإمام أحْمَد بن حنبل روية ابنه عبد الله، تَحقيق ودراسة د. علي سليمان الْمهنا، مكتبة الدار بالْمَدينة الْمُنورة, الطبعة الأولَى (1406هـ)، (3/ 1084 - 1085)، الْمَسألة رقم (1497 - 149.


يعمل...
X