الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد أجمع أهل العلم على أنه لا تجوز الصلاة ولا تجزئ خلف الكافر الأصلي، أو المرتد عن دينه ، أما المبتدع الذي وقع في البدع غير المكفّرة أو الفاسق المليّ ذو العصيان ، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تصح الصلاة خلفه وليس له إعادتها ، وأنه من ترك الصلاة خلفه مع عدم القدرة على الصلاة عند غيره -كما هو شأن أهل الأهواء- فهو مبتدع ضال[1]، مخالف لما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، أما إذا تيسّر له أن يصلي عند غيره مع عدم ترتّب فتنة على تخلّفه ، فلا يصلى خلفه زجرا له، ولئلاّ يفتتن به.
ومن المقرر أنه كل من صحّت صلاته صحّت إمامته إلا المرأة بالرجل ، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ،ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد ؟ ،بل لنا الظاهر والله يتولى السرائر ، وهذه المسألة عدّها العلماء من مسائل الاعتقاد[2] ،وذلك لعظم خطورتها على الفرد والمجتمع ،و إليك أخي القارئ كلام أهل العلم المحققين فيما دوّنوه في هذه المسألة :
1 ـ قال الشافعي رحمة الله : ومن صلى صلاة من بالغ مسلم يقيم الصلاة أجزأته ومن خلفه صلاتهم ، وإن كان غير محمود الحال في دينه ، أي غاية بلغ يخالف الحمد في الدين ، وقد صلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلف من لا يحمدون فعاله من السلطان وغيره .[3]
2 ـ قال الماوردي رحمه الله : معلقاً على كلام الشافعي بقوله : وهذا صحيح ، وقد نص الكلام عليه ، وذكرنا أن من ائتم بفاسق لم يعد وأجزأته صلاته إذا لم يخرج نفسه من الملة...؛ ولأن كل من صحت إمامته في النافلة صحت في الفريضة كالعدل.
وروى جعفر بن محمد أنه قيل له : أكان الحسن والحسين إذا صليا خلف مروان بن الحكم يعيدان الصلاة ؟ فقال: لا، ما كانا يزيدان على الصلاة معه غير النوافل .[4]
3 ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل ، فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد ،كالعيدين وكصلوات الحج خلف إمام الموسم ،فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة ،وإنما تدع مثل هذه الصلوات خلف الأئمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن لا يرى الجمعة والجماعة إذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد ،فصلاته في الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته في بيته منفرداً ،لئلا يفضى إلى ترك الجماعة مطلقا ،وأما إذا أمكنه أن لا يصلى خلف المبتدع فهو أحسن وأفضل.[5]
وقال رحمه الله: ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة ..، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون ، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج ، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة ، وكان يشرب الخمر ، حتى إنه صلى بهم مرة الصبح أربعاً ثم قال : أزيدكم ؟ فقال ابن مسعود : ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة ، ولهذا رفعوه إلى عثمان ، وفي صحيح البخاري (795) أن عثمان رضي الله عنه لما حصر ،صلى بالناس شخص ، فسأل سائل عثمان فقال : إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة ؟ فقال : يا ابن أخي ، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحسنوا فأحسن معهم ، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم ، ومثل هذا كثير .[6]
و سئل رحمه الله : عن الصلاة خلف المبتدع ؟
فأجاب بقوله : ولو علم المأمون أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته ، أو فاسق ظاهر الفسق ، وهو الإمام الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين ، والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك ، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف ، وهو مذهب أحمد ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وغيرهم.
ولهذا قالوا في "العقائد": إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام برّاً كان أو فاجراً.
وسئل أيضاً : عن خطيب قد حضر صلاة الجمعة ،فامتنعوا عن الصلاة خلفه لأجل بدعة فيه ...؟
فأجاب : ليس لهم أن يمنعوا أحدا من صلاة العيد والجمعة ،وإن كان الإمام فاسقا ، وكذلك ليس لهم ترك الجمعة ونحوها لأجل فسق الإمام ، بل عليهم فعل ذلك خلف الإمام وإن كان فاسقاً ، وإن عطّلوها لأجل فسق الإمام كانوا من أهل البدع .[7]
4 ـ قال النووي رحمه الله: ولم يزل السلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة ونحوهم، ومناكحتهم ، وموارثتهم ، وإجراء سائر الأحكام عليهم ... قال ابن المنذر: أجاز الشافعي الصلاة خلف من أقامها،-يعني: من أهل البدع -، وإن كان غير محمود في دينه، وأن حاله أبلغ في مخالفة حد الدين.
قال ابن المنذر : إن كفّر ببدعة لم تجز الصلاة وراءه ، وإلا فتجوز وغيره أولى.[8]
5 ـ قال ابن قدامة رحمه الله: فأما الجمع والأعياد ،فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر.
وقد كان أحمد : يشهدها مع المعتزلة، وكذلك العلماء الذين في عصره..
قال أحمد : أما الجمة فينبغي شهودها، فإن كان الذي يصلي منهم أعاد ، وروي عنه أنه قال: من أعاد فهو مبتدع ، وهذا يدل بعمومه على أنها لا تعاد خلف فاسق ولا مبتدع ؛ لأنها صلاة أمر بها ، فلم تجب إعادتها كسائر الصلوات[9] ...،وتجب الجمعة والسعي إليها سواء كان من يقيمها سنيا ،أو مبتدعا ،أو عدلا ،أو فاسقا ، نص عليه أحمد ....والأصل في هذا عموم قول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون } [الجمعة:9]،وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل ،أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله له شمله"[10] ،وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإن عبد الله بن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدونها مع الحجاج ونظرائه، ولم يسمع من أحد منهم التخلف عنها ،وقال عبد الله بن أبي الهذيل : تذاكرنا الجمعة أيام المختار ،فأجمع رأيهم على أن يأتوه فإنما عليه كذبه، ولأن الجمعة من أعلام الدين الظاهرة ،ويتولاها الأئمة ومن ولّوه ،فتركها خلف من هذه صفته يؤدي إلى سقوطها ،وجاء رجل إلى محمد بن النضر الحارثي فقال : إن لي جيرانا من أهل الأهواء ،فكنت أعيبهم وأتنقّصهم فجاءوني ،فقالوا: ما تخرج تذكرنا؟ قال : وأي شيء يقولون؟، قال : أول ما أقول لك أنهم لا يرون الجمعة ،قال : حسبك ما قولك في من رد على أبي بكر وعمر رحمهما الله؟ ،قال : قلت: رجل سوء ،قال : فما قولك في من رد على النبي صلى الله عليه وسلم؟، قال : قلت :كافر ،ثم مكث ساعة، ثم قال : ما قولك في من رد على العليّ الأعلى ؟ ثم غشي عليه ،فمكث ساعة ،ثم قال : ردوا عليه ،والله قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون } [الجمعة:9][11].
6 ـ وقد بوّب الإمام البخاري رحمه الله بابا فقال: "باب إمامة المفتون والمبتدع"،
وعلّق قول الحسن: صلّ وعليه بدعته ، وأورد حديثا بإسناده عن عبيد الله بن عديّ بن خيار: أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور ،فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرّج ؟
فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم.[12]
واستدلال الإمام البخاري رحمه الله بهذا الأثر صريح ظاهر موافقا للترجمة تماما، وذلك أن الخارجين على إمام الهدى عثمان بن عفان رضي الله عنه ، كانوا بغاة فجّارا أشرارا حاصروا من اتفق المسلمون على خلافته، ونقضوا عهده، ووثبوا إلى محرابه، فقتلوه وطغوا وبغوا وعاثوا في الأرض الفساد ، مع ذلك فقد أجاز عثمان رضي الله عنه الصلاة خلفهم، بل أمر الناس بذلك وذلك خوفا من تضييع الصلاة، وفتح باب شر وفساد.
وهذا هو رأي الإمام البخاري رحمه الله بدليل تعليقه لقول الحسن البصري رحمه الله.
7 ـ قال الشوكاني رحمه الله : قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من هذه الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعا فعليا ،لا يبعد أن يكون قوليا على الصلاة خلف الجائرين ،لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس ،فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير ،وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية ،وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى ،وقد أخرج البخاري عن ابن عمر: أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف.
وأخرج مسلم وأهل السنن أن أبا سعيد الخدري : صلى خلف مروان صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصلاة ،وإخراج منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنكار بعض الحاضرين.
وأيضا: قد ثبت تواترا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأنه يكون على الأمة أمراء ،يميتون الصلاة ميتة الأبدان ،ويصلونها لغير وقتها ،فقالوا : يا رسول الله بما تأمرنا؟ فقال : صلوا الصلاة لوقتها ،واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة ،ولا شك أن من أمات الصلاة وفعلها في غير وقتها غير عدل ،وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلفه نافلة ،ولا فرق بينها وبين الفريضة في ذلك ، والحاصل أن الأصل عدم اشتراط العدالة ،وأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره .[13]
8 ـ قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله : وكان ابن عمر رضي الله عنه: يصلى خلف الحجاج ونجدة، أحدهما خارجي، والثاني أفسق البرية.
وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: الصلاة حسنة ،ما أبالي من شاركني فيها .
وعن ابن جريج قال :قلت لعطاء: أرأيت إماما يؤخّر الصّلاة حتى يصلّيها مفرّطا فيها؟ قال: أصلى مع الجماعة أحبّ إليّ، قلت: وإن اصفرّت الشمس ولحقت برؤوس الجبال؟ قال: نعم، ما لم تغب، قلت لعطاء: فالإمام لا يوفى الصلاة، أعتزل الصلاة معه؟ قال: بل صلّ معه، وأوف ما استطعت، الجماعة أحب إليّ، فان رفع رأسه من الركوع ولم يوف الركعة ، فأوف أنت فإن رفع رأسه من السجدة ، ولم يوف فأوف أنت فإن قام وعجل عن التشهد فلا تعجل أنت، وأوف وإن قام .
وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عقبة عن أبي وائل: أنه كان يجمّع مع المختار الكذاب.
وعن أبى الأشعث قال : ظهرت الخوارج علينا فسألت يحيى بن أبي كثير، فقلت يا أبا نصر، كيف ترى في الصلاة خلف هؤلاء؟ قال: القرآن إمامك، صلّ معهم ما صلوها.
وعن إبراهيم النخعي قال : قلت لعلقمة: إمامنا لا يتمّ الصلاة ، قال علقمة: لكنا نتمها، يعنى نصلى معه ونتمها.
وعن الحسن البصري قال : لا تضر المؤمن صلاته خلف المنافق، ولا تنفع المنافق صلاته خلف المؤمن.
وعن قتادة قلت لسعيد بن المسيب: أنصلي خلف الحجاج؟ قال: إنا نصلى خلف من هو شرّ منه .
قال علي: ما نعلم أحدا من الصحابة رضى الله عنهم امتنع من الصلاة خلف المختار وعبيد الله بن زياد والحجاج، ولا فاسق أفسق من هؤلاء، وقد قال الله عز وجل: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة:2].
ولا برّ أبرّ من الصلاة وجمعها في المساجد فمن دعا إليها ففرض إجابته وعونه على البرّ والتقوى الذي دعا إليهما، ولا إثم بعد الكفر آثم من تعطيل الصلوات في المساجد، فحرام علينا أن نعين على ذلك، وكذلك الصيام والحج والجهاد، من عمل شيئا من ذلك عملناه معه، ومن دعانا إلى إثم لم نجبه ولم نعنه عليه، وكل هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان ـ يعني داود الظاهري ـ .[14]
9 ـ قال شيخنا محمد علي آدم الأثيوبي حفظه الله: وحاصله جواز الصلاة خلف من صحت صلاته لنفسه من كل بالغ مسلم ، وإن كانت سيرته غير محمودة ، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون خلف من لا يحمدون سيرته من السلاطين و غيرهم ، كما صرح به الشافعي رحمه الله فيما سبق ، وهو الذي عليه جمهور السلف و الخلف ، فتصح الصلاة خلف أئمة الجور، و أهل الأهواء الذين لا يكفّرون بأهوائهم ،وإن كان الأولى الصلاة خلف الأئمة الصلحاء .[15]
تنبيه :
أما من أمّ قوما وهم له كارهون، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته غير مقبولة عند الله تعالى.
فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون [16] .
أي:كارهون لبدعته ،أو لفسقه ،أو لجهله ،لا لتمسّكه بالسنّة أو لأمر دنيوي.[17]
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كتبه : عبد الحميد الهضابي.



[1] ـ و النزاع الذي حصل بين أهل العلم في هذه المسألة ، إنما حصل في الصلاة خلف الإمام إذا كان فاسقاً أو مبتدعاً وأمكن أن يصلّي خلف عدل ، و أما إذا لم يتمكن من ذلك فعطلّ صلاة الجماعة أو صلى وأعادها فهو مبتدع ، فتنبه لكي لا تزلّ بك القدم ، فتكون في ركاب أهل الأهواء .انظر " "مجموع الفتاوى "( 23 / 360 )
[2] ـ قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في معتقده : " ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم " العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي ( ص : 357 ) .
[3] ـ " الأم " ( 1 / 284 )
[4] ـ " الحاوي الكبير" ( 2 / 353 )
[5] ـ "مجموع الفتاوى "( 23 / 355 )
[6] ـ "مجموع الفتاوى "( 23 / 353 ) .
[7] ـ " مجموع الفتاوى "( 23 / 360 )
[8] ـ "المجموع" ( 4 / 254 )
[9] "المغني" ( 3 / 22 ) .
[10] ـأخرجه ابن ماجه (1/343)( 1081) ، قال البوصيري (1/129) : هذا إسناد ضعيف ،والبيهقي في "الكبرى" (3/244)( 5570) ، وأبو يعلى (3/381 )( 1856) .
و هذا الحديث ضعيف لضعف عبد الله بن محمد العدوي ،و علي بن زيد بن جدعان ، وعبد الله العدوي قال فيه الدارقطنى : منكر الحديث . و قال ابن عبد البر : جماعة أهل العلم بالحديث يقولون إن هذا الحديث ـ يعنى الذى أخرجه له ابن ماجة ـ من وضع عبد الله بن محمد العدوى ، و هوعندهم موسوم بالكذب . ، قال فيه وكيع : وضاع . وقال عنه البخاري : عنده مناكِير . وقال الرازيّ : منكر الحديث . وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج بخبره . وقال ابن عساكر في تخريجه : هذا حديث غريب جدا وإسناده فيه ضعف ؛ لحال عبد الله هذا .انظر : " تهذيب التهذيب" ( 6 / 21) ، و أما علي بن زيد فهو ضعيف فقد ضعفه أحمد و النسائي و يحيى بن معين و غيرهم .قال فيه الحافظ ابن حجر : ضعيف . انظر" تهذيب التهذيب( 7 / 324) و "تقريب التهذيب" (ص / 401) ، و ضعفه الألباني في " ضعيف الجامع " (6386)
[11] ـ " المغني " ( 2 / 149 )
[12] ـ "مجموع الفتاوى "( 23 / 353 ) .
[13] ـ " نيل الأوطار " (3/ 195 ) باختصار
[14] ـ " المحلى " (3/130) ، و هذه االآثار أخرجها ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 2 / 378 ـ 379)
[15] ـ" ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" ( 9 / 342 ) .
[16] ـ أخرجه الترمذي (2/193)( 360) ، وابن أبى شيبة (3/55 (1713، والطبراني في "الكبير" (8/286)( 809 ، والبيهقي في "الكبرى"(3/183)( 5342)،و حسنه الألباني في " صحيح الجامع " (3057)
[17] ـ انظر " التحفة " (2 / 344 )